
________________________________
مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
Journal of the College of Law and Political Sciences
العدد ٢٩
السنة ٢٠٢٥
أ.م. عباس حكمت فرمان*
(*) جامعة ديالى-كلية القانون والعلوم السياسية
abbash2023@uodiyala.edu.iq
ان محاضر التحقيق والكشوف الرسمية بأعتبارها من ادلة الاثبات الجزائية تخضع في تقديرها الى المبدأ العام في خضوع الأدلة الى حرية المحكمة في تكوين قناعتها وتقدير صحة المعلومات الواردة في المحضر وقوة البيانات والوقائع المثبته فيه بصرف النظر عن الجهة التي تولت مهمة تنظيم هذه المحاضر وعن مراحل تنظيمها سواء نظمت في مرحلة التحري وجمع الأدلة ام في مرحلة التحقيق الابتدائي او القضائي متروك امر تقديرها لحرية المحكمة ، ولهذا فأنه في الأصل لا توجد محاضر تحقيق او كشوف لها حجية مطلقة في الاثبات وملزمة للمحكمة الاخذ بها لانه للمحكمة ان تمتنع عن الاخذ بها متى مالم تطمئن اليها وكذلك للخصوم اثبات عكس ما جاء بها ، حتى المحاضر المدونة من قبل الموظفين والمستخدمون المختصون في المخالفات التي لها حجية فان حجيتها مقتصرة على صحة الوقائع المدونة فيها وفقط في المخالفات وبإمكان المحكمة ان لا تستند اليه اذا ما خالفت الواقع وللخصوم اثبات عكسها.
محاضر التحقيق ، حجية الاثبات ، الكشوف الرسمية ، القيمة القانونية
فرمان، ع.ح. (2025). حُجِية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،29، ٩١–١١٨. https://doi.org/10.61279/ht7xya68
تاريخ الاستلام 12/2/2025
تاريخ القبول: 12/5/2025
تاريخ النشر ورقيا: ٢٥ تموز ٢٠٢٥
متوفر على الموقع الالكتروني: ٢٥ تموز ٢٠٢٥
ترميز DOI:
https://doi.org/10.61279/ht7xya68
متوفر على:
المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين
هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط (نسب المشاع الإبداعي)(نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق ٤.٠ دولي)
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة
للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الالكتروني
__________________________________________________
Issue 29
Year 2025
Assistant Professor Abbas Hikmat Farman(*)
(*)University of Diyala -College of Law and Political ScienceThe investigation records and official statements, as criminal evidence, are subject in their assessment to the general principle that the evidence is subject to the freedom of the court to form its convic-tion and assess the veracity of the information contained in the record and the strength of the data and facts proven in it, regardless of the party that undertook the task the organization of these records and the stages of their organiza-tion, whether they are organized during the investigation and evidence-gathering stage or in the preliminary or judicial investigation stage, is left to the discretion of the court, therefore in principle, there are no investigation reports or statements that have absolute authority in proof and are obligatory for the court to take them because the court has the right to refrain from Adopt it whenever you are not comfortable with it, and the opponents also have the right to prove the opposite of what it stated Even the records recorded by employees and specialized employees regarding violations that are authoritative are limited to the veracity of the facts recorded therein and only regarding violations. The court may not rely on them if they contradict reality, and the opponents may prove otherwise.
Keywords
investigation records, The validity of proof, official statements, legal value
recommended citation
فرمان، ع.ح. (2025). حُجِية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،29، ٩١–١١٨. https://doi.org/10.61279/ht7xya68
Received : 12/2/2025 ; accepted :12/5/2025 ; published 25/7/2025
published online: 25/7/2025
DOI: https://doi.org/10.61279/ht7xya68
Available online at: https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/509
Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079
Indexed by:
DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088
CROSSREF doi: prefix 10.61279
This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.
This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).
Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
For more information, visit jlps.edu.iq
__________________________________________________
ان البحث عن حق الدولة في العقاب وجودا او عدما يتم من خلال عملية الاثبات الجنائي التي ترتبط به ويتم عن طريق الواقعة الاجرامية ومدى مطابقتها للنموذج القانوني فالاثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم او براءته منها فهو يهدف الى كشف الحقيقة معززة بالدليل وتحديد مسؤولية الفاعل او نفي التهمة عنه والوسيلة التي لا يلجأ اليها القاضي للوصول الى الحقيقة هو الدليل.
ان الأدلة الجزائية ليست محددة على سبيل الحصر كما هو الحال بالنسبة للادلة في الدعوى المدنية حيث يستطيع القاضي الجنائي تكوين قناعته في أي دليل من المعلومات والبيانات التي تبدو صحيحة ويبقى خاضعة لتقديره وان كان يملك من المعلومات والبيانات التي تبين صحته .ومن هذه الادلة التي تملك المحكمة سلطة تقديرها هي محاضر التحقيق والكشوف الرسمية على اعتبارها تتم في مراحل تسبق مرحلة الحكم وتمهد للمحاكمة وهي من المراحل المهمة والتي تسبق عملية الفصل بالدعوى وتتخذ فيها وهي تكون اقرب الى الحقيقة كونها اتخذت في أوقات والدعوى الجزائية في بدايتها ومع ذلك فان المشرع اخضع البيانات والمعلومات المثبتة فيها لسلطة المحكمة ولها ان تأخذ بها او تهدرها حسب قناعتها وعقيدتها بصحتها من عدمه .
إشكالية الدراسة :
ان الإشكالية التي تثيرها الدراسة تكمن في السؤال الجوهري واساسي يتمثل بالاتي:
هل ان المحاضر التي تحمل توقيع وختم القائم بتنظيمه يعتبر محرر رسمي هل له حجة مطلقة لا يمكن المساس به او تجريحه ؟،وهل كان المشرع العراقي موفقا عندما اعطى لبعض المحاضر حجة خاصة بالاثبات ؟
منهجية الدراسة:
سوف يعتمد في دراسة الموضوع من خلال اتباع المنهج التحليلي الذي يتلائم مع طبيعة الموضوع محل الدراسة وذلك بتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة التي تتولى تنظيم موضوع البحث والدراسة.
هيكلية الدراسة:
سوف يتم تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين متناولا في المبحث الأول مفهوم المحاضر والكشوف الرسمية في مطلبين خصص المطلب الأول لدراسة التعريف بالمحاضر والكشوف الرسمية اما المطلب الثاني فقد خصص لتبيان أنواع هذه المحاضر والكشوف اما المبحث الثاني فقد جاء مخصصا لبحث حُجية محاضر التحقيق في الاثبات والكشوف الرسمية مقسما الى مطلبين الاول منها كان لبيان شروط صحة محاضر التحقيق والكشوف والثاني خصص لبحث القيمة القانونية لمحاضر التحقيق والكشوف الرسمية .
المبحث الأول
مفهوم المحاضر والكشوف الرسمية
تعتبر محاضر التحقيق والكشوف من وسائل الاثبات المعتمدة من قبل المحاكم الجزائية وفقا لما تحتويه من بيانات ومعلومات مهمة وهي من ادلة الاثبات الكتابية وفيها تثبيت لما تم التوصل اليه من قبل القائم بالتحقيق وفيها من الاعترافات او الشهادات المدونة من قبله والتي من شانها ان تكشف للمحكمة الحقائق عن الواقعة المعروضة امامه والمنظورة من قبله لتكوين قناعته القضائية وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة له . وعليه سنبين في هذا المبحث التعريف يالمحاضر والكشوف الرسمية وبيان أنواعها في مطلبين وكالتالي :
المطلب الأول: التعريف بالمحاضر والكشوف الرسمية
ان الكتابة تعد من القواعد الأساسية في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية ابتداءٍ من التحري وجمع الأدلة وانتهاءٍ بالمحاكمة وإصدار الحكم وجميع هذه الإجراءات التي تتم وتتخذ في الدعوى الجزائية ينبغي ان تكون مدونة في محاضر وان هذه التدوين يعتبر ضروري لاعتبار الوقائع والاقوال المدونة في هذه المحاضر من ادلة الاثبات في الدعوى التي تعتمد المحكمة وبذات الوقت سهولة الرجوع الى هذه المحاضر للتاكد من قيام القائم بالتحقيق بما هو مطلوب منه ولذلك فقد قسمنا هذا المطلب الى فرعين سنتناول في الفرع الأول تعريف المحاضر اما الفرع الثاني سوف نتناول فيه تعريف الكشوف الرسمية .
الفرع الأول: تعريف محاضر التحقيق
لابد ان تكون هناك كتابة للإجراءات التي تمت من قبل القائم بالتحقيق او أعضاء الضبط القضائي المكلفين بالتحري وجمع الأدلة وهذه الكتابة تتم وفق الصيغ المحددة قانونا وهو ما يطلق عليه المحاضر ، والمحضر هو عبارة عن وثيقة كتابية شكلية يحررها الشخص المأذون والمختص ويدون فيها جميع الاعمال الإجرائية وتعتبر وثيقة رسمية تحوي جميع إلاجراءات التي تم اتخاذها ووقتها ومكان حصولها وبيان المعلومات والقرائن التي تم جمعها اثناء العمل في مرحلة التحري وجمع والاستدلال والتحقيق . [1] وهناك من عرف المحضر بأنه عبارة عن ورقة او محرر يحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية يمكن نسبتها الى المتهم .[2] وأيضا تعرف بانها محرر يدون فيه شخص متمتع بسلطة مختصة معينة الإجراءات المتخذة بشأن الجريمة التي يجري التحقيق فيها والمعلومات المتحصلة منها وما يستدل منها من ادلة تفيد في كشف الحقيقة ، وتتضمن هذه الورقة او المحرر المعلومات التي تم التحقق منها من خلال التحريات من قبل أعضاء الضبط القضائي او الأشخاص المكلفين والمخولين باجراؤه قانونا وفق الشروط والاشكال التي حددها القانون لِاثبات ارتكاب الجريمة ويكون مدون باللغة التي يجري التحقيق بها وهي عادة اللغة العربية ويثبت ما حصل من معلومات بشأن الجريمة المرتكبة والظروف المحيطة بها والاثار التي خلفتها والإجراءات التي قام بها وتأريخ ومكان حصولها .[3] وهذه المحاضر تنظم من قبل أعضاء الضبط القضائي الذين قد يتخذون مجموعة من الإجراءات اثناء التحري وجمع الأدلة والمعلومات وعليهم تثبيت ما يقومون به في محاضر موقعة من قبلهم وكذلك الحال عند انتقال عضو الضبط القضائي الى مكان الحادث في الجريمة المشهودة عليه ان يقوم بمجموعة من الإجراءات كسماع اقوال الأشخاص الموجودين في مكلن الجريمة او الاستعانة بالخبراء وكذلك معاينة الاثار المادية والمخلفات الموجودة والمحافظة عليها وتثبيت حالة الأشخاص والأماكن عليه ان يثبتها في محضر وكذلك الحال لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق القيام بمجموعة من الإجراءات التي تراها ضرورية للوصول الى الحقيقة منها تدوين اقوال المجنى عليه او الاستماع الى الشهود او مناقشة الخبير فهذه جميعها تثبت في محاضر ولها قيمة قانونية في الاثبات تساند الأدلة الأخرى في القضية . وبما ان المحاضر هي محررات تحمل توقيع وختم أعضاء الضبط القضائي او المكلفين قانونا بالقيام بالعمل الاجرائي وتنظيم محضر به فانه يعتبر من المحررات الرسمية لانها تحمل توقيع موظف ومبين فيها ما تم على يديه وفي حدود سلطته واختصاصه وبالتالي فانها تعتبر محررات رسمية التي اعتبرها المشرع العراقي من بين ادلة الاثبات التي تعتمدها المحكمة في تكوين قناعتها في المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وان التزوير او الحك والشطب والاضافة على هذه المحررات او التلاعب بها يعتبر تزوير في أوراق رسمية ، اما المحررات الأخرى التي لا يتدخل فيها موظف عام ولا تحمل توقيعه فانها تعتبر من المحررات العادية غير الرسمية وهي التي تصدر من الافراد بدون ان يتدخل موظف عام او مكلف بخدمة عامة في تحريرها حيث ان في تحريرها وكتابتها لا يتطلب القانون اية شكلية معينة وان المصدر الوحيد لانشاء المحرر العادي واكتسابه القيمة القانونية في الاثبات من عدمه هو التوقيع الذي يعتد به القانون .[4] فيملك القاضي حرية الاقتناع بها وتقديرها والاستئناس بها .
الفرع الثاني: تعريف الكشوف الرسمية ( المعاينة)
ان أهمية الكشف لا تقل أهمية عن باقي الأدلة الأخرى في الدعوى الجزائية وتبرز أهميته من انه يسهم في التعرف على حقيقة ارتكاب الجريمة ومن خلاله يمكن الوصول الى الحقيقة ومعرفة مرتكب الجريمة وبالتالي يعتبر من ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية ويعرف الكشف ( المعاينة ) بأنه اجراء يقصد به انتقال أعضاء الضبط القضائي او المحقق او المحكمة الى مكان وقوع الجريمة لتشاهد بنفسها وتجمع الاثار المتعلقة بالجريمة، وكيفية وقوعها ، وكذلك جمع الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، فهي تعطي لنفسها فرصة لتشاهد على الطبيعة مسرح الجريمة حتى تتمكن من تمحيص الاقوال التي ابديت حول كيفية وقوع الجريمة وهذا الانتقال يكون بناءٍ على طلب الخصوم او يمكن للمحكمة الانتقال الى مكان الحادث للمعاينة من تلقاء نفسها بغية اظهار الحقيقة ([5]) وهناك من عرفه بانه اثبات حالة الأماكن والأشخاص وجميع ما يفيد في الكشف عن حقيقة ارتكاب الجريمة.[6]وقد اختلفت التشريعات الجنائية على تسمية اجراء الانتقال الى محل الحادث فهناك تشريعات اطلقت على هذا العمل الاجرائي بمصطلح المعاينة ومنها من استخدم لفظة الكشف على محل الحادث وهناك تشريعات استخدمت مصطلحات ومفردات متعددة للدلالة في نصوصها على الكشف ومنها المشرع العراقي فقد استخدم في المادة (52/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مصطلح الكشف عندما نص على انه ( يجري الكشف من قبل المحقق او قاضي التحقيق على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الإجراءات ........) واستخدم المشرع لفظة معاينة عندما نص في المادة (43) من قانون أصول المحاكمات الجزائية( على عضو الضبط القضائي .......... وينتقل فورا الى محل الحادثة........ ويعاين اثارها المادية...) وكذلك نص المادة (44) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (....... لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ......) ، ان هذه المصطلحات المختلفة التي استخدمها المشرع العراقي هي جميعها للدلالة على اجراء الكشف وان جميع التسميات التي استخدمتها التشريعات هي للدلالة على الكشف وهناك من يرى ان التسمية الملائمة والتي تتناسب وهذا الاجراء هي تسمية الكشف ذلك ان المعنى اللغوي لكلمة المعاينة لا يقصد بها الا مشاهدة ورؤية محل الجريمة ، في حين ان حقيقة هذا الاجراء تنصرف الى المشاهدة والوصف والفحص والاثبات.[7]
ومما تقدم يمكن القول بان الكشف هو الاطلاع على الاثار المادية في المكان والاشياء المراد معاينتها والاطلاع عليها ووصفها بشكل دقيق وكما هي وتثبيتها بشكل تحريري ليتسنى للمحكمة الاطلاع عليها والوقوف على حقيقة ارتكاب الجريمة والوصول الى الحقيقة.
وتجدر الإشارة الى ان الكشف لا يمكن اجراؤه في جميع الجرائم وانما يكون في الجرائم التي تترك اثرا ماديا في مسرح الحادث كجرائم القتل والجرائم الإرهابية والسرقة فهذه الجرائم يكون من الاجراء المهمة والضرورية اجراء الكشف فيها ويعتبر الكشف هنا من ادلة الاثبات التي يمكن للمحكمة ان تستند اليه في تكوين قناعتها بإدانة المتهم او براءته من التهمة المنسوب اليه، اما غيرها من الجرائم أي التي لا تترك اثرا ماديا واثار ومخلفات أخرى في مسرح الحادث فلا جدوى من اجراء الكشف فيها.
بالتالي فان الكشف يعتبر من أدلة الاثبات التي نص عليها المشرع العراقي في المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي يمكن ان تعتمدها المحكمة في الوصول للحقيقة من خلال انتقال المحكمة لاجراء الكشف بنفسها والوقوف على الأدلة والاثار الموجودة في مسرح الحادث لفحص الاثار ومطابقة ومقاطعة ما شاهدته في مسرح الحادث مع مجريات التحقيق لتتولد القناعة لديها بشكل دقيق.
المطلب الثاني: أنواع محاضر التحقيق والكشوف الرسمية
ان محاضر التحقيق والكشوف الرسمية تختلف صورها واشكالها باختلاف مضامينها وما تحتويه من وقائع اشتملت عليها وتختلف باختلاف جهة اجرائها ، وقد يكون مرد الاختلاف هو الأشياء التي انصب عليها الكشف للاطلاع على الاثار الموجودة فيه . وعليه سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين سنتناول في الفرع الأول أنواع محاضر التحقيق اما الفرع الثاني سيكون لبيان أنواع الكشوف الرسمية .
الفرع الأول: أنواع محاضر التحقيق
ان محاضر التحقيق التي يمكن ان تعد وتعتبر من ادلة الاثبات التي وردت بنص المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يمكن ان تقسم الى عدة انواع وهي :-
أولا - المحاضر التي المحاضر التي يوجب القانون الالتزام بها والعمل بمضونها حتى يتم اثبات تزويرها :
هناك أنواع من المحاضر التي لا يمكن اثبات عدم صحتها الا من خلال سلوك طريق الطعن بها بالتزوير باعتبارها محررات رسمية لها حجة في الاثبات وان المحكمة ملزمة بالاخذ يها اذا لم يتم تزويرها ، بمعنى أوضح ان المحكمة تستطيع الاخذ بما ورد بها من صور هذه المحاضر هي محضر الجلسة والحكم فمتى ما بان من محضر الجلسة والحكم ان المحضر قد قام بتلاوته احد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى وان الحكم مستوفي لكل شروطه الشكلية والجوهرية وانه تم النطق به في جلسة علنية فلا يقبل من المتهم اثبات عكس ذلك الا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير .[8] فهي بالنسبة لشكلها وصورتها وكتابتها ورسمها هي محررات رسمية ويعتبر تقليدها او التزير فيها او التلاعب بها عن طريق التحريف او الحك او الشطب والاضافة او من خلال التحشير او المحو وما شاكل يعد تزويرا يعاقب الفاعل عليه بالعقوبات المقررة للمحررات الرسمية .[9] وان اشتراط الطعن بالتزوير في محاضر معينة كمحاضر جلسات المحاكمة او محاضر الحكم لاثبات عكس ما دون فيها لا يتفق مع المبادئ الحديثة للقانون التي توجب على القاضي الجنائي ان يبين اقتناعه على التحقيق الشفوي الذي يجريه في الجلسة ولا تقييده بسلوك طريق معين من طرق الاثبات كالطعن بالتزوير وتغير الحقيقة ، ولذلك فأن اشتراط الطعن بالتزوير لاثبات عكس ما تم تدوينه وتحريره من قبل القائمين على التحقيق في محاضر معينة هو استثناء من الأصل لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه ويجب النص على هذا الاستثناء صراحة في القانون .[10]وهذا يعني انه اذا تم ذكر اجراء معين في محضر جلسات المحاكمة او في الحكم فلا يجوز اثبات عدم اجراؤه الا عن طريق الطعن بالتزوير ، وذلك على اعتبار محاضر التحقيق والمحاكمة وجلساتها والاحكام الصادرة فيها تعتبر حجة فيما مدون فيها حتى يتم اثبات عكس ما ورد بها عن طريق الطعن بالتزوير.[11]
ثانيا - المحاضر التي يوجب العمل بها حتى اثبات عكس ما ورد بها بأي وسيلة من وسائل الاثبات :
وهي المحاضر التي تعتبر حجة بما مدون فيها حتى يثبت عكس ما ورد ومثبت فيها باي طريقة من طرق الاثبات ولا تقييد او تحديد بوسيلة معينة ونصت على هذه الفئة من المحاضر في المادة (221) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بانه ( تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها ......... حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها...............) . وهذه القاعدة تسري على جميع المحاضر التي تدون وتثبت وتحرر في المخالفات بدون استثناء لذلك تعتبر حجة كل ما مدون ومثبت فيها حتى يتم اثبات عكس ما ورد فيها باي وسيلة من وسائل الاثبات كالقرائن والشهادة والاعتراف وغيرها ، ولكن هذه المحاضر الأصل فيها انه على المحكمة الاخذ بها وبما ورد فيها ولمن يدعي عكس ما جاء فيها اثبات ذلك كأن يدفع المتهم بعدم ارتكابه للفعل المنسوب اليه في المحضر او ان ينفي وقوع وقوع الفعل برمته أي ان الجريمة لم تقع أصلا او يدفع بشكل يبين بان الفعل المرتكب له وصف اخر غير المدون بالمحضر .
ثالثا – المحاضر التي تعتبر مجرد معلومات ولا حجة لها :
وهذه المحاضر ليس لها اية حجة او قوة في الالزام وليس لها أي قيمة قانونية ولكن المحكمة تطلع عليها وانما هي مجرد معلومات دونت في شكل محاضر لا يتمتع صاحبها باي صفة ولم تخضع هذه المحاضر للشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون كالمحاضر التي يتم تنظيمها من ضباط التحقيق بشكل مخالف للقانون ولم يتم مراعاة الشروط فيها او محاضر يتم تنظيمها من قبل شخص لا يملك صفة عضو ضبط قضائي وليس من ضمن الفئات الواردة بنص المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولم يتم منحه هذه الصفة بقوانين خاصة فتعتبر البيانات المدونة في هذه المحاضر مجرد معلومات ومع ذلك فان امرها متروك للسلطة التقديرية للمحكمة بإمكانها الاستئناس بها من اجل مساندة ادلة أخرى وبامكانها ان تهدرها ان وجدت بانها لا قيمة لها وأيضا للمتهم ان يطعن بهذه المحاضر وان يثبت عدم صحتها ان قدمت للمحكمة .
الفرع الثاني: أنواع الكشوف الرسمية
ان الكشوف التي يلجأ قاضي التحقيق او محكمة الموضوع الى القيام بها واجراؤها تختلف طبيعتها بحسب الأشياء التي يرد عليها الكشف وحسب أهمية وخطورة الفعل واهميته في الجرائم ، وهذه الكشوف تكون على عدة أنواع وهي :
اولا – الكشف الشخصي :ـ
وهو الكشف الذي تجريه المحكمة او تأمر باجرائه عندما ترغم المتهم او المجنى عليه بالكشف عن جسمه وهو يهدف الى اثبات الاثار الناجمة عن ارتكاب الجريمة بجسد أي منهما .[12] ويجري الكشف في هذه الحالة عادة في الجرائم الواقعة على الأشخاص والغاية من هذا الكشف هو الوقوف على الاثار الناتجة عن شدة الإصابة ومدى خطورتها من خلال بيان مكان الإصابة والاثار الناتجة عنها كالكشف الذي يجرى من قبل الطب العدلي على جثة القتيل لبيان سبب الوفاة من خلال الوقوف على مكان الإصابة وشدتها وعدد الطعنات او الضربات في جرائم القتل ،وكذلك يستخدم هذا الكشف في جرائم الضرب والجرح عند وصول المجنى عليه الى المستشفى بعد الجريمة لتلقي الإسعافات الأولية فيكون الكشف من خلال بيان شكل الجروح وعمقها وبيان الكسور وغيرها من الإصابات التي تستطيع معه المحكمة الوصول الى القصد الجرمي وهو ما يسمى بالتقرير الطبي الاولي ، وأيضا يستخدم هذا الكشف في جرائم الوقاع واللواط وغيرها من الجرائم الجنسية من خلال ارسال المجنى عليه الى دائرة الطب العدلي لتبيان ان كان هناك فعلا اعتداء على عرض المجنى عليه من عدمه . بالتالي يمكن القول بأن مجال اعمال هذا النوع من الكشوف الرسمية يكون في الجرائم الواقعة على الأشخاص بغض النظر سواء كان المطلوب الكشف عليه المتهم او المجنى عليه .
ثانيا – الكشف المكاني :ـ
ويقصد به الكشف على المكان او المحل الذي ارتكبت به الجريمة للوقوف على الاثار الدموية والمنوية وغيرها من الاثار المادية التي خلفتها الجريمة في مكان الحادث ويقصد بالكشف هنا الكشف على محل الحادث او كما يسمى بالمعاينة وهو الانتقال الى مكان الحادث ومشاهدة المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكل ما يمكن ان يفيد في كشف الحقيقة والوصول الى معرفة الجناة، وهذا النوع من الكشف عادة ما يجري في الجرائم التي تخلف ورائها اثارا مادية في مسرح الحادث اما غيرها من الجرائم التي لا تترك اثرا ماديا في مسرح الحادث لا جدوى من الكشف والانتقال والمعاينة ، والغاية من هذا الكشف هو الوقوف على حقيقة ارتكاب الجريمة والكيفية التي ارتكبت بها والظروف وأسباب ارتكابها من خلال الاطلاع على الوسائل والأدوات والاثار الموجودة في مسرح الحادث ، وعلى المحقق او قاضي التحقيق ان يجري الكشف على مكان وقوع الجريمة وان ينظم مرتسم لمكان الحادث يحدد فيه الابعاد وما يحيط به من حدود وطرق وغيرها من العلامات التي يستدل من المرتسم على مكان الحادث بالإضافة الى تنظيم محضر يبين فيه إجراءات الكشف وما استنتجه من هذا الاجراء مبينا كيفية دخول وخروج الجاني الى مكان الجريمة وبيان المكان الذي وقعت فيه من خلال وصف المكان وحالة المجنى عليه ان كان حيا او ميتا بالإضافة الى المرتسم أي ان الوصف ( المرتسم ) بغض النظرعن وسيلته ان كان هندسيا او صوريا لا يغني عن الكتابة ويجب ان يجري الكشف وتنظيم المحضر بهذا الكشف في مكان الحادث من قبل القائم بالتحقيق او عضو الضبط القضائي او المخول باجراؤه وليس في المحكمة او مركز الشرطة بعد المغادرة من مكان الحادث لكي لا يحصل نسيان لبعض الأمور المهمة التي تفيد في الوصول الى الحقيقة وكذلك على القائم بتنظيم الكشف ان يبدي رايه بما شاهده وما اطلع عليه من اثار في مسرح الحادث . وقد يكون الكشف المكاني من قبل قاضي التحقيق او المحقق بمعية المتهم من خلال كشف الدلالة والذي يعني استصحاب المتهم المعترف بارتكابه للجريمة الى مكان ارتكابها من قبل قاضي التحقيق او المحقق لتصوير او لتبيان او الوقوف على كيفية ارتكابه الجريمة ، وهذا الكشف لا يكون الا في الجرائم التي تترك اثرا ماديا في مكان الحادث وهذا الكشف لصحته لابد ان يتوافر فيه شرطان الأول ان لا يكون المتهم على علم مسبق بمكان الحادث وان كان يعلم مسبقا بمكان الحادث ان يتم التأكد من صحة أقواله واعترافاته ، والشرط الثاني ان تكون القيادة والمبادأة عند اجراء الكشف بيد المتهم بحيث يترك له تبيان كيفية ارتكابه الجريمة من لحظة دخوله الى مكان الحادث لحين ارتكابه الجريمة ومغادرته وكل ما حصل اثناء ارتكابه الجريمة بالتفصيل بدون توجيه أسئلة تتضمن ايحاء لاجابة معينة او فيها تلقين للمتهم وعلى المحقق او قاضي التحقيق تنظيم محضر بهذا الكشف مثبت فيه جميع البيانات والمعلومات عن كيفية ارتكاب الجريمة من قبل المتهم وكما صورها ومثلها في مكان الحادث.
ثالثا – الكشف العيني ( المادي):ـ
ويقصد به الكشف الذي يتعلق بالاشياء التي تشكل جسم الجريمة كما في جرائم السرقة كالكشف على السيارة المسروقة بعد ضبطها في حيازة المتهم وقد يتعلق بالاشياء والوسائل التي تستخدم في ارتكاب الجريمة كالكشف على السلاح الناري ( المسدس او البندقية) المستخدم في ارتكاب جريمة القتل . وان الكشف على هذه الأشياء او الوسائل تختلف الجهة التي تجري الكشف حسب طبيعة الشيء الذي وقعت عليه الجريمة او استخدم في ارتكابها ففي جريمة السرقة كما في المثال السابق فأن الكشف على السيارة المسروقة تتم من قبل خبير مختص بهذه الأمور ميكانيكي لتحديد الاضرار التي إصابت السيارة المسروقة ، وقد يكون الشيء الذي يجري عليه الكشف هو جسم الجريمة كان تكون مواد مخدرة فالذي يجري الكشف ويحدد طبيعة هذه المادة هي دائرة الطب العدلي (وزارة الصحة) باعتبارها الجهة المختصة بالكشف على المادة المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وبيان اوصافها وشكلها وحجمها ومكوناتها ومن ثم تبيان طبيعتها ان كانت من ضمن المواد المخدرة الممنوع حيازتها قانونا من عدمه ، وان كان الشي الذي يجري الكشف عنه هو الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة كان يكون سلاحا ناريا او متفجرات او مفرقعات مديرية الأدلة الجنائية ( وزارة الداخلية ) هي الجهة المختصة والمخولة بالكشف على هذه الأشياء مع تنظيم محضر يبين نوع السلاح والاثار المادية الموجودة على السلاح من بارود وغيرها من الأمور الناتجة عن استخدام السلاح وتبيان ان كان مستخدم في ارتكاب الجريمة من عدمه ، وهذه الأمور تجري بعد ان يتولى المحقق تنظيم كشف ومحضر يبين فيه مكان او أماكن العثور على الأشياء التي يجري ارسالها الى الفحص وان يقوم بوصف هذه الأشياء بدقة وحفظها بشكل يتناسب ويتلائم مع طبيعتها يقدم الى قاضي التحقيق ليتولى بدوره اتخاذ قرار بارسالها الى الجهة ذات الاختصاص لتبيان طبيعتها وان كان لها دور في ارتكاب الجريمة.
المبحث الثاني
حجية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في الاثبات
ان الأدلة الجنائية بكل صورها واشكالها بما فيها محاضر التحقيق والكشوف الرسمية باعتبارها من الأدلة الكتابية التي تعتمدها المحكمة في تكوين قناعتها لابد ان تكون وفق الأطر والصيغ القانونية وان تكون مشتملة على الشروط التي بتوافرها يمكن للمحكمة ان تعتمد في احكامها على هذه الأدلة وان كانت الأدلة الجنائية بمجملها تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا الزام فيها التي ان تبين لها ان الدليل المقدم في الدعوى الجزائية المنظورة من قبلها قد توافرت فيه الشروط اللازمة لصحته فلها ان تقرر الاخذ به من عدمه وفقا لسطلتها التقديرية . عليه سنقسم هذا المبحث الى مطلبين سنتناول في المطلب الأول شروط صحة محاضر التحقيق والكشوف الرسمية اما المطلب الثاني سنتطرق الى بيان القيمة القانونية لمحاضر التحقيق والكشوف الرسمية .
المطلب الأول: شروط صحة محاضر التحقيق والكشوف الرسمية
ان لكل عمل اجرائي ولكل ودليل من ادلة الدعوى الجزائية شروط لابد من توافرها لكي تتمكن وتستطيع محكمة الموضوع ان تستند عليه في قرارها وهذه الشروط قد تكون شكلية وقد تكون موضوعية وباجتماع هذه الشروط يتحصن العمل الاجرائي والدليل من التجريح والتشكيك وفي حالة تخلف أي شرط من هذه الشروط يكون الدليل فاقد لقوته ولشرعيته ، لذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين سنتناول في الأول منها الى الشروط الشكلية اما الثاني سنخصصه لبيان الشروط الموضوعية وكالاتي :
الفرع الأول: الشروط الشكلية
من القواعد الأساسية والتي تعد ضابطة من ضوابط صحة المحاضر والكشوف الرسمية هي الشكلية التي تتطلبها التشريعات في المحاضر والكشوف التي يتم تنظيمها والتي تعتبر من ادلة الاثبات في الدعوى الجنائية ، ومن هذه الضوابط او الشروط الشكليه هي :-
أولا- التدوين : أي ان جميع الاعمال التي يقوم بها أعضاء الضبط القضائي او المحققين كلا حسب اختصاصه يجب ان تكون مكتوبة ومدونة ومحررة بشكل واضح وموضوعة في اضبارة الدعوى الجزائية لكي يمكن ان تكون دليلا او حجة او سندا ثبةتيا بالشكل الذي يمكن للمحكمة ان تعتمد عليه وان أي اجراء يقوم به عضو الضبط القضائي غير مكتوب وغير مدون وان حصل فعلا واجراه الا انه لم يثبت ولم يدون ولم يكتب بمحضر في اضبارة الدعوى الجزائية فأنه لا يمكن الركون اليه والاعتداد به كدليل اثبات لانه لا وجود له من الناحية القانونية ووفقا لقاعدة مالم يكتب لم يحصل بالتالي ان قيام عضو الضبط القضائي او المحقق بالعمل الاجرائي فعلا الا انه لم يثبته بشكل محرر رسمي كتابة يعتبر كأن لم يحصل ولم يكن .
ثانيا – من الشروط الشكلية لصحة المحاضر والكشوف الرسمية ان يتم تدوين هذه المحاضر والكشوف من قبل الجهة المخولة قانونا بأجرائه وتنظيمه وضمن اختصاصه وصلاحياته وفي حدود السلطة المخولة له وفي مرحلة معينة من مراحل الدعوى الجزائية وهم أعضاء الضبط القضائي في مرحلة التحري والاستدلال او القائمين بالتحقيق الابتدائي وهم المحقق وقاضي التحقيق ، أي ان هذه المحاضر يتم تدوينها من قبل القائم بتنظيمها بنفسه وبشكل مباشر ويثبت كل الملاحظات وما شاهده وما اطلع عليه عند قيامه بالعمل الاجرائي تنفيذا لما اقره القانون او لقرار قاضي التحقيق او المحكمة وان يثبت جميع ملاحظاته ومشاهداته والاثار الموجودة في مسرح الحادث ان كان عند انتقاله لمكان الحادث او تثبيت مشاهداته في المحضر عند تدوينه للاقوال الشهود أي تثبيت ما يلاحظ على الشاهد او المتهم عند تدوين محضر لافاداتهم واقوالهم وهذه الملاحظات لها دور في تقييم شهادة الشاهد، لذلك لا يجوز للقائم بتنظيم المحضر او الكشف الاعتماد على غيره او ان ينيب احد اخر في تنظيم المحضر لان النص حصر مسالة تدوين وتنظيم المحضر او الكشف بشكل واضح بالمكلف حصرا وهو عضو الضبط القضائي او القائمين على التحقيق.
ثالثا- ومن ضمن الشروط الشكلية أيضا ان يتم تدوين هذه الملاحظات في الحال وفي مكان الحادث ولا يجوز تدوينها في وقت لاحق او بعد مرور مدة من الزمن بعيدة او قريبة من وقت التدوين الفعلي او بعد مغادرة مكان الجريمة لكي يتجنب القائم بتنظيم المحضر الاعتماد على ذاكرته التي قد يتخللها السهو والخطا والنسيان بعد فترة من الزمن قصيرة كانت ام طويلة ، وبالتالي فأن المحضر في هذه الحالة أي في حالة تنظيمه بعد مرور فترة من الزمن وفي مكان اخر غير مكان الجريمة يكون غير صحيح لانه لم يعتمد على المشاهدات الفعلية الحية من قبل منظم المحضر وانما تم الاعتماد على الذاكرة والاستنتاجات واملاء الفراغات في الذاكرة باشياء من وحي المنظم للمحضر ولا وجود لها بالواقع .
رابعا- ان يكون التدوين بعبارات واضحة وصريحة وخاليا من الشطب والحذف والالغاء والاضافة بمعنى ان الصياغة يجب ان تكون بصورة دقيقة وان يكون القائم بالتدوين حذرا في كتابة المحضر بحيث يتجنب الأخطاء التي تتطلب الشطب والحذف والاضافة وان حصل الخطا فعليه ان يضع ختما وتوقيعه على مكان الشطب والاضافة لكي يتبين للمحكمة المختصة او محكمة التمييز بان هذا الشطب والحذف والاضافة قد تم بعلم ودراية القائم بتنظيم المحضر .
خامسا- ومن الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لصحة محاضر التحقيق والكشوف الرسمية ان يتم التوقيع على المحضر او الكشف من قبل القائم بتنظيمه والمخول قانونا باجرائه وهم أعضاء الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال والتحري وجمع الأدلة او المحقق وقاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وان يتم توقيع المحضر من قبل الشخص نفسه ومن قبل الحاضرين ان تطلب القانون ذلك سواء كانت محاضر التفتيش او محاضر الانتقال الى محل الحادث او محاضر الاستماع الى شهادة الشهود او محضر اقوال المتهم ، وفي حالة الطلب منهم التوقيع وامتنعوا عن ذلك فعلى القائم بتنظيم المحضر تثبيت هذا الامتناع في المحضر دون ارغامهم على التوقيع وتعد تثبيت واقعة الامتناع بمثابة توقيع وان المحضر حصل بعلم منهم وبحضورهم، وكذلك يجب يثبت تأريخ فتح المحضر وتاريخ الانتهاء وبعكس ذلك أي في حالة خلو المحضر من توقيع وختم القائم بتنظيمه وخلوه من تأريخ فتح وانتهاء المحضر فانه يعد باطلا لفقدانه شرط من شروط صحته .
لذلك فأنه يجب على القائم بتنظيم المحضر عند تحريره بالأوضاع والقواعد التي يفرضها القانون ولابد من مراعاة هذه القواعد لكي يعتبر محررا رسميا صحيحا واذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها لصحة المحرر او المحضر فأنه لا يكتسب صفة المحرر الرسمي ، واذا تخلف شرط جوهري او لم يكتسب صفة المحرر فأنه لا يفقد قيمته في الاثبات وانما يترك امر تقدير ما ورد فيه للسلطة التقديرية واقتناع المحكمة .[13]
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية
لكي تكون محاضر التحقيق والكشوف الرسمية الموجودة والموضوعة في اضبارة الدعوى الجزائية صحيحة وموافقة للقانون ويمكن للمحكمة ان تعتد بها وبما ورد فيها من ادلة وتستند عليها في حكمها بإدانة المتهم او براءته من التهمة لابد من شروط وضوابط موضوعية ضرورية وبدونها لا يمكن ان يكون لهذا المحضر أي قيمة قانونية وهذه الشروط بمثابة الغطاء القانوني الذي يعطي المحضر وشروطه الشكلية قيمة قانونية في الاثبات وهذه الشروط هي :
أولا – ان يكون المحضر صحيحا وان تكون المعلومات والبيانات الواردة فيه مطابقة للحقيقة والواقع ، أي ان المعلومات التي دونها القائم بتنظيم هذه المحاضر سواء كانت في مرحلة البحث والتحري وجمع الأدلة ام في مرحلة التحقيق الابتدائي هي عنوان الحقيقة وقد تم نقلها من مشاهداته التي اجراها او من خلال مشاهداته عند تدوين الافادات كما هي حصلت فعلا وكما هي موجودة ومثبتة ولم يُزد عليها او ينقصها ولم يتم تأويلها او تحريفها بشكل نغالط ومغاير للحقيقة ، اما اذا ثبت ان المعلومات والوقائع المثبتة في المحضر مغايرة للحقيقة وغير مطابقة للواقع وانه جرى تحريفها من قبل القائم بالتنظيم لأسباب وغايات مختلفة كالانتقام او الحقد والكراهية او رغبة منه بالإضرار بالمتهم او بأحد اطراف الدعوى الجزائية فأن هذا المحضر لا يمكن الاعتداد به ولا يعتبر من ادلة الاثبات ويعرض القائم بتنظيمه وتدوينه للمسؤولية الجزائية، اما اذا كان اثبات وتدوين المعلومات في المحضر قد تم بسبب خطأ القائم بالتنظيم وبلا قصد فانه لا يسال عنه ويمكن الاعتراض عليه وتصويبه ، وانه يمكن من دقة المعلومات والبيانات المثبتة في المحضر المدون من قبل القائم بتدوينه وتنظيمه من خلال الأدلة الأخرى الموجودة في الدعوى الجزائية أي من خلال مساندته وتأييده بالأدلة الأخرى فاذا ما تأييد بأدلة أخرى اثبتت صحته ومطابقته للواقع اما اذا تعارض وتناقض هذا المحضر مع الأدلة كان يتناقض مع شهادات الشهود او يتعارض مع تقارير الخبراء والقرائن فان هذا المحضر يعتبر غير صحيح وغير مطابق للحقيقة والواقع ، ويمكن معرفة ان كان هذا المحضر مطابق للحقيقة والواقع بما ورد فيه من معلومات من خلال اجراء الكشف فللتأكد من صحة اقوال المتهم واعترافاته التي ادلى بها في محضر استجوابه يكون من خلال كشف الدلالة فاذا جاء كشف الدلالة مطابقا لأقوال المتهم واعترافات عد محضر الاستجواب والاعتراف صحيحا ومطابقا للواقع ، أما اذا جاء متناقضا ومختلفا عما ورد باعترافه فأن محضر الاعتراف والاقوال المدونة فيه مغايرة للحقيقة وغير صحيحة .
ثانيا – ان يكون محضر الكشف قد تم صياغته بشكل دقيق وبأسلوب وافي وبصياغة واضحة ، بمعنى ان تكون المعلومات والوقائع التي دونها القائم بتنظيم المحضر قد تمت بشكل وأسلوب دقيق وبعبارات واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل والتفسير أي انه يتم صياغته بعبارات لا يمكن معها ان يجعل او يدع مجال للشك بان الجاني او المتهم قد ارتكب الفعل من عدمه ، او بالشكل الذي يحتمل معه القول بأن هذه المعلومات او الاثار المثبتة في محضر الانتقال الى مكان الحادث غير موجودة أصلا اوهي تكون لاشخاص اخرين ليست للمتهم ، وان يتم تحرير المحضر بصياغة رصينة وأسلوب واضح بحيث يتضمن جميع المعلومات التي توصل اليها القائم بالتنظيم من خلال مشاهداته لمسرح الحادث وتوضيح الاثار والعلامات والأدوات والوسائل الموجود في مكان الجريمة بشكل دقيق وبصياغة بالشكل الذي يمكن من خلاله للسلطة التحقيقية او المحكمة ان تقف على ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة والوصول الى الحقيقة بينما لو كانت هذه الصياغة بأسلوب غير واضح ودقيق وليس فيه من الرصانة التي يمكن للمحكمة ان تستفاد من هذا المحضر فأنه يكون خالاٍ من اية قيمة قانونية ولا يمكن للمحكمة الركون اليه كدليل من ادلة الاثبات .
المطلب الثاني: القيمة القانونية لمحاضر التحقيق والكشوف الرسمية
ان محاضر التحقيق والكشوف الرسمية التي يتم تنظيمها في جميع مراحل الدعوى الجزائية سواء مرحلة جمع الأدلة والتحري والاستدلال او التحقيق الابتدائي التي ينظمها أعضاء الضبط القضائي او المحقق او قاضي التحقيق كلا حسب اختصاصه تتضمن بيانات ومعلومات هامة تساعد في كشف الحقيقة ومعرفة الجناة وتطبيق العدالة ، إضافة الى تضمنها اقرارات اولي الشأن ومشاهدات وادلة مرتبطة بوقائع معينة تؤدي الى رفع وإزالة الغموض الذي يحيط بالجريمة ونسبتها الى مرتكبها .على الرغم من انها تحرر من قبل سلطات رسمية مخولة قانونا باجراؤها ولها قيمة قانونية وحجة في بعض الحالات الا انها تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شانها شان باقي الأدلة الأخرى في الدعوى الجزائية . عليه سنقسم هذا المطلب الى فرعين سنتناول في الفرع الأول سلطة المحكمة في تقدير قيمة محاضر التحقيق والكشوف الرسمية ، اما الفرع الثاني سنخصصه لدراسة الاستثناءات الواردة على سلطة المحكمة في تقدير قيمة المحاضر .
الفرع الأول: سلطة المحكمة في تقدير قيمة محاضر التحقيق والكشوف الرسمية
تعتبر محاضر الاستدلال والتحري وجمع الأدلة ومحاضر التحقيق وما تحويه من إجراءات الكشف على محل الحادث او التفتيش والمحاضر الرسمية الأخرى من عناصر الاثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولاطراف الدعوى الجزائية مناقشتها واثبات عكس ماورد فيها وهذا ما جاءت به المادة (221/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وان الإجراءات التحقيقية لا تشمل فقط على محاضر الكشوف على محل الحادث ( المعاينة) ومحاضر التفتيش وانما يتسع نطاقها ليشمل محاضر شهادات الشهود واستجواب المتهم ومحضر مناقشة الخبراء وغيرها من المحاضر الأخرى وهذه تعتبر من بين الأدلة التي تعتمدها المحكمة في تكوين قناعتها وهو ما نصت عليه المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه ( تحكم المحكمة في الدعوى بناءٍ على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق او المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر وتاكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن ....... ) ، لذلك فأن هذه المحاضر( المحررات) تخضع لقناعة المحكمة او القاضي المختص الذي ينظر الدعوى الجزائية بكامل حريته ، فعلى ضوء اقتناع القاضي بصحة ما ورد في المحررات من بيانات تتحدد قيمتها في الاثبات فوجود محرر يتضمن مجموعة من البيانات لا يضفي على تلك البيانات ميزة معينة تلزم المحكمة او القاضي بألاخذ بها والحكم بناءٍ عليها .[14]
وان الأصل في المحاضر كدليل من ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية تخضع في تقديرها الى المبدا العام وهو حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته في تقدير صحة وقوة البيانات الواردة في هذه المحاضر ، وبما ان المحاضر هي عبارة عن محررات يتم تدوين ما ورد فيها من معلومات وبيانات وملاحظات ووقائع من قبل موظفون مختصون وهم أعضاء الضبط القضائي او المحققين وفق شروط واشكال محددة قانونا ودور هذه المحاضر في اثبات ارتكاب الجريمة او تبيان الإجراءات التي اتخذت بشأنها ومنها محاضر الكشف على محل الحادث ومحاضر التفتيش ومحاضر ضبط الاثار والأدوات والوسائل والأسلحة وغيرها فانها تعتبر من المحررات الرسمية وان الأصل فيها ليس لها حجية في الاثبات وبهذا يختلف القاضي الجزائي عن القاضي المدني فالاخير ملزم ومقيد بقواعد الاثبات المدني وبهذا فهو ملزم بالاخذ بما تحتويه المحررات الرسمية بغض النظر عن اعتقاده الشخصي بصحتها من عدمه .[15] لذلك فأن هذه المحاضر ( المحررات الرسمية) تحتوي على بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بواقعة الجريمة ولها أهمية في اثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها الى المتهم وان قيمتها في الاثبات هي تخضع لتقدير قاضي الموضوع شأنها شأن باقي الأدلة الأخرى والعبرة ليست بكون المحضر او المحرر رسمي او غير رسمي وانما العبرة بالحقيقة أينما وجدت طالما يطمئن اليها القاضي في اقتناعه .[16]
بالتالي ان ما أورده المشرع من ذكر لمحاضر التحقيق والكشوف الرسمية ومحاضر جمع الأدلة والتقارير الرسمية في المادة(220/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير قيمة ما ورد فيها من معلومات ، فأن كل محاضر التحقيق والأوراق والتقارير والكشوف الرسمية التي تنظم من مختلف الجهات التحقيقية او أعضاء الضبط القضائي تخضع لمطلق حرية المحكمة ولقاضي الموضوع التي قدمت اليه هذه المحاضر أن يهدرها ولا يستند اليها في تكوين قناعته في الحكم الجزائي متى ما ثبت عدم صحتها وأيضا للخصوم ان يقوموا بأثبات عكس ما ورد في هذا الدليل الكتابي فبأمكانهم اثبات عدم وقوع الفعل أصلا او ان القائم بتنظيم المحضر قد وقع في الغلط او انه ارتكب خطأ في وصف الفعل او الأشياء التي ذكرها والتي وردت في المحضر ، أو ان يثبت المتهم انه لم يرتكب الفعل او الجريمة المنسوب اليه ارتكابها المثبتة في المحضر( محضر الاستجواب) وغير ذلك من الدفوع التي يستطيع من خلالها اثبات عكس ما ورد في المحضر .
لذلك فانه يجوز للمحكمة ان تلتفت عن الدليل ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل ان يكون غير متطابق ولا يتفق مع الحقيقة التي اطمأنت اليها من مجموع الأدلة المقدمة في الدعوى، وبالتالي فأن جميع محاضر التحقيق والاستدلال بما تحتويه تعتبر مجرد محض عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم ان يفندوها .[17] وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها بالقول بأن ( الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة اليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها وتلك الورقة الرسمية التي قدمها هذا الطاعن واراد التدليل بها على نفي صلته بالحادث ، فأن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لايجوز اثارته امام محكمة النقض ) .[18]
وكذلك يستطيع الخصوم في الدعوى الجزائية الطعن بالتزوير بمحاضر التحقيق والكشوف الرسمية لاثبات عكس ما ورد ، على اعتبار ان محاضر التحقيق والكشوف عي عبارة عن محررات رسمية تدون من قبل موظف او مكلف بخدمة عامة يدون فيها البيانات والمعلومات التي تصل اليه عن الجريمة والإجراءات المتخذة من قبله في مكان الحادث او في التفتيش فانه يمكن للخصوم اثبات عكس ما جاء بهذه المحاضر بشتى وسائل الاثبات التي يمكن ةان تثبت صحة ما يدفعون به ومن هذه الوسائل هو الطعن بهذه المحاضر بالتزوير .
ومما تقدم يمكن القول بأن المحاضر والكشوف الرسمية التي يتم تدوينها في مراحل الدعوى الجزائية من قبل الأشخاص المكلفون قانونا باجرائها بغض النظر عن صفتهم كأن يكون عضو ضبط قضائي او ان يكون محقق او قاضي تحقيق وان كانت تحمل صفة المحررات الرسمية لانها دونت من قبل الموظف وانها تحمل توقيعه وختمه فانها تخضع للمبدا العام الذي اقره المشرع العراقي في المادة( 213 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو خضوع جميع ادلة الدعوى الجزائية للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلها ان تأخذ بها وبما ورد فيها او أن تقرر طرحها جانبا متى ما لم تقتنع بها .
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على سلطة المحكمة في تقدير قيمة المحاضر
سبق وان تبين لنا ان محاضر التحقيق والكشوف الرسمية الأخرى شأنها شأن باقي الأدلة الأخرى تخضع لسلطة المحكمة في تقدير قيمتها وقوتها في الاثبات الجنائي ، وانها تخضع للقاعدة العام او المبدأ العام بانها ليس لها أية حجية في الاثبات كسائر الأدلة الأخرى فهي تخضع لمبدأ الاقتناع القضائي لمحكمة الموضوع وتتوقف قيمتها في الاثبات على مدى اقتناع المحكمة بصحة ما تضمنته من معلومات ووقائع وحقائق .
لذلك فأن الأصل لا وجود لمحاضر او محررات او كشوف لها حجية في الاثبات كونها تخضع لاقتناع المحكمة شان سائر الأدلة ، الا ان هناك استثناء على هذه القاعدة العامة التي تعتبر المحاضر خاضعة لتقدير المحكمة فقد اعطى القانون في حالات معينة للمحاضر حجة في الاثبات فقد نصت المادة (221) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه ( تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها ، وللمحكمة ان تتخذها سبباً للحكم في المخالفة دون ان تكون ملزمة بالتحقيق عن صحتها ، ومع ذلك فللخصوم ان يثبتوا عكس ما ورد فيها ) ، ومن النص يتضح لنا بأن المحاضر المدونة من قبل المختص في المخالفات تعتبر حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المكلف بتنظيمها الى ان يثبت ما ينفيها بكافة طرق الاثبات كالشهادة والكتابة والقرائن . وحجية هذه المحاضر لا تستوعب سوى الوقائع المادية المكونة للمخالفات اما غيرها من الجرائم فلا تشملها تلك الحجية .[19] فالحٌجية قاصرة على الوقائع التي اثبتها في محررها ولا تمتد الى غيرها مثل رأي محرر المحضر كما تشمل وجود الوقائع ولا تمتد الى تكييفها .[20] فأن هذه القاعدة ( الحٌجية) تسري على جميع المخالفات بدون استثناء وتعتبر ما ورد وما دون في محاضر المخالفات حجة حتى يتم اثبات عكسها بأي طريقة من طرق الاثبات الأخرى .
ولا تكتسب محاضر المخالفات هذه الحجية المنصوص عليها في المادة (221) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الا اذا توافرت الشروط المطلوبة لصحتها ، ومن هذه الشروط ان تكون هذه المحاضر قد تم تنظيمها من قبل موظف او مكلف بتنظيمه مختص واثناء قيامه بمهامه وتحمل توقيعه وتأريخ تنظيم هذا المحضر واذا كان المحضر قد دوِن او حُرِرَ من قبل موظف لا يملك سلطة تحريره فأنه يُعد باطلا ولا يكون له اية حجة في اثبات وقوع المخالفة .[21](3) وكذلك لكي يعتبر المحضر حجة في الاثبات ينبغي ان يكون الموظف الذي تولى مهمة تنظيمه قد شاهد ورأى بنفسه الواقعة المثبتة في المحضر لا نقلا عن الغير او ان الوقائع والبيانات المثبتة في المحضر هي عبارة عن أمور نقلت عن شخص اخر شاهد الجريمة ( المخالفة) وادركها ، وكذلك ان تكون هذه المشاهدات او البيانات اطلع عليها فعليا ولا يجوز ان يدون الموظف المختص اراء واستنتاجات يقررها من تلقاء نفسه او ان يقوم بإضفاء وصف على الوقائع المثبته او تقرير سبب من أسباب عدم العقاب او انتفاء المسؤولية ، وأيضا ان يكون هذا المحضر قد تم تنظيمه وفق الشروط الشكلية التي يتطلبها المشرع وهي ان يكون قد تم تنظيمه في الحال ومدون بأسلوب واضح ودقيق وان يكون مؤرخاً وموقعاً من قبل الموظف المختص . وتجدر الإشارة الى ان المحاضر اذا ما تضمنت دليلا على وقوع المخالفة كأن يكون اعتراف المتهم او شهادة شاهد فأنه يعتبر حجة على صدور الاعتراف او وقوع الشهادة ولكنه لا يعتبر حجة على صحة الاعتراف او صدق الشهادة فذلك سلطان المحكمة وان هذه الحجية ليست في حقيقتها الا مجرد نقل عبء الاثبات على المتهم او من يدعي عكس ما ورد في المحضر وعدم وقوعها .[22] كعدم وقوع الفعل بالمرة او عدم ارتكابه من قبله .[23] والحكمة من تقرير هذه الحجية لمحاضر المخالفات دون غيرها من جرائم الجنح والجنايات ذلك ان هذه الجرائم بسيطة وليست ذات أهمية او قليلة الأهمية لا تستحق اشغال المحكمة وتعطيل الشهود ، وانها في الغالب ترتكب في ظروف يتعذر معها اثباتها بالطرق العامة سوى المحاضر وهذا ليس معناه ان هذه المحاضر لها قوة في الاثبات في المخالفات تختلف عنه في الجنح والجنايات وان السبب لا يكمن بأختلاف صفة او درجات القائمين على تنظيمها وانما يكمن في طبيعة الجريمة ، فالمحضر الذي ينظمه قاضي التحقيق او المحقق في جناية او جنحة يعتبر مجرد دليل يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وتسترشد به الى صحة الإجراءات المتخذة بموجبه اومن خلاله تتاكد صحة بقية الأدلة الأخرى من عدمه أي انه يساند ادلة أخرى او يثبت عدم صحتها ، بينما المحضر الذي يحرره ضابط المرور في المخالفات المرورية وفقا لقانون المرور يعتبر دليلا كاملا وحجة في الاثبات ، وان هذا ليس معناه ان المشرع يطمئن ويثق أجراءات ضابط المرور اكثر من اطمئنانه وثقته بقاضي التحقيق او المحقق وانما بسبب طبيعة وماهية الجريمة ( المخالفة) .[24]
وان هذه المحاضر المحررة من قبل القائم بالتنظيم ( الموظف) المختص لا تعتبر قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس وانما هي قرينة قابلة لإثبات عكس ما ورد بالمحضر وان كانت المحكمة غير ملزمة من التثبت من صحتها ويغنيها عن البحث عن دليل اخر فقد اعطى المشرع للخصوم اثبات عكس ما ورد في المحضر بإقامة الدليل على عدم وقوع الفعل ( المخالفة) المثبته في المحضر او ان المخالفة المرتكبة والمثبته في المحضر ليس هو من ارتكبها ، وكذلك للمحكمة ان ترفض الاخذ بهذه المحاضر ولو لم يتم الطعن بها من قبل الخصوم متى مالم تطمئن وتقتنع بما ورد فيها وان كان المشرع اعتبرها وأعطى لها حجة في الاثبات وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ( اعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني ان تكون المحكمة ملزمة بالاخذ بها الى ان يثبت تزويرها او يثبت ما ينفيها ، بل ان المقصود هو ان المحكمة تستطيع الاخذ بما ورد فيها دون ان تعييد تحقيقه بالجلسة ولكن لها ان تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الاخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه الذي رسمه القانون ).[25] وعلى المحكمة ان قررت استبعاد المحضر المدون في المخالفات وعدم الاستناد اليه في حكمها ان تبين العلة والسبب من ذلك الاستبعاد ولا يجوز لها ذلك بدون سبب والا كان قرارها غير صحيح وعرضة للطعن والنقض .[26]
لذلك يمكن القول بان ادلة الاثبات في المواد الجزائية بما فيها محاضر التحقيق والكشوف الرسمية من الأدلة الاقناعية التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أي ان الأدلة التي تقدم الى المحكمة من اطراف الدعوى الجزائية مهما كانت طبيعتها قولية او مادية او كتابية ومهما كان مصدرها بشرط ان يكون مشروع تعتبر موضع تقدير للمحكمة لها ان تأخذ بها وتعتمد عليها اذا اقتنعت بصحة ما ورد بها او بمضمونها، كما ان لها ان الا تركن اليها ولا تأخذ بها وتطرحها جانبا اذا ما ترأى لها كذبها وزيفها وعدم صحة ما ورد بها او اذا ساور الشك للمحكمة بعدم صحتها حتى وان كانت من الأدلة التي منحها المشرع حجة في الاثبات كما في محاضر المدونة من قبل الموظفون المختصون في المخالفات فان المحكمة تستطيع ان تهدرها ولا تأخذ بها متى مالم تطمئن اليها حتى ولو لم يطعن الخصوم بها او يقدموا طلبات لاثبات عكس ما جاء بها لان بكل أنواعها وصورها فهي الاثبات الجنائي تخضع للمبدا العام الوارد بنص المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي اعطى للمحكمة سلطة في تقدير الأدلة والاقتناع بها وحتى تلك التي لها حجة مؤقتة والتي اعتبرها قرينة قانونية فان المشرع اعطى للمحكمة سلطة الاخذ بها من عدمه متى ما اطمأنت اليها على العكس من ادلة الاثبات في المواد المدنية فقد اعتبر المشرع بعض هذه الادلة ملزمة للمحكمة ولا يجوز لها ان تحكم بعكس ما جاء بها ولو كانت غير مقتنعة بها كما هو الحال في المحررات الرسمية فانها ملزمة بالاخذ بها والحكم بضوء ما جاءت به وتضمنته وكذلك الإقرار فانه يعتبر حجة على المقر والمحكمة ملزمة بالاخذ به في المواد المدنية وغيرها.
الخاتمة
بعد ان انهينا من دراسة موضوع بحثنا حُجية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية لابد من تبيان اهم النتائج والمقترحات الضرورية التي توصلنا اليها من خلال الدراسة وهي :-
اولاً- النتائج
ان محاضر التحقيق والكشوف الرسمية هي عبارة عن محررات رسمية تنظم بمناسبة ارتكاب الجريمة وفق اشكال وصيغ قانونية معينة من قبل اشخاص مخولون قانون باجراء هذه المحاضر .
ان محاضر التحقيق على أنواع وصور تختلف قوتها في الاثبات حسب طبيعة الجريمة المرتكبة والمنظم فيها المحضر فهناك محاضر لا يمكن اثبات عكس ما ورد بها الا بالطعن بالتزوير وهناك محاضر هي عبارة عن معلومات ووقائع تخضع لسلطة المحكمة في تقديرها وهناك محاضر لها حجة في الاثبات ومع ذلك يمكن اثبات عكسها باي طريقة .
ان الكشوف الرسمية ( المعاينة) لها عدة صور وأنواع تختلف حسب الأشياء والأمور التي يرد عليها الكشف فهناك الكشف المكاني وهو الكشف الذي يتحقق من خلال الانتقال الى مكان الحادث وتثبيت ما يوجد فيه من ادلة واثار ووسائل وأدوات ارتكاب الجريمة ويتحقق من خلال وصف المكان والاثار وكل ما يوجد فيه ، وهناك الكشف الشخصي والذي يكون من خلال معاينة المجنى عليه او الجاني من خلال الكشف على أجسادهم لمعرفة الاثار والجروح والكدمات والرضوض والكسور وغيرها من الأمور التي تساهم في الوصول للحقيقة وهناك كشف مادي ( عيني) وهو ينصب على الأشياء التي الأشياء والوسائل التي ارتكبت بها الجريمة او رتكبت من اجلها وتوصيف الاثار الموجودة عليها .
ان المشرع اشترط اشترط توافر الضوابط والشروط الشكلية والموضوعية للمحاضر والكشوف الرسمية لكي يمكن للمحكمة من ان تولد قناعتها منها وبدون هذه الضوابط والشروط فأن المحاضر تفقد قيمتها في الاثبات وتبقى مجرد معلومات تستأنس بها المحكمة وتؤيد ادلة أخرى.
ان الأدلة بكل صورها وانواعها بما فيها محاضر التحقيق تخضع للمبدأ العام في الاثبات الجنائي وهي انها تخضع لاقتناع المحكمة، ومع ذلك فأن المشرع خرج عن هذه القاعدة بأستثناء محاضر المخالفات المدونة من قبل الموظفون المختصون واعتبر الوقائع المدونة فيها حجة في الاثبات مالم يتم اثبات عكس ما ورد بها من قبل الخصوم ، أي ان المشرع اعطى الوقائع المثبته في محاضر المخالفات حجة في الاثبات ويمكن للمحكمة ان تعتمد عليها دون الحاجة الى التحقق من صحتها ولكن بذات الوقت اعطى للخصوم الحق في ان يثبتوا عكس ما جاء بها وايضاً يمكن للمحكمة ان لا تركن لهذه المحاضر المدونة في المخالفات وتطرحها جانباً اذا لم تقتنع بها ولو لم يطعن بها الخصوم .
ثانياً-المقترحات
ندعو المشرع الى تعديل نص المادة (221) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بأن يجعل المحاضر المدونة من قبل الموظفون المختصون او المستخدمون في المخالفات من ضمن ادلة الاثبات الجنائي التي تخضع للمبدأ العام المتمثل بالاقتناع القضائي وحرية المحكمة في تكوين عقيدتها من أي دليل دون ان يكون لها حجة والزام على المحكمة في الاخذ بها شانها شأن سائر الأدلة الأخرى حتى ولو كانت الجرائم التي ثببت هذه المحاضر وقائعها بسيطة وقليلة الأهمية او كما تسمى تافهة ولكنها تبقى في ذات الوقت جريمة واصابة مصلحة محمية ونشا عنها ضرر او خطر ويمكن ان تكون هذه المحاضر قد شابها الخطا او الغلط ولربما كانت تحمل في طياتها تعمد من قبل القائم بتدوينها تجاه من ثبت فيها ارتكابه المخالفة وهو المتهم معناه ان المحاضر هذه قد تستغل من قبل بعض المختصين في الاضرار بالمتهم بدوافع كثيرة كالحقد والكراهية وغيرها .
نقترح على المشرع العراقي ان يبين وبنصوص صريحة في قانون أصول المحاكمات الجزائية المحاضر التي يمكن الطعن بها بكل طرق الاثبات العامة كأن تكون محاضر الاستدلال او محاضر التحري وجمع الأدلة المدونة من قبل أعضاء الضبط القضائي ، والمحاضر التي لا يمكن الطعن بها الا بالتزوير كونها دونت من قبل السلطة القضائية وبحضور اطراف الدعوى الجزائية كمحاضر جلسات المحاكمة او الاستجواب وغيرها فانها لا تحتمل التشكيك بها كونها دونت قضائيا بالتالي الطريق الوحيد للطعن بها هو التزوير.
إقرار تضارب المصالح
يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال.
التمويل
لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.
البيان الأخلاقي
هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.
بيان توفر البيانات
البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.
المواد التكميلية
لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث
الشكر والتقدير
لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث
Declaration of Conflicting Interests
The author declared that there isn’t any potential conflicts of interest
with respect to the research, authorship, and/or publication of this article
Funding
The author received no finan-cial support for the research, authorship, and/or publication of this article
Ethical Statement
This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study
Data availability statement
The data that support the find-ings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request
Supplemental Material
Supplemental material for this article is available online
Acknowledgements
The authors did not declare any acknowledgements
المصادر
أولا – الكتب القانونية
د.امال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1986.
د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية، 2015
د. عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2007 .
عبد الحميد المنشاوي ، انكار الخطوط وتحقيقها والادعاء بتزويرها ، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية ، 2007.
د. عبد الحميد المليحي ، نظام الاثبات الجنائي في التشريع المغربي ن منشورات مجلة الحقوق، المغرب ، بلا سنة طبع .
د.عمار عباس الحسيني ، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، دار السنهوري ، بيروت ،2017.
د. محمد زكي أبو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية ، بلا سنة طبع.
د. محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،ج2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 1996
محمد علي سكيكر ، ادلة الاثبات الجنائي في الدعوى الجنائية ، دار الجامعة للنشر ، الإسكندرية ، 2011.
د. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ، دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، 1986.
د. مزهر جعفر عبيد ، شرح قانون الإجراءات الجزائية العًماني ،ج2، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011.
د. نبيل مدحت سالم ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،ج3، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 .
د. نشأت احمد نصيف الحديثي ، وسائل الاثبات في الدعوى الجزائية ، موسوعة القوانين العراقية ، بغداد ،2005.
ثانيا- الرسائل والاطاريح
فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،1987 .
مي منصور الحاج ظاهر ،القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ،2017.
ثالثا- البحوث العلمية المنشورة
حسين المؤمن المحامي ، حجية المحررات في المواد العقابية ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العددان الثالث والرابع ، السنة السابعة والعشرون ، سنة 1972.
رياض فوحال ، اثر المحاضر الجنائية على القاضي الجنائي ، بحث منشور في المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، مجلد الثالث، السنة 14 .
د. عبد الله احمد فروان ، المحررات وحجيتها في الاثبات في الفقه الإسلامي والقانون اليمني ، بحث منشور في مجلة الدراسات الاجتماعية ، العدد الثاني عشر، يوليو- ديسمبر ، 2001.
رابعاُ- القوانين
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة1971
[1] مي منصور الحاج ظاهر ،القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ،2017، ص102
[2] محمد علي سكيكر ، ادلة الاثبات الجنائي في الدعوى الجنائية ، دار الجامعة للنشر ، الإسكندرية ، 2011، ص92.
[3] رياض فوحال ، اثر المحاضر الجنائية على القاضي الجنائي ، بحث منشور في المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، مجلد الثالث، السنة 14 ، ص25 .
[4] د. نشأت احمد نصيف الحديثي ، وسائل الاثبات في الدعوى الجزائية ، موسوعة القوانين العراقية ، بغداد ،2005 ، ص112.
[5] د. عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية، 2007 ، ص157
[6] د. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ، دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، 1986،ص165.
[7] د.عمار عباس الحسيني ، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، دار السنهوري ، بيروت ،2017 ،ص72
[8] د. محمد علي سالم عياد الحلبي ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،ج2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 1996، ص407
[9] حسين المؤمن المحامي ، حجية المحررات في المواد العقابية ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العددان الثالث والرابع ، السنة السابعة والعشرون ، سنة 1972، ص35 .
[10] د. نبيل مدحت سالم ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،ج3، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ،ص2074 .
[11] د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ص722 .
[12] د. عمار عباس الحسيني ، المصدر السابق ، ص72 .
[13] عبد الحميد المنشاوي ، انكار الخطوط وتحقيقها والادعاء بتزويرها ، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية ، 2007، ص7.
[14] د. مزهر جعفر عبيد ، شرح قانون الإجراءات الجزائية العًماني ،ج2، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011، ص190.
[15] د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ،ص 720
[16] فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،1987 ، ص247.
[17] د. نبيل مدحت سالم ، المصدر السابق ، ص2073
[18] الطعن رقم 424 لسنة 43 ق ، جلسة 3 من يونيه ، سنة 1973، رقم 145، ص702، س24 نقلا عن د. نبيل مدحت سالم ، المصدر السابق ، ص2083
[19] د. عبد الله احمد فروان ، المحررات وحجيتها في الاثبات في الفقه الإسلامي والقانون اليمني ، بحث منشور في مجلة الدراسات الاجتماعية ، العدد الثاني عشر، يوليو- ديسمبر ، 2001، ص173 .
[20] د.امال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1986 ،ص683.
[21] د. نبيل مدحت سالم ، المصدر السابق، ص2075 .
[22] د.محمد زكي أبو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، الفنية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع، ص683.
[23] د. محمد علي سالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص407.
[24] حسين المؤمن المحامي، المصدر السابق ، ص40
[25] نقض 12/3/1962 ، احكام النقض ، س31،ق 58، ص322 نقلا عن د. عبد الله احمد فروان ، المصدر السابق ، ص173-174.
[26] د. عبد الحميد المليحي ، نظام الاثبات الجنائي في التشريع المغربي، منشورات مجلة الحقوق ، المغرب ، بلا سنة طبع ، ص69.