________________________________

مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

Journal of the College of Law and Political Sciences


العدد ٢٩

السنة ٢٠٢٥


التعويض المالي عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي دراسة مقارنة بين القانون الانكليزي والقانون العراقي والشريعة الاسلامية

أ.م. د. كاظم كريم علي*

(*) الامانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية

khadem_20072000@yahoo.com

المستخلص

كثيرا ما كان قانون الاخطاء المدنية الانكليزي يشكك في مطالبات التعويض القائمة على اساس جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي، لذلك اشترط أن يتكبد المدعي خسارة مالية اذ عدها شرطاً للحصول على تعويض عن هذا الضرر. في عام 2024، في قضية George v. Cannell، قضت المحكمة العليا بأغلبية (ثلاثة مقابل اثنين) بأن المادة (3) من قانون التشهير لعام 1953 لا تغير القاعدة العامة المذكورة انفا وقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الإنجليزي في اشتراط الخسارة المالية للتعويض عن الأضرار الادبية ليس في الاضرار الناتجة عن الكذب الكيدي بل في صور الضرر الادبي كافة، وفقًا لاراء غالبية الفقهاء المسلمين، لا تمنح الشريعة الإسلامية تعويضاً عن الضرر الادبي غير المصحوب بخسارة مالية. وعلى العكس من احكام الشريعة الاسلامية والقانون الانكليزي، يمنح القانون المدني العراقي تعويضًا عن الأضرار الادبية دون اشتراط أن يكون هذا الضرر مصحوبًا بخسارة مالية.


الكلمات المفتاحية:

التعويض المالي، الكذب الكيدي، جرح المشاعر، تعويض الضرر، القانون الانكليزي، القانون العراقي.


للأستشهاد بهذا البحث:

علي كاظم كريم. "التعويض المالي عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي دراسة مقارنة بين القانون الانكليزي والقانون العراقي والشريعة الاسلامية". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, عدد 29, أغسطس، 2025, https://doi.org/10.61279/y33g1n60.


تاريخ الاستلام 25/3/2025

تاريخ القبول: 14/6/2025

تاريخ النشر ورقيا: 25/7/2025

متوفر على الموقع الالكتروني: ٢٥ تموز ٢٠٢٥

ترميز DOI: 

https://doi.org/10.61279/y33g1n60

متوفر على:

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/511

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/20079

المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين

هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط (نسب المشاع الإبداعي)(نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق ٤.٠ دولي)

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة

للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الالكتروني

__________________________________________________

Issue 29

Year 2025

Damages for Injured Feelings Resulting from Malicious Falsehood Comparative Study in English, Iraqi, and Islamic Law


(*)Dr. Kadam Kareem Ali

(*) General Secretariat of the Council of Ministers

khadem_20072000@yahoo.com


Abstract

The English law of Tort has always had distrust for claims based upon injured feeling resulting from malicious falsehood, so it has required that the plaintiff have to suffer financial loss as a condition for damages for malicious falsehood. In 2024, in George v. Cannell, the Supreme Court ruled by a majority (three to two) that the section (3) of Defamation 1953 does not change the general rule in this regard. Islamic law preceded English law in requiring financial loss as a condition for compensation for moral damages. According to the majority of Muslim jurists, Islamic law does not provide compensation for all forms of moral damage not accompanied by financial loss. Unlike English and Islamic law, Iraqi civil law grants compensation for moral damages without requiring that such damage be accompanied by financial loss. In fact, there is no justification for this expansion in the granting of compensation for moral damages in Iraqi law.

Keywords

financial compensation, malicious lying, hurt feelings, damage compensation, English law, Iraqi law. law, contract nullity

recommended citation

علي كاظم كريم. "التعويض المالي عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي دراسة مقارنة بين القانون الانكليزي والقانون العراقي والشريعة الاسلامية". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, عدد 29, أغسطس، 2025, https://doi.org/10.61279/y33g1n60.


Received : 25/3/2025 ; accepted :14/6/2025 ; published 25 July2025

published online: 25/7/2025


https://doi.org/10.61279/y33g1n60

Available online at: 

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/511

Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/20079


Indexed by:

DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088

CROSSREF doi: prefix 10.61279

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.

This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

For more information, visit jlps.edu.iq

__________________________________________________


المقدمة

غالبا ما تصدر تصريحات كاذبة متعمدة هدفها الاضرار بمصالح الشخص المستهدف تكون لاحقا اساساً للمسؤولية المدنية لمطلق هذه التصريحات. بشكل عام عندما تترتب مسؤولية مدنية على شخص ما نتيجة ما تكلم به فان ذلك راجع الى زيف حديثه. فقد تترتب عل اطلاق الكلمات والعبارات الكاذبة خسارةً ماليةً أو ماديةً أخرى لمن يسمعها ويتصرف بناءً عليها، سواءً أُلقيت هذه الكلمات او العبارات عمدًا أو إهمالا، وقد تُسبب صدمةً للسامع، مما يُؤدي إلى ضررٍ جسدي، وقد تُلحق ضررًا بالسمعة عند نشرها إلى طرفٍ ثالث. وقد تُسبب الكلمات الكاذبة أيضًا جرح لمشاعر شخص ما ومسببة له خسارةً ماليةً نتيجة نشرها او توجيهها إلى طرفٍ ثالث. والصورة الاخيرة هي موضوع بحثنا هذا. اختلفت الانظمة القانونية في تصديها لموضوع الضرر الناشىء عن جرح المشاعر نتيجة الكذب الكيدي ومدى امكانية منح تعويض مالي للمتضرر من هذا النوع من الكذب بين مشكك بمثل هذه الادعاءات من خلال التشديد من الشروط الواجب توافرها لمنح هذا التعويض من خلال اشتراط وجوب اقتران هذا الضرر الادبي بضرر مالي وبين من اكتفى بتوافر الشروط العامة اللازمة للتعويض عن الضرر الادبي والتي لاتشترط فيها بشكل غالب الاقتران بالضرر المالي لمنح المتضرر تعويضا ماليا عن هذه الصورة من الخطا المدني. في هذا البحث سنحدد ابتداءً مفهوم الكذب الكيدي ثم سنتناول موقف كل من القانونين الانكليزي والعراقي من الشروط الواجب توافرها لمنح المتضرر تعويضا ماليا عما اصابه من جرح المشاعر من بث كلمات او تصريحات كيدية بحقه دون وجه حق من خلال تقييم التطور التشريعي والقضائي في كل بلد وما استقرت عليه القواعد التشريعية والتطبيقات القضائية بهذا الشان، وسيجري تقصي موقف الشريعة الاسلامية من التعويض عن هذا الضرر للوقوف عن مدى وجود جذور له في الشريعة الاسلامية من خلال البحث بموقف الشريعة من الضرر الادبي بشكل عام والغاية من ذلك كله معرفة مدى أنسجام موقف اي من القانونين مع القواعد الشرعية في هذه الشريعة بهذا المجال. سيجري تقسيم البحث على اربعة مطالب نتناول في المطلب الاول مفهوم الكذب الكيدي وتميزه عن التشهير ونخصص المطلبين الثاني والثالث للاطار القانوني والقضائي الانكليزي والعراقي المعالج لهذا النوع من التعويض ونقف على موقف الشريعة الاسلامية من الموضوع في المطلب الاخير.


المطلب الاول

مفهوم الكذب الكيدي وتميزه عن التشهير

في القانون الانكليزي

يتطلب موضوع البحث ابتداء تحديد المقصود بالكذب الكيدي في اطار المسؤولية التقصيرية وشروطه وتمييزه عن التشهير قبل تحديد مدى امكانية تعويض من جرحت مشاعره نتيجة هذا الكذب.

مر مفهوم الكذب الكيدي في اطار المسؤولية التقصيرية في القانون الانكليزي ومنذ نهاية القرن السادس عشر بمراحل تطور قضائية وفقهية مختلفة اكسبته في النهاية مفهوما ونطاقا وشروطا خاصة به تميزه عن الخطا التشهيري.[1]

أولا مفهوم الكذب الكيدي:

يعد الكذب الكيدي احد صور الخطأ المدني الموجب للمسؤولية التقصيرية واطلق عليه في القانون الانكليزي مصطلح (Malicious Falsehood).[2] الهدف من اقامة  الدعوى على اساس هذا الخطأ هو تعويض من جرحت مشاعره بسبب نشر كذب كيدي بحقه.[3] من اوائل السوابق القضائية التي اقرت التعويض على اساس هذه الصورة من الاخطاء المدنية قضية[4] Ratcliffe v Evans  حيث جاء في قرار المحكمة ان الكذب الكيدي:

an action will lie for written or oral falsehoods, not actionable per se nor even defamatory, where they are maliciously published, where they are calculated in the ordinary course of things to produce, and where they do produce, actual damage, is established law. Such an action is not one of libel or slander, but an action on the case for damage willfully and intentionally done without just occasion or excuse, analogous to an action for slander of title. To support it, actual damage mustbe shewn, for it is an action which only lies in respect of such damage as has actually occurred

وترجمة قول المحكمة انفا هو ان الكذب الكيدي «دعوى تقام على الكذب الشفاهي او المكتوب، وهو (الكذب)  غير قابل للمساءلة في حد ذاته حتى التشهيري منه،  الا إذا نُشر بصورة كيدية ، وكان من المتوقع في السياق العادي أن يُحدث ضررًا فعليًا، أوأحدث ضررًا فعليًا، فهذا قانون راسخ. لا تُعد هذه الدعوى دعوى تشهير أو قذف، بل دعوى تتعلق بدعوى الضرر المرتكب عمدًا ودون مسوغ أو عذر ولإثبات ذلك، يجب إثبات الضرر الفعلي، لأن هذه دعوى لا تُقام إلا فيما يتعلق بالضرر الذي وقع بالفعل.»

لقد عرف الفقه الانكليزي (Malicious Falsehood)  بانه الخطأ المرتكب بشكل كيدي من خلال الإدلاء بكلمات او عبارات كاذبة تخص شخصا أو ممتلكاته مما يؤدي إلى تحريض الأشخاص الآخرين المخدوعين بناءً على هذا الكذب التصرف بطريقة تسبب له خسارة.[5] او انه نشر تعليقات مهينة بشان سلع و/أو خدمات شخص ما.[6] الغرض من هذه الدعوى توفير الحماية للمدعي من كذب المدعى عليه الذي يسبب ضررًا للمصالح الاقتصادية (وليس التجارية فقط) للمدعي.[7]

 

ثانيا: شروط الكذب الكيدي:

اوجب القضاء الانكليزي، في اكثر من قضية[8]، على المدعي اثبات تحقق شروط محددة لنجاح دعواه في المطالبة بالتعويض المالي عن الكذب الكيدي. على سبيل المثال اوضحت المحكمة في  قضية[9] Kaye v Robertson  الاتي:

«The essentials of this tort are that the Defendant has published about the plaintiff words which are false, that they were published maliciously, and that special damage has followed as the direct and natural result of their publication

وترجمة قولها إن «اساسيات هذا الخطا (الكذب الكيدي) هو أن المدعى عليه نشر عن المدعي كلمات كاذبة، وأنها نشرت بدافع كيدي، وأن ضررًا خاصًا قد لحق به نتيجة مباشرة وطبيعية لنشرها.»

لقد بنى الفقه الانكليزي على السوابق القضائية واكد على ان شروط هذه الصورة من الاخطاء اطلاق كذب كيدي، ينشر الى الغير بهدف احداث ضرر بحق الشخص المستهدف وينتج عنه ايقاع خسارة مالية به.[10]

نشر كذب : يشترط ان يصدر عن المدعى عليه كلمات اوعبارات كاذبة، لانها لو كانت صحيحًة،  بحسب القضاء الانكليزي، حتى لو كانت نية مطلقها كيدية، فلن تنجح دعوى المدعي. يصدر الكذب الكيدي شفاها أو مكتوبًا أو ضمنيًا أو صادرًا عن سلوك[11]، قد يكون معنى الكلمات  اوالعبارات محل خلاف: عليه يجب تحديد المعنى الصحيح لهذه الكلمات اوالعبارات، قبل اختبار صحتها أو زيفها ، يجب ايضا أن تتعلق الكلمات او العبارات الكاذبة بممتلكات المدعي أو مصالحه الاقتصادية.[12] ولابد ان يوجه هذا الكذب الى شخص ثالث لان خطا الكذب الكيدي، كما يصفه بعض الفقه الانكليزي، ثلاثي الأطراف:  اي يجب أن يتم النطق به لطرف ثالث او للجمهور حتى وان كان النشر اهمالي أو عرضي.[13] اذا يكفي ان ينشر الى الغير وان لايقتصر توجيهه للمدعي فقط فمثلا لا يُمكن الاستناد في اقامة دعوى كذب كيدي عن البريد الإلكتروني المُرسَل من المدعى عليه  إلى المُدّعي فقط، لأنه لم يُنشر لأي طرف ثالث.[14]

لابد من الإشارة هنا إلى نقطتين: الاولى لا تندرج جميع التصريحات الكاذبة ضمن نطاق الكذب الكيدي، فالتصريحات التي تُقارن المنتجات زورًا لا تسوغ اقامة المسؤولية عن الكذب الكيديّ، فمثلا قول وبشكل غير صحيح ان منتجات المدعى عليه افضل من منتجات المدعي لايصلح سببا لاقامة الدعوى. ثانيًا، وجوب ان يكون التصريح الكاذب المُطعون فيه يخص واقعة او حقيقة ما. وهذا ما يُميّز الكذب الكيدي عن التشهير، والذي ينطبق على التصريحات المتعلقة بالرأي والتعليق.[15] القول بخلاف ذلك سيوسع نطاق الكذب الكيدي بشكل غير مسوغ. فمن شأنه أن يشجع على رفع دعاوى قضائية بشأن التقييمات السلبية على الإنترنت، على سبيل المثال، والتي من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي في التقييمات المشروعة غير الكيدية.[16]

ان يكون الكذب كيديا:  يطلق على هذا الشرط  مصطلح (Malice ) يقصد منه وجود دافعٌ غير أمين أو غير لائق من اطلاق الكلمات او العبارات الكاذبة[20] ومع ذلك لا يقصد منه الكراهية أو ما شابه ذلك. بعبارة أبسط، يتعلق الكذب الكيدي بالتضليل الكاذب الصادر من المدعى عليهم الذين لا يحركهم الحقد بالمعنى المتعارف عليه.[18] وقد اكد القضاءان المقصود بالكيد لاغراض هذه الصورة من الغلط ان المدعى عليه كان يعلم زيف ما نشره من كلمات او كان متهورا باطلاقها ولايعلم فيما اذا كانت كاذبة ام لا، في عام 1870 قالت احدى المحاكم الامريكية في قضية Steward v young  بان كلمة (Malice ) تعني أن المدعى عليه كان يعلم أن البيان كاذب أو لم يهتم بما إذا كان صحيحًا أم كاذبًا[19] وفي عام 1991 قالت محكمة الاستناف في بريطانيا في قضية[20] Kaye v Robertson  ان يجري استنتاج الصفة الكيدية بالتصريحات  إذا ثبت أن الكلمات كانت تهدف إلى إحداث الضرر وأن المدعى عليه كان يعلم عندما نشر الكلمات أنها كاذبة أو كان متهورًا فيما إذا كانت كاذبة أم لا.

الفقه من جانبه اكد على نفس المعنى الذي منحه القضاء لمصطلح Malice   بان المدعى عليه كان يعلم أن العبارات او الكلمات التي اطلقها كاذبة أو لم يهتم بما إذا كانت صحيحًة أم كاذبة.[21]  بل ان البعض منهم ذهب الى ابعد من ذلك بالقول انه يمكن  ايضا رفع دعوى ناجحة بشأن الكذب الكيدي على الرغم من اعتقاد المدعى عليه بأن البيان صحيح، إلا أن المدعى عليه لديه دوافع غير مسموح بها في تقديم بياناته، وتهدف إلى الإضرار بالمدعي. يقع عبء إثباته  كيد مطلق الكلمات او العبارات الكاذبة على المدعي من خلال اثبات ان المدعى عليه  اطلق شيئًا يعلم أنه غير صحيح ولا حاجة لإثبات أن المدعى عليه كان ينوي إيذاء المدعي.[22]

ج.  تحقق ضرر مالي: عبر القضاء الانكليزي عن هذا الشرط بعبارات مختلفة: خسارة فعلية[23] (actual damage) او خسارة خاصة(special damage)[24]  او خسارة مالية (financial loss)[25]. ومن الناحية التاريخية ومنذ اقرار مبدأ التعويض عن الضرر الناتج عن الكذب الكيدي في قضية [26]Ratcliffe v Evans  استلزم وجود ضرر مالي لحق بالمدعي لنجاح مطالبته بالتعويض عن الكذب الكيدي، حيث قالت المحكمة في القضية المذكورة انفا

To support it, actual damage must be shewn, for it is a  n action which only lies in respect of such damage as has actually occurred

وترجمة قول المحكمة انه لدعم دعوى الكذب الكيدي، يجب اثبات الخسارة المالية الفعلية لانها دعوى لا تتعلق الا بالضرر المادي الذي تحقق.

في عام 1952، كرس المشرع الانكليزي هذا الشرط في المادة (3) من تشريع التشهير لسنة 1953 عندما اشار الى عدد من الحالات التي لا يستوجب فيها من المدعي في دعوى الكذب الكيدي اثبات تحقق خسارة خاصة (خسارة مالية)، المحكمة في قضية[27] Kaye v Robertson  فسرت المادة المذكورة بقولها:

As to special damage, the effect of s.3(1) of the Defamation Act 1952 is that it is sufficient if the words published in writing are calculated to cause pecuniary damage to the plaintiff. Malice will be inferred if it be proved that the words were calculated to produce damage and that the defendant knew when he published the words that they were false or was reckless as to whether they were false or not.’

وترجمة قولها هو فيما يتعلق بالضرر الخاص، فإن أثر المادة 3(1) من قانون التشهير لعام 1952 هو أنه يكفي أن تكون الكلمات المنشورة كتابيًا مُصممة لإلحاق ضرر مالي بالمدعي. ويُستدل على سوء النية إذا ثبت أن الكلمات كانت مُصممة لإحداث ضرر وأن المدعى عليه كان يعلم عند نشرها أنها كاذبة أو كان متهورًا في تحديد ما إذا كانت كاذبة أم لا.

الا انه في عام 2024 انقسم اعضاء المحكمة العليا في  الدعوى الشهيرة في قضية  [28]Allason v Campbell في مدى الحاجة الى وجود الخسارة المالية لمنح تعويض للمتضرر من الكذب الكيدي، حيث انقسمت اراء قضاة المحكمة العليا ثلاثة ضد اثنان بخصوص الاجابة على هذا التساؤل ، حيث رأت الأغلبية أن الأضرار ناتجة عن الالم لا يمكن استردادها حيث، مثلما هو الحال في هذه القضية ، مالم  يجر تكبد المدعي أي خسارة مالية. كان المحور الرئيسي لمنطق الأغلبية هو أن الكذب الكيدي هو ضرر اقتصادي، ولم يتغير طابعه بموجب المادة 3 من تشريع التشهير، بينما اكدت الاقلية على أن الأساس الصحيح في دعوى الكذب الكيدي هو حماية المصالح المالية. يمكن منح تعويض عن الالم  في دعاوى الكذب الكيدي في حالة جرح المشاعر الناتجة عن خسارة مالية حقيقية ، تفاصيل هذه القضية ومسوغات كل فريق من اعضاء المحكمة سيجري مناقشتها بشيء من التفصيل في المطلب القادم

ثالثا :تمييز الكذب الكيدي عن التشهير:  على الرغم من وجود تشابه بين الكذب الكيدي والتشهير في بعض الجوانب في نطاق المسؤولية التقصيرية الانهما مختلفان من جوانب اخر، مما جعل القانون الانكليزي يمييز بينهما. من حيث الاصل الكذب الكيدي والتشهير مختلفان من حيث جذور نشأتهما مما ترتب عليه اختلاف نقاط تركيزهما حيث ينطوي الكذب الكيدي على الشكوى من الاضرار بالمصالح المالية البحتة  للمدعي بينما يتعلق التشهير بسمعة المدعي نفسه الطيبة اوالكذب الكيدي لايحمي الشرف بل الثروة[29] بعبارة اخرى ان كلٍّ من التشهير والكذب الكيدي، يكون المدعى عليه مسؤولاً لأنه أدلى بكلمات او عبارات كاذبة ومؤذٍية بحق المدعي؛ ولكن في الاولى، تُعدّ الكلمات او البيانات اعتداءً على سمعته، وفي الأخرى ليس كذلك[30] ،  أوضحت محكمة الاستئناف في قضية  [31]Joyce V Sengupt  الفرق بين دعوى التشهير والكذب الكيدي  بقولها:

The remedy provided by the law for words which injure a persons reputation is defamation. Words may also injure a person without damaging his reputation. An example would be a claim that the seller of goods or land is not the true owner. Another example would be a false assertion that a person has closed down his business. Such claims would not necessarily damage the reputation of those concerned. The remedy provided for this is malicious falsehood.’

وترجمة قولها إن المعالجة القانونية للإساءة إلى سمعة الشخص هي دعوى التشهير. الكلمات ربما ايضا تجرح او تؤذي الشخص دون  ايذاء  سمعته . ومن الأمثلة على ذلك الادعاء بأن بائع البضائع أو الأراضي ليس المالك الحقيقي. ومن الأمثلة الأخرى الادعاء الكاذب بأن شخصًا ما أغلق شركته. ولا تضر هذه الادعاءات بالضرورة بسمعة المعنيين و المعالجة القانونية لذلك هي دعوى الكذب الكيدي.


المطلب الثاني

التعويض المالي عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي

في القانون الانكليزي

القاعدة العامة في القانون الانكليزي، واغلب القونين القائمة على السوابق القضائية،[32] لايكفي الضرر المتحقق عن جرح المشاعر بحد ذاته للمطالبة بالتعويض مادام هو المعاناة الوحيدة التي يعاني منها المدعي ولم تقترن بضرر مالي فعلي.[33] سنوضح في هذا المطلب تفاصيل القاعدة المذكورة تشريعيا وقضائيا.

التشريع: ذكر المشرع الانكليزي بشكل صريح خطأ الكذب الكيدي (Malicious Falsehood)  في سياق المادة (3) من تشريع التشهير(Defamation Act 1953)، حيث تنص المادة المذكورة:

”1) In an action for slander of title, slander of goods or other malicious falsehood, it shall not be necessary to allege or prove special damage

(a) if the words upon which the action is founded are calculated to cause pecuniary damage to the plaintiff and are published in writing or other permanent form; or

(b) if the said words are calculated to cause pecuniary damage to the plaintiff in respect of any office, profession, calling, trade or business held or carried on by him at the time of the publication.”

وترجمة النص المذكور هي انه (1) في دعوى القذف او الطعن باللقب او البضاعة او الصور الاخرى للكذب الكيدي ليس من الضروري الادعاء او اثبات الضرر الخاص (الخسارة المالية) في حال:

(أ) إذا كانت الكلمات التي تقوم عليها الدعوى من شأنها أن تسبب ضررًا للمدعي ونشرت كتابةً أو في أي شكل دائم آخر؛ أو (ب) إذا كانت الكلمات المذكورة من شأنها أن تسبب ضررًا للمدعي فيما يتعلق بأي منصب أو مهنة أو وظيفة أو تجارة أو عمل يشغله أو يمارسه وقت النشر.

وبموجب هذا النص التشريعي على المدعي ان يثبت في دعواه اقتران الكذب الكيدي بخسارة مالية الا في حالات محددة يكون الضرر فيها مفترض اصلا دون الحاجة الى اثباته من جانب المدعي وهي الحالات المشار اليها في المادة المذكورة انفا.  في الحقيقة ان ما تضمنه النص المذكور هو تكريس لما استقرت عليه السوابق القضائية في بريطانيا بهذا الشان.

السوابق القضائية: القاعدة القانونية القاضية بعدم جواز التعويض عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي (malicious falsehood) مالم يقترن بضرر مالي قاعدة قضائية بامتياز وان كرست لاحقا تشريعيا. تعد قضية[34]Ratcliffe v Evans  احد اهم السوابق القضائية في هذا المجال وتتلخص وقائعها والحكم فيها بان (المدعي) ووالده كانا يديران احدى الشركات الخاصة تمارس عملاً تجارياً. بعد وفاة والد المدعي، نشر المدعى عليه مقالاً في إحدى الصحف يفيد بأن الشركة توقفت عن العمل. في الواقع، لم يكن هذا صحيحاً، فرفع المدعي دعوى قضائية بتهمة الكذب الكيدي. قضت المحكمة الابتدائية لصالح المدعي  ومنحته تعويضا مقداره 120 جنيه استرليني لا ان المدعى عليه استأنف قرار المحكمة على أساس أن المدعي لم يطالب بأي تعويضات خاصة، بل بخسارة عامة في العمل.  قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لأن المدعي فشل في إثبات أي أضرار خاصة إصاباته من الكذب الكيدي حيث لم يستطيع اثبات خسارته لاي زبون او عقد نتيجة هذا الكذب. 

تكرر ماتقدم  في دعوى[35] Joyce v Sengupta . ففي عام 1989 رفعت المدعية دعوى قضائية بتهمة الكذب الكيدي بحق المدعى عليه لانه نشر مقالا في احدى الصحف المحلية بعنوان «خادمة ملكية سرقت رسائل»، وأشار بوضوح إلى المدعية، التي كانت تعمل آنذاك لدى احدى الاسر الملكية بصفة خادمة. وادّعى المقال أنها سرقت رسائل خاصة من صاحب عملها الملكي، وسلمتها إلى صحيفة وطنية، وأنها أُمرت منذ ذلك الحين بعدم دخول الغرف التي يُحتمل وجود أوراق سرية فيها، وأنها طُردت أو على وشك الطرد. كانت دعوى المدعية أن المقال تضمن أكاذيب خطيرة عنها وأنه نُشر بسوء نية: كان المدعى عليهم غير مبالين بتهور بصحة أو كذب الادعاءات. طالبت بتعويضات وأمر قضائي بعدم تكرارها. فيما يتعلق بطلب التعويض، أقرت محكمة الاستئناف بالصرامة التاريخية في تحصيل التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن عن الكذب الكيدي المتمثل وجوب ان يصاحب هذا الضرر خسارة مالية فعلية ولم تمنح المدعية اي تعويضات مالية عن ضرر جرح المشاعر.

بعد مرور قرن تقريبا على قرار المحكمة في قضية Ratcliffe v Evans[36]  وتحديد في عام 2024  في قضية [37]George v Connell، اثير النقاش مجددا عن مدى الحاجة الى توافر معيار الضرر الخاض (الخسارة المالية الفعلية) وكونه شرطا لمنح تعويض مالي عن جرح المشاعر نتيجة الكذب الكيدي، حيث سبب هذا المعيار جدل شديد وانقسام بين اعضاء المحكمة العليا في بريطانيا وويلز. تتلخص الوقائع والحكم في هذه الدعوى بان المدعية كانت تعمل مستشارة توظيف لدى شركة LCA Jobs Ltd  التي كانت تملكها وتديرها المدعى عليها. تركت المدعية شركة LCA لتبدأ وظيفة جديدة في وكالة أخرى، وبدأت على الفور باستهداف بعض عملاء LCA. عند اكتشافها ذلك، اتصلت المدعى عليها بالمدعية وهددتها بأخذ إجراء قانوني ضدها لخرقها «التزامات ما بعد انتهاء الخدمة بموجب شروط عملها بعدم طلب أعمال من عملاء LCA». كذلك اتصلت المدعى عليها هاتفيًا بأحد عملاء LCA، مُحذرةً إياه من أن اتصال المدعية به يُعدّ خرقًا لعقدها مع LCA. أخيرًا، أرسلت المدعى عليها بريدًا إلكترونيًا إلى مدير المدعية الجديد، مُشيرةً إلى أنها كانت تتواصل مع عملاء شركة LCA لطلب أعمال جديدة، مُخالفةً بذلك «التزاماتها القانونية بموجب شروط عملها لدى شركة LCA بعدم طلب أعمال من عملائنا».

في الواقع، لم تكن المدعية خاضعة لأي شرط تقييدي بعد انتهاء خدمتها يمنعها من التواصل مع عملاء شركة LCA. علاوة على ذلك، وجد ان المدعى عليها كانت على دراية تامة بذلك. ومع ذلك، أرسلت  المدعية ومستشارتها القانونية مختلف الرسائل معتقدةً أن المدعية لن تحصل على نسخة من دليل الموظف الذي يُوضح حقيقة الوضع. ولكنهما أخطأتا، إذ استطاعت المدعية أن تُثبت لصاحب عملها الجديد أنها ليست مُلزمة بمنعها من التواصل مع عملاء شركة LCA. خوفًا من أن تُنفذ المدعية تهديداتها بالاتصال بمزيد من عملاء شركة LCA، استقالت المدعية من منصبها في جهة عملها الجديدة ورفعت دعوى قضائية ضد  المدعى عليها مطالبة اياها بالتعويض على اساس ارتكابها خطا التشهير والكذب الكيدي.

خلص قاضي المحكمة الابتدائية إلى أن المدعى عليها نشرت بسوء نية أكاذيب عن المدعية لشخصين؛ ولكنه لم يُلحق بها أي خسارة مالية.  في حين تؤكد المدعية أن المنشورات، مع ذلك، قد أضرت بمشاعرها، مما يُخولها الحق في الحصول على تعويض وتُجادل بأن تعديلاً قانونياً للمسؤولية التقصيرية بموجب المادة 3(1) من قانون التشهير لعام 1952 غيّر القاعدة العامة بشان وجوب ان يقترن مع الخطا في هذه الدعوى تحقق ضرر خاص. وتؤكد أن هذا الحكم القانوني ينطبق هنا، وفي حال انطباقه، يُمكّن من الحصول على تعويضات عن الضرر الذي لحق بالمشاعر حتى في حالة عدم تكبد أي خسارة مالية. نقضت محكمة الاستئناف ذلك. حيث قررت أولاً، أن المادة 3 (1) تنطبق هنا ولكن بما أن المدعية لم تتكبد أي خسارة مالية، فلا يمكن منح سوى تعويضات رمزية لهذا السبب. ثم  اضافت أنه سيكون من الممكن للقاضي، بناءً على التقييم، منح تعويضات كبيرة للمدعية عن مشاعرها المصابة.

أوضحت المحكمة العليا امورا عدة بهذه القضية، بالنسبة لدعوى المدعية بالكذب الكيدي، أحتاجت المدعية إثبات ثلاثة أمور: (1) أن التصريحات كاذبة؛ (2) أن التصريحات صدرت بسوء نية و(3) أنها تسببت في «ضرر خاص»، أو، بدلاً من ذلك، أنها تندرج ضمن استثناء مثلما هو منصوص عليه في المادة 3(1) من قانون التشهير لعام 1952 ، الشرط الاخير وهو ما كان جوهر القضية والحكم الصادر فيها. حيث ناقشت المحكمة فيه نقطتين رئيستين هما: هل يشترط البند 3(1) من قانون عام 1952 إثبات الخسارة المالية للنجاح الدعوى ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز للمدعية أيضًا الاعتماد على البند 3(1) لمنح تعويضات عن الضرر الذي لحق مشاعرها نتيجة نشر الأكاذيب المغرضة، حتى في حالة عدم تكبد المدعي أي خسارة مالية؟

ابتداءً نشير الى ان المحكمة  قررت بالإجماع أن دعوى الكذب الكيدي بموجب المادة 3(1) من قانون عام 1952 موجبة لاقامة الدعوى بحد ذاته  - أي أنها لا تتطلب إثباتًا فعليًا للخسارة المالية لتكون قابلة للتنفيذ. أجرت المحكمة دراسة تاريخية شاملة للقانون العام والتشريع بشأن الكذب الكيدي بوصفه ضررا اقتصاديا، وخلصت إلى أنه على الرغم من إمكانية مقاضاة المدغى عليه دون إثبات الخسارة المالية، فإن إثبات الضرر المالي «عنصر أساس في الضرر» لنجاح المطالبة بالتعويضات.

على وجه الخصوص، يتمثل المعيار بموجب المادة 3(1) في ما إذا كانت الكلمات المشتكى منها «محسوبة لتسبب أضرارًا مالية للمدعي». وتحديدًا، ما إذا كان «من المرجح موضوعيًا» أن الكلمات المنشورة من المحتمل أن تسبب للمدعي خسارة مالية، بالنظر إلى الحقائق التي كان المدعى عليه يعلمها (أو كان ينبغي أن يعلمها) وقت نشرها للكلمات المشتكى منها. رفضت المحكمة حُجة المدعى عليهم بعدم انطباق المادة 3(1) إذا أثبتت الأدلة عدم وقوع خسارة مالية. وبناءً على الوقائع، يعني هذا أن المدعية تمكنت من إثبات أن أقوال المدعى عليهم من المرجح أن تُسبب خسارة مالية، ولذلك قضت المحكمة بنجاح دعواها المتعلقة بالكذب الكيدي من حيث المسؤولية. ومع ذلك، ولأن المدعية لم تتمكن من الحصول إلا على تعويضات عن الخسارة المالية التي تكبدتها، ولم تتكبد فعليًا أي خسارة مالية نتيجة أقوال المدعى عليهم، فقد استحقت تعويضات رمزية فقط وهي 5 باوند.

اما بشان مدى امكانية التعويض عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي على وفق  3(1) من قانون عام 1952 فقد انقسم قضاة المحكمة العليا ثلاثة الى خمسة ، حيث راي الاغلبية أن تعويضات الضرر بالعواطف او الجانب لنفسي غير قابلة للمنح في دعوى الكذب الكيدي، حيث لم تكن هناك خسارة مالية. وبناءً على ذلك، رات الاغلبية أن الكذب الكيدي يُعدّ ضررًا اقتصاديًا، وأن الضرر المالي عنصر أساسي في هذا النوع من الاضرار، وأن المادة 3(1) من قانون عام 1952، عند تفسيرها بشكل صحيح، لا تهدف إلى الحماية من الضرر غير المالي (وهو «السلامة النفسية» للمدعي في هذه القضية). والطريقة الوحيدة لمنح تعويضات الضيق النفسي هي إذا كان هذا الضيق النفسي ناتجًا عن الخسارة المالية، أو إذا كان المدعي يستحق تعويضات مشددة نتيجةً لسلوك «استثنائي ومثير للغضب» من المدعى عليه. ولم يكن هذا هو الحال في هذه الحالة. وكان رايهم الاتي:

Here it has been found as a fact that no financial loss was actually caused by the relevant publications. Although section 3(1) applies, the presumption that the words published caused financial damage to the claimant is purely notional and attractsonly token damages. So there was no financial loss that could have given rise to injury to feelings for which compensation might be awarded. Although the claimant claims in her particulars of claim to have sufferedhuge emotional distress as aresult of the publications complained of”, and gave evidence at the trial to that effect, such distress could not have been - and on the judges findings was not - a consequence of financial loss inflicted by those publications. For therewas no such financial loss. The claimants emotional distress is therefore not a matter for which the defendants can be held responsible. It was not suffered as a consequence (foreseeable or otherwise) of the tort of malicious falsehood.

وترجمة قولها هنا ثبت كحقيقة أنه لم تحدث أي خسارة مالية فعلية بسبب المنشورات ذات الصلة. وعلى الرغم من أن المادة 3 (1) تنطبق، فإن افتراض أن الكلمات المنشورة تسببت في ضرر مالي للمدعية هو افتراض نظري بحت ولا يجذب سوى أضرار رمزية. لذلك لم تكن هناك خسارة مالية يمكن أن تؤدي إلى جرح المشاعر الذي يمكن منح تعويض عنه. وعلى الرغم من أن المدعية تدعي في تفاصيل دعواها أنها عانت من «ضيق عاطفي كبير نتيجة للمنشورات المشتكية منها»، وقدمت أدلة في المحاكمة على ذلك، إلا أن هذا الضيق لا يمكن أن يكون - وبناءً على نتائج القاضي لم يكن - نتيجة لخسارة مالية ألحقتها تلك المنشورات. لأنه لم تكن هناك خسارة مالية من هذا القبيل. ومن ثم فإن الضيق العاطفي للمدعية ليس مسألة يمكن تحميل المدعى عليهم مسؤوليتها. ولم يكن نتيجة (متوقعة أو غير ذلك) لضرر الكذب الخبيث.

اختلفت الاقلية في هذه النقطة. حيث ذهبو الى أنه يمكن منح تعويضات عن الضيق النفسي للكذب الكيدي،  وجاء بقولهم :

The proper interpretation of section 3(1) of the 1952 Act is that, in the circumstances specified, the tort of malicious falsehood is actionable per se. Section 3(1) imposes a forward-looking test that requires the objective likelihood of the wordsused causing pecuniary loss to be judged at the time of publication by reference to all causally relevant facts and matters which are, or should reasonably have been, known to the publisher. Mental distress damages can be awarded for the tort of maliciousfalsehood under section 3(1) even though the claimant has suffered no pecuniary loss.

وترجمة قولها هو ان التفسير الصحيح للمادة  3(1) من قانون عام 1952 هو أنه في الظروف المحددة، يكون خطأ الكذب الكيدي قابلاً للمساءلة في حد ذاته. تفرض المادة 3(1) معيارًا استشرافيًا يتطلب الحكم على الاحتمال الموضوعي للكلمات المستخدمة في التسبب بخسارة مالية وقت النشر بالرجوع إلى جميع الحقائق والمسائل ذات الصلة السببية التي يعلمها الناشر، أو كان من المفترض أن يعلمها بشكل معقول. أذ يمكن منح تعويضات عن الضرر النفسي عن خطأ الكذب الكيدي بموجب المادة 3(1) حتى لو لم يتكبد المدعي أي خسارة مالية.

والملاحظ على راي الاقلية انه يتعارض مع المادة 3، نظرًا لأن الغرض من هذا الحكم هو تحويل الكذب الكيدي إلى فعل ضار قابل للمساءلة دون خسارة مالية عند انطباقه. ورأوا أنه ينبغي أن يكون للمدعي الحق في الحصول على تعويض عن جميع الخسائر المالية وغير المالية الناجمة عن الخطأ.

يكشف هذا الاختلاف في راي قضاة المحكمة العليا عن انقسام عميق في نهج المحكمة تجاه سبل المعالجات الممنوحة للمتضرر من خطأ الكذب الكيدي. فيرى نهج الأغلبية، الذي يُمكن وصفه بأنه «مُراعي للمصلحة»، أن المصلحة الأساس التي يحميها القانون في هذه الصورة من الخطأ هي المصلحة المالية وهي التي تُحدد إمكانية منح التعويض من عدمه. بناءً على هذا الرأي، إن منح تعويضات عن جرح المشاعر على أساس مُستقل في الكذب الكيدي من شأنه أن يُقوّض طابعه الأساسي بوصفه ضررا اقتصاديا، ويقوض كذلك موقف القانون العام القائل بأن جرح المشاعر لا يكفي، في حد ذاته، لتأسيس دعوى للمطالبة بأي ضرر. على النقيض من ذلك، يُركز نهج الأقلية ليس على المصالح التي يحميها القانون، بل على العواقب الفعلية التي تكبدها المُدّعي. بناءً على هذا المنطق، إذا كان الالم هو ما ينجم عن خطأ المُدّعى عليه، فيجب أن يكون قابلاً للتعويض بغض النظر عما إذا كان قد حدث أي ضرر اقتصادي.[38]

يمكن القول ان قرار المحكمة العليا في هذه القضية، اوضح نقاط جوهرية هي:

افتراض الخسارة المالية غير القابل للدحض: خلصت المحكمة بالاجماع إلى أن المادة 3(1) من قانون التشهير لعام 1952 تُنشئ افتراضًا غير قابل للدحض بوقوع خسارة مالية. هذا يعني أنه في حال استيفاء شروط المادة 3(1)، لا يحتاج المدعي إلى إثبات خسارة مالية محددة لقبول مطالبته بالتعويضات الاسمية. يُبسط هذا الافتراض الإجراءات للمدعين، ولكنه يحصر التعويض في التعويضات الاسمية ما لم تُثبت خسارة مالية أخرى.

تعويضات اسمية: في هذه القضية، منحت المحكمة المدعية تعويضات اسمية قدرها 5 جنيهات إسترلينية، مُقرةً بأنها استوفت شروط المادة 3(1) لانها لم تُثبت تكبدها خسارة مالية جسيمة.

تعويضات عن جرح المشاعر: فرّقت المحكمة باغلبية اعضائها بين التعويضات الاسمية والتعويضات عن جرح المشاعر. حيث قضت بأنه لمنح تعويضات عن جرح المشاعر، يجب على المدعي إثبات تكبد خسارة مالية جسيمة. وجدت المحكمة أن المدعية في هذه القضية لم تُثبت ذلك، ومن ثم، لم يُقبل طلبها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمشاعر.

 

المطلب الثالث

التعويض المالي عن ضرر جرح المشاعر الناتج

عن الكذب الكيدي في القانون العراقي

لا يوجد نظام قانوني للتعويض عن ضرر جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي في القانون العراقي مثلما هوموجود بالتفصيل المذكور في القانون الانكليزي، لكن لايعني ذلك امكانية افلات مسبب هذا النوع من الضرر من دفع التعويض للمتضرر من كذبه الكيدي. في هذا المطلب سنتناول التكيف القانوني للضرر الناتج عن الكذب الكيدي وفقا للقانون العراقي وموقف التشريع والقضاء في العراق من التعويض عن الضرر الادبي.

أولا: التكيف القانوني للضرر الناتج عن الكذب الكيدي في القانون العراقي:

ينقسم الضرر القابل للتعويض في اطار المسؤولية التقصيرية على وفق القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الى ضرر مادي يصيب الشخص في ماله او نفسه او في حق من حقوقه او في مصلحة مشروعة[39]وضرر الادبي يصيب الشخص في شرفه او سمعته او عاطفته او في مركزه الاجتماعي[40] وهو مايعني ان هذا النوع من الضرر يصيب قيمة لدى المتضرر غير مادية او مالية وانما معنوية اي انه لايصيب حقا موجودا في الذمة المالية وانما يصيب حقا يتعلق بالشخصية نفسها[41]. يتجسد الضرر الادبي بصور متعددة اهمها الضرر الناتج عن اصابات  مثل الجرح والتلف وما يعقبه من تشويه، ويكمن الضرر الادبي في هذه الصورة  في معاناة المصاب من الم ومالحق جسمه من تشويه، ضرر يصيب الشرف والعرض والاعتبار مثل القذف والسب وايذاء السمعة وهي كلها تمس السمعة، ضرر يصيب العاطفة والشعور والحنان واخير ضرر يصيب الشخص في مجرد الاعتداء على حق ثابت له مثال ذلك دخول اي عقار عنوة على مالكه وان لم يصيب صاحب العقار اي ضرر.[42]

مثلما بينا في المطلب الاول من هذا البحث، الضرر الناتج عن Malicious Falsehood هو في حقيقته ضرر يجرح شعور الشخص ويصيب مصلحته اقتصادية و مما هو لاشك فيه، ان ذلك يتوافق مع الضرر الماس  بالشعور بوصفه صورة من صور الضرر الادبي المعوض عنه في القانون المدني العراقي وسيتبين لنا ذلك الفقرات اللاحقة. 

ثانيا: التطور التشريعي والقضائي في العراق للتعويض عن الضرر :.

التطور التشريعي:. في العراق تاريخيا، لم تنظم مجلة الاحكام العدلية التعويض عن الضرر الادبي، لان ماجاءت به المجلة لم يكن ينص على دفع تعويض للمتضرر عما لحقه من ضرر بل كان مداره ازالة الضرر فحسب ومنع التصرف اذا كان الضرر فاحشا والضمان عما اتلف فعلا ومن ذلك يفهم ان التعويض الادبي لم يكن معروفا في المجلة كذلك فان احكام محكمة التمييز العراق في حينها كانت متفقة تماما مع هذه الوجهة[43] وعلى هذا الاساس لم  تكن المحاكم العراقية تقضي بالتعويض عن  الضرر الادبي فمثلا كانت احكام محكمة تمييز العراق متفقة بان لايترتب على من يرفع دعوى الكيدية الظاهرة سوى رد دعواه وتحميله مصاريف الدعوى، كما انه لاجناح على العادل عن الخطبة عدولا ضارأ بسمعة مخطوبته.[44] ومع ذلك حاول بعض الفقهاء استخلاص وجود معالجة لبعض صور الضرر الادبي بين ثنايا نصوص مجلة الاحكام العدلية، فمثلا هنالك من يرى[45] بان نص المادة (1202) من المجلة  عالجت صورة من صور الضرر الادبي واواجبت معالجته بالتعويض العيني حيث تنص ((رُؤْيَةُ الْمَحِلِّ الَّذِي هُوَ مَقَرُّ النِّسَاءِ كَالْمَطْبَخِ وَبَابِ الْبِئْرِ وَصَحْنِ الدَّارِ يُعَدُّ ضَرَرًا فَاحِشًا، فَإِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي دَارِهِ نَافِذَةً أَوْ بَنَى مُجَدِّدًا بِنَاءً وَفَتَحَ فِيهِ نَافِذَةً عَلَى الْمَحِلِّ الَّذِي هُوَ مَقَرُّ نِسَاءِ جَارِهِ الْمُلَاصِقِ أَوْ جَارِهِ الْمُقَابِلِ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ وَكَانَ يَرَى مَقَرَّ نِسَاءِ الْآخَرِ مِنْهُ فَيُؤْمَرُ بِرَفْعِ الضَّرَرِ وَيَكُونُ مَجْبُورًا عَلَى دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ بِصُورَةٍ تَمْنَعُ وُقُوعَ النَّظَرِ إمَّا بِبِنَاءِ حَائِطٍ أَوْ وَضْعِ سِتَارٍ مِنْ الْخَشَبِ لَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى سَدِّ النَّافِذَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا إذَا عَمِلَ حَائِطًا مِنْ الْأَغْصَانِ الَّتِي يَرَى مِنْ بَيْنِهَا مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِسَدِّ مَحَلَّاتِ النَّظَرِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى هَدْمِهِ وَبِنَاءِ حَائِطٍ مَحِلَّهُ)).

بقى موقف التشريع العراقي على ذلك حتى عام 1943 عندما صدر قانون ذيل قانون اصول المحاكمات الحقوقية في الضمانات وكيفية الحكم بها رقم (54) لسنة [46]1943  متضمنا مواد صريحة تشير الى التعويض عن الضرر الادبي حيث نصت المادة 3 منه على (يحكم بالضمان عن الاضرار الادبية التي تلحق بالشخص بسبب الاخلال باعتباره المالي وبسمعته او بشرفه او بمركزه الاجتماعي).

وتاكد مبدا التعويض عن الضرر الادبي في التشريع العراقي مرة اخرى بصدور القانون المدني العراقي  رقم (40) لسنة 1951 حيث نصت المادة (205/ 1) منه على ان ((يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن التعويض). حسم المشرع العراقي بهذا النص الجدل الفقهي السابق بمدى امكانية التعويض عن الضرر عن الضرر الادبي[47] وبحسب محكمة التمييز العراقية ان الغرض من هذا التعويض هو جبر الضرر وليس الاثراء.[48] يلاحظ على النص ان المشرع العراقي ايضا ، كما هو الحال في بريطانيا، ميز بين التشهير وبين التعدي على الاعتبار المالي للغير بوصفهما صورتين مختلفتين للضرر الادبي.

عند اجراء مقارنة بين المعالجة التشريعية في القانونين الانكليزي والعراقي نجد ان كلا  القانونين يعدان جرح المشاعر نتيجة الكذب الكيدي صورة من صور الضرر الادبي تختلف عن صورة اخرى من صور الضرر الادبي وهي التشهير وان هذه الصورة من الضرر الادبي قابلة للتعويض الا ان ما يميز القانون الانكليزي عن القانون العراقي هو ان هذه الصورة من الضرر الادبي لايعوض عنها بحد ذاتها الا بقدر تعويض اسمي غالبا مايكون (5) باوند مع اشتراط وجوب اقتران الضرر المالي بالضرر الناتج عن جرح المشاعر لمنح المتضرر من الكذب الكيدي تعويضا يتناسب مع الام جرح المشاعر في حين ان القانون العراقي  يعوض عن الضرر الادبي بحد ذاته دون الحاجة الى اثبات اقتران الضرر الادبي بضرر مالي و موقف المشرع العراقي هذا قد يحتاج الى مسوغات تشريعية خاصة في ضوء موقف الشريعة الاسلامية التي لا تعوض بحسب راي غالبية الفقه الاسلامي عن الضرر الادبي بحد ذاته مثلما سيتضح لنا ذلك من المطلب القادم.

القضاء: اصدر القضاء العراقي العديد من القرارات القضائية مانحا فيها تعويضا عن صور مختلفة للضرر الادبي:

 منها على سبيل المثال تعويض الزوج عن الم فقدان الزوجة نتيجة حادث بشري[49] والتعويض عن القذف[50] واحجام طالبي الزواج من خطبتها للاشاعة زواجها من المدعى عليه[51] وقدر تعلق الامر بموضوع البحث نشير الى ان محكمة التمييز رفضت التعويض عن الضرر لادبي نتيجة جرح المشاعر عما نشر في الصحف اليومية لان النشر لم يكن كذبا (ولم يرتب ضرر ماديا او ادبيا وانما في الحقيقة مجرد اعذار بالصحف اوضح فيه حقوقه في الارض موضوع البحث وحيث ان الاعذار يكون مقبولا باي طلب كتابي بموجب احكام القانون المدني فلا يكون  المميز عليه عن اختياره طريق الصحف لتبيان حقوقه في الارض التي اخذ يتصرف فيها ويبيع منها المميز مستعملا الصحف وسيلة للاعلان عن تلك البيوع فضلا عن ان مانشره المميز عليه لم يكن فيه طعن او قذف او اي عبارة تدل على الحط من سمعة المميز[52]  الا اننا لم نعثر على قرار يقبل او يرفض التعويض المالي لشخص طبيعي عن جرح المشاعر نتيجة الكذب الكيدي في حال وجد مثل هذا الكذب، لكن مايمكن تاكيده هو ان موقف محكمة التمييز سيكون ايجابيا تجاه هذه الطلبات لسببين :- الاول كما بينا في الفصل الاول ان الضرر الناتج عن جرح المشاعر يندرج تحت صور التعويض الادبي وبذلك سيكون مشمولا بنص المادة (205) من القانون المدني العراقي التي اوجبت التعويض عن الضرر الادبي . الثاني ان محكمة التمييز في احد قراراتها[53] ردت دعوى تتضمن المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي  نتيجة الضرر الاقتصادي الذي كان احد اسبابه نشر الاكاذيب بحق المدعي ولم ترد المحكمة الدعوى لان مثل هذا الضرر لايعوض في القانون العراقي وانما بسبب ان المدعي فيها كان شخصا معنويا. وتلخص وقائع هذه الدعوى ان احدى شركات الاتصالات رفعت في عام  2018 دعوى بحق المدعى عليه موضحة في عريضة دعواها ان المدعى عليه قام بالإساءة الى الشركة عن طريق قيامه بنشر ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي متهما الشركة بانها تعمل على اساس المحسوبية والعلاقات الشخصية دون الاهتمام بالجانب العلمي وان نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة تسئ من احدى جوانبها للشركة سواء من العاملين فيها او المتعاملين معها وتوثر بشكل سلبي على النشاط التجاري لها وقد تتخذ الشركات المنافسة هذه الادعاءات وسيلة تستخدم ضد الشركة لغرض الإضرار اقتصادياً وكان من مطالباته إلزام المدعى عليه بتعويض  مادي عن الضرر المعنوي الذي اصاب الشركة والذي يقدره بمبلغ خمسمائة مليون دينار عراقي. قضت محكمة البداءة الزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار عراقي تعويضاً له (عن جبر الخواطر). طعن المدعى عليه بالقرار القاضي بإلزامه بتسديد للمدعي مبلغ التعويض الادبي. قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي إضافة لوظيفته بالمطالبة بالتعويض الادبي لان المطالبة بهذا التعويض يقتصر على الاشخاص الطبيعية دون الاشخاص المعنوية وهو ماايدته محكمة التمييز لاحقا حيث جاء بحيثيات قرارها « ان الثابت قانوناً وفقهاً وقضاءٍ والذي لا اختلاف فيه بان التعويض عن الضرر المادي في مجال المسؤولية العقدية ام المسؤولية التقصيرية يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. وهذا الامر لا وجود له في التعويض عن الضرر الادبي.لان فلسفة هذا التعويض تكمن في ان الضرر يصيب المضرور في عاطفته وشعوره ويُدخل الى قلبه الغم والحزن والاسى والحسرة عن طريق الطعن بسمعته وقد يرتب ذلك جرحاً عميقاً في الفؤاد لا يندمل مطلقاً رغم توالي السنين ولا يجبره أي تعويض.اذاً فالضرر الادبي او المعنوي هو الضرر الذي يصيب المضرور في شعوره او عاطفته او كرامته او أي معنى من المعاني السامية التي يحرص عامة الناس عليها ايما حرص من الخدش او الانتهاك ولا يصيب هذا الضرر المضرور في حق من حقوقه المالية. فالضرر الادبي اذاً هو ضرر شخصي بحت لصيق بالانسان الطبيعي ولا يمتد تحت أي ظرف او مبرر وبأي شكل من الاشكال الى الشخص المعنوي .......»

تضح من قرار محكمة التمييز ان المحكمة لم ترد الدعوى لعدم وجود اساس قانوني للتعويض عن الضرر الناتج عن الكذب الكيدي (بنشر ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي)  وان مثل هكذا نشر يسبب الضرر الاقتصادي للشركة لانه يؤثر (بشكل سلبي على النشاط التجاري) وانما ردته لان مثل هذا التعويض يمنح لجرح العاطفة والشعور وهذا ما لايمتد الى الشخص المعنوي. عليه لو كان المدعي شخصا طبيعيا فعلى مايبدو لكان موقف محكمة التمييز ايجابيا. 


المطلب الرابع

التعويض عن جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي

في الشريعة الاسلامية

ابتداءً نشير ان الشريعة الاسلامية، ولا شك في ذلك، لم تنظم موضوع التعويض عن ضرر جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي مثلما هو الحال في القانون الانكليزي بوصفه من الامور المستحدثة، لكن هل يمكن ان نجد معالجات لهذا النوع من الضرر في الشريعة الاسلامية من خلال القواعد العامة المنظمة لموضوع التعويض الادبي كما هو الحال في القانون العراقي؟

كذلك بينا سابقا ان جرح المشاعر هو احد صور الضرر الادبي الموجب للمسؤولية التقصيرية في كل من القانونين الانكليزي و العراقي. الاختلاف بين قضاة المحكمة العليا الانكليزية في تفسيرهم لنص المادة (3/1) من قانون التشهير لسنة 1952 في  قضية   George v. Cannell بشان مدى اشتراط تحقق خسارة مالية ناتجة عن هذا النوع من الخطا هو الخلاف نفسه الذي حصل بين فقهاء الشريعة الاسلامية حول مدى امكانية التعويض المالي عن الضرر الالام في الشعور والعواطف المجرد من الخسارة المالية في مبادىء الشريعة الاسلامية.

اختلف الفقه الاسلامي بشان مدى وجود اسس في الشريعة الاسلامية يمكن الاستناد اليها للقول بأمكانية التعويض عن الضرر الادبي بين مؤيد ومعارض ولكل منهم حججه واسانيده وبحثنا الحالي لايسع لعرض هذه الحجج والاسانيد بتفاصيلها لذا سنعتمد في توضيح هذا الاختلاف من خلال اراء فقهاء القانون العراقي ممن توسع في توضيح هذا الاختلاف.

يرى منير القاضي بان الشريعة الاسلامية لا ترتب تعويضا الا على الاضرار المالية المادية  فثلم السمعة والطعن بالعرض والشرف ونحو ذلك لا يستوجب التعويض المالي بنظر الشريعة بل يستوجب العقاب من حد او تعزير[54] ويؤيده في ذلك الدكتور حسن الذنون حيث يرى «ان الفقه الاسلامي لايقر التعويض عن الضرر الادبي في نطاق المسؤولية المدنية والذي يترتب عليه ان ذلك الذي اصيب في عرضه او في شرفه او سمعته او مركزه الاجتماعي ليس له الا ان يقتنع بالعقوبات المقررة شرعا لهذه الاضرار وبالديات والاروش المقررة لها.... نستطيع التأكيد على ان الفقه الاسلامي –كما وصل الينا-لايقر فكرة التعويض عن الضرر الادبي اذا لم يكن له مظهر مادي»[55] 

على خلاف الاستنتاج المتقدم، يرى الدكتور عبد المجيد الحكيم بان ((فكرة التعويض عن الضرر الادبي موجودة في الفقه الاسلامي» ويستند الى بعض ماورد في مراجع الفقه الحنفي والزيدي والشيعي ويرى ان الظاهر من النصوص الفقهية الاسلامية التي ذكرها ان التعويض  لدى الفقه الاسلامي «يجب على الالم والايلام والشين وتفويت الزينة والجمال وهذه الصوركلها الضرر فيها ماديا ، بل نفسي وذلك لما يحدثه الفعل الضار في نفس المضرور من الم حسي في جسمه او نفسي لما يشعر به من حسرة على فوات جمال او زينة وذلك بما يحدثه من شين اي القبح لدى المضرور»[56] وفي نفس هذا الاتجاه يسير الدكتور منذر الفضل حيث يرى ان الفقه الاسلامي يجيز التعويض عن الضرر الادبي (المعنوي) واستدل بهذا الاستناج ببعض التطبيقات لدى الفقه المالكي والحنفي والشافعي واوضح بان التعويض عن هذا النوع من الضرر في الفقه الاسلامي يكون للقاضي (حكومة العدل) اي تبعا للسلطة التقديرية للقاضي.[57] ويوضح الدكتور عصمت عبد المجيد ان «بعض الاساتذة المحدثين يرون ان الشريعة الاسلامية لم ترتب تعويضا الا على الضرر المادي اما الضرر الادبي فلم يرتب عليه اي تعويض وعند الرجوع الى اقوال الفقهاء في الفقه الاسلامي يظهر انهم لم يتفقوا على راي موحد حتى في المذهب الواحد فظاهر اقوال الجمهور يدل على عدم وجوب التعويض عن الضرر الادبي .... في حين ان اتجاها في الفقه الاسلامي يذهب الى وجوب التعويض عن كل ضرر ولا فرق في ذلك بين مادي وادبي»[58]

يؤخذ على الراي القائل ان الشريعة الاسلامية تقر التعويض الادبي بمفهومه الحالي من خلال الاستناد الى بعض الاراء المأخوذة من الفقه الحنفي،ان مجلة الاحكام العدلية وضعت وحسب المعلوم وفقا للفقه الحنفي ولم تشر الى امكانية التعويض عن الضرر الادبي بشكل عام او ايراد تطبيقات لامكانية التعويض عن بعض صوره. ما يمكن قوله ان الاراءالتي تشير الى امكانية التعويض عن الضرر الادبي في الشريعة الاسلامية استندت على اراء فردية لايمكن ان تبني عليها قاعدة عامة بهذا الخصوص.

خلاصة القول ان الشريعة الاسلامية لم تتضمن معالجة لموضوع البحث لا بتفصيل معين ولا من خلال التعويض عن الضرر الادبي لانه وبحسب غالبية الفقه الاسلامي لاتعوض الشريعة الاسلامية عن هذا النوع من الضرر بحد ذاته. 


الخاتمة

ناقش هذا البحث التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر الناتج عن الكذب الكيدي بوصفه صورة من صور الضرر الادبي لا سيما في القانونين الانكليزي والعراقي ومقارنة موقف هذين القانونين مع موقف الشريعة الاسلامية بهذا المجال وخاصة مدى وجوب ان يقترن ضرر الالام النفسية الناتجة عن الكذب الكيدي بضرر مالي بوصفه شرطا من شروط المتضرر من هذه الصورة من صور الخطأ. 

الشريعة الاسلامية، بحسب غالبية الفقه الاسلامي، لاتجز التعويض المالي عن اي صورة من صور الضرر الادبي غير المقترن بضرر مالي لانها تقوم على فكرة ازالة الضرر فحسب ومنع التصرف اذا كان الضرر فاحشا والضمان عما اتلف فعلا.

القانوني الانكليزي يتفق تماما مع موقف الشريعية الاسلامية سواء الموقف التشريعي او القضائي . توافر الخسارة المالية او ما يسمى الخسارة الخاصة شرط اساسي في هذا القانون للتعويض عن الضرر الناتج عن اطلاق الكذب الكيدي حتى مع وجود المادة (3/1) من تشريع التشهير 1952 لانه بحسب القضاء الانكليزي ان ماورد بهذه المادة هو عملية تيسير في اليات اثبات الضرر الناتج عن الكذب الكيدي وليس تغيرا في القاعدة العامة في القانون العام التي توجب اقتران الضرر النفسي الناتج عن الكذب الكيدي بخسارة او ضرر خاص عادة ماتسمى الخسارة المالية بهذا الضرر بوصفه شرطا من شروط منح المتضرر تعويض وبخلافه حتى وان اثبت المدعي انه تضرر من ضررا ادبيا نتيجة كذب كيدي لايمنح الا تعويض اسمي عادة مايكون (5) باوند فقط.

المشرع القانون العراقي في المادة (205) من القانون المدني ابتعد عن الشريعية الاسلامية في معالجة الضرر الادبي رغم كونها من المصادر الاساسية للقانون المدني، حيث شمل في هذه المادة التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية الضرر الادبي بحد ذاته وهو مايعني لايلزم المدي بالضرر الادبي اثبات الخسارة الخاصة او الخسارة المالية المقترنة بهذا الضرر بوصفه شرطا من شروط منح المتضرر التعويض المالي.

 

إقرار تضارب المصالح

يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال.

التمويل

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.

 

البيان الأخلاقي

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.

 

بيان توفر البيانات

البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.

 

المواد التكميلية

لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

 

الشكر والتقدير

لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث

 

 

 

Declaration of Conflicting Interests

-The author declared that there isnt any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

 

Funding

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

 

Ethical Statement

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

 

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

 

Supplemental Material

Supplemental material for this article is available online.

 

Acknowledgements

The authors did not declare any acknowledgements

 

 

المصادر

اولا المصادر باللغة العربية:

د حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية، 1، الضرر، بغداد، شركة التأمين للطبع والنشر المساهمة، 1991.

د. سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، بغداد، 1981

سليمان بيات، القضاء المدني العراقي، الجزء الاول، شركة الطبع والنشر الاهلية ،1962

د. صبري حمد خاطر، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام دراسة مقارنة،  هاترك للنشر والتوزيع، 2024.

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، القاهرة، دار النشر للجامعات المصرية، 1952

د. عبد المجيد الحكيم / الموجز في شرح القانون المدني / الجزء الاول في مصادر الالتزام/ 1977/

د. عصمت عبد المجيد البكر ، مصادر الالتزام / في القانون المدني / نشر وتوزيع المكتبة الانونية /2007

د. غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة للألتزام ، الكتاب الاول ، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد،

فريد فتيان، مصادر الالتزام ، بغداد ، مطبعة العاني، 1956_1957 ص 282

د. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني / دراسة مقارنة / الجزء الاول / مصادر الالتزام / الطبعة الاولى / 1991

 

Second: English References

Allan Beever, A Theory of Tort Liability (Oxford, and Portland, Orgegon 2016).

Clerk & Lindsell on Torts (Sweet & Maxwell, Twenty First Edition edn, 2014).

Jeevan Hariharan, Economic Torts and Injured Feelings, Cambridge Law Journal, 83 (3), November 2024

John Murphy, Malice as an Ingredient of Tort Liability, The Cambridge Law Journal 78 (2)

Hilary Young, ‘Revisiting Injurious FalsehoodEconomic Torts and Economic Wrongs,  Edited John EldridgeMichael DouglasClaudia Carr, (Oxford; Hart publishing, 2020)

Newark, “Malice in Actions on the Case for Words” (1944) 60 LQR

P.R.Handford, Damages for injured Feelings in Australia, (U.N.S.W Law Journal, volume 5, 1982)

Salmond, TheLaw of Torts: A Treatise on the English Law of Liability for Civil Injuries, (London, Sweet & Maxwell Limited, 10 edn 1946)

Vivienne Harpwood, Principle of Tort Law (Cavendish Publishing Limited, London, Forth edn, 2000).

ثالثا : القرارات القضائية

قرار 761/ حقوقية/ 56/ ابو الخصيب

قرار 648/ حقوقية/56/بغداد

قرار محكمة تمييز العراق بتاريخ 31/7/1968

قرار محكمة التمييز في 12/ 5/1970

قرار محكمة التمييز رقم 768/ تعويض ادبي/ 2008  الصادر بتاريخ 28/9/2008

قرار محكمة التمييز /2/الهيئة العامة/ مدني /2019

قرار محكمة التمييز / مدني/الهيئة الاستئنافية منقول 3720 /2024

Fourth: Case law

Allason v Campbell [2001] EWCA CIV 264

Joyce v Sengupta (1993) 1 All ER  897

George v Connell [2024] UKSC 19

Kaye v Robertson  [1990] EWCA Civ 21

Malachy v Spoer (1836) 3 Bing NC 371

Ratcliffe v Evans  [1892] 2 Q.B. 524 (1892

 



[1]Hazel Carty, An Analysis of the Economic Torts, (Oxford, 2 end 2010) p 202.

[2] بعض الفقه الانكليزي اطلق على هذا الخطا مصطلح Injurious Falsehood))، انظر على سبيل المثال

Salmond, The Law of Torts: A Treatise on the English Law of Liability for Civil Injuries, (London, Sweet & Maxwell Limited, 10 edn 1946) p 578; AllanBeever, A Theory of Tort Liability (Oxford, and Portland, Orgegon 2016) p 201; Newark, “Malice in Actions on the Case for Words” (1944) 60 LQR 366; 366-7.

 الا ان المحكمة العليا في المملكة المتحدة اوضحت في قضية  George v Connell ان المحاكم في انكلترا وويلز فضلو عمومًا مصطلح « “Malicious Falsehood واستقر هذا المصطلح تشريعيا وهو ما سيتضح تفاصيله لاحقا في هذا البحث.

 

[3]Clerk & Lindsell on Torts (Sweet & Maxwell, Twenty First Edition edn, 2014) p. 1674.

[4] [1892] 2 Q.B. 524 (1892) سنتناول تفصيل هذه القضية بشيء من التفصيل في المطلب الثاني 

 

[5]Salmond, (n.2) p 578.

[6]Vivienne Harpwood, Principle of Tort Law (Cavendish Publishing Limited, London, Forth edn, 2000) p.403.

[7]Clerk & Lindsell on Torts (n.3) p 1673.

 [8]Ratcliffe v Evans  , (n 4); Allason v Campbell [2001] EWCA CIV 264; George v Connell[2024] UKSC 19

 [9] [1990] EWCA Civ 21

سنتناول تفاصيل هذه القضية وقرار المحكمة فيها بشي من التفصيل في المطلب الثاني

 

[10]Hazel Carty, (n.1) p.202. Jeevan Hariharan, Economic Torts and Injured Feelings, Cambridge Law Journal, 83 (3), November 2024, pp. 413–416; Vivienne Harpwood, (n.6) p 401.

 [11]Clerk & Lindsell on Torts (n.3) p 1680.

 [12]Ibid.

[13]Hazel Carty, (n .1) p 209.

 [14]George v Connell (n.8)

 سنتناول تفاصيل هذه القضية بشي من التفصيل في المطلب الثاني

 

[15]Hilary Young, ‘Revisiting Injurious FalsehoodEconomic Torts and Economic Wrongs,  Edited byJohn EldridgeMichael DouglasClaudia Carr, (Oxford; Hart publishing, 2020) p.

[16]Ibid

[20]Salmond, (n.2) p 641

 

[18]John Murphy,  Malice as an Ingredient of Tort Liability, The Cambridge Law Journal 78 (2):1-28

 

[19]Vivienne Harp wood, (n.6) p 401.

 

[20]Kaye v Robertson, (n.9).

 

[21]Vivienne Harpwood, (n.6) p 401.

 

[22]Clerk & Lindsell on Torts (n.3) p1682

 

[23]Ratcliffe v Evans (n.4).

 

[24]Malachy v Spoer (1836) 3 Bing NC 371;  Joyce v Sengupta (1993) 1 All ER  897

 

[25]George v Connell  (n. 8).

 

[26]Ratcliffe v Evans  (n.4).

 

[27]Kaye v Robertson, (n. 9).

 

[28]George v Connell, (n. 8).

سنتناول تفاصيل هذه القضية وقرار المحكمة فيها بشي من التفصيل في المطلب الثاني

 

[29]Hazel Carty, (n. 1) p.219.

 

[30]Salmond, (n.2) p 589.

 

[31]Joyge v Sengupt (n.24).

 

[32]P.R.Handford, Damages for injured Feelings in Australia, (U.N.S.W Law Journal, volume 5, 1982) p. 291.

 

[33]Jeevan Hariharan, (n.10)

 

[34]Ratcliffe v Evans, (n.4).

 

[35]Joyce v Sengupta, (n.24).

 

[36]Ratcliffe v Evans, (n.4).

 

[37]George v Connell (n.8).

 

[38]Jeevan Hariharan, (n.10)

 

[39] د. عبد المجيد الحكيم / الموجز في شرح القانون المدني / الجزء الاول في مصادر الالتزام/ 1977/ ص 525

 

[40] د. الدكتور غني حسون طه، الوجيز في النظرية العامة للألتزام ، الكتاب الاول ، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1971 ص 463-464.

 

[41] د. صبري حمد خاطر، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام دراسة مقارنة، هاترك للنشر والتوزيع ، 2024/ ص334

 

[42] د حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية، 1، الضرر، شركة التأمين للطبع والنشر المساهمة، 1991، ص 216.

 

[43] فريد فتيان، مصادر الالتزام ، بغداد ، مطبعة العاني، 1956_1957 ص 282.

 

[44] المصدر نفسه، ص 283.

 

[45] د. سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، بغداد، 1981 ، ص 98

 

[46] نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية |

| رقم العدد : ٢١٠٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٤٣ وظل معمولا به حتى الغي بموجب المادة (1183/3)  من القانون المدني العراقي النافذ رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

.

 

[47] انظر في الجدل بشان مدى امكانية التعويض عن الضرر الادبي في اطار القوانين الوضعية د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المني ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام ، القاهرة، دار النشر للجامعات المصرية، 1952، 864-869 ، د.حسن علي الذنون، مصدر سابق، 220-224.

 

[48] فريد فتيان، مصدر سابق، ص 282

 

[49] قرار محكمة التمييز رقم 768/ تعويض ادبي/ 2008 الصادر بتاريخ 28/9/2008 منشور في الموقع الاكلتروني لمحكمة التمييز الاتحادية.

 

[50] قرار محكمة تمييز العراق بتاريخ 31/7/1968 اشار اليه د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص 522-532

 

[51] قرار 761/ حقوقية/ 56/ ابو الخصيب، اشار اليه سلمان بيات، القضاء المدني العراقي، الجزء الاول، شركة الطبع والنشر الاهلية ،1962 ص 273

 

[52] قرار 648/ حقوقية/56/بغداد ، اشار اليه سلمان بيات، مصدر سابق، شركة الطبع والنشر الاهلية ،1962 ص 273

 

[53] قرار محكمة التمييز /2/الهيئة العامة/ مدني /2019 وتكرر المبدأ في قرار محكمة التمييز / مدني/الهيئة الاستئنافية منقول 3720 /2024

 

[54] منير القاضي، ملتقى البحرين – المجلد الاول- مطبعة العاني- بغداد 1951 ص 320.

 

[55] د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص 223-224.

 

[56] د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق،  ص 531-532

 

[57] د. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني / دراسة مقارنة / الجزء الاول / مصادر الالتزام / الطبعة الاولى / 1991 ص 360

 

[58] د. عصمت عبد المجيد البكر ، مصادر الالتزام / في القانون المدني / نشر وتوزيع المكتبة الانونية /2007 بغداد279