________________________________

مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

Journal of the College of Law and Political Sciences


العدد ٢٩

السنة ٢٠٢٥



المساعدة القانونية في ضوء قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024

تحديث 2025


أ .د. محمد علي صاحب حسن*

(*) الجامعة المستنصرية -كلية القانون

Mohammead ali4@gmail.com

المستخلص

يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى مركز المساعدة القانونية ، يتمتع بالشخصية المعنوية وللمركز مجلس يسمى مجلس المساعدة القانونية يتولى وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل وتحديد الأوليات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتماداً على الموارد المالية المتاحة، وتخطيط وإدارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين والاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية وتشمل المساعدة القانونية أيضاً التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية وإجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها ، وتقديم الإستشارات القانونية بكتابة عرائض الدعوى واللوائح والطلبات والتمثيل أمام المحاكم والجهات الأخرى يكون التعاقد مع المحامين لاغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بهذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين . والمشمولين بهذا القانون هم المشولين بقانون الحماية الأجتماعية:، المقيمون في دور المسنين والأيتام و ذو الإعاقة والأحتياجات الخاصة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية وضحايا الابتزاز الالكتروني والارامل والمطلقات وغير ذلك من ذوي الدخل المحدود و لا معيل لهم .


الكلمات المفتاحية:

المساعدة القانونية، مجلس المساعدة القانونية، المشورة القانونية، الدعوى، قانون الحماية الأجتماعية


للأستشهاد بهذا البحث:
حسن محمد علي صاحب. "المساعدة القانونية في ضوء قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, عدد 29, تموز، 2025, https://doi.org/10.61279/ydc8q292.

تاريخ الاستلام: ١١/٣/٢٠٢٥ تاريخ القبول: ٢٠/٦/٢٠٢٥ تاريخ النشر ورقيا: ٢٥تموز ٢٠٢٥

متوفر على الموقع الالكتروني: ٢٥ تموز ٢٠٢٥

ترميز DOI: 

https://doi.org/10.61279/ydc8q292

متوفر على:

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/513

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/20079

المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين

هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط (نسب المشاع الإبداعي)(نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق ٤.٠ دولي)

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة

للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الالكتروني

__________________________________________________

Issue 29

Year 2025

Legal Aid In light of Legal Aid Law No. 7 of 2024

Dr. Muhammad Ali Sahib Hassan*

Al-Mustansiriya University- College of Law(*)

Mohammead ali4@gmail.com


Abstract

A center called the Legal Aid Center shall be established at the High Commission for Human Rights, which shall have a legal personality. The center shall have a council called the Legal Aid Council, which shall be responsible for developing plans and programs to ensure the provision of legal aid in a comprehensive manner. Priorities in the field of free legal aid shall be determined based on available financial resources, planning and managing the legal aid system and monitoring its provision to those covered. Supervising and following up on securing the requirements for legal aid, including legal aid to raise awareness of constitutional and legal rights, procedures for enjoying them and guarantees for their exercise, providing legal advice. Writing petitions, regulations and requests. Representation before courts and other bodies: Contracting with lawyers for the purpose of providing legal aid to those covered by this law shall be in coordination with the Bar Association. Those covered by this law who are covered by the Social Protection Law: Residents of nursing homes and orphanages. People with disabilities and special needs. Victims of war operations, military errors and terrorist operations. Victims of electronic blackmail, widows, divorcees and others with limited income and no breadwinner.

Keywords

Legal Aid - Legal Aid Council - Legal advice - Litigation - Social Protection Law

recommended citation

حسن محمد علي صاحب. "المساعدة القانونية في ضوء قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية, عدد 29, تموز، 2025, https://doi.org/10.61279/ydc8q292.

Received : 11/3/2025 ; accepted :20/6/2025 ; published 25 July2025

published online: 25/7/2025

https://doi.org/10.61279/ydc8q292

Available online at: 

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/513

Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/20079


Indexed by:

DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088

CROSSREF doi: prefix 10.61279

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.

This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

For more information, visit jlps.edu.iq

__________________________________________________


المقدمة

اولا موضوع البحث:

يهدف قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024 تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خلال تقديم المشورة القانونية أو التوكل أمام المحاكم والجهات الإدارية والتعاقد مع محامين للدفاع عن حقوق المشمولين بهذا القانون في كافة الدعاوى الجنائية والمدنية والأحوال الشحصية وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى ابتداءً واستثنافاً وتمييزاً إلى صدور الحكم القضاي البات ، وتكون المساعدة القانونية مجانية كما تعفى الدعاوى من الرسوم القضائية . كما يهدف هذا القانون إلى نشر الوعي القانوني من خلال تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية سواء عن طريق اللوحات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو قنوات التواصل الإجتماعي وغيرها ، و دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال تمكينهم من اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم ، وأعداد دليل المساعدة القانونية القضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ونشر الوعي القانوني بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأقليمية والدولية والمنظمات غيرالحكومية من أجل تحسين نوع المساعدة القانونية وتقديمها بشكل أفضل.

ثانياً : هدف البحث : تكمن هدف الدراسة في القاء الضوء على قانون جديد يشمل المساعدة القانونية بتوفيرالحماية القانونية لفئات ضعفية في المجتمع وبيان مضمونه وآليات العمل على تطبيقه.

ثالثا: اهمية البحث: تكمن اهمية الدراسة بتوفير الحماية القانونية لفئات ضعفية في المجتمع أما بسبب السن كالاطفال والأيتام والمسنين في دار المسنين أو بسبب ضحايا التواصل الأجتماعي كالإبتزاز الالكتروني او ضحايا الإرهاب والمخدرات ، أو تتعلق بفئة من النساء كالأرامل والمطلقات بسبب كثرة اعداد هذه الفات بسبب تدهور ظروف العراق الأمنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية ، فشرع هذا القانون لحماية الدولة لهذه الفئات من الناحية القانونية والإدارية والأجتماعية.

رابعا: اشكالية البحث: تكمن اشكالية الدراسة بكون موضوع هذا القانون نوع جديد في مضمونه لمساعدة الفئات الفقيرة والضعيفة والمتضررة من المجتمع ، لذا يحتاج الى تطبيقه اصدارتعليمات وانظمة وإقامة البنية المكانية والإدارية لللجهات القائمة بهذه المساعدات المشكلة بموجبه . وتثير الدراسة عد إشكالات اخرى اهمها : هل ذكرت هذه الفئات على سبيل الحصر ؟ وما طبيعة العقد الذي تبرمه مراكز المساعدة مع المحامي للدفاع عن قضايا الفات المشمولة بهذا القانون وما صفة المركز بهذا العقد وما اساس مسؤولية المحامي المدنية ونطاقها في حالة اخلاله بمهامة التعاقدية المهنية اتجاه حقوق هذه الفئات ؟ هل تشمل المساعدة كل قضية للفئات المشولة سواء جنائية أو مدنية أو أحوال شخصية من نسب وطلاق .....الخ أم قضايا محددة حسب نوع الفئات فمثلا ضحايا الابتزاز هل فقط دعوى جنائية بما يخص جريمة الإبتزز تشمل ايضاً دعاوى لهم غير ذلك فهناك لبس وغموض للقضايا التي يتوكل بها مركز المساعدة القانونية يحتاج الى توضيح ؟

خامساً: منهجية البحث: المنهج التحليلي والمقارن تحليل النصو ص القانونية و المقا رنة بين اراء الفقه. سادساً : هيكلية البحث : نقسم الدراسة الى مبحثين : المبحث الاول : ماهية المساعدة القانونية . المبحث الثاني : نطاق المساعدة القانونية .

المبحث الأول

ماهية المساعدة القانونية

تشمل المساعدة القانونية تقديم المشورة القانونية والتوكيل في الدعاوى الخاصة بالفئات المشولة بهذا القانون وتقديم الوعي القانوني لأفراد لمجتمع والتعريف بحقوقهم القانونية والدستورية وهناك أسباب لإلغاء هذه المساعدة عليه ستقسم المبحث إلى مطلبين :المطلب الأول: مفهوم المساعدة القانونية.  والمطلب الثاني : مركز المساعدة القانونية .

المطلب الأول: مفهوم المساعدة القانونية

لإعطاء فكرة عن المساعدة القانونية لابد من بيان ما تتضمنه من  مواضيع كما هناك اسباب لإلغاء المساعدة القانونية .

الفرع الأول: موضوع المساعدة القانونية :

أهم ما تقدمه المساعدةة القانونية للفئات المشمولة بها الآتي [1]:

1-التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية وإجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها

2- تقديم الإستشارات القانونية في كافة القضايا الجنائية و المدنية  و الاحو ال الشخصية.

3- كتابة عرائض الدعوى واللوائح والطلبات المقدمة للمحاكم  .

4- التمثيل أمام المحاكم والجهات الأخرى ، يكون التعاقد مع المحامين لاغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بهذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين . وينظم العقد بموجب التعليمات وضوابط التعاقد مع المحامي مقدار الأجور التي يتقاضاها مقابل تقديم المساعدة وأية أمور تخص العلاقة بين طالب المساعدة والمركز والنقابة والمحامي [2]. يستثنى تعاقد المحامي لأغراض تقديم المساعد القانونية بأجر أو بدون اجر من الأحكام التي تمنع المحامي الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والعمل مع دوائرالدولة المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965أو أي قانون يحل محله .

ونصت المادة(4)  من قانون  المحاماة « لايجوز للمحامي الجمع بين ما يلي :

رئاسة السلطة التشريعية، لذا فان أعضاء البرلمان غير مشمولين بهذا المنع وكذلك نائبيه رئيس البرلمان. الوزارة  الوظائف العامة والاستخدام المطلق في الدوائر الرسمية والمصالح الحكمية براتب أو مكافأة. الأستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدول .ويستثنى من ذلك منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو محاميها أو مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجراً. كل عمل لا يتفق و كرامة المحاماة .الجمع بين مهنة المحاماة.

ويكون التعاقد مع المحامين من أصحاب الخبرة والكفاءة ، ويتم إثبات كفاءة المحامي وخبرته تكليفه بتقديم صورمصدقةمن الأحكام القضاية الصادرة في الدعاوى التي ترافع فيها أو بكتاب تأييد المحاكم التي ترافع أمامها [3].

يمسك المركز سجلاً خاصاً يدون فيه أسماء المحامين الذين يجري التعاقد معهم [4]، ولمجلس المساعدة القانونية عند الضرورة التعاقد مع محامي للتوكل في دعوى أو دعاوى معينة عن المستفيدين من المساعدة القانونية سواء كانت دعاوى جنائية أو مدنية أو أحوال شخصية أو تحقيقية [5]، ويكون التعاقد مع المحامي بأجور محاماة سنوية أو شهرية بغض النظر عن عدد الدعاوى التي يكلف بها أو باتعاب عن دعوى أو دعاوى معينة [6]، و يتولى المجلس المصادقة على التعاقد مع  المحامين وتحديد أجورهم [7](2)،و لايجوز للمحامي تسلم أي مقابل من المستفيد لقاء الخدمة القانونية التي يقدمها حيث يكون تعامله بصدد اجوره مع مركز المساعدة القانونية وإلا يكون يتقاضى أجرين وهذا إثراء يلاسبب على حساب المستقيد [8].

وتعفى الدعوى والمعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون من رسم الطابع فقط أما أجور المحاماة والرسوم القضائية والتحكيم والكشف ومصاريف الدعوى اذا خسر الدعوى فتبقى [9]، و يحل المركز محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى على أن لا يتجاوز ما دفع من المال اي ماصرفه المركز من مصاريف في الدعوى من أجور محاماة ورسوم في الدعوى [10].

ماهو الأساس القانوني لللمسؤولية المدنية للمحامي الموكل بقضايا المساعد القانونية؟

اختلف الفقه حول أساس المسؤولية المدنية للمحامي إلى إتجاهين : 

الإتجاه الأول: ويذهب الى أن  مسؤولية المحامي عن اخطائه  المهنية مسؤولية عقدية اساسها الإخلال بالتزاام عقدي [11]. وقضت محكمة التمييز العراقية بالبمسؤولية  العقدية للمحامي «مسؤولية المحامي غير متحققة لان ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية في المسؤولية التعاقدية لم تتوفر»[12]، فالعقد الذي يبرمه المحامي مع موكله هو عقد وكالة بالخصومة يخوله القيام بالاعمال التي تحفظ حق موكه ورفع الدعاوى و المرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية وما يستلزمه من الاعمال التي تحفظ حق موكله[13] .

اذ يذهب اغلب الفقه الى ان المحامي يعتبر وكيلاً عن موكله لأن اغلب اعماله تعد تصرفات قانونية ينوب فيها عن موكله أمام القضاء. ، وأن عقد الوكالة هو مصدر التزامه العقدي [14]. بينما يذهب اتجاه آخر من الفقه إلى أن مسؤولية المحامي المدنية عن أخظائه المهنية مسؤولية تقصيرية ، لأنها  مسوؤليته تقوم على إخلال بواجب قانوني وهو عدم بذل العناية  اللازمة التي تفرضها  اصول مهنته والنزاهة في التعامل ، كما ان هناك واجبات اخرى على المحامي غير المذكورة في  العقد المبرم مع موكله  . ومن واجبات المحامي تجاه من يدافع عنه عدم الإضرار بمركز موكله ، وعدم إفشاء اسراره والالتزام بالإعلام ، واتباع أصول مهنته وتقاليدها التي تحتم عليه عدم خيان ثقة موكله .

ويسأل المحامي عن فوات فرصة عن موكله كفصوره  بالطعن بالحكم أياً كانت درجته وأحتمال نجاحها وكسب الدعوى ، لأن تفويت  الفرصة بحد ذاته ضرر يستوجب التعويض [15].يعاقب كل محام أو متطوع رفض من دون عذر مقبول تقديم المساعدة القانونية المكلف بها أو اهمل القيام بهذا الواجب وفق النصوص التاديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة.

وهذه العقوبات التاديبية هي [16](2):  1 – التنبيه  2- المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر عنه.

3 – رفع الاسم من جداول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة إعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده .

وعلى المستفيد من المساعدة القانونية أو المركز أن يخبرعن اي مخالفة يرتكبها المحامي بتقديم خدمة المساعدة القانونية  ، ويتولى المجلس إجراء التحقيق بالمخالفة المرتكبة وله في سبيل ذلك طلب المعلملات من الجهات المعنية ويرفع توصيته إلى المجلس.بفسخ عقد المحامي في حالة ثبت إخلاله الجسيم في إداء واجبة دون الإخلال بحق المركز بالمطالبة بالتعويض ،[17] ويمتنع المركز من دفع أجور المحامي عن المساعد القانونية التي يخفق في تقديمها عن سوء نية أو يقدمها بشكل غير كفوء في قضية معينة أو حال عدم تقديمه ما يؤيد حسم القضية أو الأستمرار في تقديم المساعدة [18].

وهناك من المحظورات على المحامي بصورة عامة حتى عند توكيله بقضايا المساعدة القانونية هي : على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .و يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى أو الإستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أي مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته في دعوى أخرى ذات علاقة بها ولو بعد أنتهاء وكالته ، ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحصر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأي صفة كانت[19].

ولا يجوز للمحامي ان يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته إلا إذا كان ذلك من شانه منع إرتكاب جريمة ، وىيمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة أو عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او المجلس الذي كان عضوا فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انهاء العضوية ،ولايجوز لمن عرضت عليه دعوى أو ابدى فيها رأيا بصفته حاكما أو موظفا أو حكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه[20] .

ولا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى أو عمل أمام حاكم أو قاضي او موظف تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك، ولا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون[21] .

 

الفرع الثاني: مبررت إلغاء المساعدة القانونية

تلغى المساعدة القانونية  من قبل مركز المساعدة القانونية  في اي مرحلة من مراحل الدعوى

1- اذا ثبت وجود موارد مالية للمستفيد الذي يستفيد من الخدمة بسبب عدم المكنة المالية ان كان له القدرة على دفع مصاريف الدعوى وأجور المحاماة .

2-إاذا أرتكب المستفيد غشاً او كذيا في الحصول على المساعد القانونية اذا كان لا تتوفر  فيه  الشروط-  القانونية  كأ ن لم يكن من ضحا يا الارهاب مثلاً [22]

 

و تسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977ممن الغيت المساعدة القانونية منهم [23] 

 

المطلب الثاني: مركز المساعدة القانونية

تسمى الجه المكلفة باتخاذ اجراءات تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين بمركز المساعدة القانونية .

الفرع الاول: تشكيلات المركز

يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى مركز المساعدة القانونية ،يتمتع بالشخصيةة المعنوية يمثله مدير المركز أو  من يخوله،له مكتبات في بغداد وله اقسام في مراكز المحافظات وبمستوى شعب في الاقضية. وللمركز مجلس يسمى مجلس المساعدة القانونية يتالف من ناب رئيس المفوضية العليا مدير  مركز المساعدة القانونيةوممثل عن مجلس القضا الاعلى والامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الداخلية ورارة العدل[24].

 

الفرع  الثاني: مهام مجلس المساعدة القانونية 

اولاً  المهام المتعلق بالمساعةد القانونية

1- وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل ومرن.

2- تحديد الأوليات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتمادا على الموارد المالية المتاحة. 

3- تخطيط  وإدارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين .

4-الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية .

5- اقرار آليات التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية وإجراءات التمتع بها ضمانات ممارستها.

6-- الأستعانة بذوي الخبرة الاختصاص ومواكبة التطرات القانونية في كل ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية.

7- المصادقة على التعاقد مع  المحامين وتحديد أجورهم[25] .

ثانياً : المهام المتعلقة بالجانب الوظيفي والإداري والمالي  للمجلس :

1- المساعدة على خطط تطوير الملاكات العاملة في مجال تقديم الخدمات القانونية

2-اقتراح مشروع الموازنة المالية للمركز .

3- الموافقة على تلقي الإعانات والمنح والهبات وفقاً للقانون.

وللمجلس تخويل بعض صلاحياته للى رئيس المجلس .            

 

 

المبحث  الثاني

نطاق المساعدة القانونية

ان المساعدة القانونية ليست مطلقة في لا تشمل كل مواطن عراقي بل تقتصرعلى فئات معينة لاعتبارات قانونية خاصة ان هذا القانون قاصر على فئات معينة من المجتمع ولا يشمل كل المجتمع بسبب ظروف الفئات المشمولة به من الناحية الإجتماعية والمالية الصعبة ، ونص المساعدة القانونية صراحة على عدم استفادة فئات لارتكابهم جرائم خطيرة في المجتمع  في ضوء نقسم المبحث الى مطلبين:

المطلب الأول: الفئات المشمولة بالمساعدة القانونية[26]

أن أهم الفئات المشمولة بالمساعدة القانونية هم:

الفرع الاول:- الفات الأولى دون التحقق من كفاءتهم المالية وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية 

1- المشمولين بقانون الحماية الأجتماعية: نصت الفقرة الاولى  من المادة الاولى من  قانون الحماية الاجتماعية رقم 11لسنة 2014 على انه  تسري احكام هذا القانون  :

أ- ذو الإعاقة والأحتياج الخاصة  والاحتياج الخاص هو من يتم تحديده وفقا لأحكام قانون رعاية الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بغض النظر عن عمر المستفيد.ونصت المادة 1/اولا  منه الإعاقة : أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعياً . ثانياً- ذو الاعاقة : كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالاخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي[27].

ب- الأرملة و المطلقة وزوجة المفقود والمهجورة والفتاة البالغة غير المتزوجة(العزباء). والمطلقة كل امراءة يقل سنها عن 63 سن طلقت ولم تتزوج مرة اخرى.والأرملة كل امراءة  يقل عمرها عن 63 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد فاته .والمهجورة المراءة التي هجرها زوجها  .والعاجز كل شخص غيرقادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد حكم العاجز من بلغ 60 سنة من الرجال و55 سنة بالنسبة للنساء.العزباء المراءة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثلاثين من العمر.والفتاة البالغة غير المتزوجة من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة الابوين وليس لها معيل شرعي .

ج- العاجز.

 د- أسرة النزيل أو المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب القرار الدرجة القطعية

ن- المستفيدون في دور الدولة الأيوائية .

ه- الأحداث المحكومين ممن تزيد محكوميتهم عن سنة احدة .

و- الطالب المتزوج  ولغاية الدراسة الأعدادية .

 ي- الأسر المعدومة الدخل أو التي يكن دخلها دن مستوى خط الفقر، خط الفقرمقدار دخل الفرد أو الاسرة الذي تحدده وزارةا التخطيط.

كما نصت المادة2 / سادسا منه على شمول الابناء القصر الابناء المعللون والبنات المعللات الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون[28].

2- المقيمون في دور المسنين والأيتام.

4- ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية . تعرض العراق لموجة ارهابية راح ضحيتها الاطفال كايتام والارامل والمعاقين بسبب هذه العمليات فهؤلاء مشمولين بالمساعدة القانونية .

5- زوج الشهيد وأولاده القاصرون ويعد الطالب و البنت غير المتزوجه في حكم القاصر.ونصت المادة (3) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980  «اولاً – يسري هذا القانون على : –أ – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية .ب – الجنون .جـ – المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها .د – الغائب والمفقود .ثانياً – يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والمجنون ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك» .

 

الفرع الثاني :الفئات الثانية إذا لم يكن لديهم المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية

الفئات الثانية إذا لم يكن لديهم المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية وترغب بالإستفادة من المساعدة القانونية وهم :

1- ضحايا الجرائم الجنسية ، بيان الافعال والتصرفات التي تشكل جرائم لا اخلاقية في القوانين العراقية وهي قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل – قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 – قانون مكافحة الأتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.

و قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 نص المشرع العراقي في القانون رقم (8) لسنة 1988 على جريمة تعاطي البغاء في المادة الأولى منه وعرف البغاء على أنه «هو تعاطي الزنا او اللواط بأجر مع اكثر من شخص» ،  وقد عاقب المشرع في المادة (3) منه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل سمسار وكل مستغل او مدير لمحل عام او اي عمل اخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصاً يمارسون البغاء ، كما عاقب بذات العقوبة من يملك او يدير منزلاً او غرفاً او فندقاً

وفق  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (234) لسنة 2001 والذي بموجبه تم تشديد العقوبات الواردة في الباب التاسع الخاص بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة حيث نص القرار المذكور على: -ولاً: -يعاقب بالإعدام كل من: يرتكب جريمة اللواط ب او يعتدي على عرض شخص ذكر او انثى بدون رضاه او رضاها وتحت التهديد بالسلاح او باستخدام القوة بشكل يخشى معه على حياة المجنى عليه او المجنى عليها-يثبت تعاطيها البغاء.4-يثبت ارتكابه جريمة السمسرة رجلاً كان أم امرأة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يشاركه في الجريمة. يستغل او يدير محلاً عاماً او اي محل اخر يسمح بدخول الجمهور فيه او استخدام اشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التسويق لمحله. يملك او يدير منزلاً أو غرفاً أو فندقاً يسمح للغير بتعاطي البغاء فيه أو يسهل ذلك أو يساعد عليه.
وقد تم تعليق عقوبة الاعدام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) لسنة 2003 القسم (3) منه ورغم صدور قرار مجلس الوزراء بالعدد (3) لسنة 2004 بإعادة العمل بعقوبة الاعدام الا ان الجرائم الواردة في الجرائم موضوع هذه الدراسة غير مشمولة بذلك

جرائم الاغتصاب وهتك العرض اذ تعد هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالاخلاق لابد  من توفر اركان جريمة الاعتصاب ا ن يقع فعل الايلاج حقيقة وا لا يكون برضا من و قع عليها الاغتصاب و يشترط- لاعتبار الو اقعة اغتصاب ان لا تكو ن مشرو عة و انعدام رضا المجني عليها وارتكاب الجريمة باستعمال القوة والاكراه المادي أو المعنوي .[29]

2- ضحايا الإتجار بالبشر، . قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 والذي عرف في المادة الاولى منه بان المقصود بالإتجار بالبشر لأغراض هذا القانون هو تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استغلالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع او استغلال السلطة أو اعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم أو إستغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة باعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية باستخدام أي شكل من أشكال الإكراه كالإبتزاز أو التهديد أو حجز وثائق السفر أو المستمسكات الرسمية او استخدام اساليب لخداع الضحايا أو التغرير بهم أو أعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولاية عليهم . نطمت كل التشريعات المنظمة لنقل الاعضاء البشرية مسالة نقل وزراعة الاعضاء البشرية واجازت التبرع بالاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها بل فرضت عقوبات صارمة على الاتجار بها ونظم قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية عملية نقب وزراعة الاعضاء البشرية ةاتخذ موقف صارم من الاتجار بالاعضاء البشرية ومنع جميع صور لبتحايل للحصول عليها

ولما كان التبرع بالعضو يعد عملا اراديا محضا ويفترض اتمامه بالجانب الخيري ولا مجال عن الحديث عن تردي حالة النفسية  المتبرع  الذي اتخذ قراره بكامل اردته المتبصرة بل حتى عن الخسائر المادية التي تصيب المتبرع فان التعويض عنها لا يجب ان يفوق حجم هذه الخسائر وانما يجب ان يجبرها فقط .[30]

وحرص المشرع الفرنسي على عدم ان يكون جسد الانسان محلا للحقوق المالية وحظر انتهاكه في المادة 16 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقخ 653 لسنة 1994ونص قانون نوع الاعضاء البشرية على عدم جواز  التنازل عن العضو نظير مقابل مالي .

وقد ترتكب جرائم بالاتجار بالاعضاء البشرية عن طريق عصابة تحرض الناس على بيع اعضائهم او استعمال العضاء بالتحايل والاكراه عن طريق سرقة الاعضاء بالتحايل ويعد اطفال الشوارع من اهم مستهدفي ظاهرة الاتجار بالاعضاء البشرية او سرقة الاعضاء اثناء اجراء عملية للضحية فيتم بنجه واخذ كليته او احد اعضائه الاخرى [31]

وتعد جرائم الاتجار من الجرائم الدولية تتضمن عناصر اجنبية فقد يكون الضحية اجنبي او ترتكب في دولة اجنبية مما يقتضي تحديد القانون الواجب التطبيق فقد ذهب جانب من الفقه بالاخذ بمبدا الاقليمية اي تطبيق قانون الدولة على كل جريمة تقع في اقليمها ايا كانت جنسية مرتكبها واخذت بعض التشريعات بمبدا العينية امتدات نص القانون مهما كان وقوعها تحقيقا للمصلحة اساسية الدولة .[32]

ووفق قانون قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 نصت المادة 5 نته على عدم جواز نقل عضو من جسم انسان حي الالضرورة علاجية المحافضة على حياة المتلقي ونصت الملادة 17 منه على فرض عقوبة على كل من استئصل عضو من انسان حي او ميت او زرع او كان وسيطا او قام بالاعلان او التحايل او الاكراه بقصد زرعه بجسم اخر خلافا لاحكام هذا القانون وقانون مكاغحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012

ويقدم مركز المساعدة القانونية لضحايا الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر بالاستشارة القانونية والتوكيل بالدعاوى الجنائية وللدفاع عن الضحية توكيل محامين لرفع هذه الدعاى اضافة للمطالبة بالتعويض عما اصابهم من ضرر مادي وأدبي .

نظمت كل التشريعات المنظمة لنقل الاعضا ء البشرية مسالة نقل و زراعة الاعضا ء البشرية واجاز التبرع بالاعضا ء البشرية ومنع الاتجار  بها بان فرضت عقوبانت على  الإتجار  بها  نظم قانون نقل و زراعة الاعضا ء البشرية العراقي

3- ضحايا الإبتزاز الإلكتروني .

الإبتزاز الإلكتروني: عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو إستغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الأـجتماعي المختلفة ، وغالبًا تبدأ العملية عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية (Video conferencing)، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية، ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الإبتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلاً بذلك إستسلام الضحية وجهلة بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

نظراً لكون هذا النوع من الجرائم حديثا -بعض الشيء- فإن القوانين التي تنظم التعامل معه تعتبر قليلة، بل ربما غير موجودة في بعض الدول، على عكس الدول التي صدرت فيها قوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ففي سلطنة عُمان -على سبيل المثال- ينص المرسوم السلطاني رقم 12/2011 في مادته الثامنة عشرة ،اما قانون العقوبات العراقي رقم ??? لسنة ???? فلم يشر صراحتا إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني ولكنه عالج جريمة الابتزاز المالي في المادة (452) والتي نصت على:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه.

عرف الإبتزاز الإالكتروني بانه الحصل على وثائق اوصور اومعلومات عن الضحية من خلال الرسائل الإلكترونية أو التهديد بالتشهيربمعلومات وو ثاق خاصة عنه عن طريق استخدام الوسائل الالكترونية لتحقيق اهداف سعى الى تحقيقها المبتز» [33](1)،الابتزاز وسيلة ضغط أو تهديد يمارسه المبتز على إرادة الضحية بهدف تحقيق هدفه غير المشروع ، والإبتزاز سلك غيرمشروع وغيراخلاقي وضمن السلوكيات التي تقع عبر الإنترنت [34](2).

جريمة الإبتزاز الإلكتروني تتمثل تهديد لشخص بأحدى الوسائل الإلكترونية والتاثير على نفسيته وإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ولو كان هذ العمل او الامتناع عنه بحد ذاته مشروعاً فالعبرة في الجريمة باجبار شخص والتحكم بإرادته دن النظر إلى الشيء المجبر عليه ، وأن الإبتزااز الإلكتروني قد يتم باستخدام المبتز لمهاراته الإلكترونية للحصول على المعلومات الشخصية للضحية او استغلال قبربه الإجتماعي من الضحية لحصوله على هذه المعلومات لتحقيق اغراضه غير المشروعة ما يماسه المبت من تهديد للضحية بعد حصوله على معلومات تخص الضحية كالتسجيلات الصوتية أو الصور الشخصية بهدف تحقيق

رغباته التي يسعى إلى تحقيقها سواء المادية او المعنوية [35]  

4- النازحون والمهجرون .كثر عدد النازحون والمهجرون بسبب الأعمال القتالية والإرهابية التي مر بها العراق وهؤلاء النازجون يستحقون الاستفادة  من المساعدة القانونية في المطالبة بحقوقهم والمطالبة بالتعويض عما اصابهم من ضرر،  ويستطيعون اللجوء الى مركز المساعدة القانونية للاستفادة من المساعدة القانونية  .

 

المطلب الثاني: الفئات غير المشمولة بالمساعدة القانونية

لاتشمل المساعدة القانونية وفق المادة 6/ثانياً من قانون المساعدة القانونية  الفئات الآتية :

1- المحكومين وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 أو أي قانون يحل محله.قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2008 والذي نص على محاسبة كل من يرتكب فعال اجرامي فردا كان بالممتلكات العامة او الخاصة ام جماعة وأوقع اضرارا واثار الرعب او الفوضى تحقيقا لغاية إرهابية.المادة 1 تعريف الإرهاب كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً رسمية أو غير رسمية أوقع اإلضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو لغايات الألستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً إرهابية.

تعد من االافعال الإرهابية االعنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر لمشروع إرهابي منظم فردي أو وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو اضرار عن عمد مباني أو أمالك عامة أو مصالح حكومية أ أو المرافق العامة واألماكن العامة المعدة للأستخدام العام بباعث زعزعة الأمن والاستقرار. قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والإلشتراك . العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي و الأعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو قواعدها بدافع إرهابي. الأعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة بدوافع إرهابية أجهزة متفّجرة أو حارقة مصممة لإلزهاق الأرواح نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياًكان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايلوجية. خطف أو تقييد حريات األفراد أو احتجازهم أو الإبتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد األمن والوحدة الوطنية والتشجيع على اإلرهاب . [36]

تعتبر بوجه خاص  من جرائم أمن الدولة  كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الألجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم  كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم  كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور. يعاقب باإلعدام كل من ارتكب – بصفته فاعالً بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن اإلرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الألصلي. 2-يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص  رهابي بهدف التستر. [37]

2- المحكومين وفق قانون المخدررات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ، استورد أو جلب أو صدر  مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غي الاحوال التي اجازها القانون . انتاج ا وصنع موادا مخدرة أو مؤثرة عقلية بقصد المتاجرة بها. - زرع نباتاً ينتج عنه ماد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد او جلب  أو صدر نباتاً من هذه النباتات غي اي طور من اطوار نموها بقصد المتاجرة  بها.[38]

المادة 28 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة ... من 1-من حازأو احرز أو اشترئ أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية أوسلائف كيميائية او نباتا من النباتات التي تنتج عنها مادة مخدرأومؤقرات عقليةاو سلمها أو تسلمها أو نقلها أ تنال عنها أ تبادل فيها أوصرفها باي صفة كانت او تسط في شي من ذلك بقصد الاتجارفيها بأية صورة ذلك في غير الاحوال التي اجازها القانون . 2- قدم للتعاطي ماد مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو اسهم أو شجع على نعاطيها في غير الاحوال التي اجازها القانون3- اجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية أوسلائف كيميائية لاستعمالها في  غرض معين  وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض .

4- ادار أو اعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية5- اغوى حدثاً أو شجع زوجه أو احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .

 

3- المحكومين باحدى جرائم الفساد المالي والإداري .

4- المحكومين بالدعاوى التجارية والدعاوى المتعلقة بالضرائب والدعاوى التي يقرر مجلس الوزراء عدم شمولها بناء على اقتراح من مجلس الوزراء على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية .

ومنع هذه القئات من الاستفادة من المساعدةة القانونية ليس مجرد الاتهام في هذه الجرائم بل لابد من صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بارتكابهم هذه الجرائم الخطيرة ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته . وما عدا هذه الجرائم الخطرة يستفاد من  المساعدة القانوني المحكم عليهم بجرئم عادية كالقتل البسيط  ووالضرب والجرح والسب والسرقة وخيانة الامانة والاجهاض و غيرذلك .

الخاتمة

اولا : النتائج :

بعد ان استعضنا اهم الموضعات التي تتعلق بالمساعدة القانوني فاننا توصلنا الى النتائج الآتية

1- من حيث موضع المساعدة  تشمل المساعدةة القانونية تقديم المشورة القانونية والتوكيل في الدعاوى الخاصة بالفئات المشولة بهذا القانون وتقديم الوعيي القانوني لأفراد لمجتمع والتعريف بحقوقهم القانونية ولدستورية وتوكيل محامين لترافع بالقضايا الخاص بالمستفيدين من المساعدة القانوية .

2- المستفيدون من المساعدة القانونية المشمولين بقانون الحماية الأجتماعية: والمقيمون في دور المسنين والأيتام.و ذو الإعاقة والأحتياجات الخاصة وضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية .وضحايا الابتزاز الالكتنروني وزوج الشهيد كما يشمل الاامل المطلقات غي ذلك من الفئات ذات الدخل المحدود أو التي ليس معيل لها

3- ولا تشمل المساعد ة فئات هي نتيجةلارتكاب هؤلاء الجرائم الخطرة كجرائئم الارهاب والمخدرات بل يستلم الضيق عليهم لاصلاحهم وعدم العود ة لاقدامهم على هذه الجارئم مستقبلاً..

4- يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى مركز المساعدة القانونية ،يتمتع بالشخصيةة المعنوية ،وللمركز مجلس يسمى مجلس المساعدة القانونية يتالف من ناب رئيس المفوضية العليا ومدير المركز .

5- يتولى مجلس المساعدة القانونية المهام التي تتعلق بتقديم المساعد ة وتشمل وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل ومرن، تحديد الأوليات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتمادا على الموارد المالية المتاحة ،  تخطيط  وإدارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين ،الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية .

 

ثانياً المقترحات :

1- لابد من اصدار انظمة وتعليمات بخصوص قانون المساعدة القانونية لتوضيح بعض النقاط الغامضة والعامة في هذا القانون وتحديد اليات واجراءات تطبقه .

2- وضع اجراءات صارمة للتثبت من هوية طالبي المساعدة لمنع التحايل على القانون وادعا ءالكذب لفئات غير مشمولة بغية الاستفادة من مزايا هذا القانون المادية والمعنية.

3- لابد من تحديد الدعاوى الخاصة بكل فئة  يتوكل بها المجلس حسب نوع الفئة وموضع الدعوى مثلا المطلقات دعاى النفقة والمهر وضحيا الارهاىب والابتزاز الالكتروني دعوى جنائةيضد الجاني 

4- لابد من عدم شمول كل من ارتكب جناية بالمساعدة القانونية بل حتى مرتكب جتحة اقتصار المساعدة على مرتكب المخالفات فقط هل نكافيء المجرم وان كان ممن لم يرتكب جرئام خطيرة كالمخدرات على ارتكابه الجرائم والدفاع عنه. 

 

إقرار تضارب المصالح

يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال.

التمويل

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.

 

البيان الأخلاقي

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.

 

بيان توفر البيانات

البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.

 

المواد التكميلية

لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

 

الشكر والتقدير

لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث

 

Declaration of Conflicting Interests

-The author declared that there isnt any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

 

Funding

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

 

Ethical Statement

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

 

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

 

Supplemental Material

Supplemental material for this article is available online.

 

Acknowledgements

The authors did not declare any acknowledgements

 

 

المصادر:

اولا الكتب :

د. احمد شوقي ابو خطوة ،  شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ،القاهرة،2007 .

د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح  القانون المدني ،ج1 ، ط1 دار النهضة العربية ، القاهرة د. ت .

د عبد الباقي محمد  سوادي ،  مسؤولية المحامي المدنية عن اخطائه المهنية ، دار الثقافة ، عمان الأرادن ط،2،  2010.

د.عمر ابو الفتوح الحمامي دار النهضة العربية القاهرة 200011 الطبعة الاولى ص127.

د.كمال قاسم ثروت ، الوجيز في شرح عقد المقاولة ، ج2 ، ط1،بغداد ،  1976 .

د.محمد لبيب شنب شرح احكام عقد المقاولة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1962 .

ثانياً: المجلات :

د براء منذر كمال دنورس رشيد طه دورالقانون الجنائي في التصدي للابتزاز الالكتروني واثاره ، مجلة الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية عدد خاص لمؤتمر العالمي التاسع المنعقد 4/5/2024  عدد خاص شباط 2024 .

د محمد علي صاحب حسن ،  مدى كفاي قاعد القانن المدني في حماية الإرادة من الابتزاز الالكتروني ، مجلة الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية عدد خاص لمؤتمر العالمي التاسع المنعقد 4/5/2024  عدد خاص شباط 2024.

ثالثاً : القوانين  :

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965

قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980

قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988

قانون مكافحة الإاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012

قانون الحماية الاجتماعية رقم 11لسنة 2014

قانون المساعدة القانونية  رقم 7 لسنة2024

رابعا : المواقع الالكترونية :

محمد ابراهيم عبد الله ، دور النصوص القانونية في معالجة ظاهرة الابتزاز الالكتروني والسبل الكفيلة في حلها

https://daf.uoanbar.edu.iq/News_Details.php?ID=376

 



[1] انظر الماد 6 / اولا من قانون المساعدة القانونية  رقم 7 لسنة2024 المنشور قي جريدة الوقائع العراقية العدد4770 في 2024

[2] أنظرالمادة 7/اولا  من قانون المساعدة القانونية .

[3] انظر المادة 7/ ثانيا من قانون المساعدة القانونية ونصت المادة 5 من قانون المحاماة «يشتمل الجدول العام على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل ، سواء كانوا ممارسين او غير ممارسين او متقاعدين». كما نصت المادة  11 منه « لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة» . المادة 12 منه «لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي او وكالته في دعوى ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين». المادة 16 منه «لا يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين وانقطعت علاقته بالمحاماة لاي سبب ان يمارس اي عمل من اعمالها قبل ان يعاد تسجيل اسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجددا وفق احكام هذا القانون .».

[4] انظر المادة 7/ثالثا من قانون المساعدة القانونية. 

 

[5] انظر المادة 8 من قانون المساعدة القانونية 

[6] انظر المادة 9  من قانون المساعدةة القانونية .

[7] المادة 5 من قانون المساعدة القانونية .

[8] انظر المادة 14  من قانون المساعدةة القانونية

[9] انظر المادة 15  من قانون المساعدةة القانونية

[10] نظر المادة 15  من قانون المساعدةة القانونية

[11]د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح  القانون المدني ،ج1 ، ط1 دار النهضة العربية ، القاهرة د. ت ، ص930 . د عبد الباقي محمد  سوادي ،  مسؤولية المحامي المدنية عن اخطائه المهنية ، دار الثقافة ، عمان الأرــادن ط،2،  2010 ، ص41.

[12] القرار 1395 /مدنية ثللثة / 1974 في28/2/1974 النشرة القضائية ، العدد الاول ،السنة الثانية ،1976 ، ص116-117.

[13] أنظرالمادة 52/1 من قانن المرافعات المدنية .

[14] د. كمال قاسم ثروت ، الوجيز في شرح عقد المقاولة ، ج2 ، ط1،بغداد ،  1976 ص355 د اللسنهوري ، المصدر السابق ،ص21 .

[15] د.عبد الباقي محمد ، المصدر نفسه ، ص302.

 

[16] انظر المادة 109 من قانون المحاماة

[17] انظرالمادة 112محاماة .

[18] انظر المادة 13 /رابعا من قانون المساعدة القانونية .

[19] انظر  المادة 43-44-45من قانون المحاماة

[20] المادتا ن 46-47 من قنون المحاماة

[21]انظر المادة 48-49  من قانون المحاماة

[22] المادة 10 /اولا وثانيا من قانون المساعدة القاوننية .

[23] المادة 13/ ابعامن  قانون المساعدة القانونية  .

[24] المادة 3/اولا وثانيا وثالثا من قانون المساعدة القانونية

[25] المادة 5 من قانون المساعد ةالقانونية.

[26] المادة 2من قانون المساعدة القانونية

[27] المادة-2- يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي: أولا- رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الاعاقة أو الاحتياج الخاص. ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع.ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الانسانية. خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .المادة -3- تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:

 أولا- وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق احكام القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .

ثانياً- الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

 ثالثاً- وضع البرامج والخطط للوقاية من مسببات الاعاقة وجعلها متاحة لنشر التوعية بها .

رابعاً- تأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة داخل العراق وخارجه .

 خامساً- توفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني والعالي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للقادرين عليه.

 سادساً- تطوير الملاكات العاملة في حقل رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وانشاء قاعدة بيانات لهم وتحديثها .

سابعاً- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق بالاعاقة= =والاحتياج الخاص والاتصال بالجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء في هذا المجال.

ثامناً- إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه .

تاسعاً- منح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة هويات خاصة .

عاشراً- تشجيع تصنيع الاجهزة والمعدات التي يحتاجها ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

ونصت المادة 4 منه على هية رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

[28] المادة 1/ثانياً من قانون الحماية الاجتماعية  .

[29] د. ماهرعبد شو يش الدرة، شرح قانو ن العقوبات ،العاتك ،القاهرة ، 2007 ،ص 105 .

[30] د.عمر ابو الفتوح الحمامي دار النهضة العربية القاهرة 200011 الطبعة الاولى ص127.

[31] د. عمر ابو الفتوح مصدر سابق ،ص 227 وما بعدها .

[32]  د. عمر عبد الفتوح ، صدر سابق ، ص381.

[33]احمد شوقي شرح الاحكام العام لقانون العقوبات دار النهضة العربية القاهرة 2-03 ص559 

[34] د براء منذر كمال دنورس رشيد طه دوررالقانون الجنائي في التصدي للابتزاز الالكتروني واثاره مجلة الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية عدد خاص لمؤتمر العالمي التاسع المنعقد 4/5/2024  عدد خاص شباط 2024 ص297

[35] د محمد علي صاحب حسن ، د مدى كفاية قواعد القانن المدني في حماي الارادة من الابتزا زالالكتروني ، مجلة الحقوق كلية القانون الجامعة المستنصرية عدد خاص لمؤتمر العالمي التاسع المنعقد 4/5/2024  ، عدد خاص شباط 2024 ، ص230.

[36] المادة   2  قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005

[37] المادة   3-4  قانون مكافحة الإرهاب

[38] المادة 27 قانون المخدررات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017