________________________________

مجلة كلية القانون والعلوم السياسية

Journal of the College of Law and Political Sciences


العدد ٢٩

السنة ٢٠٢٥


فكرة قبول المخاطر في نطاق الألعاب الرياضية - تحديث 2025

م.م. مها إبراهيم احمد*

م.م. وهب سامي محيسن**

(*) الجامعة المستنصرية/المركز الوطني لعلاج وبحوث السكري

mahaibrahim@uomustansiriyah.edu.iq

(**) وزارة الشباب والرياضة/دائرة الشؤون القانونية

wahablaw8@gmail.com

المستخلص

كان لفكرة قبول المخاطر اهتمام كبير في على صعيد القانون والقضاء والفقه، لاسيما في ميدان الأنشطة الرياضية ، وذلك لكثرة الإصابات الناجمة عن هذه الانشطة، الأمر الذي دفع القضاء الى تبني فكرة قبول المخاطر كحل لهذه المشكلة، ونتيجة لحداثة هذه الفكرة، فإنها كانت محل اختلاف في الأوساط الفقهية، اذ لم يتفق الفقه على تعريف جامع مانع لهذه الفكرة، فضلاً عن عدم الاتفاق بشأن أساسها القانوني والاثار الناجمة عن تبنيها.


الكلمات المفتاحية:

قبول المخاطر - الانشطة الرياضية - قوانين تنظيم الأنشطة الرياضية - السلوك الرياضي القويم.


للأستشهاد بهذا البحث:

احمد، م.إ.، & محيسن، و.س. (2025). فكرة قبول المخاطر في نطاق الألعاب الرياضية. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 29، ١١٩–١٤٤. https://doi.org/10.61279/zqkgw272

تاريخ الاستلام ١٤/٥/٢٠٢٥

تاريخ القبول: ١٣/٦/٢٠٢٥

تاريخ النشر ورقيا: ٢٥ تموز ٢٠٢٥

متوفر على الموقع الالكتروني: ٢٥ تموز ٢٠٢٥

ترميز DOI: 

https://doi.org/10.61279/zqkgw272

متوفر على:

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/519

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079

المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين

هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط (نسب المشاع الإبداعي)(نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق ٤.٠ دولي)

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة

للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الالكتروني

__________________________________________________

Issue 29

Year 2025

The idea of ​​accepting risks in sports

Assistant teacher Maha Ibrahim Ahmed (**)

Assistant teacher Wahb Sami Mohsen

(*)Al-Mustansiriya University/National Center for Diabetes Treatment and Research mahaibrahim@uomustansiriyah.edu.iq

(**) Ministry of Youth and Sports/Legal Affairs Department wahablaw8@gmail.com


Abstract

The idea of ​​accepting risks has received great attention in the field of law, judiciary and jurisprudence, especially in the field of sports activities, due to the large number of injuries resulting from these activities, which prompted the judiciary to adopt the idea of ​​accepting risks as a solution to this problem. As a result of the novelty of this idea, it was a subject of disagreement in jurisprudential circles, as jurisprudence did not agree on a comprehensive and exhaustive definition of this idea, in addition to the lack of agreement regarding its legal basis and the effects resulting from its adoption.

Keywords

Accepting risks - Sports activities - Sports activities regulations - Proper sports conduct

recommended citation

احمد، م.إ.، & محيسن، و.س. (2025). فكرة قبول المخاطر في نطاق الألعاب الرياضية. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 29، ١١٩–١٤٤. https://doi.org/10.61279/zqkgw272


Received : 14/5/2025 ; accepted :13/6/2025 ; published 25/7/2025

published online: 25/7/2025


DOI https://doi.org/10.61279/zqkgw272

Available online at: 

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/519

Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079

Indexed by:

DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088

CROSSREF doi: prefix 10.61279

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.

This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

For more information, visit jlps.edu.iq

__________________________________________________


المقدمة

أولاً، التعريف بموضوع البحث:

تتمتع الرياضة بأهمية كبرى في هذا العصر، اذ لم تعد مجرد وسيلة للترفيه عن النفس فحسب، بل أصبحت جزء من ثقافة المجتمع، ونقطة التقاء وتعارف بين شعوب الدول، وصناعة ضخمة شاركت فيها الدول والتجار في لتنافس شركات انتاج البضائع والخدمات، وتتداخل مع العديد من المجالات، ومن بينها مجال السياحة.

ونتيجة لما تقدم، أصبحت الرياضة محور اهتمام القوانين، اذ لا يمكن تحقيق أهدافها الا من خلال وضع ضوابط واحكام تنظم ممارسة الألعاب الرياضية، وتضمن عدم خروج ممارسيها عن السلوك القويم والمنافسة العادلة وروح التسامح بينهم، وانشاء أجهزة وطنية ودولية تتولى إدارة ورعاية ورقابة الأنشطة الرياضية كافة، فضلاً عن وجود جهات قضائية دولية ووطنية متخصصة تفصل فيما ينشأ عن الألعاب الرياضية من منازعات.

وإذا كانت القاعدة العامة في المسؤولية المدنية تقضي بإلزام كل شخص بالتعويض عن الضرر الذي يسببه للغير، فان الألعاب الرياضية جعلت تطبيق هذه القاعدة أمر عسير، وذلك نتيجة طبيعة هذه الألعاب، فهي تستلزم اعمال عنف قد تترتب عليها إصابات مما يقع طائلة المسؤولية المدنية، لذلك حاولت الكثير من الدول – وفي مقدمتها فرنسا- ان تقيد المسؤولية المدنية عن الحوادث الرياضية والحد من مطالباتها، وذلك من خلال تبني فكرة قبول المخاطر.

 

ثانياً، مشكلة البحث:

اثار موضوع البحث الكثير من التساؤلات، ومنها ما يأتي:

1 . ما المقصود بفكرة قبول المخاطر؟ وما هو أساسها القانوني؟

2. هل من الممكن قبول المخاطر بصرف النظر عن مداها ومشروعيتها؟

3. ما هي الاثار القانونية الناتجة عن فكرة قبول المخاطر؟

 

ثالثاً، منهجية البحث وخطته:

بغية الإجابة على التساؤلات التي يثيرها موضوع البحث، سوف نتبع المنهج التحليلي، وذلك من خلال بيان مفهوم فكرة قبول المخاطر والتطرق الى شروط تطبيقها وما يترتب عليها من اثار، وبذلك تكون خطة بحثنا مقسمة بالشكل الاتي:

مقدمة

المبحث الأول : مفهوم فكرة قبول المخاطر

المطلب الأول: التعريف بفكرة قبول المخاطر

الفرع الأول: تعريف فكرة قبول المخاطر

الفرع الثاني: الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر

المطلب الثاني: شروط فكرة قبول المخاطر

الفرع الأول: الشروط الشخصية

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية

المبحث الثاني : اثار فكرة قبول المخاطر

المطلب الأول: اثر فكرة قبول المخاطر على المسؤولية الشخصية

الفرع الأول: تعريف المسؤولية الشخصية

الفرع الثاني: دور فكرة قبول المخاطر في المسؤولية الشخصية

المطلب الثاني: أثر فكرة قبول المخاطر على المسؤولية عن الحيوانات والآلات

الفرع الأول: تعريف المسؤولية عن الحيوانات والآلات

الفرع الثاني: دور قبول المخاطر في المسؤولية عن الحيوانات والآلات

الخاتمة

المصادر

 

المبحث الأول

مفهوم فكرة قبول المخاطر

تعد فكرة قبول المخاطر من النظريات المعروفة في ميدان المسؤولية المدنية، وان كانت هذه الفكرة ليست وليدة القانون، وانما هي صناعة الفقه والقضاء، وقد كان للقضاء -لاسيما القضاء الفرنسي- حضور مهم في اظهارها، وذلك بسبب زيادة المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون.

وتقتضي الإحاطة بفكرة قبول المخاطر أن نبين المقصود بها، ثم نبين شروط تطبيقها، لذلك سوف نقسم هذا المبحث على مطلبين: يتناول المطلب الأول تعريف فكرة قبول المخاطر، أما المطلب الثاني فيتناول شروط تطبيقها.

المطلب الأول: تعريف فكرة قبول المخاطر

لكل فكرة قانونية تعريف خاص بها يميزها عن غيرها، واساس قانوني يمنحها قوة التطبيق، لذلك سنقسم هذا المطلب على فرعين: يتحدث الفرع الأول عن تعريف فكرة قبول المخاطر، أما الفرع الثاني فيتناول أساسها القانوني.

الفرع الأول: التعريف بفكرة قبول المخاطر

اختلف الفقه في إيجاد تعريف جامع مانع لفكرة قبول المخاطر، ويكمن السبب في هذا الاختلاف في تحديد النطاق الشخصي لهذه الفكرة، فهناك اتجاه يرى بأن هذه الفكرة تعني بأن «من يقدم على ممارسة نشاط رياضي وحتى – مع بعض التحفظ – من لا يشارك في هذا النشاط الا كمتفرج، يقبل بملء ارادته المخاطر المرتبطة بهذا النوع من النشاط الرياضي والتالي لا يستطيع في حالة وقوع الحادث أن يدعي بمسؤولية فاعل الضرر»[1].

وقد سار القضاء الكندي على هذا الاتجاه في العديد من القضايا، لاسيما في العاب الهوكي، ففي قضية (Elliott v. Amphitheatre Ltd.) عام 1934، حيث كان المدعي جالساً في الصف الأمامي في حلبة التزلج يشاهد المباراة، ونتيجة اصابته بالقرص الخاص باللعبة، فقد رفع دعوى قضائية ضد مشغل حلبة التزلج مدعياً بأنه كان مهملاً بسبب فشله في تأمين حماية المتفرجين عن طريق تركيب أسلاك أو شبكات واقية، الا أن محكمة منصة الملك في مانيتوبا حكمت برد الدعوى وعدم مسؤولية المدعى عليه عما أصاب المدعي من اضرار، كذلك الحال بالنسبة لقضية Payne v. Maple Leaf Gardens Ltd.)) عام 1948حيث بدأ اثنان من لاعبي الهوكي في القتال على عصا هوكي قريبة من الألواح الموجودة على حافة حلبة التزلج، مما أدى إلى إصابة المتفرج الذي كان يجلس بجوار الألواح، فقررت محكمة الاستئناف في أونتاريو رد الدعوى، بحجة أن المدعي يستطيع توقع الاخطار الناجمة عن اللعبة[2].

ويبدو من خلال هذا الاتجاه أن فكرة قبول المخاطر لا تشمل أطراف اللعبة الرياضية فحسب، بل تشمل أيضاً الغير، كالمتفرج والحكم الرياضي، فاذا قبل الغير بالمخاطر الناجمة عن اللعبة، فانه لا يستطيع مقاضاة فاعل الضرر، غير أن ما يؤخذ على هذا الرأي هو احتمالية تحقق نية الغير بقبول المخاطر وصعوبة الكشف عن هذه النية.

وهناك اتجاه اخر يعرف فكرة قبول المخاطر بأنها «موافقة الضحية على الضرر أو قبول احتمال حدوثه»[3] فاذا أصيب شخص ما في مكان ترفيهي اثناء ركوبه على جسر متحرك كان يعمل بصورة طبيعية، فلا يمكنه المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، وذلك لكونه قبل تحمل المخاطر من خلال صعوده على هذا الجسر[4].

وقد اخذ القضاء الفرنسي بهذا الاتجاه، حيث قضت محكمة النقض بأن منظم السباق لا يعفى من وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسبما تتطلب أماكن السباق والاحوال الخاصة به، لمفاداة ما قد يقع من اخطار بحق الجمهور بسببها، فيكون مسؤولاً عما يقع من حادث بسبب السرعة الزائدة في منحني السباق، أو رداءة الطريق[5] وبذلك فقد جعل القضاء الفرنسي من فكرة قبول المخاطر قاصرة على اطراف اللعبة دون غيرهم.

ولعل هذا الاتجاه هو الأقرب الى الصواب، فالمتفرج يأتي الى الملعب بنية مشاهدة اللعبة دون أن تكون له نية تحمل ما قد ينشأ عنها من اضرار، كذلك الحال بالنسبة للحكم الرياضي، حيث أنه يراقب اللعبة لضمان عدم خروج اللاعبين عن أصولها، فلا نجد لديه أي نية لقبول المخاطر، ونتيجة لما تقدم، يمكننا أن نعرف فكرة قبول المخاطر بأنها: قبول ممارس النشاط الرياضي للخطر المحتمل.

 

الفرع الثاني: الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر

لم تتفق كلمة الفقه حول الأساس القانوني لنظرية قبول المخاطر، مما أدى الى ظهور عدد من الأفكار والنظريات، والتي تتمثل بما يأتي:

أولاً، فكرة شروط الاعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها:

ذهب رأي في الفقه الى القول بأن الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر يكمن في شروط تعديل اثار المسؤولية أو الاعفاء منها، أي تلك التي يقصد بها تنظيم اثار المسؤولية على غير الوجه المنظم في القانون، واستندوا في تبرير رأيهم هذا الى القول بوجود اتفاق بين الضحية ومحدث الضرر يهدف الى تعديل قواعد المسؤولية، سواء أكان هذا التعديل بالتخفيف أو الاعفاء من المسؤولية، وقد أخذ القضاء المصري بهذا الأساس في قضية تتلخص وقائعها باتفاق أهالي قريتين مصريتين على اجراء لعبة المضاربة، ونتيجة لوفاة احد المتنافسين، فقد طالب ورثته بالتعويض، الا ان القضاء المصري لم يستجب لهم، وذلك بناء على وجود شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية[6].

ولم يسلم هذا الرأي من النقد، حيث تم اعتباره كنوع من الوهم والخيال[7] ففكرة قبول المخاطر توجد ضمن اطار المسؤولية التقصيرية، ومن ثم يستحيل الاتفاق على الاعفاء منها أو تعديل اثارها باعتبار أنها من النظام العام.

ثانياً، فكرة المسؤولية القائمة على الخطأ الثابت:

ذهب اتجاه في الفقه الى القول بأن أساس فكرة قبول المخاطر هو الخطأ الثابت، فالشخص الذي يشارك في نشاط رياضي معين يعد متنازلاً عن حقه في التمسك بالمسؤولية المفترضة التي قد تنشأ على عاتق الرياضي باعتباره حارساً للحيوان أو الشيء الذي وقع بفعله الضرر، بحيث لا يكون للرياضي المتضرر الا أن يتمسك بمسؤولية زميله الرياضي الاخر على أساس الخطأ الثابت، ويستند انصار هذا الاتجاه الى وجود اتفاق ضمني بين اللاعبين في نشاط رياضي معين، سواء أكانوا منتمين لنفس الفريق أو فريقين مختلفين يشتركون في مباراة واحدة[8].

بيد أن هذه النظرية تعرضت الى الانتقاد، اذ يؤدي التسليم بها الى جعل مسؤولية الرياضيين تجاه بعضهم البعض مسؤولية عقدية، في حين أن هذه المسؤولية هي مسؤولية تقصيرية، ومن ثم لا فلا تكون فكرة قبول المخاطر الا ضمن نطاق هذه المسؤولية، وهي تقوم على أساس سلوك من جانب واحد هو المتضرر وليس على أساس اتفاق ضمني، هذا من جانب، ومن جانب اخر، فان القول بأن فكرة قبول المخاطر تؤدي الى التمسك بالتعويض على أساس الخطأ الثابت يؤدي الى هدم الغاية من هذه الفكرة، والتي هي هدم مسؤولية المدعى عليه عن الاضرار التي اصابت المدعي[9] فضلاً عن عدم حضور هذا الأساس في المنافسات الرياضية التي لا يكون فيها الرياضي حارساً للحيوان أو الشيء، كالمصارعة الحرة والملاكمة.

ثالثاً، خطأ المتضرر:

يرى جانب من الفقه بأن أساس فكرة قبول المخاطر هو خطأ المتضرر، مما يرتب اثاراً عديدة، سواء من حيث تأثر المسؤولية بهذا القبول، كوجود خطأ مشترك بين الضحية والمتسبب في الضرر، أو انتفائها اذا كان القبول الخاطئ للمخاطر من الضحية سبب وحيد للضرر، الا أن هذا الرأي لم يسلم من النقد لكونه يؤدي الى افراغ فكرة قبول المخاطر من محتواها، فالخطأ المشترك معناه تخفيف المسؤولية عن محدث الضرر وليس الاعفاء منها[10].

 رابعاً، فكرة تحمل التبعة :

يذهب رأي اخر الى القول بأن أساس فكرة قبول المخاطر هو نظرية تحمل التبعة، مع العرض أن هذه النظرية تقوم على أحد الاساسين: الأساس الأول هو قاعدة الغنم بالغرم، أي كل نشاط يستهدف غرضاً يتحقق نفع لمن يمارسه قد يجر الى أعباء تلحق بالغير، فمن يسعى في نشاطه الى مثل هذا الغرض يكون عليه بالمقابل أن يتحمل ما يستتبعه نشاطه من تلك الأعباء بعد ارتضائه بنتائجه، أما الأساس الثاني فهو فكرة الخطر المستحدث، أي كل من استحدث خطراً للغير، سواء أكان ذلك بنشاطه الشخصي أو باستخدام الأشياء، ملزم بتعويض الضرر الذي يصيب الغير، الا أن ما يؤخذ على هذه النظرية هو غموضها، ذلك لأن نظرية تحمل التبعة تهدف الى تعويض المتضرر بصرف النظر عن وجود الخطأ، أما فكرة قبول المخاطر فهي تمنع المطالبة بالتعويض عن الضرر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان المستفيد من نظرية تحمل التبعة هو المتضرر وليس المسؤول كما في فكرة قبول المخاطر[11]. 

خامساً، فكرة التنازل:

يذهب رأي الى القول بأن أساس فكرة قبول المخاطر هو التنازل عن التعويض، باعتبار أن المشارك الرياضي قد علم بالإصابة وخطرها، فقبل بها وتنازل عن حقه بالتعويض ما دام أنه قد وافق على المشاركة في النشاط الرياضي[12].

الا أن هذه النظرية لم تسلم كسابقاتها من النقد، اذ يجب أن يكون محل التنازل حقاً يملكه الشخص ابتداء حتى يتسنى له التنازل عنه، وفي حالة رضاء المضرور بالضرر فإننا امام اثر قد يترتب مستقبلاً أو قد لا يترتب ألا وهو الضرر، أما الحق الناشئ عن هذا الضرر، فهو التعويض ، وهو لا يثبت للمتضرر الا حين وقوع الضرر، ومن ثم فلا يعقل التنازل عن تعويض لم يتحقق أساساً، ثم أن هناك إشكالية تتمثل في كون الرضاء وقع على ما هو ليس حقاً للمتضرر، كرضاه في انهاء حياته، فالنفس ملك خالقها، وليس للإنسان التعدي عليها بأي شكل كان[13].

سادساً، فكرة الاباحة:

ذهب اتجاه في الفقه الى القول بأن الأساس القانوني لفكرة قبول المخاطر هو الاباحة القانونية[14] والتي تخرج سلوك اللاعب من نطاق التجريم وتسبغ عليه صفة المشروعية، الأمر الذي يؤدي الى نفي المسؤولية المدنية عن هذا اللاعب، فمن يمارس نشاطاً رياضياً حتى وان كان عنيفاً، لا يسأل عما ينجم عنه من اضرار، اذ انه يستعمل حقاً اباحه القانون له، الا ان هذه الاباحة مقيدة بشروط لكي يتمتع اللاعب بسبب الاباحة.

ومن الجدير بالذكر أن تشريعات الدول أخذت بهذه النظرية، ففي القانون الفرنسي، نصت المادة الأولى من القانون رقم (348) لسنة 2012 الخاص بالأحداث الرياضية والثقافية على عدم جواز مساءلة من يمارس النشاط الرياضي عن الضرر الذي يلحق بممارس آخر نتيجة لشيء في حوزتهم، على معنى الفقرة الأولى من المادة (1384) من القانون المدني، سواء أكان ذلك بمناسبة ممارسة رياضية فعلية أم تدريبية[15].

وفي القانون العراقي، حيث نصت المادة (41) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على أن فكرة قبول المخاطر صورة من صور استعمال الحق، والذي يعد بذاته سبب للإباحة، حيث جاء فيها «ويعتبر استعمالاً للحق 3. اعمال العنف التي تقع اثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت» أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، فانه وضع قاعدة عامة تقضي بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان[16]، ويبنى على هذه القاعدة أن كل من يمارس الألعاب الرياضية لا يسأل عما يصيب زميله من ضرر الا اذا تجاوز حدود اللعبة.

 

المطلب الثاني: شروط فكرة قبول المخاطر

تنقسم شروط فكرة قبول المخاطر الى شروط شخصية وأخرى موضوعية، فالشروط الشخصية هي الشروط التي تتعلق بإرادة القابل للخطر، أما الشروط الموضوعية فهي تلك التي تتعلق بالخطر المقبول، وهذا ما سنبينه في الفرعين الآتيين.

الفرع الأول: الشروط الشخصية

يشترط في تطبيق فكرة قبول المخاطر أن يكون القابل للخطر على علم بالخطر، وأن يكون هذا القبول حراً، فضلاً تمتع القابل بالخطر بالأهلية.

أولاً، العلم بالخطر:

يعتبر العلم بالخطر من الشروط البديهية، اذ لا يمكن الافتراض بأن المتضرر قد رضي بتحمل الخطر المرتبط باللعبة الا اذا كان على علم به، غير أن القابل للضرر لا يقصد تحقيقه، فلاعب المبارزة يعد قابلاً لاحتمال وقوع الضرر به الا أنه لا يقصد تحقيقه، فهو يبارز ليجرح منافسه لا أن يجرح نفسه[17] .

ويثبت علم المتضرر بالمخاطر عن طريق الإقرار به، أو يتم عن طريق رسمي، كما في الاتحاد الفرنسي للملاكمة الذي يقضي بإعداد ملف لكل لاعب يتضمن فحوصاً وشهادات طبية معينة قبل أن يسلم الاتحاد للاعب الشهادة الخاصة بالملاكمة، أو يستنتج من ظروف الدعوى، كأن يبرم المتضرر وثيقة تأمين ضد حوادث الرياضة [18].

ثانياً، صحة قبول الخطر:

يشترط في تطبيق فكرة قبول المخاطر أن يقبل المتضرر باحتمالية تحقق الخطر عند ممارسة النشاط الرياضي، وذلك دون ان يكون مكرهاً على ذلك، ولعل هذا الشرط لا يثير أي صعوبة بالنسبة لمن يمارس الرياضة، حيث أن ممارستها هي نتيجة اختيار حر من قبل اللاعب لما فيها من فوائد صحية ونفسية. 

وهناك حالات يمكن ان تتحقق فيها فكرة قبول المخاطر على الرغم من انعدام شرط حرية القبول، كأن تصدر الجامعة أمراً بإيفاد مجموعة من الطلبة الى احدى الدول لممارسة سباق رياضي، ففي هذه الحالة ينعدم الاكراه، وذلك بسبب النفوذ الادبي للجامعة[19].

بيد أن القضاء الفرنسي استبعد النفوذ الادبي في قضية تتلخص وقائعها في أن احد الطلبة أصيب نتيجة ممارسته لسباق مدرسي، فتوصل القضاء الى وجود الاكراه، بدليل أن الأستاذ هو الذي أجبر الطالب على المشاركة في هذا السباق، ولم يسلم توجه القضاء الفرنسي من النقد، حيث أن هذه القضية تدخل ضمن نطاق النفوذ الأدبي، واستناداً الى المادة (1114) من القانون المدني الفرنسي، فان النفوذ الادبي لا يعتبر من قبيل الاكراه، صحيح أن هذه المادة ذكرت النفوذ الادبي فيما يتعلق بالأب والأم وسائر الأصول، غير أن الفقه في فرنسا يقيس على ذلك نفوذ الأستاذ تجاه تلميذه[20].

ومن الجدير بالذكر أن سكوت الرياضي لا يعد بحد ذاته قبولاً للمخاطر، فلا يمكن تفسير سكوت الشخص بأنه قبول أو رفض استناداً الى ما تعبر عنه القاعدة الفقهية «لا ينسب لساكت قول» كما لو سكت عن قطع عضو منه أو اتلافه، الا اذا لابس السكوت ظروف خاصة تدل على وجود الرضا فعلاً[21].

ثالثاً، الاهلية:

تعد الاهلية من اهم شروط تطبيق فكرة قبول المخاطر على الرغم من ارتباطها بشرط العلم بالمخاطر، حيث أن العلم بها يجب أن يصدر من شخص مدرك وسليم من الناحية العقلية، الا أن شرط الأهلية له أهمية بالنسبة لقبول المخاطر الرياضية، حيث أن الكثير من الرياضيين صبية لم يبلغوا سن الرشد[22].

وقد اكدت محكمة النقض الفرنسية على توافر الأهلية لكي يعتد بقبول الرياضي للأخطار، حيث قضت بأن صغر سن المتضرر لا يعني بأنه قبل مخاطر اللعبة التي شارك بها، ومن ثم يتعذر الدفع بفكرة قبول المخاطر لاستبعاد قرينة المسؤولية المنصوص عليها في المادة (1384/4) من القانون المدني الفرنسي والخاصة بمسؤولية الاباء عن أفعال أبنائهم[23].

وهناك احكام عن القضاء الفرنسي يستبعد تطبيق فكرة قبول المخاطر بدعوى أن المدعي صغير السن، ففي قضية تتلخص وقائعها في ان صبياً كان يلعب مع صديقه كرة القدم، وبدلاً من أن يضرب الكرة، ضرب قطعة من الطين، فأصاب عين صديقه، فقضت محكمة النقض برفض تطبيق فكرة قبول المخاطر باعتبار أن المدعي صغير في السن، فلعب كرة القدم مسموح به دون اشراف الاولياء للقاصرين من سن التاسعة وحتى سن الحادية عشرة من العمر، وبناء على ما تقدم، فقد حكم بمسؤولية والد زميله بناء على أحكام المادة (1348/4و7) من القانون المدني الفرنسي[24].

وفي حكم اخر في قضية تتلخص وقائعها بأن احد القاصرين أصيب اثناء ممارسة لعبة الركبي، فرفضت محكمة النقض الفرنسية الحكم بالتعويض، حيث أن المصاب قد بلغ الثانية عشر من العمر، وبالتالي فلا حضور لحكم المادة (1384) من القانون المدني الفرنسي[25].

 

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية

يشترط في تطبيق فكرة قبول المخاطر أن يتعلق الخطر باللعبة، وان يكون الخطر عادياً، وان يكون على درجة معينة من الجسامة، وهذا ما سنبينه بالتفصيل.

أولاً، تعلق الخطر باللعبة:

يمكن تقسيم شرط تعلق الخطر باللعبة الى ثلاثة محاور: المحور الأول هو ان تكون اللعبة معترفاً بها، وهنا ذهب رأي الى القول بأن هذا المحور يتحقق بناء على معيار شخصي، أي أن الاعتراف باللعبة أمر يتطلب شيوعها بصورة عامة أو خاصة[26].

وبالنظر لصعوبة تطبيق المعيار الشخصي، فقد ذهب رأي اخر الى اعتماد المعيار الموضوعي، وذلك من خلال اعتراف النظام القانوني للأنشطة الرياضية المسموح بها، حيث يتضمن هذا الاعتراف وضع قواعد ممارسة هذه اللعبة والأصول الواجب اتباعها وان يتم ذلك وفق اللوائح التي تنظمها[27] وهذا المعيار أخذ به القضاء الفرنسي، وذلك في قضية تتلخص وقائعها بأن عدد من التلاميذ قاموا بقذف زميلاتهم بكرات الثلج والحقوا الضرر بهن، فقضت محكمة اكس بخطأ التلاميذ وخطأ اساتذتهم الذين لم يمنعوهم من ممارسة هذه اللعبة[28]، وفي قضية أخرى ، حيث طبق القضاء الفرنسي فكرة قبول المخاطر في عدد من الرياضات مثل سباق السيارات، ففي قضية (بيوت) التي تتلخص وقائعها بأن سيارة المدعي تعرضت الى الضرر نتيجة الاصطدام بها من الخلف، فرفض القضاء الفرنسي الحكم لصالح المدعي[29].

أما المحور الثاني، فهو وجوب مراعاة قواعد اللعبة، فان لم يكن الأمر كذلك، وكان ما وقع من إصابة له صلة مباشرة بعدم مراعاتها، فان المسؤولية تتوافر[30] وحيث أن حكم الخطأ الذي يقترف ابان مزاولة الألعاب الرياضية لا يختلف عنه في غيرها، فان المعيار في الخطأ يكون بالرجوع الى مسلك الشخص المعتاد في اللعبة بذاتها وفي مثل ظروف المدعى عليه الخارجية، ولا يمكن ان تخلق قواعد اللعب حصانة خاصة للاعبين تعفي مرتكب الخطأ منهم من المسؤولية، وانما للقاضي كامل السلطة فيما يراه من توافرها أو انتفائها، وله في هذا السبيل ان يسترشد بالقواعد الموضوعة للعب، أو ان يقرر بأنها، أو بأن ما يدور النزاع عليه منها لا يتمشى وما يجب في مثل تلك الحالة من تبصر واحتياط، كما له مسائلة واضعي تلك القواعد اذا توافرت اركان المسؤولية قبلهم[31].

ويعد تجاوزاً لأصول اللعبة، تناول اللاعب منشطات من شأنها زيادة نشاط وقدرة اللاعب، حيث أن استعمال مادة منشطة في المسابقة الرياضية يؤدي الى انتفاء شرط من شروط الاباحة وهو رضاء اللاعب، فالرضاء حتى يكون صحيحاً لابد أن يبنى على العلم بجميع الظروف المؤدية الى المخاطر، فاللاعب ما كان ليوافق على الاشتراك في اللعبة وهو يعلم بأن منافسه قد تعاطى منشطاً قد ساهم في زيادة قواه، وهذا يعد مخالفة صريحة لما جاءت من أجله الرياضة، وهي الحث على المنافسة الشريفة وتنمية اللياقة البدنية لأفراد المجتمع، فاذا استخدمت المنشطات في الألعاب الرياضية فإنها تكون وسيلة للإضرار بالصحة العامة ومدعاة للغش[32].

أما المحور الثالث، فهو حدوث الخطر أثناء ممارسة اللعبة الرياضية، وهو مختلف فيه، فهناك من يرى ضرورة حدوث الخطر اثناء ممارسة اللعبة فعلاً، فهم يرون أن المسؤولية لا تزول عن اللاعب اذا قذف الكرة قبل اذن الحكم بالبدء في اللعب[33] وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي في قضية تتلخص وقائعها بأن حصان احد المتنافسين تسبب في الحاق الأذى بزميله اثناء التدريب على السباق، فقضي برفض تطبيق فكرة قبول المخاطر على أساس ان الضرر وقع اثناء التدريب وليس اثناء ممارسة اللعبة[34].

بيد ان القضاء الأسترالي طبق فكرة قبول المخاطر في مراحل التدريب والاحماء، ففي قضية Matheson v. Board of Governors of Dalhousie University حيث تتلخص وقائعها بأن المدعي كان عضواً في فريق المصارعة أصيب في كاحله اثناء الاحماء قبل بداية اللعبة، وذلك عندما ألقاه المدرب ارضاً، فقضى القضاء الإنكليزي برفض دعوى التعويض على أساس فكرة قبول المخاطر[35].

 ثانياً، ان يكون الخطر طبيعياً:

يكون الخطر عادياً إذا نشأ عن الممارسة الصحيحة والامنة للعبة، وتكمن الحكمة من هذا الشرط في ان اللاعب لا يقبل الا المخاطر التي تتحقق دون تدخل لخطأ ما ويرفض تحمل المخاطر الناشئة عن عدم مراعاة قواعد اللعبة، فالمخاطر العادية لا يمكن تفاديها بحسبانها ظرفاً ضرورياً لممارسة النشاط الرياضي، أما المخاطر غير العادية فيمكن تفاديها اذا لم يرتكب ممارس اللعبة أي خطأ[36] ففي لعبة الركبي ، فان ضربات الكتف لا تؤدي الى مسؤولية اللاعب لكونها جزء من اللعبة شريطة مراعاة قواعد اللعبة، أما الافعال (الالتواء أو العض أو التمزيق)، فهي تثير مسؤولية اللاعب باعتبار انها ليست جزء من اللعبة[37] فقد حكم القضاء الفرنسي أن من يقبل الانتقال مجاناً بالسيارة فانه يقبل المخاطر العادية المرتبطة بالمرور، أما الاضرار الناتجة عن خطأ السائق فلا يمكن تحمل مثل هذه الاضرار[38].

ثالثاً، ان يكون الخطر على درجة معينة من الجسامة:

تذهب بعض الآراء الى عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة في الخطر المقبول، مستندين في تبرير رأيهم الى ما جاء في حكم محكمة النقض المصرية، حيث جاء فيه «الرضا يعتبر موجوداً بين اللاعبين، حتى ولو بلغ الأذى درجة من الجسامة ... اذا كان اللعب غير محظور قانوناً أو مخل بالنظام العام»[39].

في حين تذهب بعض الآراء الى ضرورة أن يكون الخطر على درجة معينة من الجسامة، لكن ليس معنى ذلك اشتراط ان يكون الخطر استثنائياً، وانما يكفي أن يؤثر على شخص حريص متبصر، ويتوافر هذا الشرط في الألعاب التي تنطوي على مخاطر ذات درجة عالية من الجسامة، كالمصارعة والركبي[40]، وقد اخذ القضاء الفرنسي بهذا الرأي، حيث جاء في احدى قرارات محكمة النقض أن ممارسة العنف المفرط هو تجاوز للمخاطر العادية للعبة، ومن ثم تنتفي فكرة قبول المخاطر[41].

أما بالنسبة للألعاب التي تتضمن قدر قليل من الخطورة، فإنها لا تكفي لانطباق الفكرة، فلاعب التنس يعلم أنه قد يصاب بكرة وجهت اليه خطأ، وكذلك لاعب تنس الطاولة الذي قد يتحرك فجأة ليضرب الكرة فيختل توازنه ويقع على الارض، وهو يعلم ذلك لكن لا يمكن القول في هذه الحالة بانه قبل خطر ما، لأن الخطر في مثل هذه الألعاب فرصته في التحقق ضعيفة، ومن ثم لا يمكن القول بأن المتضرر رضي به[42] ففي قضية تتلخص وقائعها في أن فتاتين كانتا تتسليان معاً بكرة السلة، وحدث أن جرحت احداهما، فقضت محكمة النقض الفرنسية بعدم تطبيق فكرة قبول المخاطر، وأقرت بحق المتضررة بالمطالبة بالتعويض استناداً الى احكام المادة (1384/1) من القانون المدني الفرنسي بسبب بساطة الخطر وعدم وصوله الى درجة معينة من الجسامة[43].


 

المبحث الثاني

اثار فكرة قبول المخاطر

يختلف دور فكرة قبول المخاطر بحسب الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الرياضي، فقد تكون مسؤولية الرياضي نتيجة خطئه الشخصي، أو نتيجة مسؤوليته عن الآلات أو الحيوانات، وهذا ما سنبينه في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: اثر فكرة قبول المخاطر على المسؤولية الشخصية

يتطلب بيان اثر فكرة قبول المخاطر على المسؤولية الشخصية أن نبين المقصود بالمسؤولية الشخصية، ومن ثم نبين دور فكرة قبول المخاطر فيها، وهذا ما سنبينه في الفرعين الآتيين.

الفرع الأول: تعريف المسؤولية الشخصية

يقصد بالمسؤولية الشخصية كل عمل شخصي يصدر من المسؤول نفسه، وهي مسؤولية قائمة على الخطأ الثابت، فالخطأ هنا غير مفروض، حيث يكلف الدائن بإثباته في جانب المدين[44]، فان لم يتمكن من الاثبات، حكمت المحكمة برد دعواه.

وتعد المسؤولية عن الاعمال الشخصية بمثابة قاعدة عامة للمسؤولية، وهي تقوم على ثلاثة اركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فالخطأ هو اخلال بالتزام قانوني تصدر عن ادراك أو تمييز، وهو قد يكون يتمثل بعدم تحقيق نتيجة معينة، أو عدم قيام الشخص ببذل العناية المطلوبة حتى لا يضر بالغير، ويقوم الخطأ على عنصرين: العنصر الأول هو الاخلال أو التعدي، ومقياسه خطأ الشخص المعتاد، أما العنصر الثاني فهو الادراك أو التمييز، أي أن يكون الفعل صادراً عن شخص مميز يمكنه التفريق بين ما هو صواب وما هو خطأ[45].

والضرر هو كل اذى يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة اتصلت بجسمه أو ماله أو اعتباره أو عاطفته أو شرفه، ويشترط في الضرر أن يكون محققاً، أي يجب التأكد من أن طالب التعويض قد لحقه اذى جراء فعل الفاعل، ويكون كذلك اذا تبين بأن المتضرر يكون في مركز افضل لو لم يقترف الفاعل عمله الخاطئ، ويكون الضرر محققاً اذا وقع فعلاً، أو كان مؤكد الوقوع في المستقبل، وذلك بأن تحققت اسبابه وتراخت اثاره الى وقت لاحق[46].

كما يشترط في الضرر أن يصيب الفعل الخاطئ حقاً أو مصلحة مالية مشروعة، فاذا وقع الضرر على مصلحة لا تتناولها حماية القانون أو كانت مخالفة للنظام العام والآداب العامة فلا تعويض، فلو أدى الفعل الخاطئ الى موت الرياضي، فلا يحق لعشيقته المطالبة بالتعويض، فاذا الرياضي خاطباً، فانه يجوز لخطيبته المطالبة بالتعويض بمقدار ما كلفتها الخطبة من نفقات وبمقدار ما ضاع عليها من فرصة إتمام الزواج[47].

 أما العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فهي اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بنتيجته، فلا يكفي في انطباق المسؤولية التقصيرية أن يصدر الخطأ من الفاعل ويقع الضرر على المضرور، وانما لابد من أن يكون الفعل هو الذي أدى الى حدوث الضرر، ومن ثم فلا يمكن مسائلة أي شخص عن ضرر لم يكن نتيجة فعله[48] فلو اثبت المدعى عليه أن الخطأ كان نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه، القوة القاهرة أو خطأ المتضرر أو خطأ الغير، فان المسؤولية في هذه الحالة تنتفي[49] كما هو الحال في المصارعة الحرة، حيث يأتي احد المشجعين ليضرب احد طرفي اللعبة حقداً عليه.

 

الفرع الثاني: دور فكرة قبول المخاطر في المسؤولية الشخصية

لم تتفق كلمة الفقه بشأن أثر فكرة قبول المخاطر على المسؤولية الشخصية، مما أدى الى انقسامهم الى فريقين: فريق ينادي بتخفيف المسؤولية، وفريق اخر ينادي بالإعفاء منها، وسوف نتناول رأي كل فريق بالتفصيل.

أولاً، التخفيف من المسؤولية:

ذهب جانب من الفقه الى القول بأن فكرة قبول المخاطر لا تؤثر على المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي للرياضي الا اذا كان هذا القبول يكون خطأ في جانب المتضرر، وهذا ما اخذ به القضاء الفرنسي، ففي قضية تتلخص وقائعها بأن دراجة المدعى عليه ألقيت على الأرض واصابت المدعية بجروح قاتلة، فبينت محكمة النقض الفرنسية أن قبول المتضرر للمخاطر لا يعد سبباً للإعفاء الجزئي من المسؤولية الا اذا كان منطوياً على خطأ[50].

     وبنفس المعنى، يصاب شخص يركب سيارة بدعوة من المالك، نتيجة وقوع حادث نتيجة السرعة المفرطة مقترنة بانفجار أنبوب داخلي، ويكون المالك مسؤولاً عن حقيقة ما حدث. لأن خطأه أدى إلى تخفيف مسؤوليته، مع علم الضحية أنها تتعرض لمخاطر معينة. وهذا الحكم يبدو متساهلاً للغاية، لأن الجميع يعلم أنهم يتعرضون للمخاطر حتى عند السير في الشارع، فيجب أن نطالب بقبول المخاطر[51].

ولو تم الافتراض بأن المتضرر مخطئاً بقبوله الاخطار الرياضية في الحدود السابقة، فان هذا ليس معناه زوال وصف الخطأ عن فعل الرياضي، فمتى ثبت خطؤه فان مسؤوليته تقوم من حيث المبدأ، وأما خطأ المتضرر فيؤثر على مداها، فالشخص المتبصر لا يقدم على الحاق الضرر بغيره حتى لو قبل المتضرر بذلك مقدماً، أو طلب احداث الضرر به أو ألح على ذلك، واذا اقدم شخص على الحاق ضرر بغيره، فانه يعد مخطئاً، لأن ما يعتبر اهمالاً في مواجهة الشخص العادي يعتبر كذلك في مواجهة الشخص الذي يرضى باحتمال تحقق الضرر، لذلك ينبغي على الرياضي أن يكون حريصاً حتى أمام الأشخاص الذين يوحي سلوكهم اليه بألا يكون كذلك[52].

ومن المعروف أن خطأ المضرور اذا كان عمدياً فانه يجب خطأ المسؤول، ومن ثم يعفى الأخير من مسؤوليته، الا أن فكرة قبول المخاطر تختلف عن قصد تحقيق الضرر، ومن ثم فان الخطأ المتمثل في قبول الاخطار لا يكون عمدياً، ومادام الأمر كذلك فانه لن يجب خطأ المسؤول الرياضي، أي تبقى مسؤولية الأخير ولكنها مسؤولية مخففة، كون أن عبء المسؤولية عن الضرر الذي تحقق سيوزع بين الرياضي المسؤول والمتضرر كل بنسبة خطئه استناداً الى قواعد الخطأ المشترك[53].

ثانياً، الاعفاء من المسؤولية:

تعرض أنصار الفريق القائل بأن أثر فكرة قبول المخاطر هو تخفيف المسؤولية الى الانتقاد، وذلك للأسباب الاتية:

أ . يؤدي الأخذ بهذا الرأي الى تجريد الرياضة من جميع اهدافها، فالرياضة ليست مجرد نشاط للتسلية أو مجرد تدريبات بدنية للترويح عن النفس وتقوية الجسد، بل هي ايضاً وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في التقريب بين الشعوب والأمم، وذلك من خلال إقامة المحافل الدولية[54]، ومن ثم فان تخفيف المسؤولية عن الرياضي معناه عدم زوالها، مما قد يؤدي الى عزوف الرياضيين عن إقامة الأنشطة الرياضية.

ب. ان تخفيف المسؤولية عن الرياضي أمر يتعارض مع العدل والمنطق السليم، فاذا دخل الرياضي في سباق، فهو يدخله وهو على علم بما يؤدي اليه من المخاطر، فان كان الأمر كذلك، فهل من العدل والمنطق ان يطالب بالتعويض عن اضرار تعرض لها، بصرف النظر عن المقدار المحكوم به.

ج. لم يتطرق انصار الرأي القائل بتخفيف المسؤولية عن الرياضي بيان مقدار التخفيف من التعويض عن الضرر، الأمر الذي خلق تردداً في القضاء الفرنسي بشأن توزيع المسؤولية بين الطرفين أو تعويض المتضرر تعويضاً كاملاً على الرغم من رضاه، فهو يقضي تارة بالتعويض الجزئي وبتوزيع المسؤولية بين الطرفين، ويقضي تارة أخرى بتعويض المتضرر تعويضاً كاملاً عما لحقه من ضرر على الرغم من رضاه[55].

د. من الممكن أن يؤدي الرأي القائل بتخفيف المسؤولية الى تشجيع الرياضيين على الدخول في المنافسات الرياضية من اجل الغش وكسب التعويض بصورة غير مشروعة وليس لغرض التنافس المشروع.

ونتيجة لهذه الانتقادات، ذهب اتجاه اخر في الفقه الى القول بأن توفر شروط فكرة قبول المخاطر تؤدي الى الاعفاء من المسؤولية وليس التخفيف منها، فرضا المتضرر بالمخاطر يمحو وصف الخطأ عن الفعل الضار الذي تم بناء على هذا القبول، ويحرم المتضرر من المطالبة بالتعويض، فقد جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية أن «الرضا السابق ينفي المخالفة عن فعل الطاعن -المتسبب في الضرر»[56].

بيد ان بالإمكان اثارة المسؤولية من خلال الدفع بعدم وجود الموافقة على تحمل المخاطر، ففي قضية R. v. Ciccarelli والتي تتلخص بأن احد لاعبي الهوكي قام بضرب نظيره بالعصا ثلاث ضربات على رأسه، واثناء عرض القضية على القضاء الكندي، قضي بعدم الدفع بافتراض طوعية المخاطر وحكم بمسؤولية المدعى عليه عما سببه من اضرار[57].

وفضلاً عما تقدم، يمكن اثارة مسؤولية الرياضي في حالة الاخلال بضوابط اللعب، وهذا ما نشاهده في المصارعة الحرة في اغلب الأحيان، كأن يقوم أحد المصارعين بالقفز الى خارج الحلبة، ويجلب سلماً كبيراً أو كرسياً معدنياً ليضرب زميله.

ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي أخذ بالاتجاه القائل بأن فكرة قبول المخاطر تؤدي الى الاعفاء من المسؤولية، حيث اباحت المادة (41/3) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل ممارسة الألعاب الرياضية التي تنطوي على المخاطر وبوبها من ضمن حالات استعمال الحق، وعليه يكون الرياضي في حل من مسؤوليته مادام ملتزماً بقواعد اللعبة استناداً الى قاعدة (الجواز الشرعي ينافي الضمان) الواردة في المادة السادسة من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

 

المطلب الثاني: أثر فكرة قبول المخاطر على المسؤولية عن الحيوانات والآلات

تتطلب الممارسة الرياضية في كثير من الأحيان استخدام الأشياء غير الحية، كما هو الحال في العاب الكرة، أو استخدام الحيوانات (كما هو الحال في سباق الخيل) عندئذ يكون الرياضي حارساً للحيوانات والآلات المستخدمة في الألعاب الرياضية.

ولغرض بيان أثر فكرة قبول المخاطر على المسؤولية عن الحيوانات والآلات، فانه لابد من أن نعرف هذه المسؤولية، ومن ثم نتطرق الى دور فكرة قبول المخاطر فيها، وهذا ما سنبينه في الفرعين الآتيين.

الفرع الأول: تعريف المسؤولية عن الحيوانات والآلات

يقصد بالمسؤولية عن الحيوانات والآلات أن الشخص مسؤولاً عما تحدثه الحيوانات أو الآلات من اضرار بحق الغير، وذلك بحسبان أن الشخص يكون حارساً لها حتى وان لم يكن مالكاً لها[58].

وتتميز المسؤولية عن الآلات والحيوانات بأنها لا تقوم على أساس الخطأ الثابت، وانما على أساس الخطأ المفترض، أي المشرع هو الذي افترض وجود الخطأ دون الحاجة الى اثباته من قبل المتضرر، والسبب في ذلك لا يكمن في عدم أهمية ركن الخطأ، بل يكمن في التخفيف من كاهل المتضرر المكلف بإثباته، الا أن المدعى عليه يستطيع في حالات معينة التخلص من المسؤولية من خلال نفي قرينة الخطأ، كأن يثبت بأنه قام بواجب الرقابة، وهذا ما نسميه بالخطأ المفترض افتراضاً بسيطاً[59].

وتشترط المسؤولية عن فعل الحيوانات والآلات تحقق الشرطين الآتيين:

 الشرط الأول، وجود الحراسة:

ويراد بهذا الشرط أن تكون الالة أو الحيوان في حيازة الشخص، سواء أكان الشخص مالكاً أم غاصباً أم مستأجراً لها، ومادام الأمر كذلك، فينبغي أن يكون الحيوان أو الالة تحت رقابته وسيطرته لضمان عدم الحاق الضرر بالغير، فان ترك الالة أو الحيوان تسبب الضرر بحق الغير مع قدرته على السيطرة عليها، كان مسؤولاً عنها[60].

 

الشرط الثاني، حدوث الضرر:

يشترط في المسؤولية عن الحيوانات والآلات أن يصدر عن الالة أو الحيوان عمل إيجابي يسبب ضرراً للغير، كالرفس أو النطح أو لطمة اليد، فان لم يكن الأمر كذلك فلا مسؤولية، كأن يرتطم شخص ما بالحيوان ويتضرر جراء ذلك، ولا يشترط لقيام المسؤولية حصول اتصال مادي بين الحيوان أو الالة والمتضرر، وانما يكفي أن يكون فعل الحيوان أو الالة هو السبب في حدوث الضرر، كما لو انفلت حيوان مفترس في حلبة ما مسبباً الذعر للجمهور فألحق الضرر بهم نتيجة تدافعهم على الفرار[61].

ويمكن للشخص أن يتخلص من المسؤولية بطريقتين: الطريقة الأولى هي نفي قرينة الخطأ، فحيث أن المسؤولية عن الحيوانات والآلات قائمة على أساس الخطأ المفترض فرضاً بسيطاً، فان بالإمكان التخلص من المسؤولية عن طريق نفي الافتراض، كأن يثبت الشخص بأنه اتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوع الضرر[62] أما الطريقة الثانية فهي اثبات السبب الأجنبي، فلو أن أحد الأشخاص استفز حيواناً وأصيب بأذى ، فلا مسؤولية على صاحب الحيوان، كذلك الحال لمن يتعمد الوقوف بوسط طريق السباق ويصاب بأذى من احدى سيارات السباق، أو انفجار الالة نتيجة الاعمال الحربية[63].   

الفرع الثاني: دور قبول المخاطر في المسؤولية عن الحيوانات والآلات

يعد اللاعب من حيث المبدأ حارساً على الحيوانات أو الأشياء التي يستخدمها، سواء كانت الأشياء التي يرتديها، أو الزلاجات، أو الدراجات، أو الدراجات البخارية الصغيرة، أو الدراجات النارية، أو ركوب الأمواج، أو الزلاجات الدوارة، والسوابق القضائية وفيرة بهذا المعنى، حيث أن راكب الدراجة هو حارس دراجته، ولاعب الجولف هو حارس للكرة، والمتزلج هو حارس زلاجاته. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية تحدد عدداً معيناً من الفروق والفرضيات حيث حكم على أن لاعب كرة القدم لا يمكن اعتباره حارساً للكرة بمجرد أن يمسكها للحظة قصيرة جداً، ويتكون عمله من النقر عليها لإرسالها إلى لاعب آخر أو في الأهداف[64].

وعلى الرغم من ان القضاء طبق فكرة قبول المخاطر في المسؤولية عن الحيوانات والآلات، فانه لم يستقر على سبب معين لإعفاء الرياضي من مسؤوليته، مما أدى الى ظهور الأفكار الاتية:

أولاً ، المشاركة في استعمال مصدر الضرر: ففي قضية تتلخص وقائعها في ان احدى كرات البول تسببت في جرح احد اللاعبين، فقررت محكمة استئناف ليون أن من يصيبه ضرر بفعل شيء يشترك هو في استعماله لمصلحته ليس له أن يتمسك في مواجهة حارس الشيء بقرينة المسؤولية المنصوص عليها في المادة (1384/1) من القانون المدني الفرنسي، وفي مباراة البول كل اللاعبين يشاركون في استعمال كل الكرات لمصلحته، ومن ثم فان من جرح بفعل الكرة التي كانت في حراسة زميله فلا يمكن التمسك في مواجهة هذا الزميل بالقرينة المذكورة[65].

وفي قضية أخرى تتلخص في أن الزوجين اصيبا بضرر نتيجة النقل مجاناً، فبينت محكمة النقض الفرنسية بأن قرينة المسؤولية لا تطبق في حالة من يقدم خدمة مجانية، فالذين يقبلون أو يطلبون المشاركة في الاستعمال المجاني لمصدر الخطر يعلمون انهم سيتعرضون للمخاطر ومن ثم ليس بإمكانهم المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية عن الآلات[66].

ويذهب رأي الى القول بأن المشاركة المجانية هو اتفاق على الاعفاء من المسؤولية، واذا كان القضاء الفرنسي قد استخدمه في هذه القضايا، فان مثل هذا الاتفاق يعد باطلاً في القانون العراقي[67] .

ثانياً، استبعاد قرينة المسؤولية: طبقت المحاكم الفرنسية الالتجاء لفكرة قبول المخاطر من خلال نفي قرينة المسؤولية المنصوص عليها في المادة (1384/1) من القانون المدني الفرنسي الخاصة بالمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية، وذلك لكون ان فكرة قبول المخاطر تمتاز بالمرونة والسهولة في التطبيق، ولا تحتاج لفحص كبير للظروف التي وقع بها الحادث، وقد جاء في حكم لمحكمة السين بأن لعبة الكولف رياضة لا تنطوي على خطورة كبيرة، ومع ذلك فان من يمارسها يمكن ان يتسبب في جرح زميله بأن يوجه اليه برعونة الكرة المثبتة على الـ»تي» أو يضربه بالعصا التي يستعملها عندما ينهي الدوران الذي يقوم به[68].  

وقد طبق القضاء الأسترالي فكرة قبول المخاطر في المسؤولية عن الآلات والحيوانات من خلال نفي قرينة المسؤولية، ففي قضية (Woods v Multi-Sport Holdings) والتي تتلخص وقائعها بأن أحد اللاعبين أصاب عينه اليمنى اثناء ممارسة لعبة الكريكيت في استراليا، مما أدى الى فقدان الابصار بها، فقضي بأن لعبة الكراكيت تنطوي على درجة عالية وواضحة من الخطورة بغض النظر عن اتخاذ إجراءات السلامة والأمان، كتوفير الخوذ الرياضية أو التحذير من المخاطر الناجمة عن اللعبة[69] .

أما في القضاء الإنكليزي، فنجد بأنه يأخذ بنفي قرينة المسؤولية، ففي قضية (Sharpe v. Highland and Islands Fire board) والتي تتلخص وقائعها بأن مباراة كرة قدم أقيمت بين المجندين والمدربين، وفي هذه المباراة أصيب احد اللاعبين بكسر حاد في ساقه، فطالب المتضرر بالتعويض ، الا أن القضاء الإنكليزي رفض الدعوى، كون ان المدعى عليه لم يخل بواجب العناية المعتادة[70].

ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي أخذ بنفي قرينة الخطأ، حيث نصت المادتان (221) و(231) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل أن صاحب الحيوان أو الالة لا يضمن الضرر إذا ثبت بأنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

 

 

الخاتمة

بعد أن تناولنا فكرة قبول المخاطر بحثاً ودراسة، فقد توصلنا الى الاستنتاجات والمقترحات الاتية:

أولاً، الاستنتاجات:

1 . المراد بفكرة قبول المخاطر هو قبول ممارس النشاط الرياضي للخطر المحتمل، مما يؤدي الى اعفاء زميله من المسؤولية، شريطة مراعاة قواعد اللعبة وعدم الخروج عنها، ومن ثم فان فكرة قبول المخاطر تشمل اطراف اللعبة الرياضية دون غيرهم.

2. تستند فكرة قبول المخاطر الى الاباحة القانونية، فالمشرع هو الذي اباح ممارسة الألعاب الرياضية -لاسيما الخطرة منها- وذلك بسبب طبيعتها.

3. يشترط في تطبيق فكرة قبول المخاطر من الناحية الشخصية أن يكون القابل للخطر على علم بالخطر، وأن يكون هذا القبول حراً، فضلاً تمتع القابل بالخطر بالأهلية، أما من الناحية الموضوعية، فينبغي أن يتعلق الخطر باللعبة، وان يكون الخطر طبيعياً، وان يكون على درجة معينة من الجسامة.

 

ثانياً، المقترحات:

نقترح على المشرع العراقي ما يأتي:

1 . اصدار قانون موحد يهتم بالرياضة وينظم مؤسساتها وانشطتها المختلفة، وتنظيم فكرة قبول المخاطر من خلال نصوص هذا القانون، مع وضع معيار يفصل ما بينها وبين الالتزام بضمان السلامة ، وذلك لتحقيق التوازن ما بين مصلحة المتضرر ومصلحة مرتكب الضرر.

2. عدم السماح للقاصرين بممارسة الألعاب الرياضية الا بإشراف أوليائهم.

 

 

إقرار تضارب المصالح

يُقر المؤلف بعدم وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال.


التمويل

لم يتلقَ المؤلف أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.


البيان الأخلاقي

هذا البحث يتوافق مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.


بيان توفر البيانات

البيانات متاحة عند الطلب من المؤلف المراسل.


المواد التكميلية

لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

 

الشكر والتقدير

لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث

 

Declaration of Conflicting Interests

-The author declared that there isnt any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

 

Funding

The author received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

 

Ethical Statement

This research complies with ethical standards for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

 

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

 

Supplemental Material

Supplemental material for this article is available online.

 

Acknowledgements

The authors did not declare any acknowledgements

 

 

 

المصادر

أ . الكتب:

د. حسن علي الذنون: النظرية العامة للالتزامات، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976.

د. حسن علي الذنون: المبسوط في المسؤولية المدنية، ج1، الضرر، شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة، بغداد، العراق، 1991.

د. حسن علي الذنون: المبسوط في شرح القانون المدني – الرابطة السببية، ط1، دار وائل للنشر، عمان الاردن، 2006.

د. حسين عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط1، مطبعة مصر، مصر، 1956.

الدكتور درع حماد : النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2016.

د. سعيد جبر: المسؤولية الرياضية، دار النهضة العربية، مصر، 1992.

د. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، المجلد الثاني، ط3، مطبعة نهضة مصر، مصر، 2011.

د. عبدالمجيد الحكيم ود. عبدالباقي البكري ود. زهير البشير: الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، 1980.

د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق.

القاضي محمد علي محمود نديم: التنظيم القانوني لفض المنازعات الرياضية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2019.

د. محمد سليمان الأحمد: المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة المنافسات الرياضية – دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدني، ط1، ، دار وائل للنشر، 2002.

د. يحيى أحمد موافي: المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقضاء – دراسة مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1992.

ب. الأبحاث:

د. أحلام الهادي الزغابة: اثر رضا المضرور بالضرر على تقدير التعويض، مجلة الريادة للبحوث والأنشطة العلمية، ع:4، 2022.

د. اشواق عبدالرسول عبدالأمير: التنظيم القانوني لرضا المتضرر بالضرر في القانون المدني العراقي – دراسة مقارنة، مجلة الباحث، م: 41، ع:2، ج:1، 2022.

د. حيدر حسين الشمري ود.محمد عبدالرزاق محمد الشوك: تقييد حدود المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث الرياضية – دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع:3، 2021.

زويلخة قايدي: قبول المخاطر في المجال الرياضي، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مجلد: 8، ع: 1، 2022.

د. علاء حسين علي الجوعاني ود. محمد عبدالوهاب الزبيدي: المسؤولية المدنية عن الحوادث الرياضية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة :1، مجلد:1، ع:2، ج1، 2016.

ج. الرسائل والاطاريح:

-ربى وليد الشلة: رضا المضرور بالضرر واثاره القانونية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية/كلية الدراسات العليا، 2021.

د. القوانين:

القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

هـ. المواقع الالكترونية:

maktabmohamah.com.

https://www.legifrance.gouv.fr.

ثانياً، المصادر باللغة الانكليزية /الفرنسية :

A . Books:

-Rene demogue: traite des obligations en general, t5, libraire Arthur rousseau, paris, 1925.

B. Articles:

Alan Drimer: Spectator Liability in Canada: An Overview, available in: https://mccagueborlack.com/, date of visit : 24/10/2023 at 6:30 am.

Paul Esmein: Lidéedacceptation des risques en matière de responsabilitécivile, Revue internationale de droit comparé , n.4, 1952

Romain Ruiz: LACCEPTATION DES RISQUES DANS LA PRATIQUE SPORTIVE, Disponible via le site Internet : http://memoire.jm.u-psud.fr/, date de visite : 10/1/2023àhuit heures du matin.

Willy CASSIERS: VIOLENCES LEGITIMES ? LES SPORTIFS FACE A LA RESPONSABILITE ,  Cahiers de la facultéde droit de Namur, VOL. 22, FUNDP. Facultéde droit, Namur, 2000.

 

 

 

 

 



[1]J. Savignac: la responsabilite contractuelle en matière de spectacies sportifs, these, paris, p80.

مشار اليه لدى : د. سعيد جبر: المسؤولية الرياضية ، دار النهضة العربية، مصر، 1992، ص113.

 

[2]Alan Drimer: Spectator Liability in Canada: An Overview, available in:

 https://mccagueborlack.com/, date of visit : 24/10/2023 at 6:30 am.

[3]Romain Ruiz: LACCEPTATION DES RISQUES DANS LA PRATIQUE SPORTIVE, Disponible via le site Internet : http://memoire.jm.u-psud.fr/, date de visite : 10/1/2023àhuit heures du matin,  p3.

 

[4]Rene demogue: traite des obligations en general, t5, libraire Arthur rousseau, paris, 1925, p400.

 

[5] د. حسين عامر: المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط1، مطبعة مصر، مصر، 1956، ص118.

 

[6] محكمة الاستئناف الوطنية في مصر في 24 يناير سنة 1910 الموقع الالكتروني: maktabmohamah.com تاريخ الزيارة 4/11/2023 الساعة العاشرة مساء.

 

[7] زويلخة قايدي: قبول المخاطر في المجال الرياضي، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مجلد: 8، ع: 1، 2022، ص30.

 

[8]Romain Ruiz: op. cit,  p3.

 

[9] د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص114. وينظر: زويلخة قايدي: المصدر السابق، ص28.

 

[10] زويلخة قايدي: المصدر السابق، ص30.

 

[11] زويلخة قايدي: المصدر نفسه، ص31.

 

[12] د. حيدر حسين الشمري ود.محمد عبدالرزاق محمد الشوك: تقييد حدود المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث الرياضية – دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع:3، 2021، ص841.

 

[13] ربى وليد الشلة: رضا المضرور بالضرر واثاره القانونية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية/كلية الدراسات العليا، 2021، ص30.

 

[14] د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، ص246 و266. وينظر: استاذنا القاضي محمد علي محمود نديم: التنظيم القانوني لفض المنازعات الرياضية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2019، ص101.

 

[15]Article (1) du LOI n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendantàfaciliter lorganisation des manifestations sportives et culturelles,  Disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/, date de visite : 23/10/2023àhuitheures du matin.

 

[16] المادة السادسة من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

 

[17]  د. حسن علي الذنون: المبسوط في شرح القانون المدني – الرابطة السببية، ط1، دار وائل للنشر، عمان الاردن، 2006، ص146. وينظر: د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص117.

 

[18] د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص118.

 

[19]  د. حسن علي الذنون: النظرية العامة للالتزامات، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976، ص88.

 

[20] ربى وليد الشلة: المصدر السابق، ص71. وينظر: د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص122.

 

[21] ربى وليد الشلة: المصدر السابق، ص13. وينظر: د. اشواق عبدالرسول عبدالأمير: التنظيم القانوني لرضا المتضرر بالضرر في القانون المدني العراقي – دراسة مقارنة، مجلة الباحث، م: 41، ع:2، ج:1، 2022، ص882.

 

[22] د. سعيد جبر : المصدر السابق، ص123.

 

[23]Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 19 juillet 1960, publiéau bulletin https://www.legifrance.gouv.fr/, date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

 

[24]Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1965, Publiéau bulletin https://www.legifrance.gouv.fr/, date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

 

[25]Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 décembre 1969, Publiéau bulletin

www.legifrance.gouv.fr/, date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

[26] د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي: المصدر السابق، ص266. وينظر: أستاذنا القاضي محمد علي محمود نديم: المصدر السابق، ص102.

 

[27] ربى وليد الشلة: المصدر السابق، ص67.

 

[28] د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص137.

 

[29]Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 octobre 1975, 73-14.214, Publiéau bulletin

 www.legifrance.gouv.fr, date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

[30] د. حسين عامر: المصدر السابق، ص235.

 

[31] د. حسين عامر: المصدر السابق، ص250.

 

[32] ربي وليد الشلة: المصدر السابق، ص68.

 

[33] د. حسين عامر : المصدر السابق، ص236.

 

[34]Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 1969, Publiéau bulletinwww.legifrance.gouv.fr, date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

 

[35] د. علاء حسين علي الجوعاني ود. محمد عبدالوهاب الزبيدي: المسؤولية المدنية عن الحوادث الرياضية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة :1، مجلد:1، ع:2، ج1، 2016، ص 318.

 

[36]  د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص130.

 

[37]Willy CASSIERS: VIOLENCES LEGITIMES ? LES SPORTIFS FACE A LA RESPONSABILITE ,  Cahiers de la facultéde droit de Namur, VOL. 22, FUNDP. Facultéde droit, Namur, 2000, p19.

 

[38]Paul Esmein: Lidéedacceptation des risques en matière de responsabilitécivile, Revue internationale de droit comparé , n.4, 1952, p689.

 

[39] د. اشواق عبدالرسول عبدالأمير: المصدر السابق، ص887.

 

[40]د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص133.

 

[41]Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 juin 1984, 82-10.699, Publiéau bulletin

 www.legifrance.gouv.fr , date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

[42]د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص134.

 

[43]Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 février 1979, 77-12.878, Publiéau bulletinwww.legifrance.gouv.fr, date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

 

[44] د. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، المجلد الثاني، ط3، مطبعة نهضة مصر، مصر، 2011، ص775.

 

[45] د. حسن علي الذنون: النظرية العامة للالتزامات، مصدر سابق، ص233 و234. وينظر : استاذنا القاضي محمد علي محمود نديم: المصدر السابق، ص116.

 

[46] د. حسن علي الذنون: المبسوط في المسؤولية المدنية، ج1، الضرر، شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة، بغداد، العراق، 1991، ص161. وينظر: أستاذنا الدكتور درع حماد : النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، ص343.

 

[47] د. حسن علي الذنون: النظرية العامة للالتزامات، مصدر سابق، ص231. وينظر: أستاذنا الدكتور درع حماد: المصدر السابق، ص346.

 

[48] أستاذنا الدكتور درع حماد : المصدر السابق، ص349.

 

[49] المادة (211) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

 

[50]COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 24 janvier 1964, Publiéau bulletin

 www.legifrance.gouv.fr, , date de visite : 3/11/2023àdix heures du matin.

[51]Rene demogue : op. cit, p401.

 

[52] د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص146.

 

[53] د. سعيد جبر: المصدر نفسه، ص146.

 

[54] أستاذنا القاضي محمد علي محمود نديم: المصدر السابق، ص9.

 

[55] د. حسن علي الذنون: المصدر السابق، ص159.

 

[56] د. محمد سليمان الأحمد: المسؤولية عن الخطأ التنظيمي في إدارة المنافسات الرياضية – دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدني، ط1، ، دار وائل للنشر، 2002، ص123. وينظر: د. اشواق عبدالرسول عبد الأمير: المصدر السابق، ص894. وينظر أيضاً : د. أحلام الهادي الزغابة: اثر رضا المضرور بالضرر على تقدير التعويض، مجلة الريادة للبحوث والأنشطة العلمية، ع:4، 2022، ص58.

 

[57] د. علاء حسين علي الجوعاني ود. محمد عبدالوهاب الزبيدي: المصدر السابق، ص319.

 

[58] د. عبدالرزاق السنهوري: المصدر السابق، ص1052 .

 

[59] د. محمد سليمان الأحمد: الخطأ وحقيقة أساس المسؤولية المدنية في القانون العراقي- دراسة تحليلية، مكتب التفسير للنشر والاعلان، أربيل، العراق، 2008، ص42.

 

[60] د. عبدالرزاق السنهوري: المصدر السابق، ص1055.

 

[61] د. عبدالمجيد الحكيم ود. عبدالباقي البكري ود. زهير البشير: الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، 1980، ص272.

 

[62] المادة (221) والمادة (231) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

 

[63] د. يحيى أحمد موافي: المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقضاء – دراسة مقارنة، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 1992، ص184.

 

[64]Romain Ruiz: op.cit,  p18.

 

[65] د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص150.

 

[66]Cour de cassation, Chambre civile, 27 mars 1928. Disponible sur le site Internet : www.doctrine.fr Date de visite : 11/6/2023àdix heures du matin.

 

[67] د. محمد سليمان الأحمد ص124.

 

[68] د. سعيد جبر: المصدر السابق، ص152.

 

[69]Woods v Multi-Sport Holdings Pty Ltd (2002) 186 ALR 145, wiley higher education, p1.

 

[70] د. علاء حسين علي الجوعاني ود. محمد عبدالوهاب الزبيدي : المصدر السابق، ص295.