تاريخ الاستلام 10/2/2023 تاريخ القبول 16/3/2023
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة
The Exceptional Authority of Policeman
أ.د. امل فاضل عبد العنوز
الباحث:حسين عبيد ابراهيم
كلية الحقوق /جامعة النهرين
Prof. Dr. Amal Fadil Abid Al-Anooz
Hussain Oubaid Ibraheem
College of Law/ Al-Nahrain University
المستخلص
تمارس الدولة نشاطها في دوائرها من خلال موظفيها فهم الاداة لتحقيق أهدافها , وقد حظيت الوظيفة العامة فيها بعناية المشرع وفقهاء القانون كونها التكليف الوطني الذي يستهدف القائم بها خدمة المواطنين و المصلحة العامة, ومن هذه الوظائف هي الوظيفة المعنية بحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد وبث روح السكينة والطمأنينة في نفوس الناس والمساعدة على اقامة العدل والقسط بينهم وهي وظيفة قوى الأمن الداخلي, هذه المؤسسة الذي مُنحَ القائمين فيها نفوذاً و سلطة تمكنهم بها من القيام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون من اجل تسيير شؤنها وتحقيق غايتها وأهدافها المذكورة آنفاً, وفي نفس الوقت عمل المشرع على تحديد هذا النفوذ وتقييده من أجل ان لا يساء استعماله, فقد كان لموضوع إساءة استعمال السلطة الشرطية نصيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل و قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم 14 لسنة 2008 (المعدل) حيث عمل المشرع فيه على تجريم مجموعة من الافعال والتصرفات التي تعد من قبيل إساءة استعمال السلطة الشرطية
Abstract
The state its activities in its departments through its employees, understanding the tools to achieve its goals, and the public position in it has received the care of the legislator and legal scholars, as it is a national assignment that aims to serve the citizens and the public interest.
Among these jobs is the job concerned with preserving security and stability within the country, spreading a spirit of peace and tranquility in the hearts of people, and helping to establish justice and equity between them. manage its affairs and achieve its aforementioned goals and objectives, This institution in which those in charge have been granted influence and authority that enables them to carry out the duties imposed on them by law in order to run its affairs and achieve its aforementioned purpose and objectives. At the same time, the legislator worked to define and restrict this influence in order not to misuse it. The issue of abuse of police power had a share in the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, as amended, and the Iraqi Internal Security Forces Penal Code No. 14 of 2008(amended). Where the legislator worked to criminalize a group of acts and behaviors that are considered as abuse of police power
المقدمة
ان مرافق الشرطة من اهم مرافق الدولة فهو المسؤول الاول عن حفظ النظام ولأمن العام على الاخص منع الجرائم وحماية الارواح والاعراض والاموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح والحفاظ على حقوق العاملين في هذه القوات وحمايتها. فأن في حماية افراد هذه في قوى الامن الداخلي من الأفعال التي تتضمن إساءة السلطة تُمكن هؤلاء الافراد من القيام بأعمالهم وواجباتهم على اتم وجه , ويعزز لديهم روح الانتماء ويزيد فيهم روح التضحية والعطاء لهذه الوظيفة مما يؤدي الى تحقيق أهدافها وهو تحقيق الأمن والامان داخل الدولة , ولما لهذه الايجابيات من فوائد كبيرة تعود بها على الصالح العام بجميع مفاصله , لأنه مما لا يخفى على احد ان في استتباب الأمن والسكينة في بلد ما يعود بالفائدة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية , وبخلافه فيه مردود سلبي على هذه الاصعدة في البلاد حيث تشيع في المجتمع الجريمة والفوضى وبهذا يكتسب الموضوع اهمية بالغة وخصوصا في ظل السعي الحالي السلطات العامة في الدولة الذي يهدف لبناء الحكم الراشد وتكريس الدولة القانون وهو ما يفرض توحيد الجهود لبناء نظرية واضحة ومتكاملة تحمي الحقوق والحريات وان الحرية حق طبيعي بل هي اقدس الحقوق واغلاها يحرص عليها الانسان ويدافع عنها بكل ما يمتلك من قوة لأنها قوام حياته واساس وجوده وقد ادركت الشعوب العالم اهميتها فسعت الى اعلان العالمي الحقوق الانسان عام 1948 وقد نصت المادة 3 على ان ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصه ) وكذلك المادة 5 منه التي نصت ( لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية) وايضا المادة 7 من نفس الاعلان والتي نصت على ( جميع الناس سواء امام القانون وهم يتساوون في حق في التمتع بالحماية من أي تميز ينتهك هذا الاعلان ) واضا المادة 9 من نفس الاعلان التي نصت على ( لا يجوز القبض على أي انسان او حجزه او تقيه تعسفيا )
المبحث الاول
السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة كعضو ضبط قضائي
يسمح لعضو الضبط القضائي بمباشرة يعض إجراءات التحقيق التي لا تدخل بحسب الأصل في اختصاصه، هذا الخروج أملته الضرورات والاعتبارات العملية، فقد تكون الجريمة ماثلة أمام عضو الضبط القضائي بما يقتضي تخويله قدرا من سلطات التحقيق بهدف جمع أدلتها قبل أن يدركها الضياع.
وقد يجد المشرع أنه من الأوفق إعطاء سلطة التحقيق قدرا من المرونة في عملها بهدف سرعة إنجاز التحقيق الذي تباشره فيمنحها الحق في تفويض بعض اختصاصاتها إلى عضو الضبط القضائي عن طريق ما يسمى بالندب للتحقيق[1].
وهذه السلطة الاستثنائية لعضو الضبط القضائي لا تقتصر على الحـالتين الـسابقتين فحسب، بل قد تضع التشريعات تطبيقات أخرى لاختصاص عضو الضبط القضائي استثناءات بالتحقيق.
ونكتفي بإلقاء الضوء على السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة كعضو ضبط قضائي في حالتي التلبس بالجريمة، والانتداب للتحقيق.
وعليه نقسم المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة كعضو ضبط قضاني في حالة التلبس بالجريمة
العمل الشرطي اصلا هو عمل تنفيذي بحت، يوجب به المشرع على رجل الشرطة الاتجاه نحو اتيان تصرف معين طالما وجد امام حاله توافرت فيها شروط قانونية معينة أو قامت عناصر واقعة محددة يحتم القانون عليه أن يتصرف في دائرتها وفي حدود هيكلها، وأن يتخذ ازاءها عملا أو قرار معينا دون أن يكون له فسحة أو حرية في اتخاذ أو اصدار مثل هذا العمل أو ذاك القرار، أو في الامتناع عن اصداره او اتخاذه، سالكا بذلك سبيلا اخر. أي أن المشرع يوجب عليه اتيان تصرف معين في دائرة معينة دون ان يكرن له فسحة من التقدير.
يقابل هذا العمل التنفيذي البحت العمل التنفيذي ذو المضمون التقديري وهنا وان كان القانون يوجب عل رجل هيئة الشرطة أن يتصرف أو أن يتخذ قرارا معينا، الا أن لديه فسحة أو حرية في مباشرة هذا المسلك أو عدم مباشرته واصدار قراره أو الامتناع عنه بمعنى أخر له أن يختار القرار الذى يراه ملائما للحالة القائمة أمامه، ولعل مرجع ذلك أن المشرع مقدما لم يفرض عليه مسلكا معينا يلزمه أو يوجب عليه عدم الحيدة عنه[2]
ولا شك أن رجل الشرطة وهو بصدد العمل التنفيذي البحت يكون اختصاصه مقيدا وبالتالي يجب عليه أن يصدر قراره عل النحو الذى رسمه له القانون أما ازاء العمل التنفيذي ذي المضمون التقديري فان له سلطة تقديرية بصدده أي تكون له الحرية المطلقة في تقدير ملائمة اصدار القرار من عدمه طبقا للظروف والملابسات المحيطة به وفى تلك الصورة نجد أن العمل أو القرار الذى يتخذه رجل الشرطة بمقتضى ما له من مضمون تقديري يلزم أن يكون بعيدا عن مخالفة القوانين أو اللوائح، وان يكون الباعث عليه هو ابتغاء المصلحة العامة.
وطالما التزم رجل الشرطة بتلك الحدود، فان عمله يكون بلا شك بعيدا عن رقابة القضاء، الا أن ذلك لا يعنى أن القضاء سواء الاداري أو المادي سوف يكف يده عن رقابة عمل رجل الشرطة ازاء هذا العمل التنفيذي ذي المضمون التقديري، ذلك ان من اختصاصه أن يراقب الأسباب التي بنى رجل الشرطة عليها قراره للتثبت من صحتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع، فضلا عن مراقبة الغاية التي يرمى اليها ويستهدفها من وراء اتخاذه، والتي يلزم أن تكون متجهة نحو تحقيق المصلحة العامة وإلا كان قراره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.[3]
وعليه لا يمكن القول بان العمل التنفيذي ذا المضمون التقديري يخرج عن رقابة القضاء ذلك لان هذا العمل انما يصدر عن رجل الشرطة بما له من سلطة تقديرية يجريها تحت ضغط الضرورة أو اللزوم في سبيل تحقيق أهداف وظيفته قاصدا المصلحة العامة، لا سيما وان هذا العمل لا يصدر منه بناء على قانون او تعليمات مرسومة، الا ان تصرفه صحيحا طالما يباشر اختصاصه ووظيفته في غير مخالفة للدستور أو القوانين القائمة وفى غير اساءة لاستعمال السلطة كإلقاء القبض عل شخص في حالة تلبس بارتكاب جناية مع توافر الدلائل الكافية على اتهامه اذا تم تلقائيا من رجل الشرطة دون امر[4].
فهنا نجد أن رجل الشرطة وان كان عمله أي اتجاهه نحو القبص على الشخص عملا تنفيذيا الا أنه ذو مضمون تقديري فالمشرع وان كان يوجب على رجل الشرطة القبض عل المتهم في حالة التلبس بالجناية اذا وجدت دلائل كافية عل اتهامه وهذا يعتبر عملا تنفيذيا أي يأتيه رجل الشرطة تنفيذا للقانون، الا أن لديه فسحة من الوقت في تقدير تلك الدلائل وهل هي دلائل كافية للقبض عل المتهم أم لا.
عل عكس ما نص عليه المشرع في المواد (102 و 103)[5] عندما ألزم رجل الشرطة حالة كون الجريمة متلبسا بها حال ارتابها أن يتخذ اجراءات القبض عل المتهم، والانتقال الى محل الحادث ومعاينة الأثار المترتبة على ارتاب الجريمة،وما يلي ذلك من منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر.
فهذه الأعمال أو الصلاحيات التي يأتيها رجل الشرطة انما يأتيها تنفيذا للقانون دون ان يكون له فسحة أو بحبوحة في تقدير الأمر سواء في القبض على مرتكب الجرائم أو الانتقال الى محل الحادث لمعاينة الآثار أو منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة[6].
كل هذه المكنات انما هي اعمال تنفيذية بحتة لا تندرج تحت لواء الاعمال التنفيذية ذات المضمون التقديري
نخلص من ذلك أن عمل رجل الشرطة من حيث موقفه من القانون ينقسم الى : عمل تنفيذي بحت وهو الأصل وعمل تنفيذي ذي مضمون تقديري، ومن لأمثلة الواضحة أيضا في هذا المجال تنفيذ الأحكام الجائية فهي صورة حية من صور العمل التنفيذي البحت اذ تتم في الحدود وبالطرق المرسومة قانونا دون أن يكون لرجل الشرطة في تلك المرحلة التنفيذية النهائية للحكم الجنائي أي فرصة تقديرية في تحديد وقت تدخله او الوسيلة التي يلزم ان يتخذها بل يجب عليه أن يلجأ الى تنفيذ الاحكام ولو بالقوة الجبرية.
ويرتب المشرع على قيام حالة التلبس نوعا من الخروج على القواعد العامة للتحقيق، وعلى ذلك ان صالح العدالة وحق المجتمع يقتضي الاسراع في ضبط فاعل الجريمة وجمع شتات ادلتها.
وقد بينت المادة 30 الاجراءات مصري حالات التلبس، واستعملت عبارة « وقت قريب »، وأورد قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي التلبس في المادة 53 منه واستعمل عبارة « وقت قريب جدا »[7]
والتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها. وذهب بعض الشراح الى ان التلبس هو المشاهدة الفعلية للجريمة او التقارب الزمني بين كشفها ووقوعها[8]
وحالات التلبس واردة على سبيل الحصر،ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط اجراء التفتيش استنادا الى ان حاله المتهم أقرب ما تكون الى التلبس الاعتباري[9]. وقد اورد المشرع المصري حالات التلبس في المادة 30 قانون الاجراءات المصرية وهي :
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها فعلا.
ان تتم مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. اي مشاهدة مأمور الضبط القضائي لأثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها.
مشاهدة المجنى علية وهو يعدو خلف الجاني عقب وقوع الجريمة بزمن قريب , او كانت العامة تتبعه مع الصياح اثر ذلك.
اذا وجد الجاني عند وقوع الجريمة بزمن قريب يحمل الات او اسلحة او أمتعة يستدل منها على أنه مرتكب الجريمة. أو مشارك في ارتكابها.
اذا وجدت بمرتكبها اثار او علامات يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها.
وقضى بأن « وحالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسة او ادراكها بأحدي حواسة. ولا يغنيه عن ذلك ان يتلقى نبأها عن طريق الرواية او النقل عن الشهود طالما ان تلك الحالة قد انتهت بتماحي أثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها »[10].
ويمكن القول بتوفر شرط التلبس الذي يفسح لرجل الشرطة سلطات التحقيق – ومنها دخول منزل المتهم وتفتيش بغير حاجة الى استئذان النيابة – أن يكون هذا المأمور قد شاهد بنفسة الجاني وهو في احدى حالات التلبس التي حددها النص. فاذا لم يتحقق له فيجب على الأقل ان يكون قد شاهد المجنى وعليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب وهو يعدو خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه او شاهد عامه الناس وهم يشيعون الجاني بصياحهم او رأى الجاني عقب وقوع الجناية بزمن قريب وهو حامل الات او اسلحه او امتعه او اوراق او اشياء اخرى يستدل منها على انه مرتكب او مشارك في ارتكابها وعلى ذلك فليس بكاف لاعتبار حاله التلبس قائمه تبيح لمأمور الضبط الاستمتاع بتلك السلطات الواسعة ان يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية ممن شاهد على. حين ان لا يكون هو نفسه قد شاهد صوره من صور المتقدمة الذكر[11].
والا لاستحال الامر الى امكان اثبات التلبس بشهاده الشهود وهو مالا يجيزه احد من رجال القانون الا في جريمة الزنا فليس من الضروري ان يشاهد ما مور الضبط الشريك متلبسا بجريمه الزنا بل يكفي ان يشهد بعض الشهود برؤيتهم اياه في حاله تلبس وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطه مأموري الضبطية القضائية[12].
ولرجل الضبط القضائي – كما سنرى – الذي شاهد الجريمة في حاله تلبس ان يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه ومسكنة بغير اذن من النيابة العامة[13] فطالما كانت اثار حاله التلبس قد انقضت عند الحضور مأمور الضبط فلا محل للقول بتوافرها فاذا كان الثابت ان الذي شاهد المتهم يبيع المواد المخدرة هو المرشد الذي ارسله الضابط لشراء المادة المخدرة فلما حضر الضابط الى المنزل لم يكن به من الاثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط الشرطة مشاهدته والاستدلال على قيام حاله التلبس فلا يمكن عند حضور الضابط اعتبار هذا المتهم في حاله التلبس لان الاثار التي يمكن اتخاذها اماره على قيام حاله التلبس انما هي الاثارة التي تنبئ بنفسها عن انها مخلفات الجريمة والتي لا تحتاج في الانباء عن ذلك الى شهادة شاهد[14].
ولا يفوتنا ان نشير انه اراء الحالة الاولى التي تشير اليها المادة 30 قانون الاجراءات المصرية التي يفاجأ فيها الجاني حال ارتكاب الجريمة فيؤخذ في ايان الفعل وهو يقارف ائمة ونار الجريمة مستعرة ان الشارع يعتبر مفاجأة الجاني وهو يرتكب جريمة دليلا قويا على اجرامه لذلك يبيع لمأمور الضبط القبض علية وتفتيشه بدون حاجة الى اذن من النيابة العامة وغالبا ما تكون المفاجأة عن طريق الرؤية وان كانت ليست بشرط في كشف حاله التلبس اذا يكفي ان يكون الضابط او الشاهد حضر ارتكاب الجريمة وادرك وقوعها بايه حاسة من حواس سواء اكان ذلك عن طريق السمع او النظر او الشم[15].
وكما نص المشرع على حالات التلبس (م.30.أ.ج) فانة اعقب ذلك ببيان واجبات مأمور الضبطية القضائية في تلك الحالات (م.31.أ.ج)
وميز المشرع بين التلبس الحقيقي والتلبس الاعتيادي او القانوني، فمشاهدة الجريمة حال ارتكابها هي الصورة الحية للتلبس الحقيقي وما عداها من الصور التي بينتها المادة 30 ا.ج هي التلبس الاعتيادي ومرجه هؤلاء هو العبارة الواردة في صدر الفقرة الاولى من المادة المذكورة وهي. تكون الجريمة متلبسا بها. اذا الفقرة الثانية صدرت بعبارة « وتعتبر الجريمة »[16].
ويرى البعض الاخر من الفقهاء[17] ان تلك التفرقة المستندة الى صياغة لم يكن يقصدها المشرع، والا لكانت صورة مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهه يسيرة حالة (تلبس حقيقي)اذا وردت في الفقرة الاولى من المادة 30 ا.ج. خلافا لما ذهب اليه ذلك الفريق من الفقه. وسند هذا الرأي ان القانون لم يعرف بين الصور المختلفة عند تقريره لا حكام التلبس. مما يستبدل منه انه لا يعرف تلك التفرقة. فالجريمة بين حاله من حالتين: اما في حالة تلبس. واما في حالة غير متلبس بها.
فالقانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان او التمثيل. فلا يصح التوسع فيها بطريقة القياس او التقريب، اذا لا يجوز لرجل الشرطة – ما دام المتهم لم يكن في احدى حالات التلبس – اجراء التفتيش استنادا الى ان حالته اقرب مما تكون الى حالة التلبس الاعتيادي.
وعلى ذلك فجميع حالات التلبس هي حالات حقيقية، وليس هناك تلبس حقيقي وتلبس اعتيادي او قانوني. هذا والتلبس يكون في « الجنايات والجنح ». وقد نص المشرع الفرنسي على ذلك صراحة في المادة 67 أ.ج اذ قضت هذا المادة بان التلبس يشمل الجنح.
وطبقا لنص المادة 30 ا. ج يتضح ان صور التلبس خمسة:
اولا- ضبط الجريمة حال ارتكابها : تتوافر هذا الصورة اذا ما شوهدت الجريمة لحظة ارتكابها باي حاسة من الحواس[18]. هذا والتلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها[19]. وتقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها الى وقعت اكتشافها – للفصل فيما اذا كانت الجريمة متلبسا او غير متلبس بها – مو كول الى المحكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصوصه مادامت الاسباب التي استندت اليها اصول ثابتة في الاوراق وتؤدي عقلا وقانونا الى النتيجة التي رتبت عليها[20].
وقضي بان. مشاهدة المتهم ومعه السلاح الناري في يده. وعدم تقديمة لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد الرخصة التي توجز له حمل السلام – ذلك يعتبر تلبسا بجنح حمل السلام ولا استطاعة المتهم فيما بعد ان يقدم الرخصة. اذ لا يشترط في التلبس ان يثبت ان الواقعة التي اتخذت الاجراءات بالنسبة اليها متوافرة فيها عناصر الجريمة او ان المتهم هو الذي قارفها[21].
ثانيا- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيره : وفي هذا الصورة تتوافر حالت التلبس اذا ما كشف عن الجريمة بعد ارتكابها مباشرا. فالجاني يكون قد اقترف جريمته وانتهت , الى انه لم ليبث ان نفض يده عنها وقت ضبطها. وقد حدد المشرع الوقت الذي تعتبر فيه الجريمة في حاله تلبس في قوله (عقب ارتكابها ببرهه يسيره). وهذا البرهة مسألة تقديرية لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة محكمة الموضوع .
كمن يشعل النار في منقولات. ثم شوهدت النار مشتعلة فتكون الجريمة في حاله تلبس. لان الحريق يتم بمجرد وضع النار. اما استمرارها فهو من اثارها.
وناهيك انه لا يمكن وضع ضابط زمني محدد بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها , حتى يمكن القول بتوافر هذا الصورة من صور التلبس. الا انه يلزم ان يكون الزمن لاحق لوقوع الجريمة. اي انه تعتبر الحركة الاجرامية لازالت مستمرة حكما[22]. الامر الذي نستخلص منه ان تقدير هذا الضابط الزمني متروك امره لمأمور الضبط القضائي , تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع التي تستخلصه من وقائع الدعوى والحال.
وقضى بانه (لا ينفي قيام حاله التلبس كون رجل البوليس قد انتقل الى محل الحادثة بعد وقوعه بزمن ما دام ان بادر الي الانتقال وعقب علما مباشرا , وما دام انه قد شاهد اثار الجريمة بادية)[23].
ولا يشترط في هذا الصور من صور التلبس تم يشاهد مأمور الضبط القضائي جميع عناصر الجريمة يكفي ان يشاهد دلائل تحمل على الاعتقاد بان الجريمة قد ارتكبت.
من المتفق علية ان حاله التلبس تزول اما بانقطاع اجراءات البحث عن المتهم اما بمرور مده كافية. تحديد هذه المدة يختلف من حال الى اخر بحسب الظروف. وتقدير ذلك مسألة موضوعية لا قانونية[24].
ثالثا – تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة : ومن صور هذه الحالة متابعة المجنى علية لمرتكب الجريمة اثر وقوعها. هذا ولم يوضح المشرع المقصود « بأثر وقوعها » الا انه يفهم من النص انه يجب ان يكون التتبع عقب وقوع الجريمة مباشرة.
ولا مراء في ان تقدير ذلك مرجعة مأمور الضبط القضائي , تحت رقابة محكمة الموضوع.
وحسبنا أن نشير انه يشترط لتوافر هذه الحالة ان يكون الجاني قد أتم جريمته وحاول الهرب. فتتبعه المجني عليه اثر وقوعها لضبطه , او تتبعته العامة مع الصياح لتنبيه المارة لمحاصرته وضبطه. ويكفي ان تكون المطاردة بالصياح والاشارة. على اننا يجب ان نفرق بين أمرين :
(أ) الصياح الوارد بالنص ويقصد به : المتابعة والاستغاثة وتتبع الجمهور للجاني بالاتهام عقب وقوع الجريمة مباشرة. وهذا يمنح مأمور الضبط القضائي الحق في مباشرة سلطات استثنائية في القبض والتفتيش لأن الحال يشير الى توافر احدى صور التلبس.[25]
(ب)الاشاعات والشائعات « General Repute » وهي الخبر او الزعم الذي يتردد على السنة الناس بأن شخصا معينا هو مرتب الجريمة. وهذه نقول بصددها انه لا يمكن ان ترقى لحاله الصياح المشار اليه في نص المادة 30 ا.ج. اذ ان هذه الاشاعات لاتحمل اتهاما صريحا لفرد او افراد معينين. ومن ثم يلزم بصددها ان يقوم مأمور الضبط القضائي اولا بتحري صحتها قبل مباشرة تلك السلطات الاستثنائية التي قررها المشرع له , لانها لا تكون حالة تلبس.[26]
ولما كان مشاهدة الجريمة متلبسا بها شرط لازم لا جراء التفتيش. فأنه ينبغي ان يثبت التلبس اولا. وهذا يعني ان تحديد وقت نشوء التلبس من الاهمية بمكان. والثابت ان تحديد ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على حدة[27].
واتخاذ الاجراءات التي يخولها القانون لمأمور الضبط لقضائي , وان كانت تتوقف على وقت نشوء التلبس. فأن هذة الاجراءات يمكن ان تستمر خلال الفترة اللازمة للتحقيق بشرط ان تكون اجراءات التحقيق متصلة غير منقطعة[28].
فاستمرار التحقيق هو معيار صحة الاجراءات التالية لاكتشاف التلبس بالجريمة[29].
خلاصة ما تقدم ان حاله التلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الجاني وتفتيشه بأي وقت. وأي مكان. ما دامت حالته قائمة. ولا يصح في القانون مطالبة القائم بالتفتيش بالتوقف عن اتخاذ سائر الاجراءات عند انقضاء وقت معين , أو عند العثور على شيء معين[30].
وقضى بأنه « ليس في القانون ما يمنع المحكمة من حدود سلطتها من تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بحاله التلبس بناء على ما استخلصه من اقوال الشهود على المتهم ما دامت تبين انه شوهد وهو يجري من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والاهالي يصيحون خلفه انه القاتل وهو يعدو امامهم حتى ضبط على مسافة 150 مترا من مكان الحادث[31].
رابعا – وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا اشياء يستدل منها على انه فاعل لها او شريك لها : كأن يضبط الفاعل او الشريك بعد وقوع الجريمة بوقت قريب. ولم يبن المشرع المراد « بالوقت القريب » وعلى اي حال يجب الا تكون الجريمة قد هدأت ادلتها. فالقانون قد اشترط ان يكون الجاني حاملا اشياء يستدل منها على انه فاعل للجريمة او شريك فيها. وهذا لا يتحقق بالطبع الا اذا كانت اثار الجريمة لا تزال ثائرة.
ويرى الفقهاء أن الوقت يجب الا يجاوز الساعات أو اليوم[32]. والواقع أن امر تقدير « الوقت القريب » مرجعه الى قاضي الموضوع ناظرا لكل حالة على حدة تبعا لظروفها. مع مراعاه العنصر المميز لحاله التلبس الذي يفترض ان الادلة قائمة ومظنة الخطأ بعيدة الاحتمال فتكون الفترة التي مرت تتناسب مع ما يحقق هذا الغرض[33].
خامسا – مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب وبه اثار او علامات يستدل منها على انه الفاعل لها او شريك فيها : وهذه الصورة زيدت في القانون الجديد , « لأن وجود علامات بالمتهم لا يقل عن حالة حمل الاسلحة والآلات أو الامتعة في الدلالة على ارتكاب الجريمة »[34].
فضبط الجاني عقب وقوع الجريمة مباشرة او بعدها بوقت قصير لا يجاوز الساعات , وبه اثار او علامات على انه فاعل او شريط فيها , (كوجود اثار طلق ناري في قدمة , او دماء نتيجة طعنة بسكين , أو تلوث يده بالدماء)لا تقل في الدلالة عن حالة حمل السلام او الاشياء المتحصلة من الجريمة. وحسنا فعل المشرع عندما نص صراحة على هذه الصورة.
تلك هي حالة التلبس. وهي واردة على سبيل الحصر لا المثال. ومن ثم لا يصح ان يقيس عليها مأمور الضبط القضائي , والا كان في عمله تعدى على القانون موجب لمسئوليته الجنائية والادارية. فلا يجوز مثلا ان يعتبر رجل الشرطة حالة تلبس مشاهدته لشخص يعبث ف جيبه. ويعدو مرتبكا كلما اقترب منه. او مجرد مشاهدته له يسير واحدى يدية قابضتين على شيء , ولو كان معروفا لدى رجل الشرطة بأنه من تجار المخدرات.
وقضى بانه « لا يكفي لقيام حالة التلبس بجريمة رشوة ان يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقي نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد اثر من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها »[35].
الا ان هذه الحالة وان كانت لا تدخل في اطار او صور حالات التلبس الا انه يسرى عليها نص المادة 34 ا.ج التي منحت مأمور الضبطية حق القبض على المتهم وتفتيشه متى قامت لديه دلائل كافية على اتهامه في جناية او جنحة وذلك طبقا للأحوال الواردة بها.
شرط التلبس ومدى لزوم مشاهدة رجل الشرطة لاحدى حالاته لتوافر مكناته:
بعد ان عرضنا لحالات التلبس نود ان نتساءل عما اذا يلزم مشاهدة مأمور الضبط القضائي نبأ التلبس عن طريق الراوية ممن شاهدها , وبذلك تكون له مكنات القبض والتفتيش ؟.
استقر قضاء محكمتنا العليا على انه « يجب ان يكون مأمور الضبطية المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات (تقابل المادة 30 ا.ج ). فاذا لم يكن قد شاهد الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد اثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها. فاذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا أقل من أن يكون قد شاهد المجنى عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب وهنو يعدو خلف الجاني لملاحقته والقبض علية او شاهد عامة الناس وهم يشيعون الجاني بصياحهم. او راى الجاني عقب وقوع الجناية بزمن قريب وهو حامل لالات او أسلحة او أمتعه أو أوراق او اشياء اخرى يستدل منها على انه مرتكب للجريمة او مشارك في ارتكابها[36]. وليس يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الاستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابق الاشارة اليها ان يكون ذلك المأمور قد تلقى نبئ التلبس عن طريق الرواية ممن شاهده على حين ان لا يكون هو نفسة قد شاهد صورة من صوره المتقدمة الذكر[37].
وطبقا لما قضت به المادة 31 ا.ج يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس « بجناية او جنحة » ان يقوم بعده واجبات فرضها المشرع علية. هذه الصلاحيات تنحصر فيما يلي :
اولا – الانتقال لمحل الواقعة : هذا هو الواجب الاول الذي يقع على عاتق مأمور الضبط وينصرف طبقا للنص الى الجنايات والجنح دون المخالفات لتفاهتها. وهذا الواجب قصد به تعرف الاثار المادية وغيرها واثبات حالتها تيسيرا للوصول الى الحقيقة , منعا للمتهم من الاستفادة من النقص الذي كان من المحتمل ان تكملة المعاينة. على انه وان كان لا يترتب على عدم الانتقال اي بطلان. الا انه قد يرتب مساءلة مأمور الضبط القضائي اداريا.
ثانيا – المعاينة: على مأمور الضبط القضائي عقب انتقاله ان يقوم بمعاينة الاثار المادية للجريمة. فأن وجد شيئا منها (كأثار اقدام او بصمات اصابع أو اشياء من متعلقات المجرم)كان علية ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية التي من شأنها المحافظة عليها. وان يثبت حالة الاماكن ووضع الاشياء فيها وقت حضوره (كوضع الجثة مثلا ). وبصفة عامة – يجب علية اتخاذ كل ما من شأنه كشف الحقيقة. ولا يترتب على الاخلال بأثبات اي من هذه البيانات بطلان ما.
ثالثا – التحقق: كما يجب على مأمور الضبط فضلا عن الانتقال والمعاينة. ان يضبط محضرا بالواقعة يثبت فيه : اقوال الحاضرين في مكان الحادث الذين شاهدوا الجريمة. او من يكون لدية معلومات تتعلق بها. وفي سبيل ذلك منح المشرع مأمور الضبط سلطة منع الحاضرين مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر (م 32/1 ا.ج ), كما منحه سلطة احضار من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة في الحال (م 32/2 ا.ج)وله في سبيل ذلك استعمال القوة (م 60 ا.ج)[38]. فإذا خالف احد الحاضرين أمر مأمور الضبط او امتنع احد من دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر (م33 ا.ج)هذا ولم يلزم المشرع مأمور الضبط القضائي تحليف الشهود اليمين في هذه الحالة , وان كان ذلك اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين (م 29/1 ا.ج ).
وقد اوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي اخطار النيابة العامة بانتقاله[39]. ومتى انتقل عضو النيابة لا يجوز لرجل الشرطة اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق. وفقط له الاستمرار في اجراءات جمع الاستدلالات.
رابعا – القبض : لمأمور الضبط القضائي في احوال التلبس حق القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه (م34 , 46 ا.ج)طبقا لما سبق ان تناولناه بشأن القبض والتفتيش[40].
حدد المشرع الإجرائي الفرنسي عن التحديد السابق لحالات التلبس؛ حيث نصت المادة (53) من قانون الإجراءات الفرنسي في فقرتها الأولى على أن « تتسم بصفة الجناية أو الجنحة المتلبس بها، الجناية أو الجنحة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها كما تعتبر الجناية والجنحة متلبسا بها إذا كان في وقت قريب جدا من الفعل تم ملاحقة المشتبه فيه بالصياح العام، أو وجد بحيازته أشياء، أو وجد به علامات أو دلائل تدعو إلى الاعتقاد بأنه ساهم في جناية أو جنحة «.
ولم يبتعد المشرع المصري وقد حدد المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حالات التلبس بالجريمة، فنصت غلى أن «تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع الجني عليه مرتكبها أو إذا تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل، منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا لوقت آثار أو علامات تفيد ذلك».[41].
يقترب من هذا النص المادة (1/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1973التي حدد بمقتضاها للمشرع حالات التلبس بنصه على أن «تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع للجني علبه مرتكبها أو تبعته العامة مع الـصياح أثر وقوعهـا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقومها بوقت قريب حاملا آلات أو اسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثارا علامات تفيد ذلك»[42]
والقاعدة في هذا التحديد، أن الشرع الاجرائي يخول عادة مأموري الضبط القضائي - في حالات التلبس - سلطات أوسع من سلطاتهم في غيرها من الأحوال العادية ويمكن التمييز في هذا الصدد بين الوضع في النظام القانوني الفرنسي، والنظامين المصري والعراقي.
فقد اجاز المشرع الفرنسي في المواد من (61: 67) من قانون الإجراءات الجنائية لعضو الضبط الفضائي إجراء التحفظ عند ونوع جريمة متلبس بها، وذلك من خلال عدم السماح لمن وجد في مكان وقوعها ويكون لديه معلومات مفيدة عنها أو لديه وثائق يحتفظ بها معه أن يغادر مكان ارتكابها، كما أن له السلطة أيضا في إجراء التحفظ على الدلائل والأمارات القوية أنه قد ارتكب الجريمة أو أنه شارك فيها.
ووفقا للمادة (63/ 2) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على أربع وعشرين ساعة، وهي المدة نفسها في حالة جمع الاستدلالات، ولمدعي الجمهورية حق تمديد هذه المدة لأربع وعشرين ساعة أخرى[43].
اما في النظام القانوني المصري، فتتمثل سلطات التحقيق التي خولها المشرع استثناءات لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس فيما ياتي:
1ـ التحفظ على الحاضرين والشهود بمكان الحادث؛ حيث خول المشرع مأمور الـضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة سلطة منع الحاضرين بمكان الحادث من مبارحته أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، كما خوله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. (المادة 32/ إجراءات جنائية)[44].
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور فعليه أن يثبت ذلك في المحضر، ويحكم على المخالف بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على الحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي. (المادة 33/ إجراءات جنائية).
2- القبض على المتهم؛ حيث بجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في احوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب على هذه الجرية بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. (المادة 34/ إجراءات جنائية).
ويلزم لصحة القبض هنا أن توجد دلائل كافية على اتهام الشخص بوصفه فاعلا أو شريكا في الجريمة، وتقدير هذه الدلائل من سلطة مأمور الضبط القضائي تحت رقابة حكمة الموضوع[45].
وإذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة رجال السلطة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الإجرائي المصري قد حدد مدة القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي بأربع وعشرين ساعة، وهذا الأمر المستخلص من نص المادة (36) فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية الـتي أوجبت على مأمور الضبط القضائي ان يسمع فورا أقوال: المتهم المضبوط، فإن لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة، وأوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم نأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.[46]
3- إذا كان التلبس يجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على التهم، فإنه يجيز له تفتيشه تطبيقا لقاعدة عامة نصوص عليها قانونا في المادة (46/ إجراءات جنائية) والـتي تقضي بأنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم بجوز لمأمور الـضبط القضائي أن يفتشه.
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت المادة (47) من فانون الإجراءات الجنائية المصري تخول مأمور الضبط القضائي سلطة تفتيش مزل المتهم في حالة التلبس بجاية أو جنحة ليضبط نيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
غير أنه بتاريخ 2 /7/1984 م أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة (47/ إجراءات) استنادا إلى تعارضها يع نص المادة (44) من الدستور والتي تنص على «أن للمساكن حرمة فلا بجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي[47].
ويمكن حصر سلطات عضو الضبط القضائي في حالات التلبس بالجريمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1973في النقاط التالية :-
1. وفقا لنص المادة (44) قانون اصول المحاكمات الجزائية « لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر , وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها , اذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر «[48]
2ـ وفقا للمادتين (102) و (103)،اجاز فيها القبض على المتهم الحاضر الذي
تتوافر دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جريمة والتي تنص المادة (102) على « أ _ لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة , ان يقبض على أي متهم بجناية او منحة في احدى الحالات الاتية :
1_ اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 _ اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانونا.
3 _ اذا كان قد حكم عليه غيابا بعقوبة مقيدة للحرية.
ب _ لكل شخص, ولو بغير امر من السلطات المختصة , ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بين واختلال واحدث شغبا او كان فاقدا صوابه
وكذلك نصت المادة (103) على ان اوجب القانون على كل فرد من هؤلاء ان يقبض على أي شخص الاتي بيانهم :
1 _ كل شخص امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
2 _ كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ خلافا لا حكام القانون.
3 _ كل شخص ظن لأسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
4_ كل من تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي او أي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.
وفقا للمادة (79) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تفتيش شخص المتهم بالبحث عما يكون بجسمه او ملابسه او امتعته من اثار الجريمة او تكون لازمة للتحقيق فيها وكذلك تفتيش منزل المتهم؛ حيث أجاز المشرع العراقي تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس بالجريمة، وقد ورد النص على ذلك بالمادة (79) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت «للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له القبض عليه قانونا , ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيه «.[49]
المطلب الثاني: السلطات الاستثنائية لرجل الشرطة كعضو ضبط قضائي في حالة الانتداب للتحقيق
لا تقتصر حالات تخويل عضو الضبط القضائي سلطة التحقيق بصفة استثنائية عند حالة التلبس بالجريمة فحسب، بل تجد هذه السلطة مصدرها في إجراء آخر أجازه القانون لسلطة التحقيق يسمى «الانتداب للتحقيق».
فنصت المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي علـى أن القاضي التحقيق أن يستعين من خلال إنابة قضائية بأي من قضاة حكمته، وبأي قاضي للتحقيق، وبكل مأموري الضبط القضائي للقيام بما يراه لأزما من إجراءات التحقيق التي يقدر أهميتها في الأماكن التي يكون لهم فيها اختصاص إقليمي ويكون ذلـك بعد إبلاغ مدعي الجمهورية.
كذلك نصت المادة (152) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن «يكون للقضاة ولمأموري الضبط القضائي المنتدبين لتنفيذ الإنابة القضائية ضمن حدود الإنابة السلطات المخولة لقاضي التحقيق»[50]
ونصت المادة (200) على أنه الكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال الـتي من خصائصه.
وندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق نصت عليه المادتين (70 و200) من قانون الإجراءات الجنائية المصري؛ حيث نصت المادة (70) على أنه «لقاض التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معـين أو اكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه. كل السلطة التي لقاضي التحقيق، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.[51]
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى. وبجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتت مصلحة التحقيق ذلك.
ونصت المادة (52/أ)من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1973 على ان « يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين, وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي الاتخاذ اجراء معين «.
واستنادا الى ما تقدم يعد الانتداب للتحقيق هو تصرف إجرائي يصدر عن سلطة التحقيق بمقتضاه يفوض المحقق محققا آخر أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بدلا منه وبالشروط نفسها التي يتقيد بها بمباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته، ولمأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق أن يستخدم القوة في تنفيذ الإجراءات موضوع أمر الندب.[52] وله أن يستعين في ذلك بالقوة العسكرية، وهو ما نصت عليه المادة (60) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها: «لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية».[53]
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة[54].
ويتمتع المندوب في حدود ما يلتزم به قانونا وما يفرضه عليه أمر الندب بقدر من الحرية والمرونة يتيح له تحقيق الغرض من إجراءات التحقيق موضوع أمر الندب.
فلا يفرض عليه تنفيذه وقت صدوره، وله أن يختار الوقت المناسب الذي يراه ملائما لتنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق الغرض منها، كما لا يفرض عليه طريقة بعينها أو أسلوبا معينا لمباشرتها، ويباح له الاستعانة بمعاونيه ومرؤوسيه حتى ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي بشرط أن يتم ذلك نحت إشرافه المباشر[55].
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بالإجراء الذي انتدب للقيام به لأكثر من مرة، فإذا انتدب لإجراء تفتيش منزل المتهم وقام بتنفيذه يكن من الجائز أن يقوم بالتفتيش مرة أخرى استنادا إلى القرار السابق الذي قام بتنفيذه[56].
الخاتمة
قد توصلنا في نهاية هذه الدراسة الى اهم النتائج والتوصيات التي تخص السلطات الاسثتنائية لرجل الشرطة وفق قانون اصول المحاكم الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وكذلك قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 التي تخص في قانون الاصول المحاكم الجزائية العراقية التي حددتها في المادة (39) منه عضو الضبط القضائي التي تخص الجرائم التي تقع امام رجل الشرطة بصفته عضو ضبط قضائي وتوصلنا الى اهم الاستنتاجات والتوصيات كالآتي:
اولا: الاستنتاجات:
1- ان مهمة الضبط القضائي تبدأ عند انتهاء فشل الضبط الاداري بعدم وقوع الجريمة.
2- ان عمل هيئة الشرطة ينقسم الى عمل مادي ذي مضمون نفسي قرار اداري، وعمل قضائي يختص به اعضاء الضبط القضائي التي نص عليها المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
3- قد بينا في البحث من هم مأموري الضبط القضائي حسب ما جاء في المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
4- قد بينا من هم اعضاء الضبط القضائي في قانون الاجراءات المصرية بنص المادة (23) من قانون الاجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950.
5- ان هنالك اوجة تقارب بين المشرع العراقي والمصري وكذلك الفرنسي باعضاء الضبط القضائي.
6- يجوز لقاضي التحقيق او الادعاء العام انتداب عضو الضبط القضائي في الجرائم المشهودة ويقوم باجراءات حسب ما نصت عليه المادة (41) من قانون اصول المحاكم الجزائية.
7- يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وتحت اشراف الادعاء العام حسب ما جاء في المادة (40) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
8- لعضو الضبط الاداري الانتقال الى محل الجريمة المشهودة وان يدون الاقوال والتحفظ على مسرح الجريمة ويدون ذلك في محضر حسب ما جاء في المادة (44) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ثانيا: التوصيات:
1-فتح دورات تثقيفية في كافة مؤسسات الدولة بمعرفة اعضاء الضبط القضائي.
2- فتح دورات تثقيفية لأعضاء الضبط القضائي لعدم اساءة استعمال سلطتهم.
3- تعديل قانون اصول المحاكم الجزائية لتوسعة اعضاء الضبط القضائي كما هو الحال في المشرع المصري.
4- نطلب من المؤسسات الثقافية والتعليمية بنشر مهمة اعضاء الضبط القضائي.
[1] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص54
[2] لواء كاظم شهد حمزة. شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي. ط2 مكتبة القانون المقارن لسنة 2019. ص 18
[3] الاستاذ ايهاب صلاح رضوان. مرجع سابق. ص 67
[4] قدري عبد الفتاح الشهاوي _ مرجع سابق _ ص 99
[5] قانون اصول المحاكمات الجرائية رقم 23 لسنة 1971
[6] د. سليم ابراهيم حربة، والاستاذ عبد الامير العكيلي، مرجع سابق، ص 163
[7] د. مامون محمد سلامة. مرجع سابق. ص 489
[8] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 346
[9] د. سليمان بن محمد الجريش، اساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، اكاديمية نايف العربية للعلوم الاسلامية، الرياض، 2002.مرجع سابق ، ص 347
[10] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 347
[11] موسى سلمان، اطاعة الاوامر العاليا واثرها في المسؤولية الجزائية، رسالة مقدمة الى كلية القانون والسياسة جامعة بغداد، ، 1985.، مرجع سابق ، ص 348
[12] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 348
[13] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 348
[14] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 348
[15] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 349
[16] د. مامون محمد سلامة. مرجع سابق. ص 423
[17] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 349
[18] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 350
[19] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 350
[20] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 350
[21] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 350
[22] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 351
[23] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 351
[24] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 351
[25] د. مامون محمد سلامة. مرجع سابق. ص 433
[26] د. مامون محمد سلامة. مرجع سابق. ص 433
[27] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 352
[28] سمير محمود قطب، حدود السلطة والمسؤولية الافتراضية، رسالة دكتوراه، منشروات دار النهضة العربية، القاهرة، 1997. مرجع سابق ، ص 352
[29] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 353
[30] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 353
[31] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 353
[32] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 353
[33] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 353
[34] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 353
[35] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 354
[36] مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 589.
[37] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 355
[38] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 356
[39] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 357
[40] د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ، ص 357
[41] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص56
[42] د. براء منذز كمال عبد الطيف. مرجع سابق. 29
[43] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , 58
[44] محمد نوري خلف، جريمة اساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والاردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2018.مرجع سابق، ص 560.
[45] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص59
[46] د. مامون محمد سلامة. مرجع سابق. ص 434
[47] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص60
[48] قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
[49] د. براء منذر كمال عبد الطيف. مرجع سابق. ص 148
[50] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص62
[51] د. مامون محمد سلامة. مرجع سابق. ص 433
[52] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص62
[53] د. مامون محمد سلامة. مرجع سابق. ص 435
[54] د. رفعت رشوان , مرجع سابق , ص 62
[55] د.عبد الرحمن محمد سلطان، مرجع سابق , ص63
[56] رفعت رشوان , مرجع سابق , ص 63