تاريخ الاستلام 16/1/2023 تاريخ القبول 20/3/2023
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
الاتجاه التشريعي الحديث في تنفيذ العقوبة
قاضي تنفيذ العقوبات أنموذجا JAP
Modern Legislative Trend in Sentencing
JAP sentencing judge as an example
أ.م.د علاء عبد الحسن جبر السيـــلاوي
جامعة الكوفة – كلية القانون
Prof. Dr. Alaa Abdel-Hassan Jabr Al-Silawi
Kufa University - College of Law
المستخلص
في الدول المتقدمة, لازالت الجهود متواصلة من اجل الوصول الى سياسة عقابية ناضجة تساهم بشكل فاعل في مواجهة الافعال الجرمية في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي الذي بات مهددا بسبب تنامي معدلات الجريمة من حيث الكم و النوع. حيث استقرت القناعة بان مواصلة تغليظ العقوبة لم تعد تجدي نفعا, كون التخويف لا يضمن تحقيق السلم المجتمعي بشكل كامل و لا يمكن ان يساهم في اصلاح المجرم بالصورة التي تضمن انتقاله من مرحلة تهديد حقوق الافراد و امنهم الى مرحلة الاسهام الفاعل في صيانة تلك الحقوق. لذلك ينبغي اللجوء الى حلول اكثر حداثة تتمثل في تبني العقوبات البديلة و نظام قاضي تنفيذ العقوبات, يكون هذا القاضي بمثابة المحرك الرئيسي لنظام التفريد العقابي, نظرا لدوره الرقابي على لمحكوم عليهم و لصلاحيته في تبني نظام العقاب المناسب بعد النطق بالعقوبة من قبل قاضي الموضوع. و لذلك كان الهدف من هذا البحث تسليط الضوء على مفهوم قاضي تنفيذ العقوبات و على العقوبات الاصلاحية او ما يطلق عليها بالعقوبات البديلة.
Abstract
In developed countries, efforts are still continuing in order to reach a mature punitive policy that contributes effectively to confronting criminal acts to achieve social security, which has become threatened by the growing crime rates in terms of quantity and quality. Where the conviction settled that continuing to increase the punishment no longer works, because intimidation does not guarantee the full achievement of social peace and cannot contribute to reforming the criminal in a way that moves him from the stage of threatening the rights and security of individuals to the stage of active participation in the maintenance of those rights. Therefore, it is necessary to resort to more modern solutions represented in the adoption of alternative penalties and the system of the execution judge. Therefore, the aim of this research was to shed light on the concept of the penalty execution judge and on corrective penalties or what are called alternative penalties.
مقدمة
تعد عملية تشريع القوانين من اهم مظاهر سيادة الدولة في سبيل اخضاع جميع الافراد فيها الى احكام قواعدها القانونية, و فرض العقوبة المناسبة على من ينتهك تلك القواعد, حيث ان الغاية الاساسية من فرض العقوبات تكمن في تحقيق غايات و اهداف مهمة تنسجم و التوجهات الحديثة لمدارس علم الاجرام التي رجحت الطابع الانساني على الطابع الانتقامي للعقوبة, لان غاية العقوبة هي حماية المجتمع و الفرد , و ليس حماية المجتمع على حساب الانتقام من البعض الذي يمكن اصلاحهم[1].
من الجدير بالذكر ان المدارس الحديثة في مجال علم العقاب استقرت على ان العقوبة لا يمكن ان تكون وسيلة انتقام, و ان الردع عموما لا ينصهر فقط في عنصر التخويف, لان الاهم من وجهة نظر المشرع هو بناء مواطن ينسجم مع النسيج الاجتماعي. و لا يتحقق هذا الهدف الا عند تبني منظومة ناضجة من التفريد العقابي, تتضافر بموجبها جهود السلطات الثلاث, التشريعية و القضائية و التنفيذية. فالمشرع يحاول ان يتبنى سياسة عقابية فاعلة بموجب نصوص عقابية تنسجم مع الافعال المرتكبة, يحاول فيها ان يضع عقوبات و اعذار قانونية معفية او مخففة و ظروفا مشددة ايضا تبعا لحالة المجرم و الفعل الاجرامي المرتكب.
ان جودة التفريد العقابي على مستوى التشريع يؤثر ايجابا على التفريد القضائي ايضا, فالقاضي عندئذ سيمتلك مساحة كافية لتطبيق ما يراه من عقوبة مناسبة لحالة المجرم و وقائع القضية. لتأتي مرحلة التفريد التنفيذي, الذي يقصد به تطبيق النظام العقابي من قبل قاضي تنفيذ العقوبات باختيار البرنامج العلاجي و التهذيبي الذي يتلاءم مع حاجة المحكوم عليه بهدف اعادة تأهيله, حيث تقوم هذه السلطة بفحص حالة المحكوم عليه النفسية و البيولوجية و العقلية من اجل اختيار الاسلوب العقابي المناسب و من اجل الوقوف على مدى فاعلية تطبيق أي عقوبة من العقوبات التي نطق بها المشرع, و هنا يبرز دور قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعد بمثابة الضامن الرئيسي لتفريد العقوبة وفق اسس سليمة.
اولا: اهمية البحث:
للبحث اهمية كبيرة في ضرورة ابراز اهم الاتجاهات التشريعية الحديثة في تبني قاضي تطبيق العقوبات و صياغة نصوص عقابية تتسم بالحداثة و تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على المجتمع. حيث ان المفهوم الحديث للعقوبة يؤدي بالضرورة الى تبني مفاهيم حديثة في صياغة نصوص عقابية اكثر فاعلية و تبني قاضي تنفيذ العقوبات من اجل ترصين عملية التفريد القضائي. فنحن نأمل ان يكون هذا البحث بمثابة الخطوة الاولى نحو مسار يؤدي الى اطلاق بحوث و دراسات مستقبلية لانضاج هذا الموضوع في سبيل حث المشرع العراقي على تبني موضوع البحث في نصوصه العقابية.
ثانيا: مشكلة البحث:
ان العقوبة بصورتها التقليدية باتت تواجه صعوبة في مستوى التطبيق امام التزايد المستمر في نسبة الجرائم من حيث الكم و النوع, و ان مجرد ايداع المدان في المؤسسة العقابية لا يعني انه سيخضع بالضرورة الى برامج اصلاحية تتفق و ظروفه, و بالتالي اصبحت هذه المؤسسات بمثابة مستودعات عزل, بل ان في بعضها اصبح المدان يخضع لمدارس اجرامية جديدة عندما يتم ايداعه مع مرتكبي جرائم اخرى. و بالتالي يمكن القول ان المشكلة الحقيقية للبحث تكمن في خلو التشريع الجنائي العراقي من مفهوم قاضي تنفيذ العقوبات و صلاحياته, و عدم وجود صياغة تشريعية للعقوبات البديلة او العقوبات الاصلاحية بحسب المشرع الفرنسي, حيث لم ينص الا على الافراج الشرطي و الغرامة و هي لا تمثل النظرة المتطورة في مجال العقوبات البديلة.
ثالثا: هدف البحث :
يعد قاضي تنفيذ العقوبات قفزة نوعية في مجال السياسية العقابية, فهو الضامن لتطبيق مبدأ التفريد العقابي و لتحقيق اهداف العقوبات, لا سيما ان بعض التشريعات العقابية قد تبنت حزمة جديدة من العقوبات تسمى بالعقوبات الاصلاحية او ما يطلق عليها « العقوبات البديلة « و ان توجه المشرع الفرنسي موفقا جدا في ايراد جملة من هذه العقوبات, هذا ما سيتم بحثه في ثنايا هذه الدراسة المبسطة التي تهدف الى تسليط الضوء على مفهوم قاضي تنفيذ العقوبات و موقف المشرع الفرنسي و الجزائري منه بغية افادة المشرع العراقي منه في المستقبل.
المبحث الاول
مفهوم قاضي تنفيذ العقوبات
ان قاضي تنفيذ العقوبات هو قاض متخصص في مراقبة المحكوم عليهم داخل السجن وخارجه. تم إنشاؤه في عام 1958 في فرنسا , يمثل الوسيلة التي من خلالها ضمان تطبيق تفريد العقوبة بما يتلاءم و حالة المدان, من اجل الوصول الى الاهداف الحقيقية للعقوبة. في هذا المبحث , سيتم الخوض في تعريف قاضي تنفيذ العقوبة, و في اسباب تبني قاضي تنفيذ العقوبات.
المطلب الاول : تعريف قاضي تنفيذ العقوبات
ان مفهوم قاضي تنفيذ العقوبات حديث نسبيا, و بالتالي ليس من اليسير ايجاد تعاريف فقهية كثيرة بشأنه, و بالتالي تم اللجوء الى النصوص القانونية التي تناولت بيان مفهوم قاضي تنفيذ العقوبات و كذلك لجنة تنيذ العقوبات و ذلك عبر فرعين.
الفرع الاول : مدلول قاضي تنفيذ العقوبات في الفقه
يطلق عليه كذلك قاضي تنفيذ الاحكام, و يرمز له كذلك (JAP) في دلالة الى «Juge de l’application des piens» . وفقا لقاموس ريفيرسو reverso , يعرف قاضي تنفيذ العقوبات بانه « قاضي معين من قبل المحكمة العليا مسؤول عن ادارة تنفيذ العقوبات الجزائية «[2]. كما يعرف كذلك على انه « قاضي تنفيذ العقوبة، المعروف أكثر باسم “JAP” ، هو القاضي المسؤول عن مراقبة شروط تنفيذ العقوبة.»[3].
كما ورد تعريف اكثر تفصيلا في قاموس Psychiatrie حيث ذكر انه « قاضٍ يجلس في المحكمة الابتدائية، مسؤول عن ادارة تنفيذ العقوبات الجنائية فهو يتدخل عند انتهاء المحاكمة، و أيضًا أثناء تنفيذ الحكم»[4]. كما يعرف كذلك على انه « قاضي متخصص ينتمي الى محكمة الدرجة الثانية, يسهر على تنفيذ العقوبة المقضي بها, و يمكنه السماح بتقليص عقوبة المحبوسين ذوي السلوك الحسن من اجل اعادة تربيتهم و اعادتهم اجتماعيا بعد التداول مع لجنة تطبيق العقوبات «[5]
رغم تفاوت صياغاتها, الا ان هذه التعريفات تتفق في حرصها في التركيز على ذكر مهام قاضي تنفيذ العقوبات و صلاحياته. و كان هذا التوجه سابقا في مدونة الاجراءات الجنائية الفرنسي المرقم 150 لسنة 1950 في القانون رقم 1227-72 في 92 1-9-1942 الذي ينص في المادة -1712 منه على ان « يمثل قاضي تنفيذ العقوبة ومحكمة تنفيذ العقوبة سلطات إنفاذ العقوبة من الدرجة الأولى المسؤولة، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، عن تحديد الشروط والأحكام الرئيسية لإنفاذ أحكام الحبس أو بعض الأحكام المقيدة للحرية ، من خلال التوجيه والرقابة على تطبيقها. يتم إخطار تتلقى الاشعارات من خلال مكاتب الدمج والمراقبة، بشروط و حالات رعاية الأشخاص المدانين ، والتي يتم تحديدها وتنفيذها بواسطة هذه الخدمات. يمكنهم إجراء التغييرات التي يرونها ضرورية لتعزيز السيطرة على تنفيذ الحكم.»[6] و مما تجدر الاشارة اليه هو ان المشرع الجزائري لم يتطرق الى تعريف قاضي تنفيذ العقوبات و انما اورد تسميته و مهامه في قانون 05/04 المؤرخ في 6/2/2005 بشأن تنظيم و الادماج الاجتماعي للمحبوسين.
اذن يمكن القول ان قاضي تنفيذ العقوبة عبارة عن جهاز قضائي حديث نسبيا, الغاية منه ضمان حسن تنفيذ العقوبة بحق المدان , يتمتع بصلاحيات ترمي الى تسهيل مهامه من اجل تفعيل التفريد العقابي على مستوى التنفيذ من خلال اختيار طريق تنفيذ العقوبة المناسبة لكي تحقق غرضها الحقيقي المتمثل بإعادة تأهيله و دمجه في المجتمع[7].
الفرع الثاني : طبيعة لجنة تنفيذ العقوبات .
في مدونة العقوبات الفرنسية , و تحديدا في المواد 28-49 من مدونة الاجراءات الجنائية الفرنسية تم التأسيس الى لجنة تطبيق العقوبات , اي ان قاضي تطبيق العقوبات انما هو جزء من لجنة ذات صفة قضائية.
حيث ان هذه اللجنة تطبيق العقوبات يطلق عليها باللغة الفرنسية La commission de l’application des peines (CAP) من شانها تعديل العقوبات الاشد و كذلك بعض الاجراءات التي تتمثل بالمراقبة, و بعض حالات الافراج المشروط و تعليق العقوبة.
حيث يرأس هذه اللجنة قاضي تنفيذ العقوبات و مؤلفة من النائب العام و مدير المؤسسة العقابية و كذلك اعضاء من طاقم الاشراف و خدمة الادماج و المراقبة في السجن, حيث ان المواد المذكورة تذكر الاعضاء الاخرين الذين يمثلون جزءا من هذه اللجنة: طاقم الإدارة ، الضباط المشرفين وأعضاء SPIP.[8] بالإضافة إلى ذلك، يجوز لقاضي تنفيذ العقوبة، بالاتفاق مع رئيس المؤسسة، وإما على أساس دائم أو لملف معين، أن يطلب انضمام اي شخص «يؤدي مهمة في مؤسسة السجون ، عندما يكون على علم الحالات الفردية أو المشكلات التي سيتم فحصها تجعل حضوره مفيدًا «: أعضاء هيئة التدريس ، المدربون ، زوار السجن ، أعضاء الفريق الطبي ، إلخ. كما يمكن لقاضي تنفيذ العقوبة أن يأمر بمثول المعتقل حتى يمكن سماعه.
ان هذه اللجنة تعطي رايها بشأن تخفيض مقدار العقوبة, السماح بالخروج و المرافقة و اجراء المكالمة, و السؤال الجدير بالطرح هنا , و تقوم هذه اللجنة بمهامها بعد مبادرة الادارة في السجون رايا تمهيديا الى قاضي تنفيذ العقوبات حول تعديل عقوبة ما , يتضمن سلوك المدان و اعتقاله و خطة الافراج عنه. يتخذ قاضي تنفيذ العقوبات بعد الاستماع الى لجنة تطبيق العقوبات.
هل ان قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن او الاستئناف؟ الجواب نعم , يتم تقديم استئناف قرارات JAP أو TAP أمام غرفة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التابعة للولاية القضائية.
اما في الجزائر , يمكن القول ان قاضي تنفيذ العقوبات و اللجنة ذات صفة ادارية اكثر من كونها قضائية, فبالرجوع لأحكام المواد 22 و 24 من قانون رقم 05/180 لسنة 2005 من قانون تنظيم السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين, يتم تعيين قاضي تنفيذ العقوبات من قبل وزير العدل , و حتى في حالة انتداب قاضي لمدة ثلاثة اشهر من بين القضاة من قبل رئيس المجلس القضائي , يلتزم الاخير بإخطار الادارة المركزية المختصة في وزارة العدل بموجب الحاك المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 50/180 في 17/5/2005 المعني بتنظيم لجنة تنفيذ العقوبات و بيان مهامها.
بموجب احكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي , تتألف لجنة تطبيق العقوبات من قاضي تطبيق العقوبات رئيسا و عضوية كل من مدير المؤسسة العقابية و المسؤول المكلف بإعادة التربية و مسؤول الاحتباس و مجموعة اخرى من المختصين [9]. حيث تختص هذه اللجنة بالإشراف على برامج الاصلاح بعد اعدادها و تهيئتها , تجتمع دوريا بحسب المادة 6 من المرسوم التنفيذي. و تتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات بعد تحقق نصاب الثلثين لصحة الانعقاد و يمكن حصر مهامها بالاتي:
ترتيب النزلاء و توزيعهم بحسب جسامة الجريمة و خطورتهم الاجرامية .
الاشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية .
البت في طلبات الخروج و التوقيف المؤقت و الافراج الشرطي .
متابعة تنفيذ برامج اعادة التأهيل و تفعيلها.[10]
خلاصة القول, ان المشرع الجزائري كان موفقا في معالجته لموضوع قاضي تنفيذ العقوبات الا انه كان من الافضل ان يكون قاضي تنفيذ العقوبات منتميا تنظيميا الى الجهاز القضائي كونه بالنهاية يتناول العقوبة من حيث الاشراف و المتابعة, و ربما كان السبب في عدم الحاق قاضي تنفيذ العقوبات الى الجهاز القضائي يكمن في ان صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات و حتى اللجنة المذكورة محدودة في الاشراف على العقوبات و متابعة تنفيذها بشكل عام و ليس تعديلها .
المطلب الثاني: اسباب تبني قاضي تنفيذ العقوبات
ثمة اسباب عديدة في ان قاضي تنفيذ العقوبات بات ضرورة كبيرة لتحقيق اهداف العقوبة, و لتكريس تبني تكريس مبدأ الشرعية الجزائية و هذا ما سيتم تناوله في الفرعين الآتيين :
الفرع الاول : تكريس مبدأ الشرعية الجزائية:
من ضرورات بناء دولة القانون صيانة حقوق الافراد و حرياتهم و ابعادها عن اي انتهاك او افتئات, و لذلك كان المجتمع الدولي حريصا على تكريس مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات[11] و حث جميع الدول على ضرورة النص على هذا المبدأ في دساتيرها و منها ما تنص عليه دستور العراق لعام 2005 في الفقرة ثانيا من المادة 19 « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة» .كما نص دستور الجزائر 1996 في المادة 64 منه على «لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم».
ان هذا الاهتمام يتأتى من الطبيعة الحساسة للعقوبة التي لها مساس مباشر بحقوق الانسان و حرياته, و بالتالي لا يتم التعرض لها الا بموجب نص تشريعي واضح لا يقبل التأويل, و بذلك اصبح مبدأ لا جريمة و لا عقوبة الا بنص شعارا معتمدا في ميدان القانون الجنائي على مستوى البحث و التدريس و التنصيص و التطبيق , لا سيما بعد تبني هذا المبدأ من قبل فلاسفة عصر التنوير[12] وعلى راسهم مونتسكيو و بكاريا.[13] و لا يمكن نكران ان مبدأ الشرعية الذي يجد أصله الصحيح في الشريعة الإسلامية وفي قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً.[14]
وبفعل الجهود المتواصلة نحو ترسيخ مبدأ الشرعية الجنائية, برزت قراءات متجددة في سبيل تجذيره, حيث تتمثل في ان مبدأ الشرعية ينبغي ان لا ينتهي عند مرحلة النطق بالعقوبة و انما يمتد الى مرحلة تنفيذها ليضمن تطبيق مبدأ التفريد العقابي من جهة و ليضمن ايضا تحقيق اهداف العقوبة من جهة اخرى و هذا ما يدعنا نتفق مع التوجه الذي يسمح بالتدخل في تنفيذ العقوبة و لا سيما تلك العقوبات الحديثة او تلك التي اسماها المشرع الفرنسي بالعقوبات الاصلاحية .[15] حيث ان شرعية العقوبة لا يمكن ان تنتهي من حيث الامتداد عند النطق بتطبيقها و انما تمتد الى كيفية التنفيذ لكي تحقق الغاية المنشودة من تطبيقها .
الفرع الثاني : ضمان تحقيق اهداف العقوبة ( هدف العقوبة و التفريد العقابي) و تفعيل تطبيق العقوبات البديلة. ( ماهي العقوبات البديلة ؟)
بما ان العقوبة تعد بمثابة رد فعل للجريمة المرتكبة التي هددت مصالح المجتمع و حقوقه, و نظرا لطبيعة العقوبة التي تنطوي على عنصر الايلام المتمثل بالحرمان من بعض الحقوق و المزايا , فكان من وراء تطبيقها اهدافا حقيقية مهمة :
اولا: تحقيق العدالة:
لتحقيق الاستقرار في المجتمع, لابد ان يسود فيه الشعور بالعدالة , حيث تعرف وفقا لهذا السياق بانها ذلك التوازن الذي ينبغي ان يتحلى به المجتمع على صعيد الحقوق و الواجبات و يولد شعورا ايجابيا لدى افراد المجتمع.
ان حقيقة الجريمة هي المساس بالشعور بالعدالة, فهي في حقيقتها اعتداء على حق من الحقوق, و بالتالي تعمل العقوبة على اعادة ذلك التوازن من خلال ضمان التطبيق المناسب لها. الا ان القراءات الجديدة للعقوبة تقود الى قناعة جديدة ايضا تتمثل في ان هدف العقوبة في تحقيق العدالة لا تتوقف عند النطق بها, و انما ايضا بإشعار المجتمع بضمان حسن تطبيقها على المدان و بالتالي يمكن القول ان العدالة تصبح في مأمن اكثر عندما يتم الاشراف على تطبيق العقوبة او حتى اختيار العقوبة التي تتلاءم و حالة كل مجرم و هو ما يطلق عليه بتفريد العقوبة.
ثالثا: الردع الخاص:
يقصد بالردع الخاص للعقوبة, الاثر الناتج عن الايلام المتحقق من العقوبة الذي يضمن عدم عودة المجرم لارتكاب الجريمة مرة اخرى من اجل حماية المجتمع. لا يتحقق هذا الهدف الا بعد اختيار العقوبة المناسبة و حسن تطبيقها, ربما للوهلة الاولى للقارئ , ان الردع الخاص يقوم على ركيزة اساسية مفادها اشعار المجرم بالخوف و بمقدار الالم الذي لحق به كجزاء طبيعي لما اقترفه من جريمة .
لكن بحسب الاتجاهات الجديدة للعقوبة, تم اعادة تعريف الردع الخاص اعتمادا على مقدار البرنامج الاصلاحي الذي تحتويه العقوبة المفروضة, و بالتالي تم تبني ما يسمى بالعقوبات البديلة ,او العقوبات الاصلاحية [16]les peines correctionnelles
وبالتالي انبثق الدور الفاعل لقاضي تنفيذ العقوبات من جوهر القراءة الجديدة لتطبيق العقوبة التي تقدم حلولا اكثر واقعية على صعيد تحقيق الردع الخاص بعيدا عن المنظور التقليدي القائم على الايلام, لا سيما ان هذا الاخير لن يجدي نفعا مع بعض الاشخاص الذي لا يجدون اي صعوبة في اعادة ارتكاب ذات الجريمة مرة اخرى بعد اتمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بحقهم , بما نطلق عليه العود.
اذن مرونة تطبيق العقوبة التي تقع تحت اشراف قاضي تنفيذ العقوبات تسمح بقراءة مقدار الاستجابة المتحققة من قبل المدان و بالتالي تصبح قريبة جدا من تحقيق الاهداف العميقة للردع الخاص بعيدا عن عنصر التخويف من اجل الاسهام بزراعة مفهوم جديد قائم على تحفيز المسؤولية الاجتماعية للمدان بما يضمن عدم عودته الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى.
المبحث الثاني
مهام قاضي تنفيذ العقوبات و مفهوم العقوبات البديلة
قبل التطرق الى مفهوم العقوبات البديلة التي نص عليها المشرع الفرنسي, لابد من كر ان قاضي تنفيذ العقوبات الذي له صلة مباشرة بتحديد العقوبة المناسبة , فقاضي تطبيق الأحكام (JAP) هو المسؤول عن تحديد شروط معاملة كل شخص مدان في السجن. يمكن لـ JAP أن يأمر بتطبيق العقوبة او يعدلها او يؤجلها او حتى يلغيها و هذا يعتمد على نوع العقوبة, فمثلا له مكنة بإلغاء عقوبة المراقبة الالكترونية , او يفرض الية لتطبيق الغرامة اليومية , لدى JAP اختصاص إقليمي يمتد إلى المؤسسات العقابية الواقعة ضمن اختصاص المحكمة القضائية، وكذلك للمدانين في المحكومين بالبقاء في بيئة مفتوحة القائمين عادة في الحدود الجغرافية للولاية القضائية.
لتنفيذ هذه المهام المختلفة ، يمكن لقاضي تنفيذ الأحكام إجراء تحقيقات في جميع أنحاء الوطن وتعيين عاملين اجتماعيين. لديه أيضًا إمكانية إصدار أوامر (إحضار أو اعتقال) ، من أجل ضمان وجود شخص مُدان لا يحترم التزاماته أو هارب.
المطلب الاول: مهام قاضي تنفيذ العقوبات
في فرنسا، عندما يُحكم على شخص بعقوبة سالبة للحرية ، تكون المحكمة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ تلك العقوبة. حيث تنص الفقرة 1 من المادة 712-1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن نوعين من المحاكم يشكلان محاكم تنفيذ الأحكام: محكمة تنفيذ الاحكام القضائية «TAP»و قاضي تنفيذ الاحكام القضائية « JAP». من اهم اختصاص قاضي تنفيذ العقوبات او تنفيذ الاحكام هي:
الفرع الاول: اختصاصات شكلية:
ان قاضي التنفيذ مسؤول عن « تحديد الاشكال الرئيسية لتنفيذ أحكام السجن أو أحكام حبس معينة ، من خلال توجيه ومراقبة شروط تطبيقها» (المادة 712-1 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي, كذلك يقوم بتحديد طرق المعاملة العقابية الملائمة للمحكوم عليه بحسب المادة 49-27 ، الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
باختصار, ان وظيفة قاضي تنفيذ الحكم هي تحديد شروط تنفيذ الأحكام و متابعة تطبيق العقوبة ، من خلال ادوات قانونية محددة, على سبيل المثال عن طريق: منح تصاريح الخروج، حكم بشأن إمكانية تخفيف العقوبة اجراء التعديلات الممكنة على العقوبات عن الحاجة مثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، تنفيذ العقوبة خارج المؤسسة العقابية ، الحرية الجزئية ، الإفراج الشرطي
من الجدير ذكره. ان لجنة تنفيذ العقوبة بمساعدة قاضي تنفيذ العقوبات الذي يشغل منصب الرئيس لهذه اللجنة, و كذلك مصلحة السجون للاندماج و المراقبة « SPIP « التي يفوضها القاضي لمراقبة السجناء المدانين فيما يتعلق بالسجناء المحكومين بعقوبات مقيدة للحرية وفق احكام المادة « d-49-27» من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي. اما بالنسبة للعقوبات الجسيمة, فيمكن لقاضي تنفيذ العقوبات ان يحيل تطبيق العقوبات الى محكمة تنفيذ العقوبة
الفرع الثاني: اختصاص مكاني.
وفقًا للمادة 712-10 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن القاضي المختص إقليمياً المسؤول عن تنفيذ الأحكام في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها إما المنطقة التي تقع فيها المؤسسة الإصلاحية التي يسجن فيها المحكوم عليه , و إذا كان المحكوم عليه حرا فيعتمد محل إقامته المعتاد، اما إذا كان الشخص المدان حراً ولكن ليس لديه إقامة في فرنسا بشكل دائم، فإن «JAP» التابعة للمحكمة التي تقع في نطاق اختصاصها المحكمة .
اما في الجزائر, فلا يوجد مثل هكذا تفصيل فيما يتعلق باختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات و محكمة تنفيذ العقوبات, كون مهامها تنحصر في الاشراف و المتابعة دون التعرض بشكل مباشر الى العقوبات بالتعديل او التغيير.
المطلب الثاني: العقوبات البديلة «الاصلاحية»
تمثل العقوبات الإصلاحية أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات و 7 سنوات و 5 سنوات و 3 سنوات و 2 سنة و 1 سنة و 6 أشهر وشهرين في السجن أو مع وقف التنفيذ. فيما يتعلق بالسجن ، يجب على القاضي دائمًا أن يبرر استخدام مثل هذا الإجراء إلا في حالة العود أو يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى 20 عامًا.
كما يمكن أن تكون العقوبة الإصلاحية أيضًا غرامة تبدأ من يورو 3000 ويمكن دمجها مع عقوبة السجن. و تجدر الاشارة الى انه في أغلب الأحيان ، يقابل السجن لمدة عام واحد غرامة قدرها 15000يورو و 10 سنوات في السجن وغرامة قدرها 1.5 مليون في بعض الجرائم منها غسيل الاموال .
كما يمكن أن تكون العقوبة الإصلاحية أيضًا غرامة يومية, تمثل استبدال السجن بفرض غرامة يومية لمدة أقصاها 360 يومًا. لا يجوز الجمع بين هذه العقوبة وعقوبة السجن إلا في حالة مخالفات المرور حيث تشكل عقوبة تكميلية.
ايضا يمكن العقوبة الاصلاحية على شكل كورس او دورة للتدريب على المواطنة بدلا عن عقوبة السجن، والغرض من دورة المواطنة هو التذكير بقيم الجمهورية للتسامح واحترام كرامة الإنسان التي يقوم عليها المجتمع. يتم هذا التدريب بالاتفاق الأساسي مع المحكوم عليه وعلى نفقته.
بالإضافة الى ذلك, بالإمكان تنفيذ العقوبة الإصلاحية من خلال أعمال المصلحة العامة [17]TIG. وهي واجبة التطبيق عندما تكون جريمة يعاقب عليها بالسجن و تكون بدلاً منها. لا يتقاضى هذا العمل أجرًا ويتكون من تنفيذه لصالح سلطة عامة أو مؤسسة عامة أو جمعية مرخصة مدة لا تقل عن 40 ساعة و 210 ساعات كحد أقصى ، ويتم إنجازها في غضون فترة تحددها المحكمة والتي لا يمكن أن تتجاوز 18 شهرًا. يمكن للشخص المدان أن يرفض العمل للمصلحة العامة ولكن بمجرد قبوله ، فإنه ملزم بأدائها.
يمكن ان تكون العقوبة الاصلاحية مقيدة للحرية أو لبعض الحقوق . حيث يمكن النطق بهذه العقوبة عندما تكون الجريمة معاقبة بالسجن أو الغرامة ولكن لا يمكن الجمع بين السجن أو الغرامة أو الغرامة اليومية. يمكن أن تكون لمدة أقصاها 5 سنوات: مثل تعليق رخصة القيادة أو حظر قيادة المركبات أو حتى حظر إصدار الشيكات.
العقوبة الإصلاحية في شكل عقوبة جبر الضرر بالتعويض «التعويض الجزائي «. يمكن فرض هذا النوع من العقوبة بدلاً من عقوبة السجن أو الغرامة ، ولكن أيضًا. لذلك ، يلتزم الشخص المدان بتعويض الضرر الذي لحق بالضحية. يمكن إجراء الإصلاح عينيًا, على سبيل المثال ، تسليم حالة الممتلكات التي تضررت أثناء ارتكاب الجريمة ، من قبل الشخص المدان أو المحترف المختار ودفعه من قبل الشخص المدان.
العقوبات الإصلاحية كونها عقوبات تكميلية. يتم فرضها إذا نص عليها بشكل خاص لجريمة محددة. بما يتوافق مع الافعال التي تم ارتكابها مثل إغلاق المؤسسات أو نشر قرار. من الممكن الجمع بين عدة عقوبات تكميلية بالإضافة إلى العقوبة الرئيسية ولكن لا يمكن الجمع بين العقوبة التكميلية والغرامة أو السجن أو الغرامة.[18]
يمكن القول, ان المشرع الفرنسي قد قطع شوطا مهما في صياغة عقوبات اكثر فاعلية من اجل تحقيق الردع الخاص, و لم يلجأ الى تحقيق عنصر الايلام بسياقه التقليدي, و نتمنى من المشرع العراقي ان يسلك هذا النهج لتخفيف العبء على المؤسسات العقابية التقليدية و معالجة حالة التضخم في الاجراءات الجزائية و لا سيما فيما يتعلق بالجرائم البسيطة التي يمكن معالجتها بإحدى العقوبات التي تم ذكرها .
الخاتمة
بعد اتمام البحث , توصلنا الى جملة من الاستنتاجات و المقترحات.
اولا: الاستنتاجات :
لم تعد فكرة التفريد العقابي تشريعيا فقط , و انما امتد المفهوم الى التفريد القضائي و التنفيذي بشكل كبير .
يمكن القول بان القضاء في هذه الحالة اصبح مزدوجا مكونا من قاضي الموضوع و قاضي تنفيذ العقوبة , حيث ان قاضي الموضوع هو الجهة التي تصدر العقوبة و يتدخل قاضي تنفيذ العقوبات بالأشراف على تنفيذها و مراقبة المجرم داخل المؤسسة العقابية و خارجها.
ان قاضي تنفيذ العقوبات متخصص في تحديد شروط تطبيق الأحكام وتنفيذها بشكل صحيح. قد تكون هذه أحكامًا بتقييد الحرية او السالبة لها أو بإحدى العقوبات البديلة او العقوبات الاصلاحية بحسب ما نص عليها المشرع الفرنسي على سبيل المثال.
في تشريعات الدول الحديثة كفرنسا على سبيل المثال , لم تعد العقوبات تقتصر على السجن و الحبس و الغرامة , و انما تم تبني حزمة كبيرة من العقوبات التي تهدف الى اصلاح المدان بحسب حالته و ظروفه مثل الغرامة اليومية و الوضع بالخارج و التعويض الجزائي الخ .
ان العراق لا زال بعيدا عن الاخذ بفكرة قاضي تنفيذ العقوبات.
ثانيا: المقترحات:
نقترح على المشرع العراقي ان يعدل قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 بتبني نظام العقوبات البديلة و لا سيما في الجرائم البسيطة التي تخلو من الحق العام لتخفيف العبء الكبير على المحاكم و لتفادي حالة التضخم في الاجراءات الجزائية .
نقترح على المشرع العراقي تعديل قانون اصول المحاكمات العراقية رقم 23 لسنة 1971 من اجل النص على قاضي تنفيذ العقوبات من اجل مراقبة المؤسسات العقابية و حالة النزلاء داخل هذه المؤسسات و خارجها .
تعديل قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 بنقل مهام مراقبة المؤسسات العقابية و النظر في طلبات الافراج الشرطي و غيرها من المهام ذات العلاقة الى قاضي تنفيذ العقوبات .
[1]ANCEL.la défense sociale nouvelle , un mouvement de politique criminelle humaine, édition cujas, paris 1954, p 45.
[2]https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/juge+de+l%27application+des+peines
تاريخ الزيارة 17- 6-2022
[3]Avocat de paris منشور على موقع :
https://beaubourg-avocats.fr/juge-application-peines/
تاريخ الزيارة 17-6-2022
[4] Pierre Juillet , Dictionnaire de psychiatrie de Académie nationale de médecine ,CILF, 2000, Francem,p314.
[5] خوري عمر ، السياسة العقابية في القانون الجزائري ، دار الكتاب الحديث ، مصر، الطبعة األولى ، 2009 ، الصفحة2
[6] Article 712 -1 “ Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d’insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine”.
[7]يكون دور قاضي تنفيذ العقوبات بارزا بشكل اكبر ان في التشريعات التي تمتاز بالتطور و الحداثة في ميدان العقوبات المفروضة على المدان و لا سيما العقوبات البديلة من حيث تطبيقها او الاشراف على تنفيذها مثل : المتابعة الاجتماعية والقضائية ، وحظر الإقامة ، والعمل ذي المصلحة العامة ، والعقوبات مع وقف التنفيذ مع الاختبار على وجه الخصوص. كما أن JAP مختص بمنح ومراقبة و مراقبة تدابير الإيداع تحت المراقبة الإلكترونية ، و والوضع في الخارج، وشبه الحرية والإفراج المشروط .
[8]( SPIP مكتب السجون للمراقبة و الاختبار) عبارة عن هيكل إداري يعتمد على إدارة السجون التي يتمثل دورها في مراقبة اندماج الأشخاص الموجودين في قبضة العدالة ووضعهم تحت المراقبة. على الصعيد العملي ، غالبًا ما يكون لهذه الخدمة مهمة إجراء المتابعة الفردية فيما يتعلق بالعمل أو التعليم أو الرعاية ، ولا سيما من خلال المساهمة في مكافحة إدمان المخدرات أو إدمان الكحول. يعمل SPIP في بيئة مفتوحة ومغلقة: الشخص الذي تتم مراقبته قد يكون مسجونًا وقد لا يكون كذلك. عندما تكون رهن الاعتقال ، يمكن لـ SPIP بشكل خاص مراقبة المعتقل من أجل التحضير لإطلاق سراحه. كما يضمن SPIP الامتثال للالتزامات المفروضة على الأشخاص المدانين غير المسجونين: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، خدمة المجتمع ، الإفراج المشروط ، إلخ).
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1770
تاريخ الزيارة 2/1/2023
[9] لمزيد من التفصيل , ينطر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 05/180 لسنة 2005.
[10] لمزيد من التفصيل , ينظر المادة 24 الفقرة (2) من قانون تنظيم السجون رقم 4/5/2005 من قانون تنظيم السجون و اعادة الادماح الاجتماعي للمحبوسين .
[11] تنص الفقرة الثانية من المادة ( 11.) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان « لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي»
تنص المادة 22 من النظام الالسي للمحكمة الجنائية الدولية على «لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الاساسي مالم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة «
[12] عصر التنويراو ما يسمى باللغة الفرنسية « Le siècle des Lumières « يبدأ من القرن السادس عشر لغاية نهاية القرن التاسع عشر , و يعد بمثابة ثورة فكرية لمجموعة من الفلاسفة و العلماء التي من شانها قيدت سلطة الملك و الكنيسة و مهدت الطريق امام اصلاحيات فكرية و سياسية لاحقة .
[13] د. عصام عفيفي حسيني، مبدأ الشرعية الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2003، ص19.
[14] سورة الاسراء , الاية 15.
[15] رفيق اسعد سيدهم. دور القاضي الجنائي في تنفيذ العقوبة, رسالة دكتوراه , جامعة عين شمس ,مطابع الطوبخي , القاهرة , ص 198.
[16] للمزيد من التفصيل , ينظر : د. علاء السيلاوي, قانون العقوبات الفرنسي رقم 683.92 المؤرخ 22يوليو 1992مترجم الى اللغة العربية , الطبعة الاولى, المركز العربي, مصر, ص 49.
[17] travail d’intérêt général
[18] للمزيد من التفصيل , ينظر د. علاء عبد الحسن السيلاوي, مصدر سابق, 1992, ص 49.