تاريخ الاستلام 1/3/2023       تاريخ القبول 11/6/2023

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI /10.61279/gvpmf484

التنظيم القانوني لحالات الإعاقة

Legal regulation of disability cases

م.م حسن سعيد رضا

جامعة المشرق / كلية القانون

A.L. Hassan Saeed Reda

The University of Mashreq / College of Law

hssr510@gmail.com

المستخلص

قد يولد الإنسان وهو يعاني من إعاقة أو أكثر، وفي هذه الحالة يجب أن يحظى بمعاملة خاصة تتناسب مع إعاقته. لذلك، تنبه المشرعون في الدول، ووضعوا قوانين لتنظيم التعامل مع ذوي الإعاقة.

وعلى الجانب الدولي، أثمرت الجهود إلى توقيع اتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006، انضمت إليها أغلب البلدان.تناولت التشريعات تعريف الإعاقة، وكيفية تشخيصها، والجهة المسؤولة عن التشخيص، والحقوق التي يكتسبها ذوو الإعاقة بسبب إعاقتهم.

بَيد إننا سنقتصر على البحث في تعريف الإعاقة، وبيان الجهة المسؤولة عن تشخيصها، والإجراءات التي يتطلبها ذلك التشخيص، أخيراً نتطرق إلى المعيار المتبع في منح ذوي الإعاقة حقوقهم.

حيث سوف نتناول تعريف الإعاقة في اللغة والإصطلاح، وسيتبين لنا وجود معيارَين للإعاقة: الأول طبي يركز على الخلل الذي يصيب عضو معين، والثاني شامل يضيف العوامل الاجتماعية والبيئية إلى العامل الطبي؛ وسيتبين لنا موقف الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة التي أخذت بالمعيار الشامل، وتبعها فيه المشرع العراقي في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة (2013).

بعدها ننتقل للبحث في الجانب القانوني الدولي والداخلي لمفهوم المصطلح المذكور؛ ثُمَّ نُعرِّج على بيان أنواع الإعاقات.

بعد ذلك نأتي إلى بيان إجراءات تشخيص الإعاقة، فنتكلم أولاً عن الجهة المختصة بالتشخيص، ثُمَّ الإجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض.

أخيراً نتكلم عن المعيار الذي يستحق بموجبه المعاق الحقوق المنصوص عليها في القوانين ذوات العلاقة، إذ يوجد معياران يتبعهما المشرع العراقي في هذا المجال: الأول طبي، والثاني اقتصادي.

علماً إننا سنكتفي بتسليط الضوء على التشريع العراقي والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بسبب تحديد صفحات البحث بعدد معين.

ولا يفوتنا التنويه إلى إننا سنتطرق إلى مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة في بعض صفحات البحث؛ لبيان مدى التغييرات المزمعة.

Abstract

A person may be born with one or more disabilities, and in this case he must receive special treatment commensurate with his disability.

Therefore, the legislators in the countries took notice, and put in place laws to regulate dealing with people with disabilities.

On the international sideefforts resulted in signing an agreement on the rights of persons with disabilities in 2006, to which most countries joined.

Legislation deals with the definition of disability, how it is diagnosed, the authority responsible for diagnosis, and the rights that people with disabilities acquire because of their disability.

However, we will confine ourselves to examining the definition of disability, indicating the party responsible for diagnosing it, and the procedures required for that diagnosis. Finally, we will address the standard used in granting people with disabilities their rights.

Where we will deal with the definition of disability in language and terminologythen we will move on to discuss the international and domestic legal aspect of the concept of the aforementioned termThen we come to the statement of the types of disabilities.

After that, we come to a description of the procedures for diagnosing disability, so we talk first about the authority concerned with the diagnosis, and then the procedures that must be followed for this purpose.

Finally, we talk about the standard according to which the disabled person deserves the rights stipulated in the relevant laws, as there are two standards followed by the Iraqi legislator in this field: the first is medical, and the second is economic.

المقدمة

لمّا كانت الإعاقة تشكل حاجزاً يقف أمام المصابين بها، ويمنعهم عن أداء متطلبات حياتهم اليومية كُلّاً أو جزءً، فقد انبرى المشرعون في الدول لمعالجة المشاكل التي تنجم عنها، خاصةً وإنَّ نسبة ذوي الإعاقة ليست بالقليلة.

لهذا قام المشرعون بسن القوانين اللازمة لمساعدة ذوي الإعاقة على أداء وظائفهم الحياتية بشكل يتناسب مع وضعهم كذوي إعاقة، انطلاقاً من كونهم أصحاب حقوق تلتزم الدولة بتمكينهم من التمتع بها.

وعلى صعيد الفقه الطبي والقانوني، نجد عدة محاولات لتعريف الإعاقة وبيان أنواعها، وما المعيار المطلوب لاعتبار الشخص ذا إعاقة من عدمه.

أخيراً لا يفوتنا التنويه إلى جهود المجتمع الدولي، التي أدت إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أهمية البحث

تبرز أهمية البحث من خلال الدور الذي يلعبه معيار تحديد مفهوم الإعاقة، وما هي الأسس التي تعتمد لإعطاء ذوي الإعاقة الحقوق القانونية؟ وكيف يتم إثبات إعاقاتهم؟

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث بعدم تسليط الضوء على الأسس التي يعتمدها المشرع العراقي لمنح ذوي الإعاقة حقوقهم القانونية، وهو ما سنحاول معالجته في هذه الدراسة الموجزة

أهداف البحث

يهدف البحث إلى ما يأتي:

1 - التوصل إلى تعريف مناسب للإعاقة، والتمييز بينها وبين ما يشابهها من مفاهيم.

2 - بيان مدى امتثال المشرع العراقي للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3 - الوقوف على المعيار الذي يعتمده المشرع العراقي لمنح ذوي الإعاقة حقوقهم الواردة في القانون.

المبحث الأول

تعريف الإعاقة

يجدر بنا التكلم عن تعريف الإعاقة في محورين: يتضمن الأول التعريف الفقهي، ويتضمن الثاني التعريف القانوني؛ على إننا سوف نقرن التعريف الفقي بتعريج سريع لأنواع الإعاقة المشهورة.

لذا سنقسم المبحث على مطلبين: نخصص الأول للكلام عن التعريف الفقهي للإعاقة، ونخصص الثاني للكلام عن التعريف القانوني لها.

المطلب الأول: التعريف الفقهي

يتضمن هذا المطلب الكلام عن تعريف الإعاقة من جانبين: الأول يتمثل  بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للإعاقة، والثاني بشرح بعض أنواع الإعاقات، لهذا سنقسم المطلب على فرعين: نخصص الأول لتعريف الإعاقة، والثاني لأنواع الإعاقات.

الفرع الأول: الإعاقة لغةً واصطلاحاً

الإعاقة لغةً مشتقة من الفعل الرباعي (أعاق)، غير إنَّ المعاجم اللغوية لا تشير إلى هذا الفعل، إنما تتكلم عن الفعل الثلاثي (عاقَ) أو الرباعي (عوَّقَ) المضعَّف الوسط.

عَاقَه عَوْقاً و(عَوَّقَه) و(اعْتَاقَه): صَرَفَه عما أرادَه [1].

وتعوق: أي تثبّط، ويقال «تعوّقه» إذا حبسه وصرفه عما يريد [2].

أما على الصعيد الطبي، فإنَّ النموذج الطبي (أو الطبي الحيوي) للإعاقة ينظر لها على إنها مشكلة للفرد ناتجة مباشرة عن مرض أو إصابة أو حالة صحية أخرى وتتطلب رعاية طبية في شكل علاج وإعادة تأهيل، [3].

كما يعرّفها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها -التابع للحكومة الأمريكية- بأنها: أي حالة في الجسم أو العقل (ضعف) تجعل من الصعب على الشخص المصاب بهذه الحالة القيام بأنشطة معينة (تقييد النشاط) والتفاعل مع العالم من حوله (تقييد المشاركة) [4].

بينما تذهب منظمة الصحة العالمية إلى القول: الإعاقة عبارة عن تفاعل بين اعتلال صحي أو أكثر -كالعمى أو اعتلال الحبل الشوكي- ومجموعة من العوامل الشخصية والبيئية [5].

ويميز رأي بين العجز والإعاقة والعاهة، فالعجز هو (أي فقدان أو خلل في التركيب أو الوظيفة النفسية أو الفسيولوجية أو التشريحية)، من ناحية أخرى، تعني الإعاقة (أي تقييد أو نقص [ناتج عن عجز ] في القدرة على أداء نشاط بالطريقة أو ضمن النطاق الذي يعتبر طبيعيًا للإنسان)، وأخيراً، تُعرَّف العاهة بأنها (عيب يصيب فرد معين يحد أو يحول دون أداء دور طبيعي) [6].

وتبعاً للاختلاف في التعريفات الطبية، اختلف شرّاح القانون في تعريف الإعاقة.

ذهب رأي إلى إنها كل قصور أو خلل جسماني يؤدي إلى منع المصاب به من أداء وظائفه الحياتية بصورة مماثلة لغير المصابين به [7].

بينما يعرّفها رأي آخر بأنها إصابة عضوية أو عقلية تحد أو تقلل إلى حد كبير من أنشطة الفرد في أداء واحدة أو أكثر من المهارات الحياتية [8].

ونحن نؤيد الرأي الذي يميز بين العجز والإعاقة، فالعجز وحده قد لا يشكل إعاقة بل يقتصر على التقليل من كفاءة العضو المصاب به دون أن يشكل إعاقة.

خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار النظرة الحديثة للإعاقة، التي ترى فيها تفاعل بين الجانب الصحي الطبي والجانب البيئي الاجتماعي، فالإصابة بدرجة عجز معينة تؤثر على أداء وظيفة العضو المصاب بالعجز، لكنَّ الحواجز البيئية والاجتماعية تلعب دور أكبر في إعاقة الشخص المصاب بعجز في عضو أو أكثر من أعضائه [9].

الفرع الثاني: تصنيفات الإعاقة

هناك عدة أنواع من الإعاقة، الأشهر منها: الحركية، الحسّيّة (إعاقة الحواس)، العقلية، الذهنية، وغيرها؛ وسنعالج كل نوع منها في فقرة مستقلة.

أولاً - الإعاقات الحركية: الإعاقة الحركية هي عدم القدرة على تحريك الأعضاء أما بسبب خلل في العضلات والعظام، قد يكون نتيجة إصابة أو مرض أو عيب خَلقي، أو نتيجة فقدان العضو جزءً أو كُلّاً [10].

وللإعاقة الحركية عدة أنواع منها:

حالات بتر طرف أو أكثر أو جزء منها.

الإصابة بمرض أو تشوّه خَلقي يمنع تحريك طرف أو أكثر كلياً أو جزئياً [11].

ثانياً - الإعاقات الحسية: وتشمل الإعاقات التي تصيب الحواس (السمع والبصر).

الإعاقات السمعية: هي كل خلل في الجهاز السمعي يؤدي إلى فقدان السمع كلياً أو جزئياً؛ مما يسبب عدم وصول الأصوات إلى الدماغ ويؤثر على قيام المصاب بها بوظائفه اليومية [12].

الإعاقات البصرية: وهي عدم الرؤية بشكل واضح، أو فقدانها جزءً أو كُلّاً؛ مما يؤثر على أداء الوظائف التي تتطلب استعمال الحاسة الباصرة، والإعاقة البصرية قد تكون بسبب خلل في شكل العين -كالزيادة أو النقص في تكوّرها أو عدم انتظام شكلها-، أو بسبب خلل وظيفي [13].

ثالثاً - الإعاقات العقلية: يقصد بها الانخفاض الواضح في أداء الوظائف العقلية العامة، تحدث خلال فترة النمو، وينتج عنها أو يصاحبها قصور في السلوك التكيّفي [14].

فهي تعني عدم القدرة على الإدراك أو صعوبته، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التصرف بشكل يناسب مرحلته العمرية، كعدم القدرة على العيش باستقلال أو عدم القيام بالأنشطة الاجتماعية وغير ذلك [15].

المطلب الثاني: التعريف القانوني

تناول المشرعون في الدول تعريف الإعاقة عندما صاغوا قوانين تتعلق بذويها، كما إنَّ المجتمع الدولي لم يغفل وضع تعريف للإعاقة وهو يعد نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكل هذا سنقسم المطلب على فرعين: نعرض في الأول التعريف الذي جاءت به اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، وفي الثاني التعريف الوارد في قانون رعاية ذوي الإعاقة العراقي.

الفرع الأول: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عرّفت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة سنة 2006- الشخص ذو الإعاقة ولم تعرّف الإعاقة نفسها، حيث نصت المادة الأولى منها على: «... ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين» [16].

ويمكننا استخلاص تعريف الإعاقة من نص المادة أعلاه بأنها: عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنع المصابين بها من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

نلاحظ على هذا التعريف الجمع بين المعيار الطبي (العاهات) والمعيار البيئي والاجتماعي (المشاركة في الحياة اليومية).

إلا إننا ننتقد اشتراط أن تكون العاهة طويلة الأجل، لأن الإعاقة تبقى مؤثرة على صاحبها حتى لو كانت لمدة محددة، لذلك نوصي بحذف عبارة (طويلة الأجل).

الفرع الثاني: القانون العراقي

يعرّف المشرع العراقي الإعاقة في المادة (1 / أولاً) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة (2013)، التي تنص على:

«الإعاقة: أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعياً» [17].

نلاحظ على المشرع العراقي الجمع بين المعيار الطبي (عجز أو خلل) والمعيار البيئي أو الاجتماعي (التفاعل مع محيطه)، وهو يأخذ بالمنظور الحديث للإعاقة حيث ينظر لها بأنها تقييد أو انعدام القدرة على التفاعل مع المحيط، ليس مجرد اعتلال صحي أو عجز.

جدير بالذكر إنَّ مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة حذف تعريف الإعاقة واكتفى بتعريف ذي الإعاقة، كما إنه غيّر التعريف لذي الإعاقة الذي أورده في نص القانون الأصلي، فقد عرّفت المادة الثانية من مشروع التعديل ذا الإعاقة بالقول: «ذو الإعاقة : الشخص الذي يعاني من عاهات طويلة الأجل سواء اكانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

لقد اقتبس المشرع في مشروع التعديل تعريف ذي الإعاقة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مارة الذكر، بَيد إنَّه وقع في خطأ لُغوي سيؤدي إلى خلل في النص، فقد ذكرَ في التعريف «ذو الإعاقة: كل شخص يعاني من عاهات ...»، والصواب أن يقول «يعاني من عاهة» لأنه أورد المُعرَّف مفرد، بالتالي يجب أن يقابله مفرد، أما في الصورة الواردة في التعريف فإنَّها ستؤدي إلى اشتراط أن يعاني الشخص من عدة عاهات كي نحتسبه ذا إعاقة، ولو أراد المشرع التعبير عن احتمالية الإصابة بعدة عاهات فالصواب أن يقول «يعاني من عاهة أو أكثر»؛ كي يستقيم التعريف ولا يتسبب بمشاكل في النص والتطبيق.

المبحث الثاني

كيفية تشخيص الإعاقة ومعيار اكتساب الحقوق الناتجة عنها

بعد أن تطرقنا إلى بيان مفهوم الإعاقة وما هي أبرز أنواعها، حان الحين للتعريج على إجراءات تشخيص الإعاقة ومعيار اكتساب الحقوق التي تنتج عن اعتبار الشخص من ذوي الإعاقة.

حيث إن المعاق يمر بعدة إجراءات كي يكتسب هذه الصفة، كما إنَّ المشرع لم يعتمد على معيار وحيد لمنح المعاقين الحقوق الواردة في القانون.

وعلى هذا الأساس سوف نقسم المبحث على مطلبين: نخصص الأول لإجراءات تشخيص الإعاقة، والثاني لكيفية منح الحقوق المتأتية منها.

المطلب الأول: كيفية تشخيص الإعاقة

قبل الكلام عن الإجراءات المتبعة لتشخيص الإعاقة، يثور سؤال مفاده من الجهة التي تطّلع بهذا الواجب؟ لهذا سنقسم المطلب على فرعين: نخصص الأول للجهة المختصة بتشخيص العوق، والثاني لإجراءات تشخيصه.

الفرع الأول: الجهة المختصة بتشخيص العوق

يتولى تشخيص الإعاقة وتحديد نسبتها المركز التشخيصي للعوق التابع إلى دائرة الحماية الاجتماعية [18]، وتتبع دائرة الحماية الاجتماعية إلى هيئة الحماية الاجتماعية [إحدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية] [19].

حيث تؤلف في المركز لجنة فنية برئاسة مدير المركز وعضوية طبيب اختصاص بالأمراض النفسية والعقلية، وطبيب اختصاص بالعلاج الطبيعي، وطبيب اختصاص بالعيون، وطبيب اختصاص بالأنف والأذن والحنجرة، واثنين من الباحثين الاجتماعيين، واثنين من الباحثين النفسانيين؛ تتولى اللجنة عدة مهام أبرزها تشخيص طبيعة العوق، وتعيين العلاج، وتحديد الوحدة التي يرسل اليها المعاق [20].

كما نصت تعليمات اللجان الطبية رقم (1) لسنة (1995) على تشكيل لجنة فنية خاصة في مركز تشخيص العوق في بغداد، تتألف من مدير المركز ويكون رئيسها وعضوية: طبيب اختصاص بالأمراض النفسية والعقلية، طبيب اختصاص بأمراض العيون، طبيب اختصاص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب اختصاص بالتأهيل الطبي، باحثان اجتماعيان، وباحثان نفسانيان [21].

أما في المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فتتولى رئاسة دائرة صحة المحافظة تشكيل لجنة فنية لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاصات الطبية المختلفة، للقيام بمهام اللجنة الفنية المشكلة في بغداد [22].

وقد حددت تعليمات اللجان الطبية أن تتكون اللجان الطبية في المحافظات من ثلاثة أطباء: طبيب اختصاص بالأمراض النفسية والعصبية، وطبيب اختصاص بأمراض العيون، وطبيب اختصاص بالأنف والأذن والحنجرة [23].

لقد أغفل المشرع في قانون الرعاية الاجتماعية وتعليمات اللجان الطبية عضوية طبيب العظام والكسور والباحث الاجتماعي في اللجان الطبية في المحافظات، لذا ندعو إلى تعديل النصوص الواردة بهذا الشأن وإدراج هاتَين العضويتَين؛ نظراً لِما تؤديانه من دور مهم في تشخيص الإعاقة.

أما التلاميذ الذين تكتشف مدارسهم إنهم يعانون من أمراض أو عاهات قد تشكل إعاقة، تتولى فحصهم لجنة فحص وتشخيص تلاميذ صفوف التربية الخاصة، تتألف من: طبيب اختصاص بالأمراض الباطنية، طبيب اختصاص بأمراض العيون، طبيب اختصاص بالأمراض النفسية والعصبية، طبيب اختصاص بالجراحة العامة، طبيب ممثل عن دائرة الرعاية الصحية الأولية، وباحثة اجتماعية [24].

    

الفرع الثاني: إجراءات تشخيص العوق

تبدأ الإجراءات الخاصة بتشخيص نسبة العوق بذهاب طالب الفحص إلى المستشفيات المحددة من قبل وزارة الصحة، حيث يعرض نفسه على لجان طبية مؤلفة بموجب قرار من وزير الصحة [25]، تتولى فحصه لتحديد نسبة العجز والعطل لديه ، ثم يحال على المركز التشخيصي للعوق إذا كانت درجة العجز لديه تستوجب ذلك [26].

وفي مركز تشخيص العوق، يعرض على اللجنة المختصة؛ لفحصه وتشخيص نوع العوق عنده، ثم تتم إحالته إلى الوحدة المختصة.

أما بالنسبة لمن يريد الحصول على راتب معين متفرغ، فيجب الحضور أمام اللجنة المختصة في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة [التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية]، كي يتم فحصه وتحديد نسبة العوق عنده وتشخيص إعاقته، ثم التقرير إذا كان يستحق توفير له معين متفرغ أم لا.

وبالنسبة لمَن يريد التقديم على المقعد الخاص بذوي الإعاقة في الدراسات العليا، يجب حضوره لمقر الهيئة مستصحباً معه تقرير طبي -يفضل أن يكون صادراً من الهيئة- كي يتم عرضه على اللجنة المختصة للتقرير إذا كان يستحق التقديم للدراسات العليا على المقعد المذكور أم لا يستحقها، وفي حال صدر القرار بكونه ذا إعاقة ويستحق الدراسة على المقعد الخاص بذوي الإعاقة، يزود بكتاب إلى الكلية التي يريد الدراسة فيها مرفقةً به الاستمارة الخاصة بالتقديم.

وهكذا بالنسبة لبقية الامتيازات المنصوص عليها في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث يستلزم فحص المعاق للتأكد من درجة إعاقته ونوعها، وتزويده بتقرير طبي.

جدير بالذكر إنَّ هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة باشرت بإصدار الهويات التعريفية المنصوص عليها في المادة (3 / تاسعاً) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والتي تعد وثيقة رسمية تغني عن التقرير الطبي.

أخيراً لا يفوتنا التنويه إلى إنَّ التلاميذ الذين يصابون بمرض أو عاهة أثناء دراستهم يحتمل أن تشكل إعاقة، يتم تحويلهم من مدارسهم إلى لجنة فحص وتشخيص تلاميذ التربية الخاصة مارّة الذكر، حيث تتولى فحصهم وإحالتهم إلى صفوف التربية الخاصة الموجودة في بعض المدارس الابتدائية، باستثناء ضعيفي البصر فتحيلهم إلى المدارس الخاصة بالمكفوفين [27].

أما الطلبة خرّيجوا المتوسطة، الذين يشكون من إعاقة، فيحالون على اللجان لتشخيص نوع العوق ودرجته، لتحديد فروع الدراسة التي يمكنهم الإكمال فيها [28].

المطلب الثاني: معايير اكتساب الحقوق الناتجة عن الإعاقة

ونقصد بها المعيار الذي يعتمده المشرع لتمكين الفرد المعاق من التمتع بالحقوق التي تمنح له بسبب اكتسابه صفة (ذو إعاقة).

وعلى الرغم من إن المنطق يقضي بالاكتفاء بمعيار نسبة العجز لجعل ذي الإعاقة يكتسب الحقوق اللصيقة بها، إلا إننا نرى المشرع في بعض الأحيان يشترط معيار آخر غير نسبة العجز، ولهذا سوف نقسم المطلب على فرعين: نخصص الأول للمعيار الطبي، والثاني للمعيار الاقتصادي.

الفرع الأول: المعيار الطبي

يقصد به نسبة العجز اللازم توافرها عند الفرد كي يكتسب صفة ذي إعاقة،، ومن ثَمَّ يحصل على الحقوق التي يمنحها له القانون.

هذه النسبة تختلف من قانون إلى آخر، غير إن قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يشترط مثلاً لمنح الفرد من ذوي الإعاقة معين متفرغ أن تكون درجة إعاقته لا تسمح له بأداء وظائفه اليومية بمفرده [29].

وقد تشترط نسبة عجز (75%) لمنح صفة ذو إعاقة للتمتع بالحقوق والامتيازات الأخرى كالتقديم على مبلغ الإعانة الاجتماعية.

أما الدراسة على مقعد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الدراسات العليا، فلم تحدد نسبة معينة للإعاقة، والجاري العمل عليه اعتماد التقرير الصادر من أي مستشفى حكومي، وهذا يشكل بنظرنا ثغرة يستطيع الكثير من غير ذوي الإعاقة الولوج منها للدراسات العليا؛ حيث يتخلصون من المنافسة الشديدة التي يواجهونها إذا قدموا على النفقة العامة أو حتى الخاصة؛ بسبب كثرة المتقدمين هناك، كما إنها تعتبر احتيال يجب التصدي له، فضلاً عن تسببه بحرمان عدد من ذوي الإعاقة الحقيقيين من فرصة الدراسة على هذا المقعد، لذا ندعو هيئة رعاية ذوي الإعاقة إلى اعتماد الهوية التعريفية بذوي الإعاقة أو تقرير طبي صادر منها إن لم توجد الهوية؛ حفاظاً على حقوق الطلبة من هذه الشريحة.

أخيراً بخصوص التقديم على الوظائف التي تطلقها دوائر الدولة، تعتمد التقارير الطبية الصادرة من هيئة رعاية ذوي الإعاقة، ولا يفوتنا التنويه إلى إنَّ مجلس الخدمة العامة الاتحادي خصص قناة لتقديم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، على أن يرفع المتقدم للتوظيف ما يثبت ذلك من تقرير طبي صادر من هيئة رعاية ذوي الإعاقة أو الهوية التعريفية الصادرة منها.

مما سبق نجد إنَّ المشرع في أغلب الأحيان يعتمد على المعيار الطبي (تقرير طبي) لمنح ذي الإعاقة الحقوق والامتيازات الناتجة عن اعتباره كذلك، فحتى الهوية التعريفية لا تصدر إلا بتقديم تقرير طبي، ويذكر فيها نوع الإعاقة ونسبة العجز الناتجة عنها.

الفرع الثاني: المعيار الاقتصادي

يقصد به الحاجة الاقتصادية لذي الإعاقة، وهي حسب تعبير قانون الحماية الاجتماعية (دون خط الفقر) [30].

فمن توافرت فيه صفة (دون خط الفقر) من ذوي الإعاقة كان مستحقاً لمبلغ الإعانة الاجتماعية الشهرية، غير إننا نسجل انتقادنا لهذا المعيار؛ لأن الفلسفة التي يجب أن يعامل بموجبها ذوو الإعاقة تختلف عن باقي الفئات، بالتالي يلزم أن يعتمد المعيار الطبي وحده (أي درجة العجز) لمنح ذي الإعاقة مبلغ الإعانة الاجتماعية، ولا صحة لاشتراط خط الفقر؛ لأن الإعانة تمنح له لكونه ذا إعاقة ليس عاطلاً عن العمل.

وقد صدر مؤخراً قرار من هيئة الحماية الاجتماعية، يقضي بأن تحجب من الإعانة الاجتماعية، حصة الزوجة التي تكون معينةً متفرغةً لزوجها المعاق، وكذلك حصة الولد الذي يكون معيناً متفرغاً لأبيه المعاق، بحجة ازدواج الرواتب، وهذه لعمري لمخالفةٌ قانونية فادحة؛ فالإعانة الاجتماعية -كما هو واضح من اسمها- ليست براتب، إنما هي نفقة تدفعها الدولة لإعانة المحتاجين وغير القادرين على العمل والذين لا عمل لهم، ولو سلمنا جدلاً بكونها راتب، فلا يمكن اعتبارها ازدواج؛ لأنها ستكون شبيهةً بموظف وموظفة تزوجا، حيث سيستلم الزوج مبلغ زوجية بسبب كونه متزوج، ولا تحجب الزوجية حتى لو كانت زوجته موظفة.

      إنما ينبغي الإشارة إليه إنَّ مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة ينص صراحةً على عدم حجب حصة الزوجة أو الولد في حال كونهما معيناً متفرغاً [31].
      أخيراً ينص مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على (اعتماد نسبة العجز بدل خط الفقر في تحديد المستحقين لمبلغ الإعانة الاجتماعية من ذوي الإعاقة) [32].

الخاتمة

من خلال بحثنا الموجز توصلنا إلى بعض الاستنتاجات والمقترحات، سوف ندرجها تباعاً.

أولاً - الاستنتاجات:

الإعاقة كل تقييد أو انعدام القدرة، بدنية أو نفسية بسبب عجز أو خلل، تؤدي إلى قصور في مشاركة المصاب بها في أنشطة الحياة اليومية بشكل متساوي مع الآخرين.

إن النظرة الحديثة للإعاقة تقوم على أساس المعيار الشامل، الذي يجمع بين الجانبين: الطبي والبيئي للإعاقة.

خرج المشرع العراقي عن المعيار الطبي (نسبة العجز) في قانون الحماية الاجتماعية، واعتمد المعيار الاقتصادي (خط الفقر) لمنحه نفقة الإعانة الاجتماعية.

ثانياً - الاقتراحات:

نقترح حذف عبارة (طويلة الأجل) من تعريف الإعاقة الوارد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأن العاهة حتى لو كانت قصيرة الأجل فهي تسبب إعاقة، وبالتالي يعتبر المصاب بها من ذوي الإعاقة إلى أن يتم شفاءه منها.

نقترح تعديل المادة (6) من قانون الحماية الاجتماعية، بحيث يتم فصل ذوي الإعاقة في المعاملة، وتعتمد نسبة العجز لديهم بدل خط الفقر، لمنحهم الإعانة الاجتماعية.


[1] الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، عالم الكتب، بلا مكان وسنة نشر، ج2، ص 82

[2] المرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بلا مكان وسنة نشر، ج13، ص367

[3] Definition of disability, posted on Governance and Social Development Resource Centre (GSDRC) web

https://gsdrc.org/topic-guides/disability-inclusion/background/definition-of-disability/

visited on 12 / 1 / 2023, 06.45 pm

[4] Disability and Health Overview, posted on Centers for Disease Control and Prevention web

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html

visited on 12 / 1 / 2023, 06.30 pm

[5] الإعاقة، تقرير منشور على موقع منظمة الصحة العالمية بالعربية

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

تاريخ الزيارة: 12 / 1 / 2023 ، 07.10 م

[6] Impairment, Disability, and Handicap: What’s the Difference?, posted on ACC Institute of Human Services

https://acc.edu.sg/en/impairment-disability-and-handicap-whats-the-difference/

visited on 12 / 1 / 2023 07.25 pm

[7] د. لمياء محمد حسن، الإعاقة والإدمان على المخدرات، مجلة آداب المستنصرية, 2014, م38, ع65, ص6

[8] حسين خليل مطر، التنظيم القانوني لحقوق ذوي الإعاقة في التشريع العراقي ومدى مطابقته للمعايير الدولية، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, 2017, م9, ع1, ص644

[9] جوديث هولنويجر، تعريف الإعاقة وتصنيف أنواعها، الكتيب الفني الثاني المعد لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (unicef)، 2014، ص11

[10] د. عصام حمدي الصفدي، الإعاقة الحركية والشلل الدماغي، بلا مكان طبع، 2002، ص17

[11] د. علي دشتي، الإعاقة الحركية، منشور على

https://dralidashti.com/special-education/physical-disability/

تاريخ الزيارة 12 / 1 / 2023 07.55 م

[12] د. فؤاد عيد الجوالدة، الإعاقة السمعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، ط1، 2012، صص 30 و31

[13] د. ابراهيم عبد الله فرج الزريقات، الإعاقة البصرية - المفاهيم الأساسية والاعتبارات التربوية، دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، عمّان، 2006، ص100

[14] د. مصطفى نوري القمش، الإعاقة العقلية - النظرية والممارسة، دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، عمّان، 2011، ص21

[15] الإعاقة العقلية - أسباب وأعراض وعلاج، تقرير منشور على موقع ويب طب

https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9

تاريخ الزيارة 13 / 1 / 2023 08.24 ص

[16] تم التوقيع عليها سنة 2006 ودخلت حيز النفاذ سنة 2008، وانضم لها العراق بالقانون رقم 16 لسنة 2012، منشور في جريدة الوقائع ع4257، في 12 / 11 / 2012

[17] منشور في جريدة الوقائع العراقية، ع4295، في 28 / 10 / 2013

[18] حسين خليل مطر، مرجع سابق، ص650

[19] تنظر المادة (5 / أولاً / أ) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة (2014)، والمادة (10 / ثانياً / ب) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة (2006)

[20] المادتان: (53 / أولاً) و (54 / أولاً) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة (1980)

[21] تنظر م (2 / م / أولاً) من تعليمات اللجان الطبية رقم (1) لسنة (1995)

[22] مادة (55) من قانون الرعاية الاجتماعية

[23] م (2 / م / ثالثاً) من تعليمات اللجان الطبية

[24] تنظر م (2 / ي / أولاً) من تعليمات اللجان الطبية رقم (1) لسنة (1995)

[25] المادة (94 / أولاً) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة (1981)

[26] تنظر تعليمات تقدير نسبة العجز والعطل رقم (2) لسنة (1998) والمادة (15 / أولاً / ي) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

[27] م (2 / ي / ثانياً) من تعليمات اللجان الطبية، جدير بالذكر إنَّ مدارس المكفوفين الحكومية في العراق ثلاثة فقط: واحدة في بغداد، وثانية في الموصل، وثالثة في البصرة

[28] م (2 / ي / ثالثاً) من تعليمات اللجان الطبية

[29] م (19) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

[30] مادة (6) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة (2014)

[31] تنظر المادة (8) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، التي بموجبها ستعدل المادة (19) من القانون الأخير

[32] تنظر م (7) من مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة، التي تعدل المادة (17) من القانون الأخير