تاريخ الاستلام: 20 نيسان 2022 تاريخ القبول: 25 حزيران 2022
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
التدابير الدولية لحماية المرأة
من العنف الجندري
واثرها على التشريعات العراقية
International measures to protect women from
gender-based violence and their impact on Iraqi legislation
م.د حميدة علي جابر
جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) - كلية القانون
DR. Hammeda Ali Jaber
College of Law - University of Imam Jaafar Al-Sadiq
المستخلص
المرأة نصف المجتمع , وهي التي تلد النصف الاخر وتربيه هكذا وصفها الحكماء ولا مسار لارتقاء أي بلد وتقدم أي شعب بدون الارتقاء بالمرأة, وبدون مشاركتها في مسارات التحول والتغيير, لكن المرأة مازالت تعاني من التمييز على أساس النوع , وتتعرض للعنف الجندري مما يشكل عائقا كبيرا امام مشاركتها الحقيقية والفعالة في قيادة دفة الحياة , والأخذ بها نحو عيش حياة طييبة كريمة. تؤكد الوثائق أن العنف القائم على النوع الاجتماعي من المشاكل الواسعة الانتشار فيما يخص حقوق الإنسان الدولية والصحة العامة، وأن التدخلات لمنعه ومواجهته بطريقة مناسبة ,ومميزة ,وفعالة غير كافية في معظم بلدان العالم. ويزداد ويتجلى هذا النوع من العنف بإشكال مختلفة يتمثل بالاعتداء البدني, والجنسي, والنفسي عليها وكذلك جرائم الشرف احدى تمظهراته الكبيرة, والزواج القسري والمبكر ,والاتجار بالمرأة, وختان الاناث ,وسوء المعاملة والانقطاع عن التعليم. وقد شهد القرن الحالي انبثاق اتفاقيات دولية شارعة , تضمنت عددا من التدابير لحماية المرأة من العنف الجندري, وقد انبثقت من منظمة الامم المتحدة عدة قرارات , واعلانات للحد من العنف الجندري , ووضع العراق عدة تشريعات واستراتيجيات لحماية المرأة من العنف الجندري ,وعلى الرغم من كل الجهود الدولية وانعكاساتها على التشريعات العراقية الداخلية الا ان مشكلة العنف الجندري مازالت قائمة .
Abstract
Women are half of society, and they are the ones who give birth and raise the other half, as described by the wise men, Without women’s participation, there will be no progress for any country. But women still suffering from gender-based discrimination and violence, which pose difficulties in the face of their real and effective participation in leading society towards living a good and dignified life. The documents confirm that gender-based violence is a widespread problem with regard to international human rights and public health, and that interventions to prevent and confront gender-based violence in an appropriate, distinctive and effective manner are insufficient in most countries of the world. This type of violence increases and manifests itself in various forms, such as physical, sexual and psychological abuse, as well as honor killings, one of its major manifestations, forced and early marriages, trafficking in women, female genital mutilation, abuse and dropping out of education. The current century has witnessed the emergence of several legal international agreements that included a number of measures to protect women from gender violence. Several resolutions and declarations to reduce gender violence have emerged from the United Nations, and Iraq has put in place several legislation and strategies to protect women from gender violence. Despite all international efforts and its implications for the internal Iraqi legislation, the problem of gender-based violence still exists.
المقدمة
يعد العنف الجندري للمرأة أحد أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوقها التي تـؤثر سـلبا علـى المجتمع وعلى استقراره, ورخائه سواء أخد العنف شكلاً داخلياً في الأسرة ، كالعنف المنزلـي أو خارجياً في شكل التحرش في الشارع أو مكان العمل ، أو كان عنفا معنويا وماديـا مـن خـلال الاتجار بالنساء أو العنف الجماعي في حالات الاضطرابات الداخليـة والحـروب كالاغتـصاب والقتل. ونحن في عصر التنظيم الدولي تضمنت اتفاقيات حقوق الانسان الدولية حماية قانونية على المستويين الدولي والداخلي، وتضمنت بعض الاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية المرأة نصوصا لمناهضة العنف ضد المرأة , وتضمنت تدابير وقائية , وعلاجية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أكدت هذه الاتفاقيات حماية المرأة من العنف من خلال آليات ذات طابع مؤسسي, وتشريعي وحثت الدول الأطراف على تضمين تشريعاتها الوطنية على وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
اهمية هذا البحث:
ان عددا من الدول العربية ومنها العراق تفتقد الى تشريعات خاصة وواضحة تقدم الضمانات القانونية لحماية المرأة من العنف الاسري ومن اشكال العنف الاخرى القائمة على اساس النوع ولم ترتقي التدابير الوقائية والعلاجية التي تبنتها تلك الدول والعراق من هذه الظاهرة, على الرغم من الاهتمام العالمي بعقد الاتفاقيات والمؤتمرات والضمانات القانونية ضد ظاهرة العنف ضد المرأة.
الهدف من هذا البحث:
الكشف عن الاشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تعاني منه المرأة , ومدى جدية القوانين , والاتفاقيات الدولية التي تنادي بعدم التمييز على اساس النوع الاجتماعي بين المرأة , والرجل داخل الأسرة وخارجها, وبيان اهم التدابير التي تضمنتها تلك الاتفاقيات , والتشريعات الداخلية ودورها في الحد من ظاهرة العنف الجندري ضد المرأة.
هذه الإشكالية التي سوف تبحثها الدراسة تتمثل بالإجابة عن التساؤلات الآتية:
ما المقصود بالعنف الجندري ضد المرأة ؟ وهل هناك تمايز في التعريف بين الصعيد الدولي والصعيد الوطني؟
ما هي أشكال العنف الجندري الذي تتعرض لها المرأة بسبب النظرة التمييزية القائمة على أساس الجنس؟
ما مدى ودور التدابير الدولية في الحد من هذه الظاهرة؟ وما مدى اثر التدابير الدولية المعنية بحماية المرأة من العنف الجندري على التشريعات العراقية؟
اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي، عبر قراءة نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية المعنية بحماية المرأة من العنف الجندري كما تم اعتماد المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والاطار العملي للآليات الدولية والداخلية الرامية لمكافحة العنف القائم على اساس الجنس والحد منه ,وذلك لإظهار وتوضيح النقص والفراغ الذي يعتري هذه الاليات .
المبحث الاول
مفهوم العنف الجندري ضد المرأة واشكاله
لأجل الاحاطة بمفهوم العنف الجندري ضد المرأة ومعرفة اشكاله لابد من تعريفه اولا, ومن ثم التطرق لإشكاله لذلك سيكون المطلب الاول مفهوم العنف الجندري ضد المرأة, والمطلب الثاني اشكال العنف الجندري ضد المرأة.
المطلب الأول: تعريف العنف الجندري ضد المرأة
العنف الجندري[1] اصطلاحا «هو العنف الذي يكون فيه الرجل و المرأة معنيان والذي ينتج عن عدم التوازن في علاقات السلطة بين المرأة و الرجل، و يكون العنف موجها مباشرة ضد المرأة لأنها امرأة أو أنه يمس المرأة بصفة متفاوتة ويتضمن كل الممارسات النفسية الجسمية و الجنسية كالتهديد، التعذيب، الاغتصاب، الحرمان من الحرية داخل الأسرة و خارجها «, و قد يتضمن أيضا الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية[2].
تعرف هيئة الأمم المتحدة للسكان العنف القائم على النوع الاجتماعي على النحو أنه :»أي عمل من أعمال العنف البدني أو النفسي أو الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي والذي يتم ممارسته أو التهديد بممارسته مثل العنف، أو التهديد، أو القسر، أو الاستغلال، أو الخداع، أو التلاعب بالمفاهيم الثقافية، أو استخدام الأسلحة، أو استغلال الظروف الاقتصادية»[3].
وقد عرفت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، العنف الجندري في توصيتها العامة رقم 19 في عام 1992 بأنه :»عنف موجه ضد امرأة لكونها امرأة او يأثر في النساء تأثيرا غير متناسب. ويشمل ذلك الأفعال التي يترتب عليها أذى بدني , أو عقلي, أو جنسي ,أو معاناة، والتهديد بمثل هذه الأفعال، والإكراه وغيره من أشكال الحرمان من الحرية»[4].
وجاء تعريف للعنف الجندري في تصريح للحد من العنف ضد النساء ,والذي تم تحديده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 على انه: «أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى ومعاناة نفسية , أو جنسية ,أو جسمية للمرأة. بما في ذلك التهديد باقتراف هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة».
وتعرف المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التدخلات في العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأوضاع الإنسانية لعام 2005 العنف الجندري بانه: « مصطلح شامل لكل فعل مؤذ يرتكب ضد إرادة شخص ما ويعتمد على الفروق المحددة اجتماعيا بين الذكور والإناث «النوع الاجتماعي». وتشكل أعمال العنف الجندري انتهاكا لعدد من حقوق الإنسان العالمية التي تحميها المواثيق , والاتفاقيات الدولية وتعد الكثير من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي - ولكن ليس كلها – أفعالا غير قانونية وجنائية في القوانين والسياسات الوطنية»[5].
ويعد التعريف الرسمي والمتفق عليه للعنف الجندري لكونه تعريفا أقرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهو التعريف المتفق على استخدامه من قَبل وكالة الأمم المتحدة ,وغالبية المنظمات غير الحكومية الدولية ,وحركة «الهلال الأحمر/الصليب الأحمر» ومعظم المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الاستجابة للطوارئ.
وقد استخدم مصطلح العنف الجندري بشكل أساسي للاستدلال على عبارة «العنف ضد المرأة» ، فكثيراً ما يتم استعمال مصطلح «العنف الجندري « للدّلالة على مصطلح «العنف ضد المرأة». يلقي كلا المصطلحين الضوء على النوع الاجتماعي كواحد من الأبعاد في هذا الشكل من الأفعال ويشددان على العلاقة بين تدني وضع الإناث في المجتمع وازدياد تعرضهن للعنف. إن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي/الجندر غير منحصر بالنساء والفتيات، إلا أنهن أكثر المتضررات عبر مختلف الثقافات. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن الرجال والفتيان قد يكونون أيضاً من الناجين من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي[6].
يتضح مما سبق ان العنف الجندري ، كما تراه الثقافة المحلية، ورغم أن الغالبية العظمى من ضحاياه في مختلف الثقافات هم الفتيات والنساء؛ إلا أنّه ليس منحصرا على الإناث فقط، بل يشمل الذكور أيضا، وهذا هو جوهر اختلافه عن مصطلح العنف ضد المرأة. كما يلاحظ انه لا يوجد تعريف متفق عليه عالميا لمصطلح «العنف الجندري». ونتيجةً لذلك، يوجد كثير من التعريفات المختلفة لهذا المصطلح لكن هذا لا يقلل من الخطر والانتهاك الجسيم الذي يتضمنه هذا المصطلح لحقوق الانسان.
المطلب الثاني: اشكال العنف الجندري ضد المرأة
يعد العنف الجندري أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان وانتشارا وأقلها وضوحا, ووفقا لتقارير اليونيسف في العراق ، هناك حوالي «1,32 مليون شخص (٧٥٪ من النساء واليافعات) معرضون لخطر أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، مع ٧٧٪ « من حوادث العنف الجندري مرتبطة بالعنف المنزلي, يتخذ العنف الجندري عدة أشكال وكما يأتي:
اولا: العنف الجسدي:
وقد عرفت منظمة الصحة العالميـة (WHO) العنـف الجسدي بانه :»هـو الاستعمال المعد للقـوة الفيزيائية (المادي) أو القدرة القهريـة بـأي شـكل مـن الأشكال، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقـي ضـد الـذات أو ضـد شـخص آخـر أو مجموعـة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث (أو رجحـان حـدوث) إصابـة أو مـوت أو إصابـة نفسية أو الحرمـان «[7].
أمـا إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر من الجمعية العامة للأمـم المتحـدة لعـام 1993 فقـد عـرفت المادة (1) منه العنف بأنـه «أي فعـل عنيـف قـائـم على أساس الجنس ينجـم عنـه أو يحتمـل أن ينجـم عنـه أذى أو معاناة جسمية..».
وقد عرفت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ٢٠١8-٢٠30 [8].العنف الجسدي بانه : «عمل من أعمال العنف الجسدي الذي لا یكون جنسیا بطبیعته. وتشمل الأمثلة على ذلك: الضرب أو الصفع، أو الخنق، أو القطع، أو الدفع، أو الحرق، أو الرمي بالرصاص، أو استخدام أي أسلحة، أو الهجمات بالحامض، أو أي فعل آخر ینتج عنه ألم ,أو إزعاج ,أو إصابة».
ثانيا: العنف الجنسي:
يعد العنف الجنسي أكثر أنواع العنف الجندري المعروفة، وهو خطير، ويهدد الحياة، ويؤثر بشكل أساسي على النساء, وفي قضية «أكايسو »، رأت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن العنف الجنسي هو :»كل فعل ذي طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف إكراه». وتعبير «فعل ذو طبيعة جنسية « له دلالة واسعة جدا. فقد يتراوح من الإيلاج إلى التلفُّظ بألفاظ ذات إيحاءات جنسية. و «الإكراه لا يقتصر على استخدام القوة البدنية، وإنما يشمل كذلك «التهديد والتخويف والابتزاز وكل أشكال الإكراه الأخرى التي تستغل مشاعر الخوف أو اليأس». ورأت الدائرة الابتدائية أيضًا أن «العنف الجنسي لا يقتصر على الاختراق الفعلي لجسم الإنسان وأنه قد يشمل أفعالاً لا تتضمن الإيلاج أو حتى التلامس البدني». ويتضح من هذا التعريف أن العنف الجنسي يتضمن الاغتصاب وأنه أوسع دلالة منه.
وتعرف منظمة الصحة العالمية العنف الجنسي بأنه :»كل فعل جنسي أو محاولة للحصول على فعل جنسي، أو تعليقات أو مفاتحات جنسية غير مرغوب فيها، أو أفعال مرتبطة بالإتجار أو متمركزة حول جنسانية شخص ما باستخدام الإكراه من قبل أي شخص آخر بغض النظر عن علاقته بالضحية وفي أي محيط بما في ذلك المنزل ومقر العمل «. ووفق هذا التعريف فان لفظ «العنف «[9].لا يقتصر على العنف البدني، وإنما يشمل أيضا العنف الشفوي أو النفسي.
تعرف الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة العنف الجنسي باعتباره» التلامس الجنسي بالإكراه، أو إجبار المرأة على ممارسة جنسية دون موافقتها، أو ممارسات جنسية ناقصة أو كاملة مع امرأة مريضة، أو معاقة، أو غير مكتملة الإرادة، أو تحت ضغوط، أو تحت تأثير الخمر أو أي مخدرات أخرى. ويشمل: الاغتصاب/ الانتهاك الجنسي/ الاستغلال الجنسي (يتضمن العنف الذي يمارسه الزوج: ممارسة الجنس ضد رغبتها)/ ممارسة الجنس بسبب الخوف من التعرض لأذى/ الإكراه على ممارسات جنسية تشعرها بالهوان , والدونية»[10].
ثالثا: الاغتصاب
اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حكمها في قضية «فيريندزيا «في 1998 أنّ الاغتصاب وجود عوامل أخرى «تجعل من فعل الإيلاج الجنسي عملاً من دون رضا المعتدى عليه أو عملاً غير طوعي». وأنّ هذا الاعتبار حدد الهدف الدقيق لتعريف الاغتصاب بمقتضى القانون الإنساني. ورأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية «أكاييسو « في 1998 أن الاغتصاب «شكل من أشكال العدوان» وأنّ «الأركان المركزية لجريمة الاغتصاب لا يمكن أن تختصر في وصف آليّ للأشياء ولأجزاء الجسم». وعرّفت الاغتصاب «كـتعدي جسدي له طبيعة جنسية، يرتكب ضد شخص في ظروف إكراه» وبمقتضى القانون الدولي، يمكن أيضاً أن يكون الاغتصاب والعنف الجنسي ركنين مكوّنين لجرائم أخرى. ورأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية «أكاييسو» وقضية موسميا «أنّ الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا إبادة جماعية عندما تستوفى الشروط المحددة للإبادة الجماعية»[11].
رابعا: العنف النفسي
عرفته الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ٢٠١8-٢٠30بانه:» إلحاق ألم أو ضرر عقلي أو عاطفي، وتشمل الأمثلة على ذلك: التهديد بالعنف الجسدي أو الجنسي، أو الترهيب، أو الإهانة، أو العزلة القسرية، أو المضايقة، أو التحرش اللفظي، أو التحديق غير المرغوب فيه، أو التعليقات، أو الإشارات أو الكلمات المكتوبة ذات الطبيعة الجنسية و/أو المهينة، أو تدمير الأشياء العزيزة، إلخ.»[12].
خامسا: العنف الاقتصادي/الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات:
عرف من قبل الاستراتيجية الوطنية على أنه: «الحرمان من الحصول على الموارد، أو الأصول الاقتصادية أو فرص كسب العيش، أو الوثائق، أو فرض القيود على الذهاب إلى التعليم، أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك، الأرملة التي تحرم من الحصول على الميراث، وأخذ المكسب الذي تحصل عليه المرأة من قبل شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة بالقوة، ومنع المرأة من استخدام وسائل منع الحمل، ومنع الفتاة من الذهاب إلى المدرسة، وما إلى ذلك»[13].
يتضح مما سبق فان العنف ضد المرأة يتنوع بين ما هو فردي ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل وبين ما هو جماعي الذي تقوم به مجموعه بشريه بسبب عرقي ,أو طائفي ,أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير ,أو الإقصاء ,أو التصفيات وبين ما هو رسمي والذي يتجسد خاصة في العنف السياسي , ولم ترد هذه الاشكال في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الجندري على سبيل الحصر وانما جاءت على سبيل المثال فهناك ايضا الاتجار بالمرأة والزواج القسري ,وزواج القاصرات, وختان الاناث وغيرها من الاشكال التعسفية في كل المجالات التي تتعرض لها المرأة على أساس النوع.
المبحث الثاني
دور المواثيق الدولية والتشريعات العراقية
في حماية المرأة من العنف الجندري
أولت المواثيق الدولية والتشريعات العراقية للعنف ضد المرأة بشكل عام ,والعنف الجندري بشكل خاص اهتماما كبيرا, لذلك سنتناول دور المواثيق الدولية في حماية المرأة من العنف الجندري في المطلب الأول وفي المطلب الثاني سنتناول دور التشريعات العراقية في حماية المرأة من العنف الجندري.
المطلب الاول: دور المواثيق الدولية في حماية المرأة من العنف الجندري
لقى موضوع العنف الجندري ضد المرأة اهتماما واضحا من قبل منظمة الامم المتحدة كونه يعد انتهاكا لحقوق الانسان وتجلى هذا الاهتمام في عقد عدد من المؤتمرات الدولية ,والاتفاقيات العالمية ,والاقليمية ولأجل توضيح ذلك سنتناول في الفرع الأول دور الامم المتحدة في الحد من العنف الجندري ضد المرأة ,ومن ثم دور الاتفاقيات الدولية في الحد من العنف الجندري ضد المرأة في الفرع الثاني.
الفرع الاول: دور الأمم المتحدة في الحد من العنف الجندري ضد المرأة
ان احترام حقوق المرأة من اهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة التي لعبت دورا اساسيا في ارساء ووضع القانون الدولي الوضعي[14]. اهتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعنف ضد المرأة كونه قضية ذات أبعاد وآثار متعددة من خلال التقارير التي عالجتها الجمعية العامة والمرفوعة إليها من هيئات حقوق الإنسان كلجان حقوق الإنسان التعاهدية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية مثل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعتبر ذات اختصاص بالنظر في المسائل والقضايا الخاصة بحقوق النساء والحد من العنف ضد النساء.
ولقد قام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد دراسة معمقة حول العنف ضد المرأة سنة 2006 بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها «رقم 158/58»، والتي شملت جملة أمور من بينها «سبل الانتصاف الفعالة وتدابير المنع وإعادة التأهيل، وطلب في القرار أن تجرى الدراسة بالتعاون الوثيق مع جميع الهيئات عقب هذه الدراسة اتخذت الجمعية العامة القرار 143/61 المؤرخ في 2006/12/19 والمتعلق بتكثيف جهود القضاء على العنف الموجه ضد المرأة وطلبت الجمعية من الأمين العام إصدار تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار».
وقد أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووفقا لاختصاصه[15]. عدة لجان تعمل على ترقية حقوق المرأة ومنها حمايتها من العنف، وأقدم هذه اللجان لجنة وضع المرأة المنشأة بموجب القرار رقم (11) بتاريخ 21/7/ 1946، حيث أصدرت اللجنة بناء على سلطتها هذه العديد من الاستنتاجات المتفق عليها منها على سبيل المثال :»تأكيد لجنة مركز المرأة على الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام في تغيير الصورة النمطية للعلاقة بين الجنسين ,ونشر الوعي وتوعية الناس بأسباب المرأة وآثاره».
وأكد مجلس الأمن في قراره رقم 1820 لسنة 2008 «أن العنف الجنسي حين يستخدم أو يرتكب كوسيلة من وسائل الحرب لاستهداف المدنيين عمدا ,أو في إطار هجوم واسع منظم ضد المدنيين, قد يهدد ,ويعيق السلم ,والأمن الدوليين، كما لاحظ مجلس الأمن الدولي أن هذا النوع من العنف يمكن أن يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية فالعنف الجنسي مثلا يعتبر جريمة قائمة بذاتها ضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى أنها مختصة بالجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين».
وأكد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 11/17 المعتمد بتاريخ 17 يونيو 2011 على أن: «واجب الدول المتمثل في بدل العناية الواجبة لتوفير الحماية للنساء والبنات اللائي تعرضن للعنف أو المعرضات له يشمل استخدام جميع الوسائل المناسبة ذات الطابع القانوني والسياسي والإداري والاجتماعي التي من شأنها ضمان إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية وخدمات الدعم التي تلبي احتياجاتهن المباشرة، وحمايتهن من التعرض لمزيد من الأذى، ومواصلة معالجة عواقب العنف المستمر عليهن، مع مراعاة تأثير العنف على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية»[16].
الفرع الثاني: دور الاتفاقيات الدولية في الحد من العنف الجندري ضد المرأة
انبثقت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد من الاعلانات ,والاتفاقيات لمكافحة العنف الجندري ضد المرأة ومنها ما يأتي:
1-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
ورد المبدأ الخاص بالمساواة بين الناس كافة في المادة الأولى (10) من الإعلان أما المادة الرابعة فقد نصت على أنه: «لا يجوز استرقاق ,أو استعباد أحد , ويحظر الرق ,والإتجار بالرقيق بجميع صورهما». ويعد العنف الجندري بكل اشكاله احد صور الرق الذي اشارت اليه المادة .وتنص المادة الخامسة على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة».
2- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
أصدرت في هذا الشأن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توصيتين مهمتين: «الأول في عام 1999 بشأن العنف ضد المرأة وهي التوصية العامة رقم 12 التي أوصيت بها اللجنة الدول الأطراف في أن تورد في تقاريرها معلومات تخص تشريعاتها النافذة بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف اليومي بما في ذلك العنف الجنسي داخل الأسرة ,والتحرش الجنسي في العمل, والثانية هي التوصية العامة رقم 19 الصادرة عام 1990 بشأن العنف ضد المرأة». ووصفت اللجنة العنف الجندري ضد المرأة بأنه صورة من الصور التمييز ضد المرأة بالمعنى الوارد في الاتفاقية[17].
كما حددت اللجنة أيضا من خلال هذه التوصية التزامات الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( التي صادق العراق عليها بالقانون رقم 66 بتاريخ 28 حزيران عام 1986) باتخاذ كافة التدابير العملية للقضاء على كانه اشكال التمييز ضد المرأة.
3- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية لعام 1984.
وضعت المادة الأولى من الاتفاقية التي صادق العراق عليها في عام 7/7/2011 تعريفا للتعذيب كان التركيز على الفعل ذاته بوصفه «جريمة ضد الانسانية» كلها بصرف النظر عن دوافعه، فليست هناك دوافع تبرر التعذيب أو تخفف من المسؤولية عنه. وبهذا تكون ممارسة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية ,أو اللاإنسانية ,أو الحاطة بكرامة الإنسان قد حرمت في جميع الظروف .
4- الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993.
تبنت هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 20 ديسمبر 1993 الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لسد الثغرات في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979, وجعلته يشمل العنف الجندري، وأكدت اللجنة أن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية والمعترف بها دوليا, وتظهر في ديباجته أن العنف يحول ويقف في وجه النهوض بالمرأة, ويؤثر بالسلب على حياتها، ولذا جاء فيه: «أن العنف ضد المرأة يحول ويقف في وجه النهوض بالمرأة ويوثر بذلك بالسلب على حياتها»، كما جاء فيه: «وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة ,وممارسة التمييز ضدها ,والحيلولة دون نهوضها الكامل»[18].
يتضح مما سبق مدى التركيز على مبدأ عدم التمييز ضد النساء, والمساواة بين الجنسين وهو أساس البناء القانوني للمرأة ,وحقوق الإنسان.
المطلب الثاني: دور التشريعات العراقية في حماية المرأة من العنف الجندري.
تتعرض المرأة في مجتمعنا العراقي للعنف الجسدي , وهذا ما يعد من انماط العنف العائلي ,فهو اكثر انواع العنف المادي شيوعا ,والناجم عن التوظيف السّيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، او تعرضها للعنف ولو لم تكن تربطها باي صله بلمعنف وهذا النمط ما يسمى بالعنف المؤسساتي ,والمدرسي ,او المجتمعي على وفق المكان المرتكب فيه العنف . ومن اشكال العنف الجسدي هو الضرب ,والحرق ,والايذاء وهذا يشكل جرما وفق احكام قانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 1969ويعاقب مرتكبها وفقا لإحكام المواد» 412و413و414و415و416».
اما الشكل الاخر من اشكال العنف الجسدي هو القتل ومن ابشع صوره واشكاله القتل بدافع الشرف , والاستفادة من احكام المادة (409) من قانون العقوبات والتي تخفف الحكم لمرتكب جريمة القتل بدافع الشرف , حيث ان هذه المادة اباحت قتل النساء بلا ذنب ,وكثير من القضايا كانت تستهدف المرأة للقتل وتقتل على سبيل شبهه بسيطة وتؤل على انها غسل عار ويفلت مرتكبها من العقاب . ومن جانب اخر هذه المادة تخفف الحكم عن الرجل دون المرأة فلو وجدت احدى النساء زوجها متلبس بالزنا وعلى فراش الزوجية, وقامت بقتله فإنها تحاكم بأقسى العقوبات وقد تصل للإعدام ,ويفلت الرجل الذي يرتكب هكذا جرما من العقاب .اما الشكل الثالث والاخير من اشكال العنف الجسدي, فهو الاعتداء الجنسي وهو من ابشع انواع العنف الجسدي وحتى انه ابشع من القتل واكثر اذى لان الضحية بموجب العنف الجنسي تبقى طول حياتها تعاني من الالام نفسية وكبت وانطواء , ويعاقب قانون العقوبات العراقي مرتكب الاعتداء الجنسي , وقد تصل اقصى العقوبة وفقا لإحكام القانون الى الاعدام ان تعرضت للاغتصاب جبرا ولم تبلغ سن الرشد[19](19). وبالنسبة للتحرش الجنسي كشكل اخر من اشكال العنف الجندري ضد المرأة فأن قانون العمل يحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل. و يحظر قانون العقوبات في المادتين (400 و ٤٠٢ ) بعض أشكال التحرش الجنسي. وتعد هذه الجرائم ارتكاب فعلا خادشا للحياء، والتعرض لامرأة في محل عام بأفعال على وجه يخدش حياءها.
وبالنسبة للزواج المبكر وهو شكل اخر من اشكال العنف الجندري نجد قانون الأحوال الشخصية، رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ ، يوضح إن «السن القانونية للزواج هي ١٨ سنة لكل من الرجال والنساء. يمكن تخفيض السن إلى ١٥ سنة بموافقة ولي الأمر وبإذن قضائي»[20].
اما الإتجار بالمرأة نجد حظر للإتجار بالبشر بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ ويتناول القانون تدابير الحماية ,والوقاية. وختان الإناث شكل من اشكال العنف الجندري ضد المرأة لا يوجد قانون وطني يحظر ختان الاناث, وقد اشار اليه قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان ,وعد ختان الإناث على أنه شكل من أشكال العنف الأسري وجرمه[21].
ومن التدابير الاخرى التي اتخذها العراق لحماية المرأة من العنف الجندري هو إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق» بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق»
UNAMI ( وصندوق الأمم المتحدة للسكان ) UNFPA « إلا أن غياب الإرادة الحكومية نحو سن التشريعات الضرورية في الدولة للتصدي للعنف الجندري ، مثل قانون الحماية من العنف الاسري المعلق، يتنافى مع هذه الاستراتيجية الوطنية التي تعد اطار عام يوفر إجراءات تهدف للحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات، وحماية الناجيات لجميع المراحل العمرية ، ومعالجة اثار النزاعات المسلحة وتداعياتها على النساء، وما يتعرضن له من انتهاكات خطيرة لحقوقهن. علاوة على ذلك، فإنه بدون معالجة الأعراف ,والعادات , والتقاليد التي تسمح بحدوث جرائم «الشرف»، وإفلات مرتكب جريمة «الشرف» من العقاب، سيظل قانون العقوبات العراقي يسمح بالإفلات من العقاب على جرائم «الشرف» المرتكبة ضد المرأة[22]
الخاتمة
بعد أن أتممنا دراستنا فيما يتعلق بالتدابير الدولية لحماية المرأة من العنف الجندري واثرها على التشريعات العراقية، والتي بحثناها من جوانب مختلفة، توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات , والتوصيات يمكن إيرادها وفقاً للآتي:
أولاً: الاستنتاجات
يتضح ان التعريف الرسمي والمتفق عليه للعنف القائم على النوع الاجتماعي هو التعريف الذي اقرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهو التعريف المتفق على استخدامه من قَبل وكالة الأمم المتحدة وغالبية المنظمات غير الحكومية الدولية وحركة» الهلال الأحمر/الصليب الأحمر» ومعظم المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الاستجابة للطوارئ.
يتضح ان العنف الجندري ، كما تراه الثقافة المحلية، ورغم أن الغالبية العظمى من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف الثقافات هم الفتيات, والنساء؛ إلا أنّه ليس منحصرا على الإناث فقط، بل يشمل الذكور أيضا، وهذا هو جوهر اختلافه عن مصطلح العنف ضد المرأة.
يتضح ان العنف ضد المرأة يتنوع بين ما هو فردي ويتجسد بالإيذاء المباشر وغير المباشر للمرأة باليد أو اللسان أو الفعل أي كان وبين ما هو جماعي الذي تقوم به مجموعه بشريه بسبب عرقي أو طائفي أو ثقافي والذي يأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفيات وبين ما هو رسمي والذي يتجسد خاصة في العنف السياسي.
من خلال الاطلاع على دور المواثيق الدولية في حماية المرأة من العنف الجندري يتضح ان مدى التركيز على مبدأ عدم التمييز ضد النساء والمساواة بين الجنسين هو أساس البناء القانوني للمرأة وحقوق الإنسان.
ومن اهم التدابير التي اتخذها العراق لحماية المرأة من العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي هو إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق» بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق» لعام 2018- 2030.
ثانيا: التوصيات
الحاجة إلى وجود تعريف واضح , وشامل للعنف الجندري ضد المرأة ، والتزام جميع الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام المجتمع الدولي بمجمله بالسعي إلى القضاء على العنف الجندري ضد المرأة.
الدعوة الى إيجاد آلية تعاون مباشرة بين الوسائل الدولية والوطنية في مجال حقوق المرأة.
الدعوة الى نشر ثقافة مناهضة العنف الجندري ضد المرأة وآليات حمايتها وتعزيزه سبل الحماية عن طريق إدراج قواعد حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله ضمن النظام التعليمي الرسمي.
ضرورة تفعيل «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق» لعام 2018- 2030بكامل بنودها وتفعيل كل ما نصت عليه لحماية المرأة من العنف الجندري.
الاسراع بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري في العراق.
[1] لغة: الجندر "gender" كلمة انجليزية تنحدر من أصل لاتيني و تعني في الإطار اللغوي الجنس من حيث الذكورة و الأنوثة. اصطلاحا: النوع الاجتماعي " الجندر " كمفهوم "هو عملية دراسة العلاقات المتداخلة بين الرجل و المرأة في المجتمع. تحدد هذه العلاقات و تحكمها عوامل مختلفة اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في الأدوار الإنجابية و الإنتاجية و التنظيمية التي يقوم بها الرجل و المرأة معا. ينظر : أ ميمة ابو بكر وشيرين شكري , المرأة و الجندر: إلغاء التمييز الثقافي و الاجتماعي بين الجنسين، دار الفكر, دمشق, 2002.ص24.
[2] فهيمة شرف الدين , ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان, ط1, دار الفارابي, بيروت, لبنان, 2002, ص78.
[3] المصدر نفسه, ص80.
[4] فهيمة شرف الدين ,المصدر السابق, ص81.
[5] الدليل المصاحب للتعليم الالكتروني , ادارة برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي حالات الطوارئ, صندوق الأمم المتحدة للسكان «»UNFPA, ص8.
[6]Allinson, Robert E. (1993). Global Disasters: Inquiries into Management Ethics. NY: Prentice Hall.
[7] منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن العنف والصحة، 2002,ص149.
[8] في 9 كانون الأول/ديسمبر عام 2018 أطلقت الحكومة العراقية والأمم المتحدة في العراق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، في خطوة هامة نحو تحقيق حقوق النساء. وتوفر هذه الاستراتيجية اطارا عاما يرتكز عليه السياسيون وصانعو القرار في اتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى الحيلولة دون وقوع العنف ضد النساء والفتيات، وحماية الناجيات من العنف .ينظر: حكومة العراق والأمم المتحدة تطلقان الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق, متاح على الموقع الالكتروني:
https://iraq.unfpa.org/ar/news
تاريخ اخر زيارة 15/6/2022
[9] منظمة الصحة العالمية، المصدر السابق ,ص149.
[10] الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ٢٠١8-٢٠30.,ص6.
[11] قاعدة بيانات القانون الدولي الانساني ,القاعدة 93. الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي, متاح على الموقع الالكتروني:
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule93
تاريخ اخر زيارة 17/6/2022.
[12] الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ٢٠١8-٢٠3, ص6.
[13] المصدر السابق ,ص6.
[14] عبد العزيز محمد سرحان, الإطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون الدولي، ط1، دار الهنا للطباعة, القاهرة,1987,ص123.
[15] ينظر : المادة (68) من ميثاق الامم المتحدة لعام 1945.
[16] محمد خليل علوان ويوسف الموسى , القانون الدولي لحقوق الإنسان (الحقوق المحمية)، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان ,الأردن، 20011,ص125.
[17] سيد إبراهيم الدسوقي , الحماية الدولية لحقوق المرأة على الاتفاقية منع التمييز الجنسي، دار النهضة العربية, القاهرة ,2007,ص98.
[18] ينظر : المواد (393و394و395و396و397و398) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969.
[19] ينظر المادة (7) من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩.
[20] ينظر: المادة (٦) من قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان اﻟﻌﺮاق، رﻗم(8) ﻟﻌﺎم ٢٠١١.
[21] العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء والفتيات في العراق, «تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل UPR للعراق الدورة الرابعة والثلاثون للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ) UPR» التابع لمجلس حقوق الإنسان نيسان/ 2019,ص2.
[22] تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو، حقوق الإنسان، مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، 2010، ص 30.