تاريخ الاستلام: 1 تموز 2022         تاريخ القبول: 10 أيلول 2022

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

Doi 10.61279/jhvbgk20

حقوق الافراد في التنمية المستدامة

ضمن قواعد القانون الدولي

Individuals rights in Sustainable development

within the rules of international law

م. حسام بردان عايش

الجامعة العراقية  كلية القانون والعلوم السياسية

Husam Bardan Aish

Iraqi University, College of Law and Political Science  

المستخلص

يدور موضوع بحثنا حول حقوق الافراد في التنمية المستدامة ، حيث تناولت مفهوم التنمية المستدامة وابعادها ومبادئها واهدافها ، ثم تطرقت الى اساس التنمية المستدامة في القوانين الدولية ، وآليات تحقيقها في القانون الدولي والداخلي ، ثم قمت بعرض لاهم ما توصلت اليه من نتائج ، وذكرت اهم التوصيات التي يمكن ان تساهم في تحسين تمتع الافراد في حقهم في التنمية المستدامة .

Abstract

The topic of our research deals with the right of individuals in the process of Sustainable Development . In the fist section , we dealt with the concept of Sustainable Development according to its dimensions, concepts , and goals . In the following section , we focused on the foundational laws and the mechanisms of achieving that type of development according to the domestic and international laws .

In the final section ,we discussed the findings and offered many recommendations that can improve the rights of individual in the process of Sustainable Development  

المقدمة

لطالما كان التطور العلمي والتكنولوجيا سلاح ذو حدين بيد الإنسان، حيث شكلت التطورات العلمية التقنية التي بدأت بالظهور أثناء الجزء الثاني من القرن العشرين أرضاً خصبة، لكي تأخذ الحضارة البشرية بُعداً جديداً، تميز بالارتقاء لمراتب عظيمة في نطاق التقنيات الرقمية وأدوات النقل والاتصال، ناهيك عن عدد آخر من التطورات التكنولوجية التي عُنيت بدرجة كبيرة من الأهمية، إلا أن ما يؤخذ على هذه التطورات أنها في الوقت نفسه لم تعطِ بالاً للمعضلات التي تقف بوجه بقاء الحياة البشرية، في ظل أحداث المشكلات البيئية المرافقة لهذه الحالة المستحدثة من الحضارة، حيث أنه على الرغم من أهميتها، إلا  أن ما يمكن ملاحظته هو التضاؤل النسبي في عزوف كلاً من ذوي الشأن العلمي والسياسي عن العناية بتلك المشكلات، وبالأخص في أثناء الافتقاد لسبيل حقيقي لمعالجة تلك التحديات البيئية[1].

وتبرز أهمية البحث في أن معظم الدول المتقدمة صناعياً، تبنت في الجزء الثاني من القرن العشرين طريق التقدم المتعاظم في نظم المعلومات والتكنولوجيا، وطرق الإنتاجية، مما دفع ظهور ما أصبح يُعرف بالمجتمع الرقمي أو الحياة ما بعد الصناعية، التي لم تعد ترتكز على قوة البشر ولا على المجتمع ككتلة واحدة، بقدر اعتمادها على مبدأ استطاعة البشر في السيطرة على ذلك التقدّم.

إلا أن التطورات غير المنسقة المرافقة للتقدم الصناعي قد شاركت من جانب أخر في تعاظم مجموعة من المعضلات ذات الطابع البيئي، فقد أصبحت مواضيع التراجع البيئي ومظاهره، تأخذ نصيب الأسد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية ومصطلح متداول على كل لسان.

فيما تتمحور إشكالية البحث في أنه تبعاً لبروز هذه المشاكل البيئية وتفاقم حدتها وما تخلقه من  تحديات غير منظورة للعلوم الاجتماعية وللاهتمامات اليومية للمواطنين والحكومات الداخلية فقط، بل تتعداها لتصبح على نطاق دولي، فقد أصبحت حماية البيئة وموارها من الاستنزاف، وخلق الوعي البيئي والفهم الصحيح لمواضيع البيئة ، بالاستخدام الأمثل للموارد الـطبيعيـة والبشرية في ظل الـتنميـة المُستَدامة، ضرورة رئيسية للإنسان، كونها حق من حقوقه لا تقل أهميةً عن الحقوق الدستورية، وعليه فإن الإشكالية التي يطرحها البحث تتلخص حول التساؤل: كيف نظمت أحكام القانون الدولي حق الأفراد بالـتنميـة المُستَدامة؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:

- ما هو الإطار المفاهيمي الناظم لمفهوم الـتنميـة المُستَدامة؟

- ما هو النظام القانوني المحدد للتنمية المُستَدامة؟

أما أسباب اختيار البحث فهي أن الـتنميـة المُستَدامة أصبحت أسلوباً من أساليب الـتنميـة، التي يفرضها العصر الحاضر، الذي يتصف بالتطور والتغير المتسارع، والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مواكبته حتى تحقق التوازن الاجتماعي.

فيما اقتضت دراسة هذا البحث إتباع أكثر من منهج واحد في منهجية البحث، حيث سنتبع المنهج الوصفي الذي يُعنى بوصف الأشياء والوقائع بدقة وتصويرها كما هي، والمنهج التحليلي الذي يعتمد على تحليل النصوص والقواعد والاتفاقيات التي اهتمت بموضوع  الـتنميـة المُستَدامة.

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي الناظم لحق الأفراد في الـتنميـة المُستَدامة

تُعَدّ الـتنميـة بكافة أشكالها آلية ديناميكية مستمرة، تبدأ من القاع، وتستهدف كافة المجالات، حيث أنها كآلية مُطرِدة، تسعى لإجراءات تغييرات على الهياكل الحياتية، وتعديل الاختصاصات والمراكز، وتوظيف الإمكانيات بعد إحصاءها وتوجيه قدراتها، نحو تنفيذ أهداف التبديل في مرتكزات الفكر والقيم، وبناء أُسس الدولة الحديثة، وذلك من خلال تعاضد القوى البشرية لتفعيل البرامج العلمية التنموية على أرض الواقع بمشروعات حقيقية، تؤدي نتائجها إلى إحداث التغيير الهادف المنشودة[2].

ونظرا لتطور القانون الدولي العام، وظهور مفاهيم جديدة لم تكن ملحوظة في القانون الدولي العام التقليدي كمفهوم الـتنميـة المُستَدامة، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل الظواهر الحديثة التي تحيط به كالعولمة، والتلوث، والحروب، ولكون هذا الحق يمثل حلقة الوصل بين المجتمع والبيئة والاقتصاد، ولأن الإنسان هو موضوع هذا الحق، الأمر، فقد حظي مفهوم الـتنميـة المُستَدامة بتطور كبير في أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، حيث أنه قد جعل الجماعة الدولية تعمل إلى جانب المنظمات الدولية على تفعيل وتحقيق وتطوير هذا الحق من حقوق الإنسان، وتمثلت هذه الأعمال في محاولات القمم العالمية والمؤتمرات الدولية وضع تعريف دقيق للتنمية المُستَدامة، وبيان أهدافها ومبادئها المتمثلة في معالجة قضايا لم تكن من اهتمامات القانون الدولي العام التقليدي، بما يوجب عليها المحافظة على المصادر الـطبيعيـة، والعمل على الحد من تلوث البيئة[3].

تبعاً لما تقدّم ولتسليط الضوء على مفهوم الـتنميـة المُستَدامة وبيان عناصرها فقد ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم الـتنميـة المُستَدامة كحق من حقوق الأفراد وأبعادها

يعد مصطلح الـتنميـة المُستَدامة أحد المصطلحات التي ظهرت بقوة على الساحتين الدوّلية والوطنية، لكي يجد سبيله للبزوغ، ما بين مجموعة من التعبيرات المعاصرة مثل العوّلمة، صراع الشعوب والأنظمة، الـتنميـة البشرية، المعلوماتية، … وغيرها من التعبيرات والمصطلحات.

حيث يعتبر تقرير “مستقبلنا المشترك”، الذي أصدرته اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987 أول مَنْ أشار إلى مصطلح الـتنميـة المُستَدامة بشكل رسمي، حيث تشكلت اللجنة العالمية للتنمية والبيئة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول عام 1983، برئاسة “برونتلاند” رئيسة وزراء النرويج، وعضوية 22 شخصية من الأعضاء السياسيين والاقتصاديين الحاكمين في العالم، وذلك في السعي نحو الاستمرار في الإنماء الاقتصادي الدوّلي دوّن التطرق لإجراء تغييرات جذرية في هيكلية الأنظمة الاقتصادية العالمية[4].

وقد تعددت التعريفات التي تناولت هذا المفهوم إلا أن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشاراً كان ذلك التعريف الوارد في تقرير برونتلاند والذي نُشِرَ من قبل اللجنة لتقديم تقرير عن المواضيع البيئية، والذي عرف الـتنميـة المُستَدامة على أنها: “الـتنميـة التي تلبي احتياجات الجيل المعاصر دون صرف النظر أو التأثير على قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها»، ومن التعريفات التي وردت في نفس الخصوص عُرِفَت الـتنميـة المُستَدامة بأنها: «العمل الدائم على تطوير نمط الحياة الإنسانية مع مراعاة قدرات النظام البيئي”[5].

فيما عرفها مؤتمر منظمة الزراعة والاغذية العالمية بتعريف أوسع بأنها: “إدارة قاعدة المصادر وإصلاحها، وتوجيه عملية التغير البيولوجي والمؤسسي، على نحو يكفل تأمين الحاجات الإنسانية للإنسان الحالي والمقبل بصورة دائمة في جميع القطاعات الاقتصادية، دون الإضرار بالبيئة وتتسم بالفنية والقبول».

فهي تنمية تصون حق الأجيال القادمة في الثروات الـطبيعيـة للمجال الحيوي لكوكب الأرض، كما أنها تضع الاحتياجات الأساسية للإنسان في الدرجة الأولى، فأولوياتها هي تلبية احتياجات البشر من الغذاء والسكن والملبس وحق العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية، وكل ما يتعلق بتحسين أنماط معيشته المادية والاجتماعية، وهي تنمية تشترط ألا نأخذ من الأرض أكثر مما نعطي.

فيما يُعد تعريف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” التعريف الأشمل لمفهوم الـتنميـة المُستَدامة، فقد عرفتها بأنها: “عبارة عن تعزيز الـتنميـة الاقتصادية مع الحفاظ على المصادر الـطبيعيـة، وضمان مواصلة الـتنميـة الاجتماعية، والبيئية، والسياسية، والاقتصادية، والمؤسسية، على أساس المساواة»[6].

وبإستقراء جميع هذه التعريفات نستطيع أن نصل إلى نتيجة مفادها أن الـتنميـة المُستَدامة هي القدرة على توفير مجتمع قوي، وصحي، وعادل من خلال تلبية جميع الاحتياجات لجميع الأفراد في المجتمعات الحالية وفي المستقبل، وتوفير الرفاهية والتماسك الاجتماعي، وخلق فرص متساوية لجميع الأفراد، حيث أن الاستخدام المستدام للسلع والخدمات التي توفرها النظم البيئية الـطبيعيـة والمحيط الحيوي، دون تحقيق الاستدامة، فسوف يحدث تجاوز للقدرة لهذا المحيط، بالتالي عدم القدرة على تحقيق الوظائف البيئية.

فهي تُبدي صِفة الاستقرار، كون هدفها هو الارتقاء بالأرض ومصادرها الـطبيعيـة والفردية، وذلك بإشباع الحاجيات الإنسانية للبشر، والارتقاء بمستويات حياتهم، من خلال إنهاء حالات الفقر، وذلك بسن وتفعيل القوانين والأنظمة البيئية، والاستثمارات الصناعية بواسطة التكنولوجيا صديقة البيئة، في ظل الأنشطة التي تصدر الملوثات إلى البيئة الخارجية، وهو ما يستدعي تأمين المعلومات البيئية والتنموية، ومراجعة أداء الحكومات في هذا المجال[7].

أما لناحية أبعاد الـتنميـة المُستَدامة فيمكن التطرق إليها من خلال البحث في عناصرها التي هي: البيئة، والمجتمع، والاقتصاد، والتي جميعها تصب في خانة ترفه الإنسان، متى كانت متناسقة ومتصفة بالانضباط والتوفير للمصادر، مما يستدعي التناسق بين الخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، كون أن هدف الـتنميـة المُستَدامة هو إيصال الإنسان لمستقبل من خلال الارتقاء بنمط المعيشة، بما يستدعي بدوره التنسيق بين الـتنميـة والبيئة، من أجل حماية الأنظمة البيئية، وإدارة المصادر الـطبيعيـة، واستناداً لما سبق فإن أبعاد الـتنميـة المُستَدامة هي: بُعد السيادة الوطنية والعدالة، بُعد حفظ المصادر الـطبيعيـة والبيئية، والبُعد البشري والـتنميـة الاجتماعية، وفيما يلي سنتناول هذه الأبعاد تباعاً:

أولاً: بُعد السيادة الوطنية والعدالة الدولية:

لما بسطت القوى الاستعمارية يدها على البلدان الخاضعة لها، ولما مر الوقت، واكتملت اركان الدولة الثلاثة عند هذه البلدان (الإقليم، والشعب، والنظام السياسي) والتي عانت من استنزاف مقدراتها من قبل تلك القوى ، بدأت هذه البلدان إلى المطالبة باسترداد حقها القانوني والعملي على مواردها الـطبيعيـة والوطنية، وما أن ظفرت باستقلالها، حتى بدأت هذه الدول بالاستثمار الاقتصادي لهذه المصادر، فتوفرت شروط ظهور مفهوم الـتنميـة المُستَدامة على مرحلتين، الأولى تمثلت باستعادة السيادة القانونية والوطنية والعملية على المصادر الـطبيعيـة، وممارسة السيادة الوطنية والعملية في المجال الاقتصادي من خلال استثمار هذه المصادر كمرحلة ثانية، وقد انتشر هذا المفهوم في الدول العربية من خلال مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاريع صندوق البيئة العالمي، فكانت تُعنى بالاستدامة البيئية ابتداءً، ومن ثم تطورت لتأخذ مضمونا اقتصادياً وبيئياً[8].

فالـتنميـة المُستَدامة تتطلب ترشيد المناهج الاقتصادية وتحقيق العدالة الدولية فيها، ومنها تأتي فكرة المحاسبة البيئية للموارد الـطبيعيـة، لما جرى عليه الأمر من عدم إدراج قيمة ما يؤخذ من عناصر البيئة المختزنة في حقول النفط والغاز، ورواسب الفحم ومناجم التعدين وغيرها في حساب الكلفة، ما يعني أن هذه الحسابات الاقتصادية تنقصها عناصر أساسية، ولا بد من توظيف أدوات الحساب الاقتصادي لتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج، وخدمة أغراض الـتنميـة المتواصلة، في ظل ما يلاحظ من استغلال سكان البلدان الصناعية – قياساً على مستوى نصيب الفرد من المصادر الـطبيعيـة في العالم - أضعاف ما يستخدمه سكان البلاد النامية، ما يتطلب تغيير أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع البيولوجي في البلدان الأخرى، وبما يوجب على الدول الصناعية، عدم تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان النامية، وتحميل البلدان الصناعية مسؤولية خاصة في قيادة الـتنميـة المُستَدامة في ظل قدرتها على استخدام تكنولوجيات أنظف وبما يقلل استخدامها للموارد، وقدرتها على تهيئة ما يؤدي إلى حماية النظم الـطبيعيـة، وتوفيرها للموارد التقنية والمالية لتعزيز الـتنميـة المُستَدامة للدول الأخرى، مع التأكيد على ضرورة المساواة في توزيع المصادر واستخدامها[9].

البُعد الثاني: حفظ موارد الطبيعة البيئية:

عُنيت قضايا العناية بالبيئة وحفظ المصادر الـطبيعيـة بدرجة عالية من الأهمية أثناء الفترة الأخيرة، فالحفاظ على البيئة والمصادر الـطبيعيـة إنما هو حق قد رافق مسيرة التطور التي عرفتها دول العالم، في ميادين التكنولوجيا، التي أصبحت من أهم الأسس في تطور العامل الإنسـاني، لخلقها فُرصاً جديدة للارتقاء بأحوال حياة الشعوب والأمم، في الوقت الذي تكون عامل كبير فيه بتلويث البيئة[10].

البُعد الثالث: البعد البشري والـتنميـة الاجتماعية:

إن تنمية المجتمع هي صورة معينة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية في تنظيم المجتمع، وفي غاياته، من تضافر الجهود القومية والمحلية، بهدف رفع مستوى حياة الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، والذي يؤدي إلى توازن المجتمع وتماسكه، واستغلال موارده بشكل وسليم، فالـتنميـة المُستَدامة في بُعدِها البشري تتمحور حول الاتجاه نحو تحقيق التقدم الذي يسعى إلى الحد من نمو السُكان، الذي يحدث ضغوطاً حادة على المصادر الـطبيعيـة، الأمر الذي يستدعي توسيع المناطق الحضرية، والارتقاء بالـتنميـة القرَويّة، مع إعادة توجيه المصادر وتخصيصها لكفالة إشباع حاجات البشر الرئيسية، مع الارتقاء بالرعاية الاجتماعية، والاستثمار في القوى البشرية[11].

المطلب الثاني: مرتكزات وأهداف الـتنميـة المُستَدامة ومعوقاتها

تستند الـتنميـة المُستَدامة إلى عدد من المرتكزات والأسس التي تُمكنها من تحقيق أهدافها، والتي تعتبر أهمها أن:

تركز الـتنميـة المُستَدامة إلى ضرورة المحافظة على الخصائص، ودرجات أداء المصادر الـطبيعيـة الحالية المستقبلية، كأساس لمشاركة الجيل الناشئ من البشر، بالمصادر المتاحة في الوقت الحالي.

تستند على كيفية وأسلوب تقسيم تلك العائدات وليس على قيمة نتائج النمو الاقتصادي، مما ينتج عن ذلك  تحسين الظروف الحياتية للشعوب، في حال الارتباط بين سياسات الـتنميـة المختلفة، والمحافظة على البيئة[12].

الحد من أشكال الإضرار بالبيئة والانعدام بالتوازن البيئي، بما يكفل استمرارية المصادر الـطبيعيـة، عن طريق إعادة النظر والدراسة والتمحيص في أساليب الاستثمار الآنية، مع اللجوء إلى استعمال طرق تقنية أكثر تناسقاً مع المحافظة على البيئة.

يجب عدم الاقتصار على تعديل أشكال الاستثمار وهيكلية العملية الإنتاجية، حيث يستدعي الموضوع أيضاً إجراء تعديلات على أشكال الاستهلاك السائدة.

يجب أن يتم توسيع مفهوم الأرباح العائدة من الـتنميـة، لتشتمل كل ما يرجع على المجتمع بنفعٍ، بحيث لا يكون ذلك المفهوم مُقتصراً على العائدات والتكاليف، وإنما يتم حساب الأرباح استناداً إلى مردود الآثار البيئية الغير مباشرة، وما يترتب عليها من كلفة اجتماعية، تجسد أوجه القصور في المصادر الـطبيعيـة[13].

الاستدامة وتواصل أنظمة الإنتاج مُرتكَز الوقاية من عوامل تصدُّع أُسس الـتنميـة، وبشكلٍ خاص في الدول النامية التي ترتكز على أنظمة تقليدية مرتبطة بعوامل البيئة الـطبيعيـة.

فالـتنميـة المُستَدامة هي: آلية وبالتالي فإنها تستمر وتتصاعد، لتكون انعكاساً لتجدد حاجات المجتمعات ونموها، كما أنها عملية مجتمعية، تتطلب أن تشارك فيها جميع الشرائح والهيئات، دون الاعتماد على مصدر واحد، وهي آلية مدروسة، وهذا يعني أنها منظمة، تهدف لغايات معينة، وموجهة تبعاً لإرادة تنموية، تفهم الأهداف المجتمعية وتعتزم تحقيقها[14].

أما أهداف الـتنميـة المُستَدامة فتتمثل في ما يلي[15]:

خلق الانسجام بين التشريعات والقوانين الاقتصادية الدوّلية، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي الطويل الأمد لكافة بلاد العالم بشكلٍ متساوٍ دون تفرقة.

الحفاظ على المصادر البيئية والـطبيعيـة للأجيال القادمة، والذي يستلزم البحث الدائم عن الحلول اللازمة لتقليل التبذير في الاستهلاك للمصادر الاقتصادية، هذا إضافةً إلى الحد من أسباب تلوث البيئة.

تحقيق الـتنميـة الاجتماعية في كافة دول العالم، من خلال خلق فرص العمل، وتأمين الغذاء والتعلم والعناية الصحية، وتوفير الطاقة والمياه.

تبعاً لذلك نجد أن تحقيق أهداف الـتنميـة المُستَدامة في العالم، تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم، بالشكل الذي يحافظ على المصادر الـطبيعيـة، وتجنيبها أن تكون عرضة للهدر والاستنزاف غير المبرر. ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة، يطلب الأمر التركيز على ثلاث مجالات أساسية  بتحقيق مفهوم الـتنميـة المُستَدامة، وهي:

تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة، من خلال خلق ترابط بين الأنظمة والقوانين الاقتصادية العالمية، بما يكفل النمو الاقتصادي الطويل الأجل لجميع دول ومجتمعات العالم دون استثناء أو تمييز.

المحافظة على المصادر البيئية والـطبيعيـة للأجيال المقبلة، والذي يتطلب البحث المستمر عن إيجاد الحلول الكفيلة للحد من الاستهلاك غير المبرر، وغير المرشد للموارد الاقتصادية، هذا إضافةً إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئة.

تحقيق الـتنميـة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للجميع، بما في ذلك توفير الماء والطاقة.

وعليه فقد توالت الجهود العالمية ما بين عام 1972 وعام 2002 للتأكيد على ضرورة إرساء قواعد الـتنميـة المُستَدامة على مستوى العالم، من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات دولية مهمة[16]، إلا أنه ورغم الجهود العالمية والمحاولة الجادة لتحقيق أُسس الـتنميـة المُستَدامة في جميع أرجاء العالم، إلا أنها ما زالت قاصرة لدرجةٍ كبيرة، وعليه تبرز معوقات الـتنميـة المُستَدامة في:

الزيادة المطردة في عدد سكان العالم، وانتشار الفقر المدقع في العالم، حيث أن مشكلة الفقر في بعض دول العالم والتي تزداد حِدّةَ مع الأُميّة والارتفاع الهائل بأعداد السُكان والبطالّة وازدياد الديون وما يترتب عليها من فوائد والاستغلال غير المُرشَد للمصادر الـطبيعيـة[17].

انعدام الاستقرار في العديد من أجزاء العالم نتيجة غياب السلام والأمن، واستمرار الهجرات من الأرياف إلى المدن وانتشار ظواهر السكن العشوائي، وارتفاع معدل الضغط على الأنظمة الإيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحضرية، وتلوّث الأجواء وتراكم المهملات.

تعرض مناطق من العالم بصفة عامة لظروف مناخية قاسية، وخاصة انخفاض معدلات هطول الأمطار عن المعدل السنوي العام، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما أدى إلى تكرار ظاهرة الجفاف وارتفاع نسبة التصحر[18].

محدودية المصادر الـطبيعيـة وضعف استغلالها بما فيها، النقص الكبير في المصادر المائية وتلوثها، وندرة الأراضي المُمكن استغلالها في الأنشطة الزراعية المختلفة، ونقص الطاقة غير المتجددة في بعض بقاع العالم.

انعدام التنسيق ما بين بعض الوسائل التكنولوجية والتجارب المُستورَدة من الدول المتحضرة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في بعض الدول النامية، وندرة الكفاءات المحلية التي تستطيع إدارتها[19].

والجدير بالذكر أن التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات الـتنميـة المُستَدامة، يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشؤون الـتنميـة المُستَدامة، التخفيف من حدة الفقر في بلدان العالم، وبالأخص في المجتمعات الريفية، التي يعتبر غالب قاطنوها من الفقراء، هذا إضافةً إلى ضرورة تحسين قدرة جميع البلدان، وبالذات البلدان النامية المرتبطة بالتصدي لتحديات العولمة والاعتماد على بناء القدرات الذاتية، بما في ذلك التشجيع على أنماط استهلاك وإنتاج مسؤولة للحد ومن الإفراط في استخدام المصادر الـطبيعيـة والاقتصادية، وكذلك القضاء على المشكلات الصحية، وبالذات الأمراض والأوبئة المستعصية، مثال مرض الكوليرا الذي عادة ما ينتشر في البلدان الفقيرة بسبب سوء الرعاية الصحية المتوافرة لديهم، إضافة إلى انتشار المياه الملوثة والمستنقعات[20].

خلاصة القول ولتحقيق الـتنميـة المُستَدامة بمفهومها العام لا بد من وجود إدارة سياسية للدول قادرة على التخطيط السليم، وكذلك استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها، فبغير المساهمة وضمان الحريات الأساسية، لا يمكن أن يتحقق قبول المجتمع بالانصياع  لأهداف الـتنميـة وأعبائها والتضحيات المطلوبة لتحقيقها، كما لا يمكن قيام حالة من تكافؤ الفرص بالمعنى الحقيقي، وتّوفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروات والدخل[21].

المبحث الثاني

الإطار القانوني الناظم لحق الأفراد في الـتنميـة المُستَدامة

تعد مبادئ القانون الدولي أحد أهم الصفات الخاصة به، وبالتالي فهي تعكس الخصائص الوصفية من جهة، وما يفسر ملكيتها للقوة الحقوقية الأكبر من جهة أخرى ، فضلاً عن أن هذه المبادئ تمتلك قوه أساسية أدبية وسياسية، بالنظر لكون هذه المبادئ تؤطر العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية أيضا، وصار الواقع الدبلوماسي ذاته يسمي مبادئ القانون الدولي بمبادئ العلاقات الدولية.

لذلك، نجد أن الواقع الدولي الحديث يصوّر أي خطوة اعتبارية باتجاه اتخاذ قرارات سياسية يمكنها أن تكون مقبولة ومرحبا بها دوليا إذا ما كانت هذه القرارات مرتكزة على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والمصلحة التي يُمكن أن تعود على الأسرة الدولية ككُل[22].

استناداً لما سبق فقد أضحت فكرة الـتنميـة المُستَدامة، محور النقاشات الدولية، باعتبارها مصلحة عامة ذات صبغة دولية، تُعنى بها جميع الدول سواءً المتقدمة منها أو النامية، دون أية تفرقة أو استثناء وذلك لكونها الوسيلة الحقيقية التي تدعم تحقيق الاستقامة ما بين موازين الـتنميـة الاقتصادية من جهة، وحماية البيئة من جهةٍ أخرى[23].

بدورنا ولتسليط الضوء على الأساس القانوني الناظم للتنمية المُستَدامة، فإن ذلك يستدعي منا التطرق إلى مصادر الـتنميـة المُستَدامة، وآليات تحقيقها، لذلك فقد ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:

المطلب الأول: اساس الـتنميـة المُستَدامة في القانون الدولي

ممّا لا ريب فيه أن أي مجتمع، يحتاج إلى منظومة من القواعد التي تسهل عملية تنظيم العلاقات ما بين مواطنيه، ويكون بذلك حداً فاصلاً تقف عنده خلافاتهم، وتجد حلولاً لمشاكلهم الحياتية، فتكون قواعد القانون هي التي تبين حقوقهم وواجباتهم، وتطبيق هذا القانون يصدر عادةً عن سلطة عليا أياً كانت طبيعتها، ولا يختلف في ذلك المجتمع الدولي، حيث يعتبر القانون الدوليّ هو القانون المعني بتنظيم علاقات بين اشخاص القانون الدولي مع بعضها البعض[24].

وفي نطاق ما نصّ عليه القانون الدولي في مجال الـتنميـة المُستَدامة، نجد أنه بعد انعقاد مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية سنة 1972 وإصداره لعـدة مبـادئ وتوصـيات كانـت الحجر الأساس الذي اسـتقى منهـا القـانون الـدولي للبيئـة صورتـه الأولى.

وفيما بعد توالـت الجهـود الدوليـة نحـو إرساء قواعـد دوليـة تُلزِم  الـدول مـن أجـل الحـد مـن تـدهور البيئـة، بحيـث يمكننـا القـول بأننـا إزاء قـانون دولي للبيئـة يقـوم علـى مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة الـتي تجـد مصـدرها الأساسـي في المعاهـدات الدوليـة والعرف والمبادئ العامة للقانون، وفيما يلي سنتناول هذه الأسس تباعاً:

أولاً: المعاهدات الدولية:

يصــعب حصــر الاتفاقيـات والمعاهــدات الدوليــة الــتي تؤكــد علــى حــق الإنســان في الـتنميـة المُستَدامة، حيث ان هناك اتفاقيات دولية، وقارية، واقليمية ،لكننا سنتطرق الى أهم الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة الــتي أكــدت علــى حق الإنسان والدول والشعوب والإنسانية بالـتنميـة المُستَدامة:

الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بالتـدخل في أعـالي البحـار في حـالات الكـوارث الناتجـة عـن التلـوث النفطـي المبرمــة في بروكســل بتــاريخ 29/11/1969: حيــث منحــت الدولــة الســاحلية حــق التــدخل في أعــالي البحار لاتخاذ التدابير الضرورية لمنع أو تخفيف الأخطار الكبيرة وشيكة الوقوع التي ينجم عنها أو التي قـد أنتجـت أو هـددت بإحداث تلـوث جسـيم بالشـواطئ أو المصـالح الملحقـة بـالنفط علـى إثـر حـادث بحـر يمكن أن يؤدي إلى إنتاج آثار ضارة جسيمة.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في مونتوجوباي بتاريخ 10/12/1982: التي نصت على حماية البيئة الإنسانية بهدف ضمان الحماية الفعّالة للحياة البشرية، وذلك بمنع التلوث والأخطار الأخـرى، الـتي تهدد البيئـة البحريـة، ومنـع الإخـلال بـالتوازن الايكولـوجي ووقـوع الأضـرار بـالثروة الحيوانيـة والنباتيـة في البيئـة المـذكورة، كمـا نصـت علـى أن تلتـزم الـدول بحمايـة البيئـة البحريـة والمحافظة عليهـا، مقابـل مـا لهـا مـن حـق بالسـيادة في اسـتثمار مصادرهـا الـطبيعيـة، عمـلاً بسياسـتها البيئيـة، ووفقـاً لالتزاماتها بحمايـة البيئـة البحريـة والحفاظ عليها[25].

اتفاقية فينّا لحماية طبقة الأوزون الموقعة في 22/3/1985: أكدت هذه الاتفاقية في ديباجتها ما جاء في المبدأ رقــم 21 مــن إعــلان اســتكهولم ومــا جــاء في المــادة 194 مــن اتفاقيــة قــانون البحــار علــى حــق الــدول السـيادي في اسـتغلال مواردهـا الخاصـة- في ضـوء ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبـادئ القـانون الـدولي- وفـق أنظمتها البيئية، وأن هذه الدول مسؤولة بألا تؤدي الأنشطة التي تدخل في اختصاصـها أو تخضـع لرقابتهـا إلى الإضرار ببيئة الدول الأخرى أو بيئة المناطق فيما وراء الاختصاص الوطني[26].

اتفاقيــة ريــو دي جــانيرو الاطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ في البرازيــل عــام 1992: بــدأت الاســتجابة السياسية الدولية لتغير المنـاخ بـإقرار الأمـم المتحـدة للاتفاقيـة الإطاريـة بشـأن تغـير المنـاخ في عـام 1992 التي وضعت إطاراً للعمل لتثبيت تركز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف تجنب» التدخلات الخطـيرة الناشـئة عـن أنشـطة بشـرية في النظـام المنـاخي، وقـد وقـع 195 طرفـاً علـى الاتفاقيـة الـتي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس1994[27].

بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ في ديسمبر 1997: حيث يعتبر الوثيقة الوحيـدة الملزِمـة قانونيـا والـتي تكـافح الإحـترار الكـوني والتلـوث البيئـي، وقـد وافقـت وفـود مـؤتمر الـدول الأطـراف في دورتـه الثالثـة الـتي عُقـدت في اليابـان علـى بروتوكـول لاتفاقيـة ريـو دي جـانيرو الإطاريـة يُلـزم الـدول الصـناعية والـدول في مرحلة التحول لاقتصاد السوق بالوصول إلى المستهدف في تخفيض الانبعاثات الكلية من غازات الدفيئة بمتوسـط قـدره 5 % عـن مسـتوياتها عـام 1990، وذلـك في فـترة الالتـزام الأولى الممتدة بـين 2008 و 2012، حيث تختلف هذه الالتزامات من دولة لأخرى، وقـد دخـل بروتوكـول كيوتـو حيـز التنفيـذ في 16 فبراير 2005 ووقع عليه 192 طرف[28].

على أية حال فقد أعقـب هـذا البروتوكـول العديـد مـن المـؤتمرات بغـرض الوصـول إلى اتفاقيـة جديـدة تحـل محله، إلا أن أغلبها فشلت بسبب معارضة أكبر البلدان المساهمة في تلويث البيئة وهي الولايات المتحـدة والصين والهند.

ثانياً: العرف الدولي:

يؤكد معظم الفقه الدولي على أن السابقة الدولية التي تشكل العنصر المادي للعرف إنما تنشـأ في كثـير من الأحيان عن تصرفات الأجهزة ذات الصفة في التعامـل الـدولي خاصـة منهـا الأعمـال الدوليـة الصـادرة عن الأجهزة الدولية المختلفة، وهكذا تساهم المعاهدات والإعلانات الصـادرة عـن المـؤتمرات الدوليـة وكـذا قرارات المنظمات الدولية في انشاء العرف الدولي سواء بالعمل على إنشائه أو بالكشف عن قواعـده الـتي تتواتر في الماضي بعدما يستقر عليها العمل الدولي، أو عن طريق تقنينه باعتباره عرفاً فورياً.

وفي إطار القانون الدولي للتنمية المُستَدامة، فقد كان للإعلانات الناشئة عن المؤتمرات الدولية، وكذلك لـوائح الجمعيـة، والاتفاقيات الدولية الدور الفعـال في تكـوين السـابقة العامة التي تبنت الكثير من هذه الإعلانات الدولية التي مفادها أن للإنسان وللدول وللشعوب وللإنسانية جمعاء حقاً إنسانياً في بيئة سليمة ومتوازنة، وذلك منذ إعلان استكهولم الشهير حول البيئة الإنسانية لسنة 1972[29].

وفي هــذا الســياق كــان لهــذا الإعــلان أن شــكل قاعــدة عرفيــة هامــة جــاءت ضــمن المبــدأ 21 والــتي تقضي» بالتزام الدولة بعدم إحداث أضرار للبيئة في دولة أخرى» وهو تطبيقـا لمبـدأ عـام في القـانون الـدولي، وهـي القاعـدة الـتي قننتهـا اتفاقيـة فينّا لحمايـة طبقـة الأوزون لسـنة 1985.

كما  كان لإعلان استكهولم بالغ الأثر في أن أسس لقاعـدة عرفيـة ضـمن المبـدأ الأول منـه والـتي تقضـي “بحـق الإنسـان في بيئة ملائمة تسمح له بحياة كريمة وبرفاهيـة»، وقـد كانـت تطـويراً وتطبيقـاً للحـق في مسـتوى مـن المعيشـة يفــــي بمتطلبــــات الصــــحة والرفاهـيـــة الــــذي كرســــه الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان الصــــادر عام 1948[30].

وقـد اسـتكمل إعـلان ريـو تطـوير هـذه القاعـدة عنـدما ربـط التمتـع بـالحق في البيئـة بوجـود تنميـة قابلـة للإدامة، فنص في المبدأ الأول منه على أن» البشر تدخل في صميم الاهتمامات المتعلقة بالـتنميـة المُستَدامة ولـهم الحـق في أن يحيـوا حيـاة صـحيّة ومنتِجـة بمـا ينسـجم مـع الطبيعـة»، ولم يـتردد الفقـه الـدولي في اعتبار هذا المبدأ قاعدة عرفية دولية.

 

ثالثاً: المبادئ العامة للقانون الدولي:

لا شك في أن المبادئ العامة للقانون تعتبر مجالاً خصباً لنشأة القواعد القانونية وخاصـة بالنسـبة لحـق الإنسان في البيئة، فتماشياً مع مفهوم المبادئ العامة للقـانون، ووفقـا للـرأي السـائد لـدى الفقـه الـدولي، فإنـه علـى افـتراض أن القواعـد القانونيـة الاتفاقيـة والعرفيـة لم تتضـمن حـق الإنسـان في سـلامة بيئتـه، فإنـه يمكـن الالتجاء للمبادئ العامة للقانون المعترف بها في الأنظمة القانونية الموجودة في العالم كأساس له .

فقـد أعتــبر أحــد القضــاة في قضــية جنــوب غــرب أفريقيــا أن المبــادئ العامــة للقــانون يمكــن أن تكــون أساسـاً لمفـاهيم حقـوق الإنسـان، ويمكـن في هـذا الصـدد اعتبـار قواعـد المسـؤولية التقصـيرية مـن حيـث أساسـها وأركانها وطـرق التعـويض عنها مـن المبـادئ العامـة للقـانون الـتي انتقلـت مـن الـنظم الداخليـة إلى النظـام القـانوني للمسـؤولية الدوليـة، التي تعتبر الأسس القانونية للمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبيئة جزءً منه[31].

المطلب الثاني: آليات تحقيق الـتنميـة المُستَدامة في القانون الدولي والداخلي

شـكلت المنظمـات الدوليـة - العالميـة منهـا والإقليميـة، العامـة والمُتخصِصـة- الآليـة أو الإطـار البيئـي الملائم لتنسيق الجهود الدولية في مجال تحقيق الـتنميـة المُستَدامة، ناهيك عن الجهود الوطنية وتقرير المسؤولية على الإضرار بالبيئة[32].

فعلـى المسـتوى العـالمي كـان للأمـم المتحـدة السـبق في هـذا الخصـوص، فقـد كـان مـن بـين التوصـيات الأساسية الـتي وصل إليهـا مـؤتمر اسـتكهولم للبيئـة الإنسـانية تلـك التوصـية الـتي أشـارت إلى ضرورة وجود أجهزة دوليّة تكون تابعةً للهيئة ويعنى بشؤون البيئة، حيث وافقت الجمعية العامـة علـى قبـول هـذه التوصـية وسعت في 15 ديسـمبر 1972 بموجـب لائحـة رقـم 2997 إلى إنشـاء جهـاز خـاص لهـذا الموضوع أُطلِقَ عليه اسم «برنامج الأمم المتحدة للبيئة” UNEP ، واتخذت العاصمة الكينية نيروبي مقراً له[33].

من جانب آخر، وفي نطاق الحروب، فإن حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة هو مبدأ من المبادئ المقررة في قواعد القانون  الدولي، ولقد أسهمت عدة صكوك ومعاهدات عرفية ومكتوبة في حماية البيئة أثناء النزاع المسلح، فوفقاً لما نصت عليه المادة 30 من قرار الجمعية العامة رقم 14/33 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1974.

كذلك تم وضع اتفاقيات تحمي البيئة بطريقة مباشرة أثناء النزاعات المسلحة وهي الاتفاقيات التي تتمثل في اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة الـطبيعيـة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى لعام 1976، التي عقدت برعاية الأمم المتحدة نتيجة المخاوف عن استعمال وسائل قتال تؤدي إلى أضرار بالغة  للبيئة أثناء حرب فيتنام، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: “1. تلتزم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعد استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار واسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو  الشديدة لأغراض عسكرية، أو أية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الإضرار بأية دولة أخرى”، 2. تلتزم كل دولة من الأطراف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تُشجِع أو تحضّ أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة” [34].

فتقنيات تغيير البيئة هذه هي تقنية لخلق تغيير عن طريق التأثير المُتعمَد في العمليات الـطبيعيـة في دينامية الكرة الأرضية أو تكوينها، بما فيها من أحياء محلية، فالتقنية هذه تشمل جميع الوسائل الحديثة، ومنها الأسلحة والتي تقوم بدورها السلبي بإحداث تغيير في البيئة، وتضر بحياة الإنسان، مثاله الأضرار التي أصابت بيئة البلقان ويوغسلافيا، بسبب استخدام سلاح اليورانيوم المنضب، الذي أدى إلى خسائر غير محدودة من خلال تدمير الغابات، وتلوث مجاري الأنهار، وتدمير الأحياء المحلية، وأضرار بشرية تمثلت بموت الأشخاص أو إصابتهم بالأمراض[35].

وبالنظر في نص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف نجده يقرر حماية خاصة للأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان، وقد استخدام مصطلحات حظر ومهاجمة وتدمير وتعطيل ونقل، لتغطية كل الاحتمالات الممكنة للاعتداء على هذه الأعيان، فمن تلك الأعمال المحظورة التي من الممكن أن يلجأ إليها أحد أطراف النزاع تلويث خزانات ومجاري المياه بالمواد الكيماوية وأية مواد ملوثة، كما وأنه قد يتم استخدام السم والأسلحة المسمومة كوسيلة للقتال، وهو ما حظرته الفقرة آ من لائحة لاهاي للحرب البرية عام 1907 [36].

كما حظرت المادتين 35/3 و55 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية لعام 1977 استخدام أساليب ووسائل القتال التي تلحق أضرار واسعة الانتشار وطويلة الأجل للبيئة الـطبيعيـة، فيما أكدت على نفس الحظر المادتين 14 و15 من البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977، وفي إطار تقرير عقوبات ردعية عن الانتهاكات الجسيمة ضد البيئة الـطبيعيـة، أثناء النزاعات المسلحة، فيما صنفت المادة 8/ 17-18 من نظام روما الأساسي الإضرار بالبيئة الـطبيعيـة ضمن جرائم الحرب[37].

أما على الصعيد الوطني فقد أولّى الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، اهتماماً خاصاً للبيئة، وهو ما يعتبر تقدما في التشريعات العراقية الحديثة، فقد وردت الإشارة صريحة لأول مرة على الحق في البيئة والـتنميـة المُستَدامة، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة 33 من الدستور العراقي.

أما تشريعياً: فقد صدر قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008، ليبين هيكلية واختصاصات هذه الوزارة والأهداف التي تسعى لتحقيقها والمهام الملقاة على عاتقها، ثم تلاه قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 حتى تكتمل العملية التشريعية الخاصة بحماية البيئة، حيث أصبح مجلس حماية وتحسين البيئة مرتبطاً بوزارة البيئة.

وفي إطار التشريع العراقي، فإن تحقيق الـتنميـة المُستَدامة، يمكن أن يتم من خلال وسيلتين هما:

الأساليب العلاجية والتي تعني توقيع الجزاءات على مُرتكبي حالات المساس بالبيئة.

الأساليب الوقائية والتي تعني عمل كل ما من شأنه وقاية البيئة من التلوث.

ففي الأساليب العلاجية يكون لهيئات الضبط الإداري البيئي أن تستعين بعدد من الأساليب لتحقيق غايتها، سواءً من القرارات والأوامر الفردية، واللوائح التنظيمية والتنفيذ الجبري[38].

حيث يُقصد بالقرارات والأوامر الفردية التي تصدر لحماية البيئة، تلك القرارات والأوامر التي تصدر عن سلطات الضـبطـ الإدّاري البيئي الخاصة بفرد أو مجموعة أفراد معينين بأنفسهم، بهدف المحافظة على النظام العام البيئي، ومثال ذلك: الأمر الصادر بمنع إصدار ترخيص لمنشأة معينة لكونها تلوث البيئة، أو منع دخول الأفراد لصيد من داخل المحميات الـطبيعيـة أو منع دخول سفينة معينة إلى المياه الإقليمية للدولة، وذلك لكونها تحمل مواد ملوثة أو مشعة، وكذلك الأوامر التي تصدر بمنع قطع الأشجار والأزهار من الحدائق العامة والساحات[39].

أما اللوائح التنظيمية، فيما يترتب على مخالفة أوامر ونواهي أنظمة الضبط الإداري، فرض العقوبات الجزائية على مخالفيها، ومثال ذلك من اللوائح نذكر: لوائح تداول المواد والنفايات الخطرة، واللوائح الخاصة بالتخلص من القمامة حمايةً للصحة العامة والبيئة.

أما لناحية التنفيذ الجبري فيُقصد به حق الإدارة في أن تستخدم القوة لتنفيذ أوامرها وقراراتها الضبطية على الأفراد دون الحصول على إذن مسبق من القضاء[40].

وفي مجال حماية البيئة تعني هذه الطريقة أن لسلطات الضـبطـ الإدّاري البيئي الحق في استعمال القوة لإجبار شخص الـطبيعي والمعنوي على تنفيذ أوامرها وقراراتها البيئية بما يكفل الانصياع لها بهدف تحقيق الـتنميـة المُستَدامة، والحفاظ على النظام البيئي العام.

ومثال ذلك ما تقوم به سلطات الضبط الإداري من مصادرة أغذية أو منتجات فاسدة، أو الإغلاق المؤقت لمنشأة مصدرة للتلوث البيئي، أو إلزام جهة تستورد نفايات خطرة على إعادة تصديرها على نفقتها[41].

الخاتمة

تُعد البيئة مصدر الغذاء والكساء والهواء للإنسان وللحياة البرية منذ القدم ، وقد ازداد الاهتمام العالمي بالبيئة وعناصرها، التي تُشكل أساس المحافظة على الـتنميـة المُستَدامة، منذ زمن ليس ببعيد، وتجلى ذلك في النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي للبيئة في ستوكهولم سنة 1972، تحت مسمى بيئة الإنسان، وأن من واجب الدول المتقدمة تقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية حتى تتمكن من تحسين وحماية البيئة وعناصرها، بما يكفل تحقيق الـتنميـة المُستَدامة.

وفي ختام بحثنا نستطيع أن نقول أننا وصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، وهي على الشكل التالي:

أولاً: النتائج:

1. إن الـتنميـة المُستَدامة تعني القدرة على توفير جميع الاحتياجات لجميع الأفراد في المجتمعات الحالية وفي المستقبل.

2. إن الأساس القانوني لتحقيق الـتنميـة المُستَدامة على الصعيد الدولي، يتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إلا أن هذه الاتفاقيات، لا زالت تفتقر إلى الرادع وإلى السلطة الدولية المهيمنة لتنفيذ هذه الاتفاقيات حيث أنه لا توجد قوة تضمن تنفيذها .

3. إنَّ الدستور العراقي لم يشر إلى آليات تحقيق الـتنميـة المُستَدامة بنص صريح، وإنمَّا جاء بصورة مقتضبه، وهذا يدل على ضعف الوعي العام بالمكون البيئي.

ثانياً: التوصيات:

1. إعادة النظر في التشريعات الخاصة بحماية البيئة وتحقيق الـتنميـة المُستَدامة، والنصوص المتناثرة في قانون العقوبات وغيرها.

2. تفعيل الجانب التنفيذي بما تمخض عن الاتفاقيات، والمعاهدات، والمنظمات الدولية الخاصة بحماية البيئة، وأن يؤخذ في الاعتبار السرعة في دخولها حيز التنفيذ نظراً لكونها تعد مواثيق للسلوك الواجب مراعاته، في تعامل الإنسان مع عناصر البيئة، بما يكفل تحقيق الـتنميـة المُستَدامة.


[1] عامر طراف وحياة حسنين، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والـتنميـة المُستَدامة، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، طرابلس، لبنان، 2012، ص 60.

[2] محمد عثمان غنيم، الـتنميـة المُستَدامة - فلسفتها وأساليب تخطيطها، ط1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2007، ص 34.

[3] عامر طراف وحياة حسنين، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والـتنميـة المُستَدامة، مرجع سابق، ص 69.

[4] محمد عثمان غنيم، الـتنميـة المُستَدامة - فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، مرجع سابق، ص 38.

[5] عبد الناصر زياد هيجانة، القانون البيئي - النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، ط2، دار الثقافة للنشر والتوريع، عمان، الأردن، 2014، ص 56.

[6] سهير إبراهيم حاجم الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار الـتنميـة المُستَدامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2014، ص 41.

[7] عبد الناصر زياد هيجانة، القانون البيئي - النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، مرجع سابق، ص 66.

[8] مالك حسين الحامد، الأبعاد الاقتصادية للمشاكل البيئية وأثر الـتنميـة المُستَدامة، ط1، دار دجلة، عمان، الأردن، 2014، ص55.

[9]  مالك حسين الحامد، الأبعاد الاقتصادية للمشاكل البيئية وأثر الـتنميـة المُستَدامة، مرجع سابق، ص 58.

[10] المرجع نفسه، ص 60.

[11] المرجع نفسه، ص 62.

[12] سهير إبراهيم حاجم الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار الـتنميـة المُستَدامة، مرجع سابق، ص 78.

[13] صلاح الحديثي، النظام القانوني لحماية البيئة، ط1، منشورات الحلبي القانونية، بيروت، لبنان، 2010، ص 45.

[14] صلاح عبد الرحمن الحديثي، النظام القانوني لحماية البيئة، مرجع سابق، ص 50.

[15] عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009، ص 89.

[16] خالد علي العراقي، البيئة تلوثها وحمايتها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2011، ص 30.

[17] محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2006، ص 74.

[18] خالد علي العراقي، البيئة تلوثها وحمايتها، مرجع سابق، ص 36.

[19] عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام، مرجع سابق، 89.

[20] محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، مرجع سابق، ص 80.

[21] بيان شابازي، المسؤولية عن تصحر البيئة الأرضية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017، ص 32.

[22] حيدر المولى، الوجيز في القانون البيئي المقارن، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016، ص 13.

[23] أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الاقليمية والمعاهدات الدولية، ط1، منشاة المعارف، الاسكندرية، مصر، بدون تاريخ نشر، ص 214.

[24] محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في العالم، مرجع سابق، ص 110.

[25] رياض أبو العطا، حماية البيئة من منظور القانون الدولي، ط1، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، 2009، ص 145.

[26] المرجع نفسه، ص 177.

[27] المرجع نفسه، ص 189.

[28] حيدر المولى، الوجيز في القانون البيئي المقارن، مرجع سابق، ص 119.

[29] أحمد الرشيدي، الحماية الدولية للبيئة - الجوانب القانونية والتنظيمية، بحث منشور في مجلة السياسة الدولية، العدد 110، الجزائر، الجزائر، 1992، ص13.

[30] أحمد الرشيدي، الحماية الدولية للبيئة -  الجوانب القانونية والتنظيمية، مرجع سابق، ص 25.

[31] علي بن علي مراح، المسؤولية الدوليـة عـن التلـوث عـبر الحـدود، أطروحـة لنيـل درجـة دكتـوراه دولـة في القـانون العـام، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائر، الجزائر ،2007، ص 26.

[32] عبد السلام أرحومة الجيلاني، حماية البيئة بالقانون، ط1،  دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 2000، ص 154.

[33] أحمد محمود سعد، استقراء القواعد المسؤولية في منازعات التلوث البيئي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1994، ص 144.

[34] نص المادة الأولى من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة الـطبيعيـة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى لعام 1976.

[35] عبد الله راشد سعيد الساعدي، دور القانون العام في حماية البيئة - دراسة مقارنة، ط1، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2016، ص 79.

[36] نص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[37] زين الدين عبد المقصود، قضايا بيئية معاصرة، منشأة المعارف، ط1، الإسكندرية، مصر، 1995, ص 54.

[38] حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه مقدمة لكلية القانون في جامعة بغداد، بغداد، العراق، 2007، ص 184.

[39] حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، مرجع سابق، ص 201.

[40] وسام صبار العاني، الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية، ط1، الميناء للطباعة، بغداد، العراق، 2003، ص 46.

[41] المرجع نفسه، ص 55.