تاريخ الاستلام 13/10/2022  تاريخ القبول  1/2 /2023   

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI /10.61279/vpgg8y91

المسؤولية الدولية عن الاضرار

التي تصيب التنوع الاحيائي

International responsibility for damage

to biodiversity

م. شيماء مدلول عباس

جامعة النهرين / كلية الحقوق 

Teacher/ Shaimaa madlol Abbas

College of Law/ AL-NAHRAIN  University

المستخلص

نتيجةً للتطور الكبير في جميع مجالات الحياه و زياده استخدام الموارد الطبيعية والصناعية والتكنولوجية وكذلك ازياد اعداد السكان في مجمل العالم ادى الى زيادة في استخدام المواد الطبيعية واستهلاكها, والذي ادى الى زيادة الأضرار التي يمكن ان تصيب التنوع الاحيائي .

فالتنوع الاحيائي (البيولوجي) هو من المواضيع المهمة التي تهم جميع الكائنات الحية وذلك لضرورتها في الحياة, ولذا وجب التعرف على مفهوم هذا التنوع وما هو المقصود به, وماهي المسؤولية الدولية التي تتحملها الدول في حال الاضرار بهذا التنوع عن الافعال او الاعمال التي قد يحضرها القانون الدولي ام لا, وما هي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمنت مثل هذا المفهوم لحمايته والحفاظ عليه, وكيفية حمايته والمسؤولية التي قد تقع على الدولة التي تضر به من خلال التعويض. 

Abstract

As a result of the great development in all areas of life and the increase in the use of natural, industrial and technological resources, as well as the increase in population numbers in the whole world, this led to an increase in the use and consumption of natural materials, which led to an increase in the damages that could affect biodiversity

Biodiversity is one of the important issues that concern all living organisms because of their necessity in life, and therefore it is necessary to know the concept of this diversity and what it is intended forand what is the international responsibility that states bear in the event of damage to this diversity for the actions or actions that may be attended by law International or not, and what international agreements and treaties include such a concept to protect and preserve it, how to protect it and the responsibility that may fall on the state that harms it through compensation

المقدمة

شهد العالم اليوم تطوراً وانفتاحاً كبيراً شمل كل مجالات الحياة العلمية والتعليميه والصناعية والزراعيه بالإضافة الى زياده استخدام الموارد الطبيعية والصناعية وكذلك استخدام التنكولوجيا الحديثة من اجل الحصول على موارد العيش التي تخدم الإنسان .

كما إن في الوقت ذاته ازداد اعداد السكان في مجمل العالم مما يؤدي الى زيادة في استخدام المواد الطبيعية واستهلاكها, ومن ثم زيادة الأضرار التي يمكن ان تصيب التنوع الاحيائي .

فالتنوع الاحيائي يعد من الامور المهمة التي يجب على الدول والشعوب الاهتمام والعناية به, فهو الأساس في استمرار الحياة وديمومتها لان الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية تمثل عصب الحياة لان اعتماد الانسان عليها بشكل اساسي, لذلك وجب على الدول حماية التنوع الاحيائي وعدم الاضرار به, وان كل من يحاول الاعتداء او الاضرار بالتنوع الاحيائي يوجب المسؤولية الدولية، وتمثل الاتفاقية العالمية للتنوع البيولوجي لعام 1992 أساساً قوياً لصيانة التنوع البيولوجي في العالم وعلى سطح الأرض، وتؤكد ضرورة استخدام موارده الحيوية استخداماً مستديماً .

اولاً:اهمية الدراسة

تبرز أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي في الوقت الحالي نتيجة تناقص أعداد أجناس الحياة بإطراد, إذ تعد الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي من اهم المشاكل التي تواجه العالم اليوم لأنها تهدد وجودها من خلال ما تحدثه الصناعات المتقدمة والاستغلال الخطا لموارده الطبيعية والاضرار البيئية التي تخلفها والغازات التي تثيرها ليس على الانسان فحسب بل تأثيرها على الكائنات الحيه الاخرى .

إذ يعد التنوع الاحيائي مورد مهم وضمانه حقيقية تمكن سكان العالم من الحصول على امدادات العيش من غذاء ودواء ومسكن وغيرها بمختلف النظم البيئية والوراثية التي جارت من هذه الانواع .

ثانياًمشكلة الدراسة :- 

تتمثل مشكلة البحث الحقيقة في الاضرار والاثار التي تتعرض لها الكائنات الحية بمختلف انواعها ومسمياتها وتصنيفاتها والانتهاكات الخطيرة والانقراض وغيرها, وكذلك عدم وجود قواعد دولية حقيقية تحمي التنوع الاحيائي، وكذلك بيان اساس المسؤولية الدولية للاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وبيان طبيعة التعويض الذي يمكن للدولة المعتدية ان تعطيه الى الدولة المضرورة, وما هو صورته هل هو تعويض عيني ام تعويض نقدي وما هو دور إتفاقية التنوع البيولوجي من ذلك, كل هذا سنحاول توضيحه والإجابة ضمن ثنايا هذا البحث بما يمكن معالجة الموضوع من جميع جوانبه .

ثالثاًخطة الدراسة :- 

سوف نتناول موضوع البحث ضمن خطة مقسمة الى مبحثين نبين في المبحث الاول: ماهية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وذلك في مطلبين نوضح في المطلب الاول مفهوم المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي, ويكون المطلب الثاني للأساس القانوني لحماية التنوع الاحيائي, ونتناول في المبحث الثاني: التنظيم القانوني للسمؤولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وذلك في مطلبين ونبين في المطلب الاول احكام المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي ونوضح في المطلب الثاني الآثار التي تترتب على المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي .

المبحث الاول

ماهية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

يتعرض التنوع الاحيائي لمجموعه من الاضرار التي تحدث نتيجة لعمل الدول أو اشخاص القانون الدولي وسواء كانت هذه الافعال او الاضرار اعمال يحظرها القانون الدولي ام لاومع التطور العلمي الذي يشهده العالم اليوم برزت ظاهرة الاضرار بالتنوع الاحيائي من خلال الافعال التي تقوم بها الدول عند استغلالها لمواردها الطبيعية او الصناعية مما يصيب الكثير من الكائنات الحيه بالضرر الذي يحقق المسؤولية الدولية عن كل الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي, وعليه فأن دراسة هذا المبحث تتطلب تقسيمه الى مطلبين نبين في المطلب الاول مفهوم المسؤوليه الدوليه عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي ونتناول في المطلب الثاني الاساس القانوني لحماية التنوع الاحيائي .

المطلب الاول: مفهوم المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

ان البحث في اي دراسة قانونية لابد من بيان مفهومها الذي يمكن القارئ في فهم معاني المصطلحات محل الدراسة وبيان اهميتها, وعليه فإن دراسة تعريف المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي يتطلب تقسيم هذا المطلب الى فرعين يكون الفرع الاول لتعريف المسوؤلية الدولية ونوضح في الفرع الثاني  اهميتة التنوع الاحيائي .

الفرع الاول: تعريف المسؤولية الدولية  للاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

لم تعرف الاتفاقيات الدولية وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992 المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي, وبذلك سنقوم بتعريف  المصطلحين ومن ثم الدمج بينهما للوصول الى تعريف المسوؤلية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وعلى النحو الاتي :-

اولا : تعريف المسؤولية الدولية :-

تعرف المسؤولية الدولية بأنها خرق قواعد القانون الدولي من قبل دولة معينة مما يستوجب قيام مسؤولية الدولة المعتدية على الدولة التي لحقها ضرر[1].

وعرفت ايضاً بإنها التزم الدولة التي ارتكبت العمل غير المشروع خلافاً لاحكام القانون الدولي بتعويض الدولة التي لحقها ضرر جزاء هذا الفعل[2].وعرفت كذلك بإنها جزاء قانوني يفرضه القانون الدولي على كل من يخرق قواعده واحكامه[3].

وعرفها اخر بإنها الالتزام الذي تتحمله الدولة او المنظمة الدولية أو أي شخص من اشخاص القانون الدولي غير المشروع المنسوب لها ولحق ضرراً بدولة اخرى[4].

ونتيجةً للتقدم العلمي والتقني فقد اصبحت مسؤولية الدولية تترتب ليس فقط عن افعال مخالفة لاحكام القانون الدولي, ولكن حتى عن افعال مشروعة ولكنها ترتب اضراراً بالغير .

ومنهم من يعرفها بإنها اسناد عمل غير مشروع الى احد اشخاص القانون الدولي سواء كان هذا العمل يحظرة القانون الدولي او لم يحظره طالما رتب ضرر بدولة اخرى(4).

يفهم من خلال ما تقدم الآتي :-

1- ان المسؤولية الدولية تحتاج الى عمل غير مشروع او حتى مشروع لكنه يرتب ضرر بالغير والذي تقوم به دولة معينه .

2- وقوع ضرر لحق بدولة اخرى أو اي شخص من اشخاص القانون الدولي العام .

3- وان يكون الفعل غير المشروع منسوب الى دولة معينة .

4- يجب ان يكون العمل الذي قامت به الدولة أو اي من اشخاص القانون الدولي قد خالف احكام ومبادئ القانون الدولي العام .

5- ان المسؤولية الدولية لاتقرر الا لمصلحه دولة اخرى .

6- ان المسؤولية الدولية تقع على عاتق الدولة وهي وحدها المسؤولة عن اصلاح الضرر الذي لحق بالدولة الاخرى .

ثانيا : تعريف التنوع الاحيائي :-

يعرف التنوع الاحيائي أو الحيوي (البيولوجي): بإنه تنوع الكائنات الحية على وجه الارض سواء اكانت الارض اليابسة او في المياه[5]، وعرفته اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992 التنوع الحيوي بإنه ((تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ضمن امور اخرى النظم البيئية الارضية والبحرية والاحياء المائية والمركبات البيئية التي تعد جزء منها))[6]، ومنهم من يعرف التنوع الاحيائي (البيولوجي) بإنه عدد الكائنات الحية وعدد الافراد التي تتأثر بعوامل بيئية مختلفة في مناطق بيئية معينه وتأثيرها على الجانب الحيوي فيها[7].

كما يعرف التنوع الاحيائي بإنه مختلف الصفات بين الكائنات الحية في البيئية الطبيعية والأماكن البيئية الاخرى بما في ذلك الاختلاف الوراثي بين الافراد والكائنات الاخرى[8].

يتضح من خلال التعاريف المذكورة انفاً ان التنوع الاحيائي يشمل كل اشكال الكائنات الحية الموجودة على الارض من نباتات وحيوانات وأي كائنات صغيرة أخرى, وكذلك فهو يشمل أي كائن حي يعيش في أي مكان أخر سواء كان على ارض اليابسة أو في الماء أو يطير في الهواء وسواء كانت هذه الكائنات صغيره أو كبيرة .

ويمكن ان نقسم هذا التنوع الاحيائي (الحيوي) الى ثلاثة مجاميع منها التنوع الوراثي أي الكائنات التي تضمن صفات وراثية مختلفة وهي ما تسمى بالحامض النووي (DNA) أما المجموعه الثانية فهي تنوع الانواع ويقصد بها الكائنات التي تحمل صفات متشابة وراثياً، أما النوع الثالث فهو التنوع الايكولوجي والذي عرفته اتفاقية التنوع البيولوجي بانه ((مجمع حيوي لمجموعة الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية تتفاعل مع بيئتها غير الحية بأعتبارها إنها تمثل وحدة ايكولوجية))[9].

نخلص من خلال ما تقدم الى إن الاتفاقيات الدولية وكذلك الفقة لم يعرف المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي (البيولوجي), وتوصلنا من خلال الدراسة الى تعريفها بإنها كل الافعال أو التصرفات غير المشروعة أو التي قد تكون مشروعة ولكنها تضر بالغير, والتي تقوم بها الدول أو اشخاص القانون الدولي والتي تسبببت بضرر للكائنات الحية .

الفرع الثاني: اهمية التنوع الاحيائي

يعتبر التنوع الاحيائي (البيولوجي) مؤثراً مهما في صحة النظام البيئي والتوازن على سطح الارض بشكل عام، فهو يبين قدرة النظام على المواجهة في مختلف المصاعب التي تواجة الافراد من مجاعة أو مرض أو جفاف من خلال الانواع المختلفة للتنوع الاحيائي وتفاعلها مع بعضها، لذلك تبرز اهمية التنوع الاحيائي في عدة مجالات منها البيئية والاقتصاد والمناخ وغيرها من المجالات المختلفة والتي سنوضحها على النحو الاتي :-

1- أهمية التنوع الاحيائي بالنسبة للبيئة :-

تعتبر البيئة الطبيعة العنصر الاساس والفعال في التأثير بحياة الانسان اذ يحتاج الى مختلف وسائل العيش فهو يحتاج لأن يأكل ويشرب ويسكن وهذا كله يحصل عليه من خلال البيئة الطبيعة .

فالتنوع الاحيائي له تأثير كبير, فمن خلال تزود الكثير من الكائنات الحية كائنات أخرى بالمسكن مثل الاشجار التي تعد مسكن للكثير من الطيور والحشرات[10].

كما إن الحشرات والطيور والحيوانات الاخرى كالنحل تساعد في تلقيح الازهار وتنشر الانواع النباتية الجديدة، فضلاً عن إن الكثير من الديدان والبكتريا تعمل على حرث الارض واعادة تدوير المواد العنصرية في التربة مما يزيد من خصوبتها، كما إن النباتات تأخذ ثاني أوكسيد الكاربون وتعطي الاوكسجين مما يقلل من انبعاثات هذا الغاز السام، فضلا عن حماية الغطاء النباتي المتنوع([11]). كما إن هناك العديد من الحيوانات التي تعيش في الماء تعمل على تنقيته من الشوائب كما في الرخويات والمحار.

كما تعمل العديد من الفطريات نتيجة للتنوع الاحيائي في تفسخ الحيوانات الميتة و أوراق الاشجار والاغصان وتحليلها وجعلها مواد مفيدة للبيئة مما يحافظ على التوازن الدقيق للبيئة ومن ثم الحفاظ على بيئة طبيعة سليمة خالية من الامراض[12]، ولقد أكد مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية لسنه 1992 على أهمية  الحفاظ على البيئة وتنميتها, إذ أثار في احد مبادئه حماية البيئة يجب ان يكون جزءاً لايتجزء من عملية التنمية ولايمكن التعامل معها بصورة منفصلة[13].

كما أعدت اتفاقية التنوع البيولوجي لسنه 1992على أهمية الصلة بين البيئة والتنوع الاحيائي بوصفه أحد اهم العناصر الاساسية في حماية البيئة وتقويمها إذ جاء فيها, صيانه التنوع الاحيائي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار لما فيه فائدة للاجيال الحالية والمقبلة[14]. وبذلك نجد أهمية التنوع الاحيائي في مجال البيئة في مختلف مجالات الحياة للانسان والحيوان وكذلك اهميته في المحافظة على التوازن البيئي في ظل بيئة صحية سليمة .

2- أهمية التنوع الاحيائي بالنسبة للاقتصاد :-

تبرز أهمية التنوع الاحيائي في مجال الاقتصاد من خلال العديد من الامور واهمها الغذاء الذي يحصل عليه الانسان من خلال التنوع الاحيائي الموجود في البيئة الطبيعية كالطيور والاسماك والدواجن, فضلاً عن الخضروات والفواكه بالاضافة الى القمح والذرة وغيرها، وبهذا فإن للتنوع الاحيائي أهمية كبيرة في مجال الاقتصاد من خلال توفير الغذاء اللازم للإنسان والحيوانات الأخرى إذ يشكل التنوع الاحيائي نسبة كبيرة في مجال الاقتصاد وتوفير الطعام[15].

فضلاً عن الوقود الذي يحصل عليه الافراد من خلال الاشجار بالإضافة الى أنواع الادوية المختلفه إذ ان الكثير من الادوية سواء كانت الطبيعة منها والصناعية الاخرى كالورق والعطور ومواد التجميل[16].

إن كل هذا يحتاج الى نظام ادارة بيئية تمثل الاطار الصناعي والتخطيطي والمسؤوليات العلمية والاجراءات العملية في تطوير القطاعات الصناعية التي تعزز من قيمة الاقتصاد للدولة وحفظ الاثار الضارة عن البيئة[17].

3- أهمية التنوع الاحيائي بالنسبة للمناخ :-

يعد التنوع الاحيائي العامل الرئيسي في المحافظة على المناخ إذ أن للغايات والاشجار العامل الاساس في تنقية الهواء الذي يعد عصب الحياة مما يعني كثرة الاشجار والغابات في الدول والمساحات الواسعة يؤدي الى زيادة تنقية الهواء والتقليل من الاحتباس الحراري, فضلاً عن إن هذه النباتات تمتص الغاز السام غاز ثنائي اوكسيد الكاربون، كما إن كثرة الاشجار أو الغابات الخضراء يقلل من مخاطر الحرائق، كما تقوم النباتات من خلال جذورها بإمتصاص الرطوبة والاملاح مما يعمل على تماسك التربة وتثبيتها, وكذلك يمنع الانزلاقات مما يحافظ على التربة ويقلل من نسبة الجفاف[18].

المطلب الثاني: الاساس القانوني لحماية التنوع الاحيائي

إن الاساس القانوني يمثل القاعدة القانونية الدولية التي يستند لها القضاء الدولي في محاسبة الدولة المعتدية على غيرها مما يوجب إن تكون هنالك اتفاقيات ومعاهدات تتضمن حماية التنوع الاحيائي وعدم الاضرار به وإن أي اعتداء عليه سيعرض الدولة المعتدية الى المسؤولية الدولية

إذ أن الاعمال والتصرفات التي تقوم بها الدول تخضع للقانون الدولي ومن ثم فهي تعد اعمال مشروعة لها ان تمارسها في مجال القانون الدولي حيث يشترط عدم الاضرر بالغير وسواء هذا الغير كان انسان أو حيوان .

ويعد التنوع الاحيائي عنصر مهم في حماية البيئة والانسان لأنها تعد من الاركان الاساسية في التوازن البيئي ومن ثم فان أي اضرار بالتنوع الاحيائي فأن الدولة وأي من اشخاص القانون الدولي سيتعرض للمسؤولية الدولية بما يضمن اصلاح الوضع أو التعويض .

وعليه فإن دراسة الاساس القانوني لحماية التنوع الاحيائي يتطلب منا توضيح اتفاقيات الدولية التي نصت على حمايته وعدم المساس به بما يضمن المحافظة عليه من الاضرار والاثار الضارة, وهذا ما سنتناوله في فرعين وعلى النحو الاتي:-

الفرع الاول: اتفاقية التنوع البيولوجي (الاحيائي) لسنة 1992

لقد شعر العالم بأهمية التنوع الاحيائي للارض وضرورة الحفاظ على الكائنات الحية التي تعد مصدر اساسي لحياة الانسان والحفاظ على الكائنات الحية التي تعد مصدر اساسي لحياة الانسان والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الامراض والاوبئة

فقد شرعت الدول في عام 1988 اعداد مسودة اتفاقية التنوع البيولوجي واستمرت المباحثات والمفاوضات بين الدول والخبراء وانتهى المطاف في سنة 1992 وضع اتفاقية التنوع البيولوجي والتوقيع عليها وتم ذلك برعاية منظمه الامم المتحدة إذ تم التوقيع عليها من قبل (157) دولة, وهذا العدد الكبير من

الدول الموقعة يدل على مدى اهتمام الدول بالتنوع الاحيائي والشعور بمدى اهميته بالنسبة للحياة[19].

اذا جاء في مقدمة هذه الاتفاقية ان الدولة مسؤولة عن صيانة التنوع الاحيائي لديها واستخدام مواردها على نحو قابل للاستمرار[20].

وان أهم ما جاءت به الاتفاقية لحماية التنوع الاحيائي يمكن إن يستخلص بالاتي :-

حق الدولة في استخدام مواردها البيئية:

إذ يعد هذا المبدأ من الركائز الاساسية التي ارستها هذه الاتفاقية والذي يقضي بسيادة الدولة على مواردها الطبيعية البيئية، وكذلك حقها في استغلالها لتلك الموارد بما يضمن المحافظة على ثروتها الطبيعة إذ نصت على ان ((للدول وفقاً لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسيادتها البيئية الخاصة, وهي تتحمل مسؤولية ضمان الانشطة المطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لاتضر بيئة دولة اخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية))[21].

يفهم من خلال المادة المذكورة انفاً ان الاتفاقية اقرت بحق الدول في استخدام مواردها الطبيعة النباتية والحيوانية في حدود اقليمها الذي تفرض عليه سيادتها وليس لها الاضرار بمواد الدول الاخرىوالا تعرضت للمسؤولية الدولية عن كل الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي للدول خارج حدود اقليمها وتخضع للولاية القضائية الدولية.

الاهتمام المشترك للدول بالتنوع الاحيائي:

نصت اتفاقية التنوع البيولوجي (الاحيائي)على ان ((الدول الاطراف في الاتفاقية يجب عليها صيانة التنوع الاحيائي والذي يعد اهتماماً مشتركاً لجميع شعوب العالم))[22].

وهذا يدل على اهمية التنوع الاحيائي ليس فقط للدول الاطراف في الاتفاقية, وانما يشمل كل دول العالم التي يجب عليها ان تلتزم في حماية التنوع الاحيائي وعدم الاضرار به سواء داخل حدود اقليمها أو خارجه بوصفه ثروة مشتركة بين جميع شعوب العالم .

وفرضت على دول الاطراف الالتزام بصيانة التنوع الاحيائي ويعد هذا الالتزام من الالتزامات الاساسية التي نصت عليه اتفاقية التنوع الاحيائي في الديباجة إذ اشارات الى إن ((على الدول حماية الكائنات الحية في الوضع الطبيعي وعدت هذه الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي))[23] امراً مكملا للصيانة داخل الوضع الطبيعي[24] ويتم ذلك من خلال انشاء المحميات الطبيعية[25]، كما اكدت على احترام الابتكارات والمعرفة التي تساعد في حماية وصيانة التنوع الاحيائي بما يضمن استخدمه بشكل مستمر[26].

الزمت الدول بصلاح النظم الايكولوجية والذي يعني ادخال انواع جديدة أو غريبة من الكائنات الحية أو ادخال كائنات حية محورة[27].

كما ألزمت الدول بالاستخدامات القابلة للاستمرر لعناصر التنوع الاحيائي[28].

كما نصت على التزام الدول بالحصول على المواد الجينية[29]، وبهذا فإن للدول الحصول على المواد الجينية وعدم فرض القيود عليها, وفي المقابل احترام هذه الدول الاطراف استخدام هذه المواد الجينية بإن لاتضر بالتنوع الاحيائي والبيئة والا تعرضت للمسؤولية الدولية عن الاضرار التي تلحق بالتنوع الاحيائي[30].

نخلص من خلال ما تقدم الى ان المجتمع الدولي قد بين مدى اهمية التنوع الاحيائي بالنسبة للشعوب والدولة مما دعاها الى عقد اتفاقية خاصة بحماية التنوع الاحيائي والحفاظ عليه وصيانته بما يجعله قابلاً للاستمرار للإستفاده منه في مجالات الحياة المختلفة لأنه عنصر اساس و ركيزة مهمه لحياة الانسان و حماية البيئة, فضلاً عن التوازن البيئي الذي يخلقه كما ارست هذه الاتفاقية الدعائم الاولى في مجال حماية التنوع الاحيائي وعدم الاضرار به سواء من قبل الدول الاطراف أو الشعوب والدول الاخرى، و أوضحت إن كل من يحاول الاعتداء عليه أو الاضرار به يتعرض الى المسؤولية الدولية وفق القانون الدولي .

وقد انضم العراق الى اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي رقم (31) لسنة 2008 [31]، وبذلك يعد العراق من الدول التي تهتم بالتنوع الاحيائي وضمان المحافظة عليه، الأ إن ما نشاهده اليوم وهو عدم الاعتراف في التنوع الاحيائي في العراق وخصوصاً في السنوات الخمسة الاخيرة, مما يتطلب من المشرع العراقي بذل المزيد من الجهود في سبيل حماية التنوع الاحيائي وعدم الاضرار به .

الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية الاخرى التي توفر الحماية للتنوع الاحيائي

هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي بينت الاساس القانوني لحماية التنوع الاحيائي وعدم المساس به و رتبت المسؤولية الدولية على كل من يحاول الاضرار به، ومن اوائل هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية الخاصة بحماية الطيور المفيدة للزراعة لسنه 1902، ثم بعدها العديد من الاتفاقيات الدولية الاخرى التي تحمي الكائنات الحية, منها الاتفاقيه الدولية لحماية النباتات لسنة1951, والاتفاقيات الخاصة بصيد الاسماك لسنة 1958, وغيرها من الاتفاقيات الاخرى[32]، وعليه فإن ايضاح الاتفاقات الدولية جميعها يحتاج الى مجال طويل للبحث وبذلك سنقتصر على اهم ثلاثة اتفاقيات دولية واحدثها شرعت لحماية التنوع الاحيائي وسنوضحها تباعاً في ثلاثة فقرات وعلى النحو الاتي :-

اولاًاتفاقية الامم المتحده لقانون البحار لسنة 1982

شرعت هذه الاتفاقية بعد انعقاد ثلاثة مؤتمرات دولية في سنة 1982والتي انتهى بها المطاف لعقد هذه الاتفاقية ليتم التوقيع والانضمام اليها من قبل الدول لتدخل حيز التنفيذ سنة 1994 [33].

وقد اهتمت هذه الاتفاقية بالبحار والميحطات والخلجان اي بحماية البيئة البحرية والحد من تلوث البحار والاضرار بالكائنات الحية البحرية .

وقد حثت هذه الاتفاقيه الدول على توفير المساعدات للبلدان الفقيرة أو النامية في مجال العلم والتنكنولوجيا والتقنية بما يعزز حماية الكائنات البحرية وعدم الاضرار بها[34].

كما اكدت هذه الاتفاقية على تحمل الدول المسؤولية الدولية عن كل الاضرار والاعتداءات التي تلحق بالبيئة البحرية[35]، وبذلك فإن هذه الاتفاقية قد وضعت الخطوط العريضة في مجال حماية التنوع الاحيائي وفي شق منه وهو حماية البيئة البحرية.

ثانياًبرتوكول قرطاجنة بشأن السلامه الاحيائية لسنة 2000

يعد هذا البرتوكول جزء مكمل لأتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992 وهو اتفاق دولي بين الدول بشأن حماية الكائنات الحية أي حماية التنوع الاحيائي, وجاء هذا بسبب التطور التكنولوجي الذي تنتج عنه التكنلوجيا الحيوية الحديثة والكائنات المعدلة جينياً فوضع هذا البرتوكول لسنة 2000 ليتمم ويكمل النواقص التي لم يرد بها نص في اتفاقية التنوع البيولوجي لسنه 1992 وقد دخل حيز النفاذ سنة 2003 بعد مصادقة الدول عليه .

إن الهدف الذي دفع الى تنظيم هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية الدولية في مجال الكائنات الحية المحورة جينياً الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثةوقد عرف الكائن المحور بإنه ((هو الكائن الذي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الاحيائية الحديثة))[36].

ويسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود وبين الدول بشأن نقل الكائنات المحورة جينياً وحمايتها من كل الاضرار والاثار التي قد تصيب التنوع الاحيائي[37].

ثالثاًالمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة لسنه 2001

وضعت هذه الاتفاقية من قبل منظمة الاغذية الزراعية الدولية من اجل حماية وصيانة التنوع الاحيائي الخاص بالموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ودخلت حيز النفاذ في سنة 2004 بعد التوقيع عليها من قبل الدول واودعت لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة .

وكان الهدف من انشائها حماية الامن الغذائي والحفاظ على الاستخدامات المشروعة للمواد الوراثية النباتية وعدم الاضرار بالتنوع الاحيائي وكذلك الاستخدام المستمر للمواد النباتية بما يساهم في سد الحاجات الغذائية للانسان .

المبحث الثاني

التنظيم القانوني للمسؤولية

عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

بالنظر للاهمية الكبيرة التي يلعبها التنوع الاحيائي في البيئة والحفاظ عليه يعد من الامور الاساسية والمهمة في مجال المحافظة على البيئة واستدامتها والحفاظ على مواردها وان الاضرار بالكائنات الحية له مردودات سلبية ليس على الدولة فحسب, بل على كل الشعوب مما يحتم قيام المسؤولية الدولية لكل من يحاول الاضرار بالتنوع الاحيائي، وعليه فإن دراسة التنظيم القانوني للمسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي يتطلب تقسيم هذا المبحث الى مطلبين نوضح في المطلب الاول احكام المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي ونبين في المطلب الثاني الآثار التي تترتب على المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي .

المطلب الاول: احكام المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

طرأ على المسؤولية الدولية الكثير من التطورت منذ ظهورها كأحد نظم القانون الدولي، وتنبع هذه المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي بالضرر ثم توسعت لتشمل كل الاضرار التي تصيب البيئة لأن الاخيرة المكان الذي تعيش به وتتعايش معه الكائنات الحية .

وان المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي ليست مطلقة بل مقيدة في عدة شروط, حيث تحقق المسؤولية الدولية لشخص القانون الدولي المعنوي والتي تتمثل بالعمل غير المشروع الصادر من احد الاشخاص الدولية وتحقق الضرر, ومن ثم نسبة الفعل غير المشروع الى شخص دولي، الا إن الامر هنا في مجال المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي يختلف بعض الشيء من حيث إن المسؤولية الدولية تتحقق وان كان العمل الذي قامت به الدوله او الاشخاص الدولية الاخرى مشروع وفق قواعد القانون الدولي الا انه الحق ضرر بالتنوع الاحيائي, وعليه فإن دراسة احكام المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي سوف نتناولها في فرعين على النحو الاتي :

الفرع الاول: اساس المسؤولية الدولية

ان الاساس الذي تقوم عليه المسؤولية الدولية هو مخالفة احكام وقواعد القانون الدولي وكذلك الانتهاكات التي تقوم بها الدول أو الاشخاص الدولية للقانون الدولي, ولكن هذه النظرية سرعان ماتطورت لتشمل الضرر الذي يلحق بالكائنات الحية والبيئة وتقوم به الاشخاص الدوليه سواء كان هذا العمل او النشاط قد نتج عنه مخالفة القانون الدولي أو لاطالما ترتب على هذا العمل ضرر اصاب التنوع الاحيائي[38].

فالتلوثات التي تصيب البيئة الدولية أو الكائنات الحية التي تعيش عليها قد تتبع من اعمال مشروعة صادرة من دولة معينة أو احد الاشخاص الدولية الاخرى سواء كان ذلك يتمثل في انشاء مصانع أو استغلال موارد طبيعية أو صناعية أو القيام بتفاعلات معينة تلحق ضرر بالكائنات الحية، لذلك فإن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد حدوث الضرر دون ان يشترط تحقق الفعل غير المشروع المخالف للقانون[39].

وقد بينت اتفاقية التنوع البيولوجي (الاحيائي) لسنة 1992 ان من حق دول الاطراف استخدام واستغلال مواردها الطبيعية ورتبت في المقابل تحمل المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي أو البيئة للدول الاخرى سواء كانت واقعة تحت حدود اقليمها أو في الخارج[40]، وقد خولت هذه الاتفاقية مؤتمر الاطراف بموضوع المسؤولية الدولية والتعويض عليها عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي الا ماتعلق بها بمسألة داخلية[41].

اما برتوكول قرطاجة فهو الاخر أوكل الى مؤتمر الاطراف المسؤولية الدولية والتعويض عن الاضرار التي تلحق بالتنوع الاحيائي من نقل الكائنات المحورة جينياً عبر الحدود الدولية مع مراعاة احكام القانون الدولي[42].

وبذلك نجد إن اتفاقية التنوع الاحيائي قد وضعت خطوط عريضة في مجال المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وأسست ذلك ليس على اساس العمل غير المشروع وانما تمت المسؤولية الدولية عن الاعمال المشروعه وغير المشروعه بشرط حصول ضرر اصاب الكائنات الحية .

الفرع الثاني: الضرر

يعد الضرر الركن الاساسي الذي تقوم عليه المسؤولية الدولية فهو الاساس الذي يتم على ضوئه التعويض وازالة الاثار والاضرار التي لحقت بالكائنات الحية أو البيئة, ويقسم الضرر الى نوعين احدهما مادي والذي يعرف بأنه: كل مساس بالحقوق المادية للشخص الدولي ويترك اثر ملموس في العام الخارجي[43]، سواء ترتب هذا الضرر من عمل مشروع أو غير مشروع، اما الضرر الادبي هو الاذى الذي يصيب الشخص الدولي في سمعته واعتباره أو احد رعاياه وهذا يخرج من نطاق المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي .

وطبيعة الضرر الذي يحقق المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي هو ضرر مادي ملموس،وهذا ما أكدته اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992 إذ اشارت الى انه لابد من وجود خطر أو تلف يتعرض له التنوع الاحيائي[44].

وقد بينت هذه الاتفاقية إن الولاية القضائية تمتد الى كل دولة طرف عضو في الاتفاقية توجد على اراضيها تنوع احيائي ممكن إن يصاب بالخطر والضرر نتيجة للعمليات والانشطة التي تقوم بها الدول الاخرى, وبذلك فإن احكام هذه الاتفاقية تكون سارية عليه[45].

نخلص من خلال ماتقدم الى ان اتفاقية التنوع الاحيائي قد حددت طبيعة الضرر الذي يصيب التنوع الاحيائي والذي يتمثل بالضرر المادي الذي يترك اثر في العالم الخارجي مما يترتب عليه المسؤولية الدولية للدوله أو من اشخاص القانون الدولي المنسبة له فعلت ذلك .

يتبين لنا من خلال ماتقدم الى إن الاتفاقية قد اقرت بنظام المسؤولية الدولية للاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي لكن بشكل مقتضب وخولت مؤتمر الاطراف مسؤولية التباحث بشأن مسألة حدوث الضرر والتعويض وكان الاجدد بالدول الى وضع نصوص اكثر دقة وجدية في مجال تحقق المسؤولية الدولية للاشخاص الدولية التي تحدث بافعالها المشروعة أو غير المشروعة ضرر بالتنوع الاحيائي وتدعو دول الاطراف وكذلك منظمة الامم المتحدة الى اعادة النظر بهذه الاتفاقية واضافة لها مواد قانونية واضحة وصريحة وصارمة في ايقاع المسؤولية الدولية كل الدول والاشخاص الدولية الاخرى عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وذلك لاهمية هذه الكائنات الحية النباتية منها والحيوانية.

المطلب الثاني: الآثار التي تترتب على المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

يؤدي توافر شروط المسؤولية الدولة عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي الى ترتيب آثار قانونية يتم تقيمها من حيث مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي ومقدار الاضرار التي خلفتها، ويتمثل ذلك في الاثر الوقائي الذي يعد في منع الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي، و الاثر العلاجي الذي يتمثل في اصلاح الضرر واعادة الحال الى ما كان عليه أو التعويض، وهذا ما سنوضحه في فرعين وعلى النحو الآتي :-

الفرع الاول: الاثر الوقائي للمسؤولية الدولية

يقصد بالاثر الوقائي الاجراءات التي تتخذها الدول في المحافظة على التنوع الاحيائي ومنع حدوث التلوث للبيئة ومواردها الطبيعية[46]، إذ يفرض هذا الالتزام على الدول توخي الدقة والحذر عند استخدام مواردها في سبيل منع الاضرار بالتنوع الاحيائي اي تلافي الاضرار قبل حدوثها عند ممارستها لحقوقها السيادية في استغلال مواردها الطبيعية من اجل المحافظة على التنوع الاحيائي .

وبهذا يجب على الدول المحافظة على الكائنات الحية النباتية والحيوانية وعدم الاضرار بها لانها جزء اساسي من البيئة والحفاظ على ديمومة الحياة، وهذا ما اشار اليه اعلان استوكهولم لسنة 1972 الذي بيّن  إن من حق الدول السيادة على مواردها الطبيعية واستغلالها بما يسهم في تنمية البيئة وحمايتها وجعلها قابلة للاستخدام القابل للاستمرار بشرط ان لا يسبب هذا اي ضرر عن الانشطة التي تقوم بها في الدول الاخرى، و أوجب المسؤولية الدولية في حالة حصول ذلك على ان لايتجاوز ذلك حدود الولاية القضائية للدولة[47]، واكده ايضاً اعلان ريو لسنة 1992 الخاص بالبيئة والتنمية الذي اقر بتحمل الدول المسؤولية الدولية في حالة حدوث اضرار تلحق بالبيئة نتيجة استغلالها لمواردها الطبيعية[48].

وبذلك فإن الامر يعني ان هنالك مجموعه من الاجراءات التي يجب على الدول الالتزام بها وتطبيقها من خلال القوانين الداخلية التي لها علاقه بالبيئة واستغلال مواردها الطبيعية من اجل منع حدوث الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي والتي يمكن في الوقت ذاته تصيب البيئة بالضرر، كما في حالة منع انتاج الكيمياويات التي تسبب ضرر للبيئة والكائنات الحية التي تعيش عليها وطمر النفايات بعيداً عن البيئة البحرية وغيرها كأجراء وقائي للمحافظة على التنوع الاحيائي وعدم الاضرار به[49].

الفرع الثاني: الاثر العلاجي للمسؤولية الدولية

هنالك مجموعة من الاجراءات التي تتبع من قبل الدول وتتمثل في معالجة الاضرار التي لحقت بالتنوع الاحيائي نتيجة للممارسات التي قامت بها من استخدام مواردها الطبيعية وهذا الاثر يتفرع عنه نتيجتين هما :-

اولاً: اصلاح الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي

من المبادئ المهمة الذي اعلنتها محكمة العدل الدولية ((ان التعويضات يجب ان تعمل قدر المستطاع على ازالة جميع اثار العمل غير المشروع واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل وقوع هذا العمل))[50].

ويتمثل اصلاح الاضرار بالتعويض العيني فإذا ارتكبت احدى الدول فعل مخالف لقواعد القانون الدولي ولحق ضرر بالتنوع الاحيائي او البيئة بدولة اخرى او مصادرها الطبيعة وجب على الدولة مسببة الضرر اصلاح الاضرار التي لحق بالدولة او الدول الاخرى نتيجة لفعليها[51].

وهذا ما اعدته اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992 إذ نصت الفقرة (2) من المادة(14) على إن ((يدرس مؤتمر الاطراف بناءً على دراسات تجري بشأن مسألة اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة ... الا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية حرفة)).

واوضح من خلال نص المادة المذكورة انفاً إن اتفاقية التنوع البيولوجي قد   بينت ان مبدأ التعويض العيني في اعادة الحال الى ما كانت عليه اي اعادة التنوع الاحيائي الى حالته السابقة .

وبهذا فإن الاتفاقية قد الزمت الدول التي لحقت اضرار بالتنوع الاحيائي الحادثة السابقة في حالة امكن ذلك والا وجب عليها التعويض اذا تعلق الامر بشان مسألة داخلية بحتهوهذا المجال يبقي الامر متروك الى الدولة في اصلاح الضرر من عدمه حسب ما ورد في اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992 لان نص الفقرة (2)من المادة (14) جاء بالمطلق والمطلق يجري على اطلاقه ولم يترتب اي اثر اخر.

ثانيا: التعويض :-

يعرف التعويض بإنه: اصلاح الضرر من خلال دفع المبالغ نقداً للدولة المتضررة اذا استحالة اعادة الحال الى سابق عهده ويشترط ان يكون مساوياً للضرر[52].

وقد اقرت هذا المبدا محكمة العدل الدولية الدائمة في احد قرارتها اذ بينت ((ان من المبادئ المقبولة في القانون الدولي ان خرق الالتزامات الدولية يستوجب تعويضاً مناسباً))[53].

وكذلك اكدته هذا المبدأ القواعد الخاصة بحماية البيئة من التلوث عبر الحدود لسنة 1985, إذ بين ان على الدول مراعاة القواعد والاسس البيئية الموجودة في الاتفاقيات الدولية ويترتب على الدولة المسؤولية الدولية ودفع التعويض في حالة انتهاكها[54].

اما اتفاقية التنوع البيولوجي فقد نص على التعويض اذا منحت مؤتمر الاطراف بناءاً على الدراسات التي تجري مسألة التعويض[55].

وبذلك فإن هذه الاتفاقية لم تضع قواعد قانونية واضحة وملزمة تلزم الدول الاطراف بالتعويض واعادة الحال الى ما كان عليه في حاله حصول اضرار نصيب التنوع الاحيائي .

وبدورنا ندعو الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الى تعديلها من خلال وضع نصوص قانونية تتعلق بالمسؤولية الدولية للدول في حال الاضرار بالتنوع الاحيائي وبيان القواعد والاجراءات التي تلزم الدول في اصلاح الاضرار وفرض التعويض.

الخاتمة

بعد دراسة موضوع المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وتوصلنا من خلال الدراسة الى النتائج والتوصيات الآتية :-

اولا: النتائج :-

1- ان اتفاقية التنوع البيولوجي وكذلك الفقة لم تعرف المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وتوصلنا من خلال الدراسة الى تعريفها.

2- ان اتفاقية التنوع البيولوجي وكذلك الاتفاقيات الدولية الاخرى وقد الحماية الدولية للتنوع الاحيائي واشارت الى عدم الاضرار به.

3- تبين لنا من خلال الدراسة ان للتنوع الاحيائي اهمية كبيرة في كل مجالات الحياة سواء كان منها الغذاء او الدواء او الزراعة او المناخ وغيرها.

4- اتضح لنا من خلال الدراسة ان اتفاقية التنوع الاحيائي قد فرضت على الدول عدة التزامات تتمثل في صيانة والمحافظة على التنوع الاحيائي وقابليته على الاستمرار والادامة .

5- ان نظام المسؤولية الدولية في اتفاقية التنوع الاحيائي غير فعّال لانه مايزال في طور الدراسة والاعداد من قبل مؤتمرات الاطراف .

ثانيا: التوصيات :-

تعديل وتطوير اتفاقية التنوع البيولوجي وخاصة في مجال المسؤولية الدولية والزام الدول في التعويض واصلاح الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي عن الاضرار التي تصيبها وتفعيل الرقابة الدولية.

يجب على الدول ان تضع صوب اعينها وضع تشريعات وقوانين داخلية تكفل الحماية للتنوع الاحيائي وعدم الاضرار به .

وضع وتطوير البرامج للمنظمات الدولية المتخصصة في مجال حماية البيئة والتنوع الاحيائي .

انشاء جهاز خاص في اتفاقية التنوع الاحيائي يتولى الرقابة والملاحظة للخروقات التي تتعرض لها الكائنات الحية والاضرار التي تصيبها والزام الدول في وقفها.

ندعو الدول الى وضع اتفاقية دوليه عملية تكفل الحماية الدولية للتنوع لاحيائي لان اغلب الاتفاقيات الدولية هي لاتزال نظرية اكثر مما هي عليه.

ان الاتفاقية قد اقرت بنظام المسؤولية الدولية للاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي لكن بشكل مقتضب وخولت مؤتمر الاطراف مسؤولية التباحث بشأن مسألة حدوث الضرر والتعويض وكان الاجدر بالدول الى وضع نصوص اكثر دقة وجدية في مجال تحقق المسؤولية الدولية للاشخاص الدولية التي تحدث بأفعالها المشروعة أو غير المشروعة ضرر بالتنوع الاحيائي وتدعو دول الاطراف وكذلك منظمة الامم المتحدة الى اعادة النظر بهذه الاتفاقية واضافه لها مواد قانونية واضحة وصريحة وصارمة في ايقاع المسؤولية الدولية كل الدول والاشخاص الدولية الاخرى عن الاضرار التي تصيب التنوع الاحيائي وذلك لاهمية هذه الكائنات الحية النباتية منها والحيوانية .

الاتفاقية لم تضع قواعد قانونية واضحة وملزمة تلزم الدول الاطراف بالتعويض واعادة الحال الى ما كان عليه في حالة حصول اضرار نصيب التنوع الاحيائي، ونوصي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الى تعديلها من خلال وضع نصوص قانونية تتعلق بالمسؤولية الدولية للدول في حال الاضرار بالتنوع الاحيائي وبيان القواعد والاجراءات التي تلزم الدول في اصلاح الاضرار وفرض التعويض .

 

[1] د.محمد سامي عبد الحميد ،اصول القانون الدولي العام ،الدار الجامعية ،الاسكندرية ،1984،ص156.

[2] محمد حافظ غانم ،المسؤولية الدولية ،دار النهضة العربيه ،القاهرة ،2006،ص25.

[3] د.حامد سلمان،القانون الدولي العام وقت السلم الحرب ،دار النهضة العربيه،القاهرة ،2011،ص189.

[4] سمير فاضل،المسؤولية الدولية عن الاضرار ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998،ص34.

(4) د.حمي احمد ،تقرير المؤولية الدولية عن جرائم البيئة الطبيعة،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ،مجلة 9،العدد2،2020،ص359.

[5] غسان رمضان،التنوع البيولوجي والغابات،دار الايام،الاردن،2010،ص6.

[6] الماده (2) من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.

[7] د.محمد نبيل ابراهيم،التنوع البيولوجي،مطبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،تونس ،1995، ص25.

[8] د.فرج صالح عبد الرحمن،التنوع البيولوجي،مجلة البيئية ،العدد (3)،2001،ص2.

[9] المادة (2) من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.

[10] د.محمد نبيل ابراهيم،مصدر سابق ،ص31.

[11] محمد عبدو ،تلوث وحماية البيئة ،جامعة الملك سعود ،الرياض،1995،ص35،ومابعدها.

[12] زين العابدين عبد مقصد ،البيئة والانسان ،منشاة المعارف ،الاسكندرية 2007،ص100،ومابعدها.

[13] سهير ابراهيم حاجة ،المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد،كلية القانون ،2005، ص103.

[14] ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي لسنه 1992

[15] د.فرج صالح عبد الرحمن،مصدر سابق،ص17.

[16] نهى الحطيب،البيئة والتنمية ،مركز الدراسات ،جامعه القاهرة،2000،ص59

[17] محمد صلاح الدين عباس ،نظم الادارة البيئة ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،مصر،2002،ص60-62.

[18] سامح غرابية ،المدخل الى العلوم البيئية ،دار الشرف للنشر والتوزيع ،الاردن،2009،ص15،ومابعدها.

[19] رتيب عبد الحفيظ، معمر، القانون الدولي للبيئة ومظاهر التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة،2007، ص145.

[20] ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.

[21] المادة (3) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[22] ديباجة اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[23] راجع الماده(9) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[24] وهذا ينصرف الى المحافظة على الكائنات الحية والموارد الطبيعية داخل مكانها الذي انشأت فيه المادة (2) من اتفقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[25] اذ عرفت المادة (2) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992 المنطقه المحمية بأنها (( منطقه محدده جغرافياً يجري تصنيفها وتنظيمها وادارتها لتحقيق اهداف محدده تتعلق بالصيانه ))وكذلك المادة (8) من الاتفاقية ذاتها.

[26] المادة (8/ي) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[27] يعرف الكائن الحي المحور بأنه الكائن الذي يمتلك تركيبة جينية جديدة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة ،المادة (3/ز)من بروتوكول قرطاجة الخاص بالسلامة الاحيائية لسنة 2000.

[28] المواد (6، 10) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[29] المادة (15) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[30] الماده(15/2) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[31] نشر القانون بجريدة الوقائع العراقية بالعدد4112في 3/10/2009.

[32] اتفاقية رامسار للاراضي الرطبه لسنة 1917واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي لسنة 1972واتفاقية الاتجار الدولي في انواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض لسنة 1973.

[33] د.محمد الحاج حمود،القانون الدولي للبحار ،مطبعة الادب ،بغداد،1990،ص101.

[34] صلاح الدين عام ،القانون الدولي الجديد للايجار ،دار النهضة العربيه ،القاهره،1985،ص490ومابعدها.

[35] د.ابراهيم محمد الدغمه،القانون الدولي للبحار ،دار النهضة العربية،القاهره،1983،ص206.

[36] المادة (2) من البرتوكول  قرطاجنة بشأن السلامه الاحيائية لسنة 2000وعرفت المادة نفسها التكنلوجيا الاحيائية بانها (( اية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم الاحيائية او الكائنات الحية او مشتقاتها لوضع او تغيير المنتجات او العمليات من اجل استخدامات معينة )).

[37] المادة (34)من برتوكول قرطاجنة بشأن السلامه الاحيائية لسنة 2000.

[38] صلاح الدين عامر ،القانون الدولي العام،دار النهضة العربية،القاهرة،2009،ص253.

[39] د.جابر ابراهيم الراوي،المسؤولية الدولية عن الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة ،بغداد،1995، ص220 ومابعدها.

[40] المادة (3) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[41] المادة(14/2) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[42] الماده (27) من برتوكول قرطاجنة بشأن السلامه الاحيائية لسنة 2000.

[43] د.جابر ابراهيم الراوي،مصدر سابق ،ص254.

[44] الماده(14/1/د) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[45] الماده(4/ب) من اتفاقية التنوع الاحيائي لسنة 1992.

[46] فتحي دردار ،البيئة في مواجهة التلوث ،دار الامل ،الجزائر ،2003،ص154.

[47] المبدأ (21) من اعلان استوكهولم لسنة 1972.

[48] د.سمير حامد الجمال، الحماية القانونية للبيئة ،دار النهضة العربية، القاهرة،2007،ص121.

[49] سمير ابراهيم حاجم ،مصدر سابق ،ص201 وما بعدها.

[50] عبد السلام منصور ،التعويض في الاضرار البيئية في نطاق القانون الدولي ،دار النهضة العربيه،القاهره ،2001،ص137.

[51] صباح العيثاوي ،المسؤوليةالمسؤولية الدولية عن حماية البيئة ،دار الحلزونية للنشر ،الجزائر ،2010،ص174.

[52] د.محمد سامي عبد الحميد،اصول القانون الدولي العام،الدار الجامعية ،الاسكندرية،1984،ص442.

[53] د.عصام العطية،القانون الدولي العام،دار الحكمه للطباعه والنشر ،بغداد ،1993،ص373.

[54] سهير ابراهيم حامد.مصدر سابق،ص139،ومابعدها

[55] الفقرة (2) من المادة(14)من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1992.