تاريخ الاستلام 1/10/2023 تاريخ القبول 20/12/2023
تاريخ النشر 25/1/2024
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
التشكيلات الإدارية المختصة في
ضمان حقوق المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء
Administrative formations competent to guarantee
the rights of those covered by the Martyrs Foundation Law
ا. م. د. رنا علي حميد
الباحثة: طيبة علي فاضل
الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية
Rana Ali Hameed Assist.prof.Dr
Researcher: Teba Ali Fadel
Iraqi University - College of Law and Political Science
المستخلص
نظراً لما قدمه الشهداء والجرحى لهذا البلد من تضحيات كبيرة ودماء زكية للحفاظ على وحدة وأمن أرض العراق سالمة من أي عدوان ارتأينا دراسة التشكيلات الإدارية للمرفق الذي خصصه النص الدستوري لخدمة هذهِ الفئات المهمشة ،أذ سنبين التشكيلات المختصة بضمان حقوق المشمولين وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل ، ومن ثم نتولى بيان الدور الذي تقوم به للحفاظ على حقوق المشمولين بالقانون وذلك من خلال اتباعها الإجراءات التي حددها قانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والإخطاء العسكرية رقم (20) لسنة 2009 المعدل، كما سنتناول آلية الانعقاد والتصويت المتبعة من قبل لجان النظر بطلبات ذوي الشهداء والمتضررين وما يترتب عليها من سلبيات وأيجابيات ، كما سنبين دور كل لجنة ودائرة في صيانة تلك الحقوق من تلاعب المزورين وضعفاء النفوس .
الكلمات المفتاحية: مؤسسة الشهداء، اللجان المركزية، شهداء الحشد الشعبي، ضحايا الارهاب.
Abstract
view of the great sacrifices and pure blood made by the martyrs and wounded to this country to preserve the unity and security of Mother Iraq, safe from aggression, we decided to study the administrative formations of the facility that the service text allocated to these categories, and the amended Martyrs Foundation Law No. (2) of 2016 clarified the administrative formations responsible for ensuring the rights of Those covered by the Martyrs Foundation Law and explaining the role it plays in preserving the rights of those covered by the law by following the procedures specified by the Martyrs Foundation Law and the Law on Compensation for those Victims Resulting from Military Operations and Military Errors No. (20) of 2009, as amended. We will also discuss the convening and voting mechanism followed by the consideration committees. With the requests of the families of the martyrs and those affected, and the negatives and positives that result from it, we will also explain the role of each committee and department in ridding these rights of tampering. Passers- by and weak souls.
Key Words : Martyrs Foundation , Central committees, Martyrs of the Popular Mobilization Forces. Victims of terrorism.
المقدمة
اولا:موضوع البحث:
نظم قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل أحكام تشكيل العديد من التشكيلات الإدارية في مؤسسة الشهداء والدوائر التابعة لها التي تتناول الأمور المتعلقة بتنظيم حصول المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء على الحقوق والإمتيازات الواردة فيهِ والتي من خلالها يستطيع ذوو الشهيد والمتضرر من الحصول على هذه الحقوق وقد حدد القانون مهمة كل تشكيل من هذه ِالتشكيلات إذ يجب على مقدم طلب الشمول المرور بسلسلة من الإجراءات اللازمة لغرض شموله بالقانون وبالتالي حصوله على الحقوق والإمتيازات المذكورة بموجبه فقرارات اللجان تعد المحرك الرئيسي لعمل المؤسسة ولذلك يجب أن تكون هذه اللجان منظمة بصورة تحقق الغاية من وراء النص على إنشائها كما نص على إنشاء عدة دوائر تتولى مهمة حماية حقوق المشمولين وصيانتها من خلال إجراءات عدة تتخذها لصيانة ضمان هذه الحقوق،ومن هنا تنطلق عدة تساؤلات مفادها: هل ان المشرع نص على آلية انعقادها والتصويت فيها أم لا ؟ وما دور اللجان فهل ينحصر في تقرير الشمول من عدمه فقط؟ أم إن عليها القيام ببعض الإجراءات حتى يصح قرار الشمول؟ وهل هنالك دوائر تم استحداثها أوربطها بمؤسسة الشهداء بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل ؟ وهل تم تخصيص لجان محددة لكل فئة من فئات قانون مؤسسة الشهداء والفئات المنصوص عليها في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل؟ وماهي ألإجراءات المتخذة من قبل اللجان سواء بعد القبول على طلب الشمول أو رفضه ؟
ثانياً: أهمية البحث:
تتجسد أهمية الدراسة في معرفة دور التشكيلات الإدارية وآلياتها في صيانة حقوق وامتيازات المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وبيان الجهة المختصة في استلام طلبات الشمول وترويجها عن طريق المديريات التي بينها قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016المعدل ولمعرفة الجهة المختصة في البت بطلبات الشمول بقانون المؤسسة من عدمه والاجراءات اللازم القيام بها من قبل هذهِ التشكيلات لاستكمال معاملة الشمول وهل أدت دورها بالصورة التي تمكن المستفيدين من التمتع بالحقوق التي ذكرها قانون المؤسسة .
ثالثاً: اشكالية البحث وسبب اختيار الموضوع:
هنالك العديد من الاشكاليات التي تواجه التشكيلات الإدارية في مؤسسة الشهداء ومنها الإشكالية الخاصة بالهيكل التنظيمي وتشكيل المؤسسة إذ جعلها تحتوي على دوائر متعددة ومتشعبه يصعب حصر وتقييم اعمالها والرقابة عليها بصورة متكاملة ورصينة ، هذا بالإضافة الى الإشكالية التي تتعلق بأتباع هذهِ الدوائر واللجان تعليمات صادرة من جهات متعددة مما يؤدي الى تشتت العمل وتضاربه فيها هذا فضلاً عن وجود عدة إشكاليات رافقت نصاب الانعقاد والتصويت في اللجان المختصة بالنظر بطلبات الشمول .
رابعاً: فرضية البحث:
يفترض الباحث وجود العديد من الدوائر واللجان المختصة في ضمان حقوق المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل وذلك باتخاذها العديد من الإجراءات اللازمة للمحافظة على ضمان حقوقهم وامتيازاتهم ومن هنا تنطلق عدة تساؤلات ؟
يفترض الباحث وجود العديد من التشكيلات الإدارية تتولى القيام بمهمة الحفاظ على حقوق وامتيازات المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ؟
يفترض الباحث أن التشكيلات الإدارية وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل تنقسم الى قسمين ، فالقسم الأول يؤدي مهمة ترويج معاملة الشمول والمطالبة بالحقوق في حال الشمول ، بينما يتولى القسم الثاني النظر بطلبات الشمول المقدمة من قبل ذوو الشهيد أو المتضرر وألية البت بها ؟
يفترض الباحث تولي لجان النظر القيام بعدد من الإجراءات للتحقق من أنطباق الشروط التي نص عليها قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 على طالب الشمول؟
يفترض الباحث أن المشرع قد حدد نصاب الأنعقاد والتصويت للجان التابعة لمؤسسة الشهداء ؟
يفترض الباحث وجود لجنة عليا تصادق على قرارات الشمول؟
خامسا: منهجية البحث:
سوف نعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي الوصفي والاستنباطي لنصوص قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 (المعدل) وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل)، مع اتباع المنهج التطبيقي في تجسيد الجوانب العملية والتطبيقية لعمل التشكيلات الإدارية في مؤسسة الشهداء ومعززاً ببعض التطبيقات القضائية .
المبحث الأول
مدى فاعلية التشكيلات الإدارية المختصة
في ضمان حقوق المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء
لقد نص قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل على العديد من الدوائر والأقسام والتي تتولى ضمان حسن سير المعاملات المتعلقة بالمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وضمان حصولهم على الحقوق المذكورة في هذا القانون من خلال الخدمات التي توفرها لهم والتي بدورها تساعدهم في أنجاز معاملاتهم للحصول على كافة الإمتيازات والحقوق المادية والمعنوية وعلى الرغم من أن جميع الاقسام التابعة لمؤسسة الشهداء تقدم خدماتها للمتضررين وذوي الشهداء إلا أننا ارتأينا تخصيص هذا المبحث لبيان الدور الذي تقوم به الدوائر المختصة بشكل دقيق في متابعة آلية حصول المشمولين بالقانون على حقوقهم فمنها من يقدم هذه الحقوق ومنها من يقرر من الذي يشمل بهذه الحقوق من خلال اتباع الطرق التي نص عليها القانون لتقرير المشمولين به وضمان حصولهم على حقوقهم وإمتيازاتهم لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نفصل فيهما هذه الدوائر تفصيلاً لا يخل بما تقدمه من دور كبير لذوي الشهداء والمتضررين وكالآتي :-
المطلب الأول: الدوائر الاتحادية المركزية والإقليمية والمحلية المختصة في ضمان حقوق المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء
شُكلت بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل أربعة دوائر عامة مختصة في تولي الدعم والرعاية والأهتمام في ضمان حقوق الشهداء والمتضررين وتشمل دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث ودائرة شهداء الحشد الشعبي ودائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية وإلى جانب هذهِ الدوائر هناك دوائر وتشكيلات ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة كالدائرة الإدارية والمالية والدائرة القانونية ودائرة الاقتصاد والاستثمار ودائرة أموال المؤسسة ودائرة العلاقات العامة والاعلام وتوثيق جرائم حزب البعث وقسمي الرقابة المالية والعقود وتتولى هذهِ الدوائر الأخيرة تسيير الأمور اليومية لعمل المؤسسة كمرفق عام، ويدير كلاً منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط برئيس المؤسسة ونتناول في هذا المطلب الدوائر المختصة في ضمان حقوق ذوي الشهداء وذلك في الفروع الآتية :-
الفرع الأول: دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث
تتولى هذه الدائرة تحقيق أهداف العدالة الانتقالية فمن ضمن أهدافها اعادة الكرامة للضحايا وجبر ضررهم والكشف عن الحقيقة وما وقع من جرائم أبان النظام البائد والأعتراف بضحايا النظام ومنحهم الحقوق التي سلبت منهم[1]، وذلك من خلال رعايتهم وتقديم المساعدة لهم في كافة مجالات الحياة وقد تم النص على انشاء هذه الدائرة بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل تحت عنوان «دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث «[2]،أن هذه الدائرة خاصة بتقديم الرعاية لفئة معينة وهي الفئة التي استشهدت بسبب ما أرتكبه حزب البعث (البائد) من جرائم تجاه الشعب العراقي أودت بحياة الكثير منهم ،فمن اولى مهامها هو رعاية ذوي الشهداء وتقديم المساعدة لهم في كل ما يحتاجونه وذلك عن طريق متابعة الوضع الصحي لهم وتوفير الدعم لهم في الجانب التعليمي ،كما تتولى هذه الدائرة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض اعداد منهج دراسي لكافة المراحل الدراسية يسمى (جرائم حزب البعث) لبيان الجرائم التي ارتكبت من قبل حزب البعث البائد والتضحيات التي قدمها الشهداء ،والظلم الذي لحق بذويهم فقد كان كل من يعارض حزب البعث (البائد ) يتعرض هو وذويه للظلم والاضطهاد فقد تم حرمانهم من اكمال تعليمهم أو من تولي الوظائف العامة ،فمن خلالها يتم الحصول على تأييد استشهاد يؤكد أن المتوفي قد استشهد على يد النظام البائد لغرض عودة ذويه إلى المقاعد الدراسية أو للوظيفة التي حرموا منها أو لإحالتهم للتقاعد أذا كانوا قد وصلوا للسن القانوني للإحالة على التقاعد وذلك بعد احتساب سنوات الخدمة وتحتسب مدة الفصل من الوظيفة خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد[3]، فمن خلال هذه الدائرة يتم الحصول على الحقوق التي نص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل وذلك عن طريق الإيعاز لمؤسسات الدولة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ مواد القانون وضمان منحهم الحقوق المادية والمعنوية، وكذلك رعايتهم علمياً من خلال دفع نصف تكاليف دراستهم الجامعية وغيرها من الحقوق الأخرى ويدير هذه الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص[4]،أما بالنسبة للمصابين من ضحايا النظام البائد فلا تختص مؤسسة الشهداء بتعويضهم ومنحهم الحقوق لعدم نص القانون على ذلك ،لوجود قانون خاص يهتم بتعويضهم وهو قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزاء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل إذ يهدف هذا القانون إلى «تعويض المتضررين الذين فقدوا جزاً أو أجزاء من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو عاهة أو عوق أو تعرضوا إلى التشويه أو التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد أو مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003»[5] ،يرى الباحث أنه كان من الأفضل أن يتم شمول الجرحى من معارضي النظام البائد بقانون مؤسسة الشهداء وتوحيد كافة القوانين المتعلقة بالجرحى والشهداء في قانون واحد ودمج كافة التشكيلات مع الدوائر التابعة لمؤسسة الشهداء وذلك لكي لا يحصل غبن وعدم مساواة في الحقوق بين فئات الجرحى وحتى لا يتولد الشعور لدى جرحى الفئات المذكورة بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل بتمييز وتفضيل جرحى النظام البائد عليهم كونهم جميعاً قد ضحوا بذات التضحية إذ أنه يخل بمبدأ المساواة بين المتضررين فما هي الغاية من زيادة حقوق جرحى ضحايا النظام البائد على حقوق الضحايا من المتضررين جراء العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية وجرحى الحشد الشعبي لذلك يدعو الباحث مشرعنا أن يوحد هذه الفئات وحقوقها بقانون واحد لكي لا يكون هنالك عدم مساواة في الحقوق والإمتيازات التي تمنح لهم كما أن كثرة القوانين يؤدي إلى زيادة الإشكاليات المترتبة على تطبيقها وزيادة الأعباء المالية بسبب الوجود العديد من الدوائر فكلاً منها تختص بضحايا جريمة معينة .
الفرع الثاني: دائرة شهداء الحشد الشعبي
اكراماً لكل من شارك في بذل دمه من أجل الدفاع عن أرض الوطن ومقدساته من ابناء الحشد الشعبي ولأن حزب البعث(البائد) وتنظيم «داعش» الإرهابي يشتركان في سلوكهما لنفس النهج المتخذ ضد ابناء شعبنا العراقي وذلك من خلال ارتكابه العديد من الجرائم ضد الإنسانية ونتيجةً لما سببه التنظيم من مجازر تجاه المجتمع ومنتسبي الحشد الشعبي ساواهم المشرع في الحقوق والإمتيازات مع شهداء ضحايا النظام البائد وبما يتناسب مع حجم تضحياتهم وتثميناً لشهداء الحشد الشعبي[6] وعلى أثر ذلك تم النص على تشكيل دائرة شهداء الحشد الشعبي في قانون مؤسسة الشهداء[7]، إذ أن مهمة هذه الدائرة هي تقديم المساعدة والدعم والرعاية لذوي شهداء الحشد الشعبي، فهي تتكفل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كوردستان ومجالس المحافظات لغرض تدوين كافة اسماء الشهداء من منتسبي الحشد الشعبي حتى الذين لم يكونوا جزءاً من هيأة الحشد الشعبي ولم يتم تسجيلهم بها لكنهم تطوعوا لمقاتلة تنظيم «داعش» الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك[8]، تقوم هذه الدائرة بتقديم التسهيلات والمساعدات والرعاية لذوي شهداء الحشد الشعبي عن طريق قيامها بمخاطبة الوزارات لتسهيل انجاز المعاملات المتعلقة بذوي شهداء الحشد الشعبي ويديرها ايضاً موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص كما تتولى القيام بالأجراءت الخاصة بشمولهم ومنها الموقف الأمني للشهيد ، إلا أن السؤال الذي يثار هنا هلم تم شمول جرحى الحشد الشعبي بالرعاية والدعم الذي تقدمه هذه الدائرة ؟ نعم وذلك بموجب نص قانون تعويض المتضررين الذي نص على «ترعى دائرتا الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين بأحكام هذا القانون»[9]، يرى الباحث أن هذا النص أدى إلى خلق إشكالية فبما أنهم منتسبين في هيئة عسكرية كان من المفروض أن يشملوا بقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 (المعدل) سواء الشهداء منهم أو الجرحى فهذا يلائم وضعهم فهم ليسوا من المدنيين و أنما هم قوة وتشكيل عسكري يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ويرى الباحث أنه بموجب شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل فالمشرع قد ساواهم بالحقوق والإمتيازات مع الضحايا من المدنيين ونتيجةً لوجود أكثر من قانون يهتم بتعويض الجرحى سبب ذلك إشكالية فخلق فوارق عديدة من ناحية نسبة الحقوق والإمتيازات الممنوحة لهم فبعض القوانين تعطي حقوق وتعويضات للجرحى تختلف عما هو موجود في قانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية مما يؤدي إلى حدوث تمييز بين طوائف وفئات الجرحى وهذا بدوره ينعكس سلباً على مبدأ المساواة الذي نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
الفرع الثالث: دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية
ذكرنا فيما سبق أنه وبسبب تغيير النظام السياسي في العراق بعد سنة 2003 ظهرت التنظيمات الإرهابية وازدادت بصورة غير متوقعة مما نتج عنها زيادة في اعداد الجرحى والشهداء بسبب الأغتيالات والأنفجارات التي أودت بحياة الآلاف من المواطنين الابرياء ،فلم تفرق جرائمهم واعتداءاتهم الجبانة بين كبير أو صغير رجلاً أو امرأة فهي موجهة لكافة فئات المجتمع غرضها زعزعة الأمن وأثارة الرعب في نفوس ابناء الشعب وما كان لقواتنا المسلحة إلا أن تقف وتواجه هذا المرض الذي اكتسح المجتمع ،ولكن ما قامت بهِ قواتنا المسلحة من اعمال حربية في سبيل مواجهة هؤلاء المجرمين وَلَّد ايضاً عدد من الضحايا بسبب أخطاء عسكرية غير مقصودة، وبسبب جسامة الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية فقد وصلت إلى حد أصبحت فيهِ تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الأمن والنظام العام ، ولغرض أقامه نظام ديمقراطي تعددي اتحادي أساسه وقوامة القانون وحماية الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة، لذلك أصبح من الضروري اصدار تشريع غايته حماية ضحايا هذه العمليات ولذلك تم ادراج فئة ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية ضمن الفئات المشمولة ،بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل من خلال التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل إذ تم بموجبه شمول ضحايا هذه العمليات ،إذ نص قانون رقم (57) لسنة 2015 على» استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين بأحكام هذا القانون في المجلات كافة»[10] ، لقد جاء استحداث هذه الدائرة نتيجةً لما اظهره التطبيق العملي لقانون تعويض المتضررين من خلل ولغرض منح المشمولين بأحكام هذا القانون بالحقوق والإمتيازات المنصوص عليها في القانون ومساواتهم مع الشرائح المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل وقد تم النص في قانون مؤسسة الشهداء على أن تتكون المؤسسة مما يأتي» رابعاً: دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية» [11] وبالاستناد على هذا النص تم انشاء دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية في داخل المقر الرئيسي للمؤسسة وارتبطت بمؤسسة الشهداء ومهمتها تقديم الرعاية والمساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء والجرحى من المشمولين بقانون المؤسسة في كافة المجالات منها الصحية والتعليمية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، هذا فضلاً عن متابعة شؤون الجرحى ومساعدتهم في تسهيل عملية الحصول على حقوقهم إذ أن هذه الدائرة تقوم بمخاطبة كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض تسهيل انجاز معاملاتهم ومنحهم كافة ما يتعلق بهم من حقوق وإمتيازات سواء مادية أو معنوية[12] ، وذلك بأعتبارها أقرب الدوائر لمكتب رئيس المؤسسة إذ يستطيع عن طريق هذه الدائرة العمل على تسهيل تنفيذ وضمان حقوق الشهداء فهي بمثابة الرقيب والمدافع عن حقوق ذوي الشهداء والجرحى والاستماع إلى مطالبهم وتحقيقها فهي لا تختص فقط بحماية حقوق ذوي الشهداء بل كل من تضرر من العمليات المذكورة في قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل أما من يدير هذه الدائرة فقد نص القانون على أن يدير هذه الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقاً للقانون[13] وحسناً فعل المشرع عندما اشترط أن يكون الموظف بدرجة مدير عام وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص للدور الحساس الذي عليه القيام به وليتمكن من خلال خبرته ايجاد الطرق والحلول التي من خلالها يتم ضمان منح الحقوق والإمتيازات للمشمولين بقانون المؤسسة ،ويبرز دور هذهِ الدائرة في ضمان حقوق المشمولين بقانون المؤسسة من خلال المخاطبات الإدارية والتنسيق والمتابعة مع وزارات الدولة ومؤسساتها ومنح ذوي الشهداء تأييد الأستشهاد لتسهيل حصولهم على حقوقهم وتفعيل نصوص القانون وتطبيقها كما تتولى أنجاز ما يتعلق بمعاملات الشمول منها سلامة الموقف الأمني للمتوفي الذي تطلبه منها اللجان المختصة بالنظر بطلبات الشمول[14]، كما أنها ترسل تأييد اصابة إلى دائرة الحماية الاجتماعية حتى يتمكن المصاب من الجمع بين راتب الإصابة وراتب الرعاية الاجتماعية[15]، كما تقوم بمخاطبة مديريات المؤسسة كافة عند عدم التزام وزارة ما بتفعيل نصوص القانون حتى تقوم بتوجيه مخاطبات للوزارة لحثها على اكمال الإجراءات المتعلقة بضمان حصول المشمولين على حقوقهم[16] كما تتولى اللجان الفرعية لتعويض المتضررين ارسال جميع القرارات النهائية المتخذة من قبلها المتعلقة بالمشمولين بقانون المؤسسة للدائرة لغرض متابعة الحقوق والإمتيازات المترتبة عليها وفقاً للقانون[17].
الفرع الرابع: دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية
نص قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل على انشاء دائرة تسمى «دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية «[18] إذ تتولى هذه الدائرة ضمان حقوق ضحايا المقابر الجماعية وهم «مجموعة من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية «[19] فلقد كان قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 الملغى يسري على ضحايا المقابر الجماعية التي تسبب بها النظام البائد ،إلا أنه بموجب قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية اصبح يسري على «جرائم المقابر المرتكبة في ظل النظام البعثي الدكتاتوري البائد والجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية والبعثية قبل وبعد عام 2003»[20] فبموجب هذا النص وسع المشرع من نطاق سريان القانون فشمل كافة ضحايا المقابر الجماعية سواء الذين استشهدوا آبان النظام البائد أو بسبب الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية ،وقد اعطى هذا القانون مهمة البحث والتنقيب لوزارة حقوق الإنسان قبل أن يجعلها دائرة من ضمن الدوائر التابعة لمؤسسة الشهداء فقد تم استحداث دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في وزارة حقوق الإنسان إذ تتولى هذه الدائرة مهمة البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة[21] وبعد حل وزارة حقوق الإنسان استناداً للأمر الديواني رقم (312)([22]) ، تم الحاق هذه الدائرة بمؤسسة الشهداء واصبح ضحايا هذه المقابر من ضمن المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل ، وبالرغم من الحاقهم بمؤسسة الشهداء إلا أن المشرع لم يبين آلية التنقيب عنهم والتحري وجمع الأدلة وآلية الشمول لذلك يتم التعويل بهذه المسألة على قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية إذ نجده نص على « أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من : (قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيساً ،ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضواً و نائباً للرئيس ،عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضواً ،ضابط شرطة لا تقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضواً ،طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضواً ،ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضواً ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضواً، ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضواً ،عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضواً )
ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولاً ) من هذه المادة « ،يتبين لنا من هذا النص المتقدم [23] أن مؤسسة الشهداء هي من ضمن ممثلين هذه اللجنة وتكون الأولوية في تمثيل هذه اللجنة لذوي الشهداء لأنهم أكثر حرصاً على حقوق غيره من الشهداء كونهم مروا بنفس الألم والمعاناة النفسية ،وخاصة بعد صدور تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية والتي أكدت على أن مؤسسة الشهداء من خلال دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية هي المسؤولة عن عملية التحري عن المقابر الجماعية وفتحها وتوثيق ما تحتويه وحصر اعداد هذه المقابر وتعد مؤسسة الشهداء الجهة المختصة بالبحث والتنقيب عن مواقع المقابر الجماعية[24]، فمن واجبات هذه الدائرة هو البحث والتحري عن المقابر الجماعية وتسجيل ما تجده من رفات وتتولى عملية تسليم الرفات إلى ذويهم وفق مراسيم خاصة تليق بهم كما تعد هي الجهة المختصة بتلقي الأخبار والمعلومات عن وجود المقابر الجماعية ،وبعد تلقي الأخبار عن وجود مقبرة جماعية يقوم رئيس مؤسسة الشهداء بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون حماية المقابر الجماعية بأشعار الجهات المختصة بوجود المقبرة وموقعها لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقبرة ومنها تسييج المقبرة أو وضع حراسة عليها وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في حماية المقبرة الجماعية[25] كما تتولى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء انشاء قاعدة معلومات مركزية يسجل فيها الآتي:-
(مواقع المقابر الجماعية داخل العراق ومواقع المقابر الخاصة بالعراقيين خارج العراق ،نتائج المطابقة واعداد الضحايا المعلومين والمجهولين، نتائج الفحوصات المختبرية لرفاة الضحايا وعوائلهم ،كافة المعلومات المتعلقة بالضحايا قبل وفاتهم وبعدها )[26]، فبموجب هذه القاعدة يتم الحفاظ على المعلومات التي تتعلق بضحايا المقابر الجماعية وتتولى هذه الدائرة بناء وتشييد الصروح الخاصة بالمقابر الجماعية كما يتم تشكيل لجنة فنية مختصة في هذه الدائرة تتكون من (8) اعضاء مهمة هذه اللجنة اجراء الكشف على مواقع المقابر الجماعية ،و هو كشف فني وقانوني واثاري أولي تقوم به للتعرف على هوية الضحايا ولتنظيم محضر اصولي يبين تفاصيل المقبرة ومعالمها وبعد استحصال الموافقة بفتح المقبرة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون حماية المقابر يذهب ذات الفريق الذي ذهب لأول مرة لتوثيق المعلومات بالأفلام والاقراص المدمجة[27] كما يتولى هذا الفريق مهمة تدوين افادات الشهود، وعليه اعداد تقرير يفصل فيه بصورة دقيقة هوية الموقع معزز بالمترسمات والإحداثيات يتم رفعه إلى رئيس المؤسسة مقترناً بالتوصية بكون المقبرة جماعية من عدمه كما يحق للمؤسسة عن طريق الدائرة تنسيب موظف مختص يعمل مع هذا الفريق[28]، وله كذلك أن يستعين بخبراء من ذوي الاختصاص دون أن يكون لهم الحق في التصويت ثم يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة اجراء الفحص الشرعي للرفات واخذ العينات منها ومن ذويهم وحفظها وفحص البصمة الوراثية ومطابقتها مع الرفات المستخرج من المقبرة الجماعية هذا فضلاً عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا[29]، ثم ترفع كافة هذه التقارير إلى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التي بدورها ترفعها لرئيس المؤسسة إلى اللجنة لغرض المصادقة على قرار الاستشهاد ومنحهم وثيقة تحقيق لكل رفات يعثر عليها في ضوء الفحوصات الطبية والتحقيقات[30] لكي يحق لهم الشمول بقانون المؤسسة ومن ثم الحصول على الحقوق والإمتيازات المذكورة بموجب القانون وأن موضوع شمولهم واتخاذ القرار فيه لا يعرض على لجان النظر المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء وأنما يعرض على اللجنة المنصوص عليها في قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل وأن الطعن بقرارات هذه اللجنة يكون من قبل ورثة الضحية أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع موقع المقبرة الجماعية ضمن اختصاصها خلال (10) ايام من تاريخ التبليغ بالقرار، ويكون الحكم الصادر عن المحكمة قابلا للطعن لدى محكمة المنطقة الاستئنافية بصفتها التمييزية خلال (15) يوم من تاريخ التبليغ به[31] ، يرى الباحث أن هذه المنازعة هي منازعة إدارية فما السبب من جعل الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام المحاكم العادية وليس أمام القضاء الإداري وهي بهذا تخرج من نطاق المنازعات التي يطعن بها أمام القضاء الإداري لأن القانون حدد لها مرجعا ًللطعن ،ويدير هذهِ الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص ويعين وفقاً للقانون[32] كما أنه استثناءً من أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الإنسان سابقا من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء[33] ، ويتمتع موظفو الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية التابعيين لهذه الدائرة عن باقي دوائر واقسام مؤسسة الشهداء بمخصصات خطورة بنسبة (50%) من الراتب الاسمي[34] ولكن هل يجوز تمثيل المؤسسة بأكثر من عضو في اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية بما أن ممثل وزارة حقوق الإنسان الغي بسبب إلغاء الوزارة بذاتها ؟ استوضحت مؤسسة الشهداء رأي مجلس الدولة في شأن آلية التمثيل في اللجان المختصة بالموافقة على قرار فتح المقابر الجماعية وذلك بعد إلغاء وزارة حقوق الإنسان بموجب حزمة الاصلاحات ونقل ملف المقابر الجماعية إلى مؤسسة الشهداء، وقد بين مجلس الدولة بكتابه المرقم (11/1/8/1078) في تاريخ 26/9/2019 أنه تم نقل ملف المقابر الجماعية لمؤسسة الشهداء محل وزارة حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بملف المقابر الجماعية لذلك ترى هذه الدائرة بأنه ممثل مؤسسة الشهداء قد حل محل ممثل وزارة حقوق الإنسان ولذلك يحق لها التمثيل بأكثر من عضو في اللجنة وقد اصدر مجلس الدولة قراره المتضمن «رفض تمثيل اللجنة بأكثر من عضو من مؤسسة الشهداء وأن تحقيق ذلك يستوجب تدخلاً تشريعيا ً[35]، يتضح لنا مما سبق أن هذه الدائرة تتولى اكثر من مهمة فهي تقدم الرعاية والدعم لذوي شهداء المقابر الجماعية وهي تحفظ وتضمن حصول هذه الفئة على حقوقها عن طريق الفريق الفني المتخصص الذي ترسله لغرض الكشف على المقبرة والتحقق من رفات الضحايا وعائديتها لذويها والتي بدورها تهيئ التقرير والتوصية الذي يهيئ ذوي الضحية للمصادقة على قرار الاستشهاد وبالتالي شمولهم بالحقوق المنصوص عليها بقانون المؤسسة إلا أننا نرى ان هنالك تخبط وعدم وضوح في أن قانون حماية المقابر نافذ المفعول لهذه اللحظة على الرغم من إلغاء الوزارة التي عول القانون عليها لحماية المقابر وكان على المشرع تعديله بما يحقق المصلحة والغاية الأساسية من تشريعه .
المطلب الثاني: اللجان المركزية والإقليمية والمحلية المختصة في ضمان حقوق المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء
بين قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل وقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل الآلية التي يتم بها النظر في طلبات الشمول بالقانون وذلك من قبل لجان حددها القانون مختصة بأصدار القرارات التي تتعلق بالشمول، إذ يقصد بالجهة المختصة بالنظر بطلبات الشمول «بأنها الجهاز الذي يمنحه المشرع سلطة المصادقة على قرار الشمول من عدمه «[36]، فمن المعروف أن معظم الدول تمنح اختصاص النظر بهذه الطلبات للمحاكم المدنية بصفة اصلية أما المحاكم الجنائية فتنظرها بصفة استثنائية وهذا ما أخذت به اغلب التشريعات التي تقرر تعويض الأضرار التي تصيب الأفراد جراء ممارسة الدولة لسلطاتها المشروعة أو نتيجة ً لخطأ واقع من قبلها والتعويض عن الضرر يختلف بأختلاف التشريعات[37]،وقد أخذ المشرع العراقي بالاتجاه الذي يمنح الأختصاص بالنظر والبت بملفات الشمول لجهة مختصة تتضمن من بين اعضائها عنصراً قضائياً فتأخذ هذه الجهة شكل اللجنة وذلك وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل وقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولغرض معرفة مهام هذه اللجان والتعرف على تشكيلها وإجراءاتها المتخذة لغرض المصادقة على قرار الأستشهاد سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ما يأتي : -
الفرع الأول: اللجان الإدارية المحلية الفرعية المختصة بالنظر في الطلبات
هنالك العديد من اللجان المذكورة في قانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض المتضررين بأعتبار أن الفئات المذكورة بقانون تعويض المتضررين تشمل بقانون مؤسسة الشهداء ومهام هذه اللجان هي واحدة وهي التأكد من كون المتوفي تتوفر فيه شروط الشمول من عدمه ، وبسبب كثرة اعداد الشهداء والمتضررين نص القانون على تشكيل اكثر من لجنة لكي تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتضررين وذوي الشهداء وللإسراع في أنجاز هذه الملفات ولذلك سنبين هذه اللجان بصورة اكثر تفصيلا بالبحث عن عمل كل لجنة على حدة وكما يأتي :-
أولاً: لجان النظر بطلبات ذوي الشهداء وفق قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
بين الفصل الخامس من قانون مؤسسة الشهداء الحالي آلية تشكيل اللجنة ونصاب الأنعقاد فيها وآلية التظلم والطعن على القرارات الصادرة منها إذ نص على «تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى كل لجنة بــ(لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) تتألف من:- («قاضي من ذوي الشهداء يرشحه مجلس القضاء الأعلى وعند عدم توفره فحقوقي من ذوي الشهداء ولديه خبرة لاتقل عن خمسة سنوات (رئيساً)،ثلاثة ممثلين عن المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية أولية (أعضاء) ،ممثل عن هيأة الحشد الشعبي (عضواً).»[38] ، يتبين لنا من النص المتقدم أن المشرع أجاز إنشاء أكثر من لجنة وهذا يحسب للمشرع فحصر النظر بهذه الطلبات بلجنة واحدة يؤدي إلى تأخير سرعة أنجاز قرارات اللجنة على طلبات الشمول وبالتالي تأخير منح الحقوق لمستحقيها التي هم بأمس الحاجة اليها فنجد أن المشرع جعل عدد اللجان التي يسمح بتشكيلها خاضعاً للسلطة التقديرية[39]للمؤسسة، وهذا يتناسب مع مبدأ السلطة التقديرية الممنوح للدوائر التابعة للسلطة التنفيذية ، لكننا لاحظنا وجود عدة اشكاليات سواء في تشكيل اللجنة أو بعدد الأعضاء أو بطريقة التصويت فبالنسبة لتشكيل اللجنة فقد أشترط المشرع أن يكون رئيس اللجنة أما قاضياً من ذوي الشهداء وفي حالة عدم توفره أو عدم وجوده فيصح أن يرأس اللجنة حقوقي من ذوي الشهداء بشرط أن تتوافر لديه خبرة لاتقل عن (5) سنوات نجد أنه نتيجةً لهذا التخيير الذي نص عليه المشرع في من يترأس اللجنة تقع عدة مشاكل ،منها يتعلق بالطبيعة القانونية للقرارات ومنها مايتعلق بدرجة ذوي الشهداء المقصودة والتي يصح لها ترأس هذه اللجنة فبالنسبة لطبيعة القرارات الصادرة عن اللجان في حال ترأس اللجنة قاضي فتكون قرارات هذه اللجان ليست ذات طبيعة إدارية بحتة بل ذات طبيعة فنية إدارية خاصة أما أذا ترأسها حقوقي فتكون قرارات هذه اللجنة ذات طبيعة أدارية خالصة، والمشكلة التي تثار هنا أن المشرع نص على تشكيل أكثر من لجنة ففي حال ترأس احدى هذه اللجان قاضي وأخرى حقوقي سيؤدي هذا إلى صدور نوعين من القرارات ويؤدي إلى أختلاف في المراكز القانوينة للأشخاص مما يخلق عدم تحقيق المساواة خاصة فيما يتعلق بضمانات التقاضي وإجراءات النظر في طلبات الشمول، أما ما يخص نص المشرع على أن يترأس هذه اللجنة من ذوي الشهداء فلم يبين المشرع أي درجة يحق لها ترأس اللجنة هل جميعها يحق لها أم فقط الدرجة الأولى ،يرى الباحث أنه كان من الأجدر أن يقيدها بالدرجة الأولى كونهم أكثر الدرجات ضرراً وحرصاً على الحقوق وخاصة وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات لها قيمة معنوية ومادية كبير تؤثر في مركز ذوي الشهداء هذا فضلاً عن أنه لم يبين نوع الصنف المشترط توافره في القاضي ،كما لم يبين هل يشترط أن يكون الحقوقي الذي يترأس اللجنة موظف في المؤسسة أو يحق أنتداب حقوقي من أي دائرة أخرى لذلك ،يرى الباحث ضرورة أناطة رئاسة هذه اللجنة بقاضٍ من الصنف الأول أو الثاني على الأقل، ومن الإشكاليات التي وقع فيها المشرع أنه لم يحدد الشروط الواجب توفرها في الأعضاء الآخرين وأما عن نصاب أنعقاد اللجنة وإصدار قراراها فقد نص قانون مؤسسة الشهداء على أن «تتخذ اللجنة قرارات بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس»[40]، يتبين لنا أنه يتوجب حضور جميع الأعضاء حتى ينعقد النصاب ،وذلك لغرض التصويت على القرارات ،فالأكثرية تعني أكبر عدد يتفق على رأي واحد ولكن السؤال الذي يثار هنا كيف تتساوى الأصوات وعدد أعضاء اللجنة فردي إلا في حالة وهي أن صوت الرئيس لا يعد من ضمن اصوات أعضاء اللجان فيعد صوته هو الحاسم لأصدار القرار أو أن أحد اعضاء اللجنة غائباً أو ممتنعاً عن التصويت ولم ينص القانون على أمكانية غياب أو إمتناع أحد اعضاء اللجنة عن التصويت، لذلك يدعو الباحث مشرعنا إلى تعديل هذا البند بما يؤام تحقيق المصلحة العامة، وتعد هذه اللجان هي حجر الأساس للشمول فمن خلالها يتم المصادقة على قرار الشمول أو رفضه فتتولى النظر في الطلبات المقدمة لها عن طريق المديريات التابعة لمؤسسة الشهداء وذلك خلال 3 اشهر من تاريخ تقديم الطلب للشمول بأحكام هذا القانون[41]، يرى الباحث أن تقيد المشرع للجنة بمدة محددة تنظر خلالها الطلبات هو أمر حسن حتى لا تتعرض الطلبات للتسيب والإهمال إلا أن مدة (3) اشهر بنظر الباحث مدة طويلة وكان من المفروض تقليل هذه المدة لكي تنجز المعاملات بسرعة كبيرة ويتم شمول عدد أكبر من ذوي الشهداء ،وتنظر هذه اللجنة فقط في طلبات شمول ذوي الشهداء ولا تنظر في طلبات شمول الجرحى والمصابين وهي تنظر في طلبات نوعين من الفئات، الفئة الأولى هي فئة طلبات ضحايا النظام البائد فبعد ورود الطلب أليها تجتمع اللجنة وتتخذ إجراءاتها المتمثلة بأرسال عدة كتب لأربعة جهات تتضمن سلامة الموقف الأمني للمتوفي وهل هو مشمول بقانون المساءلة والعدالة أو هل هو من الإرهابيين كما تطلب صحة صدور بالمستمسكات المقدمة أليها وإذا تطلب الأمر حضور صاحب الطلب والشهود ، فيتم أبلاغهم بوجوب حضورهم لغرض أخذ أفادتهم ثم بعد ذلك يتم جمع كافة الأدلة التي تؤيد صحة أدعاء صاحب الطلب وتصدر قرارها بالقبول في حال قناعتها بأن المتوفي شهيد آبان النظام البائد وفق ماقدم اليها من أدلة وتنطبق عليه شروط الشمول المنصوص عليها في القانون[42].
أو تقرر عدم شموله أذا تبين لها أن المتوفي لم يكن أستشهاده نتيجةً لما نصت عليه المادة (1/اولاً/أ) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل أو لعدم قناعتها بالأدلة المقدمة أليها أو ثبت لها أن هنالك سنداً مزوراً أو أن صاحب الطلب أتبع وسائل غير قانونية لإثبات واقعة الأستشهاد، ثم بعد اصدار القرار على اللجنة أن تقدمه لرئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليه خلال (30) يوم من أصدار القرار[43]، يرى الباحث أن المشرع حسناً فعل عندما جعل قرار ات اللجان خاضعة لمصادقة رئيس المؤسسة فعلى الرغم من أن المدة ستكون طويلة إلا أنه يمكن حل هذه المسألة بتقليل مدة النظر بطلبات الشمول ولكن شرط المصادقة يمنع التلاعب والتزوير في ملفات الشمول إذ جعل المشرع رئيس المؤسسة بمثابة جهة رقابية إدارية عليا على قرارات لجان النظر ،وهذا لم يكن موجوداً في قانون رقم (3) لسنة 2006 الملغى فجعل قرارات اللجان بموجبه قرارات قائمة بذاتها ولاتحتاج لتصديق رئيس المؤسسة وهذا ماجعل المشرع يؤكد على حق كل ذي مصلحة أو رئيس المؤسسة عرض القرارات الصادرة في ظل القانون الملغى على لجان أعادة النظر بطلبات الشمول ،أما الفئة الآخرى التي تنظر اللجنة في طلباتها هي فئة شهداء الحشد الشعبي غير المسجلين في هيأة الحشد الشعبي إذ تنظر اللجنة المشكلة بموجب قانون المؤسسة الطلبات المقدمة من ذوي شهداء الحشد الشعبي الغير مسجلين في الهيأة أو الذين أستشهدوا قبل النص على انشاء الهيأة وهذه مخالفة واضحة للنص القانوني الذي أشارت الية المادة (1/اولاً/ب) والتي ذكرت بأنه لكل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا أعتباراً من 11/6/2014 ،وتتكفل هيأة الحشد الشعبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم «داعش» الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم للجنة المنصوص عليه في المادة (9/اولاً) من قانون المؤسسة ،يتبين لنا بموجب هذا النص أن هيأة الحشد الشعبي تتكفل فقط بتسجيل أسماء الشهداء وقد وردت عبارة حتى الذين لم يتم تسجيلهم في الهيأة أي أن قانون مؤسسة الشهداء شمل الشهداء المسجلين وغير المسجلين في هياة الحشد الشعبي ونص على ضرورة تقديم ملفاتهم جميعاً للجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء، إذاً لما تم تقسيمهم لفئتين فئة غير مسجلة تنظر في طلباتها لجنة النظر التابعة لمؤسسة الشهداء، وفئة مسجلة تذهب مباشرة لهيئة الحشد الشعبي وتتخذ الإجراءات بحق هذه الفئة الإجراءات التي تتطلبها اللجان المشكلة بالوزارات بحق أي موظف أستشهد وليست ذات الإجراءات المتبعة لدى لجان النظر أن التفسير الوحيد لهذه النقطة هو أن الحشد الشعبي اصبح تشكيلاً عسكرياً تابعاً لهيئة الحشد الشعبي لذا فالهيئة هي التي لها الحق بالنظر،كما أن ذوي شهداء الحشد الشعبي المسجلين في الهيأة لا يحتاجون تقديم أي طلب لغرض الشمول فهم بمجرد استشهادهم تتخذ الهيأة كافة الإجراءات اللازمة لشمولهم[44]،يرى الباحث أنه لابد من تعديل المادة (1/اولاً/ب) من قانون مؤسسة الشهداء بجعل النظر في طلبات ذوي شهداء الحشد الشعبي الغير مسجلين فقط أو الغائها وجعل شهداء الحشد الشعبي المسجلين وغير المسجلين تنظرهم هيأة الحشد الشعبي وتخصص لهم ميزانية ضمن ميزانية هيأة الحشد الشعبي وذلك لتحقيق المساواة بين منتسبي الحشد الشعبي فهم جميعاً قد ضحوا بذات التضحية ودافعوا عن ذات الأرض لذا يجب توحيد القانون الذي يمنحهم الحقوق أو تعديله لما هو جاري العمل به لإضفاء الصفة القانونية على ما يجري عليه العمل في هيأة الحشد الشعبي ،وبعد قيامها بالإجراءات اللازمة تتخذ اللجنة قراراها بالقبول[45] في حال قناعتها بصحة الأدلة المقدمة لديها وثبوت وفاة الشخص بسبب محاربته تنظيم «داعش» الإرهابي أو أن تقرر رفض طلب الشمول[46] لعدم توافر الشروط القانونية الواجب توفرها في المتوفي لأعتباره شهيداً بموجب قانون مؤسسة الشهداء أو بسبب وجود قيد له في هيأة الحشد الشعبي أو لوجود مستندات أو وثائق مزورة في الأضبارة ومن هنا يتضح لنا أن اللجنة مختصة بالنظر فقط في طلبات ذوي الشهداء ولاتشمل النظر في طلبات شمول الجرحى وهي الحجر الرئيسي لمنح الحقوق لذوي الشهداء، وذلك من خلال مصادقتها على الطلبات المقدمة من ذوي الشهداء بعد التأكد من كون المتوفي شهيد وفقاً للشروط الواردة في القانون وهل تنطبق عليه هذه الشروط أولا وتطبق اللجنة أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الأثبات رقم (107) لسنة 1979 وأي قانون له علاقة بعملها[47] لغرض أثبات الشهادة وخاصة فيما يتعلق بإدعاء البعض أن ذويهم فقدوا في أثناء فترة تواجد تنظيم «داعش» الإرهابي، يرى الباحث أن عملية أثبات أن الشخص قد فقد في الأراضي التي سيطرت عليها عصابات «داعش» الإرهابية يجب أن يقدم على ذلك الإدعاء أكثر من دليل لغرض أثبات ذلك ويجب أن لايتوقف ذلك فقط على شهادة الشهود المحلفة لأن الكثير من ضعفاء النفوس قد زوروا في الأوراق وفي الشهادات المقدمة لأثبات عملية الفقدان إذ ظهرت العديد من عمليات التزوير والتلاعب بالأوراق التحقيقية المقدمة من قبل الأنتهازين وخاصة الفترة التي أحتلت فيها عصابات «داعش» الإرهابية بعضاً من محافظات العراق فكل من يفقد أو يتوفى يلجأ ذويه إلى تقديم طلب الشمول حتى وأن لم يفقد في الأراضي التي احتلها التنظيم أو أنه اصلاً منظم مع التنظيم وتوفي فتلاعبوا بالوثائق لغرض الشمول مما نتج عنه زيادة وأتساع قاعدة البيانات وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على الموازنة المخصصة للمؤسسة وقد أدى هذا إلى تأخير حسم ملفات الضحايا الحقيقين وبالتالي تأخر حصولهم على الشمول فالمعاملات المحسومة لذوي شهداء النظام البائد بلغ عددها «53،560» وبلغ عدد المتسلمين للبدل النقدي «17،708» أسرة فقط أي نسبة قليلة جداً من مجموع المعاملات المشمولة[48]، وبسبب ما ذكرناه انفاً تسبب في جعل كافة الأضابير خاضعة للتدقيق من جديد بسبب أختلاط جميع الأضابير مع بعضها فتسبب ذلك بأيقاف الحقوق وقطعها عن مستحقيها بسبب تدقيق الأضابير إذ أمتد التدقيق لملفات منذ سنة 2007 وهذا أثر كثيراً في الحالة الأجتماعية والمادية والمعنوية لذوي الشهداء لذلك نقترح على المؤسسة تدقيق بياناتها والاضابير ومراجعتها بشكل دوري كل سنة من قبل لجنة مختصة بتدقيق الملفات والاضابير خاصة في الفترة التي سيطر فيها تنظيم «داعش» الإرهابي على بعض محافظات العراق ولكن هذا القرار كما ذكرنا ادى إلى خلط اضابير ضحايا الإرهاب بالأضابير المزورة من قبل ضعفاء النفوس إذ أن الملفات التي دققت بالآلاف فتسبب ذلك بتأخير انجازها مما أثر كثيرا بوضع ذوي الشهداء فهكذا إشكالية تؤثر بالمصلحة الخاصة والعامة لذوي الشهداء[49].
ثانياً: اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية .
نظراً لأهمية اللجان الفرعية وأتساع نطاق عملها كونها تنظر في طلبات شمول فئات أكثر من الفئات التي تنظرها لجان النظر المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء لذلك من الضروري معرفة آلية تشكيلها وما المهام الموكلة أليها إذ نص المشرع على تشكيل هذه اللجنة بموجب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل وذلك بموجب المادة (3) منه فقد نصت تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي:-
«لجنة فرعية أو أكثر في بغداد وإقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في إقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت أو تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء وتعمل بالتنسيق مع المحافظة وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الإدارية والأقضية والنواحي للمحافظة وتلتزم المحافظة بتأمين مستلزمات عمل اللجان كافة «[50]، يتبين لنا من هذا النص أن المشرع أجاز تشكيل عدة لجان في بغداد وفي كل محافظة غير منتظمة بإقليم وفي أقليم كردستان وثلاثة لجان في كل محافظة تشهد أو شهدت المليات الإرهابية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية كما أجاز لكل لجنة وبحسب احتياجها أن تفتح لها مكاتب تستطيع من خلالها التواصل مع المواطنين وتلبية أحتياجاتهم ومتطلباتهم ،وجعل أرتباط هذه اللجنة حصراً بدائرة ضحايا الإرهاب التابعة لمؤسسة الشهداء وهذا على عكس ماهو جاري في لجان النظر التي نص عليها قانون مؤسسة الشهداء إذ جعل أرتباطها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه خطوة حسنة للمشرع فمن الصواب ربط اللجان بمؤسسة الشهداء ،فدائرة ضحايا الإرهاب هي الأقرب في تلبية أحتياجات اللجان كون عملها هو الحفاظ على حقوق المتضررين وذوي الشهداء والمطالبة بها ولأن مؤسسة الشهداء هي من تمثل كافة الدوائر واللجان التابعة لها أمام مجلس الوزراء ،أما عن آلية تشكيل اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين فقد نص على تشكيلها في البند (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس وأعضاء متفرغين وفقاً لما يأتي : -
(قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية .. رئيساً، ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير.. عضواً، ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير.. عضواً، ممثل عن المحافظة بعنوان مدير.. عضواً، ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير.. عضواً، ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير.. عضواً،ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.. عضواً»[51]، كما أجاز أن يكون للجنة الفرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين يتم تنسيبهم من الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم[52]، يرى الباحث أن تمثيل اللجنة بأكثر من عضو قد يؤدي إلى تاخير أنجاز المعاملات بسبب أختلاف أراء هؤلاء الأعضاء فكل عضو يقوم بتدقيق الأضبارة قبل أن يبدي رأيه فيها فكان لابد من تعديل هذه الفقرة وتقليل عدد أعضاء اللجنة كما أن عدد أعضاء هذه اللجنة لاتتماثل مع أعضاء اللجنة المركزية إذ كان من الأجدر أن يكون أعضاء اللجنتين ممثلين عن نفس الجهات فطبيعة عمل اللجنتين هو واحد من حيث الموضوع والأهداف فقد أشترط المشرع وجود ممثلين عن وزارات مختلفة لأسباب قد تكون موضوعية وفنية لذلك ينبغي أن يقابله نفس ممثلين تلك الوزارات في اللجان المركزية لأنهم أكثر أحاطة ودراية بعمل اللجنة الفرعية وبعد ذلك يقوم مكتب السكرتارية بعرض طلبات الشمول على اللجان الفرعية للنظر فيها وأصدار قرارها وفق القانون بعد أستكمال الإجراءات كافة وهي تلك الإجراءات التي تتعلق بالكتب التي تقوم بأرسالها دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية لأكثر من جهة أستخبارية للتأكد من سلامة الموقف الأمني كما قد تطلب اللجنة حضور صاحب الطلب والشهود لغرض أخذ أفاداتهم ثم تصدر قرارها[53]،كما يحق للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والأختصاص من دوائر الدولة أو من خارجها وذلك لغرض تسهيل أعمالها والتاكد من صحة المعلومات الواردة في الأضبارة لقاء أجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية[54]، أما مهام اللجان الفرعية فهي كما يأتي :- ( أستلام الطلبات المقدمة من قبل المتضررين أو ذويهم أو من ذوي الشهداء والمصابين من الحشد الشعبي على أن تكون مشفوعة بالسندات الثبوتية ، تدقيق معاملات المصابين والمتضررين وذوي الشهداء ، حصر كافة الأضرار وتحديد جسامة الضرر الحاصل في ضوء الأسس التي تعدها وزارة المالية كما تتولى اللجنة الفرعية طلب تأييد صحة صدور بالأوليات المرفقة بالضبارة من قبل مكتب سكرتارية اللجنة الفرعية وتتولى اللجنة الفرعية مخاطبة الخزينة العامة أذا كان الحادث قد وقع قبل سنة 2009 للتأكد من عدم أخذ المصاب أو الشهيد أي تعويض ، رفع التوصيات الخاصة بطلبات تعويض الأشخاص المعنوية خلال (30) يوم من تاريخ صدورها للمصادقة عليها، أصدار القرارات المتعلقة بالمصادقة على قرار الأستشهاد وقرار التعويض في حالات الأستشهاد والفقدان والأختطاف والأصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لكافة الشروط القانونية ، ابلاغ ذوي الشهداء والمتضررين أو ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية ومؤسسة الشهداء واللجنة المركزية بقرارات وتوصيات اللجان الفرعية بخصوص التعويض والمصادقة على قرارات الشمول)[55]، وبعد أجتماع اللجنة تتخذ قرارها بالمصادقة على طلب الشمول[56] بعد أكتمال قناعتها بتوافر كافة الشروط المنصوص عليها في القانون كما على اللجنة أعادة النظر بقراراتها بناءً على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الإرهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الأول وبتأييد حديث للجنة المختصة بذلك[57]، ولها رفض طلب الشمول اذا لم تتكون لديها قناعة كافية بكون الأصابة أو الاستشهاد أحد الأعمال المذكورة في القانون[58]،وفي حال اتضح لها أن احد الضحايا من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ونتيجة لذلك ترفض اللجنة شموله بقانون تعويض المتضررين ومن التطبيقات العملية على ذلك عندما استعلم رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة من قبل اللجنة الفرعية عن طريق دائرة ضحايا الإرهاب عن مدى شمول (6) اشخاص بالقانون إذ اتضح من خلال كتب الأستخبارات انتماء احد المتوفين لتنظيم داعش الإرهابي وبناءً على ذلك تقرر رفض طلبهم بالشمول[59]، يتضح لنا أن اللجنة الفرعية هي التي تحافظ على ضمان حصول ذوي الشهيد أو المصاب أو المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية على حقوقهم من خلال التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تعويض المتضررين بهِ ومن ثم تصدر قرارها بالرفض أو الشمول ،وتعرض الأضبارة مع التوصيات والقرار المتخذ بشأنها قبل رفعها للجنة المركزية للمصادقة عليه على المدعي العام لغرض تثبيت رأيه فيها مسبباً من حيث موافقته للقانون من عدمه أو أي ملاحظات أخرى بما يضمن المحافظة على المال العام ثم يثبت اسم المدعي العام ورأيه على متن القرار كبقية الأعضاء ،ومن الملاحظ على قانون تعويض المتضررين أنه لم يلزم اللجان بالعمل بموجب قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقانون الأثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل مثلما نص على ذلك بقانون المؤسسة وأنما نجده نص فقط على بعض الأحكام الواجب على اللجنة الألتزام بها وتطبيقها أثناء العمل والأثبات وقد خول وزارة المالية وهيأة التقاعد الوطنية بأصدار التعليمات الخاصة بإجراءات التعويض وكانت بديلاً عن التقيد بنصوص القانونين اعلاه كما أنه ترك لها حرية الرجوع للقانونين عند الحاجة لهما إلا أننا ذكرنا فيما سبق أن هنالك خللاً تشريعياً عند تخويل أكثر من جهة حق اصدار تعليمات خاصة بقانون تعويض المتضررين إذ قد تتضارب نصوص التعليمات الصادرة عن مختلف الجهات المذكورة بموجب القانون فيؤدي هذا الخلل إلى تأخير أنجاز المعاملات فنجده خول وزارة المالية حق اصدار التعليمات منفردة تارة[60] وبالتنسيق مع اللجنة المركزية تارة أخرى[61]، كما أجاز لمؤسسة الشهداء وهيأة التقاعد الوطنية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون[62]، يقترح الباحث تعديل نصوص المواد المتعلقة بتخويل تلك الجهات حق أصدار التعليمات وجعل هذا الحق فقط من أختصاص المؤسسة كونها هي التي تشرف على تنفيذ أحكام هذا القانون وهي التي تعلم بالمعوقات والعراقيل التي تعترض طريق تنفيذ أحكام قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل كما يرى الباحث أن الموافقة على قرر الشمول يتطلب الكثير من الإجراءات الروتينية المعقدة التي تؤدي إلى تأخير سرعة حسم أتخاذ القرارفكان لابد من ربط إجراءات التدقيق الأمني بمؤسسة الشهداء ومن ثم يتم رفعها للجنة لأتخاذ قرار الشمول وأن منح المشرع اللجنة مدة (60) يوماً لأصدار القرار مدة طويلة ومن المستحسن تقليلها لأنجاز أكبر عدد من المعاملات وشمول عدد أكبر من المتضررين وذوي الشهداء ،كما أن هذه اللجنة تتولى ترويج المعاملات التقاعدية للمواطنين المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين حصراً من غير منتسبي دوائر لدولة والقطاع العام[63].
ثالثاً: اللجان الخاصة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
تنظر هذه اللجان المعاملات الخاصة بمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام من المتضررين والشهداء لغرض شمولهم بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009المعدل إذ نص على «تشكل بموجب هذا القانون لجنة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة «[64] فهذه اللجنة خاصة بالموظفين الذين أستشهدوا أو فقدوا أو تمت أصابتهم نتيجةً لإحدى العمليات المذكورة في القانون فيكون عملها مماثلاً لعمل اللجان الفرعية ولكن الفرق بينهما هو أن قراراتها لاتنظر من قبل اللجان المركزية بل ترفع مباشرة لهيأة التقاعد الوطنية ،وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة موظفين على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون[65]، يرى الباحث أن تقييد اللجنة بثلاث موظفين فقط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق بسب قلة العدد كما أن هكذا لجنة ذات أهمية كبيرة يجب أن يترأسها وزير الدائرة أو الجهة التابع لها الموظف أو قاضي لايقل صنفه عن الصنف الأول أو الثاني فالقانون لم يبين رئيس هذه اللجنة ولم ينص على آلية الأنعقاد والتصويت فيها وهذا خلل تشريعي واضح لذلك نرجوا من المشرع تعديل هذه المادة وأن ينص على الدرجة الوظيفية لكل عضو فيها وأن يكون من ضمن اللجنة ممثل عن ذوي الشهداء من موظفي مؤسسة الشهداء كون هذه القرارات مهمة تصدر لأنصاف شريحة تحتاج ضمان الحقوق والإمتيازات المذكورة في القانون بشكل كبير وتتولى هذه اللجنة مايأتي :-
(تقدم طلبات الشمول من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بشهادة الوفاة في حالة الأستشهاد والأوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة والقرار الصادر من المحكمة الخاص بالفقدان وكذلك التقرير الطبي الخاص بالعجز أو الإصابة مثبتاً ومؤيداً من لجنة طبية رسمية مختصة إلى اللجنة، أجراء التحقيق الإداري لأثبات أن الفعل الواقع أو الضرر الحاصل هو نتيجةً لأحدى العمليات المذكورة في قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل وذلك من خلال الأطلاع على الأوراق التحقيقية، تقديم توصياتها وتقريرها مشفوعاً بكل المستمسكات الرسمية وذلك خلال مدة (15) يوم من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حتى تتم المصادقة عليها من قبله وذلك خلال (30) يوم من تاريخ ورودها لمكتبه[66] ،يرى الباحث أن هذه المصادقة بمثابة رقابة على قرارات اللجان وهذه خطوة محمودة للمشرع للحفاظ على الحقوق من التلاعب والتزوير، تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة تزويد هيأة التقاعد الوطنية بنسخةً من القرار والتوصيات التي صادق عليها الوزير مع نسخة مصدقة من الأوراق التحقيقية والقسام الشرعي وشهادة الوفاة وحجة القيمومة أو حجة الوصايا في حالة وجود قاصر أو من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15) يوم من تاريخ مصادقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ،كما ألزم القانون هذه اللجنة أعادة النظر في قراراتها بناءً على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية بسبب العمل الإرهابي أو العمل الحربي أو الخطأ العسكري والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الأول وبتأييد حديث من اللجنة الطبية المختصة يؤيد تفاقم حالته الصحية [67] ثم تتولى بعد ذلك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صرف مبلغ التعويض إلى ذوي الشهيد أو المصاب من تخصيصات المكافأت في موازنتها بعد التأكد أن الأستشهاد أو الأصابة أو الفقدان أو الأختطاف حصل نتيجة العمليات المنصوص عليها في القانون وعليها أشعار دائرة الموازنة في وزارة المالية لغرض تغطية مبلغ التعويض المصروف[68] وعلى الجهات المعنية أن تسهل عملية أصدار الأوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذوويهم من أكمالها لأسباب خارجة عن أرادتهم كما نص هذا القانون على وجوب أعادة الموظفين من الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل إلى وظائفهم السابقة أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم على أن يتم صرف كافة مستحقاتهم ورواتبهم للفترة التي انقطعوا فيها عن الوظيفة[69]، كما على الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الشهيد أو المصاب الذي أحيل على التقاعد من الموظفين ،ومنتسبي القوات المسلحة في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل راتب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 كما يمنح المصابون وذوي الشهداء من منتسبي القوات المسلحة كافة الحقوق والإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم[70] ، يرى الباحث أنه لامبرر من شمول شهداء وجرحى القوات المسلحة بهذا القانون طالما لديهم قانونهم الخاص بهم فبدلاً من منحهم تلك الحقوق كان من الأولى منحها للمشمولين بهذا القانون الذين لازلوا لهذه اللحظة لم يتسلموا جزء كبير من حقوقهم أذا كان المشرع قد شملهم بهذا القانون ، فكان لابد من إلغاء القوانين الخاصة بتعويضهم وتحويل الأموال المخصصة لهم لميزانية المؤسسة، ، ويرى الباحث أنه يجب على وزارة المالية تخصيص مبالغ للتعويض في ميزانية كل وزارة دون الحاجة إلى الأخذ من المخصصات ومن ثم أشعار دائرة الموازنة في وزارة المالية بالمبلغ المصروف.
رابعاً: لجنة شؤون وحماية المقابر الجماعية .
لم يشر قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل أو قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل إلى آلية تشكيل هذه اللجنة وأنما أشار قانون حماية وشؤون المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015 إلى تشكيل هذه اللجنة فنص على «تشكل في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من (قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى /رئيساً،ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير/عضواً ونائباً للرئيس،عضو من الأدعاء العام يسميه رئيس الأدعاء العام /عضواً،ضابط شرطة لاتقل رتبته عن (مقدم) تسميه وزارة الداخلية /عضواً،طبيب عدلي تسميه وزارة الصحة /عضواً،ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير /عضواً،ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان /عضواً، عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة /عضواً»[71]، يرى الباحث أنه لابد من تعديل عضوية هذه اللجنة خاصة بعد إلغاء وزارة حقوق الأنسان أو أحالة شمول ضحايا المقابر الجماعية إلى اللجنة الفرعية المنصوص عليها في قانون تعويض المتضررين ،تتولى هذه اللجنة اصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من قبل الفريق الفني المختص الذي تشكله دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ،تسليم الرفات إلى ذوي الضحايا وفق مراسيم خاصة تتولاها حالياً مؤسسة الشهداء أصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يعثر عليها في ضوء التحقيقات والفحوص المختبرية والطبية اللازمة،ضبط كل مايتعلق بالرفاة من مقتنيات وملابس ولوازم وحاجيات، وتزويد دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في وزارة حقوق الأنسان سابقا الكائنة حالياً في مؤسسة الشهداء بنتيجة من القرار الخاص بتحقيق الهوية للضحية مع الأوليات والوثائق المتعلقة بهم[72]، وبذلك يتضح لنا أن أغلب هذه النقاط لم تعد موجودة مما يتوجب تعديلها أو ألغائها، وبعد قيام الفريق الفني بأجراء كل مايتعلق بفتح المقبرة والكشف عن الضحايا والتصوير رفع تقريره إلى اللجنة لتتخذ قراراها،أما عن آلية انعقاد اللجنة فقد نصت المادة السابعة على اجتماع أغلبية ثلثي أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الاعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس[73] ومن خلال ماسبق ذكره فهذه اللجنة هي التي تضمن حصول ذوي ضحايا المقابر الجماعية على حقوقهم وهم ثلاثة أنواع ضحايا النظام البائد وضحايا سبايكر وضحايا العمليات الإرهابية فتمكنهم من الشمول بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقد نص قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية أنه على الحكومة الأتحادية أن تخصص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية ودفن رفات الضحايا من خلال الوزارة[74]،نقترح تعديل هذه المادة ويكون كالآتي(على الحكومة الأتحادية تخصيص المبالغ اللازمة في موازنة مؤسسة الشهداء لتتمكن من أجراء عملية فتح المقابر الجماعية ودفن رفات الشهداء ومنح ذويهم الحقوق والإمتيازات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل)
الفرع الثاني: اللجان الإدارية المركزية المختصة بالنظر في الطلبات والطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عنها
بين المشرع أحكام تشكيل اللجان المركزية ضمن قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل إذ نص على تشكيل «ثلاث لجان مركزية (واحدة منها لإقليم كردستان)ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط، وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان»[75]، يرى الباحث أن ربط هذه اللجان بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمر غير مبرر فكان الأجدر بالمشرع ربطها بمؤسسة الشهداء والتي بدورها ترتبط بمجلس الوزراء ارتباطاً يقف عند حد رسم السياسة العامة للمؤسسة وليس لها الحق في التدخل بالقرارات الصادرة منها ، كما يرى الباحث أن النص على تشكيل ثلاث لجان فقط يؤدي إلى تأخير أنجاز المعاملات بسبب العدد الكبير للمتضررين وذوي الشهداء فلابد من تعديلها والنص على تشكيل عدد من اللجان المركزية يكون مساوٍ لعدد اللجان الفرعية، هذا فضلاً عن أن النص على اصدار تعليمات لتنسيق عمل هذه اللجان من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب اعتقاد الباحث خطوة غير موفقة من قبل المشرع والأفضل جعل حق اصدار هذه التعليمات لمؤسسة الشهداء فقط كونها الأكثر خبرة واحاطة بعمل هذه اللجان وآلية المطالبة بالحقوق ،وتشكل هذه اللجنة من رئيس وأعضاء متفرعين وفق الآتي :-«قاضي من الصنف الأول أو الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى /رئيساً، ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعنوان مدير في الأقل /عضواً، ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الأقل /عضواَ، ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير في الأقل/عضواً، ممثل عن وزارة العدل بعنوان مدير/عضواً، ممثل عن مؤسسة الشهداء/عضواً ،ممثل عن وزارة الأسكان والأعمار بعنوان مهندس /عضواً.»[76]، من خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع قد أصاب عندما جعل رئاسة هذه اللجنة للقاضي حصراً وليس كما هو الحال علية في لجان النظر المنصوص عليها بقانون مؤسسة الشهداء فهذه اللجان هي لجان شبه قضائية وقراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم لذلك الأفضل أن يترأسها قاضي مختص وذو خبرة ، فعمل هذه اللجان هو عمل مشابه لما تقوم بهِ المحاكم فهذه اللجنة تتولى إنشاء مراكز قانونية للأفراد أو تعدلها إلا أننا نرى أن هنالك اعضاء في اللجنة وجودهم غير ضروري فما الفائدة من وجود ممثل عن وزارة الداخلية إذ أن اللجنة الفرعية عن طريق دائرة ضحايا الإرهاب تتولى ارسال كتب التدقيق الأمني لهذه الجهات، كما يحق للجان الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص من كافة دوائر الدولة وخارجها لتسهيل عمل هذه اللجان والتأكد من صحة المعلومات الواردة اليها لقاء أجر يحدده رئيس اللجنة[77] ولها مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة في مجال الأختصاص ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ويتولى المدير التنفيذي للمكتب متابعة الشؤون الإدارية والتنظيمية للموظفين العاملين في اللجان وكل عمل أخر يخص مكتب السكرتارية[78]«ينعقد أجتماع اللجنة بحضور ثلثي عدد أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس»[79]كما يجوز أن تنعقد اللجنة برئاسة من ينوب عن الرئيس من أحد رؤساء اللجان المركزية الأخرى فقد ذكر ذلك بالقانون دون أن يبين من له حق الأنابة إلا أن تعليمات تسهيل عمل اللجان بينت ذلك[80] وحسناً فعل المشرع بالنص على منحه الحق في الإنابة لكي لاتحصل إشكاليات تتعلق بغموض النص وحسنا فعل بالنص على نصاب الأنعقاد والتصويت حتى لاتتكرر الأشكاليات التي عرضناها سابقاً بلجنة النظر المنصوص عليها بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل أما مهام هذه اللجان فهي ،تدقيق القرارات الصادرة عن اللجان الفرعية إذ ترفع اليها مباشرة من قبل هذه اللجان، وذلك بأعتبارها لجنة تدقيقية عليا وجهة رقابية على قرارات اللجان الفرعية ومرجعاً للطعن في قرارات اللجان الفرعية ،كما تتولى تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات التي يزيد مبلغها عن (30،000،000) مليون دينار أو تعديلها أو الغائها بعد مرور مدة الطعن[81]، البت في الأعتراضات المتعلقة بتوصيات اللجان التي رفعها ذوي الشهداء أو المتضررون أو ذويهم أو وزارة المالية خلال (30) يوم من تاريخ تسجيلها في سجل وارد اللجنة، رفع القرارات التي تتعلق بالشمول والتعويض بعد المصادقة عليها إلى وزارة المالية خلال (60)يوماً من تاريخ مصادقة اللجنة لغرض صرف مبلغ التعويض[82] كما تتولى الأستيضاح عن كل مايخص عمل اللجان المركزية من خلال مفاتحة الجهات ذات العلاقة وذلك لأصدار قراراها وفقا للقانون[83] ، كما عليها أرسال الأضبارة والقرار الصادر إلى لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء المشكلة بموجب قانون مؤسسة الشهداء، لتتولى تدقيق ملفات المشمولين بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 المعدل([84]) ولها الأعتراض على توصيات اللجان الفرعية في حال عدم قناعتها بالقرار الصادر من اللجنة ووضع توصياتها على القرار وأعادته مرة أخرى للجان الفرعية لأتخاذ مايلزم فعند رفع القرارات المتخذة من قبل اللجان الفرعية للجان المركزية تنظر في كل أضبارة وتناقش الأدلة المقدمة فيها وترى هل توافرت فيها شروط الشمول أم لا وبعد ذلك أما تصادق على قرار الشمول أو ترفضه إذ يجب أن تتوفر لديها القناعة الكافية والأدلة الثبوتية التي يتطلبها النص القانوني لإصدار قرارها .
الخاتمة
بعد الانتهاء من موضوع دراستنا( التشكيلات الإدارية المختصة في ضمان حقوق المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء) توصلنا إلى عدة نتائج وجملة من المقترحات التي نأمل من مشرعنا العراقي الأخذ بها لتطوير المنظومة القانونية من جهة ومؤسسة الشهداء والجهات الإدارية ذات العلاقة للأخذ بها لضمان حقوق المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء من جهة أخرى
اولا: الاستنتاجات:
نص قانون مؤسسة الشهداء على تشكيل العديد من التشكيلات الإدارية التي تتولى مهمة حماية الحقوق والامتيازات والحفاظ عليها فمن هذهِ الجهات جهة تقدم اليها طلبات الشمول وجهة مختصة بالنظر بهذهِ الطلبات وجهة أخرى تتولى المصادقة على قرارات الجهة التي تنظر بطلبات الشمول كما نص على تشكيل اكثر من لجنة تنظر بالطلبات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمتضررين، و جعل قرارات هذهِ اللجان خاضعة لمصادقة رئيس المؤسسة أذ أن طبيعة هذه القرارات الصادرة عن اللجان ليست قرارات قضائية وأنما هي قرارات إدارية ذات طبيعة فنيه خاصة ،وقد بين القانون آلية عمل هذه اللجان وحدد الطلبات التي يحق لها النظر بها وهي تلك الطلبات المقدمة من قبل ذوي شهداء النظام البائد وفئة شهداء الحشد الشعبي إلا أن ما يجري العمل عليه هو تقسيم فئة الحشد الشعبي إلى فئة الشهداء الذين لم يسجلوا في هيئة الحشد الشعبي وهؤلاء تنظر في طلباتهم لجان النظر وفئة الشهداء المسجلين في هيأة الحشد الشعبي وهؤلاء تنظر في آلية شمولهم هيأة الحشد الشعبي على الرغم من أن القانون لم ينص على ذلك فقد جاء النص مطلق أذ يعد هذا خرق للنص القانوني كما أنه يشكل فرقاً في آلية الشمول والاجراءات اللازم القيام بها التي من المفروض أن تكون متساوية .
بين قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية رقم (20) لسنة 2009 المعدل اللجان التي تنظر في طلبات الفئات المشمولة بهذا القانون فنص على تشكيل أكثر من لجنة فرعية تتولى النظر بطلبات الشمول وتصدر قراراتها وتوصياتها وترفعها للجنة المركزية لغرض المصادقة عليها فتعد جهة رقابية تدقيقية عليا على قرارات اللجان الفرعية ، وقد اتضح لنا وجود عدة اشكاليات في عمل هذه اللجان التي تعد حجر الأساس والمحور القائم عليه عمل المؤسسة خاصة فيما يتعلق بشمول هذه الفئات منها ما يتعلق بنصاب الانعقاد والتصويت ومنها ما يتعلق بعضوية هذه للجان .
منح المشرع حق اصدار التعليمات والضوابط لتسهيل تنفيذ قانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض المتضررين لأكثر من جهة ومنها مؤسسة الشهداء ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ، واللجان المركزية مما أدى إلى اعداد ضوابط لم تكن بالمستوى المطلوب فأدت تلك الضوابط إلى وجود تداخل بين عمل المديريات واللجان ولاحظنا عدم اصدار رئيس المؤسسة تعليمات وفقاُ للقانون فكل ما يصدر منه هو آني فقط حتى ضوابط ترويج المعاملة التي بينها رئيس المؤسسة كان لابد من نشرها بجريدة رسمية وليس فقط في دوائر المؤسسة فعلى الرغم من نص القانون على قيام رئيس المؤسسة بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون فهنالك تعليمات اصدرت منذ سريان القانون الملغى ولازالت نافذة وخاصة أن تلك التعليمات فيها مواد لا تتماشى مع القانون الحالي .
أضاف القانون اختصاص آخر للجان النظر المشكلة بموجبه وهو تدقيق كافة ملفات الشمول الصادرة من اللجان الفرعية إلا أنه اتضح لنا أنها تنظر في ملفات المرفوضين ايضاً وتصدر قرارات وهذا مخالف للنص القانوني لأنه يصدر من جهة غير مخول لها وفقاً لأحكام القانون بإصدار هكذا قرارات مما يستوجب الطعن بتلك القرارات .
ثانيا: المقترحات:
نقترح تشكيل لجنة عليا تتولى الرقابة على تطبيق القانون من قبل مؤسسة الشهداء ومعرفة السبب في عدم حصول ذوي الشهداء والمتضررين على بعض حقوقهم أو تأخير منحها لهم .
نقترح الغاء اللجنة المشكلة بموجب قانون شؤون وحماية المقابر لأنها غير متماشية مع قانون مؤسسة الشهداء وتشكيل لجنة داخل مؤسسة الشهداء تتولى النظر بملفات المقابر الجماعية أو الغاء عضوية ممثل وزارة حقوق الإنسان في لجنة شؤون وحماية المقابر الجماعية واستبداله بعضو يكون من الموظفين العاملين في مؤسسة الشهداء.
نقترح حصر حق أصدار التعليمات برئيس مؤسسة الشهداء حصراً ونشرها في الجريدة الرسمية.
ندعو المشرع إلى توحيد اللجان المختصة بالنظر بطلبات الشمول وجعل كافة القرارات خاضعة لمصادقة اللجنة المركزية بعد عرضها على رئيس المؤسسة وبيان رأيه فيها كما نقترح حصر رئاسة اللجنة بالقاضي .
ندعوا المؤسسة إلى الغاء السقف الزمني لترويج المعاملة فهو مخالف للقانون ، كما ندعوا المشرع إلى تشكيل لجنة داخل المؤسسة مهمتها تدقيق كافة البيانات وملفات الشمول وإفراز المزورين والمتطفلين على المؤسسة منذ صدور قانون مؤسسة الشهداء الملغى إلى غاية هذه اللحظة .
ندعوا مؤسسة الشهداء إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتشكيل لجنة طبية تتمتع بالكفاءة والنزاهة داخل مؤسسة الشهداء تتولى فحص رفات ضحايا المقابر الجماعية و فحص المصابين غير المشمولين وأولئك الذين تتفاقم حالتهم الصحية وبيان سبب الإصابة هل هو من جراء احد العمليات المذكورة بالقانونين أو غير ذلك لكي يسهل الاسراع في انجاز معاملات الشمول.
[1] أحمد جمعة كطفان الحسني، العدالة الانتقالية في العراق مؤسسة الشهداء انموذجاً (دراسة تحليلية تطبيقية )،كلية الأمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة ،2023،ص17.
[2] ينظر: المادة (7/ثانياً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[3] ينظر: المادة (2/اولاً) من قانون المفصولين السياسين رقم (24) لسنة 2005 المعدل ،المنشور في جريدة الوقائع العراقية ،بالعدد(4015)، في تاريخ 7/1/2006.
[4] ينظر: المادة (8/اولاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[5] ينظر: المادة (1/اولاً) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل ،المنشور في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد( 4116)، في تاريخ 4/6/2009.
[6] ينظر: الأسباب الموجبة لتشريع قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[7] ينظر: المادة (7/ثالثاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[8] ينظر: المادة (1/أولاً/ب) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[9] ينظر: المادة (13) من قانون رقم (57) التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[10] ينظر: المادة (1/ثالثاً) من قانون رقم (57) لسنة 2015 قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
[11] ينظر: المادة (7/رابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016المعدل.
[12] على سبيل المثال خاطبت دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وزارة الصحة لغرض اعادة فحص المصاب جراء تفاقم حالته الصحية بموجب الكتاب الصادر عن مؤسسة الشهداء ،دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ،رقم (د ،ع،3/3356) ،في تاريخ 6/4/2022، وكذلك الكتاب الصادر عن وزارة الصحة ،قسم اللجان الطبية ،رقم (د.أ.ف/10/1/3301)، في تاريخ 27/12/2021.
[13] ينظر: المادة (8/اولاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[14] ينظر: الكتاب الصادر عن مؤسسة الشهداء ،دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ،رقم(د،ش،ع،1504) ،في تاريخ 2/2/2022.
[15] ينظر: الكتاب الصادر عن مؤسسة الشهداء ،دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ،رقم(د،ش،ع ،3731)، في تاريخ 4/7/2019.
[16] ينظر: الكتاب الصادر عن مؤسسة الشهداء ،دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ،رقم (د،ع،ش،19398)،في تاريخ 4/8/2019.
[17] ينظر: المادة (1/ثانياً) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (4) لسنة 2018 النافذ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ،بالعدد(4516)،في تاريخ 5/11/2018.
[18] نظر: نص المادة (7/ثامناً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[19] ينظر: المادة (2/أولاً/ج) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل .
[20] ينظر: المادة (2/ثانياً) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل .
[21] ينظر: المادة (3/اولاً) قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل .
[22] ينظر: الأمر الديواني رقم (312) الصادر عن مجلس الوزراء ،منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط الآتي :
https://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=6441،
تاريخ الزيارة 31/7/2023، وقت الزيارة 5:00 مساء.
[23] ينظر: المادة (6/اولاً) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل.
[24] ينظر: المادة (1) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (1) لسنة 2019 النافذ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4545)، في تاريخ 1/7/2019.
[25] ينظر: المادة (5/اولاً) من نفس التعليمات اعلاه.
[26] ينظر: المادة (2/اولاً/ثانياً/ثالثاً/رابعاً) من نفس التعليمات اعلاه .
[27] ينظر: المادة (6/ثانياً) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (1) لسنة 2019 النافذ.
[28] ينظر: المادة (3/اولاً،أ،ب/ثانياً) من نفس التعليمات اعلاه.
[29] ينظر: المادة (6/خامساً) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل .
[30] ينظر: المادة (6/ثالثاً /ج) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل .
[31] ينظر: المادة (7/ثانياً) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل .
[32] ينظر: المادة (8/أولاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل.
[33] ينظر: المادة (24) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل.
[34] ينظر: نص المادة (8/ثانياً) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل.
[35] ينظر: قرار مجلس الدولة ،رقم (17) ، الصادر في تاريخ 16/2/2020، منشور في مجموعة قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2020،ص66-67.
[36] د. معراج احمد اسماعيل الحديدي، مصدر سابق،ص207.
[37] المصدر نفسه، ص209.
[38] ينظر: نص المادة (9/اولاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل .
[39] يقصد بالسلطة التقديرية «هي حق أعمال الإرادة وحرية الأختيار في ممارسة الأختصاص ،فعندما يترك القانون للإدارة حرية= =التصرف في شأن من الشؤون يقال لها سلطة تقديرية في هذا الشأن أما عندما يقيد حريتها في أمر من الأمور فلا تستطيع أن تتصرف إلا على نحو معين فأن أختصاصها في هذا الأمر يكون اختصاصاً مقيداً» ، د.ماجد راغب الحلو ، القرارات الإدارية ،كلية الحقوق ،جامعة الأسكندرية، دار الجامعة الجديدة ،2009 ،ص160.
[40] ينظر: نص المادة (9/ثالثاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل.
[41] ينظر: المادة (9/ثانياً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل.
[42] (من خلال دراسة وثائق الأضبارة من قبل اللجنة فقد تبين أن المتوفي (س) كان قد فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد ولدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة فقد حصلت القناعة بأن المتوفي قد فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد وعليه أعتبر شهيداً وتقرر شمول ذويه بالحقوق والإمتيازات المشار اليها في قانون مؤسسة الشهداء ) قرار مأخوذ من لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ،بغداد، رقم (116/2) ،الصادر في تاريخ 9/9/2007 .
[43] ينظر: نص المادة (9/ثاني عشر) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل.
[44] مقابل شخصية مع السيد (ن،م.غ) ، مسؤول الشهداء والجرحى في هيأة الحشد الشعبي، تاريخ الزيارة 7/6/2023، وقت الزيارة 11:00 صباحاً.
[45] ينظر: قرار لجنة النظر بطلبات شمول ذوي الشهداء ،بغداد والمرقم (ل.غ.ش/151/5)،الصادر في تاريخ 26/1/2021، والذي جاء فيه ِ(بناءً على الطلب المقدم من السيدة (س) الذي تطلب فيه أعتبار المتوفي (ص) شهيداً بسبب محاربته تنظيم داعش الإرهابي وشمول ذويه بالحقوق والإمتيازات الواردة في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل ومن خلال ماقدمته من أثباتات وتحقيقات اجرتها اللجنة وتدقيق الوثائق والمستمسكات الموجودة في الأضبارة تأيد لهذه اللجنة توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (1/اولاً/ب /والمادة4/ثالثاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل لذا تقرر أعتبار المتوفي (ص) شهيداً وشمول ذويه بكافة الحقوق والإمتيازات المنصوص عليها في القانون ).
[46] ينظر: قرار لجنة النظر بطلبات شمول ذوي الشهداء، بغداد والمرقم (ل،غ،ش،71/4)،الصادر في تاريخ 21/10/2020 ،والذي جاء فيهِ (بناءً على الطلب المقدم من قبل السيد (س) الذي يطلب فيه أعتبار المتوفي شهيداً لمحاربته تنظيم داعش الإرهابي وشموله بالحقوق والإمتيازات الواردة في قانون مؤسسة الشهداء فتبين للجنة اثناء التدقيق والذي أجرته اللجنة من خلال اطلاعها على الوثائق والمستمسكات الموجودة في الأضبارة تبين أن المتوفي (ص) لديه ضمن الموارد البشرية لهيأة الحشد الشعبي عليه تقرر رفض الطلب ) .
[47] ينظر: نص المادة (9/رابعاً)من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل.
[48] أحمد جمعة كطفان الحسيني، مصدر سابق ،ص166.
[49] مقابلة شخصية مع السيد (أ،ح) رئيس لجنة النظر الثانية ،في المقر الرئيسي لمؤسسة الشهداء ، بغداد، تاريخ الزيارة 8/5/2023، وقت الزيارة 9:00 صباحاً.
[50] ينظر: المادة (3/ثانياً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
[51] ينظر: المادة (6/أولاً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[52] ينظر: المادة (6/ثالثاً) من نفس القانون أعلاه.
[53] تعليمات صادرة عن مؤسسة الشهداء ،مصدر سابق، مأخوذة من اللجان الفرعية التابعة لمؤسسة الشهداء، بغداد.
[54] ينظر: المادة (6/ثانياً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[55] ينظر: المادة (6/رابعاً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[56] (بعد اطلاع اللجنة على محتويات الأضبارة ووجدتها مستوفية للشروط من الناحية الشكلية والموضوعية أذ ثبت للجنة من خلال الأوراق التحقيقية في مركز شرطة المحمودية ان حادث الأصابة كان بتاريخ 4/9/2006 بسبب عمل إرهابي والذي تأيد بالتقرير الطبي رقم (4350) وان نسبة العجز هي 40% ولسلامة الموقف الأمني حسب كتب مديرية الأستخبارات ومكافحة الإرهاب ولكل ماتقدم قررت اللجنة استنادا للمادة (8/اولاً) بمنح المصاب مبلغ التعويض وقدره (2،500،000) وشموله بقانون تعويض المتضررين وصدر القرار بالأتفاق) قرار صادر عن اللجنة الفرعية الأولى لتعويض المتضررين في بغداد،رقم (36482)، في تاريخ 23/1/2023، وينظر: ايضاً قرارها الصادر بشمول (س) بقانون تعويض المتضررين بعد أن ثبت لها أن واقعة أستشهاده نتيجةً لعمل إرهابي قرار رقم (36479)، في تاريخ 23/1/2023، و كذلك قراراللجنة الفرعية الرابعة بشمول (ص) بقانون تعويض المتضررين بعد أن ثبت لها أنه أستشهد نتيجة لقصف أمريكي ،رقم (31255)، في تاريخ 22/11/2018.
[57] ينظر: نص المادة (6/سابعاً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل وينظر: ايضاً قرار اللجنة الفرعية برفع نسبة التعويض والراتب التقاعدي بسبب تفاقم حالة المصاب الصحية من نسبة 20%الى 60% فقررت قبول التفاقم ومنحه فرق مبلغ التعويض البالغ(1،925،000) ،قرار اللجنة الفرعية الأولى رقم (36556) ، في تاريخ 6/2/2023.
[58] (بعد أن تشكلت اللجنة وبعد التدقيق والمداولة أتضح للجنة أن المجني عليه ليس من المشمولين بقانون التعويض لعدم وجود مايثبت ذلك ولكون الحادث لم يكن نتيجة عمل إرهابي أو خطأ عسكري أو عمل حربي وأنما حادث جنائي في 28/7/2014 ولذلك قررت اللجنة رفض طلب الشمول )،قرار صادر عن اللجنة الفرعية الأولى ،بغداد،رقم (36464)، في تاريخ 16/1/2023.
[59] كما هو الحال في الكتاب الصادر عن مدير أستخبارات ومكافحة الإرهاب بأنضمام المتوفي (ح،أ،ح) لتنظيم «داعش « أذ تم أحتجازه قبل وفاته من قبل مركز شرطة أبي غريب في مادة (4) إرهاب،بموجب الكتاب الصادر عن دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء ،بغداد،رقم (د،ش/661) ،في تاريخ 20/1/2022،وايضا ينظر: الكتاب الصادر عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ،رقم (م،خ /904)، في تاريخ 28/3/ 2022 والكتاب الصادر عن وكالة الأستخبارات والتحقيقات الأتحادية ، مدير الأستخبارات ومكافحة الإرهاب ،رقم (350/489/94640)، في تاريخ 8/8/2021، وينظر: ايضاً الكتاب الصادر عن مديرية الأستخبارات رقم (23561)، في تاريخ 15/2/2021.
[60] ينظر: المادة (18) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
[61] ينظر: المادة (15) من نفس القانون أعلاه .
[62] ينظر: المادة (14) من قانون رقم (2) لسنة 2020 التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
[63] ينظر: المادة (9) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (4) لسنة 2018 النافذ.
[64] ينظر: المادة (3/ثالثاً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[65] ينظر: المادة (6/سادساً/ا) من نفس القانون أعلاه .
[66] ينظر: المادة (6/سادساً/3،2،4) قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
[67] ينظر: المادة (6/سابعاً) قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
[68] ينظر: المادة (6/ثامناً/أ،ب) من نفس القانون أعلاه.
[69] ينظر: المادة (14/ثانياً) من نفس القانون أعلاه.
[70] ينظر: المادة (20/اولاً/ثانياً) من نفس القانون اعلاه .
[71](71) ينظر: المادة (6/اولاً) من قانون رقم (13) لسنة 2015 التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006،المنشور في جريدة الوقائع العراقية ،بالعدد(4367)،في تاريخ 8/6/2015.
[72] ينظر: المادة (6/ثالثاً) من قانون رقم (13) لسنة 2015 التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006المعدل.
[73] ينظر: المادة (7/اولاً/ثانياً) من تعليمات رقم (1) لسنة 2019 لتسهيل تنفيذ أحكام قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية .
[74] ينظر: المادة (6/سابعاً) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل.
[75] ينظر: المادة (3/اولاً) من قانون رقم (2) لسنة 2020 التعديل الثاني ل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
[76] ينظر: المادة (2) من تعليمات رقم (6) لسنة 2022 /عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية النافذة، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ،بالعدد(4665) ،في تاريخ 24/1/2022.
[77] ينظر: المادة (4/ثانياً) من قانون قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[78] ينظر: المادة (5/اولاً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2022 /عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية النافذة.
[79] ينظر: المادة (5/ثانياً) من قانون قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[80] ينظر: المادة (5/ثانياً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2022 /عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية النافذة.
[81] ينظر: المادة (4/اولاً/ثانياً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2022 /عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية النافذة.
[82] ينظر: المادة (5/اولاً/ج) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
[83] ينظر: المادة (4/رابعاً/خامساً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2022 /عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية النافذة.
[84] ينظر: المادة (7)من تعليمات رقم (6) لسنة 2022 /عمل اللجان المركزية في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية النافذ.