تاريخ الاستلام 10/5      تاريخ القبول 14/6       تاريخ النشر 25/7

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI: 10.61279/ts2kw257

كيفية تحديد المسؤولية عن اضرار

الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي

دراسة مقارنه بين القانون العراقي

والقانون الايراني والاماراتي

How to determine liability for damages to a robot programmed according to artificial intelligence

A comparative study between Iraqi law and Iranian and Emirati law

أ.د. صالحي مازندراني

الباحث مهند فاضل حميد الشهيلي 

جامعة قم الحكومية -كلية القانون 

Prof. Dr. Salehi Mazandarani

Muhannad Fadel Hamid Al-Shahili

Faculty of Law / Qom State University

mhndfadlhmydzfyr@gmail.com

المستخلص

أن الشخص في تعريف القانون هو كل كائن تثبت له صلاحية اكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات , وعلى خطا ذلك ينصرف مفهوم الشخص أو الشخصية الى الانسان وهذا هو بالتأكيد الشخص الطبيعي والمعنوي أو الى مجموعة مكونه من الافراد أو الاموال تتوافر فيهم الشخصية القانونية وهذا ما يسمى  بالشخص المعنوي أو الاعتباري[1] وأمام التوصيف القانونية الحالي للطبيعة القانونية للإنسان الالي يحتاج منا الوقوف فعلا على أحكام المسؤولية المدنية عن أضرار الانسان الالي بداءة من التطرق الى تحديد الطبيعة القانونية لتلك الانظمة المتطورة وتحديد من حيث كونها أشياء أو أشخاص أم ذات طبيعة خاصة منفردة , ذلك أن تحديد أساس المسؤولية وما يترتب عليها من قيام المسؤولية المدنية كالأركان والتعويض , يقتضي منا الوقوف أولا على طبيعة تلك الانظمة ثار الجدل القانوني بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في بيان الطبيعة القانونية للإنسان الالي وهذا ما سنبينه في هذا المبحث .

الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعيالنظرية التقليدية , النظرية الحديثة .

Abstract

According to the definition of the law, a person is every being who has the ability to acquire rights and assume duties. Accordingly, the concept of person or personality applies to a human being, and this is certainly the natural and legal person, or to a group composed of individuals or funds who possess legal personality, and this is what is called the legal or legal person. The legal nature  and in the face of the current legal description of the legal nature of the robot, we need to actually focus on the provisions of civil liability for damage to the robot, starting with addressing the definition of the legal nature of these advanced systems and determining in terms of whether they are things or persons or of a unique, special nature. This is because defining the basis Liability and the consequent establishment of civil liability, such as elements and compensation, require us to first understand the nature of those systems The legal controversy arose between the traditional theory and the modern theory in explaining the legal nature of the robot, and this is what we will explain in this study.

Keywords: legal nature, robot, artificial intelligence, traditional theory, modern theory.

المقدمة

يستمد تشريع كل دولة مضمونه من الظروف الواقعية المحيطة، فيتعامل معها ويستوعبها حتى يصل إلى أقصى درجة من الفائدة المتوخاة منه في تنظيم العلاقات المجتمعية، ولا خلاف إن لكل حقبة قانونية قواعد وأدوات قانونية تحكم تصرفاتها وتجري عليها في معاجلة كافة أشكال المنازعات فيها، ويبقى الفيصل في كل ذلك هو حكم القانون ورقابة القضاء على حسن تنفيذه، ويعد أنتشار الروبوت والذي يعتبر أحد أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع وسريع  في معظم دول العالم، وما ترتب عليه من قيامه بالعديد من الاعمال وفي كافة المجالات التي يصعب على الانسان القيام بها بمختلف الادوار ، الى فتح المجال بالبحث عن الاساس القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار الروبوتات بغية تكييفها بالنصوص القانونية التي تضمن حصول المتضرر على حقه العادل بالتعويض , وحيث إن لكل التزام تعاقدي تنظيم قانوني، فهناك إشكال قانوني وتساؤل حول الطبيعة القانونية للإنسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي الا أننا اليوم وفي ظل التطور المستمر للذكاء الاصطناعي وفي جميع المجالات, يوجهنا وضع مستجد لم يكن له وجود فيما سبق الا وهو الذكاء الاصطناعي والذي يعد أحد تطبيقاته الروبوت فهذا التوصيف لفكرة الشخصية القانونية هل من الممكن أن يتسع ليمنح ذلك الروبوت الشخصية القانونية أسوتا بالشخص الطبيعي والمعنوي , وهل تتفق طبيعة الانسان الالي من الناحية الوجودية مع الشخص الطبيعي أم مع الشخص الاعتباري والذي من خلاله نستطيع أن نعرف الاساس القانوني الذي من خلاله نستطيع أن نعطيه الشخصية القانونية , وبهذا الصدد تراوحت وجهات النظر بشأن التكيف القانوني ومدى أمكانية منحه الشخصية القانونية بغية تكيف النصوص القانونية علية بالصورة الصحيحة .

أولا: مشكلة البحث

في الآونة الاخيرة ظهرت تطورات كبيرة في المجال التكنلوجي مما ساعد على ظهور روبوتات شبيه بالإنسان الطبيعي من حيث الاعمال التي تقوم به وتعمل على انجازها وقد تقوم هذه الروبوتات بأضرار للإنسان سواء اكانت تلك الاضرار تقع على حياته أو ممتلكاته الامر الذي دفع بدارسة  الطبيعة القانونية للإنسان الالي في قوانين العراق، والايران والاماراتي  بغية معرفة ماهي الحقوق والواجبات التي تتناسب مع هذه الشخصية الجديدة وماهي المخاطر القانونية لتي تتحقق على تكييف تلك الافعال الخاص بالإنسان الالي بغية تنظيمها قانونيا وهل تكفي القواعد العامة لتكييف الطبيعة القانونية أم اننا بحاجة الى وضع تنظيم قانوني خاص يكون من شأنه أن ينظم الافعال الضارة الناشئة عن الانسان الالي. 

ثانيا : أهمية البحث

1.تتجلى أهمية هذه الدراسة بمعرفة التوصيف القانوني للمسؤولية المدنية عن الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي، ذلك لأن القواعد القانونية العامة  في ظل وجود الاضرار التي يسببها الانسان الالي ستتأثر لعدم قدرته على معالجة الوضع المستجد الأمر الذي يتطلب وجود قوانين تمكن القاضي من معالجة القضايا التي تنشأ خلال فترة وقوع تلك الاضرار، وبالتالي فإنّ التشريعات سوف تتباين طبقاً لذلك المدى على معالجة تلك الاضرار، مما يجعل من المهم استكشاف البنية التشريعية للتعامل معها في ضوء القانون العراقي من جهة، وفي ضوء بعض الأنظمة القانونية المقارنة  كالقانون الاماراتي والقانون الايراني ذات الصلة بهذا الشأن من جهة أخرى .

2.تقوم هذه الدراسة بتحليل النصوص القانونية الموجود في القانون العراقي والقوانين المقارنة الايراني والاماراتي  ومعرفة مدى قدرتها على مواجهة الاضرار التي يسببها الانسان الالي أم أن الامر يحتاج الى تدخل تشريعي يكون من خلاله وضع قواعد قانونية جديدة وعصرية من شأنها أن تستوعب حماية الاضرار التي يسببها الانسان الالي والتي يترتب عليها الحاق الضرر بالأخرين.

ثالثا : منهج البحث

اتبعت في هذه الدراسة منهجا استقرائيا استنباطيا , من خلال الاطلاع على المصادر والمراجع التي له صلة بموضوع الدراسة وايضا تحليل النصوص القانونية في القانون العراقي والقوانين المقارنة القانون الايراني والقانون الاماراتي , ثم استأنست ببعض المصادر الحديثة محاولا في ذلك تغطية جميع جوانب البحث.

رابعا: هيكلية البحث

لتحقيق الغرض من الدراسة قسم البحث الى مبحثين، سنناقش في المبحث  الاول تكيف المسؤولية عن الانسان الالي وفق النظرية  التقليدية في حين خصص المبحث الثاني للبحث عن المسؤولية للإنسان الالي  وفق النظرية  ، وذلك على النحو الآتي

المبحث الاول

تكيف المسؤولية عن الانسان الالي وفق النظرية  التقليدية

أن تطور الذكاء الاصطناعي في ظل العصر الحالي وبالشكل المعقد والمستقل أصبح بالفعل يتحدى الانظمة القانونية , الامر الذي يتطلب منا تكييف المفاهيم التقليدية المشار اليه في نصوص المسؤولية المدنية بما ينسجم مع الواقع الجديد للذكاء الاصطناعي بغية استيعاب الاضرار التي يسببها الانساني الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي بما يضمن مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الثقة في تطور الذكاء الاصطناعي المستمر في التطور , عليه سنقسم هذا المطلب الى فرعين نبحث في الفرع الاول فكرة تطبيق نظام المسؤولية عن أضرار المنتجات المعيبة لتبرير مسؤولية الانسان الالي في حين خصص الفرع الثاني بالبحث عن فكرة الحراسة عن الاشياء التي تتطلب عناية خاصة وذلك على النحو الاتي .

المطلب الاول : فكرة تطبيق نظام المسؤولية عن أفعال المنتجات المعيبة لتبرير مسؤولية الانسان الالي

أصبح  الانسان اليوم وبفضل التطور التقني يقتني منتجات صناعية سهلت له سبل الحياة في مختلف المجالات، من مأكل ومشرب وملبس وغيرها، وأصبح أمر اقتناؤها أمر أساسيا دون الأخذ في الاعتبار الأخطار التي قد تهدد حياته وأمواله ، ذلك لأنها لا يتوافر فيها الأمان والسلامة الكافية ، ورغم ذلك يزداد الإقبال عليها يوم بعد أخر, لا يخفى أن التطور حقق للإنسان رفاهية لا يمكن إنكارها , لكن في المقابل لا يمكن تجاهل الأضرار التي تسببها المنتجات المعيبة, وبسبب هذا التطور تعددت الآراء الفقهية حول تعريف المنتج بين موسع ومضيق لتعريف المنتج فقد عرف على أنه  الشخص الذي يقوم بأعمال إنتاجية ِفقط والملاحظ على هذا التعريف  أنه ضيق من مفهوم المدين ، وقصره على الشخص الذي يقوم بالأعمال الإنتاجية دون التسويقية و بالتالي فقد ضاق نطاق حماية المستهلك، لذا ذهب جانب أخر من الفقه إلى توسيع مفهوم المدين بقولهم المنتج هو من يقوم بعملية الإنتاج ومن يقوم بعملية التسويق[2]

وقد أعتمد المشرع الاوربي هذه النظرية بموجب القرار المرقم 85/374 في 25/7/1985 الخاص بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة[3] ويقصد بتلك المسؤولية هي التي تقرر بحكم القانون وتقوم على أساس عدم كفاية الامان والسلامة في تلك المنتجات بمعنى أخر أن المنتج يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن ذلك العيب في المنتوج بغض النظر سواء أكان متعاقدا مع المتضرر أو غير متعاقد معه ومن خلال ذلك يتبين أن أهم ما يميز هذه المسؤولية هو طبيعتها الموضوعية لذلك يمكن ومن خلالها القول بعدم الاعتماد على ركن الخطأ الامر الذي لا يتطلب من الشخص المتضرر أثبات الخطأ وإنما يقع عليه فقط الاثبات بوجود العيب في المنتج أي عدم وجود مواصفات السلامة والامان في المنتج المطروح للتعامل في الاسواق[4] وعرفت أيضا على أنها المسؤولية البحتة  في حالة حدوث ضرر للمستهلك نتيجة استهلاك سلعة معيبة يكون المنتج مسؤولاً عن التعويض دون إلزام المستهلك بإثبات خطأ المنتج للحصول على التعويضات، وبالتالي، إثبات عدم وجود خطأ وعدم وجود نية لا يعفي المنتج من المسؤولية المدنية [5].

وبالتالي فأن المسؤولية عن المنتجات تعتبر ذات طبيعة خاصة للمسؤولية يمكن من خلالها أن تقوم مسؤولية المنتج الانسان الالي عن وجود عيب من شأنه أن يلحق ضرر بالأشياء أو ا الجهاز المصنع بشرط أن تستخدم الالة أو الروبوت المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي مطابق تمام للتعليمات الواردة في شروط الاستخدام التي يتم أصدراها مع المنتج والتي تهدف بالأساس الى تعريف الشخص مشتري المنتج عن كيفية التعامل معه بغية اتمام العملية والاستفادة منه بأسرع وقت وأقل جهد وهي من مسؤولية المصنع أو المنتج[6] وقد أخذت محكمة النقض في فرنسا بالمفهوم الواسع للمنتجات المعيبة وذلك في أحد أحكامها بتاريخ 3/3/1998 عن دعوى تتعلق بدواء تم تغليفه بمادة لا تساعد على الهضم والتي بعدة استقرارها في المعدة تسبب بحدوث التهابات حادة للشخص المصاب مما أدى الى تدخل جراحي ,أذا قضت المحكمة بالصفة المعيبة للدواء وبعد التحقق أثبتت المحكمة ومن خلال الادلة والبراهين مسؤولية صانع الدواء على أساس أنه يجب عليه تسليم الدواء المنتج وهو خالي من أي عيب يمكن من خلاله أن يتسبب بضرر الغير وقد صادقت على ذلك محكمة الاستئناف بأن الدواء الذي تم تناوله لا يحتوي على شروط الامان والسلامة الموافقة لا حكام القانون والتعليمات الصادرة لهذا الغرض[7] أيضا في عام 2015 قام أنسان ألي روبوت مبرمج وفق الذكاء الاصطناعي بسحق يد أحد العاملين في  الصيانة في مصنع فولكس واجن في المانيا , وذلك أثناء قيام العامل بتشغيل الروبوت مما أدى الى تعليق يد العامل بين ذراع ذلك الروبوت اللوحة المعدنية مسببا أصابته , واعتبرت المحكمة أن هذا الخطأ يعود لعيب في المصنع وأيضا أهمال من صاحب العمل لعدم قيامه بأجراء الفحص الدوري للروبوت وحملت المصنع وصاحب العمل تعويض العامل  عن الاضرار التي لحقت به[8] وقد أشترط لتطبيق تلك المسؤولية على الشركات المصنعة حتى يتم مسؤوليتها أن تتوافر عدة شروط أهمها أولا العيب في المنتج المطروح للتعامل فالعيوب التي تهدد المنفعة الاقتصادية أو تلك التي تجعل المنتج لا يستطيع أن يحقق الهدف الذي وجد من أجله لا يدخل ضمن نطاق هذه المسؤولية وكذلك لا يتطلب في سبيل تحقق المسؤولية وتحميل المسبب للضرر أن يثبت خطورة تلك المنتجات وأيضا الخطأ ويكفي العيب والضرر وبالتالي تختلف هذه المسؤولية عن مسؤولية العيب الخفي الذي يعتبر العيب موجودا أذا أنقص من قيمة المبيع أو فوات عرضها[9] أما الشرط الاخر وهو وجود الضرر فاذا لم يثبت حصوله فلا مجال للبحث في تلك المسؤولية والضرر المطلوب هنا في هذه الحالة هو كل أذى يصيب الغير من جراء المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له سواء أكانت تلك المصلحة متصلة بجسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته أو غير ذلك[10] أما الشرط الثالث والاخير أن توجد علاقة سببية بين الضرر والعيب وتعرف العلاقة السببية على أنها «اسناد أي أمر من أمور الحياة إلى مصدره والاسناد في نطاق المسؤولية المدنية هو نسبة نتيجة ضارة إلى فعل ما بالإضافة الى نسبة هذا الفعل إلى فاعل معين « ولا يكفي عموماً توافر ركنيهما الخطأ والضرر بل لا بد ايضا من قيام علاقة سببية بينهما توضح بأن الفعل الضار هو الذي سبب الضرر[11] وقد أفترض المشرع الاوربي وجود العيب قبل تداوله في الاسواق لتسهيل عبء الاثبات على المتضرر وللمنتج نفي المسؤولية عنه بأثبات عدم وجود العيب أو أن السلعة لم توضع للتداول بأراده المصنع او المنتج َافة الى أمكانية قدرته على دفع المسؤولية بأثبات السبب الاجنبي[12] وبالرجوع الى التشريع العراقي والتشريعات المقارنة نرى أن التشريع العراقي قد خلا من تنظيم واضح للمسؤولية عن أضرار المنتجات المعيبة فقد قصر ذكر المسؤولية على المنتج من خلال مادة واحدة ولم توفق تلك المادة على الصياغة الواضحة للمسؤولية فقد نصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 على أنه « مع عدم الاخلال بحكم البند ثانيا من المادة 6 من هذا القانون يكون المجهز مسؤولا مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدمته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليه في الفقرة ج من البند اولا من المادة 6 من هذا القانون[13] وهذا يدعونا الى تشريع نصوص قانونية جديدة أو تعديل القانون الحالي وبالشكل الذي يضمن الحماية القانونية للمتعاملين بتلك المنتجات وذلك بعد أن أصبحت متطورة بجميع المجالات مما يصعب في كثير من الاحيان التعرف على المسبب بحصول العيب لاشتراك أكثر من جهة في انتاجها وتصنيعا وتطويرها الامر الذي قد يؤدي الى أن يصبح المستهلك العنصر الاضعف في هذه الحلقة .

أما المشرع الاماراتي  فقد سن الكثير من القوانين لمعالجة مسؤولية المنتج للمنتجات المعيبة نحو المستهلك بصفة عامة والمنتجات الطبية على وجه الخصوص ومن تلك المواد ما نص عليه قانون المعاملات الاماراتي في قانون المعاملات المدني وبالتحديد نص المادة (282-316), وايضا القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك , وايضا نصوص المواد (64-77-107-111) من قانون المنتجات الطبية والذي شمل أيضا مهنة الصيدلة والمنشأة الصيدلية رقم 8 لسنة 2019 [14]

وقد حمل المشرع الاماراتي المزود المسؤولية عن أضرار المنتجات المعيبة من خلال نص المادة 9 من قانون حماية المستهلك الاماراتي والتي تنص على «يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها كما يسأل عن توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توافر الضمانات المعلنة عنها أو المتفق عليها مع المستهلك, وذلك كله وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير وأذا كانت السلعة منتجة محليا قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية عما سبق»[15] ومن خلال اطلاعنا على النص أعلاه نرى أن المشرع الاماراتي تفوق في صياغة المادة من خلال التفريق بين المنتج من حيث تصنيعه داخل وخارج البلد فاذا كان خارج البلد حمل المسؤولية عنه للمزود بمعنى أخر المستورد عن جميع الاضرار بل وحتى عن عدم توافر قطع الغيار للسلع المعمرة , في حين أذا كان المنتج المعيب داخل البلد فأن المسؤولية هنا تضامنية للمنتج والبائع في تحمل الضرر للغير للسلع المعيبة .

وبناء على ذلك ولكي يسأل المسبب في القانون الاماراتي عن الاضرار من جراء استخدام المنتح أن تتوافر ثلاث شروط أيضا وهي أن يكون المنتج معيبا , وكذلك أن يتم طرحه تداوله في الاسواق , وقيام العلاقة السبيبة بين المنتج المعيب المستخدم والضرر المتحقق[16]

وهذا ما ذهب اليه  ايضا المشرع الايراني من خلال قانون حماية المستهلك مصور 1/7/1388 مكون من 22 مادة و15 ملاحظة، أقره المجلس الإسلامي في جلسة عامة بتاريخ 15 أكتوبر 2018، وأقره مجلس صيانة الدستور في 23 أكتوبر 2018.  تم إجراء آخر التعديلات على هذا القانون في عام 1390,من خلال النص في المادة لمادة(2)  من خلال ذلك جميع مستوردي السلع والخدمات مسؤولين عن صحة وسلامة السلع المقدمة  وذلك بالنص على « جميع موردي السلع والخدمات، منفردين أو مجتمعين، مسؤولون عن صحة وسلامة السلع والخدمات المقدمة وفقا للقواعد والشروط الواردة في القوانين أو محتويات العقد أو العرف ذي الصلة في المعاملات إذا يكون موضوع المعاملة عام، في حالة وجود عيوب أو عدم وجود المنتج مطابق للشروط المحددة، يحق للعميل المطالبة باستبدال صحي فقط، ويجب على البائع تقديمه، وإذا كان موضوع المعاملة هو أمر جزئي (شيء معين)، فيمكن للعميل إلغاء المعاملة أو المطالبة بإرجاع المنتج المعيب والصحي، ويلتزم البائع بالدفع.  في حالة إنهاء الصفقة من قبل العميل، يتم استبعاد دفع التعويضات من قبل المورد» كذلك المادة(3)- يلتزم موردو السلع والخدمات والمنتجون بما يلي:

 1-3- تزويد المستهلكين بضمان يتضمن مدة ونوع الضمان مع فاتورة المبيعات متضمنة سعر السلعة أو رسوم الخدمة وتاريخ التوريد.

 2-3- تزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة بما في ذلك: النوع والجودة والكمية ومعلومات ما قبل الاستخدام وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

 3-3- عرض عينات البضائع الموجودة في المستودع للبيع على المستهلكين، وإذا لم يمكن عرضها في المتجر يجب إعلام المستهلكين بالمواصفات الكاملة للبضائع.

ولم يغفل القانون المدني الايراني ايضا من  معالجة تلك الحالات كالمادة (422 ) وما بعدها والتي بموجبه يسمح عيب المنتج للمشتري بالتعويض عن خسارته عن طريق إلغاء الصفقة أو أخذ الارش فرق السعر بين المنتج الصحيح والمعيب على أساس خيار العيب و يمكن أن تلعب الإجراءات القضائية دوراً فعالاً في خلق وتطوير قواعد المسؤولية الخاصة للمنتج، جنباً إلى جنب مع المشرع من أجل الحصول الى حلول تساهم في حل المشاكل المعروضة في حال عدم نصوص قانونية تحكم الحالة المعروضة[17] ويبقى السؤال الاهم هل تصلح فكرة المنتجات المعيبة كنظام قانون بالإمكان تطبيقه على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والذي أدى الى ظهور العديد من المنتجات ذات التقنية العالمية والاستخدامات المتعددة , والتي ساهمت في كثير من الاحيان تيسير حياة الانسان اليومية واضافت اليها العديد من الرفاهية والمتعة في الاستخدام ؟

لنفترض مثال على ذلك أن شخصًا في الجمهورية الاسلامية إيران اشترى جهازًا منزليًا ذكيًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحكم في أنظمة الإضاءة والتدفئة في المنزل. بعد فترة من الاستخدام، تبين أن الجهاز يعاني من عيب في البرمجة يؤدي إلى فشل النظام بشكل متكرر وتسبب في أضرار مادية، مثل تلف الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة[18].

في هذه الحالة، على الرغم من عدم وجود قانون خاص يتعلق بالمسؤولية عن عيوب التصنيع المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إيران، يمكن للمشتري اللجوء إلى نصوص القانون المدني، لكي لا يتم ضياعه حقه في الحصول على التعويض العادل , لذلك عالجت المادة (422). الطريقة التي تمكن ، المشتري من المطالبة بالتعويض عن خسارته من خلال اختيار الطريقة الافضل في الحصول على التعويض العادل من خلال :

1.  إلغاء الصفقة : يمكن للمشتري طلب فسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع مقابل الجهاز الذكي.

2.  أخذ الأرش : يمكن للمشتري المطالبة بفرق السعر بين الجهاز الذكي الصحيح والجهاز المعيب، مما يعوضه عن الخسارة المالية الناتجة عن شراء جهاز غير صالح للاستخدام.

هذا النهج  المشار اليه في هذه المادة يمكن أن يساعد  ولو بشئ  بسيط في التعامل مع المشاكل القانونية المتعلقة بالمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حتى في غياب تشريعات محددة تنظم هذه التكنولوجيا. الإجراءات القضائية يمكن أن تسهم في تطوير قواعد جديدة لمسؤولية المنتج، بالتوازي مع المشرع، لضمان حماية حقوق المستهلكين في ظل التطور التكنولوجي السريع[19] ولكن هذا قد لا يصلح في جميع الاحوال خاصتا وان الذكاء الاصطناعي في تطور مستمر وقد تواجه تكييف الذكاء الاصطناعي بالمنتوج المعيب صعوبات كثيرة بسبب أن نظام المسؤولية عن المنتجات المعيبة لم يتم وضعه للأموال غير المادية بشكل عام والاضرار المترتبة من جراء الاستخدام للذكاء الاصطناعي مصمم من ضمن الكيانات غير المادية كما مر بنا مسبقا كالحاسوب والخوارزميات, وبالتالي يحتاج الى سند قانوني يؤدي الى تطبيق مسؤولية المنتج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي[20] أيضا يواجه هذا التكيف صعوبة أخرى تتمثل بالإثبات من عيب المنتج كون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أغلبها أمور غير مادية فكيف يستطيع المتضرر من أثبات العيب من منتوج غير مادي كالسبب الفني الذي يثير تلك المسؤولية في الذكاء الاصطناعي والذي يعتبر عنصر التعقيد في الذكاء الاصطناعي لا سيما أن اغلب تلك العيوب موجودة قبل طرحها للتعامل بسبب خلال مصنعي او من قبل مطورها وهذا ما يزيد الصعوبة في تحديد الاضرار هل حدثت من جراء ذلك العيب الموجود مسبقا أم من الاستقلالية الممنوحة لتلك التطبيقات[21]

ونرى أن التطور العلمي أثبت قصور القواعد العامة كالمسؤولية عن المنتجات المعيبة من استيعاب الاضرار التي تسببها تلك المنتجات المزودة بالذكاء الاصطناعي والتي أصبحت لها استقلالية واضحة باتخاذ القرار ولكن هذا لا يمنع من تطوير تلك القواعد العامة وبالشكل الذي يتلائم مع حجم التطور الحاصل قدر الامكان حماية للمتضرر, الامر الذي يدعونا الى البحث عن قاعدة عامة أخرى بصدد تكيفها على أضرار الذكاء الاصطناعي من البحث وهذا ما سنبينه من خلال الفرع الثاني بالبحث عن التكيف القانوني للإنسان الالي وفق نظرية الاشياء (الحراسة).

المطلب الثاني :- تكيف المسؤولية عن الانسان الالي وفق نظرية الاشياء (الحراسة)

بعد أن كانت النصوص القانونية توجه فقط الى الانسان الطبيعي , أصبحت اليوم وبسبب الحاجة الملحة بعد أن عجز الانسان الطبيعي عن القيام ببعض الاعمال التي تتطلب جهدا كبيرا من قبل مجموعة من البشر أو مجموعة من الاموال التي يتم رصدها للقيام بذلك العمل نظرا لمحدودية إمكانياتهم أو لان تلك الاعمال يتطلب تحقيقها فترة من الزمن قد تتجاوز عمر الانسان , أخذ التوجه من قبل المشرعين من إعطاء شخصية قانونية أخرى غير الشخصية الطبيعية , ومن هنا ظهرت الشخصية المعنوية والتي بموجب تلك الشخصية يصبح بإمكانه من يتمتع بها أن يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات وبالتالي بإمكان من يتمتع بها أو من ينوب عنهم أبرام التصرفات القانونية ومن ثم انصراف أثار التصرف الى الشخص المعنوي[22] أما فيما يتعلق بتكيف الاضرار التي يسببها الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي فقد أخذ البعض ينظر اليها باعتبارها ألة خطرة من نوع خاص وتحتاج الى حراسة من قبل الشخص المسؤول عنها وأن يكون مسؤول عنها بخصوص الاضرار التي يسببها للغير , في حين ذهب البعض الى عكس ذلك من خلال عدا الانسان الالي له قدرة واستقلالية في أتخاذا القرار وغير خاضع لتوجيه الشخص الحارس, مما يجعله يختلف عن الآلات الخطيرة والتي تتطلب عناية خاصة, ومن هنا يتبادر السؤال الاتي هل بإمكان أن نطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية المشار اليه في حراسة الاشياء كأساس لتكيف الاضرار التي يسببها الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي ؟

بدايتنا لابد من البحث لمعرفة ما تعنيه الآلات وأيضا الاشياء التي تتطلب عناية خاصة بغية الوصول الى نتيجة نستطيع من خلالها أن نحدد هل تصلح تلك القواعد العامة كأساس للمسؤولية المدنية عن الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي .

أذا تعرف الآلات الميكانيكية على أنها مجموعة من الأجسام الصلبة الغرض من استخدامها تحويل عمل إلى عمل أخر وهي تستمد حركتها من محرك قد يكون هو تساقط المياه أو أي شيء أخر يضغط على أجزاء الآلة ويجعلها تتحرك تبعا لهذا الضغط، إذ أن الآلة الميكانيكية هي الآلة المزودة بمحرك أو بقوة دافعة باستثناء يد الإنسان[23]  وبناء على ذلك يعد من قبيل الآلات الميكانيكية الدراجات النارية المزودة بمحركات والسيارات وأيضا القطارات الكهربائية المترو وأيضا المصاعد الكهربائية التي تقوم بنقل الاشخاص من طابق الى أخر ويدخل من ضمنها التلفريك وكذلك الآلات الصناعية والزراعية[24] أن المسؤولية عن الاشياء غير الحية  تتحقق عن  تولي أحد الاشخاص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة ووقوع الضرر بفعل الشيء فعند ذلك يكون حارس الشيء مسئولا عن هذا الضرر وتتحقق مسؤوليته القانونية[25] ومن أجل أمكانية تطبيق فكرة الحراسة على المسؤولية عن أضرار الروبوت يقتضي منا معرفة هل بالإمكان أن يكون الروبوت شيئا يحتاج الى حراسة , ويتبادر السؤال أيضا في حال اعتبار الانسان الالي شيئا من يقوم بالحراسة هل هو المصنع أم المبرمج أم المالك بمعنى مستخدمه أذا يعرف الحارس على أنه « كل شخص يكون له سلطة فعلية على الشي الموجود تحت يده من خلال توجيه ورقابة نشاطه فمتى ما تحققت هذه السلطة له أصبح حراس[26] أيضا عرف الحارس بتعريف أخر» من له السلطة الفعلية على الشيء بغض النظر عن السبب الشرعي لتلك السلطة” ويترتب على هذا القول عدم ربط الحراسة بالملكية على الشيء ، ومن جهة ثانية عدم اشتراط تلك السلطة لسبب مشروع ، مما يعني أن واضع اليد على الشيء كالسارق والغاصب يكونان حارسين[27] وأيضا بالإمكان أن يكون الحارس شخص طبيعي أو معنوي وهذا أخذ البعض من تعريف الحارس على أنه « الشخص الطبيعي والاعتباري الذي تكون له سلطة فعلية على ذلك الشي الموجود بشرط توافر قصد الحراسة والاستقلال[28] ومن خلال اطلاعنا على التعاريف أعلاه نرى أنها تشترك جميعها بنقطة واحدة وهي  السلطة الفعلية على الشي موضوع الحراسة فمتى تحققت تلك السلطة ثبت له الحراسة على الشي أيضا يرى البعض بالإمكان أن يكون الحارس ليس مالكا بل له سلطة فعلية على ذلك الشي , أيضا التجه البعض الى عدم اشتراط التمييز في الحارس بل يمكن أن يكون الحارس غير مميز , كون أن فقدان التمييز للأشخاص أو عدم أمكان وجودة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية  الذي يباشر السلطة الفعلية ممثليه هم من يقومون بالسلطة الفعلية على الشي محل الحراسة , لا يحول دون توافر العناصر الخاصة بالحراسة وهما العنصر المادي والمعنوي وبالتالي يعتبر حارسا , ويلاحظ على أن السيطرة الفعلية مناطة بثلاث سلطات هما الاستعمال والتوجيه والرقابة لذلك يجب أن تجتمع تلك السلطات الثلاثة بالحراسة لتعطي مدلول واحد ومتكامل للحراسة , فاذا لم تكن له سلطة على ذلك الشي فلا يكون مسؤولا عنه كما هو الحال في الاشياء المباحة التي لا يوجد لديه مالك والتي يمكن أن يتملكها أول من يستولي عليها فيكتسب بعد ذلك صفة الحراسة[29] أيضا أن الحراسة ليس واحدة لجميع الاشياء وأنما تتحدد بحسب طبيعة كل شي فهو معيار موضوعي يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة ذلك الشي وذاته بصرف النظر عن الظروف المحيطة به والمثال على ذلك المفرقعات وأيضا الغازات السامة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من الاشياء التي تحتاج الى بحكم طبيعتها الى عناية خاصة[30] فيتوقف تحديد مقدار العناية الخاصة للشيء محل الحراسة على خطورته بحكم تركيبته و تكوينه[31] وبالرجوع الى التشريع العراقي والتشريعات المقارنة محل البحث نرى أنها تناولت المسؤولية المدنية عن الاشياء , فقد نص القانون المدني العراقي  بالمادة (231) على أنه « كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد  في ذلك من أحكام خاصة “[32] في حين عالج المشرع الاماراتي المسؤولية المدنية عن الاشياء والآلات الخطرة من خلال نص المادة (316) على أنه « كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب العناية خاصه للوقاية من ضررها او الآلات ميكانيكيه يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه وذلك دون الاخلال بما ورد بهذا الشأن من أحكام خاصه”[33]

ومن خلال استعراض النصوص مدار البحث نرى أنها تشترط الحيازة بشقيها المادية والمعنوية وأيضا, وأن يكون له سلطة التصرف بالشيء محل الحراسة عنده وقوع الضرر لكي يتم تحميله قيمة الضرر المتحقق .

في حين أن القانون  المدني الايراني أشار الى أن المسؤولية الناشئة عن الأشياء وفعل الغير من حيث الاصل تقوم المسؤولية عند التقصير الحاصل من صاحب الشيء والحيوان,[34] والاستثناء تقوم المسؤولية بدون تقصير ( هناك موارد لا يلزم ان يكون الفعل ناشئا عن التقصير مثلا مربي الطفل مسؤول حتى لو لم يصدر منه تقصير ،أيضا اذا تسبب مالك السيارة بضرر للغير يكون مسؤول حتى لو لم يكن مقصرا)[35] وهذا ما إشارات اليه المادة (334) إيراني « لا يكون مالك الحيوان او حائزه مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها الحيوان الا اذا قصر في المحافظة عليه لكن وفي كل الأحوال اذا حدث ضرر الحيوان نتيجة عمل شخص اخر يكون صاحب ذلك العمل مسؤولا عن الاضرار التي حدثت «[36] وبالتالي مالك الحيوان يكون مسؤول في التعويض بشرط ان يكون مقصرا وان كان عمل الغير سببا في الضرر فصاحب الحيوان غير مسؤول, في حين اذا وجدت أسباب متعددة في تحقق الضرر يكون المسؤول عن التعويض في حال أذا كان التقصير مشترك يكون كلاهما مسؤولان للتعويض , اما اذا كان احدهما اكثر تقصيرا فيكون مسؤولا لتعويض الضرر, وهذا ما اشارت اليه المادة (335) إيراني « اذا تصادمت سفينتان او قطاران او سيارتان وامثالها تكون المسؤولية على الطرف الذي حصل التصادم نتيجة لتعمده او تقصيره فأن كان من الطرفين متعمداً او مقصرا تكون المسؤولية عليهما معاً «   كذلك المادة (12) من قانون المسؤولية التقصيرية الإيراني « ارباب العمل الخاضعون لقانون العمل مسؤولون عن تعويض الاضرار الناجمة عن اعمال الإداريين او العمال لديهم اثناء القيام بالعمل او بسببه الا اذا ثبت انه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تستلزمها أوضاع واحوال العمل او حتى مع اتخاذ التدابير المذكورة لم يكن بالإمكان الحيلولة دون وقوع الضرر يمكن لرب العمل الرجوع على من احدث الضرر ان كان هو المسؤول عن احداثه قانونا«.[37]

وفي ذات السياق الإيراني، يمكننا تقديم مثال يتعلق بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الأحكام المذكورة في القانون المدني الإيراني ,لنفترض أن شركة إيرانية طورت نظام ذكاء اصطناعي للتحكم في السيارات الذاتية القيادة. أحد المستخدمين قام بشراء سيارة تعمل بهذا النظام، وأثناء استخدام السيارة، تعرض لحادث بسبب خلل في برمجة النظام الذكي الذي تسبب في فقدان التحكم بالسيارة[38], بالرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني الايراني وبالتحديد المسؤولية عن التقصير , إذا كان الحادث ناتجًا عن تقصير من الشركة المصنعة في التأكد من سلامة نظام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدم المطالبة بالتعويض استنادًا إلى تقصير الشركة.

- وفقًا للمادة (334) من القانون المدني الإيراني، يمكن القول بأن الشركة المصنعة للسيارة مسؤولة عن الضرر الناتج عن التقصير في صيانة أو برمجة نظام الذكاء الاصطناعي.

أما اذا كانت المسؤولية بدون تقصير إذا حدث الحادث بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الشركة المصنعة (مثل عمل شخص آخر قام بتعديل غير مصرح به للنظام)، فإن الشخص الذي قام بهذا العمل هو المسؤول عن الأضرار.

   - وفقًا للمادة (335) من القانون المدني الإيراني، إذا كان الحادث نتيجة تقصير من قبل طرفين (مثل الشركة المصنعة وشخص آخر قام بتعديل النظام)، تكون المسؤولية مشتركة بين الطرفين[39] في حين أذا كانت مسؤولية أرباب العمل, إذا كان الحادث نتيجة خطأ من موظفي الشركة أثناء تطوير أو اختبار النظام، يمكن للمستخدم الرجوع إلى المادة (12) من قانون المسؤولية التقصيرية، التي تنص على أن أرباب العمل مسؤولون عن تعويض الأضرار الناجمة عن أفعال الموظفين أثناء العمل.

بهذا الشكل، يمكن تطبيق القوانين المدنية الإيرانية القائمة على حالات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وضمان حماية حقوق المستخدمين في ظل التطور التكنولوجي المستمر. هذا النهج يساعد على إيجاد حلول قانونية للتحديات الجديدة التي يطرحها استخدام التقنيات الحديثة[40]..

وبالرجوع الى السؤال الذي تم طرحه في بداية البحث نرى ان فكرة الحراسة على الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي تختلف عن الاشياء ذات الطبيعة الخاصة من حيث طريقة تركيبها الداخلي والخارجي, فلو فرضنا تطبيق أساس مسؤولية الحارس على الاشياء التي تتطلب العناية الخاصة عن أفعال الروبوت , فأننا سنكون أمام حارسين وليس حارس واحد , فحارس التكوين والذي يقصد به المصنع أو المبرمج يكون مسؤول عن الرقابة الفنية فقط , وبالتالي أذا أثبت أن الاضرار المسببة للغير تعود الى خلل وعيب داخلي سواء في التصنيع أو البرمجة فيكون المسؤول عنه من تم ذكره  المبرمج والمصنع , لان يملك السلطة الفنية على الروبوت , في حين أذا كانت الاضرار المسببة للغير هو خطأ في الاستعمال من قبل المالك أو المستثمر أو المؤجر فهنا يسأل عن حدوث الضرر ويلزم بالتعويض كون يمتلك السلطة الفعلية في الاستعمال, لذلك وعلى اعتبار أن الانظمة الالكترونية يتدخل في تنفيذها العديد من الاشخاص كالمصمم, والشركة المصنعة , والمالك , وايضا المبرمج , والمستخدم نفسه , فأن ذلك سوفه يؤدي الى مشكلة وهي أن تكون المسؤولية مشاعة بين أكثر من شخص ومن ثم يبدأ البحث عن المسؤول , الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية القانونية ومن ثم تحمله كامل المسؤولية.

على الرغم من النتائج التي تم التوصل اليه الا أنها لا تصلح لتكيف أضرار المسببة من جراء أعمال الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي وفي ظل التطور المستمر والسريع في كافة المجالات .

المبحث الثاني

تكيف المسؤولية عن الانسان الالي وفق النظرية  الحديثة

المبدأ العام في المسؤولية المدنية بصورة عامة أن الانسان مسؤول فقط عن أفعاله الشخصية  وهذا ما يسمى بمبدأ المسؤولية الشخصية , وبسبب تدخل الانسان الالي بصورة خاصة والانظمة التكنلوجية بصورة عامة بجميع الاعمال التي يقوم به الانسان يقتضي منا أن نوسع البحث عن الطبيعة القانونية عن الذكاء الاصطناعي, بسبب عدم وجود تنظيم قانوني موحد لتلك الانظمة ولكثرة الاضرار التي يسببها أثناء قيامه بالأعمال المكلف بها يفرض علينا أن نطرق نظريات أخرى حديثة تتعلق بالطبيعة القانونية لذلك الكائن الجديد , توصلا في الاخير الى توصيات قد تتناسب مع طبيعة الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي لذا سيتم تقسيم هذا المطلب الى فرعين خصصنا الفرع الاول للبحث عن التكيف القانوني للإنسان الالي وفق نظرية الشخص الاعتباري, في حين خصص الفرع الثاني بالبحث عن التكيف القانوني للإنسان الالي وفق نظرية النائب الإنساني وكالاتي.

المطلب الاول:  تكيف المسؤولية عن الانسان الالي وفق نظرية الشخص الاعتباري.

سبق وأن بينا في الفصل الاول وبالتحديد الاطار المفهومي الأصل أن الشخصية القانونية تمنح للشخص الطبيعي ألا انه استثناءً تمنح للأشخاص الاعتبارية أو المعنوية وسنبين ذلك تباعاً، ان الشخص المعنوي هو النوع الثاني من الاشخاص القانونية, فلا بد من تعريفه وبيان طبيعته بدايتنا أن الشخصية القانونية لا تقتصر على الانسان او الكائنات الاخرى, او على المصالح والاهداف الفردية, بل قد تشمل كذلك اهداف ومصالح جماعيه, فهنالك مجموعات من الاشخاص كالشركات والجمعيات, وهناك ايضاً مجموعات من الاموال كالوقف او المؤسسات الخاصة,  ففي حالة اجتماع عدة اشخاص لتحقيق غاية معينه انما ينشأ من اجتماعهم كائن جديد يستقل في وجوده عن وجود كل واحد من هؤلاء الاشخاص, وكذلك الامر في حاله رصد مجموعه من الاموال من اجل غاية معينه بنية خروج هذه الاموال نهائيا عن ذمة من قدموها انما يتملك هذه الاموال الكائن الجديدة الذي يستقل بوجوده على من قدم هذه الاموال وعمن يستفيدون من هذه الاموال  فهذا الكائن الجديد في كلا الحالتين ليس شخصاً طبيعياً أي ليس انساناً, بل شخصاً معنوياً لا يدركه الحس بل يدركه الفكر, فله وجود مستقل وقائم بذاته عن الاشخاص المكونين له[41], وبالتالي يمكن أن تعرف الشخصية الاعتبارية أو المعنوية  على أنها الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين, فالشخصية الاعتبارية أو الشخص المعنوي: هي مجموعة من الأشخاص او الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض[42]

لذلك يقسم الشخص  الى اشخاص معنوية عامة واشخاص معنوية خاصة, نتناولها في نقطتين, وكالاتي:

اولا:_ الاشخاص المعنوية العامة

ويقصد بأشخاص القانون العام المعنوية» هي تلك الكائنات العامة القائمة بذاتها, اي تلك المنظمات العامة التي تتمتع  باختصاص وسلطات ذاتية, خاصه بها[43] 

تتمثل اولاً بالدولة, ومن ثم بالمحافظات ومجالسها والاقضية والنواحي والمجالس البلدية باعتبارها من الاشخاص المعنوية العامة الاقليمية, كما نص على ذلك في المادة (47), القانون المدني العراقي النافذ[44] اذ نصت ( الاشخاص المعنوية هي: أ- الدولة,..., ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها,....), والى نفس المعنى ذهب قانون المعاملات الاماراتي اعطى الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية وذلك من خلال نص المادة (92)[45] في حين أن القانون الايراني ذكر الاشخاص المعنوية من خلال نص المادة (587) من قانون التجارة  والتي أعطت بموجبه الشخصية القانونية للمؤسسات الحكومية والهيئات والبلديات بمجرد أنشائها دون حاجة للتسجيل حيث نصت « تتمتع المؤسسات والهيئات الحكومية والبلديات بالشخصية القانونية بمجرد أنشائها ودون الحاجة للتسجيل «[46]

لنأخذ مثالاً يتعلق بالذكاء الاصطناعي في السياق الإيراني، مع التركيز على الأشخاص المعنوية العامة كما تنص عليه المادة (587) من قانون التجارة الإيراني.

لنفترض أن بلدية طهران، بصفتها شخصًا معنويًا عامًا، قررت تبني نظام ذكاء اصطناعي متقدم لإدارة حركة المرور في المدينة. هذا النظام يقوم بتحليل البيانات المرورية في الوقت الفعلي وتعديل إشارات المرور لتحسين تدفق الحركة وتقليل الازدحام. بعد فترة من التشغيل، يتسبب خلل في نظام الذكاء الاصطناعي في سلسلة من حوادث السيارات بسبب تغييرات غير متوقعة في إشارات المرور, وهذا ما يطلق عليه  بالمسؤولية عن الإهمال إذا تبين أن بلدية طهران أهملت في اختبار النظام بشكل كافٍ قبل وضعه في الخدمة، يمكن تحميلها المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإهمال[47].

- المادة (587) من قانون التجارة الإيراني تعطي المؤسسات والهيئات الحكومية مثل البلديات الشخصية القانونية، مما يعني أن بلدية طهران يمكن مقاضاتها بصفتها كيانًا قانونيًا مستقلاً, في اذا كان عدم الالتزام باللوائح الحكومية إذا كان هناك لوائح حكومية تنظم كيفية اختبار وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة ولم تلتزم البلدية بهذه اللوائح، فإن هذا يشكل عدم التزام بالأنظمة الحكومية, في هذه الحالة، بلدية طهران قد تكون مسؤولة بموجب القانون المدني عن الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام باللوائح, أما اذا كان الخلل قلة المهارة   إذا كان خلل النظام ناتجًا عن قلة مهارة الفريق التقني المسؤول عن تطوير أو تنفيذ النظام، فهذا يشكل عنصرًا آخر من عناصر الخطأ, قلة المهارة في تصميم أو تنفيذ النظام الذكي تعد نوعًا من الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى المسؤولية القانونية[48]. وفقًا للمادة (587) من قانون التجارة الإيراني، تتمتع المؤسسات والهيئات الحكومية والبلديات بالشخصية القانونية بمجرد إنشائها ودون الحاجة إلى التسجيل. هذا يعني أن بلدية طهران مسؤولة قانونيًا عن الأضرار الناجمة عن استخدام نظام الذكاء الاصطناعي.

- يمكن أن تستند المسؤولية إلى الإهمال في اختبار النظام أو عدم الالتزام باللوائح الحكومية أو قلة المهارة في تنفيذه.

- المسؤولية عن الأضرار يمكن أن تستند إلى نصوص القانون المدني الإيراني التي تعالج الإهمال أو التقصير.

في هذا المثال، بلدية طهران، بصفتها شخصًا معنويًا عامًا يتمتع بالشخصية القانونية، ستكون مسؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن خلل في نظام الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور، إذا ثبت أن هناك إهمالًا أو تقصيرًا في اختبار أو تنفيذ النظام، أو عدم الالتزام باللوائح الحكومية المتعلقة بتطبيق مثل هذه التقنيات[49]..

ثانياً:_ الاشخاص المعنوية الخاصة

ان الاشخاص المعنوية التي تنتمي الى القانون الخاص طائفتان, فهي تارة جماعات من الافراد وتارتاً اخرى مجموعات من الاموال, وكالاتي:

مجموعة الاشخاص الخاصة ذات الشخصية المعنوية وهي على نوعين, جمعيات وشركات, وكالاتي:

الجمعيات:

الجمعية هي جماعة تكونت من اشخاص من القانون الخاص طبيعيين او معنويين مستمرة لمدة معينة او غير معينة منحت الشخصية المعنوية ابتغاء تحقيق غرض معين ولا تسعى الى الربح المادي[50], بينما عرف المشرع المدني العراقي الجمعية في المادة (50) بأنها “الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي”

الشركات :

فالشركة التجارية تعني, مجموعة من اشخاص القانون الخاص يتكونون في شكل شخص معنوي ابتغاء تحقيق ارباح لمصلحة الشركاء[51], ومن الجدير بالذكر ان تعريف الشركة قد يعني عقدها[52] او الشخص المعنوي وهو الذي يهمنا,   والشركات اما تكون تجارية تحترف العمل التجاري او مدنية كشركات الاستغلال الزراعي ويعترف القانون لها بالشخصية المعنوية وفق نظامها وقانونها الخاص بها.

ب-مجموعة الاموال  ذات الشخصية المعنوية

 ويقصد بمجموعة الاموال, تلك الاشخاص المعنوية التي تتألف من اموال مرصودة على تحقيق غرض معين, وتتمثل بالوقف والمؤسسات الخاصة , فأعترف المشرع المدني العراقي للوقف بالشخصية المعنوية[53]

وهذه الشخصية الاعتبارية الممنوحة ليست مطلقة بل مقيدة (مبدأ التخصيص) حيث يعتبر مبدأ التخصيص قيداً على اهلية الشخص المعنوي للوجوب, فالشخص المعنوي شخصية قانونية في حدود الغرض المحدد له بواسطة القانون او في نظامه الذي اقره القانون, عكس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية  وجوب كاملة , فلا يعترف للشخص المعنوي الا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض منه, فله اهلية لان يكون صاحباً للحقوق والقيام بالوظائف لتحقيق الغرض الذي اعد من اجله.

وعليه فأن التخصيص يكون على نوعين, 1- تخصيص قانوني, ويعني ان يخصص القانون لكل نموذج من الاشخاص المعنوية مجال عمل لا يجوز له ان يتجاوز حدوده والا بطلت التصرفات في الحدود التي تجاوز الاختصاص 2- تخصيص نظامي, ويتحقق التخصص النظامي عن طريق النص داخل نظام الشخص المعنوي ( عقد الشركة او الجمعية او غيرها) على موضوع اكثر تحديداً داخل نطاق الغرض الاصلي له[54], مع ملاحظة ان التخصص يكون قانوني في جميع الاحوال اذ ان السلطة المختصة بتنظيم نظام المؤسسة سوف تطلع على نظامها عند تقديمه اليها لتحقق من مطابقته لقانون انشائها وتصحيحه في حالة مخالفته لنصوص القانون, أيضا يتمتع الشخص الاعتباري بنوعين من بنوعين من الأهلية تختلف بعضها وهما, اهلية وجوب واهلية اداء, نبينها في نقطتين:

اولاً:_ اهلية الوجوب عند الشخص المعنوي

يتمتع الشخص المعنوي بأهلية وجوب اضيق نطاقاً من الشخص الطبيعي, فهي محددة بحدين, اولهما من حيث التكوين واختلافه عن الشخص الطبيعي, وثانيهما, من حيث الغرض الذي انشئ من اجله[55].

ونصت المادة (48- 2) من القانون المدني العراقي النافذ (( ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.)), وحسب مضمون هذه المادة بأن الاصل هو ان تكون اهلية الشخص المعنوي للوجوب كأهلية الشخص الطبيعي عدا القيود التي تفتضيها طبيعته الخاصة, وبالتالي فالشخص المعنوي ليس له اهلية اكتساب الحقوف العائلية كالسلطة الابوية وصلات القرابة والمصاهرة وغيرها من الصلات العائلية الخاصة بالشخص الطبيعي فقط, اما اهليته لا كتساب الحقوق المالية فليست كأهلية الشخص الطبيعي , فالشخص المعنوي لا يصلح لان يكون صاحب حق سكنى او حق الاستعمال لان هذه الحقوق بحسب مضمونها لا تكون الا للشخص الطبيعي[56] ايضا ما ذهب اليه المشرع الايراني وبالتحديد القانون التجاري في المادة (588) على أنه « يمكن للشخص الاعتباري أن يتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون على الافراد , باستثناء الحقوق والواجبات التي لا يمكن أن يتمتع بها الا البشر بطبيعتهم مثل حقوق وواجبات رئيس الدير وما شابه ذلك «

ثانياً:_ اهلية الاداء عند الشخص المعنوي.

للشخص المعنوي اهلية اداء تتحدد وفق ما يتفق مع طبيعته لتحقيق اغراضه التي انشأ من اجلها, خلافاً للشخص الطبيعي الذي تتحدد اهلية الاداء لدية بكمال التمييز والارادة[57].

فإرادة الشخص المعنوي يفصح عنها ممثل الشخص المعنوي والتصرفات التي يجريها يعدها القانون لضرورة اجتماعية وقانونية[58], اذ ان ممثل الشخص المعنوي هو مجرد وسيلة لإبراز او اظهار ارادة الشخص المعنوي , والى هذا ذهب المشرع العراقي في القانون المدني في المادة  مادة ( 48) اذ نصت (( 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته)).

بعده أن بينا ولو بشكل موجز الشخص الاعتباري في القانون العراقي والقوانين المقارنة توصلنا الى صعوبة تكييف الانسان الالي المبرمج وفقا للذكاء الاصطناعي واعتباره من قبيل الاشخاص المعنوية أو الاعتبارية , بسبب اولا أن القانون المدني العراقي والقوانين الاخرى كما تم الاشارة اليه مسبقا, حدد وعلى سبيل الحصر وبالتالي لا يمكن أن يتم أدراج الذكاء الاصطناعي تحت غطاء الاشخاص الاعتبارية لعدم وجود نص قانون يشير الى ذلك, أيضا رأينا بأن الشخص الاعتباري يتأسس وفق القانون , ومن ثم فأن يكتسب الشخصية القانونية بعدة تسجيله وبالتالي يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع الانسان الطبيعي الا ما كان ملازما لشخصية الانسان من أسم والحالة السياسية أي الجنسية والذمة المالية المستقلة , والاهلية القانونية وهذا كله غير متوفر في الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي[59]  أيضا بالإمكان أن يسأل الشخص الاعتباري جنائيا تتمثل في الحل والاغلاق والغرامة والمصادرة كما يمكن أيضا أن يسأل العاملين بالمسؤولية الجنائية كذلك , ولا يخلو ذلك أيضا من المسؤولية المدنية عن الاعمال التي تصدر من العاملين , وهذا لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتم شمول الانسان الالي بالمسؤولية الجنائية والمدنية عن الاعمال التي يرتكبها أثناء قيامه بالأعمال المكلف بها كون لم يتم الاعتراف له بالشخصية القانونية , أيضا أن الشخص الاعتباري ينقضي بأسباب معينة ينص عليه القانون كالحل أو بانقضاء الميعاد المحدد أو بانتهاء العمل المكلف به أو بهلاكه وهذا لا يمكن أن يتوفر في الذكاء الاصطناعي[60]

وبالتالي وللأسباب التي تمت الاشارة اليه يتعذر تكيف الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي من قبيل الاشخاص الاعتبارية , الامر الذي يتحتم علينا البحث عن نظرية أخرى للتكيف القانون تتلاءم, مع طبيعة الاضرار التي يحدثها الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي .

المطلب الثاني : تكيف المسؤولية عن  الانسان الالي وفق نظرية النائب الإنساني.

تبنى الاتحاد الاوربي فسلفة جديدة للذكاء الاصطناعي من منظور أن الانسان الالي وطالما كان مسخر لخدمة الانسان , وأيضا أن الروبوت صنيعة الذكاء الاصطناعي منسوب اليه , فأن الروبوت في هذه الحالة يعتبر خادم للإنسان ومطيع للتعليمات الصادرة منه وبالتالي يخرج عن الجماد والاشياء الاخرى , ويندرج تحت كائن ألي بمنطق بشري مبتدئ قابل للتطور والتعقل , من خلال برامج تصمم لهذا الغرض حتى يصبح متطبع بشيم العقل البشري من باب التقليد التكنلوجي, لذلك أبتكر الاتحاد الاوربي نظرية النائب حتي يمكن من خلال تلك النظرية أن يكون مسؤولا عن الافعال التي يرتكبها أثناء قيامه بالأعمال المكلف بها[61] ومن هذا المنطلق أستند الاتحاد الاوربي على تلك النظرية حتى يكون هناك مسؤولا دائما عن أضرار الانسان الالي , فتقوم المسؤولية عن أفعال الروبوت وتقصيره على النائب الانساني , وهو الشخص الذي تم أطلاق عليه الفقه الفرنسي ب « قرين الروبوت» وهو مصطلح يطلق على النائب المسؤول عنه بتعويض المضرور بسبب تشغيل الروبوت على أساس الخطأ واجب الاثبات على النائب الذي يختلف من حيث قد يكون في مركز مشغلا أو صانعا , أأأومالكا, وقد يكون فقط مستعملا للروبوت[62] ابتداء أن فكرة المسؤولية ومن الناحية القانونية تقوم من خلال قدرة الشخص على التمييز بين الامور القانونية والامور الاخرى بمعنى أخر أن يقوم بعملية محاكاة العقل وهو ما يطلق عليه بالإدراك المتمثل باكتمال العقل والبلوغ , وبالتالي فأن الشخص يكون مسؤولا عن التصرفات التي يقوم بها حينما يرتكب فعلا يترتب عليه ضرر للغير وهذا الفعل يحاسب عليه القانون وبالتالي لا مسؤولية ألا أذا بلغ الادراك وأنسب الضرر اليه , واذا تم تطبيق ذلك على الانسان الالي هل بالإمكان أن نعتبر الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي مسؤولا , لذلك ابتداء أن نعرف بأن المسؤولية تقتضي وبالضرورة أن تكون هناك شخصية قانونية حتى يكون هناك شخص بالإمكان أن يكون مسؤولا عن الضرر, في واقع الامر أن وجود الشخصية لا يرتبط أطلاقا بكون الشخص أنسانا وكذلك لا يشترط أن يكون الانسان مدركا أو عقلا حتى تكون له شخصية يستطيع من خلالها اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وهذا ما أكده القانون المدني عندما قسم الاهلية الى قسمين وهي أهلية الاداء وأهلية الوجوب فالأولى هي صلاحية الانسان لصدور العمل القانوني على وجه يعتد به شرعا[63] أما أهلية الوجوب وهذه الاهلية هي صلاحية الانسان أن تثبت له حقوق ويتحمل الالتزامات وهي تثبت لكل أنسان حتى للمجنون ومن في حكمه من سفيه وذو الغفلة[64] في القانون الايراني  فيما يتعلق بالأضرار  نتيجة التعمد أو الإهمال، فإن النظرية المذكورة أعلاه مقبولة على ما يبدو، ولكن ما يبدو مراعاته في هذا المادة والمادة الأولى من قانون المسؤولية المدنية هي استعمال كلمة الإهمال ضد القصد. لأنه كما ذكرت فإن الخطأ مقصود وخطأ في آن واحد، فعناصر الخطأ سواء في قانوننا أو في قوانين الغرب، وخاصة قانون فرنسا وسويسرا، الذي تم اقتباس قانون المسؤولية المدنية منه، تشمل الإهمال، الوقاحة والإهمال والإهمال وعدم الالتزام باللوائح الحكومية ونقص المهارات. بمعنى آخر تتكون العناصر المحددة للخطأ من الإهمال والإهمال وقلة المهارة وعدم الالتزام بالأنظمة الحكومية، وهي أنواع محددة ومتميزة ومستقلة من الأخطاء وتشكل مجموعة الأخطاء القانونية دون اختلاط أو خلط مع بعضهم البعض [65]

والآن إذا اعتبرت المادتان (1) و(11) من قانون المسؤولية المدنية على ظاهر هذا القانون أن أسس الخطأ تشمل القصد والإهمال، فإن ذلك يكون بمثابة إغفال لباقي عناصر الخطأ. لنفترض أنه إذا كان أحد الضباط مهملا في أداء الواجبات الموكلة إليه، على سبيل المثال، فإن سائق سيارة حكومية يقودها على طريق زلق وجليدي في طقس ثلجي وعاصف دون استخدام سلاسل العجلات وأجهزة السلامة الأخرى، وأخيرا نتيجة لذلك الإهمال (إذا اعتبرنا الإهمال، والفشل في توقع الأشياء التي يمكن أن تسبب ضررًا يمكن تجنبه عن طريق القيام بهذه الأشياء[66]، وفي هذا المثال، وخاصة عدم استخدام السلسلة، فإننا نعتبره إهمالًا.) سيكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم، ومع ذلك، إذا لم يلتزم بأنظمة المرور (عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الحكومية) أو كان مهملاً ويقود بسرعة غير قانونية وفي أماكن محظورة ونتيجة لذلك يتسبب في ضرر للآخر لن يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الناتج، والذي وبطبيعة الحال لن يقبل أي عقل سليم هذه النتيجة غير المنطقية والمعقولة، ولن تحقق غرض المشرع من إقرار هذا القانون (قانون المسؤولية المدنية) وسيكون ما يسمى مخالفة للغرض، فمن الواضح أن وفساد مثل هذا الخطأ من المادتين (1) و(3) من القانون المدني لا يخفى على أحد[67], لنأخذ مثالاً يتعلق بالذكاء الاصطناعي في السياق الإيراني، مع التركيز على الإهمال أو التقصير وكيفية تطبيق قانون المسؤولية المدنية في مثل هذه الحالات:

شخص في إيران يشتري نظام ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات الصحية من شركة محلية. هذا النظام يستخدم لتحليل بيانات المرضى وتقديم توصيات علاجية للأطباء. بعد فترة، يتبين أن النظام لديه عيب في البرمجة يجعله يقدم توصيات طبية خاطئة. نتيجة لذلك، يتبع أحد الأطباء توصية خاطئة ويتضرر أحد المرضى بشدة, لنفرض في هذه الحالة أن السبب في ذلك إهمال الشركة المصنعة, إذا ثبت أن الشركة المصنعة أهملت في اختبار النظام بشكل كافٍ قبل طرحه في السوق، يمكن تحميلها المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الإهمال[68]. وفقًا للمادة (1) من قانون المسؤولية المدنية الإيراني، المسؤولية تقوم على الإهمال أو التقصير. في هذه الحالة، إهمال الشركة في اختبار النظام يمثل إهمالاً يمكن أن يؤدي إلى المسؤولية عن الأضرار, اما اذا كان ذلك ناتج عن عدم الالتزام باللوائح الحكومية  إذا كانت هناك لوائح حكومية تتطلب اختبارات معينة للنظم الطبية ولم تلتزم الشركة بهذه اللوائح، فإن هذا يشكل عدم التزام بالأنظمة الحكومية ,وفقًا للمادة (11) من قانون المسؤولية المدنية، يمكن تحميل الشركة المسؤولية إذا لم تلتزم باللوائح المعمول بها، مما أدى إلى الضرر[69] اما اذا كان ذلك ناتج عن قلة المهارة إذا كان الخلل في البرمجة ناتجًا عن قلة مهارة المبرمجين الذين يعملون في الشركة، فهذا يشكل عنصرًا آخر من عناصر الخطأ, قلة المهارة تعد نوعًا محددًا ومستقلًا من الأخطاء القانونية التي تشملها نظرية المسؤولية المدنية[70] وبالرجوع للقانون المدني الايراني المادة (1) من قانون المسؤولية المدنية تنص على أن الشخص يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن الإهمال أو التقصير. الإهمال يمكن أن يشمل الفشل في توقع الأمور التي يمكن أن تسبب ضررًا في حين أن المادة (11) تعزز هذه المسؤولية إذا كان هناك عدم التزام بالأنظمة الحكومية هذا التطبيق يظهر أن قانون المسؤولية المدنية الإيراني يمكن أن يتعامل مع الأضرار الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إهمال الشركة المصنعة أو قلة مهارة العاملين فيها، مع مراعاة اللوائح الحكومية.

في هذا المثال، الشركة المصنعة للنظام الذكي ستكون مسؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن العيوب في البرمجة، إذا ثبت الإهمال أو عدم الالتزام باللوائح الحكومية أو قلة المهارة في تصميم النظام، وفقًا للمادتين (1) و(11) من قانون المسؤولية المدنية الإيراني..

واذا ما تم تطبيق ذلك على الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي نرى أنه لم يصل الى مرحلة الادراك الاصطناعي على الرغم من أنه أستطاعه أن يصل الى مستوى لا بئس به من الذكاء الاصطناعي وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال التسليم بمسؤولية القانونية المستقلة وهذا ما دفع الاتحاد الاوربي من تبني هذه النظرية والتي تم اعتبارها حالة مؤقتة خاصة تهدف الى الانتقال من فكرة حارس الاشياء ورقيب الشخص ناقص الاهلية ذات الخطأ المفترض الى نظرية النائب من خلال نقل المسؤولية من الروبوت الى الانسان على أساس أما الامتناع عن تجنب خطر متوقع أو الخطأ واجب الاثبات في التصنيع , وذلك من منطلق أن الروبوت المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي لم يعد شيئا قابلا للحراسة أو شخصا قاصرا تحت رقابة المحكمة , بل ألة ذكية مستقلة في التفكير كالإنسان البالغ الذي لا تصح الرقابة عليه بعدة التطور الهائل الحاصل في الذكاء الاصطناعي , يضاف الى ذلك أن نطاق تطبيق نظرية النائب هو فعل أو اهمال الانسان الالي أثناء التشغيل التي تمنحه استقلال في الحركة  والتفكير والتنفيذ شبيه بالبشر , بمعنى أخر تتحقق المسؤولية للنائب عند حصول الخطأ في التصنيع أو الإدارة التي تؤدي خلال في أدائه أثناء القيام بالأعمال المبرمج من أجلها , بعكس الالة أو الروبوت ذات الحركة الغير مستقلة الواقفة فهنا يخضع لتكيف الشيء وليس لهذه النظرية[71]

لذلك ومن وجهة نظر الباحث فأن ملخص نظرية النائب الانساني تهدف بالدرجة الاولى الى الانتقال من فكرة حراسة الاشياء ذات الخطأ المفترض الى نقل المسؤولية من الروبوت المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي الى الانسان سواء أكان « مشغل , مالك , مصنع , مبرمج , مستخدم» متى ما أثبت خطائهم في أدارته فأنه مسؤوليتهم تتحقق.

وبالتالي فأن المسؤولية هنا ليست واحدة من وجهة نظر المشرع الاوربي بل متغيرة بحسب ظروف الحادث المتحقق من الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي والقدرة على  السيطرة عليه أثناء القيام بتلك الاعمال , وقد حدد ذلك المشرع الاوربي من خلال وضع صور للنائب المسؤول الذي تتحقق مسؤوليته بحسب الموقع الذي يتواجد به , فالصانع يسأل عن عيوب الروبوت عن العيب في التصنيع والذي بسببه أدى الى خروج الروبوت عن الوضع الطبيعي مسببا الضرر للغير مثال على ذلك عندما يقوم الروبوت المستخدم لأغراض الخدمة المنزلية بضرر للغير نتيجة عيب في التصنيع فهنا تتحقق مسؤولية المصنع وليس المالك أو المستخدم الذي لا يفقه شيئا بالروبوتات[72] أما مسؤولية المشغل وهو الشخص المحترف الذي يقوم على استغلال الروبوت مثال على ذلك أدارة البنك التجاري الافتراضي والذي من خلاله يستطيع المشغل أن يعتمد على روبوت ذكي في أدارة بعض العمليات المصرفية  كشركات «الفاينتاك»  لذلك عندما يحدث خطأ في تلك المصارف كحسابات العملاء فأن مسؤولية المشغل هنا تبرز ويتحمل كافة الاضرار[73] أما المالك وهو الشخص الذي يقوم باستخدام وتشغيل الروبوت لخدمته شخصيا أو لخدمة عملائه مثال على ذلك الطبيب الذي يستخدم روبوت طبي للعمليات التي تجرى في المستشفى العائدة له ويقع خطأ من ذلك الروبوت على سلامة أحد المرضى فهنا تتحقق مسؤولية المالك في تعويض الضرر الذي سببه للمريض نتيجة خطأ الروبوت , وهذا الخطأ قابل لاثبات العكس من خلال أقامة الدليل على أن الخطأ يعود في التصنيع وليس من المالك , في حين أن صورة المستعمل والذي قد يكون مستعير الروبوت أو مؤجره تتحقق مسؤوليته عن سلوك الروبوتات أثناء فترة استخدامه بالنسبة للأضرار التي قد يسببها للغير أي خلال الفترة التي يكون فيه الروبوت متواجد لديه أو قد يقوم بإعطاء أوامر خاطئ  للعجلات ذات القيادة الذكية مما قد يسبب أضرار للركاب نتيجة أيعاز خاطئ مسببا لهم أضرار جسدية[74] وفي حادثة حصلت عام 2016 في كوريا من خلال قيام سيدة بشراء مكنسة ذكيه حيث تم برمجة تلك المكنسة لتقوم بالعمل بشكل تلقائي بمجرد سقوط أي شيء على سطح المنزل , واثناء قيام السيدة بالنوم على أرض البيت تحركت المكنسة وبشكل تلقائي مما أدى الى سحب شعرها مما أدى الى الاتصال بالطوارئ بغية اسعافها[75]

خلاصة نظرية النائب الانساني أن المشرع  المدني الاوربي أستحدث تلك النظرية عام 2017  رافضا إعطاء الشخصية القانونية للروبوت من باب أنها لا تملك الأدراك والقدرة على التميز وعبره عن الروبوتات «بالشخصية المنقادة» للإنسان الالي بحسب موقعه وصوره التي تم ذكره اعلاه وأيضا بحسب خطأهم في تصنيع واستخدام في توجيه تلك الروبوتات المبرمجة وفقا للذكاء الاصطناعي, وهو نظام جديد تقوم عليه المسؤولية المدنية عن الاضرار التي تسببها للغير ولم نرى نظرية مماثله لها في القانون العراقي والقوانين الاخرى المقارنة كالقانون الإماراتي والقانون الايراني  .

وفي هذا الصدد نود أن نبين أن مسؤولية مالك التطبيقات للذكاء الاصطناعي هي التي تتحقق في حال تسبب الاضرار للغير من قبل تلك التطبيقات مالم يوجد هناك عقد بين المالك والمنتفع أو المستعمل بشأن الانتفاع بتلك التطبيقات المبرمجة وفق الذكاء الاصطناعي فهنا العقد هو الذي يحكمها ويحدد المسؤول عن ذلك , في حين اذا كان الضرر ناتج عن عيب في التصميم أو المصنع فهنا تتحقق مسؤوليتهم وفق أحكام المسؤولية المدنية المبنية على اساس المنتجات المعيبة والتي سبق وأن بينا مفهومها ويظل كل هذا قابل للنقاش والتغير الى حين وجود نصوص قانونية تعالج ذلك.

الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع «الطبيعة القانونية للإنسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي « يتبين لنا أهمية هذا الموضوع من الناحية القانونية والعملية على حد سواء، وذلك  في ظل التطور المستمر في عالم التقنيات التكنلوجية والتي اصبحت كما اشرنا مسبقا في البحث تحل محل الانسان الطبيعي في الاعمال والواجبات التي تكلف بها, مقابل ذلك هل تكفي القواعد العامة التي نصت عليها «القوانينْ المدنيْة» في حماية المتضرر من أفعال الانسان الالي ومدى إمِكانيةْ الحُكم بالتعويض عند تحقق المسؤولية من جهة، ولأنَّ توفير الحماية الكاملة للمضرور أصبح من الضرورات كونه الطرف الاضعف في العلاقة التعاقدية بسبب الاضرار التي تلحق به نتيجة الآلات التي تعمل بالتقنية المتطورة ، وفي أخر البحث توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات، نعرضها تباعاً.

النتائج

أن تطور الذكاء الاصطناعي في ظل عصرا الحالي وبالشكل المعقد والمستقل أصبح بالفعل يتحدى الانظمة القانونية التقليدية

عدم إمكانية تحديد طبيعة  الانسان الالي وفق النظرية التقليدية لصعوبة اثبات العيب في الذكاء الاصطناعي خاصتا وان كيانات الذكاء الاصطناعي في تطور سريع ومستمر وتمتلك القدرة على تطوير نفسها .

عدم إمكانية تحديد طبيعة  الانسان الالي وفق النظرية الحديثة بسبب تعدد الجهات المشاركة في ايجاد الانسان الالي يضاف الى ذلك الاستقلالية التي يتمتع به الانسان الالي في اتمام الاعمال التي يكلف به تجعل من الصعب تكييفها وفق النظرية الحديثة .

أن مسؤولية مالك التطبيقات للذكاء الاصطناعي هي التي تتحقق في حال تسبب الاضرار للغير من قبل تلك التطبيقات مالم يوجد هناك عقد بين المالك والمنتفع أو المستعمل بشأن الانتفاع بتلك التطبيقات المبرمجة وفق الذكاء الاصطناعي فهنا العقد هو الذي يحكمها ويحدد المسؤول عن ذلك , في حين اذا كان الضرر ناتج عن عيب في التصميم أو المصنع فهنا تتحقق مسؤوليتهم وفق أحكام المسؤولية المدنية المبنية على اساس المنتجات المعيبة والتي سبق وأن بينا مفهومها ويظل كل هذا قابل للنقاش والتغير الى حين وجود نصوص قانونية تعالج ذلك.

التوصيات.

العمل على استحداث نظام تشريعي جديد يتم اعداده من قبل مختصين ليس على الصعيد القانوني فقط وانما المختصين في المجال التكنولوجي يتم من خلال حصر الافعال الانية والمستقبلية للإنسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي ليتم من خلاله تعويض المتضرر بصوره عادلة.

العمل على انشاء تأمين اجباري كالتامين الخاص بالسيارات يتم من خلاله تأمين جميع الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبالتالي سهولة رجوع المضرور على المسبب وحصوله على التعويض المناسب وبالتالي يتجنب الروتين الممل والذمة المالية للمالك الغير مستقرة في جميع الاحوال .

العمل على الزام جميع مستخدمي الانسان الالي على تسجيله لدى جهات مختصة يتم تحديها وفق النظام الخاص لكل دولة ليتم من خلال ذلك التسجيل التعرف على مالك الروبوت عند تعرضه للغير.

العمل على تشريع قانون  يمنع من خلاله استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وطرحه مباشرتا في الاسواق ليتم استخدامه من قبل المشترين الا بعد التأكد من سلامة  الامنية من خلال لجنه مختصة يتم اعدادها مسبقا .

 

[1] د همام القوصي , اشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت, مجلة جيل الابحاث القانونية المعمق , العدد 25, سنة 2018, ص 79.

[2] د ناجية العطراق , كلية القانون - جامعة الزاوية , المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في ضوء القانون المدني الفرنسي,  مجلة العلوم القانونية والشرعية , وللمزيد ينظر الموقع أدناه تاريخ الاطلاع 29/10/2023

 https://zu.edu.ly/jsls/issus_6/dowanload/paper5.pdf  

[3] ويقصد بالمنتج لهذا الغرض وحسب التوجه الاوربي في الفقرة الاولى من المادة الثانية على أنه “ الشركة المصنعة للمنتج النهائي ومنتج المادة الاولية أو جزء منها أو الاجزاء المركبة له وكذلك من يقدم نفسه بوضع أسمه على المنتوج أو علامته أو أية أشاره أخرى مميزه له وكل من يستورد المنتوج الى دول الاتحاد الاوربي لأغراض تجارية “ وبهذا المعنى أيضا ذهب المشرع الفرنسي وبالتحديد المادة 1247/6 , في حين أن المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك رقم 1لسنة 2010 المادة (1-سادسا) عرف المنتج تحت مسمى المجهز على أنه “ كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلا أو وسيطا أم وكيلا” 

[4] م م الكرار حبيب مجهول و م م حسام عبيس عودة , المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها الروبوت, كلية الامام الكاظم , سنة2019, ص 750.

[5] للمزيد ينظر مقالة للدكتور دكتر عبد الله سمامي على الرابط أدناه.

https://samamilawfirm.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8

[6] د محمد أحمد المعداوي عبد ربة مجاهد,  المسؤولية المدنية غت الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي, جامعة بنها, ص341-342.

[7] علي عبد الجبار رحيم المشهدي , المسؤولية المدنية عن تقنيات الذكاء الاصطناعي المعقد  مصدر سابق , ص 48.

[8] نيلة علي خميس محمد بن خرور المهيري , المسؤولية المدنية عن اضرار الانسان الالي , دراسة تحليلية , جامعو الامارات العربية المتحدة , كلية القانون , قسم القانون الخاص ,ص27,

[9] د سالم محمد رديعان العزاوي , مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , سنة 2009, ص 111.

[10] د ظاهر حبيب جبارة , المفهوم الحديث للعيب في ظل الانظمة الحاكمة لمسؤولية المنتج , دراسة مقارنه , مجلة القانون للبحوث القانونية ,العدد8-2014, ص12.

[11] د. سليم عبد الله الجبوري، الحماية القانونية لمعلومات شبكة الانترنيت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، 2011، ص 85-86.

[12] كاظم حمدان صدفان البزوني , أثر الذكاء الاصطناعي في نظرية الحق , اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة غداد كلية القانون, ص257-258-259.

[13] نصت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 على  - اولا : للمستهلك الحق في الحصول على ما ياتي:

ا - جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .

ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها او لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة .

ج - ما يثبت شراؤه اي سلعة او تلقيه اي خدمة مبينا فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها .

د - الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز , دون تحميلها نفقات اضافية .

ثانيا : للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة اعادة السلع كلا او جزءا الى المجهز والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به او بامواله من جراء ذلك .

ثالثا : الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز .

رابعا : حرية اختيار السلعة او الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون اي تدخل من المجهز

[14] محمد مصبح علي يوسف النداس الطنيجي, المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية في النظام القانوني الاماراتي , بحث مقدم الى جامعة الشارقة , سنة 2019-2020, ص2

[15] نص المادة 9 من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم 24 لسنة 2006.

[16] عذاري حمد الجابر, المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية للغير , رسالة ماجستير , مقدمة الى جامعة الامارات العربية , سنة 2019, ص7.

[17] دكتر عبد الله سمامي, مصدر سابق، ص١٥

[18] باتريك هوبارد، ورونالد ماتيللي، التنظيم والمسؤولية عن المخاطر المادية في هيئة المحلفين من الروبوتات سوفيستي كيت ٢٠٢٠

[19] د ناصر كاتوزيان , المسؤولية المدنية  الخاص والمختلط , ص 22, و  ثيو دوه دجانهاوندي: النظام القانوني للذكاء الاصطناعي في السؤال، مؤتمر، ورقة. نوفمبر 2019، ص 04،

Voirhttp://www.researchgate.net/publicatiln/337438902_Le_statut_juridique _de_lintelligence_artificielle_en_question/link/5dd75d78a6fdcc474fep7e18/d ownload

[20] د صبري حمد خاطر , مدى تطويع القواعد القانونية التقليدية في مواجهة المعلومات , ص 240 مشار اليه في كاظم حمدان صدخان البزوني , مرجع سابق , ص261.

[21] د منصور داود, المسؤولية المدنية في العقود الذكية في ظل القواعد العامة واحكام القواعد الخاصة في تكنولوجيا الاعلام والاتصال في التشريع الجزائري , سنة2021, ص28, مشار اليه في كاظم حمدان صدخان البزوني , مرجع سابق , ص263

[22] غزوان عبد الحميد شويش الجبوري ,  المسؤولية الموضوعية الناتجة عن اضرار الروبوت المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي , اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة تكريت , ص50.

[23] للمزيد ينظر الموقع تاريخ الاطلاع 4/11/2023

 https://www.google.com/search?q.

[24] د حسن علي ذنون , المبسوط في شرح القانون المدني , المسؤولية عن الاشياء , دار وائل للنشر عمان الاردن , سنة 2006, ص 173. مشار اليه في غزوان عبد الحميد شويش , مصدر سابق, ص 52.

[25] د. محمد سعيد احمد  ، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة بغداد، الناشر دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، 2001، ص 52

[26] صلاح فايز العدوان, المسؤولية المدنية عن الآلات والاشياء الخطرة, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الاوسط عمان, سنة 2019, ص11.

[27] للمزيد ينظر الرابط تاريخ الاطلاع.

 5/11/2023https://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition15/article_ed15_7.doc 

[28] نيلة علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص 13

[29] أياد عبد الجبار ملوكي , المسؤولية عن الاشياء وتطبيقها على الاشخاص المعنوية , رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد كلية القانون , , الطبعة الاولى مطبعة بابل بغداد  , دار الثقافة للنشر والتوزيع , سنة 1980-1979, ص 136.

[30] غزوان عبد الحميد شويش الجبوري , مصدر سابق, ص52.

[31] نيلة علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص 14.

[32] القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

[33] قانون المعاملات الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.

[34] محاضرات في القانون المدني الايراني , في جامعة قم الحكومية , دكتور مهدوي.

[35] الكربلائي آغازادة، مصطفى (1390). الأسس الفقهية والقانونية لتحديد الأضرار في العقد، المشرف: د. برويز عامري، رسالة ماجستير في مجال القانون الخاص، جامعة شيراز.

[36] ترجمة القانون المدني الايراني, المدرس المساعد عمار عبد الحسين قاسم , مصدر سابق ,ص 129.

[37] حاتمي، علي أصغر، عبد الرضا صادقي (2013)، “شرط الالتزام غير العادل”، مجلة ربع سنوية للمعرفة والأبحاث القانونية، المجلد الأول، العدد 2.

[38] لانج، أنطوان. الذكاء الاصطناعي والشخصية القانونية: تحليل الفرصة المتاحة في أكتوبر لوضع شخص قانوني في القانون البلجيكي والأوروبي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. كلية القانون وعلم الجريمة، الجامعة الكاثوليكية في لوفان، 2021.

[39] لانج، أنطوان. الذكاء الاصطناعي والشخصية القانونية: تحليل الفرصة المتاحة في أكتوبر لوضع شخص قانوني في القانون البلجيكي والأوروبي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. كلية القانون وعلم الجريمة، الجامعة الكاثوليكية في لوفان، 2021.

[40] دكتر مهراب داراب بور , مسؤوليت هاى خارج از قرارداد , ص 22, وقواعد القانون المدني في الروبوتات بتاريخ 16 فبراير 2017- اجتماع ستراسبورغ ، الموقع

:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/Ta-8-20170051_FR.html-

النصوص تتبنى القلق : La Responsabilité…..

[41] د. عبد الحي حجازي, المدخل لدراسة العلوم القانونية, الحق, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الكويت, 1970, ص506.

[42] القاضي عماد عبدالله, مقالة منشورة على موقع  مجلس القضاء الأعلى  العراقي, على الموقع التالي:

https://www.hjc.iq/view.5709

تاريخ الزيارة 8/11/2023                                    

[43] د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص522.

[44] القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

[45] للمزيد ينظر نص المادة (92) من قانون المعاملات الاماراتي .

[46] للمزيد ينظر نص المادة (578) من قانون التجارة الايراني .

[47] جعفري لنغرودي، محمد جعفر (1382)، مجموعة محشي للقانون المدني، الطبعة الثانية، مكتبة جانج دانيش. طهران

[48] بيرتسيا المسؤولية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي (أ) رسالة ماجستير الجامعة الهيلينية الدولية 2019، ص194

[49] حاتمي، علي أصغر، عبد الرضا صادقي (2013)، “شرط الالتزام غير العادل”، مجلة ربع سنوية للمعرفة والأبحاث القانونية، المجلد الأول، العدد 2،ص٢٤٤

[50] عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص526.

[51] د. عبد الحي حجازي, المصدر السابق, ص532,وينظر كذلك د. حسن كيره, مصدر سابق, ص634.

[52] نصت المادة (4- اولاً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 على تعريف الشركة بأنه “عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة”

[53] غدير دريد محمد ابراهيم , الذكاء الاصطناعي , ص 16.

[54] د. حسن كيره, مصدر سابق, ص604.

[55] د. حسن كيره, مصدر سابق, ص598, وينظر كذلك د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص540

[56] د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص541.

[57] د. حسن كيره, مصدر سابق, ص 618.

[58] د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص 544- 545.

[59] د محمد محمد ابو زيد , نظرية الحق , مقدمة القانون المدني , مكتبة كلية القانون , جامعة عين الشمس , سنة 2014, ص 158, مشار اليه في د مها رمضان محمد بطيخ , مصدر سابق , ص 1547.

[60] د مها رمضان محمد بطيخ , المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي , دراسة تحليلية , مجلة القانون ,مجلة علمية محكمة , ص -1549-1547.

[61] د حسن محمد عمر الحمراوي , مصدر سابق , -ص3085.

[62] همال القوصي, اشكالية الشخص المسؤول عن الروبوتات, مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة , بالعدد 25, سنة 2017, ص5

[63] غزوان عبد الحميد شويش الجبوري , مصدر سابق ,ص63.

[64] د عبد الباقي البكري , زهير البشري , المدخل لدراسة القانون , شركة لعاتك الصناعة الكتاب , القاهرة , سنة2011, ص 282.

[65] متماني، منوشهر – القانون الإداري، ص154 وما بعده.

[66] جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1382)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش. تهران.

[67] المادة الأولى من قانون المسؤولية المدنية

[68] دكتر عليرضا ابراهيم كل , مسؤوليت بين المللي دولت , ص 22.

[69] حاتمي، علي أصغر، عبد الرضا صادقي (2013)، “شرط الالتزام غير العادل”، مجلة ربع سنوية للمعرفة والأبحاث القانونية، المجلد الأول، العدد 2.، ص١٦٦

[70] أوغو باجال. قانون الروبوتات: الجرائم والعقود والأضرار، سبرينغر دوردريخت هيلبرغ، نيويورك، لندن.

[71] القوصي همام , أشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت , تأثير نظرية النائب الانساني على جدوى القانون في المستقبل , دراسة تحليلية استشراقية في قواعد القانون المدني الاوربي الخاص بالروبوتات , سنة2018 ص 88.

[72] نيله علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص38.

[73] القوصي همام, مصدر سابق, ص 89.1

[74] د خليفه بن الهادي الميساوي , الذكاء الاصطناعي وحوسبة اللغة العربية الواقع والافاق, مدارات للدراسات والابحاث , الجزائر , سنة2021, ص 25.

[75] نيله علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص39.