حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI: 10.61279/f1raaq78

تاريخ التقديم 13/8     تاريخ القبول 22/9

تاريخ النشر 25/10/2024

المسؤولية المدنية عن التعدي

على الحق في الشرف والاعتبار

دراسة مقارنة

 Civil liability for infringement of the right to honor and consideration. Study/comparison

أ.م. د. ثامر جاسم محمد

جامعة الاسراء- كلية القانون

Assistant Professor Dr. Thamer Jassim Mohammed

Al-Israa University - Faculty of Law

Dr. thamerjasem@esraa.edu.iq

المستخلص

يعتبر حق الإنسان في الشرف والإعتبار من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتى لا تقبل الإنفصال عنها، ولقد حظي هذا الحق بإهتمام القانون الدولي، والقوانين المدنية، وإي تعدي على هذا الحق يستوجب المسؤولية المدنية ، والتى تتطلب قيامها خطأ يتمثل في القذف والتشهير والسب ، يصيب المعتدى علية بالضرر، وينتج عن ذلك حق المضرور في التعويض بوصفه أهم أثر للمسؤولية المدنية، والتعويض يكون عن الضرر الادبي كون محل هذا الضرر هو وجدان الانسان وهو مكمن مشاعره وأحاسيسه ، وسبب تفضيله على غيره من المخلوقات ، باعتبارها مجرد موجودات مالية مسخرة له، ذلك ان قدرة الانسان على الكسب منوطه باستقراره، بل ان كل ماسبق له كسبه يغدو عديم القيمة اذا لم يستقر وجدانه وان تفاوت الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه من شخص لأخر طبقا لاعتبارات عدة ترجع للشخص المضرور والظروف الملابسه، وهو على هذا النحو، وبحسبانه خسارة غير مالية، لايمكن محوه وازالته بالتعويض النقدي ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه ان يوجد لهذا الضرر معادلا موضوعيا يتكافأ معه ويحمل عنه او معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك.

الكلمات المفتاحية: الحق في الشرف ، الإعتبار ، مسؤولية مدنية ، التعويض ، القذف ، التشهير

Abstract

The human right to honor and consideration is considered one of the rights inherent to the personality and cannot be separated from it. This right has received the attention of international law and civil laws. Any infringement on this right requires civil liability, which requires an error represented by slander, defamation and insult, which causes harm to the victim, and results in the right of the injured party to compensation as the most important effect of civil liability. Compensation is for moral damage, as its location is the human conscience, which is the repository of his thoughts and feelings and the reason for his honor over all other creatures. This is because the human beings ability to earn is linked to his stability. In fact, everything he has previously earned becomes worthless if his conscience is not stable. As such, and as a non-financial loss, it cannot be erased and removed by monetary compensation. However, the most that the legislator intended by stipulating it is to find an objective equivalent for this damage that is equal to it and bears the yoke of pain, sadness and grief for him, thus alleviating it.

Key words: Right to honor , consideration , civil liability , damage , libel , defamation 

المقدمة

إن حماية المظاهر المختلفة لعناصر الشخصية ومقوماتها من اعتداء الأفراد يقتضي الاعتراف بوجود قيم غير مالية للإنسان جديرة بحماية القانون، تشمل هذه الأخيرة عدة أنواع من الحقوق الطبيعية الثابتة لكل إنسان، لمجرد كونه إنسان، وبغض النظر عن أي اعتبار آخر، كالقومية أو اللون، أو الدين وغير ذلك، يطلق عليها تسمية”الحقوق الملازمة للشخصية»  ، وهي التسمية التي جاء بها بعض التشريعات ، ونتيجة هذا الاتصال الوثيق بين هذه الحقوق وشخصية الإنسان فإن البعض يسميها الحقوق اللصيقة بالشخصية.

وهذه التسمية بحد ذاتها تؤكد أن هذه الحقوق تتصل بشخصية الإنسان اتصالا وثيقًا، فالإنسان ومنذ القدم كان محورًا للدراسات القانونية التي كانت في محصلتها النهائية تستهدف حمايته وتكريمه، وصيانة ماله من حقوق، وقد كان للحقوق المالية في ذلك مكان الصدارة فيها، غير أنه وبمرور الوقت وبتطور الأفكار القانونية، بدأت أهمية هذه الحقوق بالتزايد، واتجهت الأنظار صوب هذه الحقوق، والتذكير بأهميته الحقوق اللصيقة بالشخصية .

وتنقسم هذه الحقوق إلى قسمين هما الحقوق المتصلة بالكيان الجسدي ، والحقوق المتصلة بالكيان المعنوي ، وهي في مجموعها تشكل ما يطلق علية حقوق الإنسان ، وتشمل الحقوق المتصلة بالكيان الجسدي للإنسان كل ما يمس السلامة الجسدية ، فيحظر على الغير المساس بها بإي شكل أو صورة كانت ، مثل الحق في الحياة وسلامة الجسد ، أما الحقوق المتصلة بالكيان المعنوي للإنسان فهي حقوق غير مالية نابعة من قيم إنسانية ، تلك القيم تسود في مجتمع معين ، ويكون المراد من تلك القيم هو الحفاظ على الشرف والسمعة وحياة الأخرين، ويعد الحق في الشرف والإعتبار من طائفة الحقوق المتصلة بالكيان المعنوي للإنسان .

اهمية البحث:

حق الإنسان في الشرف والإعتبار يكفل له إحترام سمعته من الأذى أو التعدي عليها ، فالمتعدى على الحق في الشرف يتحمل المسؤولية المدنية عن أى من أفعال القذف او السب أو الشتم ، وذلك بخلاف المسؤولية الجنائية ، فهو ملزم متى أرتكب هذا التعدي بتعويض المعتدى علية بناء على قواعد المسؤولية المدنية ، فثمة خطأ سبب ضرر يجب جبره بالتعويض، ويجري التعويض وفقا لاحكام القانون المدني العراقي عن الضرر الادبي، فنصت المادة (205) منه « يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك...» فالضرر الادبي لايمس مالا للمضرور ولكنه يخل بمصلحة غير مالية له وهو طبقا لنص المادة المذكوره انفا: كل تعد على الغير في حريته كالحبس دون وجه حق او في عرضه كالاعتداء والانتهاك او في شرفه كالسب والقذف او في سمعته كالطعن بالسمعة خلقياً او وظيفياً او في الاعتبار المالي للشخص كاتهامه بالعسر المالي او الغش

هدف البحث:

تهدف الدراسة إلى الوقوف على عدة نقاط :

بيان المقصود بالحق في الشرف والإعتبار .

بيان الخصائص التى يتمتع بها الحق في الشرف والإعتبار .

بيان شروط قيام المسؤولية المدنية عن التعدى على الحق في الشرف والإعتبار .

بيان طريقة التعويض عن التعدى على الحق في الشرف والإعتبار.

اشكالية البحث:

تظل قضية قدرة التشريعات في الحفاظ على حقوق الإنسان أحد المحددات الرئيسية في صياغة وتشكيل النظم القانونية ، فهي معيار تقاس به درجة تقدم تلك التشريعات والقواعد ومقدرتها على تحقيق أهدافها ووجودها ومكانتها ، فجدوى التشريعات في حماية الحقوق المعنوية ليست شكل من أشكال الترف القانوني بل هي قواعد ومفاهيم ومضمون ومن أهم تلك المضامين مدى قدرة قواعد المسؤولية المدنية على توفير الحماية للمضرور من التعدى على الحق في الشرف والإعتبار .

منهجية البحث:

سنتبع في بحث هذا الموضوع اسلوب الدراسة المقارنة ما بين القانون المدني العراقي وقوانين اخرى ذات صلة وايضا سنتعرف على موقف الفقه من ذلك.

خطة البحث:

المبحث الأول : ماهية الحق في الشرف والإعتبار

المطلب الاول: تعريف الحق في الشرف والاعتبار.

المطلب الثاني: خصائص الحق في الشرف والاعتبار.

المبحث الثاني : احكام المسؤولية المدنية عن التعدي على الحق في الشرف والإعتبار.

المطلب الاول: شروط قيام المسؤولية المدنية عن التعدي على الحق في الشرف والاعتبار.

المطلب الثاني: التعويض عن التعدي على الحق في الشرف والاعتبار.

الخاتمة:

النتائج

التوصيات

المبحث الأول

ماهية الحق في الشرف والإعتبار

نتناول هنا بيان ماهية الحق في الشرف والاعتبار عن طريق بيان التعريف والخصائص وذلك في مطلبين على النحو الأتي :

المطلب الأول: تعريف الحق في الشرف والإعتبار

يعد الشرف والإعتبار هما عنصرا الحق في السمعة ، والسمعة  تعد قيمة معنوية عناصرها متعدد ، وذلك بتعدد  أكتساب الشخص الجدارة والإحترام، وقد فرق الفقهاء عند تعريفهم للحق في الشرف والحق في الاعتبار بأنهما  مصطلحان غير مترادفين ، فنجد أن من الفقهاء من ذهب الى تعريف الشرف بأنه “مصلحة المواطن في أن لا يعاب عليه شيء ينافي الأخلاق « [1] .

أولاً : الحق في الشرف

الشرف هو مجموعة من الصفات العامة التي تمثل في مضمونها تكامل كرامة الإنسان وإحترامه، مثل صفات النزاهة والأمانة و الإخلاص والشجاعة  والإستقامة والصدق، الحفاظ على الحياء والعرض، والتمسك بمبادئ الدين والأخلاق التى يؤمن بها الشخص[2].

وعلى ذلك يعرف الحق في الشرف بانه مجموع القيم المعنوية التي يتحلها بها الشخص[3]، وهذا الحق في الشرف يتساوى فيه الجميع، فيثبت لكل مواطن بوصفه شخص آدمي، ولا يؤثر على التمتع بالحق في الشرف أن يكون صاحب الحق صغير أو كبير، كذلك لا تمييز بين الشخص الغني والفقير في مجال الشرف، فالجميع له الحق في الشرف حتى لو لم يكن حرًا كالمساجين ، وشرف الإنسان لا يراد به  قيمتة هذا الشرف من وجهة نظر غيره ،  ولكن شرف الإنسان يراد به قيمته من وجهة نظر نفسه[4].

ويذهب  جانب من الفقه الفرنسي إلى أن الشرف له عنصران: وهما الاعتبار والكرامة ، فالفعل الماس بالشرف هو الفعل الذي يمس قيمة الإنسان عند نفسه، وهو الفعل المخالف للنزاهة أو الإخلاص[5].

ثانيًا : الحق في الإعتبار

إن الحق في الإعتبار هو المظهر الخارجي للشرف، وهو أحد مكونات الحق في السمعة، ويتمثل في المكانة والقيمة التي يأخذها كل شخص داخل مجتمعه ،  وما يتنتج عن تلك المكانة من الحقوق ، مثل أن يعامل على بالطريقة التى تتفق مع تلك المكانة، فهو يعطى الثقة والإحترام الذين تتطلبهما مكانته الاجتماعية[6].

يعد الحق في الإعتبار هو الجانب الموضوعي للحق في السمعه ،هذا الجانب يكتسبه الشخص من المحيط الإجتماعي بصورة تدريجية، وذلك من خلال التقدير الذي يحصل علية من المجتمع الذي يعيش فيه وذلك في ضوء ما يتمتع به من مكانه أجتماعية ووظيفية [7]. وبناءً علي ذلك  فإن  الإعتبار هو المكانة الاجتماعية للشخص النابعة من تقدير باقي أفراد المجتمع له، فهو المرتبة التي يحظى بها الفرد في المجتمع والتي تشكل تصرفاته رصيدًا لها[8].

وينتج عن ذلك أن الفعل الذي يمس بالاعتبار يتمثل في الفعل الذي ينقص من كرامة الإنسان أو من مكانته عند الغير[9].

المطلب الثاني: خصائص الحق في الشرف والإعتبار

يعتبر الشرف و الاعتبار مظهر من أحد أهم  مظاهر الحياة الخاصة ، حيث أنه  يتعلق بشق غالي وعزيز على الإنسان، فمما لا شك فيه أن السمعة الطيبة سواء للذكر أو الأنثي تعد الجوهرة المكنونة للروح ، فالحق في الشرف و الاعتبار يحفظ تلك المكانة التي يتمتع بها الإنسان بين باقي أفراد المجتمع والتي تفرض عليهم جانبًا من  التقدير والإحترام.

وبما أن الحق في الشرف والإعتبار له هذه الإهمية فإنة يكتسب بعض الخصائص وهي:

أولاً : الخصوصية المطلقة

إن الحق في الشرف والإعتبار يدخل في طائفة الحقوق اللاصيقة بالشخص،  فلا يجوز للشخص أن يتنازل للغير عنها ولا تسقط بالتقادم ، ولا تنتقل للغير بالبيع أو الهبه ، أو الوصية أو الميراث ، ولا يجوز التوكيل بإستخدامها ، فهو حق غير قابلة للتصرف فيه ، ويرجع ذلك لإرتباطها بكرامة الإنسان التى أضحت مبدأ أساسي من مرتكزات المجتمع والعالم ، فالتعدى على الحق في الشرف والإعتبار يمثل أنتهاكًا لإنسانية الشخص[10].

كما تظهر خصوصيتها كذلك في عدم قابليتها للتقادم، فإذا لم يستعمل الإنسان تلك الحقوق لمدة معينة تبقي قائمة ولاتسقط بعدم الإستعمال ، ففى مجال الحقوق الشخصية لا يمكن أعتبار التقادم وسيلة لسقوطها ، فمن عرف بأسم غير أسمه الحقيقي مدة معينة لا يعني سقوط حقه في أسمه الحقيقي ، كما لا يعني أكتسابه لإسم غير حقيقي حتى لو اشتهر به مدة طويل من الزمن،  فالشرف والإعتبار من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا ينفك عنها ، وإن كان ذلك لا يعنى أن الإنسان لا يستطيع تغيير أسمه بإتباع الإجراءات القانونية المقرره في هذا الشأن[11].

ثانيًا : الحق في الشرف والإعتبار حق غير مالي

وتظهر خصوصية الحق في الشرف والإعتبار في أنها غير مالية وليس لها وجود مادي ، فهى حقوق لا تقوم بمال ، وإن كان الإعتداء عليها ينشىء حقًا للمعتدى علية في الحصول على التعويض ، وينشأ الحق في التعويض لجبر الضرر المادي والإدبي ، كما أنها لا تشكل حيز مادي في الطبيعة فهي لا تعد من المنقولات أو العقارات إنما هى حقوق غير محسوسه ، من أجل ذلك فهي لا تتعرض للحجر عليها[12].

إن خاصية خروج الحق في الشرف الإعتبار عن نطاق الحقوق المالية يرجع إلى كونها لا تعد بمثابة شيء أو مال بل لها طابع خاص محلها الإنسان في حد ذاته ، كما أن الحق في الشرف والإعتبار ليس لها وجود مادي في الحياة  الطبيعية يمكن تحسسه، فلا يوجد لها شكل مادي مثل المنقولات ، فهي لا تدخل في نطاق المنقولات كما أنها لا تدخل في نطاق العقارات وإنما هي حقوق غير محسوسه[13].

ثالثًا : الحق في الشرف والإعتبار حق محمي بمقتضى المواثيق الدولية

لقد أدى اعتراف المواثيق الدولية بالحق في الشرف والإعتبار بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك بموجب مادته (12) والتي نصت على أنه « لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ،  و لكل شخص  الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات « [14].

وكما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حق كل إنسان في الشرف والإعتبار بموجب المادة (17) والتى نصت على أنه « 1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته . 2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس «[15]. وايضاً نصت الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل على الحق في الشرف والإعتبار بموجب المادة (16) والتى نصت على انه : 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو  منزله أو مراسلاته، و لا أي مساس غير قانوني لشرفه أو سمعته «[16].

المبحث الثاني

احكام المسؤولية المدنية

عن التعدي على الحق في الشرف والإعتبار

أن الجزاء الجنائي لا يكفي وحده لجبر الضرر الواقع ، فيتم إعمال قواعد المسؤولية المدنية ، فيلتزم الجاني بالتعويض المدني .

هذا ما نتناوله في هذا المبحث والذي قسمته إلى مطلبين على النحو الأتي :

المطلب الأول: شروط قيام المسؤولية المدنية عن التعدى على الحق في الشرف والإعتبار

نرى أن التشريعات قد حمت الشرف والاعتبار باعتبارهم من الحقوق الشخصية والمتعلقة بالحياة الخاصة للفرد فنصت تلك التشريعات على طائفة من الجرائم التي تشكل مساسًا بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص في قانون العقوبات ، وتشكل في نطاق المسؤولية المدنية ركن الخطأ المؤدي إلى ركن الضرر ومنها جرائم السب القذف .

اولاً : الخطأ

مما لاشك  فيه أن المساس بالحق في الشرف والإعتبار للمواطن ينتج عنه قيام مسؤولية الجهة التي قامت بذاك الفعل، سواء كانت شخصًا طبيعيا أو شخصًا اعتباريًا، وقد تكون مسؤولية جزائية تتبعها مسؤولية مدنية وقد تكون مسؤولية مدنية صرفة. ويأخذ الخطأ في مجال التعدي على الحق في الشرف والاعتبار وايضاً التشهير والابتزاز سواء تم بالطرق التقليدية ام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة

السب والقذف

السب

السب هو الاعتداء على كرامة الغير أو خدش شرفه أو إعتباره[17]، وهو الإيذاء بالقول مما ينطوي على معنى التسفيه، والذم، والتحقير للمجني عليه .

وللسب ركنين، الاول: التعبير المشين والبذيء فيكفي أن يتضمن  ذاك القول على العنف،  أو قد يكون الكلام بذيئا أو ماجنًا ، ومثال هذا القول فلان سكير،  أو كاذب، أو مجرم، أو حقير ، فتلك الصفات تمثل السب والذي يعد خطأ يستوجب قيام المسؤولية المدنية ، كما قد يكون السب بالكلمات يستدل منها أنها تحط من قيمة وقدر المخاطب بها، كما قد يأخذ السب صورة الحركات ، فتكون كل حركة من شأنها  إصابة الإنسان في كرامته أو سمعته مثل الإشارة باليد[18]، كما قد يأخذ السب صورة كتابة مثل المطبوعة أو المخطوطة كما يدخل في نطاقها الرموز والرسوم والصور كالرسوم المسيئة لانسان ما، أما الركن الثاني للسب فيتمثل في: العلنية، وتتحقق العلنية بالقول أو الكتابة أو بالصور أو بالوسائل السمعية والبصرية أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

وقد عرف القانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل جريمة السب العلني في المادة (434) بأنها « السب من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، و إذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عدَ ذلك ظرفا مشددًا»[19].

كما تناول المشرع السب الغير علني المادة(435) حيث نص على « إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في تلفون معه أو في مكتوب بعث به إليه أو أبلغه ذلك بواسطة أخرى فتكون خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين« [20].

القذف

يتمثل القذف في إسناد مادة معينة إلى شخص ولو على سبيل الشك والإستفهام، من شأن تلك المادة  النيل من شرفه أو كرامته، أو  من شانها تعريضه لبغض الناس وإحتقارهم، سواء كانت تلك المادة تدخل في نطاق التجريم أو لا[21]. وللقذف ثلاث أركان: أولها الإدعاء بواقعة شأنها الإساءة الى شخص أو إسنادها للغير فالادعاء يحمل معنى الرواية عن الغير ، أما الإسناد فهو يراد به نسبة الأمر إلى أحد الأشخاص المعينين بأي طريق من طرق التعبير[22]، كما يجب أن يكون موضوع القذف يشمل واقعة محددة بأمر ايجابي أو سلبي يتصور حدوثه و يمكن إسناده إلى المجني عليه سواء حدث فعلا أو كان حدوثه ممكنا، كما يجب أن يكون شأن الواقعة ان تسبب للضحية إحتقارًا عند أهل وطنه ، ويتمثل الركن الثاني في العلانية والركن الثالث في القصد الجنائي .

وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على جريمة القذف في المادة (433) على أن « القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت إن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب من قذف غيره بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا«[23].

التشهير والإبتزاز  

التشهير

مصطلح التشهير مأخوذ من «شهره» ويقصد بذالك أعلنه وأذاع عنه السوء والأصل في تشهير الناس ببعضهم البعض بذكر عيوبهم ومثالبهم والتنقص منهم، إذا كان المشهر به بريئا مما يشاع عنه ويقال فيه ، مما يشكل تعدى على شرفه وإعتباره[24].وقد عرف جانب من الفقة التشهير بأنه « هو الجرائم التي ينشر فيه المعتدي أسانيد جارحة تنال من شرف المعتدي عليه وكرامته وتعرضه لكره الناس «[25].التشهير كجريمة فقلما يذكر بهذا اللفظ وإنما تذكر بلفظ: السب، القذف، الشتم، وجملة من الكلمات في مجملها تهدف للإساءة بسمعة وشرف الإنسان.

ومعظم القوانين العربية والقانون العراقي و القانون المصري ، لم تستعمل لفظ التشهير ، ما عدا القانون الليبي في المادة 439 من قانون العقوبات حيث استخدم مصطلح التشهير والمقصود به القذف ذلك أنه تأثر بقانون التشهير الإنجليزي الصادر 1951 م الذي اختص هذا الأخير التشهير كجريمة يقترفها الإعلاميين في حق شخصيات معروفة في المجتمع ، ومصطلح التشهير أقرب ما يكون من القوانين الوضعية العربية إلى مصطلح القذف[26].

وقد أخذ التشهير في الأونة الأخيرة صورة التشهير عبر الانترنت عرف “بأنه استخدام الانترنت لنشر مواضيع مضرة بسمعة وكرامة الغير، سواء كان ذلك عن طريق إحدى الصحف الالكترونية أو بواسطة البريد الإلكتروني أو من خلال النشر على لوحة الإعلانات الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى متاحة على شبكات الانترنت «[27]

الإبتزاز

عرف أحد الفقهاء الإبتزاز بأنه فعل القيام بتهديد أحد الأشخاص بفضح أمره وذلك ما لم يستجب الشخص المهدد ويقوم بتنفيذ ما يطلبه الجاني، وفي الغالب تهدف طلبات الجاني إلى أمور غير مشروعة تمس شرف، أو الكرامة المهدد ، أو تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للشخص ضحية الإبتزاز[28]. وتناول المشرع العراقي جريمة التهديد في إطار المواد من 430 إلى 432 من قانون العقوبات، أما جريمة الابتزاز فلم يفرد نصًا خاصًا بها أو يتناولها صراحة، إنما نص ضمناً على التهديد المقترن بطلب في المادة (430) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ويلاحظ من إستقراء النص المذكور أن المشرع العراقي عمد إلى استعمال عبارات فضفاضة بشأن وسيلة ارتكاب جريمة التهديد سواء أكان التهديد مجردًا أم مقترناً بطلب، فنلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة (430) لم تحدد وسيلة بعينها بل استخدمت عبارة )كل من هدد آخر (، وبذلك يصح في هذه الحالة أن يقع التهديد المقترن بطلب بأية وسيلة[29]، لذلك يستوي أن ترتكب جريمة التهديد المقترنة بطلب بوسيلة تقليدية أو وسيلة إلكترونية )كالبريد الإلكتروني، وغرف الدردشة) ، وبناء على ما جاءت به صياغة الفقرة السابقة من عموم بدون تحديد، فالنص المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص أخر على خلاف ذلك[30]. والجدير بالذكر أن المشرع قد اشترط في المادتين ( 430 و 431 ) أن يكوف مضمون التهديد أرتكاب جناية ضد النفس أو المال (التهديد بالأذى المادي)، أو إسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها (التهديد بالأذى المعنوي)[31].

ثانيًا : الضرر

يرتبط التعويض وجودًا وعدمًا زيادة و نقصانا بالضرر فلا يتقرر التعويض و لا ينشأ الحق فيه إلا إذا كان هناك ضررًا قد وقع، فلا يكفي لاستحقاق التعويض إخلال المدين بمصلحة يحميها القانون ، بل يلزم أن يلحق بالمضرور ثمة ضرر نتيجة  هذا الإخلال أو بناء على الفعل الضار . ويعرف الضرر بأنه  ذلك الأذى الذي يقع على الشخص في حق من حقوقه أو  حتى في مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة يقوم بمال أم لم تقوم[32].

يعد الضرر الركن الأساسي الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية ، فهو جوهر التعويض لأنه وجب على المدعي أن يثبت الضرر قبل إثبات خطأ أو العلاقة السببية، بحيث أن الضرر ينشأ عن المساس بحق من حقوق الإنسان المادية منها أو المعنوية مثل التعدى على الحق في الشرف والإعتبار ، ولكي يكون الضرر واجب التعويض وجب توفر شروط منها[33] .

أن يكون الضرر محققا:

الضرر أيا كان ماديًا أو جسديًا أو معنويًا مثل التعدى على الشرف والإعتبار، يلزم أن يكون ضررًا مؤكدًا في وقوعه، ولا يكون مؤكدًا مالم يكن قد وقع في الماضي أي حالاً أو سيقع حتما و بصورة أكيدة أي مستقبلا وان تراخى وقوعه الى زمن لاحق، أما الضرر المستقبلي فهو الذي وقعت أسباب حدوثه لكن تراخت نتائجه كلها أو بعضها الى المستقبل ويجوز التعويض عنه طالما أن النتيجة محققة الوقوع .      

أن لا يكون قد سبق تعويضه

يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن لا يكون قد سبق تعويضه، فلا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح و جبر ضرر بعينه فإذا قام المسؤول بما عليه لإصلاح الضرر اختياريًا يكون بحكم الموفي بالتزامه، و لا محل بعدئذ للمطالبته بتعويض آخر عن نفس الضرر .

ان يكون الضرر مباشرا وان يصيب حقا مشروع

يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه ان يكون مباشرا متوقعا او غير متوقع، ويجب ان يصيب حقا مشروعا للمضرور، فالضرر الذي يمكن التعويض عنه قد يصيب حقا للمضرور كالتعدي على الحق في الشرف والاعتبار اما اذا لم ينصب الضرر على حق او مصلحة مالية مشروعة فلا يجوز التعويض عنه.

المطلب الثاني: التعويض عن التعدى على الحق في الشرف والإعتبار

أولا : تعريف التعويض

فالتعويض هو وسيلة القضاء في جبر الضرر سواء كان ذلك بإزالته أو بتخفيفه. ويعرًف التعويض بأنه مبلغ من النقود أو أي ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب كان نتيجة طبيعة للفعل الضار[34].

الطريقة المثالية لتعويض الضرر هي إزالته أو محوه متى كان ذلك ممكنًا ، بحيث يعود المتضرر إلى نفس الحالة التى كان عليها قبل وقوع الضرر ، وهذا التعويض العيني ، غير أنه في أكثر الأحوال يتعذر الحصول على التعويض العيني ، فلا يكون أمام القاضي إلا الحكم بالتعويض بمقابل[35]

ثانيًا : أنواع التعويض

التعويض العيني

طريق التعويض العيني وهو الذي يقوم على إزالة الضرر نفسه ويتم ذلك عن طريق القضاء على مصدره أو سببه، وقد يتم طريق التعويض بمقابل، وهو الذي يقوم على منح المضرور عوضا عن الضرر الذي أصابه بقصد تخفيفه عنه.

ويعتبر التعويض العيني أفضل طرق التعويض ، إذ يؤدى إلى إصلاح الضرر إصلاحًا تامًا وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، ويقع هذا التعويض بكثره في الإلتزامات التعاقدية ، فالقاضي يلتزم بالتعويض العينى متى كان ممكنًا بناء على طلب الدائن ويتم إجبار المدين علية[36].

وقد نصت المادة 246 من القانون المدنى العراقي على انه:

1 - يجبر المدين على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیاً متى كان ذلك ممكنا .

2- على انه اذا كان في التنفیذ العیني ارھاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسیما

كما نصت المادة 171 / 2 من القانون المدنى المصري على « يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبناء على طلب المضرور بأن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر متصل بالعمل غير ا لمشروع، وذلك على سبيل التعويض» .

إذا كان التعويض العيني شائع في مجال المسؤولية العقدية فلا يكون له نطاق في المسؤولية التقصيرية إلا على سبيل الاستثناء فغالبا ما يتعذر الحكم به في هذه الأخيرة، و مثال ذلك: لا يستطيع القاضي أن يحكم بإعادة حالة الشخص الذي تم التعدى على شرفه وإعتباره  ونتج عن هذا التعدي ضرر نفسي فمن الصعب إعادة الحالة إلى الحالة  التي كان عليها قبل وقوع هذا التعدي ، بل القاضي ملزم بالرجوع إلى التعويض النقدي .

التعويض النقدي

ويقصد به ذلك التعويض بالنقد ويعد الأصل في تقدير التعويض عن العمل غير المشروع ، حيث أن النقود لها دور إصلاحي للضرر الناتج عن الفعل غير المشروع مهما كان نوع الضرر الواقع سواء أكان جسديًا أو ماديًا أو معنويًا[37].

ويتميز التعويض النقدي بأنه يسهل تنفيذ الحكم الصادر به ، كما أنه يعد الملاذ الأمن لمحكمة الموضوع فهى تحكم بالتعويض النقدي متى تعذر عليها الحكم بالتعويض العيني .

وعلى ذلك فإن التعويض النقدي هو الذي يتضمن إعطاء المضرور مبلغًا من النقود، بينما التعويض غير النقدي، هو الذي يتضمن إلزام المسؤول بعمل شيء أخر غير دفع مبلغ من النقود يكون فيه بعض التعويض عن الضرر . يكون التعويض نقديا متى تضمن الحكم الزام المعتدى على الشرف والإعتبار بدفع مبلغ من النقود للمعتدى علية المضرور كمقابل للضرر الذي أصابه من جراء التعدى، إذ يدخل المسؤول في ذمة المضرور قيمة معادلة لتلك التي حرم منها، وهذا النوع من التعويض لا يرمي إلى محو الضرر، بل يرمي إلى جبره .

التعويض المعنوي

ثمة بعض الحالات التي لا يجبرها التعويض العيني والنقدي، حيث لا يبقى للفصل فيها إلا مجال واحد و هو الحكم بالتعويض غير نقدي أو معنوي ، فالتعويض المعنوي الذي يحكم به القاضي جبرا للضرر هو أداء شيء على سبيل التعويض وهو ليس بالتعويض النقدي ، حيث أنه لا يتضمن الزام المدين بدفع مبلغ نقدي للدائن كما أنه ليس بالتعويض العيني حيث أنه لا يلزم المدين بأداء نفس ما التزم بأدائه للدائن[38]. فالتعويض المعنوي يعد تعويض من نوع خاص، تقتضيه الظروف في بعض الأحيان، وحسب نوع الضرر الواقع، وفي تكييف هذا الطريق من طرق التعويض ذهب الفقه الى أنه يغلب الحكم بهذا التعويض في الضرر المعنوي دون الضرر المادي كما هو الحال في التعدى على الحقوق المعنوية للشخص مثل التعدي على الشرف والإعتبار، ومثال عن ذلك: شركة الطيران التي تخلفت عن نقل الركاب الذين التزمت بنقلهم، فاضطر المكتب السياحي الى استئجار طائرة خاصة لنقلهم فتعوض الشركة المتخلفة عن فرق الثمن الذي دفعه المكتب[39]. والمتأمل يجد أن التعويض المعنوي عن التعدى على الشرف والإعتبار هو أنسب أنواع التعويض ، فإعادة الحال بالتعويض العيني غير ممكنه ، وكذلك التعويض النقدي غير مقبول في  حالة التعدى على الشرف والإعتبار، ويبقي التعويض المعنوي هو الأفضل ، حيث أنه يتناسب مع طبيعة الضرر الناتج عن التعدى على الشرف والإعتبار ، ومثال هذا التعويض نشر أعتذار في الصحف اليومية للمضرور عن التعدى  على شرفه وإعتباره .

ثالثًا : مدى جواز التعويض عن التعدي على الحق في الشرف والإعتبار بوصفه ضرر أدبي

أ. تعريف الضرر الأدبي

الضرر الأدبي هو “ الضرر الذي يقع على المشاعر الإنسانية ويسبب ألما داخليا لا يشعر به إلا المضرور، وقد يسبب مرضا نفسيا « [40]. كما ذهب أخر إلى أن المقصود بالضرر الأدبي “هو الأذى الذي یصیب الشخص في مصلحة له غیر مالیة، كما لو أصابه في شرفة أو الاعتبار، وقد یصیب الشعور والعاطفة كالألم الذي ینتاب الشخص لوفاة أحد أحبائه ومنه ما یصیب الجسم، وقد یقترن بضرر مادي كما في حالة الجرح الذي یصیب الجسم من جراء الاعتداء «[41]. وبناء على ذلك يكون الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا یصيب ذمة الانسان المالیة، بل یصيبه في ذمته المعنویة، وقد یقع الضرر الأدبي من غير أن یكون هناك ضرر مادي[42].

ب. شروط التعويض عن الضرر الأدبي

 نصت المادة (205) من القانون المدنى العراقي على انه « يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض .

ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربین من الاسرة عما يصیبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغیر الا اذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي «[43]. كما نصت المادة (222) من القانون المدنى المصري على أنه « يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا أذا تحدد بمقتضى أتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء .  ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب «[44]. مفاده ان المشرع المصري جعل الحق في التعويض عن الضرر الادبي الشخصي المباشر الذي يصيب الازواج والاقارب الى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم عن جراء موت المصاب على من كان موجود منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون ان يشمل هذا الحق من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد او كان قد مات قبل موت المصاب[45], ويستلزم القانون العراقي والمصري أن من يطالب بالتعويض عن الضرر الأدبي أن يكون الشخص الذي أصابه الضرر نفسه وبالتالي تقتصر المطالبة عليه دون غيره، فليس لغير المضرر أن يطالب بالتعويض في حالة امتناع المضرور عن رفع الدعوى على المسؤول، فالمضرور وحده له الحق في أن يطالب بالتعويض .وعلى ذلك يكون الضرر الأدبي ضرر شخصي متعلق بالمجني عليه ، وله وحده مطلق التقدير في المطالبة به أو عدم المطالبة ، ومن ثم لا يستطيع شخص أن يطالب بتعويض عن ضرر أدبي أصاب أخر[46]. وينبغى هنا التفرقة بين وقع الضرر ووقوع التعدي فينبغي ألا تفهم عبارة أصاب طالب التعويض شخصيًا أن يكون فعل الاعتداء قد وقع علي المضررو ، بل إن الضرر تعدى إليه  فيكون قد أصابه شخصيًا، ولهذا إذا قذف الزوج زوجته ليلة الدخلة بأنها ليست زوجة بكرًا ، وثبت أنها بكر، فإن لوالد الزوجة له الحق في التعويض ، بالرغم من أن الزوج لم يقذفه هو ، وذلك بإعتبار أن القذف الزوج للزوجة قد تعدى إلى أبيها وأصابه ضرر[47].

وتنتهي المطالبة بالتعويض  عن وفاة من له حق المطالبة به، فلا ينتقل هذا الحق في المطالبه للورثة، إلا أنه إذا وجد أتفاق نهائي على تحديد التعويض ، أو حتى طالب به الدائن أمام القضاء ، فهنا ينتقل للورثة . ومما يلاحظ أن القانونين المدني العراقي والمدني المصري قد اتفقا على أن التعويض يلزم تحديده بإتفاق حتى يمكن للغير المطالبة به، وإختلفا المشرعان العراقي و المصري فيما هو معروض على المحكمة أو صادر عن القضاء، فيشترط المشرع المصري لإنتقال الحق بالمطالبة بالتعويض للغير مطالبة الدائن به نفسه أمام القضاء ، وإن لم يصدر حكم نهائي من القضاء، في حين أن المشرع العراقي اشترط صدور حكم قضائي نهائي، وأن مجرد المطالبة به من الدائن أمام القضاء لا يعطي الحق للغير المطالبة به.

الخاتمة

يعد الحق في الشرف والإعتبار من أهم الحقوق المعنوية التى يتمتع بها جميع المواطنون دون تفرقة بينهم  ولقد حرصت الأتفاقيات الدولية على إقرار مثل تلك الحقوق ، وتعد المسؤولية المدنية الناتجة من التعدى على الحق في الشرف والإعتبار من أهم أداوت حماية تلك الحقوق ، فالمسؤولية المدنية يتمخض عنها حق المضرور في الجصول على تعويض لجبر الضرر .

النتائج

إن الحق في الشرف والإعتبار يعد من الحقوق اللصيقة بالشخص ، وهو حق معنوي خالص يختلف عن الحقوق المادية.

إن الحق في الشرف والإعتبار عنصران تتكون منهم كرامة الإنسان أو ما يطلق علية الحق في السمعة.

يأخذ الخطأ في حالة التعدى على الحق في الشرف والإعتبار عدة صور ، وهي تمثل في ذات الوقت جريمة ، مثل السب والقذف والتشهير والإبتزاز .

يعد التعويض المعنوي أفضل أنواع التعويض لجبر التعدى على الحق في الشرف والإعتبار .

التوصيات

نوصي المشرع المصري ان يحذو حذو المشرع العراقي بوضع تعريف للحق في الشرف والسمعة ، وخصوصًا مع تزايد الإهتمام بحقوق الإنسان ومع تزايد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وسهولة التعدي على هذا الحق ، مما يتطلب معرفة ماهية قبل الحماية .

نوصي بأن يتم الأخذ بأسلوب التعويض المعنوي عن التعدي على الحق في الشرف والإعتبار بوصفه الأكثر تناسب مع طبيعة الضرر .

نوصي بأن يتم وضع تشريعات خاصة بحماية الشرف والإعتبار وخصوصًا مع تزايد أستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ، مما يسهل السب والقذف والتشهير بواسطتها.

المصادر والمراجع

اولا: الكتب

 إبراهيم سيد أحمد ، الضرر المعنوى فقهًا وقضاءًا ، ط 1 ، المكتب الجامعى الحديث ، الإسكندرية ، 2007

 إدريس العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام: الجزء الثاني، بدون دار نشر، 2000

 رضا متولى وهدان  ، الوجیز في المسؤولیة المدنیة ، ط1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، مصر ، 2014 

 سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدنى « الإلتزامات « ، ج 3 ، المنشورات الحقوقية ، ط 5 ، 1992

 سهيل حسين الفتلاوي ، المدخل لدراسة القانون دراسة مقارنة في نظریتي القانون والحق ، مكتبة الذاكرة ،العراق ،ط 2 ، ص358

 طه عبد المولى طه، التعويض عن الأضرار الجسدية ، دار الكتب القانونية، مصر، 2002

عبد الحي حجازي ، مذكرات في نظرية الحق ، بدون ناشر ، 1950 

عبد العزيز اللصاصمة ، المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار أساسها وشروطها ، دار الشروق ، ط 1 ، 2000

عجة الجلالي مدخل للعلوم القانونیة الجزء الثاني»نظریة الحق»، دار بردتي للنشر ، الجزائر، 2009

على جبار الحسيناوي ،جرائم الحاسوب والانترنت ، دار النشر اليازوري، عمان ، الاردن ، 2009

علي فيلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، ط 2، موفم للنشر، الجزائر، 2010

على على سليمان ، النظرية العامة للإلتزام « مصادر الإلتزام « ، ط 7 ، بدون ناشر ، 2006

علي محمد جعفر، قانون العقوبات القسم الخاص ، المؤسسة الجامعية ، الأردن ، 2006

فتوح عبد الله الشاذلي ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،2002

محمد أمين احمد شوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2004

محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم الشرف والاعتبار في جرائم القذف والسب، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2002

محمد ناجي ياقوت، فكرة الحق في السمعة ، ط 1، مكتبة الجلاء المنصورة ، 1985 

محمد لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ، ط6 ، دار النهضة العربية، القاهرة،  2018

محمد نصر، الوسيط في نظام التأمين ، دراسة مقارنة مع الأنظمة العربية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2015

محمد نصر محمد ، المسؤولية الجنائية للانتهاك الخصوصية المعلوماتية، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2016

مدحت رمضان، الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2002

ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010

نبيل إبراهيم سعد ، المدخل إلى القانون « نظرية الحق « ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010

ياسين محمد يحي ، النظرية العامة للحق ،  ط6  ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1990

ثانيا: الرسائل

 اشرف بن عبد الله الضويحي ، المساهمة في الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالاعتداء الشخصي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في السياسة الشرعية، قسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، السعودية ، 1429 هـ

 علاء الدين علي السيد، الحماية الجنائية للحق في الشرف والاعتبار، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 2004

  سامي مرزوق نجاء المطيري ، المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الشريعة والقانون ، كلية العدالة الجنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2015

 حمدي بدر الدين المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المساس بالحق في الحیاة الخاصة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر 1،  بدون سنة نشر

 حمد مدحت محمد محمود عبد العال، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 1994

 ناصر جميل محمد الشمايلة، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الموصل، العراق،  2002

ثالثا: الدوريات

خالد عبد الله الشعيب، التعويض عن الضرر المعنوي (دراسة فقهية مقارنة بالقانون) ، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد 24 ، ج 2.

محمد طاهر قاسم ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن الأشیاء الخطرة أمام القضاء العراقي ،  مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 13 ، العدد 49 ، 2009 

رابعا: القوانين 

القانون المدنى العراقي 

القانون المدنى  المصري

خامسا: المواثيق الدولية 

الإعلان العالمي بحقوق الإنسان 1948 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 

المياق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 

References

BLIN H, CHavanne A, DRago R: Traité de droit de la presse, PARIS 1969

François Terre et Fenouil et Dominique: Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 7ème édition,  DALLOZE, 2005.

Sources and References

First: Books

- Ibrahim Sayed Ahmed, Moral Harm in Jurisprudence and Judiciary, 1st ed., Modern University Office, Alexandria, 2007

- Idris Al-Abdallawi, General Theory of Obligation: Part Two, without publisher, 2000

- Reda Metwally Wahdan, A Brief Introduction to Civil Liability, 1st ed., Dar Al-Fikr Wal-Qanun for Publishing and Distribution, Egypt, 2014

- Suleiman Marqus, Al-Wafi in Explaining Civil LawObligations”, Vol. 3, Legal Publications, 5th ed., 1992

- Suhail Hussein Al-Fatlawi, Introduction to the Study of Law, A Comparative Study in the Theories of Law and Right, Memory Library, Iraq, 2nd ed., p. 358

- Taha Abdul-Mawla Taha, Compensation for Bodily Harm, Dar Al-Kutub Al-Qanuniyah, Egypt, 2002

- Abdul-Hay Hijazi, Notes on the Theory of Right, without publisher, 1950

- Abdul-Aziz Al-Lasaama, Civil Liability in Tort: Harmful Act, Its Basis and Conditions, Dar Al-Shorouk, 1st ed., 2000

- Ajja Al-Jalali, Introduction to Legal Sciences, Part Two, “The Theory of Right”, Dar Bardaty for Publishing, Algeria, 2009

- Ali Jabbar Al-Husseinawi, Computer and Internet Crimes, Al-Yazouri Publishing House, Amman, Jordan, 2009

- Ali Filali, Obligations: The Act Due to Compensation, 2nd ed., Mufam for Publishing, Algeria, 2010

- Ali Ali Suleiman, The General Theory of ObligationSources of Obligation”, 7th ed., No Publisher, 2006

- Ali Muhammad Jaafar, The Penal Code, Special Section, University Foundation, Jordan, 2006

- Futooh Abdullah Al-Shadhili, Crimes of Assault on Persons and Property, University Publications House, Alexandria, 2002

- Muhammad Amin Ahmad Shawabka, Computer and Internet Crimes, First Edition, Dar Al-Thaqafa Library for Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 2004

- Muhammad Abdul Latif Abdul Aal, The Concept of Honor and Reputation in the Crimes of Slander and Insult, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2002

- Muhammad Naji Yaqout, The Idea of the Right to Reputation, 1st ed., Al-Galaa Library, Mansoura, 1985

- Muhammad Lutfi, General Provisions of the Insurance Contract, A Comparative Study between Egyptian and French Laws, 6th ed., Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2018

- Muhammad Nasr, The Mediator in the Insurance System, A Comparative Study with Arab Systems, Library of Law and Economics, Riyadh, 2015

- Muhammad Nasr Muhammad, Criminal Liability for Violating Information Privacy, 1st ed., Center for Arab Studies for Publishing and Distribution, Cairo, 2016

- Madhat Ramadan, Criminal Protection of the Honor and Reputation of Public Figures, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2002

- Mamdouh Khalil Bahr, Protection of Private Life in Criminal Law, A Comparative Study, No Edition, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2010

- Nabil Ibrahim Saad, Introduction to LawTheory of Right”, 1st ed., Al-Halabi Legal Publications, Beirut, Lebanon, 2010

- Yassin Muhammad Yahya, General Theory of Right, 6th ed., Dar Al Nahda Al Arabiya, Egypt, 1990

Second: Letters

- Ashraf bin Abdullah Al-Duwaihi, Contribution to Cybercrimes Related to Personal Assault, a thesis for a Masters degree in Sharia Policy, Department of Sharia Policy, Higher Institute of the Judiciary, Saudi Arabia, 1429 AH

- Alaa El-Din Ali Al-Sayed, Criminal Protection of the Right to Honor and Respect, a Comparative Study, PhD Thesis, Faculty of Law, Cairo University, 2004

- Sami Marzouq Najaa Al-Mutairi, Criminal Liability for Electronic Blackmail, a thesis for a Masters degree in Sharia and Law, College of Criminal Justice, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, 2015

- Hamdi Badr Al-Din, Civil Liability Arising from Infringement of the Right to Private Life, a thesis for a PhD in Private Law, Faculty of Law, University of Algeria 1, without publication year

- Hamad Madhat Muhammad Mahmoud Abdel Aal, Civil Liability Arising from the Practice of the Journalism Profession, PhD Thesis, Faculty of Law , Cairo University, 1994

- Nasser Jamil Muhammad Al-Shamaila, Moral Damage and Transfer of the Right to Compensation, PhD Thesis, Faculty of Law, University of Mosul, Iraq, 2002

Third: Periodicals

- Khaled Abdullah Al-Shuaib, Compensation for Moral Damage (A Jurisprudential Study Compared to the Law), Journal of Sharia and Law, Al-Azhar University, Issue 24, Vol. 2.

- Muhammad Tahir Qasim, The Legal Basis of Liability for Dangerous Objects before the Iraqi Judiciary, Al-Rafidain Journal of Law, Volume 13, Issue 49, 2009

Fourth: Laws

- Iraqi Civil Law

- Egyptian Civil Law

Fifth: International Conventions

- Universal Declaration of Human Rights 1948

- International Covenant on Civil and Political Rights 1966

- Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006

- Convention on the Rights of the Child 1986

- African Convention on Human and PeoplesRights 1981

Sixth: Books in Foreign Languages

  BLIN H, CHavanne A, DRago R: Traité de droit de la presse, PARIS 1969

François Terre et Fenouil et Dominique: Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 7ème édition,  DALLOZE, 2005.

 

[1] وهذا التعريف أخذت به محكمة - Rouen في فرنسا في واقعة نشر بعض الصحف  الفرنسية لاسم سيدة تعمل بمجال التجارة، قد امتنعت عن مساعدات مالية في إحتفال شعبي، وقد جرى العرف في ذلك المكان على جمع تبرعات من تجار المدينة التي تقام فيها الاحتفال، وتخصص حصيلة التبرعات للمشتركين في هذا الاحتفال، وبناءًا على هذا التعريف قضت بأن ما نشرته الصحف لا يمس شرف هذه السيدة، حيث أنها غير محملة بالتزام قانوني أو جتى واجب أدبي، يملي عليها تقديم تلك المساعدة.  راجع:

  BLIN H, CHavanne A, DRago R: Traité de droit de la presse, PARIS 1969 n°334, p238.

[2] محمد مدحت محمد محمود عبد العال، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 1994، ص 302 

[3] عبد الحي حجازي ، مذكرات في نظرية الحق ، بدون ناشر ، 1950  ، ص 42 

[4] محمد ناجي ياقوت، فكرة الحق في السمعة ، ط 1، مكتبة الجلاء المنصورة ، 1985  ، ص 18

[5] François Terre et Fenouil et Dominique: Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 7ème édition,  DALLOZE, 2005. p101

[6] ناصر جميل محمد الشمايلة، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الموصل، العراق،  2002 ، ص 94 

[7] مدحت رمضان، الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2002 ، ص9 و 10

[8] علاء الدين علي السيد، الحماية الجنائية للحق في الشرف والاعتبار، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 2004 ، ص 28 وما بعدها

[9] محمد عبد اللطيف عبد العال، مفهوم الشرف والاعتبار في جرائم القذف والسب، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2002 ، ص 38

[10] محمدي بدر الدين المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المساس بالحق في الحیاة الخاصة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر 1،  بدون سنة نشر، ص 168  

[11] سهيل حسين الفتلاوي ، المدخل لدراسة القانون دراسة مقارنة في نظریتي القانون والحق ، مكتبة الذاكرة ،العراق ،ط 2 ، ص358

[12] ياسين محمد يحي ، النظرية العامة للحق ،  ط6  ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1990 ، ص 94 

[13] سهيل حسين الفتلاوي ، المدخل لدراسة القانون « ، مرجع سابق ، ص 457

[14] المادة (12) من الإعلان العالمي بحقوق الإنسان 1948 

[15] لمادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 

[16] أتفاقية حقوق الطفل 1986 

[17] محمد أمين احمد شوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2004، ص30 

[18] علي محمد جعفر، قانون العقوبات القسم الخاص ، المؤسسة الجامعية ، الأردن ، 2006 ، ص 259 

[19] راجع قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل المادتين (306 ) و ( 306 مكرر )

[20] راجع قانون العقوبات المصري المادة ( 378 ) وكذلك نص المادة ( 308 مكرر )

[21] على جبار الحسيناوي ،جرائم الحاسوب والانترنت ، دار النشر اليازوري، عمان ، الاردن ، 2009، ص94 

[22] فتوح عبد الله الشاذلي ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،2002 ، ص 282 

[23] راجع المادة (302/1) من قانون العقوبات المصري

[24] محمد نصر محمد ، المسؤولية الجنائية للانتهاك الخصوصية المعلوماتية، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2016، ص 43

[25] عادل عزام، سقف الحيط، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، دار الثقافة، الأردن، 2011 ، ص 169 

[26] د. علي حسن طوالية ، جريمة القذف مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، 1998 ، ص 39  

[27] سامان فوزي عمر ، المسؤولية المدنية للصحفي “دراسة مقارنة “ ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2007 ، ص 243 

[28] محمد سامي دسوقي ، ثورة المعلومات وانعكاسها على الواقع العملي، ندوة الابتزاز المفهوم، الواقع، العلاج ، جامعة الملك سعود، الفترة من 2- 3 ربيع الآخر 1432 ، 7- 8 مارس 2011 .

[29] د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، ط 2، دون دار نشر، الموصل،  1997 ، ص 431

[30] علي الزيدي، جريمة الابتزاز الالكتروني(دراسة مقارنة)،ط1 ، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2019  ، ص 59

[31] راجع نص المادة (309/أ - ب مكرر) من قانون العقوبات المصري

[32] علي فيلالي، الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، ط 2، موفم للنشر، الجزائر، 2010 ، ص 83

[33] عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام، ج1، مصادر الالتزام، بيروت، 2015، ص213

[34] حيث تنص المادة 221 / 1 من القانون المدنى المصري على أن « إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب» ، كما تنص المادة 207  / 1 من القانون المدنى العراقي على « تقدر المحكمة التعويض في جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع « . 

[35] على  سليمان ، النظرية العامة للإلتزام « مصادر الإلتزام « ، ط 7 ، بدون ناشر ، 2006 ،ص 190

[36] سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون المدنى « الإلتزامات « ، ج 3 ، المنشورات الحقوقية ، ط 5 ، 1992 ، ص 11 

[37] عبد العزيز اللصاصمة ، المسؤولية المدنية التقصيرية الفعل الضار أساسها وشروطها ، دار الشروق ، ط 1 ، 2000 ، ص 193

كما تنص المادة 215 من القانون المدنى المصري على أنة « إذا أستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينًا حكم علية بالتعويض لعد= =الوفاء بإلتزامة ، ما لم يثبت أن أستحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه « .

كما تنص المادة 246 من القانون المدنى العراقي على :

1 - يجبر المدين على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیاً متى كان ذلك ممكنا .

2- على انه اذا كان في التنفیذ العیني ارھاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسیما

[38] محمد نصر، الوسيط في نظام التأمين ، دراسة مقارنة مع الأنظمة العربية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2015 ، ص 86 

[39] محمد لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين ، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي ، ط6 ، دار النهضة العربية، القاهرة،  2018 ، ص61

[40] خالد عبد الله الشعيب، التعويض عن الضرر المعنوي (دراسة فقهية مقارنة بالقانون) ، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد 24 ، ج 2. ص. 364

[41] رضا متولى وهدان  ، الوجیز في المسؤولیة المدنیة ، ط1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع ، مصر ، 2014  ، ص 45 

[42] محمد طاهر قاسم ، الأساس القانوني للمسؤولیة عن الأشیاء الخطرة أمام القضاء العراقي ،  مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 13 ، العدد 49 ، 2009 ،  ص 198  

[43] راجع المادة 205 / 2 و 3 من القانون المدنى  العراقي

[44] راجع المادة 222  / 1 و2 من القانون المدنى المصري 

[45] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، طبعة دار الشروق الاولى، 2010، ص788

[46] د. حسن على الزنون ، النظرية العامة للإلتزامات « مصادر الإلتزام أحكام الإلتزام إثبات الإلتزام ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1976  ، ص322  

[47] د. أسامة السيد عبدالسميع، التعويض عن الضرر الأدبي، دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي والقانون ، دار الجامعة الجديدة ، 2007 ، ص 138