حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
تاريخ التقديم 1/6 تاريخ القبول 12/8
تاريخ النشر 25/10/2024
المسؤولية المدنية لمندوبي شركات الادوية
(دراسة مقارنة)
Civil liability for representatives of pharmaceutical companies
(comparative study)
أ.م.د. نزار حازم محمد الدملوجي
جامعة الموصل-كلية الحقوق
Assistant Prof. Dr. Nizar Hazim Mohammed Al-Damalooji
University of Mosul - College of Law
nazaraldamaloji@uompsul.edu.iq
المستخلص :
يحظى موضوع انتاج الادوية وتداولها مكانة مهمة في التشريعات القانونية كون الدواء يعد من السلع الضرورية التي ترتبط بالصحة العامة والامن الوطني ، ومن هذا المنطلق سعت معظم الدول الى وضع ما يسمى بالأمن الدوائي بأتباع السياسات الدوائية وصولاً الى توفير الدواء الامن لمواطنيها ، ولعل توفير الادوية لوحده لا يكفي لتحقيق الهدف المنشود لابد من ايجاد طرق لتوزيع وترويج الادوية وما يصاحب ذلك من خطورة ، خصوصاً اذا ما مارس هذا الدور اناس غير مختصين او ليس لهم الدراية العلمية والفنية في هذا الموضوع. فمسؤولية هذه الطائفة تتجاوز مجرد كونهم وسطاء في عملية البيع بل لانهم يمثلون الحلقة الأخيرة لوصول الدواء للمستهلك، وبالتالي فهم في موقع يوجب عليهم التمتع بالخبرة والدراية الفنية والعلمية للتأكد من سلامة المنتج قبل توزيعه ، فأي خلل في تلك المنتجات يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة الفرد والمجتمع . ولتحقق مسؤولية هذه الطائفة من المهنيين لابد من توافر اركان المسؤولية المعروفة والتي تتمثل بالخطأ الصادر من المندوب الموزع للدواء كعدم التأكد من سلامة المنتج الذي يقوم بتوزيعه ، والضرر الذي يلحق بالعميل او بالمستهلك ، والعلاقة السببية بين الضرر المتحقق بالمريض من جراء استخدام الدواء وخطأ المندوب الموزع لهذا الدواء .
الكلمات المفتاحية : المسؤولية المدنية ، المسؤولية الموضوعية ، المندوب ، الممثل التجاري ، شركات الادوية .
Abstract:
The issue of drug production and circulation has an important place in legal legislation because medicine is considered one of the necessary commodities that are linked to public health and national security. From this standpoint, most countries have sought to establish what is called drug security by following pharmaceutical policies in order to provide safe medicine for their citizens. Perhaps providing medicines alone is not enough to achieve the desired goal. Methods must be found to distribute and promote medicines and the danger that accompanies that, especially if this role is played by people who are not specialists or who do not have scientific and technical knowledge in this subject. The responsibility of this group goes beyond just being intermediaries in the sales process, but rather because they represent the last link for the drug to reach the consumer, and therefore they are in a position where they must have the experience and technical and scientific know-how to ensure the safety of the product before distributing it. Any defect in these products leads to serious consequences for the health of the individual and society. In order to achieve the responsibility of this group of professionals, the well-known elements of responsibility must be present, which are represented by the error of the representative distributing the drug, such as not ensuring the safety of the product he is distributing, the harm caused to the customer or the consumer, and the causal relationship between the harm caused to the patient as a result of using the drug and the error of the representative distributing this. The medicine.
Keywords: Civil liability, objective liability, representative, commercial representative, pharmaceutical companies.
المقدمة
اولاً : اهمية الدراسة
ترجع اهمية الدراسة من خلال تسليط الضوء على موضوع عمل مندوبي شركات الادوية تلك الطائفة التي تسعى الى ترويج الادوية الخاصة بالشركات التي تعمل لحسابها مما قد يتسبب بالإضرار بصحة الانسان على العكس مما مؤمل من صناعتها ، فيكون ذلك اما لعيب في التصنيع او لسوء في التخزين او لسوء الاستخدام .
ثانياً : مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في عدم معالجة مسؤولية مندوبي شركات الادوية عن ما يلحق بالمرضى من اضرار نتيجة استخدام الادوية والمستحضرات الطبية التي قاموا بترويجها لحساب شركات الادوية ، وهو ما يتطلب تدخل القانون بتنظيم قواعد قانونية رصينة لمعالجة هذه الحالات .
ثالثاً : اهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة لمسؤولية مندوبي شركات الأدوية ، وتحديد أبعاد هذه المسؤولية في ظل التشريعات القانونية من خلال التطرق إلى الأسس القانونية التي تستند إليها هذه المسؤولية والتكييف القانوني لها . من خلال ما يأتي :
ايجاد معيار حقيقي لمسؤولية المروج للأدوية باعتباره مندوب عن شركات الادوية .
وضع قواعد قانونية خاصة لمسؤولية المندوبين بشكل عام ومندوبي شركات الادوية بشكل خاص تعتمد على ركن الضرر والاخذ بالمسؤولية الموضوعية بدلا من اعتماد ركن الخطأ والاخذ بالمسؤولية التقليدية.
بيان مدى مسؤولية الشركة عن أفعال مندوبيها من خلال بيان دورها الشركة في الإشراف عليهم
بيان الأضرار الناتجة عن أخطاء المندوبين: أنواع الأضرار وكيفية تقديرها وتعويضها.
رابعاً : نطاق الدراسة
سيقتصر نطاق الدراسة على المندوبين الذين يعملون لترويج الادوية البشرية دون غيرهم من مندوبي الشركات من خلال تسليط الضوء على التعريف بهم والمهام الملقاة على عاتقهم وتمييزهم عن ما يشتبه بهم والمسؤولية التي يتحملونها من جراء التقصير بواجباتهم مع الاشارة البسيطة للنتائج المترتبة على هذه المسؤولية والمتمثلة بالدعوى والتعويض والدعوى كونها من القواعد العامة.
خامساً : منهجية البحث
سوف نعتمد في بحثنا اسلوب التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ومقارنته بالقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والقانون المدني الفرنسي لسنة 1840 المعدل والقانون المدني الجزائري 05-10 لسنة 2005 المعدل . مع تناول التوجيه الاوربي رقم 374/85 الخاص بالمنتجات المعيبة والقانون رقم 389/98 في ١٩ مايو ١٩٩٨ وقانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 وقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 فضلاً عن قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 .
سادساً : هيكلية البحث
المستخلص :
المقدمة :
المبحث الاول : التعريف بمندوبي شركات الادوية.
المطلب الاول : تعريف مندوبي شركات الادوية والشروط الواجب توافرها فيهم .
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية وتمييزهم مما يشابههم .
المبحث الثاني : المسؤولية المدنية الناجمة من عمل مندوبي شركات الادوية .
المطلب الاول : مسؤولية مندوبي شركات الادوية وفقاً لقواعد المسؤولية التقليدية والنتائج المترتبة عليها.
المطلب الثاني : مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية موضوعية والنتائج المترتبة عليها .
المطلب الثالث : التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية والاساس القانوني لها.
الخاتمة :
المبحث الاول
التعريف بمندوبي شركات الادوية
ان التطور المستمر في قطاع الصناعات الدوائية لا يكفي لوحده لتحقيق اعلى مستوى من الارباح للشركات المنتجة وهو ما يستلزم وجود طرق للترويج والتصريف لتلك المنتجات والذي يتطلب بالتالي وجود فئة معينة تقوم بهذا الدور وهذه الفئة تعرف بـ (مندوبي شركات الادوية) ، تلك الفئة التي يعد عملها الرئيسي الترويج لبيع ادوية معينة او مستحضرات طبية. ومن خلال هذا المبحث سوف نحاول الوصول الى معرفة مفهوم مندوبي شركات الادوية وتمييزه عن الحالات المشابهة مع بيان خصائص عمله فضلاً عن بيان التكييف القانوني لعمله ويكون ذلك في مطلبين نخصص الاول لتعريف المندوب وبيان وواجباته وخصائص عمله اما المطلب الثاني لبيان انواع مندوبي شركات الادوية وتمييزهم من الحالات المشابهة لهم والتكييف القانوني لعملهم وكما يأتي :
المطلب الاول: تعريف مندوبي شركات الادوية والشروط الواجب توافرها فيهم
لمعرفة مصطلح مندوبي شركات الادوية لابد علينا ان نعرف مصطلح المندوب بشكل عام لغة واصطلاحاً للوصول الى تعريف صحيح لمندوبي شركات الادوية ومن ثم بيان انواعه بتقسيمه الى عدة انواع من حيث العملاء الذين يتعامل معهم والاختصاص المكاني الذين يعملون به وهو ما سوف نقوم به في الفرعين التاليين ، فنخصص الفرع الاول لبيان تعريف المندوب لغة واصطلاحاً اما الفرع الثاني فسوف نخصصه لبيان انواع مندوبي شركات الادوية وكما يأتي :
الفرع الاول: تعريف المندوب لغة واصطلاحاً
المندوب لغة : المندوب هو اسم المفعول من نَدَبَ والجمع : مَنَادِيبُ ، مَنْدُوبُونَ ،والمَنْدُوبُ هو الرسولُ بلغة أهل مكة[1]، والمَنْدُوبُ: من ينوب في العمل من مجلس أو هيئة ويقال مَنْدُوبُ بِلاَدِهِ اي مُفَوَّضُهَا او مُمَثِّلُهَا يَقُومُ بِمُهِمَّةٍ نِيَابَةً عَنْهَا[2].
اما المندوب اصطلاحاً : لقد عرف كل من الفقه والتشريع المندوب كل على حدى ورغم ان هذه التعاريف كانت مختلفة في المصطلحات فقد كانت متحدة في المعنى والذي سوف نبينه كما يأتي :
اولا : تعريف المندوب فقهيا : لقد عرف الفقه المندوب بأنه (المسؤول عن فهم احتياجات المشتري وتعريفه بها واغراءه واستمالته وتشجيعه لاقتنائها من جهة ، مع التركيز على مصلحة الشركة في زيادة مبيعاتها عن طريق جلب مشترين جدد )([3]). اما مندوب شركات الادوية فقد عرفوه بأنه (اي شخص يعمل نيابة عن شركة أدوية ، بما في ذلك: مندوبي المبيعات. ممثلي التسويق.الصيادلة.الأطباء الذين يعملون كمستشارين لشركات الأدوية)[4].
ثانيا : تعريف المندوب تشريعياً: اما عن تعريف التشريع للمندوب فيمكن ان نستشفه من نص المادة (2) من لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها في الجمهورية اليمنية لسنة 2004 عندما عرفت موزع الادوية وهو نفس معنى المندوب بأنه ( أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوزيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها بالجملة وفقاً لأحكام هذه اللائحة)[5]. اما في القانون العراقي فلم نجد تعريف للمندوب او سوى ما ورد في المادة (1/ سادساً) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 التي اعتبرت المندوب شكل من اشكال الموزعين عندما عرفت المجهز بأنه (كل شخص طبيعي او معنوي منتج او مستورد او مصدر او موزع او بائع سلعة او مقدم خدمة سواء اكان اصيلاً او وسيطاً او وكيلاً).
ومن خلال ما تقدم يمكننا تعريف مندوب شركة الادوية بأنه (كل شخص طبيعي مرتبط بشركة الادوية بعقد اجارة عمل يخول من خلاله بترويج الادوية والمستلزمات الطبية العائدة لتلك الشركة من خلال الاتصال المباشر بالأطباء والصيادلة والمهنيين الصحيين ويكون ذلك بالطبع مقابل اجر شهري يتقاضاه ، وتنظم هذه العلاقة التشريعات والقوانين واللوائح والداخلية التي تخص الشركات التي يعمل لحسابها) .
يتضح لنا من هذا التعريف انه يشترط في المندوب ان يكون خبيراً ومحترفاً بعمله وبالمنتجات التي يقوم بترويجها ، ويكون المندوب كذلك من خلال تمتعه بمواصفات معينة كالتخصص الطبي وتلقي التدريب العلمي الكافي ، وهو ما تشترطه التشريعات المختصة في قوانين الصحة العامة وانتاج وتوزيع الادوية، فأشترط المشرع الفرنسي في المادة (5112-11) من قانون الصحة العامة رقم 303 لسنة1940 المعدل على من يمارس مهنة الترويج ان يكون ذي مؤهل اكاديمي من ضمن التخصصات الطبية ويمتلك من المهارة والقدرة على توصيف المنتجات الصحية بشكل موضوعي غير مضلل ، اما التشريعات العربية ومنها المشرع العراقي فكانوا اقل دقة مما ذهب اليه المشرع الفرنسي اذ ذهب المشرع العراقي في المادة رقم (1) من تعليمات تنظيم المكاتب العلمية لدعاية الادوية العراقية رقم (4) لسنة 1999 على انه ( يجب ان يكون العاملون في مجال الدعاية من حملة الشهادات الجامعية ، ويفضل ان يكونوا من ذوي المهن الطبية ) اما المشرع المصري في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955 والمشرع والاردني في تعليمات تنظيم الترويج الدوائي رقم 40 لسنة 2016 فلم يشترطا توافر شرط التخصص بتوافر الشهادة الاكاديمية المتخصصة واكتفيا بأن يكون المروج للمنتجات الطبية قد تلقى التدريب العلمي الكافي وانه قد نال التأهيل الفني العالي[6].
من خلال ما تقدم نعتقد ان ما ذهب اليه المشرع العراقي محل نظر كون هذه التعليمات لم تشترط الخبرة والمهارة العملية في المندوب كما انها جعلت من مسألة اختيار المندوب من يحمل شهادة جامعية من ذوي المهن الطبية مسألة جوازية وليست بالوجوبية وهو ما يتطلب تدخل المشرع بتعديل هذه التعليمات خصوصاً وان واقع الحال يثبت ان عدد المختصين في مجال الصيدلة اصبح بالعدد ليس بالقليل خصوصاً بعد افتتاح كليات الصيدلة في العديد من الجامعات والكليات الاهلية . كما ان ما ذهب اليه المشرع المصري والاردني بعيد عن الصحة من خلال عدم اشتراط الشهادة الاكاديمية المتخصصة في المندوب المروج للأدوية واكتفى بالخبرة العملية التي تأتي من التدريب.
عليه ولكل ما تقدم نقترح على المشرع العراقي تعديل المادة رقم (1) اعلاه من تعليمات تنظيم المكاتب العلمية لدعاية الادوية العراقية رقم (4) لسنة 1999 لتكون كما يأتي : ( يجب ان يكون العاملون في مجال الدعاية من المتمتعين بالخبرة العملية والدراية العلمية على يكونوا من حملة الشهادات الجامعية في تخصص الصيدلة ) .
الفرع الثاني: انواع مندوبي شركات الادوية والواجبات المكلفين بها
للكلام عن مندوبي شركات الادوية لابد علينا من بيان انواع او فئات هؤلاء المندوبين والواجبات التي يضطلعون بها ، فمندوبي شركات الادوية يمكن تقسيمهم الى عدة انواع حسب الجهة التي يتعاملون معها او حسب فئة الادوية التي يقومون بترويجها او حسب المنطقة التي يعملون فيها وبالتالي من الناحية النظرية تختلف المهام المكلفين بها ولكن بالاجمال هنالك مهمام مشتركة بين هذه الانواع وهو ما سوف نحاول توضيحه من خلال ما يأتي :
اولا: انواع مندوبي شركات الادوية : يقسم مندوبي شركات الادوية الى عدة اقسام وحسب :
1. نوع العملاء:
أ. مندوب مبيعات الصيدليات: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة للصيدليات.
ب. مندوب مبيعات الأطباء: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة للأطباء.
ت. مندوب مبيعات العيادات الطبية: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة للعيادات الطبية.
2. مجال التخصص:
أ. مندوب مبيعات أدوية القلب: يتخصص في بيع أدوية القلب والأوعية الدموية.
ب. مندوب مبيعات أدوية الجهاز الهضمي: يتخصص في بيع أدوية الجهاز الهضمي.
ت. مندوب مبيعات أدوية الجهاز العصبي: يتخصص في بيع أدوية الجهاز العصبي.
ث. مندوب مبيعات أدوية الأورام: يتخصص في بيع أدوية الأورام.
3. المنطقة الجغرافية:
أ. مندوب مبيعات دولي: يتولى بيع منتجات الشركة في بلدٍ آخر.
ب. مندوب مبيعات إقليمي: يتولى بيع منتجات الشركة في منطقة جغرافية محددة.
ت. مندوب مبيعات وطني: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة في جميع أنحاء البلاد.
ثانياً : مهام مندوبي شركات الادوية :
ومما تقدم في بيان انواع مندوبي شركات الادوية نستنج ان هنالك مجموعة من الواجبات التي يتلقى على عاتق المندوب التي يمكن تلخيصها بـ :
تسويق الأدوية : ويكون ذلك بتقديم الاعلانات أو الترويج لبيع المستحضرات الطبية والعقاقير.
تقديم معلومات دقيقة وصحيحة حول المنتجات الطبية للمرضى والمهنيين الصحيين.
تتبع ورصد الآثار الجانبية المحتملة للمنتجات .
التواصل بشكل فعّال مع العملاء والمرضى والمهنيين الصحيين .
متابعة آخر التطورات العلمية والتقنية لتحسين معلوماتهم وتطويرها .
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية وتمييزهم مما يشابههم
اثناء الكلام عن مندوبي شركات الادوية لابد علينا ان نبين الطبيعة القانونية لعمل هذه الطائفة ونميزها ما يشابهها باعتبارها تمارس اعمال الوكالة عن الشركات التي تعمل لحسابها من الحالات المشابهة لها من الوكالات وهو ما سوف نحاول توضيحه في هذا المطلب من خلال تقسيمه على فرعين نخصص الفرع الاول الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية اما الفرع الثاني فسوف نخصصه لتمييز مندوبي شركات الادوية من الحالات المشابهة لهم وكما يأتي :
الفرع الاول: الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية
تعد الطبيعة القانونية لعمل مندوب شركات الادوية امراً على غاية من الاهمية ولإعطاء هذا الموضوع حقه يتطلب اسباغ الوصف القانوني السليم عليه حتى يتسنى تنظيمه في نظام قانوني معروف او محاولة ايجاد نظام قانوني له ، خصوصا وان معظم القوانين لم تقم بتنظيم هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح[7].
ولتحديد الطبيعة القانونية لعمل مندوب شركات الادوية اهمية كبيرة تتجلى في :
المساعدة على تحديد طبيعة العلاقة بين المندوبين والشركة وبالتالي يساهم في تحديد الحقوق والواجبات المتبادلة.
ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مندوبي الأدوية والشركة والمستهلكين.
بيان الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة لأفعال مندوبي شركات الأدوية.
والسؤال الذي يطرح والذي هو ضروري لتحديد الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية هو ما هي طبيعة العلاقة بين مندوب الأدوية والشركة هل هي علاقة عمل أم علاقة وكالة ؟
وللإجابة على ذلك نقول بأنه قد يكون ارتباط المندوب بالشركة بعقد عمل او بعقد وكالة وقد يكون العقد مركب وهو ما سوف نحاول توضيحه من خلال ما يأتي :
ارتباط المندوب بشركة الادوية بعقد عمل :
قد يكون مندوب شركة الادوية مرتبط بالشركة التي يعمل لحسابها بعقد عمل ، فيكون بذلك خاضعاً لرقابتها وتوجيهها ، فيكون بذلك خاضعاً لأحكام عقد العمل[8]. وفي هذا المجال ميزت القوانين بين انواع الاعمال فأعتبر قانون التجارة العراقي الملغي رقم 149 لسنة 1970 في المادة (23) منه المندوب او الممثل التجاري عامل لدى الشركة التي يعمل لحسابها بعقد عمل. بينما ذهب قانون العمل الفرنسي لسنة 1973 في المواد (751،795ف1) الى اعتبار عمل المندوب الذي يعمل لصالح الشركات بشكل عام او ما يعرف لديه بالمندوب المحلي الطواف او مجموعة الـ(V.R.P)[9]، بالعامل غير العادي تمييزا له عن العامل العادي بالنظر الى الاستقلالية التي يتمتعون بها في ممارسة اعمالهم[10].
ارتباط المندوب بعقد وكالة تجارية مع الشركة التي يعمل لحسابها (الممثل التجاري المستقل ) :
في هذا النوع من الارتباط يكون للمندوب صلاحيات أوسع في التمثيل وإبرام العقود نيابة عن الشركة التي يعمل لحسابها ، تبرز شخصية المندوب بوصفه وكيلا تجارياً ذات طبيعة خاصة يمارس عمله وفي هذه الصورة يكون الممثل التجاري مرتبطا بالشركة بعقد توزيع باستقلال يكسبه وصف التاجر اي أنه يعمل لحسابه الخاص، ولكنه ملزم بتسويق منتجات الشركة[11].
ارتباط المندوب بشركة الادوية بعقد مختلط :
وهذا النوع من الارتباط يشتمل صفات الوكالة وفي الوقت نفسه يشتمل على العناصر الاساسية لعقد العمل ، ففي بعض الحالات، قد يكون المندوب وكيلًا عاديا للشركة، فيرتبط بها بعقد وكالة ولكنه يكون خاضعاً تابعاً للشركة التي يعمل لصالحها والتي لها الحق في متابعة ممثلها وتوجيهه لتحقيق اعلى مستوى من الارباح . فالمندوب في هذه الصورة يكون مرتبطاً بالشركة بعقد وكالة الذي يخوله صلاحية ابرام التصرفات باسم موكله ولمصلحته وهو في الوقت نفسه يكون تحت الاشراف والمتابعة من قبل شركة الادوية . وفي هذه الحالة تسري في الاصل احكام عقد العمل ، وتسري في الوقت ذاته احكام عقد الوكالة . ونتيجة لخضوع العقد لأحكام الوكالة فأن التصرفات القانونية التي يقوم بها المندوبين تنصرف الى الشركات التي يمثلونها وبالمقابل فأن الاخيرة تكون مسؤولة مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع عن التصرفات التي تصدر من مندوبيها . وهو ما اخذ به قانون التجارة اللبناني رقم 304 لسنة 1942 في المادة (277) ، وقانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 في المادة (85) .
وهو ما نؤيده كون الواقع العملي يثبت ان مندوب شركات الادوية والذي يعرف يكون خاضعاً لإشراف ورقابة وتوجيه شركات الادوية مما يجعلها مسؤولة مسؤولية قانونية عن الاعمال التي تصدر عنه ، ومقابل ذلك فالمندوب يعد وكيلاً لشركات الادوية ويمثلها تمثيلاً قانونياً امام الصيادلة والاطباء الذين يتعامل معهم فيكون بذلك خاضعاً لأحكام القانون المدني من حيث الحقوق والالتزامات التي يفرضها العقد الذي يبرم بين المندوب والصيدلي او الطبيب المتعامل معه.
الفرع الثاني: تمييز مندوبي شركات الادوية من الحالات المشابهة لهم
يتميز مندوب شركات الادوية باعتباره ممثلاً تجارياً ووكيلا عن الشركة التي يعمل لحسابها عن ما يشتبه به من اوصاف ومما يشتبه به من اعمال . فيتشابه عمل مندوب شركة الادوية بالأوصاف في المجال القانوني مع وكيل العقود والوكيل بالعمولة والوكيل او الموزع الحصري كما انه يختلف عنها في بعض الامور وما يهمنا في ذلك هو اوجه الاختلاف الذي يسهل علينا التمييز بينهم وهو ما يمكننا التوصل اليه من خلال تعاريف هذه الحالات والصور للوكالة فقد عرف الممثل التجاري او المندوب بأنه (وكيل مأجور يدفع له الموكل مبلغاً من المال شهرياً او سنوياً نظير ما يؤديه من خدمات ، فالعقد الرابط بينهما اقرب الى اجارة الاشخاص منه الى الوكالة التجارية وان اشتمل على بعض مقوماتها ، فهو يخضع لرقابة وتوجيه الشخص الذي يمثله أو يستخدمه)[12]، بينما عرف وكيل العقود بأنه ( كل نائب عن الموكل يباشر مهمته على وجه الاستقلال وهو مكلف بصفة دائمة بالتفاوض ، وعند الاقتضاء بأبرام العقود ولحساب المنتجين الصناعيين او التجار او غيرهم)[13]، كما عرف الوكيل بالعمولة بأنه ( هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة )[14]، بينما عرف الموزع الحصري بأنه (هو الذي يقوم بتوزيع البضائع والمنتجات للعملاء ولكن بعد شرائها ويكون هو الموزع الوحيد لهذه البضاعة)[15] وهو ما سوف نحاول توضيحه في هذ الفرع وكما يأتي :
اولاً : تمييز مندوب شركة الادوية من وكيل العقود : بالرغم من كون كل من مندوبي شركة الادوية ووكلاء العقود هم وكلاء تجاريين كونهم يقومون بتصرفات قانونية تنصب لمصلحة موكلهم الا انهم يختلفون عن بعظهم البعض ببعض النقاط والتي يمكن استنتاجها من خلال تعريف كليهما وتتمثل اوجه الاختلاف بين هذين المصطلحين بـ :
صفة الاستقلال : اذ يتمتع وكيل العقود بصفة الاستقلال والتي تميزه من المندوب او الممثل التجاري الذي دائماً ما يعمل تحت اشراف ورقابة الشركة التي يعمل لصالحها[16].
تحديد المهمة الرئيسية : كما يمكن التمييز بين عمل المندوب ووكيل العقود من خلال تحديد المهمة الاساسية لكليهما فالمهمة الاساسية للمندوب هي ترويج البضائع والمنتجات بينما المهمة الاساسية لوكيل العقود جذب العملاء والتفاوض معهم لغرض تعاقد موكله معهم وقد تتجاوز مهمته هذه ليقوم بنفسه بإبرام العقود معهم باسم ولحساب الموكل[17].
ثانياً : تمييز مندوب شركة الادوية من الوكيل بالعمولة :
تتمثل اوجه التمييز بين مندوب شركة الادوية والوكيل بالعمولة بـ :
التمثيل القانوني : الوكيل بالعمولة يعمل باسمه الشخصي ولكن لحساب الموكل بينما مندوب شركة الادوية يعمل باسم ولحساب شركة الادوية[18].
المقابل المالي : الوكيل بالعمولة يحصل على عمولة عن العمليات التي يقوم بها ، بينما مندوب شركة الادوية يعمل مقابل مرتب تدفعه شركة الادوية تم الاتفاق عليه عند ابرام العقد وقد يحصل في حالات معينة على نسبة من الارباح اذا ما حقق زيادة في نسبة المبيعات.
ثالثاً : تمييز مندوب شركة الادوية من الوكيل او الموزع الحصري :
بالرغم من التشابه بين بمندوبي شركات الادوية والوكيل او الموزع الحصري الا انه يختلف عنه في طبيعة العقد الذي يربط كل منهما بمالك البضاعة التي يقوم ببيعها فالموزع الحصري يرتبط بمالك البضاعة بعقد بيع فهو يعتبر بذلك مالك البضاعة وهو من يتحمل المخاطر التجارية عن العمل التجاري مثل عدم البيع والتلف وهلاك البضاعة بينما يرتبط مندوب شركة الادوية مع مالك البضاعة بعقد وكالة وعقد عمل وهو ما يجعله خاضعاً لرقابته وتوجيهه طيلة فترة العمل[19].
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الذي يجعل هذه الأعمال مشابهة لعمل مندوبي شركات الادوية ؟
وللإجابة على هذا التساؤل نقول بأنه قد تتشابه هذه الأعمال مع عمل المندوبين بشكل عام ومندوب شركة الادوية بشكل خاص في اوجه معينة يمكن ايجازها بما يأتي :
مهارات الاتصال والتسويق: يتطلب عمل جميعهم مهارات عالية في التواصل، والإقناع، والتسويق، وبناء العلاقات مع العملاء.
بناء العلاقات: بناء علاقات قوية مع العملاء هو مفتاح النجاح في كلا المجالين.
حل المشكلات: يجب على المندوبين ان يكونوا قادرين على حل المشكلات التي يواجهها العملاء.
زيادة المبيعات وتحقيق الارباح : يتمثل الهدف الرئيسي هو تحقيق المبيعات وزيادة أرباح الشركة.
معرفة المنتج: يجب على المندوبين أن يكونوا على دراية جيدة بالمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها.
تحليل السوق: يقوم جميع المندوبين بتحليل السوق، وتحديد المنافسين، وتطوير استراتيجيات المبيعات.
تقديم العروض: يقدم جميعهم عروضاً وخصومات للعملاء لجذبهم وشرائهم للمنتجات.
المبحث الثاني
المسؤولية المدنية الناجمة
عن عمل مندوبي شركات الادوية
تعد الصناعات الدوائية من اهم الصناعات المبتكرة فهي تسعى لتخليص البشرية من الالام ، ولكن بالرغم من اهمية هذه التقنيات الا ان هذه الصناعات لا تخلو من المخاطر التي قد تعطي عكس النتائج المرجوة ، فقد يؤدي الاستخدام الخاطئ للدواء امراض غير التي يتعالج منها المريض او يؤدي ذلك الى اعراض جانبية كالحساسية مثلاً ، ويكون ذلك كله نتيجة للاستخدام الخاطئ للدواء[20] او المستحضر[21] او التركيب الدوائي[22] بزيادة الجرعة او بتوقيت الاستخدام او التداخل الدوائي او باختلاف الجودة ، مما ينتج بالتالي حدوث امراض خطيرة او بظهور اعراض جانبية لم يكن متوقع ظهورها ، وهو ما يرتب بالتالي مسؤولية الشركة المصنعة او مسؤولية الوكيل المعتمد او مسؤولية المندوب المروج لهذا الدواء تجاه المريض الذي اقتنى الدواء بوصفة طبية من طبيب اختصاص وقام بصرفها في صيدلية معتمدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تكفي القواعد التقليدية في القانون المدني لتنظيم مسؤولية مندوبي شركات الادوية ام لا بد اللجوء الى قواعد المسؤولية الموضوعية لاحتمال صعوبة اثبات خطأ مندوبي شركات الادوية في مجال ترويج الادوية والمستحضرات الطبية وهو ما سوف نحاول توضيحه من خلال تناول مسؤولية مندوبي شركات الادوية وفقاً للقواعد التقليدية والنتائج المترتبة عليها في المطلب الاول ومن ثم نتناول مسؤولية مندوبي شركات الادوية وفقاً لقواعد المسؤولية الموضوعية والنتائج المترتبة عليها في المطلب الثاني ، اما المطلب الثالث فسوف نتكلم فيه عن الاساس والتكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية وكما يأتي :
المطلب الاول: مسؤولية مندوبي شركات الادوية وفقاً لقواعد المسؤولية التقليدية والنتائج المترتبة عليها
اثناء الكلام عن مسؤولية مندوبي شركات الادوية هنالك تساؤل يطرح نفسه الا وهو هل تكفي القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في القانون المدني في تنظيم مسؤولية مندوبي شركات الادوية ، والمتمثلة بضرورة اثبات خطأ المتسبب بالضرر من قبل الدائن كي يستطيع رفع الضرر عنه بالحصول على التعويض وما هي النتائج التي تترتب على ذلك وهو ما سوف نحاول توضيحه في فرعين نخصص الاول للكلام عن اعتبار مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية مدنية وفقاُ لقواعد المسؤولية التقليدية اما الفرع الثاني فسوف نخصصه للكلام عن النتائج المترتبة على اعتبار مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية مدنية وفقاً للقواعد التقليدية للمسؤولية وكما يأتي :
الفرع الاول: مسؤولية مندوبي شركات الادوية وفقاً لقواعد المسؤولية التقليدية
بشكل عام اذا ما قلنا مسؤولية مندوبي مبيعات الأدوية تخضع للقواعد التقليدية للمسؤولية في القانون المدني فيجب عندها تحقق الشروط التالية :
اولا : وجود الاركان الاساسية الثلاثة للمسؤولية :
إن القواعد العامة التي تحكم المسؤولية إما أن تكون قواعد المسؤولية العقدية التي تطبق بحق المتعاقد عند إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد ، أو قواعد المسؤولية التقصيرية التي تطبق بحق الشخص عند خرقه للواجب القانوني العام ، ذلك الواجب الذي يفرض على كل شخص التزاماً قانونياً عاماً مفاده ان يكون متبصراً وحذراً في سلوكه لكي لا يتسبب بخطئه أو إهماله بأي ضرر لأي شخص آخر[23].
وهنا لابد لنا من الاشارة الى هنالك تشابك في العلاقات في مجال المنتجات الدوائية ، فمستخدم هذه المنتجات لا تربطه علاقة مباشرة بالمُنتج ، فالمريض يحصل على الدواء او المُستحضر بصورة مباشرة اما من المؤسسات الصحية العامة او من خلال الصيدليات مما يؤدي الى قيام المسؤولية التقصيرية ، والاخير يحصل على هذه والأدوية والمستحضرات من صانعها عن طريق المندوب للصانع في اغلب الاحيان مما يؤدي الى قيام المسؤولية العقدية ، وهو ما أكدته المادة (1-5115) من قانون الصحة العامة الفرنسي اثناء كلامها عن الدواء والتي تنص على انه ( أن مستخدم الدواء لا يستطيع ان يشتري الدواء مباشرة من الصانع ، ويحصل على الدواء من الموزع فقط ، وبالتالي لا تربطه مع صانع الدواء اية علاقة عقدية)[24].
وتتمثل هذه الاركان بـ :
خطأ مندوب شركة الادوية :
وللكلام عن مسؤولية مندوبي شركات الادوية لا بد علينا ان نميز بين الخطأ العادي والخطأ الذي يرتكبه المهني اثناء ممارسته لعمله أو ما يعرف بالخطأ المهني . فالخطأ الذي يرتكبه الشخص الذي لا يتمتع بمهارة معينة او بصفات خاصة يعد خطأ عادياً والذي عرف بأنه (العمل غير المشروع او العمل المخالف للقانون او الاخلال بالتزام سابق)[25]، اما الخطأ المهني فهو (الخطأ الذي يرتكبه اصحاب المهن اثناء ممارستهم لمهنتهم بخروجهم عن السلوك المهني المعروف سواء في ذلك اكان بفعل ايجابي ام بفعل سلبي)[26].
وكما قسم الخطأ إلى المهني والعادي فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى جعل تدرج للخطأ ، فقسموه بذلك إلى خطأ جسيم وخطأ يسير فذهبوا بالقول إلى أن مسؤولية المهني لا تتحقق إلا عند ارتكابه خطأ جسيماً ، بل ذهب البعض إلى ابعد من ذلك بالربط بين الخطأ المهني والخطأ الجسيم متصورين بأن الأخير يكون دائماً مهنياً أما الخطأ اليسير فلا يرتب أدنى مسؤولية إذا ما ارتكبه المهني[27]. وهذا الرأي محل نظر فلم نجد في التشريعات المدنية العربية على الأقل ما يشير إلى مسؤولية المهني في حالة ارتكابه خطأ من درجة ولا يسأل إذا ارتكب خطأ من درجة أخف[28].
نستنتج من ذلك بأنه لا مجال للكلام عن تقسيم الخطأ الى جسيم ويسير في مجال مسؤولية مندوبي شركات الادوية فيكون المندوب مسؤولا عن الخطأ الذي يرتكبه مهما كانت درجته جسيماً ام يسيراً وذلك لإخلاله بالتزام قانوني ، وهو عدم الحاق الضرر بالغير .
وكما يقسم الخطأ الى خطأ مهني وخطأ عادي والى خطأ جسيم وخطأ يسير فأنه يقسم كذلك الى خطأ ايجابي يرتكبه متسبب الضرر بفعله سواء أكان هذا ناشئاً عن عمد أم عن إهمال وتقصير ، والى خطأ سلبي يكون ناتج عن عدم قيامه بالتزام فرضه القانون . بناء على ذلك فأن يكون خطأ المندوب خطأ ايجابياً عندما يقوم بتقديم معلومات غير صحيحة او غير كافية عن دواء او منتج يقوم بترويجه ، ويكون خطأه سلبياً عندما يمتنع عن بيان الاعراض الجانبية للمنتج الذي يقوم بترويجه .
بناءً على ما تقدم فأن مندوب شركة الادوية يعد مخطئا لمجرد الاخلال في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو لقيامه بالتنفيذ تنفيذا معيبا أو مخالفا لما تفرضه عليه قواعد المهنة وأصولها ، خصوصاً ان معظم الالتزامات التي يفرضها العقد موضوع الدراسة على المندوب هي التزام بنتيجة ، فيكفي عدم تحقق النتيجة المرجوة من التعاقد ليفترض مسؤولية الاخير ، إلا أن هذا الافتراض ليس قطعياً وهو قابل لإثبات العكس ، فيستطيع مندوب شركة الادوية دفع المسؤولية عن نفسه ولو بشكل جزئي بمجرد إثبات ان الضرر قد تحقق بفعل الصيدلاني او بفعل المتضرر او بفعل الغير .
الضرر الذي يلحق بالعميل او بمستخدم المنتجات الطبية :
يعد الضرر الركن الأهم في المسؤولية ومعه تتحدد المسؤولية وجوداً وعدماً ، وعرف الضرر بأنه الاذى الذي يصيب المتضرر نتيجة لخطأ محدث الضرر او المخطئ[29]. الا وهو مندوب شركة الادوية . ويتمثل هذا الضرر بالضرر المادي والضرر والمعنوي الذي قد يلحق بالعميل وبمستخدم المنتجات التي يقوم بترويجها مندوب شركة الادوية .
اما الضرر المادي فيمكن تمثيله بالضرر الذي يلحق بالعميل اي بالخسارة التي تلحق بالطبيب او بالصيدلي او بالمهني الصحي (المعاون الطبي) مثل خسارة الزبائن او الاضرار المالية التي تلحق به نتيجة مطالبة المتضرر بالتعويض بسبب المستحضرات او التراكيب او الادوية التي قام بوصفها الطبيب او قام بصرفها الصيدلاني او التي استخدمها المهني الصحي(المعاون الطبي) نتيجة للاختلاف في فاعلية المنتج الدوائي او في تاريخ الصلاحية او التعارض الدوائي او نتيجة للأعراض الجانبية التي قد تظهر على الأشخاص بسبب لاستخدام تلك المنتجات فضلا عن الضرر المادي الذي يصيب المريض المستخدم لتلك الادوية والمنتجات والمستحضرات الطبية. ويتمثل الضرر المعنوي بما يلحق بسمعة الطبيب او الصيدلاني او المهني الصحي من مخاطر نتيجة لاستخدام الادوية والتراكيب التي يروج لها مندوب شركة الادوية او بالضرر المعنوي الذي يصيب مستخدم تلك الادوية او التراكيب وما قد يتعرض له من اضرار نفسية تنتج عن الاصابات والتشوهات نتيجة لاستخدام تلك الادوية والمستحضرات.
ويمكن تلخيص أحكام الضرر بوصف ركن من أركان مسؤولية مندوبي شركات الادوية في ما يأتي :
أ. إن مسؤولية مندوبي شركات الادوية امام العميل (الطبيب، الصيدلاني، ذوي المهن الصحية) مسؤولية عقدية تقتصر على تعويض الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المباشر إلا في حالة ارتكابهم للغش والخطأ الجسيم ففي هذه الحالة يكون المندوب مسؤولاً عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع كما في المسؤولية التقصيرية التي تتحقق بسبب اخلال المندوبين تجاه المرضى المستخدمين للأدوية والتراكيب والمستحضرات الطبية التي يروج لها اولئك المندوبين لصالح شركات الادوية التي يعملون لحسابها[30].
ب. إن الضرر الذي تقوم عليه مسؤولية مندوبي شركات الادوية هو الضرر المؤكد الوقوع في الحال أو في المستقبل .
ت. يقع إثبات الضرر على عاتق الدائن العميل او المريض أي أن على الأخير أن يثبت أن ضرراً لحق به من جراء عدم قيام المدين (مندوب شركة الادوية) بتنفيذ التزامه[31].
وجزاء الضرر هو التعويض حيث تقوم فكرة المسؤولية المدنية على اساس جبر الضرر الذي يصيب المتضرر بأقصر وقت واقل تكاليف ، ومما لا شك فيه ان التعويض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضرر الذي قام لجبره وجوداً وعدماً ، والضرر الذي يجب تعويضه هو الضرر الذي حدث نتيجة لإخلال مندوب شركة الادوية بالتزاماته التي يفرضها عليه القانون ومن اهم هذه الالتزامات هو الالتزام بالإعلام وهو اعلام الطرف الثاني وهو العميل والمتمثل بالطبيب والصيدلاني والمهني الصحي(المعون الطبي) بمميزات الادوية والمستحضرات والتراكيب التي يقوم بالترويج لها ومخاطرها والاعراض الجانبية لها والتداخل الدوائي الذي يمكن ان يحصل معها بالأدوية الاخرى ، فاذا ما اخل المندوب بالتزامه بالإعلام هذا وتحقق الضرر بالغير مع وجود العلاقة السببية عندها تتحقق مسؤولية المندوب المدنية مما يترتب على ذلك وجوب التزامه بتعويض المتضرر تعويضاً مادياً عن الاضرار المادية التي لحقت به بسبب العلاج الذي قام بصرفه والضرر الادبي الذي قد يلحق به نتيجة للمساس الحاق الضرر بسمعته ومكانته الاجتماعية بين زملائه وفي المجتمع .
يمكن للمريض الرجوع على الصيدلاني والطبيب والمعاون الطبي بالتعويض بشكل مباشر فأن بإمكانه الرجوع على شركة الادوية بالتعويض مما يصيبه من اضرار مادية ومعنوية لكن بشكل غير مباشر عن طريق الدعوى غير المباشرة استناداً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع التي تنص عليها القوانين المدني[32]، والسبب في ذلك يكمن في عدم وجود اتصال مباشر بين المريض والشركة المصنعة للدواء.
وهو ما ذهب إليه بعض الفقه الفرنسي الذي اعتبر المدين مسؤولا مسؤولية عقدية عن الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته[33].
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو امكانية تمسك شركة الادوية التي ارتكب مندوبها غش او خطأ جسيم بالإعفاء من المسؤولية استنادا للفقرة 2 من المادة 259 من القانون المدني العراقي[34] ؟. وللإجابة على هذا التساؤل يجب ان نميز بين حالتي هما :
الحالة الاولى : الضرر الذي يلحق بالعميل (الطبيب او الصيدلاني او بالمهني الصحي «المعاون الطبي») :
ففي هذه الحالة تكون شركة الادوية مسؤولة عن الاخطاء التي تصدر من مندوبيها ما لم تشترط بالعقد عن عدم مسؤولیتها من الغش او الخطأ الجسیم الذي يقع من المندوب الذي تستخدمه في تنفيذ التزاماتها . والسبب في ذلك يعود الى العلاقة العقدية المباشرة التي تربط الشركة مصنعة الدواء بالعميل من جهة والعميل بصفه وكيلا عن الشركة بالعميل من جهة اخرى ، فالشركة المصنعة للدواء مرتبطة بالمندوب بعقد عمل بينما يكون المندوب مرتبط بالعميل بعقد بيع يكون فيها المندوب وكيلاً عن شركة الادوية وممثل لها فيتعامل باسمه ولحسابها[35]. والاساس القانوني في هذه المسؤولة هو الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس حيث تستطيع الشركة المصنعة للدواء التخلص من المسؤولية القانونية لمجرد اثبات ان المندوب المتسبب بالضرر والذي يعمل لصالحها قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً اذا ما اشترط ذلك بالعقد .
الحالة الثانية : الضرر الذي يلحق بالمريض :
في هذه الحالة لا تستطيع شركات الادوية التمسك بما ورد في الفقرة 2 من المادة 259 بعدم مسؤوليتها عن الغش او الخطأ الجسيم الصادر من مندوبيها لعدم وجود علاقة عقدية بين المريض المتضرر والشركة التي يمثله المندوب ، عندها يحق للمريض مطالبة الشركة بالتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية لا على اساس المسؤولية العقدية .
العلاقة السببية بين فعل مندوب شركة الادوية والمتضرر من المنتجات التي يروج لها المندوب :
لا يكفي لتحقق مسؤولية مندوبي شركات الادوية ان يكون هنالك خطأ يصدر من المندوب وضرر يصيب العميل او المريض بل يجب ان يكون هنالك علاقة سببية تربط بين فعل المندوب والضرر الذي لحق نتيجة استخدام للمنتجات التي يروجها المندوب ، اي ان يكون الضرر الذي تعرض له المتضرر نتيجة للخطأ الصادر عن المندوب ، فاذا انقطعت تلك العلاقة فلا تقرر مسؤولية المندوب بالتالي لا مسؤولية على الشركة التي يعمل لصالحها ذلك المندوب ، فلا يمكن الجزم بقيام مسؤولية المدين وهو المندوب والزامه بالتعويض ما لم يكن الضرر الذي لحق بالعميل بسبب المندوب[36].
ثانياً : عدم وجود شرط الاعفاء من المسؤولية :
اذا ما طبقنا قواعد للمسؤولية المدنية على موضوع دراستنا فيمكننا القول بأنه تختلف احكام المسؤولية المدنية لمندوب شركة الادوية باختلاف المسؤولية المتحققة عن فعله الخاطئ والتي هي بالتالي نتيجة طبيعة العلاقة بين المندوب والعميل او المندوب والمريض المتضرر من استخدام الدواء او المستحضر او التركيب الدوائي وهو ما يدعونا الى التمييز بين حالتين من حالات المتضرر وهما :
المتضرر انسان عادي : في هذه الحالة يكون المتضرر انسان عادي لا يملك من الخبرة والدراية العلمية الكافية في مجال الدواء والمستحضرات الطبية فهنا تكون مسؤولية المندوب والشركة التي يعمل لحسابها مسؤولية تقصيرية وذلك لانعدام العلاقة المباشرة بين المريض المتضرر والمندوب المروج والشركة التي يعمل لحسابها . تلك المسؤولية التي يعد اكثر احكامها من النظام العام التي لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها والتي يمكن فيها الاتفاق على التشديد فقط اما التخفيف والاعفاء فلا يمكن الاتفاق عليه[37].
المتضرر مهني كالطبيب او الصيدلاني او المهني الصحي (معاون طبي) : كقاعدة عامة في القانون المدني يمكن الاتفاق على تعديل احكام المسؤولية العقدية بالتشديد والالغاء والتخفيف في حالة كون احد اطراف العقد من المستهلكين العاديين ، ولكن الخلاف الذي ثار بين الفقه والقضاء هو حول امكانية الاخذ بالاتفاقات التي تعفي من المسؤولية او التي تخفف منها اذا ما كان احد اطراف العقد من المهنيين المحترفين كالطبيب او الصيدلاني او المهني الصحي . فقد اختلف الفقه والقضاء في فرنسا على الأخذ بالاتفاقات التي تعفي من المسؤولية أو تخفف منها في هكذا حالات ، فذهب اتجاه إلى إمكانية الأخذ باتفاقيات التعديل مستندين في ذلك إلى حكم لمحكمة النقض الفرنسية في 24/11/1993 والذي اتجهت فيه إلى قصر اتفاقات الإعفاء والتخفيف بالعقود التي يكون احد أطرافها من المستهلكين العاديين ، على أساس أن القول بغير ذلك يفقد الغرض والهدف من الحماية التي قررها المشرع للطرف الضعيف . وعلى العكس من ذلك ذهب الرأي الثاني والقائل بعدم أمكانية الأخذ بمثل هذه الاتفاقات في حالة كون احد اطراف العقد من المهنيين المحترفين ولعل القائلين بهذا الراي كانوا متأثرين بالمادة 12 من التوجيه الأوربي لحماية حقوق المستهلكين من اتفاقات الإعفاء والتخفيف من المسؤولية[38].
ويمكن تلخيص أحكام التخلص من المسؤولية في مسؤولية مندوبي شركات الادوية بما يأتي :
يعد خطأ المتضرر نفسه والخطأ الصادر من الغير من اهم الاسباب التي نص عليها القانون والتي يمكن الاستناد اليها من قبل المندوب والشركة التي يعمل الاخير لمصلحتها في التخلص من المسؤولية او للتخفيف منها ، فيمكن ان يكون خطأ المتضرر في مجال استخدام الادوية والمستحضرات الطبية مبرراً للإعفاء او للتخفيف من المسؤولية ، فيمكن تصور حدوث خطأ من المتضرر من استخدامها العقاقير والادوية والمستحضرات الطبية مما يؤدي الى التخفيف او الاعفاء من مسؤولية المصنع او المنتج او البائع ، والجدير بالذكر أن بعض الفقهاء في الفرنسيين يشترطون صفة الفداحة والجسامة للاعتداد بخطأ المتضرر كسبب للإعفاء من المسؤولية ، مثل شرب المريض لعشر قطرات من محلول الدواء بدلا من قطرتين أما حينما يكون الخطأ عاديا فلا يؤثر في مسؤولية المنتج[39]. وكما يمكن ان خطأ المتضرر نفسه يمكن ان يعفي او يخفف من المسؤولية فأنه يمكن ان يكون الخطأ الصادر من الغير سبباً من اسباب التخفيف او الاعفاء من المسؤولية ومن امثلة ذلك قيام أي شخص غير المتضرر اعطاء جرعة دوائية تزيد عن المقرر للمريض او بإعطائه ادوية لا يمكن اخذها مع بعضها البعض فيحدث فيها نوع من التداخل الدوائي مما يتسبب بذلك حدوث حالة من الحساسية الدوائية او الاعراض الجانبية للمريض . ويشترط لفعل الغير كي يقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن يكون مستغرقاً لخطأ المندوب ، أما إذا لم يكن كذلك فأنه لا يقطع العلاقة السببية ولا يعفي من المسؤولية[40]، فإذا كان الخطأ المنسوب للغير هو السبب الوحيد للضرر فهذا يعني اعفاء المدعى عليه كلياً ، اما اذا كان خطأ الغير مجرد سبب من الاسباب التي ساهمت في وقوع الضرر عنده تتوزع المسؤولية على كل من الغير ومندوب شركة الادوية كل حسب نسبة خطاءه[41]، والضرر الذي لحق بالمتضرر من خلال إثبات تدخل الغير وهو الأجنبي عن بفعل استغرق خطأه ، ويكون هذا الفعل قاطعا للعلاقة السببية بشرط صعوبة توقعه إمكانية دفعه ببذل جهد معقول ، إذ إن فعل الغير إذا ما توافرت شروطه يأخذ حكم القوة القاهرة. اما بالنسبة للقوة القاهرة والسبب الاجنبي فحسب وجهة نظرنا المتواضعة نعتقد انه لا يكون لهما الدور في الاعفاء او التخفيف من المسؤولة المدنية.
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على اعتبار مسؤولية مندوب شركات الادوية مسؤولية تقليدية
لا تلعب المسؤولية العقدية دورها الا بالنسبة للمتعاقدين من خلال تطبيق احكام العيوب الخفية التي توفر الحماية للبائع والمشتري والواقع ان اعمال احكام ضمان العيوب الخفية قد لا يجدي نفعاً في مجال الادوية كون شرط الخفاء يعتمد على معيار شخصي والمشتري وان كان مختصاً فليس له القدرة على معاينة الدواء لأننا امام عيب اكثر من خفي هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى فأن الواقع العملي يبين لنا ان معظم الاضرار التي تحدث هي اضرار تلحق بالمستهلك وهو المريض وبالنظر لعدم وجود علاقة عقدية بين المشتري المريض والمنتج الذي يمثله المندوب فلا وجود لأحكام المسؤولية العقدية مما يضطر المتضرر الى مطالبة المنتج ومن يمثله بصورة غير مباشرة باللجوء الى احكام المسؤولية التقصيرية ، على ان يقوم بإثبات الخطأ الصادر من المنتج الموزع للأدوية وهو امر في غاية من الصعوبة على المريض المستهلك الذي يكون في اغلب الاحيان بسيط وليس من الإمكانية المالية والعلمية والثقافية ما يسعفه لكذا امور[42].
نستنتج مما تقدم بأنه تترتب على الاخذ بالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية عدة نتائج تتمثل بـ :
الالتزام بفكرة الخطأ لتحقق مسؤولية مندوب شركة الادوية والشركة التي يعمل لصالحها .
صعوبة اثبات الخطأ من جانب للمتضرر خصوصاً اذا ما كانت المسؤولية المتحققة مسؤولية تقصيرية لعدم وجود علاقة مباشرة بين المريض المستهلك للدواء والمنتج ومن يمثله من المندوبين . وتكون الحالة اصعب اذا ما كان المتضرر خارج نطاق العلاقة العقدية فقد يكون مشتري الدواء غير المريض الي استهلكه وتضرر منه .
اذا كانت المسؤولية المترتبة مسؤولية عقدية عندها يتوجب الالتزام بفكرة نسبية اثر العقد من حيث الاشخاص.
عدم التمييز بين المستهلكين سواء الذين تربطهم علاقة بالمنتج او الذين لا تربطهم علاقة معهم وتوفير حماية واحدة معهم . وهو ما يؤدي الى تجاوز نسبية اثار العقد من حيث الاشخاص ، فأصبح بإمكان المتضرر من الدواء ولو كان من غير المتعاقدين ان يطالب بالتعويض عن الاضرار التي تلحق به من استخدام الدواء .
فيما يتعلق بالعلاقة بين شركة الادوية بالمندوبين ، وعلاقة المندوبين العملاء (الاطباء ، الصيادلة، المهنيين الصحيين) فلا تعد من هذه العلاقة من النظام العام كونها تخضع لأحكام المسؤولية العقدية لوجود عقد العمل بين الشركة والمندوب ، وعقد البيع بين المندوب والعملاء . فيمكن الاتفاق على تعديل احكامها بالتخفيف والتشديد والالغاء الا ما يتعلق بالغش والخطأ الجسيم الصادر من المندوب . اما يتعلق بعلاقة شركة الادوية والمندوبين الذين يعملون لصالحها بالمتضرر او المريض فلا توجد علاقة عقدية بينهما مما يرتب احكام المسؤولية التقصيرية التي تعد من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فيصح فيها الاتفاق على التشديد ولا يصح فيها الاتفاق على التخفيف او الالغاء .
المطلب الثاني: مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية موضوعية والنتائج المترتبة عليها
بالنظر الى الصعوبات التي تعرض لها المتضرر في اثبات خطأ متسبب الضرر فقد اتجه جانب من الفقه القانوني اعتماد فكرة مغايرة لما جاء في المسؤولية التقليدية القائمة على اساس الخطأ من خلال اعتماد فكرة تحمل الخطر او تحمل التبعة والتي مؤداها ان كل نشاط يمكن ان ينتج ضرر يكون صاحبه مسؤولاً عنه اذا ما تسبب هذا النشاط الى الاضرار بالغير وان لم يكن هنالك خطأ صادر من محدث الضرر وهو ما سنحاول توضيحه من خلال تقسيم هذا المطلب على فرعين نخصص الفرع الاول للكلام عن مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية موضوعية اما المطلب الثاني فسوف نخصصه للكلام عن النتائج المترتبة على اعتبار مسؤولية مندوب شركات الادوية مسؤولية وكما يأتي :
الفرع الاول: مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية موضوعية
يعود قصب السبق بإقرار المسؤولية الموضوعية الى القضاء الفرنسي الذي سعى الى التوسع في تفسير النصوص القانونية بما يفسح المجال امام المتضرر للحصول على التعويض اذا ما كان الضرر المتحقق بسبب الدواء الذي تناوله الاخير ، الامر الذي دفع المشرع الفرنسي الى تبني التوجيه الاوربي الخاص بالمسؤولية عن فعل لمنتجات المعيبة لعام 1985 فأصدر بذلك القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 لعام 1998 [43]. وهو ما فعله كل من المشرع المصري في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 والمشرع الجزائري في القانون المعدل للقانون المدني رقم 05-10 لعام 2005 [44].
ولتطبيق احكام المسؤولية الموضوعية لابد من توافر اركان شخصية واركان موضوعية فأما الاركان الشخصية فتتمثل الاركان بالمسؤول والمتضرر؛ إِذ إِنَّ المسؤولية تشترط وجود شخصين أَحدهما مسؤول والمتمثل بمندوبي شركات الادوية والشركة التي يعملون لحسابها ، اما الشخص الآخر فهو المتضرر من فعل المندوب والذي يمكن ان يكون العميل (الطبيب او الصيدلاني او المهني الصحي) كما يمكن ان يكون المريض المستخدم للدواء الذي يقوم بترويجه المندوب . واما الاركان الموضوعية فتتمثل هذه الاركان بالتعدي والضرر والعلاقة السببية بينها.
وفي موضوع دراستنا يمكن تمثيل احكام المسؤولية الموضوعية بـ :
وجود مندوب يمارس نشاط توزيع الادوية ويتسبب بفعله ضرر للغير : يُعدّ مندوب شركة الأدوية مسؤولًا موضوعيًا عن أيّ ضرر يلحق بالمريض نتيجة ممارسته لهذا النشاط، حتى لو لم يثبت ان المندوب قد ارتكب خطأً محددًا.
وجود علاقة سببية مباشرة بين النشاط الذي يمارسه المندوب والضرر الذي لحق بالمتضرر : لتحقق مسؤولية مندوب شركة الادوية يجب أن يُثبت أنّ الضرر الذي لحق بالمريض كان نتيجة مباشرة لممارسة مندوب شركة الأدوية لنشاطه في مجال بيع وتوزيع الأدوية.
استفادة الشركة من النشاط الذي يمارسه المندوب : يجب لتحقق مسؤولية المندوب الموضوعية أن يُثبت أنّ مندوب شركة الأدوية كان يمارس نشاطه لصالح شركة الأدوية، وأنّ الشركة قد استفادت من هذا النشاط.
اثبات المتضرر ان الضرر الذي لحق به ناتج من الدواء الذ يوزعه مندوب شركة الادوية : فضلا عن ما تقدم فأنه يجب على المريض المتضرر ان يُثبت أنّ الضرر الذي لحق به ناتجٌ عن ممارسة مندوب شركة الأدوية لنشاطه، وأنّ هذا النشاط هو نشاطٌ خطير، وأنّ مندوب الشركة قد استفاد من هذا النشاط.
فإذا توافر هذه الشروط ، فإنّ مندوب شركة الأدوية يُصبح مسؤولًا عن الضرر الذي لحق بالمريض، حتى لو لم يُثبت أنه قد ارتكب خطأً محددًا.
الفرع الثاني: النتائج المترتبة على تحقق مسؤولية مندوب شركات الادوية الموضوعية
اذا ما تحقق المسؤولية الموضوعية لمندوبي شركات توزيع الادوية عندها تترتب مجموعة من النتائج تتمثل بـ :
الاخذ بالمعيار الموضوعي بإثبات الضرر المتحقق والابتعاد عن المعيار الشخصي بإثبات خطأ المندوب طبقاً لقواعد المسؤولية التقليدية من خلال التركيز على الضرر المتحقق لا على محدث الضرر ، فهي تعفي المضرور من اقامة الدليل على خطأ المنتج . فلو افترضنا ان المندوب لم يخطـأ والمستهلك للدواء قد تضرر وظهرت عليه من الاعراض الجانبية التي لم تذكر بالنشرة الدوائية ما يكفي لتحقق مسؤولية المندوب وشركة الادوية فهل يعني ذلك ان المتضرر لا يحق له المطالبة بالتعويض وللإجابة على ذلك تكون بالنفي لما يفترض ان يتمتع بها المندوب من علم ودراية في مجال تخصصه .
عدم اعارة طبيعة العلاقة الرابطة بين المتضرر ومتسبب الضرر اية اهمية سواء اكانت رابطة عقدية ام تقصيرية .
استبدال فكرة الخطأ لعدم ملائمتها بالحوادث الدوائية بفكرة الالتزام بسلامة المنتجات من خلال الالتزام بضمان السلامة خارج الاطار التعاقدي . فلا يكفي المنتج للتنصل من مسؤوليته انه اتبع المعارف العلمية والفنية فقط بل من الواجب عليه ان يتابع التطورات العلمية والفنية في مجال الدواء فضلا عن متابعته المستمرة للمنتجات الدوائية التي يقوم بترويجها ومتابعة من يحدث من اعراض جانبية عن تلك المنتجات ويكون ذلك بالطبع من خلال وحدة خاصة بهذا المجال بعرف بوحدة الرصد الدوائي .
ارساء قواعد المسؤولية المدنية على اساس الضرر المتحقق لتعفي بذلك المتضرر من وجوب اثبات خطأ المتسبب بالضرر وتلزمه بإثبات الضرر المتحقق له فقط .
المساءلة في المسؤولية الموضوعية قائم على اساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل اثبات العكس مما يعني ان المسؤولية قائمة بالنسبة للمندوب ولشركة الادوية قائمة سواء المندوب قد اخطأ ام لم يخطأ[45].
تعد احكام المسؤولية الموضوعية من النظام العام فلا يمكن الحد من احكامها او استبعادها وهو ما نصت عليه الفقرة 15 من المادة 1386 من قانون من القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998 [46].
المطلب الثالث: التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية والاساس القانوني لها
قبل الكلام عن التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية والاساس القانوني لابد لنا من القول بأنه وكما مر بنا ان هنالك تشابك في العلاقات في مجال المنتجات الطبية ، فمستخدم الادوية المستحضرات الطبية لا تربطه علاقة مباشرة بالمصنع او المنتج ، ولا يوجد بينهم اية رابطة أو علاقة عقدية ، فالمريض يحصل على الخدمة او الدواء او المستحضر بصورة غير مباشرة اما من المؤسسات الصحية العامة او من خلال الصيدليات ، والاخير يحصل على هذه والأدوية والمستحضرات من صانعها من خلال رابطة عقدية تربط بينهما بواسطة ممثل عنه يعرف بالمندوب ، وهو ما أكدته المادة(1-5115) من قانون الصحة العامة الفرنسي اثناء كلامها عن الدواء والتي تنص على انه ) أي مستخدم لدواء لا يستطيع ان يشتري الدواء مباشرة من الصانع ، ويحصل على الدواء من الموزع فقط ، وبالتالي لا تربطه مع صانع الدواء اية علاقة عقدية[47]. الامر الذي يؤثر بالفعل على التكييف القانوني للمسؤولية المتحققة في هذه الحالة واساسها القانوني . وهو ما سنحاول توضيحه في هذا المطلب من خلال تقسيمه على فرعين نخصص الفرع الاول للكلام عن التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية اما الفرع الثاني فسوف نخصصه للكلام عن الاساس القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية وكما يأتي :
الفرع الاول: التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية
هنالك اختلاف بين الفقهاء في تكييف المسؤولية المدنية المترتبة على مندوبي شركات الادوية ويرجع ذلك التباين الى الاعتماد على ركن الخطأ في اقرار مسؤولية مندوبي شركات الادوية من قبل اصحاب الاتجاه الاول بينما على العكس من ذلك يذهب اصحاب الاتجاه الثاني الى الاعتماد على ركن الضرر في اقرار هذه المسؤولية وهو ما سوف نحاول توضيحه بالتفصيل وكما يأتي :
الاتجاه الاول : اخذ اصحاب هذا الاتجاه بالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية التي قسمت هذه المسؤولية الى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية فذهب القائلون بهذا الراي الى انه بشكل عام يختلف التكييف القانوني باختلاف العلاقة التي تربط المنتج والموزع بالمتضرر فهي مسؤولية عقدية عند اخلال المندوب بالتزاماته مع الشركة التي يعمل لحسابها لوجد علاقة عقدية وهي عقد العمل وذلك لوجود سلطة الرقابة والاشراف والتوجيه من قبل الشركة ، وهي مسؤولية عقدية كذلك ما اخل بالتزاماته مندوب شركة الادوية مع العميل المتمثل بالطبيب والصيدلاني والمهني الصحي لوجود عقد بيع منتجات بينهما اذ يكون المندوب وكيلا عن شركة الادوية التي يعمل لحسابها . وعلى العكس من ذلك تكون مسؤوليته تقصيرية اذا ما اخل بالواجبات التي يفرضها القانون عليه بالحيطة والحذر عن الضرر الذي يصيب المستهلك للأدوية والمنتجات والمستحضرات التي يقوم بترويجه وذلك لانعدام الرابطة العقدية بينهما ، فتكون مسؤولية مندوب شركة الأدوية مسؤوليةً تقصيرية على هذا الأساس، وذلك لأنّها تنشأ عن خطأٍ يرتكبه الاخير أثناء ممارسته لمهام عمله.
فكما تنشأ مسؤولية المندوب التقصيرية ، قد تنشأ مسؤولية مندوب شركة الأدوية عن إساءة استخدام الوكالة، وذلك إذا قام مندوب الشركة بتجاوز حدود صلاحياته أو التصرف لمصلحته الشخصية على حساب مصلحة الشركة أو مصلحة المريض. وتُعدّ مسؤولية إساءة استخدام الوكالة مسؤوليةً عقدية، حيث تنشأ عن عقد الوكالة الذي يربط بين مندوب الشركة والشركة. وتشترك المسؤولية التقصيرية ومسؤولية إساءة استخدام الوكالة في بعض الأركان ، ولكنّها تختلفان في الخطأ . ففي المسؤولية التقصيرية، ينشأ الخطأ من تصرفٍ خاطئٍ يقوم به مندوب الشركة، بينما ينشأ الخطأ في مسؤولية إساءة استخدام الوكالة من تجاوز مندوب الشركة لحدود صلاحياته.و بغض النظر عن طبيعة المسؤولية، فإنّ ثبوت مسؤولية مندوب شركة الأدوية يُلزمّه بتعويض المريض عن جميع الأضرار التي لحقت به.
اما الاتجاه الثاني : فيذهب الى انه لا فائدة من تحديد التكييف القانوني في مخاطر التقدم الطبي وخاصة في مجال الدواء لكون اغلبية التشريعات لم تفرق بين المتضررين سواء اكانوا مرتبطين بعقد من عدمه[48]، ولعل اصحاب هذا الراي قد تأثروا بالقانون الفرنسي الصادر في ۱۹ مايو ۱۹۹۸الخاص بالمنتجات المعيبة والمتضمن حماية المتضررين من خلال عدم التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ، فقد اعتبر هذا القانون جميع مستخدمي الادوية مستفيدين من قواعد المسؤولية سواء اكانوا مشترين للأدوية ام لم يكونوا كذلك[49].
فالنظام القانوني للمسؤولية طبقا لقانون ۱۹ مايو ۱۹۹۸ لا يتخذ من الخطأ اساس للمسؤولية عن الاضرار التي قد تحدث ، وبالرغم من ذلك كله فأن الاخير لم يمنع المتضرر من الاختيار بين نظامي المسؤولية فالمتضرر الخيار بين الذهاب الى القواعد العامة في المسؤولية وبين اللجوء الى النظام الخاص بالمسؤولية[50].
الفرع الثاني: الاساس القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية
يقصد بأساس المسؤولية بوجه عام بأنه (السبب الذي من أجله يضع القانون عبء إثبات الضرر الذي وقع على عاتق شخص معين). عليه فأن أساس المسؤولية المدنية لمندوبي شركات الادوية هو السبب الذي من أجله سوف يضع القانون عبء تعويض الضرر الذي وقع للمتضرر على عاتق الشركة والمندوبين التابعين لها وهم المسؤولين قانوناً عن تعويض الضرر .
ولدى الاستفسار عن الاساس القانوني الذي تبنى عليه مسؤولية مندوبي شركات الادوية يطرح التساؤل التالي : هل يسأل مندوبي شركات الادوية والشركات التي يعملون لحسابها على اساس الخطأ ، أم على اساس الضرر، ام على اساس الخطر الذي تحدثه المنتجات التي يقومون بترويجها حتى وان لم يصدر منهم اي خطأ ؟.
والاجابة على هذا التساؤل تتقاسمه نظريتان هما نظرية الخطأ ونظرية المخاطر او ما تعرف بنظرية تحمل التبعة واللتين سنتكلم عنهما وكما يأتي :
اولاً : نظرية الخطأ :
تقوم هذه النظرية على فكرة الخطأ كأساس ومبرر للمسؤولية ، فأثارة مسؤولية المندوب على اساس فكرة الخطأ تتوقف على امكانية اثبات المتضرر لهذا الخطأ ونسبته للمندوب ، والمعيار المتبع في هذه النظرية هو عدم انحراف المندوب في سلوكه وتوخيه اليقظة والحرص والتبصر الموازية لمثله من المهنيين في مواجهة المستهلك ، فطرح دواء في معيب في السوق يهدد امن وسلامة المستهلك ومصالحه المادية يعد خطأ تقوم معه مسؤولية المندوب والشركة التي يعمل لحسابها امام المتعاقد وغير المتعاقد المتضرر من السلعة وهو ما يعني بالتالي ان الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المندوب تتعلق بأمن وسلامة المستهلك. ويمكن تصور الخطأ التي يصدر عن مندوبي شركات الادوية في الحالات التالية :
أ. عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تنظم عمليات التسويق.
ب. عدم توفير المعلومات الدقيقة للعملاء والمستهلكين حول المنتجات الدوائية وفوائدها و مخاطرها المحتملة.
ت. عدم اتباع قواعد التسويق الأخلاقي من خلال تجنب أي أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية في عملية التسويق مثل تقديم رشى أو هدايا للأطباء لترويج المنتجات أو تشويه سمعة منافسيهم .
ث. عدم التأكد من مطابقة معايير السلامة الصحية والجودة.
ج. عدم الإبلاغ عن المشاكل التي تتعلق بالمنتجات التي يروجون لها والتعامل معها بسرعة وفعالية.
ومسؤولية المندوبين متوقفة على اثبات المتضرر لخطأ المسؤول عن الضرر سواء في مجال المسؤولية العقدية (مسؤولية الطبيب والصيدلاني وذوي المهن الصحية ) ام في مجال المسؤولية التقصيرية عند الاخلال بالالتزام بالسلامة وعدم الاضرار بالغير . والواقع العملي لإنتاج واستخدام الادوية ابرز النقص في نظام المسؤولية المدنية من خلال بقاء عدد كبير من ضحايا استخدام الادوية بدون تعويض بسبب صعوبة اثبات خطأ المسؤول عن الاضرار التي لحقت بهم .
ثانياً : نظرية تحمل التبعة ( المخاطر) :
لقد جاءت هذه النظرية لقصور فكرة الخطأ وعدم ملائمتها لبعض الحوادث التي يتعرض لها المستهلك للضرر كما هو الحال عليه في مجال استعمال الدواء . مؤدى هذه النظرية ان كل نشاط يمكن ان ينتج ضرر يكون صاحبه مسؤول عنه اذا ما تسبب هذا النشاط بالإضرار بالغير ولو لم يقم صاحبه باي خطأ مادام انه يحصل على فائدة من ذلك النشاط .
الخاتمة :
تشمل الخاتمة مجموع من النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها في موضوع دراستنا والتي تتمثل بـ :
اولاً : النتائج
يمكن تعريف مندوب شركة الادوية بأنه ( كل شخص طبيعي مرتبط بشركة الادوية بعقد اجارة عمل يخول من خلاله بترويج الادوية والمستلزمات الطبية العائدة لتلك الشركة من خلال الاتصال المباشر بالاطباء والصيادلة والمهنيين الصحيين ويكون ذلك بالطبع مقابل اجر شهري يتقاضاه ، وتنظم هذه العلاقة التشريعات والقوانين واللوائح والداخلية التي تخص الشركات التي يعمل لحسابها) .
لا يوجد نص تشريعي صريح في معظم التشريعات والقوانين يتكلم عن مسؤولية مندوبي شركات الادوية بشكل خاص .
ان معظم التشريعات العربية ومنهم العراقي لم تشترط ان يكون مندوبي شركات الادوية الذين يمارسون اعمال ترويج وبيع الادوية من حملة شهادة جامعية في مجال الصيدلة . وهو افضل مما ذهب اليه المشرع المصري والاردني اللذان اكتفيا بأن يكون المروج للمنتجات الطبية قد تلقى التدريب العلمي الكافي وانه قد نال التأهيل الفني العالي .
إن الخطأ المتحقق من فعل مندوبي شركات الادوية اما يكون ناتج عن تعمد للحصول على مكاسب مالية او اهمال او نقص في المعرفة العلمية .
تتمثل الاحكام العامة لمسؤولية مندوبي شركات الأدوية المدنية بشكل عام بـ :
عدم تتحقق مسؤولية مندوبي شركات الادوية لمجرد تحقق الضرر بالمستهلك ، بل لابد على المتضرر العميل المهني (الطبيب او الصيدلاني او المهني الصحي) او المريض ان يثبت ان الضرر المتحقق كان بسبب الدواء الذي يروجه المندوب ، و يستطيع المندوب دفع هذه المسؤولية بإثبات ان الضرر الذي لحق بالمتضرر كان بسبب سوء الاستخدام من قبل الاخير كتناول جرعة من الدواء اكثر من الجرعة المطلوبة ، او بسبب الغير الذي قام بإعطاء الدواء للمريض بشكل يخالف التعليمات الطبية .
تكون شركات الأدوية مسؤولة عن أضرار التي يتسبب بها مندوبيها استناداً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع ، خصوصاً إذا اذا ما ثبت أنها لم تُمارس العناية الواجبة في اختيارهم أو تدريبهم أو الإشراف عليهم.
لتحقق مسؤولية مندوبي شركات الادوية يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالمتضرر واستخدام الدواء الذي يقوم المندوب بترويجه .
تقتصر مسؤولية مندوبي شركات الادوية تجاه العميل المهني (الطبيب، الصيدلاني، المهني الصحي) بالتعويض عن الاضرار المباشر فقط الا اذا ارتكب غش او خطأ جسيم لوجود علاقة عقدية مباشرة بينهما اما بالنسبة للضرر الذي يصيب المريض مستهلك الدواء فلا لا تقتصر مسؤولية مندوبي شركة الأدوية على الأضرار المباشرة التي يتسببون فيها، بل تمتد لتشمل الأضرار غير المباشرة لعدم وجود علاقة عقدية .
في حال ثبوت المسؤولية المدنية لمندوبي شركات الأدوية وبالتالي مسؤولية الشركة التي يعملون لحسابها عندها تلزم تلك الشركات بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالغير، وتشمل هذه التعويضات :
التعويضات عن الأضرار المادية، مثل تكاليف العلاج الطبي وفقدان الدخل.
التعويضات عن الأضرار المعنوية، مثل الألم والمعاناة.
ثانياً : التوصيات
ضرورة تدخل المشرع بصياغة قواعد قانونية خاصة بمسؤولية عمل المندوبين بشكل عام ليتم الاستفادة منها بالتالي بمسؤولية مندوبي شركات الادوية عن ما يتسببون به من اضرار للغير من ترويج لأدوية ومستحضرات طبية لغرض تحقيق ارباح للشركات التي يعملون لصالحها او مكاسب شخصية لهم .
ضرورة تعديل النصوص القانونية الخاصة بشروط اختيار المندوبين واشتراط ان يكون المندوب من ذوي الخبرة العملية والتخصص العلمي الدقيق في مجال الصيدلة ونقترح التعديل التالي على المادة رقم (1) من تعليمات تنظيم المكاتب العلمية لدعاية الادوية العراقية رقم (4) لسنة 1999 حيث تكون ( يجب ان يكون العاملون في مجال الدعاية من المتمتعين بالخبرة العملية والدراية العلمية على يكونوا من حملة الشهادات الجامعية في تخصص الصيدلة ) .
ضرورة استبعاد عنصر الخطأ كأساس في اقرار المسؤولية المدنية لمندوبي شركات الادوية واعتماد المسؤولية الموضوعية او نظام تحمل المخاطر الذي يكتفي بإثبات الضرر في تحقق المسؤولية .
وجوب انشاء صندوق للتعويضات عن الاضرار التي تحدث بسبب استخدام او تداول الادوية والمستحضرات الطبية على غرار المشرع الألماني بالقانون الخاص بالمنتجات الصيدلانية لعام ١٩٧٦ ، وجعل واردات هذا الصندوق من اجبار جميع المنتجين للتقنية الطبية الحديثة او والمتدخلين في بيعها وتصريفها . فلا يمكن لهؤلاء طرح المنتج او ممارسة العمل دون ايداع مبالغ في هذا الصندوق ، وهذه الاموال تعطى للمتضرر اذا ما لحقه أي ضرر من جراء استخدام هذه التقنيات.
التركيز على تدريب مندوبي شركات الأدوية على المهنية الفنية وأخلاقيات العمل لما من شأن ذلك أن يُساعد في ضمان ممارساتهم المسؤولة والأخلاقية.
تعزيز الوعي الصحي في المجتمع وما لذلك من تأثير من الحد من الممارسات غير الاخلاقية وغير القانونية التي يمارسها البعض من المندوبين في تقديم الهدايا ودفع المبالغ للأطباء والصيادلة والمهنيين الصحيين في سبيل ترويج الادوية والتراكيب التي يعملون على ترويجها .
المصادر :
اولاً : المصادر اللغوية :
1. معجم المعاني الجامع ، متاح على شبكة الانترنت
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .
2. العلامة محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ، لسان العرب ، الجزء الثامن (ل-م-ن) ، باب النون ، دار الحديث ، القاهرة ،2002.
ثانياً : الكتب القانونية :
1. بلال عدنان عدنان بدر ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007.
2. د. جعفر محمد جواد الفضلي ، عقد الاحتكار التجاري ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 3، السنة 9، العدد22، 2004.
3. د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول ، الضرر ، شركة التايميس للطبع والنشر المساهمة ، بغداد ، 1991.
4. زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ، 2009
5. د. زهير عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، بدون مكان طبع ، ممان ، 1995
6. د. سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ممان ، الأردن ، 2008 .
7. د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني « الالتزامات» ، المجلد الأول ، نظرية العقد والإرادة المنفردة ، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة ، بلا مكان طبع ،1987.
8. د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، 1980.
9. سيف عبد الستار عبد الجبار ، عقد التمثيل التجاري (مشروع الوكالة التجارية) ، ط1، طباعة مؤسسة هاترك للتوزيع والنشر ، اربيل ، 2023 .
10. شحاته غريب محمد شلقامي ، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء «دراسة مقارنة « ، دار النهضة العربية - القاهرة ، ٢٠٠٧ .
11. عبد الحميد عمر وشاحي ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، مجموعة المحاضرات التي ألقاها على طلبة كلية الحقوق العراقية سنة 1940ــ 1941 ، مطبعة التفييض الأهلية ، بغداد .
12. د. عبد الرشيد مأمون ، المسؤولية العقدية عن فعل الغير ، دار النهضة العربية ، 1986.
13. د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام-مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية ، 1952.
14. د. عبد الرسول عبد الرضا ، الوجيز في قانون التجارة الكويتي ، بدون مكان طبع ، الكويت ، 1978.
15. د. عبد السلام ابو قحف ، اساسيات التسوق ،ج2، مكتبة الدار الجامعية ، القاهرة ، 1994 .
16. د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 ، مصادر الالتزام ، مؤوسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،1980.
17. د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، مطبعة نديم ، بغداد ، 1977 .
18. د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، 1996 .
19. د. محمد محمد قطب ، المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الدواء ، دار الجامعة الجديدة ، مصر، 2014.
20. د. منير قزمان ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2022.
21. د. نبيل أحمد الفيشاني ، التنظيم القانوني للوكالة التجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2011.
ثالثاً : الرسائل والاطاريح الجامعية :
1. صدام سعد الله محمد حميد البياتي ، النظام القانوني للممثل التجاري ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل 2007.
2. قادة شهيدة ، المسؤولية المدنية للمنتج (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة تلمسان ، الجزائر ، 2025.
3. ملوك محفوظ ، المسؤولية المدنية لمنتج الدواء ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة احمد دراية – ادار ، الجزائر ، 2019 .
4. نعمت محمد مصطفى الجبوري ، تسويق المنتجات والخدمات الصحية / دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق / جامعة الموصل ، 2023 .
رابعاً : مصادر الانترنت :
1. تسويق الادوية ، مقال منشور على موقع https://ar.wikipedia.org/wiki .
2. التركيبات الخاصة بالمريض . تركيب الادوية) ، مقال منشور على الموقع
https://ar.wikipedia.org/wiki/ .
3. شرياف ،محمد ، مسؤولية المنتج المدنية على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم إلى المركز القانوني والاقتصادي بخميس مليانه، ٢٠٠٤، متاح على الموقع
https://www.noor-book.com/.
خامساً : التشريعات والقوانين واللوائح :
أ. القوانين :
1. القانون المدني الفرنسي لسنة 1840 المعدل .
2. قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932.
3. قانون الصحة العامة رقم 303 لسنة1940 المعدل .
4. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
5.القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1950 .
6. قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم (127) لسنة 1955.
7. قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 .
8. قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة1970.
9. قانون التجارة العراقي الملغي رقم 149 لسنة 1970.
10. القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 .
11. قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
12. القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998 .
13. قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 .
14. القانون المدني الجزائري 05-10 لسنة 2005 المعدل .
15. قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010.
ب. اللوائح والتوجيهات :
1. لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها – الجمهورية اليمنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 333 لسنة 2004 وتعديلاته .
2.التوجيه الأوربي رقم 374-85 بشأن المنتجات المعيب لعام 1985 .
٣. تعليمات تنظيم المكاتب العلمية لدعاية الادوية العراقية رقم (4) لسنة 1999
٤. تعليمات تنظيم الترويج الدوائي الاردني رقم 40 لسنة 2016.
References
First Dictionaries:
1. The comprehensive dictionary of meanings, available on the Internet https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.
2. The scholar Muhammad bin Makram bin Ali Abu Al-Fadl Jamal Al-Din Ibn Manzur Al-Ansari Al-Ruwaifi’i Al-Ifriqi, Lisan Al-Arab, Part Eight (L-M-N), Chapter Al-Nun, Dar Al-Hadith, Cairo, 2002.
Second: Legal books:
1. Bilal Adnan Adnan Badr, The Civil Liability of the Lawyer towards the Client, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2007.
2. D. Jaafar Muhammad Jawad Al-Fadhli, Commercial Monopoly Contract, research published in Al-Rafidain Law Journal, Volume 3, Year 9, Issue 22, 2004.
3. D. Hassan Ali Al-Dhanoun, Al-Mabsoot fi Civil Liability, Part One, Damage, The Times Printing and Publishing Company, Baghdad, 1991.
4. Zahia Houria Si Youssef, Civil Liability of the Product, Dar Houma, Algeria, 2009.
5. D. Zuhair Abbas Karim, Principles of Commercial Law, no place of publication, Manman, 1995.
6. D. Salem Muhammad Radayan Al-Azzawi, Product Liability in Civil Laws and International Agreements, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, first edition, Manman, Jordan, 2008.
7. D. Suleiman Markus, Al-Wafi in Explanation of the Civil Law “Obligations”, Volume One, The Theory of Contract and Individual Will, Part Two, Fourth Edition, No Printing Place, 1987.
8. D. Samiha Al-Qalioubi, Commercial proxy Contracts, Cairo University Press and University Book, Cairo, 1980.
9. Saif Abdul Sattar Abdul Jabbar, Commercial Representation Contract (Commercial Proxy Project), 1st edition, printed by Hatrick Distribution and Publishing Foundation, Erbil, 2023.
10. Shehata Gharib Muhammad Shalgami, The Specificity of Civil Liability in the Field of Medicine, “A Comparative Study,” Dar Al Nahda Al Arabiya - Cairo, 2007.
11. Abdul Hamid Omar Washahi, The Theory of Commitment in Civil Law, a collection of lectures he delivered to students of the Iraqi Law College in 1940-1941, Al-Tafiz National Press, Baghdad.
12. D. Abdul Rashid Mamoun, Contractual Liability for the Acts of Others, Dar Al-Nahda Al-Arabi, 1986.
13.D. Abdel Razzaq Ahmed Al-Sanhouri, The Mediator in Explanation of the New Civil Law, The Theory of Commitment - Sources of Commitment, Egyptian Universities Publishing House, 1952.
14. D. Abd al-Rasoul Abd al-Rida, Al-Wajeez in Kuwaiti Commercial Law, no place of publication, Kuwait, 1978.
15. Dr. Abdul Salam Abu Qahf, Bases of Shopping, Part 2, Dar Al-Jamiah Library, Cairo, 1994.
16. Dr. Abdul Majeed Al-Hakim, Abdul Baqi Al-Bakri, Muhammad Taha Al-Basheer, A Brief Introduction to the Theory of Obligation in Iraqi Civil Law, Part 1, Sources of Obligation, Dar Al-Kutub Printing and Publishing Foundation, University of Mosul, 1980.
17. Dr. Abdul Majeed Al-Hakim, A Brief Introduction to Explaining Civil Law, Sources of Obligation, Part One, Fifth Edition, Nadeem Press, Baghdad, 1977.
18. Dr. Muhammad Abdul Zaher Hussein, Civil Liability of the Lawyer Towards the Client, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1996.
19. Dr. Mohamed Mohamed Qutb, Civil Liability Arising from Drug Damage, Dar Al-Jamiah Al-Jadida, Egypt, 2014.
20. Dr. Mounir Qazman, Commercial proxy in Light of Jurisprudence and Judiciary, Dar Al-Fikr Al-Jamiah, Alexandria, 2022.
21. Dr. Nabil Ahmed Al-Fishani, Legal Organization of Commercial proxy , Maaref Establishment, Alexandria, 2011.
Third: University theses and dissertations:
1. Saddam Saad Allah Muhammad Hamid Al-Bayati, The legal system of the commercial representative, a doctoral thesis submitted to the Council of the College of Law, University of Mosul, 2007.
2. Qadaa Shaheeda, Civil Liability of the producer (A comparative study), a doctoral thesis submitted to the Council of the College of Law, University of Tlemcen, Algeria, 2025.
3. Malook Mahfouz, Civil Liability of the Drug Producer, PhD Thesis Submitted to the Council of the Faculty of Law, Ahmed Draia University - Adar, Algeria, 2019.
4. Nimat Muhammad Mustafa Al-Jubouri, Marketing of Health Products and Services / Comparative Study, PhD Thesis Submitted to the Council of the Faculty of Law / University of Mosul, 2023.
Fourth: Internet sources:
1. Drug Marketing, an article published on the website https://ar.wikipedia.org/wiki.
2. Patient-specific formulations. Drug formulation), an article published on the website https://ar.wikipedia.org/wiki/.
3. Sharif, Muhammad, Civil Prodare Liability in Light of Algerian Civil Law, a research submitted to the Legal and Economic Center in Khemis Miliana, 2004, p. 22. Available on the website https://www.noor-book.com/.
Fifth: Legislation, laws and regulations:
A. Laws:
1. The French Civil Code of 1840, as amended.
2. The Lebanese Code of Obligations and Contracts of 1932.
3. The Public Health Law No. 303 of 1940, as amended.
4. The Egyptian Civil Code No. 131 of 1948.
5. The Iraqi Civil Code No. 40 of 1950.
6. The Egyptian Pharmacy Practice Law No. (127) of 1955.
7. The Jordanian Trade Law No. 12 of 1966.
8. The Iraqi Pharmacy Practice Law No. 40 of 1970.
9. The repealed Iraqi Trade Law No. 149 of 1970.
10. The Jordanian Civil Code No. 43 of 1976.
11. Iraqi Commercial Law No. 30 of 1984 .
12. French Law on Defective Products No. 98-398 issued on May 19, 1998.
13.. Egyptian Commercial Law No. 17 of 1999.
14. Algerian Civil Code 05-10 of 2005 as amended.
15. Iraqi Consumer Protection Law No. 1 of 2010.
B. Regulations and directives:
1. Regulations for the organization of the manufacture and trade of medicines, medical supplies and the like - Republic of Yemen issued by Prime Ministerial Decision No. 333 of 2004 and its amendments .
2. European Directive No. 374-85 on defective products of 1985.
3. Instructions for organizing scientific offices for advertising Iraqi medicines No. (4) of 1999
4. Instructions for organizing Jordanian pharmaceutical promotion No. 40 of 2016.
[1] العلامة محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ، لسان العرب ، الجزء الثامن (ل-م-ن) ، باب النون ، دار الحديث ، القاهرة ،2002، ص 479 .
[2] معجم المعاني الجامع ، متاح على شبكة الانترنت
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
تاريخ الزيارة 25/7/2024 .
[3] د. عبد السلام ابو قحف ، اساسيات التسوق ،ج2، مكتبة الدار الجامعية ، القاهرة ، 1994، ص 64.
[4] د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، 1980، ص276 .
[5] لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها – الجمهورية اليمنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء (333) لسنة 2004 .
[6] نعمت محمد مصطفى الجبوري ، تسويق المنتجات والخدمات الصحية / دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق / جامعة الموصل ، 2023 ، ص 91-92.
[7] صدام سعد الله محمد حميد البياتي ، النظام القانوني للمثل التجاري ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل 2007 ، ، ص24 .
[8] تنص الفقرة (1من المادة 24 ) من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 على انه (التاجر مسؤولا عن التعهدات التي يجريها المعتمد التجاري في حدود سلطته). ومن الجدير بالذكر ان قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 الذي الغى بصدوره قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 جاء خاليا من احكام الوكالة التجارية وانواعها فأحال بذلك احكام الوكالة التجارية الى احكام الوكالة في القانون المدني .
[9] والحروف (V.R.P) هي اختصار للمصطلحات الفرنسية التالية(VOYGEUR.REPRESENTANT.PGACIER) والتي تعني باللغة العربية (المندوب المحلي الجوال او الطواف) . د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص469 .
[10] صدام سعد الله محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص 46 .
[11] بهذا المعنى : صدام سعد الله محمد حميد البياتي ، المصدر السابق ، ص31 .
[12] د. نبيل أحمد الفيشاني ، التنظيم القانوني للوكالة التجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2011، ص77 .
[13] د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، مصدر سابق ، ص 440.
[14] الفقرة الاولى من المادة 87 من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 .
[15] بهذا المعنى : استاذنا د. جعفر محمد جواد الفضلي ، عقد الاحتكار التجاري ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 3، السنة 9، العدد22، 2004، ص 11 .
[16] د. عبد الرسول عبد الرضا ،الوجيز في قانون التجارة الكويتي ، بدون مكان طبع ، الكويت ، 1978، ص 102 .
[17] د. منير قزمان ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2022 ، ص 155.
[18] د. زهير عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، بدون مكان طبع ، عمان ، 1995، ص 35 .
[19] سيف عبد الستار عبد الجبار ، عقد التمثيل التجاري (مشروع الوكالة التجارية) ، ط1، طباعة مؤسسة هاترك للتوزيع والنشر ، اربيل ، 2023 ، ص120 .
[20] يعرف الدواء بأنه ( كل مادة لها من الخصائص مايؤهلها لعلاج الامراض التي تصيب الانسان او الحيوان او يصلح لان يستخدم للوقاية منها ) نقلا عن د. محمد محمد قطب ، المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الدواء ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2014، ص22 .
[21] تعرف المستحضرات الخاصة بأنها( المستحضرات أو التراكيب التي تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان أو الحيوان من الامراض أو للوقاية منها أن تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها أو عرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي أو الداخلي أو بطريق الحقن بشرط أن لا تكون واردة في إحدى طبقات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية) المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة1970.
[22] يعرف التركيب في مجال الصيدلة فيعرف بأنه ( تحضير أدوية مخصصة لتناسب الاحتياجات الفريدة للمرضى والتي لا يمكن تلبيتها بالمنتجات ذات الإنتاج الضخم. يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، لتوفير الدواء في شكل يسهل على مريض معين تناوله أو لتجنب مكون غير نشط يعاني المريض من حساسية تجاهه، أو لتوفير جرعة محددة وهذا غير متاح بطريقة أخرى. ويشار إلى هذا النوع من التركيبات الخاصة بالمريض . تركيب الادوية) ، مقال منشور على الموقع https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ الزيارة 2/8/2024
[23] د. سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، ممان ، الأردن ، 2008 ، ص 131.
[24] شحاته غريب محمد شلقامي ، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء “دراسة مقارنة “ ، دار النهضة العربية - القاهرة ، ٢٠٠٧ ، ص 33 .
[25] د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام-مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية ، 1952، ص 778.
[26] بلال عدنان عدنان بدر، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 32 .
[27] عن د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص 369 .
[28] تنص المادة رقم 636 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على انه (إن مؤجر العمل أو الخدمة لا يكون مسئولا عن خطأه فقط بل يسأل أيضا عن إهماله وقلة تبصره وعدم جدارته ولا مفعول لكل اتفاق مخالف) .
[29] د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول ، الضرر ، شركة التايميس للطبع والنشر المساهمة ، بغداد ، 1991 ، ص 158 .
[30] بهذا المعنى : د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 ، مصادر الالتزام ، مؤوسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1980 ، ص168 .
[31] عبد الحميد عمر وشاحي ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، مجموعة المحاضرات التي ألقاها على طلبة كلية الحقوق العراقية سنة 1940ــ 1941 ، مطبعة التفييض الأهلية ، بغداد ، ص 197 .
[32] المادة 219 من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة 174من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
[33] د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني « الالتزامات» ، المجلد الأول ، نظرية العقد والإرادة المنفردة ، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة ، بلا مكان طبع ،1987، ص 550 .
[34] تنص الفقرة 2 من المادة 259 من القانون المدني العراقي على انه (وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسیم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤولیته من الغش او الخطأ الجسیم الذي يقع من اشخاص يستخدمھم في تنفیذ التزامه) .
[35] هذا ما سوف نوضحه اثناء الكلام عن التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية في المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذه الدراسة.
[36] بهذا المعنى ، د. عبد الرشيد مأمون ، المسؤولية العقدية عن فعل الغير ، دار النهضة العربية ، 1986، ص60.
[37] بهذا المعنى : د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 251.
[38] تنص المادة 12 من التوجيه الأوربي والمقابلة للمادة 1386 / 15 مدني فرنسي على ( أن مسؤولية المنتج المقررة بموجب هذا التشريع لا يمكن استبعادها أو التخفيف منها في مواجهة المتضرر بموجب أي شرط تعاقدي . وتعد مثل هذه الشروط باطلة بطلاناً مطلقاً).
[39] بهذا المعنى ، شرياف ،محمد مسؤولية المنتج المدنية على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم إلى المركز القانوني والاقتصادي بخميس مليانه، ٢٠٠٤،ص٢٢. متاح على الموقع https://www.noor-book.com/. تاريخ الزيارة 1/8/2024 .
[40] د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، مطبعة نديم ، بغداد ، 1977 ، ص 54 .
[41] زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ، 2009 ، ص 340 ، نقلا عن ملوك محفوظ ، المسؤولية المدنية لمنتج الدواء ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة احمد دراية – ادار ، الجزائر ، 2019 ، ص 248 .
[42] ملوك محفوظ ، مصدر السابق ، ص166 .
[43] تنص الفقرة (1) من المادة (1386) من القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998على انه ( المنتج يعد مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث بسبب عيوب منتجه سواء ارتبط بعقد مع المتضرر أم لم يرتبط) . قادة شهيدة ، المسؤولية المدنية للمنتج (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة تلمسان ، الجزائر ، 20025، ص 260.
[44] تنص الفقرة (1) من المادة (67) من قانون التجارة المصري على انه (يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج) ، كما ان المادة (140مكرر 1) القانون المدني الجزائري تنص على انه (يكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب منتوجه ، حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة عقدية)
[45] ملوك محفوظ ، مصدر سابق ، ص 169 .
[46] تنص الفقرة (15 من المادة 1386) من القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998 على انه (ان الاتفاقات والبنود التي تحد او تستثني المسؤولية عن المنتجات المعيبة تعد باطلة وغير مكتوبة في العقد ) .
[47] د. شحاته غريب محمد شلقامي ، المصدر السابق، ص ۳۳ .
[48] تنص المادة رقم(2) من قانون رقم ۳۹۸-۹۸ في ۱۹ مايو ۱۹۹۸ على انه (ان المنتج يكون مسؤولاً عن منتجاته المعيبة سواء اكان متعاقداً ام لا) .
[49] د. شحاته غريب محمد شلقامي ، مصدر سابق ، ص ۳۷ .
[50] ينظر بهذا المعنى د. شحاته غريب محمد شلقامي ، المصدر السابق ، ص ۳۹.