الاستلام 1/7 القبول 11/9 النشر 25/1/2025

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI: 10.61279/h11f8a15

حكم انتزاع الاعتراف

من المتهم بالقوة شرعا وقانونا

Ruling on extracting a confession

Who is accused of force, Religion and law

م. د. رقية مالك علاوي

الجامعة المستنصرية- كلية التربية الأساسية- قسم التربية الإسلامية

M.Dr. RUQAYA MALIK ALLAWI

Al-Mustansiriya University-College of Basic Education

Department of Islamic Education

dr.rukayah.m@uomstansiriyah.edu.iq

المستخلص

إن انتزاع الاعتراف بالقوة أثناء الحجز والتحقيق ضد بعض الأشخاص بمجرد أن تحوم حولهم التهمـة بارتكابهم جريمة أو أي فعل يعاقب عليه القانون، يعد أمرا غير مقبول شرعا وقانونا، فقد أصبحت وسائل انتزاع الاعتراف من المحتجزين بأساليب بالغة القسوة لا يمكن تصورها، فاختلط الحق بالباطل، وقد ضمنت الشرائع والقوانين حقوق الجناة، رغم أنهم سيعاقبون حتما، فكيف بالمتهم الذي لم تثبت إدانته، حيث أصبح الإكراه والتعذيب للاعتراف أحد الوسائل التي يستعان بها للوصول إلى معرفة الحقيقة، وربما أدى ذلك إلى حمل المتهم على الاعتراف كذبا على نفسه، لأن عقوبة الجريمة ربما تكون أهون من وسائل التعذيب في التحقيق، ومن المعلوم أنه لا يوجد دليل أقوى من إقرار الإنسان على نفسه، ولأهمية الموضوع سلطت الضوء على هذه الظاهرة لما لها من أبعاد دينية وقانونية وثقافية وأخلاقية وإنسانية، ولا يفوتنا بيان الحدود المقبولة لاستخدام الاسلوب المنضبط لانتزاع الاعتراف، بما يضمن عدم المساس بكرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي كفلتها الشرائع السماوية والوضعية.

الكلمات المفتاحية: 

الجريمة- التعذيب - القانون العراقي- اعتراف المتهم
 

Abstract

Extracting a confession by force during detention and investigation against some people, as soon as they are accused of committing a crime or any act punishable by law, is considered legally and legally unacceptable. The means of extracting confessions from detainees have become extremely cruel and unimaginable. Right and wrong have become mixed. Laws and laws guaranteed the rights of offenders, although they would inevitably be punished. So what about the accused who has not been proven guilty, as coercion and torture to confess have become one of the means used to reach the truth, and this may have led to the accused being forced to confess falsely to himself, because the punishment for the crime may be less severe than the means of torture in the investigation, and it is known that no There is stronger evidence than a person's self-confidence. Due to the importance of the topic, I highlighted this phenomenon due to its religious, legal, cultural, moral and humanitarian dimensions, and we cannot fail to state the acceptable limits for using a disciplined method to extract confession, in a way that ensures that human dignity, freedom and rights guaranteed by divine and man-made laws are not infringed.

Opening words

crime - torture - Iraqi law-confession of the accused

مقدمـــــة

الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه، حيث أنزل علينا خير كتبه، وأرسل إلينا أفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا إلى أكمل دين، فكفانا هم دنيانا، ووضع لنا من الشرائع والأحكام ما ينظم حياتنا، فكان العدل أساس الشريعة وقوامها، قال تعالى: (وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ )[1]، وقال تعالى: (وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ )[2]، فسبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده.

فالإسلام أرسى قواعد العدل في كل جوانب الحياة وحارب الظلم بشتى أنواعه، وتكفل بحفظ الحقوق، فحقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه، وفرض العقوبة على من يستهين بهذه الحقوق، والعقوبة في الشريعة تهدف للردع العام والخاص، فهي هادفة لتأديب المجرم وتهذيبه وإصلاحه وحماية المجتمع.

ولا يخفى أن بعض المحققين قد يلجأوا إلى بعض الأساليب للضغط على المتهم وانتزاع الاعتراف منه، لكن لا ينبغي لهذه الأساليب التي تكون غالبا بالتعذيب، وأن تتجاوز الحدود والضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية، بما يسئ الى المتهم وانتهاك حرمته.

سبب اختيار الموضوع: وبسبب الظلم والتفنن بأساليب التعذيب التي ترتكب أثناء الحجز والتحقيق ضد بعض الأشخاص بمجرد أن تحوم حولهم التهمـة بارتكابهم جريمة، وكون أن التهمة تعد إجراء محوري في الدعوى الجزائية في مرحلة المحاكمة، وكذلك قلة الكتابة في هذا الموضوع والتطرق فيه.

منهج البحث:

أما منهج البحث الذي اتبعته هو منهج الاستدلال، بعرض رأي الشرع والقانون، وبيان خلاصة آراء الفقهاء فيه، وعزوت الآيات لسورها، وخرجت الأحاديث من أمهات المصادر، كما استعنت في بحثي ببعض الكتب الحديثة، وتناولت البحث بصورة شاملة فلم أدخل أحياناً في بعض التفاصيل لكثرة اتساعها.

إشكالية البحث:

لا يعتبر الإنسان مجرما في الفقه الإسلامي إلا إذا ثبتت عليه الجريمة، وإن استفحال طرق تعذيب المتهمين في مراكز التحقيق قبل اثبات التهمة، يطرح أسئلة عن دور الشرع والقضاء من مسألة التعذيب.

أهمية البحث:

لأهمية هذا الموضوع في كونه ذا أبعاد دينية وقانونية وثقافية وأخلاقية وإنسانية، وله علاقة ومساس بكرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي كفلها الإسلام له، والتي تتجلى في قوله تعالى:(وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ) [3]، تم تسليط الضوء على بعض الممارسات التي تجري ضد المتهمين، وبيان رأي الشرع والقانون من هذه الأساليب المؤلمة.

إن الشريعة الإسلامية أقرت إثبات الأدلة والبينات على مرتكبي الجرائم وإصدار العقوبة المناسبة لهم، وذلك لوضع الحد من الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه لارتكابها، حيث تتمثل الأهمية في:

الرجوع إلى أحكام الشرع والقانون وتطبيق الحدود اللازمة لتحقيق المصلحة.

ردع كل من تسول له التمادي بالظلم والتعذيب بغير وجه حق، قبل اثبات وقوع الجناية من المتهم.

فرضية البحث:

إن تقدم العلم وتطور التكنلوجيا تستدعي من المختصين بالتحقيق وكشف الأدلة، اختيار أساليب حديثة ومعاصرة بعيدة عن الإيذاء النفسي والجسدي، لتحقيق العدل بين الناس.

المبحث الأول

حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ضمنت الشرائع والقوانين الوضعية حقوق الجناة، رغم أنهم سيعاقبون حتما، فلا ينبغي إهدار كرامة المتهم وتعذيبه في الوقت الذي قد يكون فيه بريئا، وإن اتهامه لا يعطي الحق للسلطة بعقابه لمجرد التهمة، ( ففي العصور القديمة كان الإكراه والتعذيب للاعتراف أحد الوسائل التي يستعان بها للوصول إلى معرفة الحقيقة، وربما أدى ذلك إلى حمل المتهم على الاعتراف كذبا على نفسه، لأن عقوبة الجريمة كانت أسهل من وسائل التعذيب في التحقيق، حيث لا يوجد دليل أقوى من إقرار الإنسان على نفسه)[4]

ولم تكن القبائل العربية قبل الإسلام تعرف نظاماً قضائياً للفصل في المنازعات التي تنشأ بينها، فكان الاسلوب الوحيد المعتمد هو الاحتكام للسيف واللجوء لمنطق القوة.

وفي ظل الإسلام قررت الشريعة ضوابط لتلقي الإخباريات والشكاوى، قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ )[5]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ»[6].

المطلب الأول: مفهوم الاعتراف(الاقرار) ومشروعيته

من أجل الوقوف على مفهوم الاعتراف، لابد من بيان معنى المتهم والجاني شرعا وقانونا:

المتهم: هو شخص نُسب إليه القيام بتصرف معين محظور أو غير محظـور بنـاءً على قرائن ما، تستوجب معاقبته أو استرداد حقوق الآخـرين مـنه على تقـدير ثبـوت التصرف، بالأدلة الشرعية[7].

أما الجاني: فهو من جنى جناية، أي أذنب، ويقال جنى على نفسه وعلى قومه، وبهذا يطلق لفظ الجاني على المجرم: وهو مرتكب الجريمة، أي الشخص الذي اقترف محظورا شرعيا، أو تصرف بما يعاقب على فعله أو تركه[8]، وكذلك يطلق لفظ الجاني على من وقع منه التعذيب[9].

وكثيراً ما نجد من يخطئ في التعبير عـن وصـف بعض الأشخاص في بعض الظروف، فيطلق على الشخص الذي ثبت في حقه الجـرم متهمـا، وعلى الشخص الذي دارت حوله الشبهة في ارتكابه جرماً أنه مجرمٌ، ومما نجده أيضاً المغـالاة في عقوبة بعض الأشخاص دون أن يقوم في حقهم دليل إدانة، وقد نجد العكـس، أي بمعنـى التساهل مع الأشخاص الذين دارت حولهم الشبهة في ارتكابهم لجريمة ما، والجرائم هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنهـا، بحدٍ أو قصاصٍ أو تعزير[10].

الاعتراف في اللغة: مرادف للإقرار، وهو: الإقرار بالذنب، يقال اعترف بالشيء إذا أقر به على نفسه[11]، قال تعالى:(فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقٗا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ)[12].

الاعتراف في الاصطلاح: ويقصد به إقرار الجاني على نفسه وليس على غيره، وفي الأصول العامة هو إقرار المرء على نفسه فيما نسب إليه[13].

الإقرار في اللغة: الإثبات، مأخوذ من قر الشيء، إذا ثبت، والأصل مصدر للفعل(قرَّ)، بمعنى استقر، وثبت[14]، (ويقال قرره فأقر، إذا حمله على الإقرار)[15]، و(اعتراف الشّخص بحقٍّ لآخر عليه، أو إعلان رسميّ صريح شفهيّ أو كتابيّ، جمع إقرارات المتَّهمين وسلّمها للنِّيابة)[16].

الإقرار في الشرع: فهو إخبار الشخص بحق عليه[17]، أي بمعنى إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه[18]، وقال ابن عرفة رحمه الله:( قول يوجب حقا على قائله)[19].

فيطلق على الاعتراف في الشريعة الإسلامية بالإقرار، وقد اعتبرت الشريعة الإقرار أقوى وسائل الإثبات، وهو أقوى من البينة (الشهود) كما قرر العلماء، لأن القضاء يستند في البينة إلى ظن، وإذا كان القضاء يستند إلى الظن، فاستناده إلى العلم يكون من باب أولى، لأن الحكم بالإقرار مقطوع به، والحكم بالبينة مظنون، كما إن الإقرار خبر صادق، أو صدقه راجح على كذبه، لأن تهمة الكذب منتفية عن المقر، وقيل: الإقرار أو الاعتراف سيد الأدلة[20]، وينبغي للاقرار أن يكون واضح الدلالة وغير غامض.

الإقرار بإكراه

الإكراه في اللغة: من الكره بالضم بمعنى القهر، أو بالفتح بمعنى: المشقة، وهو حمل الغير على شيء يكرهه لا يرضاه بالوعيد، يقال: أكرهت فلانا إكراها، وحملته على ما لا يحبه ويرضاه[21].

والاكراه شرعاً: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان، طبعًا أو شرعًا، فيقدم على عدم الرضا، ليرفع ما هو أضر[22]، أي إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة[23].

وحكم إقرار المكره وهو المجبر بالتهديد بالقتل أو القطع أو الإيذاء على الاعتراف، فتفيد أن الإقرار في هذه الحالة باطل لا يترتب عليه أثر ولا يُلزم المقر شيئا[24]، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ) [25]، فجعل الإكراه مسقطاً لحكم الكفر، فمن باب أولى أن يكون مسقطاً لحكم ما عداه, ولأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، وجاء في القوانين أن الاعتراف الصادر بالإكراه بالتهديد أو إساءة المعاملة يكون باطلا في حق المعترف[26].

الفرق بين الإعتراف والإقرار[27]:

فكل اعتراف إقرار وليس كل إقرار اعتراف، ولهذا اختار أصحاب الشروط ذكر الإقرار لأنه أعم، ونقيض الإعتراف الجحد، ونقيض الإقرار الإنكار.

الإقرار: هو التكلم بالحق اللازم على النفس، مع توطين النفس على الإنقياد والإذعان، قال تعالى: (ثُمَّ أَقۡرَرۡتُمۡ وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ) [28].

والاعتراف: هو التكلم بذلك وإن لم يكن معه توطين، أو إن الاعتراف هو ما كان باللسان، والإقرار قد يكون به، وبغيره، بل بالقرائن، كما في حق الأخرس.

الاعتراف مثل الإقرار، إلا أنه يقتضي تعريف صاحبه الغير أنه قد التزم ما اعترف به، وأصله من المعرفة، وأصل الاقرار من التقرير وهو تحصيل ما لم يصرح به القول.

أن الإقرار حاصله إخبار عن شيء ماض، وهو في الشريعة جهة ملزمة للحكم ودليل ذلك قوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ)[29]، فأمر بالإصغاء إلى قول من عليه الحق في حال الإستيثاق والإشهاد ليثبت عليه ذلك فلولا أنه جهة ملزمة لم يكن لإثباته فائدة[30].

وعرف الإقرار في القانون بأنه: (اعتراف شخص بحق عليه لآخر قصد ترتب هذا الحق في ذمته أم لم يقصد)[31].

الفرع الأول: مشروعية الاعتراف (الإقرار) في ضوء الكتاب والسنة والإجماع

فقد وردت أدلة في ضوء الكتاب والسنة وإجماع العلماء على مشروعية الإقرار، تثبت اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الحقوق وغيرها، ويتضح ذلك في عدة مواضع منها:

القرآن الكريم

قوله تعالى: (وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ)[32].

وقوله تعالى: (قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ )[33].

وقوله تعالى: (۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ)[34]، قال علماء التفسير، شهادة المرء على نفسه هي الإقرار.

السنة النبوية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أغدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها)[35]، في الحديث دلالة واضحة على استعمال الشريعة لاصطلاح الإعتراف في المواد الجزائية، أما في المواد المدنية وغيرها فيستعمل اصطلاح الإقرار، إلا أن تلك الاعترافات كلها بإرادة حرة واعية، فلا إكراه ولا إجبار.

الإجماع: أجمع العلماء على أنّ الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات، وأن المقر مؤاخذ بإقراره[36].

الفرع الثاني: شروط الاقرار

اشترط العلماء في المقر ثلاثة شروط وهي:

البلوغ: فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه.

العقل: فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل.

الاختيار: فلا يصح إقرار مُكرَه بما أكره عليه، كإقرار الصغير والمجنون والمعتوه وزائل العقل[37].

المطلب الثاني: حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية

الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها العدل في الحكم لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي رحمة وحكمة، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة[38]، فلا يجوز المساس بأي شخص إلا في حدودٍ لعقوبات مقررة شرعا وقانونا بناءً على فعل مؤثم يعاقب عليه الشرع أو القانون، وكرامة الإنسان لا تتعارض مع عقوبته إذا فعل فعلا مؤثما، إلّا أنّ هناك أمورا مهينة قد تمارس، فتسلب الإرادة والاختيار كالتعذيب لنزع الاعتراف، فقد بينت الشريعة الأحكام المترتبة على هذه الممارسات، وعنيت أيما عناية بحماية حقوق الإنسان وآدميته، وحرمت تعذيب الإنسان أو إيذاءه ماديا أو معنويا، وقد إفردت سورة كاملة من سور القرآن الكريم باسم (سورة الإنسان).

ولا يعتبر الشخص مجرما في الفقه الإسلامي، إلاّ إذا ثبتت عليه الجريمة بوسائل الإثبات الشرعية المعروفة، ومن هذه الوسائل ما هو متفق عليه، كالإقرار والشهادة المحددة بالعدد، ومنها ما هو مختلف فيه، كالحكم بعلم القاضي، والنكول، والشاهد، واليمين، وبالقرائن، وهذا الخلاف راجع إلى نوع الجريمة المراد إثباتها، ونظرة الفقهاء لهذه الوسائل، وبدون هذه الوسائل لا يعتبر الشخص مجرما[39].

ولا خلاف في أن اعتراف الشخص بجرمه له أثره في إنزال العقوبة به، لكن يجب أن يأخذ بإقراره على نفسه بالجرم بإرادته من غير تأثير عليه سواء بالضغط أو التعذيب.

ويُعدّ الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر غير متعدية إلى الغير، وأما قصوره فلأنه خبر يحتمل الصدق والكذب وجانب الصدق منه أرجح، لأن العاقل البالغ الراشد المختار لا يخبر بحق يلزمه إلا إذا كان معتقداً بصدق ما يقوله مقر إقراراَ واقع عليه وحده، أي يُعدّ حجة كاملة إذا صدر مستوفياً لشروطه القانونية فلا يحتاج إلى ما يؤيده أو يدعمه في الكشف عن الحق أو الواقعة المدعى بها، فالمقر به يصبح ثابتاً وهذا الثبوت يلزم كل من المقر والقاضي، ولهذا كان الإقرار أأكد من الشهادة وكان حجة في حق المقر، يوجب عليه الحد والقصاص والتعزير، كما يوجب عليه الحقوق المالية[40] فالإسلام كرم الإنسان وحفظ له حقوقه، وفرض له حماية من الاعتداء عليه والاضرار به وفضله على جميع المخلوقات:

قال تعالى:(۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا )[41].

قال تعالى: (وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ)[42]، فإن الله تعالى حرم الاعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي على شيء من ذلك:

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا»[43].

وقال صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» [44]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ»[45].

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في إحدى خطبه: « وَاللَّهِ مَا أَبْعَثُ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنِّي أَبْعَثُهُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَنَكُمْ، وَيَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ وَيَقْسِمُوا فِيكُمْ فَيْئَكُمْ، أَلَا مَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُرَافِعُهُ إِلَيَّ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأَقُصَّهُ مِنْهُ»[46]

المطلب الثالث: حقوق المتهم في القوانين الوضعية

يعد القانون هو أحد الوسائل المهمة لحماية افراده، وضمان الحرية الفردية، واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية جميع الأطراف من أجل تحقيق المصلحة العامة.

ومن المعلوم أن التعذيب لانتزاع الاعتراف من المتهم يكاد يكون إجراءً روتينياً في التحقيق وخاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي، ليس في العراق فحسب بل في أغلب دول العالم حتى تلك التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان، فالواقع العملي يشهد تزايد ارتكاب التعذيب بشكل ملحوظ، وعلى نطاق واسع، حتى قيل إن الاعتراف لم يعد سيد الأدلة، لشدة التعذيب وانتزاع أقوال المتهمين بالقوة وسلب إرادتهم، أو على حد قول أحد تقارير منظمة العفو الدولية (إن التعذيب يشكل ممارسة معممة ومنتظمة على الرغم من أن تشريع الدول والقانون الدولي يمنعان تعذيب المعتقلين)[47]، فإنّ أغلب الاتفاقيات الدولية التي تتضمن تحريم التعذيب والمعاملات القاسية أو ألّا إنسانية، فقد صادق عليها جميعهم تقريبا، إلّا أنّه عندما تَنتهِك الدول إلتزاماتها، تلجأ إلى تبرير هذه الإنتهاكات، بأنّها حالات فردية معزولة وليست رسمية من قبل الدولة، ومن هذه الاتفاقيات:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الموقف الدولي من إكراه المتهم للاعتراف: تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 (أ) المؤرخ في 10/12/1948م على أنه: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحط بالكرامة)[48].

القانون العراقي: لقد عالج المشرع العراقي جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م في المادة 333 حين نص على: (يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عَذَّب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد)[49].

ولم ينفرد قانون العقوبات بالنص على التعذيب على باقي قوانين العراق بل شاركه في ذلك العديد منها، إذ نص على التعذيب كل من الدساتير والقوانين الآتية:

القانون الأساسي العراقي لسنة 1925م الملغى في المادة السابعة منه.

الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970م الملغى في المادة (22) الفقرة (أ).

 إن المشرع العراقي قد منع اللجوء الى وسائل التعذيب للمتهم، حيث نصت المادة (127) من قانون أصول المحاكمات على أنه: (لا يجوز استعمال وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره، ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير)[50].

قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940م الملغى في المادة (107)

قانون تصديق الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفعل العنصري والمعاقبة عليها في 1/1/1992م المادة (2) الفقرة (أ)2.

قانون تصديق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في1/1/1992م في المادة (7) .

قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية رقم (1) لسنة 2003م الملغى المادة (12) الفقرة أولا.

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004م الملغى في المادة (15) الفقرة (ي)

دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005م المادة (37) الفقرة (ج)

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة (2005م) في الفرع الثاني، جرائم ضد الإنسانية المادة (12):

 الفقرة أولا: ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات انتهاك منهجية وتعذيب للمعتقلين العراقيين أبان غزو العراق فيما عرف بفضيحة سجن (أبو غريب)، وقد استخدمت أساليب عديدة في التعذيب، منها الضرب المعتاد على مختلف أنحاء الجسم باستخدام الأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه وغيرها من الأدوات، والركل والصفع واللكم والتعليق من المعاصم لفترات طويلة، ويدا الضحية معلقتان خلف ظهره، والصفع بالصدمات الكهربائية الموجهة للأجزاء الحساسة من الجسم، وإبقاء الضحايا معصوبي الأعين أو مقيدي الأيدي لبضعة أيام، والحرمان من الطعام والنوم والإجبار على تدريبات بدنية مرهقة للغاية حتى يتساقط الضحايا من الإعياء[51].

وعلى الرغم من تجريم التعذيب في المعاهدات والمواثيق الدولية ودساتير وقوانين جميع الدول إلا أن اللجوء إليه كوسيلة لحمل المتهمين على الاعتراف مازال مستمراً حتى من جانب أكبر الدول في العالم، فقد يكون التعذيب باستخدام الوسائل التقليدية، ومنها الضرب وسحق أصابع المجني عليه وقلع الأظافر أو ربط المجني عليه بسلك كهربائي أو وضعه بزنزانة منفردة بغرفة مظلمة دون استجواب، وغيرها من الأساليب.

الفرع الأول: علة تجريم التعذيب

إن التعذيب عمل مُجَّرم صراحة أو ضمناً في أغلب التشريعات الحديثة، ويعتبر من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية، وذلك لأن الجاني فيها هو أحد رجال السلطة، ويرتكب الجريمة بإسم السلطة ولحسابها، وإن علة ذلك تعود لسببين أساسيين:

أولا: التعذيب إنتهاك سافر لحقوق الإنسان

ثانياً: التعذيب يعدم الإرادة الحرة

ومن الملاحظ أنّه قد ينجح البعض من المحققين في بعض الحالات التي استخداموا بها وسائل غير مشروعة بغية انتزاع الاعتراف من المتهم، وقد أثمر ذلك عن اكتشاف جرائم خطيرة، وأظهر حقائق ما كانت لتظهر لولا أنْ مسّوا الشخص بقسوة، ولقد أدت ممارسة التعذيب لحمل المتهمين والجناة على الاعتراف إلى العديد من حالات الوفاة للمجني عليهم أثناء الاحتجاز والتحقيق معهم، الأمر الذي يتطلب منا ضرورة البحث عن حلول قانونية وعملية لمنع التعذيب، ولا سيما أن العالم يشهد الآن احتلال دول لأخرى بذريعة الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان ومنع التعذيب ([52])، وجدير بالذكر أن فرنسا صدقت على إتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984م وطبقتها عام 1987م بالمرسوم رقم87– 916 الصادر في العام نفسه.

وقد استخدمت فرنسا أبشع ألوان التعذيب في الجزائر لقمع الثوار الجزائريين، وإرغام المشتبه فيهم على الكلام فشمل التعذيب الاغتصاب، والتغطيس في الماء وغيرهما، وما فعلته الولايات المتحدة في العراق عند غزوها للبلد لا يوجد له وصف من همجية ووحشية لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، وغير ذلك من المآسي في بلدان العالم عامة.

الفرع الثاني: بطلان الاعتراف المأخوذ بالإكراه

الاعتراف هو دليل الاثبات الأول، إلا إنه لا ينبغي المبالغة في قيمته، حتى لو تـوافرت له كل شروط الاعتراف القضائي الصحيح، فقد لا يكون صادقا ممن أقر به، وقد يكون صـادر عن دوافع أخرى ليس من بينها قول الحقيقة، مثل الفرار من جريمة أخرى، أو تخليص الفاعـل الحقيقي من العقوبة، مقابل المال، أو لوجود صلة قرابة معينة، وغيرها من الأسباب، لهذا يجب على القاضي الجنائي، أن يتبين من قيمة الاعتراف وصحته، عن طريق المطابقة بينـه وبـين الواقع من جهة، وبينه وبين الأدلة المادية والقولية من جهة أخرى، عندها إما أن يأخذ به أو يلقيه جانبا، استنادا الى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي[53].

وتكمن أهمية الاعتراف في تحقق شروط سلامته، ويعتبر حجة ضد المتهم، هو أن يكون صادراً عن إرادة حرة واعية ومتمتعاً بحرية الاختيار لذا يجب أن يكون بعيداً عن أي تأثير خارجي، وإن كان هناك تأثير على إرداة المعترف أصبح اعترافه باطلاً.

لذا يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقراره كالإكراه بالضرب أو أخذ المال، ويعد الاعتراف المأخوذ بالضغط والإكراه، ولو أظهر الحقيقة، اعترافا باطلا، من وجهة نظر شرعية وقانونية، لا يصح الاستناد إليه في الإدانة، مهما كان مقدار قناعة القضاء به، وكأن الاعتراف غير موجود أصلا، بغض النظر عن مدى صحة الاعتراف، إذْ يتوجب اسقاطه وعدم الاعتداد به ولو كان صحيحا.

لذلك لا يعتبر قول المتهم على المتهم الأخر إعترافا، بل يعتبر من قبيل الشهادة، وتجدر الإشارة أن الاعتراف كان في الماضي يعتبر سيد الأدلة، في عصر أدلة الاثبات القانونية، إذ كانت الجريمة لا تثبت في حق المتهم، إلّا عن طريـق الاعتـراف، لـذلك كانـت الاعترافات تنتزع عن طريق التعذيب والتنكيل، ولكن اليوم أصبحت الأدلة إقناعية.

      

المبحث الثاني

موقف الشريعة الإسلامية

من جريمة انتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة

إن الأصل هو براءة ذمة الإنسان من أي اتهام، حتى يتيقن اشتغالها، لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق[54]، ومن المبادئ الشرعية الأساسية في الإسلام نبذ اتهام النّاس بالباطل أو أخذهم بالشـبهات، يقول الله تبارك وتعالى:(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِين)[55]، وقال تعالى: (وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا)[56]، فتُحرَمُ التهمة إذا لم يكن لها سبب ظاهر، ولا ينبغي للقاضي أن يقبل دعوى رجل علـى آخر بدون قرينة، وتجـوز إذا صـاحبتها القرينـة٠

المطلب الأول: مفهوم الانتزاع

الانتزاع: انتزع الشيء انقلع، أي اقتلعه واستلبه[57]، قال تَعَالَى: (وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ١ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ٢)[58]، قيل: يَعْنِي بِهِ الْمَلَائِكَة، تنْزع روح الْكَافِر، التعذيب: هو الأمر بإخضاع أي شخص للقوة أو العنف بغية أن ينتزع منه اعترافا بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم، أو تهديد يلحق أذى به أو بأمواله[59].

القوة: ضد الضعف، والقول بالقوة: أي بالعنف، والقهر، والقوة هي القدرة على إحداث أمر معين وتأثير فرد أو جماعة عن طريق ما على سلوك الآخرين[60].

فالشريعة الإسلامية تنهي عن مجرد تهديد الجاني أو المتهم للاعتراف.

قال السرخسي رحمه الله : ( ولو هددوه بقتل، أو إتلاف عضو، أو بحبس، أو قُيّد ليقر لهذا الرجل بألف درهم فأقر له به، فالإقرار باطل)[61]، فكيف بتعذيب الجناة والمتهمين لإجبارهم على الاعتراف بالجريمة، فهو منهي عنه، بل إنها تبطل الاعتراف الناشئ عن التعذيب إعمالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ قد تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ »[62].

فلا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم، بل يتعين على القاضي أن يراجع المعترف بارتكاب جريمة في اعترافه، ولقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية أكثر من مرة حينما جاءا إليه معترفين بالزنا، ولم يأمر بإقامة الحد عليهما إلّا بعد إصرارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة[63]، ومما يُأْثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ( ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته)، ويؤثر عن ابن شهاب رحمه الله أنه قال: في رجل اعترف بعد جلده (ليس عليه حد)[64].

قال شمس الدين قاضي زاده رحمه الله : وإذا أقر الحر البالغ العاقل بحق مكرها فإنه لا يلزمه[65].

وجاء في حاشية البجيرمي رحمه الله: وظاهر أن الضرب حرام في الشقين, أي سواء كان الضرب ليقرّ أو ليصدّق خلافًا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق[66].

قال الماوردي رحمه الله: أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة، أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحدِّ، ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قُرِفَ به واتُّهِمَ[67].

وقد يصل المحقق أثناء تحقيقه مع المتهم إلى مرحلة حرجة محيرة، وذلك في حالة وجود قرائن قوية توحي إلى علاقة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، وعدم تفسير مقبول يدحض علاقة هذه القرائن بالمتهم تفسيرا واضحا لدحضها، عند ذلك يلجأ المحقق إلى استخدام بعض الوسائل التي تعينه على التأكد من صدق هذه القرائن القوية بهذا المتهم ومن هذه الوسائل تعذيبه أو إيهامه أو تحليفه أو نحوها.

فالحكم الشرعي لاستخدام مثل هذه الوسائل مع المتهم منهي عنه، وإن الإسلام العظيم قد أكد على حرمة الإنسان ومنع التعدي عليه بأي صورة من الصور، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»[68]، فقد حرم الله تعالى بشرة الإنسان ودمه وعرضه وماله، وهذا المبدأ الذي أوجبته الشريعة الإسلامية وازن بين أمرين اثنين في هذا المقام:

 الأول: الحفاظ على حرمة المسلم.

 والثاني: معاقبة من يعتدي على هذه الحرمة.

ولا يعاقب إنسان إلّا ببينة واضحة على أنه انتهك حرمة أخيه الإنسان، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»[69].

فترتيب العقاب على الإنسان لا يكون إلا ببينة واضحة وليس بغيرها، والشريعة الإسلامية لم تطلب القضاء أنْ ينشئ البينة بالعمل على انتزاعها انتزاعاً، بل أنها كلفته بأن يعمل على اكتشاف البينة من الظروف المحيطة بالجريمة, فإن وجدت هذه البينة أقام على المجرم العقوبة التي تناسب جرمه، وقد نصت الشريعة على أنواع من البينات يجب التقييد بها، والإقرار يغني عن القرائن والأدلة، فإنّ من شروطه المعتبرة أن يكون طوعاً لا كرهاً.

المطلب الثاني: آراء الفقهاء بانتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة

اختلف الفقهاء في مسألة نزع الاعتراف من المتهم بالقوة إلى أقوال وعلى النحو الآتي:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله وهم الغالبية من الحنفية والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة إضافة إلى مذهب الظاهرية الذين يرون أنه لا يجوز إلحاق الأذى أو تعذيب المتهم ليقر، حتى وإن كانت التهمة مرتبطة بقرينة يترجح بها جانب الإدانة[70]، واعتبروه من باب الإكراه الذي لا يستقيم به إقرار، واستدلوا بقولهم بالآتي:

 قال تعالى:(إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ)[71].

وجه الاستدلال: تدل الآية الكريمة بمنطوقها الصريح على أن الإكراه لم يجعل الله له أثرا على الإيمان، وهو أصل يلحق به غيره، فلا يعتد بأي شيء أكره الإنسان على القيام به، قياسا على الإيمان، جاء في مغني المحتاج:(جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر فالأولى ما عداه)[72].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا....»[73].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[74].

وجه الاستدلال: في الحديثين دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الاعتداء على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ورفع عن أمته ما تكره عليه.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:« لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا جُوِّعَتْ، أَوْ أُوثِقَتْ، أَوْ ضُرِبَتْ»[75].

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « مَا مِنْ كَلَامٍ أَتَكَلَّمُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ يَدْرَأُ عَنِّي بِهِ مَا بَيْنَ سَوْطٍ إِلَى سَوْطَيْنِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ»[76].

وعن شريح حمه الله أنه قال: « الْحَبْسُ كُرْهٌ، وَالضَّرْبُ كُرْهٌ، وَالْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ»[77].

وجه الاستدلال: إن المساس بالشخص بصورة تؤدي إلى إيلامه وتعذيبه يتنافى مع اختياره.

أما المعقول: فلأنه إنما يكون حجه لترجيح جانب الصدق فيه, فلما امتنع من الإقرار الحر الاختياري, حتى هدد بشيء من ذلك فالظاهر أنه كاذب في إقراره.

القول الثاني: ذهب بعض متأخري الحنفية كالطرابلسي وابن نجيم حسن بن زياد لكنه رجع عن مقالته، وأبو بكر الأعمش، وابن العز رحمهم الله، بجواز ضرب المتهم لقوة الشبهة والقرائن, أو اشتهاره بالفساد والفجور, أو كانت التهمة خطيرة كأن يكون موجبها حدا أو قصاصا، ويكون إقراره ملزما له وهو قول للشافعية رحمهم الله ، ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال بالتحليف والتهديد والسجن، وقال بهذا الرأي ابن القيم من الحنابلة، وأجازه الماوردي وأبو يعلى رحمه الله مع قوة التهمة تعزيرًا لا حدًّا، ليأخذه بالصدق فيما أتُهم به لا ليقرّ[78]، واستدلوا على قولهم بالأدلة الآتية:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء[79]، واشترط عليهم ألا يُغيّبوا شيئا ولا يكتموه، فإن فعلوا، فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحييّ بن أخطب، كان قد احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بني النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حييّ بن أخطب: (مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ « فَقَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ. فَقَالَ: « الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الزُّبَيْرِ فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ, .... »[80].

وجه الاستدلال: يدل الحديث على جواز تعذيب من امتنع عن تسليم شيء يلزمه تسليمه وأنكر وجوده إذا غلب في ظن الإمام كذبه، وذلك نوع من السياسة الشرعية.

 وَعَن الإمام عَلّي رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنا، وَالزُّبَيْر، والمقداد، فَقَالَ: انْطَلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاخ، فَإِن بهَا ضعينة مَعهَا كتاب فَخُذُوهُ مِنْهَا[81].

وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي والصحابة رضي الله عنهم بأخذ الكتاب من الضعينة بالقوة.

القول الثالث: ذهب بعض الحنفية الذين فوضوا للإمام(القاضي) ما يراه مناسبا، واعتبروا هذا من باب العمل بغلبة الظن فإذا غلب على ظن الإمام إدانة المتهم فله أن يضربه لحمله على الاعتراف, وبغلبة الظن أجازوا قتل النفس، كما إذا دخل عليه رجل شاهر بسيفه وغلب على ظنه أنه يقتله, واعتبر ذلك من باب السياسة الشرعية[82].

وحكي عن عصام بن يوسف أنه دخل على أمير بلخ, فأتي فأنكر السرقة فقال الأمير لعصام: ماذا يجب عليه؟ فقال: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فقال الأمير: هاتوا بالسوط فما ضربه عشرة حتى أقر وأحضر السرقة, فقال عصام: ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا[83].

المطلب الثالث: مناقشة أقول المانعين والمجيزين

رد المانعون للتعذيب على المجيزين:

إن الحديث الذي استدل به المجيزين للتعذيب فيه زيادة وهي تعذيب الزبير رضي الله عنه كنانة بن الربيع عم حييّ بن أخطب وذلك ليدله على الكنز، وهذه الزيادة لم ترد في كتب السير ولا في كتب الصحاح إلا البيهقي في سننه، ولو افترض صحة الرواية، فإن هذا الأمر قيل انه حدث في زمن الحرب، وهو استثناء لا يجوز أن يتخذ قاعدة في ضرب أي متهم، وإن كان من أرباب السوابق.

ولو سلمنا بوجود الزيادة في الحديث بالتعذيب، فإن تعميم هذه الزيادة ليس مسوغا، وإنما يكون حكمها مختص بحالات معينة، ويدل ذلك على ورودها في حالة حرب ونقض عهد وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعلمه لأنه موحى إليه.

أما خبر الظعينة: يرد عليه بأن هذه المرأة قد ثبت وجود كتاب معها حقيقة أخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، كما أن إلقاء الثياب لتفتيش المرأة ليس من وسائل تعذيب المتهم، ليقر بل ذلك أمر لا بد منه بعد أن ثبت أن الكتاب معها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع الصحابة الوصول إليه إلا بالتفتيش في ثيابها[84]، فهي هنا في وضع الجناية لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، لأنه لا ينطق عن الهوى، وليس اتهاما لها.

رد المجيزين للتعذيب على المانعون

ذكر أهل العلم أن المصلحة تقتضي ضرب المتهم, فإنه لو لم يكن الضرب لتعذر إقامة البينة, وتعذر إعادة الحقوق لأصحابها, فكان الضرب وسيلة يتوصل بها إلى الحقيقة، والمنع من الفساد في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان وذلك لا يتم إلا بالعقوبة، ومعنى هذا الكلام أن ضرب المتهم يقصد منه أمران:

الأول: وسيلة لإقامة البينة

الثاني: المنع من الفساد وقمع أهل الشر والعدوان[85].

الترجيح:

القول الراجح من بين الأقوال الثلاثة، هو الأخذ بالرأي القائل بحرمة تعذيب المتهم, وهو رأي جمهور العلماء، وذلك لقوة أدلتهم وصراحة النصوص في عدم جواز الاعتداء عليه بضربه وتعذيبه، وكذلك عدم جواز التحايل على المتهم أو غشه أو خداعه ليقر كأن يقال له (أخبرني ولك الأمان) لأنها خديعة، وهو نوع من الإكراه المبطل للإقرار.

فأمر انتزاع الاعتراف بالقوة يعد أمرا غير مقبول شرعا وقانونا، وما على جهات الأمن والتحقيق والقضاء إلا بذل الوسع في الوصول إلى الحقيقة بالوسائل المختلفة البعيدة عن التعذيب أو الضرب واستخدام التقنيات الحديثة التي لا تمس بكرامة الإنسان وإيلام جسده، خاصة وأن العلم يقدم في كل فترة ما يساعد على التعرف على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة، والذكاء المفترض في المحققين، والقضاء أحد العوامل المساعدة على تحقيق هذا.

الخاتمة

وبعد دراسة موضوع انتزاع اعترافات المتهم بالقوة، شرعا وقانونا يتبين من البحث الآتي:

سماحة الشريعة الإسلامية وضمانها لحقوق المتهم وحفظ كرامته، وتصديها لتعذيبه بقصد الاعتراف.

لا يجوز التعذيب لأخذ الاعتراف من المتهم، وقد كفلت الشريعة الإسلامية لأفرادها هذا الحق عندما بينت أن المكره لا وزر عليه ولا يترتب على إكراهه أي أثر.

نص بعض الفقهاء على جواز ذلك بضوابط أهمها، إذا كان من ينتزع منه الاعتراف في غالب الظن والقرائن، أو كان مشهورا بالفجور ومعروفا باللؤم، ولا يزيد الإكراه على المطلوب، ولا يتم بوسائل ممنوعة. 

 كما تبين من خلال الدراسة والبحث انتشار ظاهرة الضغط والتعذيب للمتهمين والجناة بالاعتراف في جميع دول العالم بدون استثناء، والعراق خاصة، للتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات من المحققين.

لا يجوز ضرب المتهم أو كسر عظمه، أو شج رأسه، أو غيرها من أساليب التعذيب، وإنما أجاز الشرع استخدام بعض الإجراءات التي يمكن أن يستوثق بها للمصلحة، كالتوقيف مدة معينة، أو تحليفه، أو استخدام أجهزة الكذب، وغيرها من الوسائل الحديثة التي ليس فيها إيذاء.

نصت القوانين الوضعية جميعا على حفظ حقوق الإنسان وتجريم إنتزاع الإعترافات من المتهم بالقوة.

إضافة نص قانوني، يحرم فيه استعمال وسائل الاكراه الأدبي أو المادي للحصول على اعترافات من المتهمين، لأن الاصل في المواد الجنائية هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

تقديم ضمانات للمتهم في الدفاع عن نفسه، بتوكيل محام، ومن حقه الطعن بقرارات قاضي التحقيق.

عقوبة المحقق الذي يعتدي على المتهم وينتزع منه الاعترافات بالقوة.

المصادر

الأحكام السـلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي، (ت: 450هـ)، مطبعة السعادة، مصر، عني بتصحيحه: محمد بدر الدين النعساني الحلبي، ط1، النشر 1909م.

الأشباه والنظائر لابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية_ بيروت، ط1، 1999م.

أصول التحقيق الاجرامي: د. سلطان الشاوي، شركة اياد للطباعة الفنية، 1982م، ص224. وجدير بالذكر أن فرنسا صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 وطبقتها عام 1987 بالمرسوم رقم 87 – 916 الصادر في 9 نوفمبر 1987م.

أصول علم العقاب: د. محمد محمد أبو العلا عقيدة: دار الفكر العربي، 1995م.

اعتراف المتهم: د. سامى صادق الملا، الطبعة الثالثة، 1986م.

إعلام الموقعين عن رب العامين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية– ييروت، ط1، 1411هـ- 1991م.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م.

إقرار المتهم: رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، لؤي داود محمد دويكات، اشراف د. نائل طه، 2007م.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الطوري الحنفي القادري (ت: بعد 1138هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي.

التجريد لنفع العبيد، حاشية البجيرمي على شرح المنهج: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (ت: 1221هـ)، مطبعة الحلبي، النشر: 1950م.

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة(ت: 1954م)، دار الكاتب العربي- بيروت، 1971م.

تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف: د. عمر الفاروق الحسيني، المطبعة العربية الحديثة، طبعة 1986م.

التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407هـ - 1986م)، ط1، 1424هـ - 2003م.

تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ات: 370هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 2001م.

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي – مصر، 1970م، ط1.

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: مبحث الإقرار، مطابع الشعب.

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابد محمد علاء الدين أفندى، دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت، سنة النشر: 2000م.

حاشية قرّة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار، لنجل ابن عابدين، محمد علاء الدين، طبعة الحلبي، ط3، النشر1984م.

الحاكم في المستدرك على الصحيحين: مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ الهَمْدَاني الوادعِيُّ (ت: 1422هـ)، مكتبة صنعاء الأثرية، ط2، 1425هـ- 2004م.

دراسات في قانون حقوق الإنسان: حيدر أدهم عبد الهادي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2009م.

الذخيرة للقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي (ت: 684هـ)، المحقق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، النشر: 1994م.

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط3، سنة النشر، 1991م.

سنن ابن ماجة: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت: 273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

سنن أبو داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت: 275هـ)، المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ - 2009م.

سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (ت: 385هـ)، حققه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 2004م.

السنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي (384 - 458 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية (الدكتور/عبد السند حسن يمامة)، ط1، 2011م.

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون: منصور محمد منصور الحفناوي، الناشر: مطبعة الأمانة، ط1، 1406هـ- 1986م.

شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، (1285هـ - 1357هـ)، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم - دمشق، ط2، النشر 1409هـ - 1989م.

شرح حدود ابن عرفة: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (ت: 894هـ)، المكتبة العلمية، ط1، 1350هـ.

شرح مسند الشافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (ت: 623هـ)، المحقق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية- قطر، ط1، 2007م.

الشروط المفترضة للجريمة: عبد العظيم موسى، سلسلة بحوث قانونية واقتصادية، حقوق المنصورة، سنة النشر 1983م.

صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله r وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422هـ.

صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله r: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت: 261هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الجيل – بيروت، الطبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 1334هـ.

العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت: 786هـ)،الناشر: دار الفكر.

عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، شهرته: العظيم آبادي، المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط3، سنة الطبع: 1388هـ- 1968م.

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: القول المختار في شرح غاية الاختصار: (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع): محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (ت: 918هـ)، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1425هـ - 2005م.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق، ط4، 1413هـ - 1992م.

قانون العقوبات العراقي لعام 1969م.

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة (2005)، المادة (12).

كتاب الألفاظ :(أقدم معجم في المعاني)، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت: 244هـ)، المحقق: د. فخر الدين قباوة، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1998م.

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: 711هـ)، دار صادر – بيروت، ط3، سنة النشر 1414هـ .

المبسوط للسرخسي: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (ت: 483هـ)، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت، ط1، 1421هـ 2000م.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده(ت: 1078هـ)، خرج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية - لبنان، سنة النشر: 1998م.

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، طبعة جديدة، 1995م.

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 235هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، ط1، النشر: 1409.

معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو 395هـ)، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم»، ط1، النشر 1412هـ.

معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 1424هـ)، عالم الكتب، ط1، 2008م.

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، الناشر: دار الفضيلة- مصر.

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية،(إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار)، دار الدعوة – بالقاهرة.

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، النشر: 1979م.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، النشر: 1415هـ - 1994م.

المغني لابن قداة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ات: 620هـ)،: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م.

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت: 954هـ)، دار الفكر، ط3، سنة النشر، 1412هـ - 1992م.

موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 2003م.

النظام القضائي في الفقه الإسلامي: محمد رأفت عثمان، دار البيان، ط2، النشر: 1415ه- 1994م.

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: عبد الرزاق السنهوري، ط3، نادي القضاة، النشر: 2022م.

الوصف المناسب لشرع الحكم: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر: عمادة البحث العلمي، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، ط1، 1415هـ .

References

Al-Ahkam Al-Sultaniyya: Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Baghdadi Al-Mawardi, (d. 450 AH), Al-Saada Press, Egypt, corrected by me: Muhammad Badr Al-Din Al-Naasani Al-Halabi, 1st edition, published 1909 AD.

Similarities and analogues to Ibn Nujaym: Zain al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad, known as Ibn Nujaym al-Masry (d. 970 AH). He wrote his footnotes and included his hadiths: Sheikh Zakaria Amirat, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1999 AD.

Principles of criminal investigation: Dr. Sultan Al-Shawi, Iyad Art Printing Company, 1982 AD.

Fundamentals of Penology: Dr. Muhammad Muhammad Abu Al-Ala Aqidah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1995 AD.

Confession of the accused: D. Sami Sadiq Al-Mulla, third edition, 1986 AD.

Informing the signatories about the Lord of the Two Worlds: Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. 751 AH), edited by: Muhammad Abd al-Salam Ibrahim, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Yarut, 1st edition, 1411 AH - 1991 AD.

Universal Declaration of Human Rights of 1948 AD.

Confession of the accused: Masters thesis, An-Najah National University, Louay Dawoud Muhammad Dweikat, supervised by Dr. Nael Taha, 2007 AD.

Al-Bahr Al-Raiq, explanation of Kanz Al-Daqaiq: Zain Al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, known as Ibn Najim Al-Masry (d. 970 AH), and at the end of it: The sequel to Al-Bahr Al-Raiq by Muhammad bin Hussein bin Ali Al-Tawri Al-Hanafi Al-Qadri (d. after 1138 AH), and with a footnote: Grant of the Creator Ibn Abidin, Dar Al-Kitab Al-Islami.

Abstraction for the benefit of slaves, Al-Bujayrimis footnote to the explanation of the curriculum: Suleiman bin Muhammad bin Omar Al-Bujayrami Al-Masri Al-Shafii (d. 1221 AH), Al-Halabi Press, publication: 1950 AD.

Islamic criminal legislation compared to positive law: Abdul Qadir Odeh (d. 1954 AD), Publisher: Dar Al-Katib Al-Arabi, Beirut, 1971 AD.

12. Torturing the accused to force him to confess: D. Omar Al-Farouq Al-Husseini, Modern Arabic Press, 1986 edition.

Jurisprudential Definitions: Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddidi Al-Barakti, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah (reprint of the old edition in Pakistan 1407 AH - 1986 AD), 1st edition, 1424 AH - 2003 AD.

Refinement of the Language: Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari Al-Harawi, Abu Mansour (d. 370 AH), edited by: Muhammad Awad Merheb, Dar Revival of Arab Heritage - Beirut, 1st edition, 2001 AD.

Crime and Punishment in Islamic Jurisprudence: Muhammad Abu Zahra, Dar Al-Fikr Al-Arabi - Egypt, 1970 AD, 1st edition.

Al-Bajuris footnote to Ibn Qasims explanation: The study of acknowledgment, Al-Shaab Press.

Footnote to Al-Mukhtars response to Al-Durr Al-Mukhtar, Sharh Tanwir Al-Absar, Jurisprudence of Abu Hanifa: Ibn Abid Muhammad Alaa Al-Din Effendi, Dar Al-Fikr for Printing and Publishing - Beirut, year of publication: 2000 AD.

Hashiyat, the Apple of the Good Peoples Eyes: A Completion of Radd al-Muhtar Ala al-Durr al-Mukhtar, by Ibn Abidins son, Muhammad Alaa al-Din, Al-Halabi edition, 3rd edition, published 1984 AD.

Al-Hakim in Al-Mustadrak on the Two Sahihs: Muqbil bin Hadi bin Muqbil bin Qaidah Al-Hamdani Al-Wadai (d. 1422 AH), Sanaa Archaeological Library, 2nd edition, 1425 AH -2004.

Studies in Human Rights Law: Haider Adham Abdel Hadi, Dar Al-Hamid for Publishing and Distribution, Amman, 1st edition, 2009 AD.

Al-Thakhira by Al-Qarafi: Abu Al-Abbas Shihab Al-Din Ahmad bin Idris bin Abdul Rahman Al-Maliki, famous for Al-Qarafi (d. 684 AH), edited: Part 1, 8, 13: Muhammad Hajji, Part 2, 6: Saeed Arab, Part 3 - 5, 7 , 9 - 12: Muhammad Bou Khabza, Dar Al-Gharb Al-Islami - Beirut, 1st edition, publishing: 1994 AD.

Rawdat al-Talibin and the Mayor of Muftis: Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf al-Nawawi (d. 676 AH), edited by: Zuhair al-Shawish, Islamic Office, Beirut, Damascus, Amman, 3rd edition, year of publication, 1991 AD.

Sunan Ibn Majah: Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, and Majah is his fathers name Yazid (d. 273 AH), edited by: Muhammad Fouad Abdul Baqi, Dar Ihya al-Kutub al-Arabi - Faisal Issa al-Babi al-Halabi.

Sunan Abu Dawud: Abu Dawud Suleiman bin Al-Ashath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani (d. 275 AH), edited by: Shuaib Al-Arnaout - Muhammad Kamel Qarabulli, Dar Al-Risala Al-Alamiah, 1st edition, 1430 AH -2009 AD.

Sunan al-Daraqutni: Abu al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin al-Numan bin Dinar al-Baghdadi al-Daraqutni (d. 385 AH), verified and corrected its text, and commented on by: Shuaib al-Arnaut, Hassan Abd al-Moneim Shalabi, Abd al-Latif Harzallah, Ahmad Barhoum, Al-Resala Foundation - Beirut, 1st edition, year of publication 2004 AD.

Al-Sunan Al-Kubra by Al-Bayhaqi: Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali Al-Bayhaqi (d. 458 AH), edited by: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen Al Turki, Hijr Center for Arab and Islamic Research and Studies (Dr. Abdul Sinad Hassan Yamamah), 1st edition, publishing: 2011 AD.

Suspicions and their impact on criminal punishment in Islamic jurisprudence compared to the law: Mansour Muhammad Mansour Al-Hafnawi, Publisher: Al-Amana Press, 1st edition, 1406 AH - 1986 AD.

Explanation of the rules of jurisprudence: Ahmed bin Sheikh Muhammad Al-Zarqa, (1285 AH - 1357 AH), authenticated and commented on by: Mustafa Ahmed Al-Zarqa, publisher: Dar Al-Qalam - Damascus, 2nd edition, publishing 1409 AH - 1989 AD.

Explanation of the Hudood of Ibn Arafa: Sufficient and Curative Guidance to Explain the Sufficient Truths of Imam Ibn Arafa, Muhammad bin Qasim Al-Ansari, Abu Abdullah, Al-RisaAl-Tunisi Al-Maliki (d. 894 AH), Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1st edition, 1350 AH.

Explanation of Musnad al-Shafii: Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim, Abu al-Qasim al-Rafii al-Qazwini (d. 623 AH), investigator: Abu Bakr Wael Muhammad Bakr Zahran, Ministry of Endowments and Islamic Affairs - Qatar, 1st edition, 2007 AD.

Presumed conditions for the crime: Abdel Azim Musa, Legal and Economic Research Series, Mansoura Law, 1983 AD.

Sahih Al-Bukhari: Al-JamiAl-Musnad Al-Sahih, a summary of the affairs of the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, his Sunnahs, and his days: Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi, edited by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Dar Touq Al-Najat (photocopied from Al-Sultaniyah with the addition of the numbering of Muhammad Fouad Abdul Baqi), 1st edition. 1422 AH.

Sahih Muslim: The brief authentic chain of transmission of justice from justice to the Messenger of God, peace and blessings be upon him: Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Nisaburi (d. 261 AH), edited: A group of investigators, Dar Al-Jeel - Beirut, illustrated edition from the Turkish edition printed in Istanbul in the year 1334 AH.

Al-Inaya Sharh Al-Hidaya: Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud, Akmal Al-Din Abu Abdullah Ibn Al-Sheikh Shams Al-Din Ibn Al-Sheikh Jamal Al-Din Al-Rumi Al-Babarti (d. 786 AH), Publisher: Dar Al-Fikr.

Awn al-Maboud, Explanation of Sunan Abi Dawud: Abu al-Tayyib Muhammad Shams al-Haqq al-Azimabadi, his fame: al-Azimabadi, editor: Abd al-Rahman Muhammad Uthman, al-Maktabah al-Salafiyyah, Medina, 3rd edition, year of publication: 1388 AH - 1968 AD.

Fath al-Qarib al-Mujib in explaining the expressions of approximation: The chosen saying in explaining the purpose of briefing: (known as Sharh Ibn Qasim on the text of Abu Shuja): Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad, Abu Abdullah, Shams al-Din al-Ghazi, known as Ibn Qasim and Ibn al-Gharabili ( Died: 918 AH), curated by: Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, Al-Jiffan and Al-Jabi Printing and Publishing, Dar Ibn Hazm for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, 1st edition, 1425 AH - 2005 AD.

Systematic jurisprudence according to the doctrine of Imam Shafii: Dr. Mustafa Al-Khan, Dr. Mustafa Al-Bugha, Ali Al-Sharbaji, Dar Al-Qalam for Printing, Publishing and Distribution - Damascus, 4th edition, 1413 AH - 1992 AD.

The Iraqi Penal Code of 1969.

Iraqi Supreme Criminal Court Law No. (10) of (2005), Article (12).

Book of Words: (The oldest dictionary on meanings), Ibn al-Sakit, Abu Yusuf Yaqoub bin Ishaq (d. 244 AH), editor: Dr. Fakhr al-Din Qabawa, Publisher: Lebanon Library Publishers, 1st edition, 1998 AD.

Lisan al-Arab: Muhammad bin Makram bin Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwaifai al-Ifriqi (d. 711 AH), Dar Sader - Beirut, 3rd edition, year of publication 1414 AH.

Al-Mabsut by Al-Sarkhasi: Shams Al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl Al-Sarkhasi (d. 483 AH), study and investigation: Khalil Mohi Al-Din Al-Mays, Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution - Beirut, 1st edition, 1421 AH 2000 AD.

Al-Anhar Complex in Sharh Multaqa Al-Abhr: Abd al-Rahman bin Muhammad bin Suleiman al-Kalibouli, called Shaykhi Zadeh (d. 1078 AH), his verses and hadiths were published by: Khalil Imran al-Mansur, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Lebanon, year of publication: 1998 AD.

Mukhtar Al-Sahhah: Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Al-Razi, edited by: Mahmoud Khater, Library of Lebanon Publishers -Beirut, new edition, 1415 AH -1995 AD.

Ibn Abi Shaybahs compiler: Abu Bakr bin Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Othman bin Khawasti Al-Absi (d. 235 AH), editor: Kamal Yusef Al-Hout, Al-Rushd Library - Riyadh, 1st edition, publication: 1409.

​​Dictionary of Linguistic Differences: Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin Sahl bin Saeed bin Yahya bin Mahran Al-Askari (d. 395 AH), editor: Sheikh Baitullah Bayat, Islamic Publishing Foundation affiliated with the Qom TeachersGroup, 1st edition, 1412 AH.

Dictionary of the Contemporary Arabic Language: Dr. Ahmed Mukhtar Abdel Hamid Omar (d. 1424 AH) with the assistance of a working team, World of Books, 1st edition, 1429 AH -2008

Dictionary of jurisprudential terms and terms: Dr. Mahmoud Abdel-Rahman Abdel-Moneim, teacher of the principles of jurisprudence at the Faculty of Sharia and Law - Al-Azhar University, publisher: Dar Al-Fadila - Egypt.

The Intermediate Dictionary: Arabic Language Academy, (Ibrahim Mustafa, Ahmed Al-Zayat, Hamed Abdel Qader, Muhammad Al-Najjar), Dar Al-Dawa - Cairo.

Dictionary of Language Standards: Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini Al-Razi, Abu Al-Hussein (d. 395 AH), edited by: Abdul Salam Muhammad Haroun, Dar Al-Fikr, publishing: 1979

Mughni who needs to know the meanings of the words of the curriculum: Shams al-Din, Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini al-Shafii (d. 977 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st edition, publishing: 1415 AH - 1994 AD.

Al-Mughni by Ibn Quddah: Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jumaili al-Maqdisi, then al-Dimashqi al-Hanbali, known as Ibn Qudamah al-Maqdisi (d. 620 AH): Cairo Library, publication date: 1388 AH - 1968 AD.

Mawahib Al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil: Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Tarabulsi Al-Maghribi, known as Al-Hattab Al-Raini Al-Maliki (d. 954 AH), Dar Al-Fikr, 3rd edition, year of publication, 1412 AH - 1992 AD.

Encyclopedia of Jurisprudential Rules: Muhammad Sidqi bin Ahmed bin Muhammad Al-Borno Abu Al-Harith Al-Ghazi, Al-Resala Foundation - Beirut, 1st edition, 1424 AH - 2003 AD.

The Judicial System in Islamic Jurisprudence: Muhammad Raafat Othman, Dar Al-Bayan, 2nd edition, publishing: 1415 AH - 1994 AD.

Al-Wasit fi Explanation of the New Civil Law: Abd al-Razzaq al-Sanhouri, 3rd edition, Judges Club, publication: 2022 AD.

The appropriate description of the law of governance: Ahmed bin Mahmoud bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti, Publisher: Deanship of Scientific Research, Islamic University, Medina, 1st edition, 1415 AH.

 

[1] سورة المائدة: جزء من الآية ٨.

[2] سورة الحديد: جزء من الآية ٢٥.

[3] سورة الإسراء: جزء من الآية 70.

[4] تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف: د. عمر الفاروق الحسيني، المطبعة العربية الحديثة، ط 1986م، ص16 وما بعدها.

[5] سورة الحجرات: الآية 6.

[6] أخرجه البخاري في صحيحه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422هـ، كتاب تفسير القرآن، باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم} [آل عمران: 77]، 6/35، رقم الحديث(4552)، ومسلم في صحيحه: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت: 261هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الجيل– بيروت، الطبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 1334هـ، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى، 3/1336، رقم(17119).

[7] ينظر: كتاب الألفاظ :(أقدم معجم في المعاني)، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت: 244هـ)، المحقق: د. فخر الدين قباوة، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1998م، ص: 181.

[8] ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: عبد الرزاق السنهوري، ط3، نادي القضاة، 2022م، 1/140.

[9] ينظر: الشروط المفترضة للجريمة: عبد العظيم موسى، سلسلة بحوث قانونية واقتصادية، المنصورة، النشر 1983م.

[10] ينظر: الأحكام السـلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي، (ت: 450هـ)، مطبعة السعادة، مصر، تصحيح: محمد بدر الدين النعساني الحلبي، ط1، النشر 1909م، ص192، التشريع الجنائي: 1/66، إقرار المتهم: رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، لؤي داود محمد دويكات، اشراف د. نائل طه، 2007م، ص23.

[11] ينظر: مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون– بيروت، طبعة جديدة، 1415ه– 1995م، 1/206.

[12] سورة الملك: الآية 11.

[13] ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط3، سنة الطبع: 1968م، 8/167. الصفراء: الذهب، والبيضاء: الفضة.

[14] ينظر: تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت: 370هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 2001م، 9/209، لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى (ت: 711هـ)، دار صادر – بيروت، ط3، 1414هـ، 13/25 .

[15] شرح حدود ابن عرفة: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (ت: 894هـ)، المكتبة العلمية، ط1، 1350هـ، ص: 332.

[16] معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط1، 1429هـ - 2008م، 3/1795.

[17] حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: مبحث الإقرار، مطابع الشعب، ص201.

[18] ينظر: المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي،= =الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: 620هـ)، مكتبة القاهرة، النشر: 1968م، 5/138، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة(ت: 1954م)، الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت، 1971م، 2/2.

[19] شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص: 332.

[20] النظام القضائي في الفقه الإسلامي: محمد رأفت عثمان، دار البيان، ط2، النشر: 1994م، ص: 272.

[21] ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، دار الفضيلة، 1/ 272.

[22] ينظر: التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، ط1، 2003م، ص33.

[23] ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي حيدر، 2/658، مادة 948.

[24] ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية_ بيروت، ط1، 1999م، ص: 215.

[25] سورة النحل: الآية 106.

[26] ينظر: موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1424هـ - 2003م،2/ 241.

[27] ينظر: معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو 395هـ)، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بـ «قم»، ط1، 1412هـ، ص 64.

[28] سورة البقرة: جزء من الآية 84.

[29] سورة البقرة: جزء من الآية 282.

[30] ينظر: معجم الفروق اللغوية: ص: 64.

[31] الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: عبد الرزاق السنهوري، نادي القضاة، ط3، 2022م، 2/471.

[32] سورة التوبة: الآية 102.

[33] سورة آل عمران: الآية 81.

[34] سورة النساء: جزء من الآية 135 .

[35] أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 3/ 1325، رقم الحديث(1697).

[36] حاشية قرّة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار، لنجل ابن عابدين، محمد علاء الدين، طبعة الحلبي، ط3، النشر1984م، 8/100، المغني لابن قدامة: 7/262.

[37] ينظر: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: القول المختار في شرح غاية الاختصار: (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع): محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (ت: 918هـ)، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1425هـ - 2005م، ص: 185، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي– مصر، 1970م، ط1، ص24.

[38] إعلام الموقعين عن رب العامين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية– ييروت، ط1، 1411هـ- 1991م، 3/11.

[39] ينظر: إقرار المتهم: رسالة ماجستير، جامعة النجاح، ص23.

[40] ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت: 593هـ)، المحقق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي – بيروت، 3/178.

[41] سورة الإسراء: الآية 70.

[42]سورة المائدة: الآية 45.

[43] أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، 4/2017، رقم (2613).

[44] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، 4/1986، رقم(2564).

[45] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات، 3/1680، رقم(2128).

[46] الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: مقبل بن هادي بن مقبل قائدة الهمداني الوادعي (ت: 1422هـ)، مكتبة صنعاء الأثرية، ط2، 1425هـ- 2004 م، كتاب الفتن والملاحم، باب وشاهده الصحيح حديث أبي حميد الطائي، 4/485، رقم(8356)، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

[47] الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون: منصور محمد منصور الحفناوي، الناشر: مطبعة الأمانة، ط1، 1406هـ- 1986م، ص: 401.

[48] الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م.

[49] قانون العقوبات العراقي لعام 1969م.

[50] ينظر: المادة (127) من قانون أصول المحاكمات العراقي رقم 23 لسنة 1971م وتعديلاته.

[51] قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة (2005م)، المادة (12).

[52] ينظر: أصول التحقيق الاجرامي: د. سلطان الشاوي، شركة أياد للطباعة الفنية، النشر 1982م، ص224.

[53] ينظر: دراسات في قانون حقوق الإنسان: حيدر أدهم عبد الهادي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط1، النشر 2009م، ص146.

[54] ينظر: شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، (1285هـ - 1357هـ)، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: دار القلم - دمشق، ط2، النشر 1409هـ - 1989م، ص 105.

[55] سورة الحجرات: الآية 6.

[56] سورة لإسراء: الآية 36.

[57] المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية،(إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار)، دار الدعوة - بالقاهرة، 2/697.

[58] سورة النازعات: الآية 1-2.

[59] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/470.

[60] ينظر: معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، النشر: 1979م، 5/36.

[61] المبسوط للسرخسي: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي (ت: 483هـ)، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت، ط1، 1421هـ 2000م، 24/51.

[62] أخرجه ابن ماجة في السنن: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (ت: 273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 3/200، رقم (2044)، حديث صحيح.

[63] أصول علم العقاب: د. محمد محمد أبو العلا عقيدة: دار الفكر العربي، 1995م، ص133.

[64] اعتراف المتهم: د. سامى صادق الملا، الطبعة الثالثة، 1986م، ص143.

[65] ينظر: العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت: 786هـ)، دار الفكر، 8/321.

[66] التجريد لنفع العبيد، حاشية البجيرمي على شرح المنهج: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (ت: 1221هـ)، مطبعة الحلبي، النشر: 1950م، 3/73.

[67] ينظر: الأحكام السلطانية: للماوردي، ص220.

[68] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، 2/176، رقم(1739).

[69] أخرجه الدارقطني في السنن: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت: 385هـ)، حققه وضبط نصه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، النشر2004م، كتاب الحدود والديات وغيره،4/114، رقم الحديث(3191).

[70] ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده(ت: 1078هـ)، خرج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية- لبنان، النشر: 1998م، 2/436، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت: 954هـ)، دار الفكر، ط3، النشر1992م، 5/ 216، روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، النشر، 1991م، 4/355، المغني لابن قدامة: 9/67.

[71] سورة النحل: من الآية 106.

[72] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977هـ)، دار الكتب العلمية، ط1، النشر: 1415هـ - 1994م، 2/240.

[73] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، 2/176، رقم(1739).

[74] أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 1/ 659، رقم (2043). صحيح على شرط البخاري.

[75] السنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي (384 - 458 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية (د.عبد السند حسن يمامة)، ط1، النشر: 2011م، كتاب جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما يكون إكراها، 7/588، رقم(15107).

[76] مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 235هـ)، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد– الرياض، ط1، النشر: 1409، كتاب السير، باب ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي، 6/474، رقم(33046).

[77] السنن الكبرى للبيهقي: كتاب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما يكون إكراها،7/588، رقم(15108).

[78] ينظر: الذخيرة للقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 684هـ)، المحقق: جزء 1، 8، 13: محمد حجي، جزء 2، 6: سعيد أعراب، جزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، النشر: 1994م، 11/50، مغني المحتاج: 3/273.

[79] الصفراء : الذهب، والبيضاء: الفضة،( ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: 8/167).

[80] أخرجه أبو داود في سننه: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت: 275هـ)، المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ - 2009م، كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب ما جاء في حكم أهل خيبر، 3/408، رقم(3006).

[81] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، بالجاسوس، 4/59، رقم( 3007).

[82] ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابد محمد علاء الدين أفندى، دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت، سنة النشر: 2000م، 4/88.

[83] ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت: بعد 1138هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط2، 5/75.

[84] ينظر: شرح مسند الشافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (ت: 623هـ)، المحقق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية- قطر، ط1، 2007م، 4/94، رقم(1474).

[85] ينظر: الوصف المناسب لشرع الحكم: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر: عمادة البحث العلمي، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، ط1، 1415هـ ، ص283 .