حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
CC BY-NC-ND 4.0 DEED
Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International
For more information, please review the rights and license
تاريخ الاستلام 13/1 تاريخ القبول 20/2
تاريخ النشر 25/4/2025
حقوق الارتفاق في القانون
- دراسة مقارنة -
Easements in law
Comparative study
م. حسن عباس جمال العبيدي
الجامعة العراقية – كلية الآداب- قسم اللغة العربية
M. Hassan Abbas Jamal Al-Obaidi
Iraqi University - College of Arts - Department of Arabic Language
المستخلص
يعد حق الارتفاق حقاً قانونياً، يتعلق بالممتلكات المتجاورة، وما ينجم عنه من دفع للضرر وجلب للمنافع، فهو يسمح لشخص باستخدام ملك شخص اخر لغرض محدد، مثل الوصول الى الطريق العام او توفير المرافق. واقرت هذا الحق الشريعة الاسلامية الغراء، واخذت به التشريعات القانونية وعدته من الحقوق العينية، وافردت له مواد قانونية التي تبين هذا الحق وتضع له الاحكام التي تنظمه، وتحد من الخلافات التي تحدث بين المالكين، خاصةً وانه يكون بين عقارين او اكثر. ويعتبر هذا الحق قيداً على حقوق الملكية الخاصة للمالك ، ولكنه ضروري لتوفير الخدمات الاساسية للمجتمع. كما ان حق الارتفاق حق عيني عقاري ، تابع للعقار المرتفق والمرتفق به ، وينشأ بنفس اسباب كسب الملكية ومنها الميراث ، وقد ينشأ بتخصيص المالك ، ويرتب حقوق والتزامات على صاحب العقار الخادم وعلى صاحب العقار المخدوم. وله عدة صور مختلفة بحسب طبيعة كل عقار، كما يتمثل بصور قد تكون ايجابية او سلبية ، كما ان ذلك يستدعي تسليط الضوء على هذا الحق وتوعية المجتمع على صوره ، إذ ان الحاجة له اصبحت ضرورية ، خاصةً لما يتعلق بالتطورات الحديثة باستخدام الطاقة المتجددة ، واشتراك اصحاب العقارات المتجاورة في استغلال الطاقة المتجددة ، وتلافي أي خلاف يحصل ، حيث نجد ان اغلب التشريعات الحديثة بدأت بتنظيم ذلك بتشريعات متناسبة.
الكلمات المفتاحية : مفهوم الارتفاق ،احكامه ، الملكية ،العقار
Abstract
The Easement Right is a legal right related to adjacent properties, aimed at preventing harm and providing benefits. It allows a person to use another’s property for a specific purpose, such as accessing a public road or providing utilities. This right has been recognized by Islamic law and adopted by legal legislations, classifying it as a real right. Specific legal provisions have been established to regulate it, clarify its rules, and minimize disputes between property owners, especially since it involves two or more properties. Although an easement imposes a restriction on the private ownership rights of the property owner, it is essential for providing basic community services. It is considered a real property right that is attached to both the dominant and servient estates and arises from the same causes as ownership acquisition, including inheritance. It may also be established by the property owner’s designation and entails rights and obligations for both the servient and dominant property owners. Easements take various forms depending on the nature of each property and can be either positive or negative. Given its significance, it is crucial to shed light on this.
Keywords: the concept of the agreement, its provisions, ownership, real estate.
المقدمة
يُعدّ موضوع حقوق الارتفاق من المواضيع المهمة والجديرة بالدراسة لما له من اهمية في تنظيم العلاقات العقارية، المتعلق بتحصيل منافع العقارات بأنواعها الخاصة والعامة ، ومع أن هذا النوع من الحقوق قد اخذ اليوم طابعاً مختلفاً ، إلا أن الكتابات الفقهية القانونية لا تزال قاصرة عن الوفاء بما يتطلب هذا العصر ، خاصةً وان هنالك مستجدات باستغلال المنافع متعلقة بالطاقة المتجددة واهمها انظمة الطاقة الشمسية وحركة الرياح التي تتطلب مجالاً جوي غير معرقل بظل الاشجار أو ارتفاع المباني ، فكان لابد من الحصول على حقوق الارتفاق لضمان وصول أشعة الشمس الى انظمة الطاقة الشمسية وحركة الرياح ، ومسائل الارتفاق يكتنفها شيء من الغموض والتداخل ، ولعل هذا البحث يعتبر اضافة جديدة لإثراء بعض جوانب موضوع حق الارتفاق ، ومساهمة في تتبع بعض صيغه وتطبيقاته المعاصرة.
اهمية البحث :
تكمن اهمية البحث في دراسة ماهية حقوق الارتفاق ، وما يتناوله بشكل خاص ببيان أهميتها وانواعها وخصائصها ، وتعتبر حقوق الارتفاق المتعلقة بمستجدات الطاقة المتجددة من المفاهيم المستحدثة ، والتي كانت نتاج التطور العلمي والتقني على الساحة الاقتصادية والذي لم يصحبه تطور قانوني ، كما تبرز الحاجة الماسة اليه في الواقع ، نظراً للنزاعات والخلافات الموجودة والتي سببها الجهل بحق الارتفاق .
اشكالية البحث:
تكمن اشكالية البحث في تجلية وبيان حق الارتفاق والدور المنوط به في فك النزاعات بين اصحاب الممتلكات المتجاورة ، تحقيقاً لمنافعهم ودفعاً للضرر عنهم بما يحقق العدل ويضمن الحقوق .
منهجية البحث :
نعتمد في هذه الدراسة على عدة مناهج بالنظر الى الابعاد التي تثيرها حقوق الارتفاق ، من خلال التحليل القانوني تحليلاً دقيقاً لمفهوم حقوق الارتفاق ضمن إطار القانون العراقي، ويقوم بإجراء مقارنة مع القوانين المقارنة، ويوضح المنهج التحليلي المقارن الذي سيتبع في البحث، مبرزاً دور هذا المنهج في الإضاءة على الجوانب المختلفة والمتنوعة المتعلقة بحقوق الارتفاق ، مع التركيز بشكل خاص على تقديم المفاهيم العامة لحقوق الارتفاق المنهج التحليلي ، بتحليل النصوص القانونية المقارنة .
خطة البحث :
نتناول في بحثنا موضوع حقوق الارتفاق من خلال تعريفها وأنواعها ومصادرها المتنوعة. كما يسلط الضوء بشكل مركّز على حقوق الارتفاق في القانون العراقي، متناولاً بذلك التنظيم التشريعي اللازم لإنشائها، والشروط الواجب توافرها، وأحكامها القانونية، وآليات إنهائها، يتم إجراء دراسة مقارنة متعمقة لحقوق الارتفاق في القوانين المقارنة . لذا نقسم البحث الى مبحثين هما :
المبحث الاول : ماهية حقوق الارتفاق .
المبحث الثاني : احكام وانقضاء حقوق الارتفاق .
المبحث الاول
ماهية حقوق الارتفاق
تعتبر حقوق الارتفاق في القانون العراقي موضوعًا بالغ الأهمية يستحق الدراسة الدقيقة والتحليل المتعمق لفهم مفهومها بدقة وتطبيقاتها المختلفة ، وهذا يتطلب تحليل التعريف الدقيق والمفصل بحقوق الارتفاق في القانون العراقي وكيفية تناولها ومعالجتها في النصوص القانونية العراقية ذات الصلة، بالإضافة إلى التطرق إلى الحكم القضائي العراقي والقرارات التي صدرت في هذا السياق ، لهذا سوف نتناول في هذا المبحث بيان تعريف حق الارتفاق في المطلب الاول ، وخصائصه وشروطه في المطلب الثاني ،وانواعه في المطلب الثالث .
المطلب الاول: تعريف حقوق الارتفاق
اولاً : الارتفاق في اللغة :
مصدر : ارتفق يرتفق ارتفاقاً ، فهو مرتفق ، والمفعول مرتفق به[1]، والارتفاق هو الاتكاء على مرفق اليد والانتفاع ، مرافق الدار مصاب الماء ونحوها[2]. ومن معانيه : الاتكاء ومنه قوله تعالى : « بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا»[3]، أي متكأ ومنزلاً ، أو مجتمعاً وموضعاً للارتفاق[4].
ومن معانيه ايضاً : الانتفاع ، قال تعالى : « وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا «[5] وهو ما يرتفق به أي ينتفع[6].
جاء في لسان العرب : المِرفَق والمَرفِق من الامر وهو ما ارتفقت وانتفعت به[7]. يقال : هذا الامر رَفِيقٌ بك ، ورافِقٌ عليك ، أي نافِع[8] . ومنه : ارتفق بالشيء ، انتفع واستعان به ، وارتفق بعلمه ، أي انتفع به[9]. من هنا نجد ان الارتفاق يدور حول معنى الاستعانة والانتفاع بالشيء ، فيقال ارتفقت بالشيء ، أي انتفعت به ، وارفقه أنعمه[10].
ثانياً: الارتفاق في الاصطلاح
الارتفاق في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي ، على خلاف فيما يرتفق به ، فهو يعرف بأنها: «الحقوق التي تقيد من منفعة عقار يملكه احد الافراد لصالح عقار اخر يملكه احد الافراد»[11] . وقد عرف القانون المدني العراقي حق الارتفاق بالمادة (1271)حق الارتفاق بأنه :»حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك آخر»[12]
يظهر من هذا التعريف أن حق الارتفاق يُحمل عقاراً معيناً بعبء لمنفعـة عقاراً أخر.
ونلاحظ أيضاً بأن حق الارتفاق يتكون من ثلاث عناصر العقار المرتفق والعقار المرتفق به ومنفعة يقدمها العقار المرتفق به للعقار المرتفق .
ومن التطبيقات الحديثة حقوق الارتفاق للطاقة الشمسية والتي تعرف بانها :» حق يقيد العقار المرتفق به ويحد من سلطات مالكه ، وذلك بمنعه من البناء او تعلية البناء وحظر زراعة الاشجار او تقليمه لمرور اشعة الشمس فوق المجال الجوي لعقاره بما يضمن تشغيل الطاقة الشمسية للعقار المجاور لفترة زمنية او بصورة دائمة[13].
وكذلك يشترط في العقار أن يكون مما يجوز التعامل فيه أي أن يكون محلاً لملكية خاصة ، مع أن هناك رأي أخر يرى بأن العقارات المملوكة ملكية عامة يمكن أن تكون محلاً لحقوق الارتفاق بشرط أن لا يتعارض ذلك مع الغرض الذي خصصت له هذه العقارات[14]. ويجوز ان يترتب الارتفاق على مال عام اذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال ، وهو حق عيني على عقار آخر ، ويسمى الاول العقار المرتفق او العقار المخدوم ويسمى العقار الثاني المرتفق به أو العقار الخادم.
وحق الارتفاق لا يجوز التصرف فيه او الحجز عليه مستقلاً ، وهو يرد على العقار بالطبيعة حتى ولو كان مملوكاً ملكية عامة ، ويكون مقرراً لمصلحة عقار اخر شرط ان يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلفين ، وليس لشخص واحد ، لأنه يحد من سلطات المالك الذي له الملكية التامة ، ومن امثلة حقوق الارتفاق حق المرور في ارض الغير المجاورة المقررة لمصلحة ارض محبوسة عن الطريق العام ، وحق المسيل للمياه الطبيعية من الارض العالية الى الاراضي المنخفضة[15]. وحسناً فعل المشرع باستخدام كلمة (فائدة )، اذ استعمل المشرع العراقي والمصري مصطلح (فائدة ) بدل مصطلح (منفعة ) ، والفائدة اوسع مفهوماً من المنفعة ، إذ أن كلمة فائدة تشمل كل خدمة حالية او مستقبلية تعود على العقار .
المطلب الثاني: خصائص وشروط حقوق الارتفاق
إن لحقوق الارتفاق خصائص وشروط يجب ان يتمتع بها لكي ينطبق عليه توصيف حقوق الارتفاق وهي ما يتميز بها وهي :
اولاً : خصائص حقوق الارتفاق
يتميز حق الارتفاق عن غيره بعدة خصائص اهمها انه حق عيني عقاري ، وحق تابع ودائم ، وحق غير قابل للتجزئة.
حق عيني عقاري : فيحتج صاحب الحق به في مواجهة مالك العقار الخادم ودائنيه والخلف العام ، فهو حق عيني اصلي يخول صاحب العقار المرتفق سلطة مباشرة على العقار المرتفق به ، وحق الارتفاق لا يرد إلا على عقار يحد من منفعته لفائدة عقار مملوك لشخص آخر ، ولذلك فهو حق دائماً يكون عقاري[16] . إذ لا يمكن ان يكون في المنقول . وتجدر الاشارة الى ان حقوق الارتفاق بالنسبة لأنظمة الطاقة الشمسية كحق ارتفاق مستجد نتيجة التطورات الحديثة ، يمكن ان يكون في دائرة العقار بالتخصيص طالما انها ترتبط بالعقار وتعمل على خدمته او استغلاله في الحصول على الكهرباء اللازمة قدر الامكان بحكم ضوابط تثبيت الالواح الشمسية ،وبالتالي ينطبق على الالواح الشمسية فهي تعتبر عقار حكما ، اما انظمة الطاقة السلبية فهي بطبيعة الحال عقار بطبيعته ، وبالتالي تأخذ حكم العقار المرتفق[17].
حق الارتفاق تابع : فهو حق تابع للعقار ولا يمكن فصله عنه ، فهو يتبع العقار الخادم او المخدوم ، وينتقل معه ويجري عليه ما يجري على العقار من تصرفات ، فلا يجوز التصرف فيه مستقلاً عن العقار بالبيع أو الرهن غير ذلك ، ويترتب على اعتبار حق الارتفاق تابعاً للعقار انه ينقضي بهلاك العقار. فاذا كان العقار المرتفق مرهوناً فان الرهن يشمل ايضاً حق الارتفاق تلقائياً وبحكم القانون وان لم يذكر في عقد الرهن ، لأنه من ملحقات العقار وتوابعه بحكم القانون .
حق دائم : يتصف حق الارتفاق بالدوام فحيث انه تابع للعقار المرتفق والعقار المرتفق به لا يمكن ان ينفصل عنهما ، فحق الارتفاق يتبع العقار المرتفق به باعتباره من الاعباء الملحق به ، فيظل مثقلاً بحق الارتفاق فينتقل مع العقار الى من تنتقل اليه ملكية العقار، ويقصد بانه دائم من حيث طبيعته ، ولذلك نجد ان الارتفاق يسقط بعدم الاستعمال كما ان طبيعته لا تأبى التامين باجل معين وينتهي بانقضاء الاجل[18].
حق غير قابل للتجزئة: فحق الارتفاق حق غير قابل للتجزئة سواء من حيث انشائه او من حيث زواله ، لذا اذا كان العقار شائع فلا يجوز تقرير حق ارتفاق عليه او لمصلحته من غير رضا جميع الشركاء ، فاذا تم تجزئة العقار المرتفق به يعني حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه ، وهذا هو الاصل[19].
ثانياً : شروط حقوق الارتفاق
من خلال تعريف حقوق الارتفاق ، ولأنه حق يرد على العقار ، يتبين انه يجب توفر شروط لحقوق الارتفاق وهي:
أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين :
يقصد بهذا الشرط أن يكون كلاً من العقار المرتفق والعقار المرتفق به مملوكين لشخصين مختلفين، فاذا كانا مملوكين لشخص واحد فلا يكون هناك حق ارتفاق ، وذلك لان المالك لا يكون له ارتفاق على شيء يملكه، لأنه يحق له في الاصل أن يحدث على ملكه ما يشاء من مميزات تيسر له الانتفاع به ، لكن أذا كان العقاران لمالك واحد ثم انفصلا وأصبحا لمالكين مختلفين فحينئذ يبعث الارتفاق من جديد وينشأ ما يدعى (بالارتفاق بتخصيص المالك)[20]. وهذا ما اشار اليه المشرع العراقي بالمادة (1273/2)[21] . فحق الارتفاق بطبيعته يقتطع من سلطة مالك او يحد منها لصالح عقار اخر ولمالك اخر غير المالك الاول ، إذ أن العقارين اذا كانا مملوكين لمالك واحد فلا يتصور وجود حق ارتفاق لان المالك يملكه بصورة ملحقه فله ان يفعل ما يشاء في عقارته ويحدث ما يراه من أي حق على ملكه من مجاري او محلات ضمن ملكيته[22] . لكن إذا حصل وانتقل لأكثر من مالك وهذا ما اشارت اليه المادة اعلاه ، إذ يتضح من هذا النص أنه عندما يملك شخص عقارين متجاورين وينشئ بينهما مثلاً منفذ للمرور أو يفتح نوافذ بينهما ثم يبيع العقارين لمشترين مختلفين ,او يبيع أحدهما ويحتفظ بالآخر لنفسه. وقد يملك شخص أرضاً كبيرة في طريقها الشمالي نبع ماء فيجعل جزئها الجنوبي يرتوي من هذا النبع فاذا توفي المالك عن وارثين وتقسمت هذه الارض واختص احدهما بجزئها الشمالي والاخر بجزئها الجنوبي، انقلب هذا التخصيص الذي قام به المتوفي الى حق ارتفاق[23].
أن يكون التكليف مفروضاً على العقار :
أي ان الارتفاق يخول مالك العقار المرتفق حقاً عينياً وهو حق ينصب على العقار المرتفق به فهذا الاخير ملزم أذن أن يتحمل عبء هذا الحق . ففي حق المرور مثلاً يتعين على العقار المرتفق به تحمل المرور للعقار المرتفق ويترتب على كون الاتفاق تكليفاً على عقار الامرين التاليين:
اولاً : أن التكليف يظل قائماً على العقار المرتفق به وينتقل معه الى خلفاء مالكيه وليس لهؤلاء التخلص منه الا بترك ملكية العقار ذاته.
ثانياً : فيما عدا ذلك أن الارتفاق لا يعد التزاماً شخصياً مترتباً على مالك العقار المرتفق به ولان كان هذا الاخير يتحمل عبء الارتفاق فمن الواضح أن هذا العبء لا يفرض عليه أي التزام ايجابي. لأنه ملزم في الأصل بتحمل أعمال مدينة أو أوضاع معينة ويبنى على ذلك ان التكليف أذا كان مقرر على شخص لمنفعة عقار كالتزام شخص بحراسة ارض او ريها مثلاً وهذا لا يعد حق ارتفاق بل هو التزام شخصي ينحصر اثره فيما بين العاقدين[24].
أن يهدف التكليف لخدمة العقار المرتفق:
أي أن يكون التكليف مرتباً لمنفعة العقار المرتفق وقد تكون هذه المنفعة اما ايجابية كحق المرور او قد تكون سلبية كارتفاق بعدم البناء ويترتب على هذا الشرط الامرين التاليين :
اولاً : ان فترة حق الارتفاق باعتبارها متعلقة بالعقار المرتفق تظل ملازمة له وتنتقل معه مهما انتقلت ملكيته من شخص لآخر حيث ان كل من مالك العقار المرتفق او من ترتب له حق الارتفاق عليه جاز له الاستفادة من حقوق الارتفاق المقرر للعقار .
ثانياً : ان المنفعة الناجمة عن الارتفاق ينبغي ان تكون مسخرة للعقار المرتفق لا لشخص مالكه، ولان انتفاع هذا الاخير من الارتفاق من حيث المال فأنه ينتفع منه باعتباره مالكاً للعقار لا باعتبار الارتفاق تكلفاً مسخراً لشخصه, وعلى ذلك اذا كان التكليف مسخراً لخدمة شخص معين ، «كأن يمنح مالك العقار جاره حق التنزه في أرضه أو قطف الازهار منها» فان هذا لا يعد حق ارتفاق لأنه مسخر لمنفعة الجار الشخصية لا لمنفعة العقار[25].
وعليه يتضح من خلال ذلك لا بد من توافر هذه الشروط في حقوق الارتفاق ، لكي يعتبر حقاً ارتفاقياً.
المطلب الثالث: انواع حقوق الارتفاق
الملاحظ في حق الارتفاق انه يختلف عن غيره من الحقوق العينية الأصلية الأخرى ، ذلك بأنه يتعذر تحديد مضمون هذا الحق تحديداً قاطعاً. وسبب ذلك يعود الى كثرة أنواع هذه الحقوق واختلافها ، فنرى مثلاً هنالك ارتفاق المرور وارتفاق المجرى وارتفاق المطل وارتفاق عدم البناء او عدم التعلية الى ما يجاوز ارتفاع معين وارتفاق الضوء واشعة الشمس والهواء الى غيره ذلك من الأنواع المختلفة للارتفاق ، لذا تقسم حقوق الارتفاق الى انواع متعددة بحسب طبيعتها ، فهنالك حقوق الارتفاق الظاهرة وحقوق الارتفاق الخفية ، وهنالك المستمرة وغير المستمرة وهنالك الايجابية والسلبية ، ونتناولها في الفقرات الاتية:
اولاً : حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية:
ويتضح هذا التقسيم من خلال المظاهر الخارجية التي تدل عليه ، حيث تكون للحق علامة ظاهرة عليه ، وقد لا تكون عليه علامة ظاهرة ، وذلك فقد يكون لحق الارتفاق معين حالة ظاهرة عليه ، وقد لا يكون في اخرى تبعاً لظروف الواقع ، فالارتفاق بالمرور قد يكون ظاهراً اذا له طريق يمارس فيه هذا الحق ، ويكون غير ظاهر اذا لم يكن محدد بعلامة خارجية ، وحق الارتفاق بالمجرى يكون ظاهراً اذا كانت له قناة مكشوفة تجري فيه المياه . ويكون غير ظاهر اذا كان الماء يجري في انابيب في باطن الارض وغير ظاهرة ، وبالرغم من ذلك فان هنالك حقوق ارتفاق لا تكون إلا ظاهرة كحق الارتفاق بالمطل ، إذ قد لا يتصور وجود نافذة او شرفة او نحو ذلك من العلامات الخارجية التي تدل عليه ، وقد تكون هنالك حقوق ارتفاق بطبيعتها غير ظاهرة وهي حقوق ارتفاق سلبية كالارتفاق بعدم البناء[26].
ثانياً : حقوق الارتفاق الايجابية والسلبية:
إن حق الارتفاق يقوم أما بتخويل شخص أخر حق مباشرة أو سلطة القيام بأعمال في العقار المرتفق به وأما أن يخول مالك العقار المرتفق حق استعمال العقار المرتفق به . «كحق مرور او حق اغتراف الماء» وهذا هو الارتفاق الايجابي أما الارتفاق السلبي هو أن يحرم مالك العقار المرتفق به من استعمال بعض حقوقه على عقاره « كالالتزام بارتفاع معين او عدم التعلية في البناء»[27]. وقد اشار لهذا النوع من حقوق الارتفاق القانون المدني العراقي في المادة (1274/1). كما تعتبر حقوق الارتفاق انظمة الطاقة الشمسية من الارتفاقات السلبية[28].
ثالثاً: حقوق الارتفاق المستمرة وغير المستمرة:
وما يميز هذا النوع من حقوق الارتفاق في معيار مدى الحاجة لها في تدخل متجدد من جانب صاحب العقار المرتفق من عدمه ، وعلى ذلك فالارتفاق المستمر هو الذي لا يحتاج استعماله الى تدخل متجدد من قبل صاحب العقار المرتفق كحق الارتفاق المتعلق بالمطل أو الشرب أو بالمجرى أو بعدم البناء . فنرى أن كل حقوق الارتفاق السلبية تعتبر مستمرة ، وكذلك بعض حقوق الارتفاق الايجابية ولا تغير من الطبيعة المستمرة الحاجة الى تدخل الانسان من البداية بالنسبة لبعض حقوق الارتفاق لإمكان استعمالها بعد ذلك ، فمثلاً يحتاج حق الارتفاق بالشرب أو المجرى أو بالمسيل الى حفر مجرى للمياه ولكن متى تم الحفر فالماء يجري فيه أو يسيل من دون حاجة الى تدخل من جانب صاحب العقار المرتفق وحقوق الارتفاق السلبية لا تحتاج في استعمالها الى هذا التدخل أصلاً منذ البداية كارتفاق بعدم البناء . أما حقوق الارتفاق غير المستمرة فيحتاج استعمالها الى تدخل متجدد من جانب صاحب العقار المرتفق فبهذا التدخل المتجدد يستشعر بالعبء الاستثنائي الذي يثقل العقار المرتفق به[29].
المبحث الثاني
احكام وانقضاء حقوق الارتفاق
تعتبر حقوق الارتفاق من اهم الحقوق العينية بعد حق الملكية ، ونظراً لهذه الاهمية فقد تناولتها التشريعات القانونية بالتنظيم ، وتناولها الفقه القانوني بالدراسة والبحث ، حيث نجد المشرع العراقي قد تناولها بالقانون المدني ونظم لها الاحكام في المواد (1275-1278) إذ أن القاعدة التي تقررها المادة (1275) هي خضوع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشاؤها وتخضع في احكامها وفقاً لما جرى به العرف , فإذا كان سند إنشائه عقد أو وصية فما ورد في العقد أو في الوصية يجب أتباعه ، لان الارادة هنا هي مصدر حق الارتفاق والتي تبني مداه وترسم حدوده وتكون بمثابة قيود ترد على حرية الطرف الاخر وتحد منها، وإذا كان حق الارتفاق قد كسب بالتقادم فانه يكسب في نطاق الحيازة التي كانت أساساً للتقادم ، على انه يجب التفريق بين كسب حق الارتفاق انتقالاً وكسبه ابتداءً، فأسباب كسبه بالابتداء هي نفس ما يكسب به حق الملكية ، حيث تبين لنا من خصائصه انه حق تابع يتبع العقار الاصلي فينتقل معه ، اما ما يتم بالانتقال فيقتصر على العقد والوصية[30]، وإذا كسب هذا الحق بتخصيص المالك الاصلي فان هذا التخصيص هو أساس الاتفاق الضمني الذي يقوم عليه هذا المصدر وهو الذي يعين مدى حق الارتفاق، ويرسم حدوده كما في العقد والوصية كذلك يخضع حق الارتفاق وفقاً لما جرى به العرف من جهة أخرى[31]. وللبحث في احكام حقوق الارتفاق ، ولان حق الارتفاق هو حق بين عقارين ، فلا بد من بيان حقوق والالتزامات مالكي العقارين للتعرف على هذا الحق ، وكيفية انقضائه، لذا نقسم هذا المبحث الى ثلاث مطالب ، نخصص الاول لحقوق والتزامات مالك العقار المرتفق. ونتناول في المطلب الثاني حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به ، والثالث لانقضاء حقوق الارتفاق .
المطلب الاول: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق
يكون لصاحب العقار المرتفق ان يجري ما هو ضروري من الاعمال في استعمال حق الارتفاق ، وما يلزم للحفاظ عليه ، حيث بين المشرع العراقي ذلك من خلال نصوص المادتين(1276- 1277) أن حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق تشمل ما يلي :
أولاً. الاعمال الضرورية لاستعمال حق الارتفاق:
إذ نصت المادة (1276)من القانون المدني العراقي النافذ على ما يأتي «1- لصاحب العقار المرتفق أن يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه للارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه الا انه ملزم بأن يستعمل حقه الذي لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن 2-لايجوز ان يرتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة في عبء الارتفاق«.
يظهر من هذا النص أن لصاحب العقار المرتفق أن يجري ما هو ضروري من الاعمال لاستعمال حقه في الارتفاق . فإذا كان له حق ارتفاق بالمجرى مثلاً ، وكان استعمال هذا الحق يقضي أن يحفر قناة تجري فيها المياه أو كان له حق ارتفاق بالمرور وكان استعمال هذا الحق يقتضي أن يقيم جسر فوق نهر أو مصرف وغيرها من الاعمال لاستعمال هذا الحق ، إذ نلاحظ أن كل هذه الاعمال ضرورية لاستعمال حق الارتفاق . كما يحق لمالك العقار المرتفق أيضاً أن يجري من الاعمال ما هو ضروري للمحافظة على حق الارتفاق . فإذا كان له حق ارتفاق بالمرور كان له أن يعبّد الطريق الذي يمر منه أو يرصفه عند الاقتضاء وأن يقوم بالإصلاحات اللازمة التي تقتضي صيانة الطريق ويجب أن يقوم بهذه الاعمال على الوجه الاقل ضرراً للعقار المرتفق به . ويهدف المشرع من هذا المقتضى تدعيم فعالية حق الارتفاق بإعطاء مالك العقار المرتفق الرسائل اللازمة في استعمال حقه[32]. وينبغي أن تكون هذه الاعمال ضرورية لاستعمال الحق ، فإذا كانت غير ضرورية ، ولا يهدف من خلالها سوى الاضرار بالعقار المرتفق به ، فلا يمكن له اجرائها ، كما لا يمكن له اجراء التحسينات ، ويبقى تقدير كل ذلك للقاضي في الفصل بهذا الموضوع وتقديره . على ان يتقيد مالك العقار المرتفق في مباشرته لهذه الاعمال ، أن يكون اقل ضرراً[33].
ولصاحب هذا العقار الاخير أن يحدد موعداً معقولاً للفراغ منها، ويبقى مالك العقار المرتفق حراً في أن يقوم بهذه الاعمال أو لا يقوم بها ، فهذا حق له وليس واجب عليه . ولكنه إذا قام بها وتسبب عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به من جراء استعمال حق الارتفاق كان مالك العقار المرتفق مسؤولاً عن التعويض[34] .
وينبغي أن نلاحظ بأن مالك العقار المرتفق مقيد بقيدين عند مباشرته هذه الأعمال وهما :
القيد الاول : أن يكون الاستعمال بأقل ضرر ممكن فلا يجوز له أن يسلك في استعماله سبيل مضراً إذا كان هناك سبيل أقل ضرراً منه . فلو كان له مثلاً حق مسيل وكان إجراء المياه القذرة بأنابيب من حديد أقل ضرراً من استعمال أنابيب من فخار فانه ملزم باستعمال الانابيب الحديدية[35] . وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي بالمادة (1276/1).
القيد الثاني :- هو عدم جواز ترتيب أي زيادة في عبء الارتفاق بسبب ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي في الفقرة الثانية من المادة (1276) ، حيث يتحتم على مالك العقار المرتفق أن لا يتجاوز حدود الارتفاق لا من حيث العقار المرتفق ولا من حيث مضمون هذا الحق فلا يحق له أن يجاوز حاجات العقار المرتفق الى حاجات عقار أخر . فحق الارتفاق إنما نشئ للوفاء بحاجات عقار معين ، وكما لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يستوفي حاجات هذا العقار من غير العقار المرتفق به , كذلك لا يجوز أن يستوفي من العقار المرتفق به حاجات غير حاجات عقار غير العقار المرتفق ومجاوزة العقار المرتفق الى عقار أخر كمجاوزة العقار المرتفق به الى غيره من العقارات ، حيث يعتبر في كلا الحالتين مجاوزة لحدود الارتفاق . كذلك لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يجاوز حدود الارتفاق من حيث المضمون فإذا كان الارتفاق حق مرور مثلاً ومقصوراً على المشي فلا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يمر راكباً أو أن تمر معه المواشي. أما جزاء الاخلال بكلا القيدين من جانب مالك العقار المرتفق هو التزامه بإعادة الحال الى ما كان عليه وكذلك التعويض أذا كان له مقتضى . ونلاحظ بأن التعويض لا يطالب به إلا مالك العقار المرتفق نفسه الذي أرتكب المخالفة لأنه مترتب بذمته كالتزام شخصي . الا أن الامر يختلف إذا كان ملزم بإعادة الحال الى ما كان عليه، حيث أن هذا الالتزام يطالب به مالك العقار المرتفق الذي أرتكب المخالفة وكذلك كل خلف خاص تنتقل اليه ملكية هذا العقار ولو لم يكن هو الذي أرتكب المخالفة ، وذلك لأنه تكليف عيني يثقل العقار نفسه ويتبعه في أي يد ينتقل اليها هذا العقار[36].
كما تقع على عاتق مالك العقار بالإضافة الى تمتعه بمزايا ومنافع الارتفاق عدة التزامات عما ينص عليها القانون او بمقتضى العقد ، ومن بين الالتزامات الملقاة على عاتق مالك العقار المرتفق الالتزام بأداء نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وصيانته ، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك ، لان الاصل هو ان نفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق يتحملها مالك العقار المرتفق ، إلا انه إذا كانت لهذه الاعمال نافعة ايضاً لمالك العقار المرتفق به ، تتوزع هذه النفقات على الطرفين كل نسبة ما يعود عليه من فائدة[37] .
ثانياً:- النفقات .
لما كان المستفيد من حق الارتفاق هو مالك العقار المرتفق فتقع عليه النفقات اللازمة لاستعمال حقه والمحافظة عليه وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي [38].
لذلك يتحمل مالك العقار المرتفق هذه النفقات حتى ولو كانت ناجمة عن عيب في العقار المرتفق به أو تغير في موضع الارتفاق بسبب تغيير في حالة الأماكن . لكن أذا كانت هذه الاعمال قد أقتضى أجرائها خطأ من جانب مالك العقار المرتفق به ، فهذا الاخير هو وحده الذي يتحمل نفقاتها وليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أن تكون هذه النفقات شركة بينهما فهذه القاعدة ليست من النظام العام، حيث يجوز الاتفاق على خلافها . فاذا تم الاتفاق بينهما على أن يتحمل مالك العقار المرتفق به هذه النفقات فأن هذا الالتزام يقع عليه دائماً ولا ينتقل الى الملاك المتعاقبين . كما يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتخلص من هذا الالتزام وذلك عن طريق التخلي عن العقار المرتفق به كله أو جزء منه لمالك العقار المرتفق، فهذا يعتبر تطبيقاً للقواعد العامة في الالتزامات العينية . أما إذا كانت الاعمال التي يقوم بها مالك العقار المرتفق للمحافظة على حقه نافعة ايضاً لمالك العقار المرتفق به تكون نفقة هذه الاعمال موزعة على الطرفين كلاً بنسبة ما يعود عليه من فائدة . ونلاحظ بأن التزام مالك العقار المرتفق به في هذه الحالة التزاماً شخصياً يتحمله وحده بسبب استفادته من الاعمال التي يقوم بها مالك العقار المرتفق[39] .
المطلب الثاني: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به
كما هو الشأن بالنسبة لمالك العقار المرتفق فان لمالك العقار المرتفق به مجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الالتزامات ، ففي مجال الحقوق ، فان حقوق الارتفاق هي وجدت لخدمة العقار المرتفق ، فيقع على مالك العقار المرتفق به الامتناع عن اعاقة استعمال حق الارتفاق ، حيث يمتنع مالك العقار المرتفق به عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو يعرقل الاستفادة منه أو يجعله أكثر مشقة وقد نصت المادة (1278) بفقرتها الاولى على هذا الالتزام وهو في الحقيقة من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق مالك العقار المرتفق به ، فإذا كان إقرار حق الارتفاق على العقار المرتفق به لا يحرم صاحب هذا العقار من ملكيته فهو مالك له ملكية تامة يستطيع أن يستعمله أو يستغله أو يتصرف به على النحو الذي يريد ، الا أن ملكيته مقيدة بالتزام سلبي يمنعه من الاتيان بعمل من شانه أن يخل بحق الارتفاق المقرر على العقار فلا يحق لمالك العقار المرتفق به أن يحرم صاحب حق المرور من استعمال حقه باي شكل كان . حيث يمنع على صاحب المرور ممارسه حقه أو يجعل ممارسة هذا الحق مرهقاً وإن تقدير ذلك يرجع لقاضي الموضوع[40] .
أما إذا أخل مالك العقار المرتفق به بواجبه وقام بأعمال تعيق استعمال حق الارتفاق بأن تنتقص منه أو تجعله أكثر مشقة فجزاء ذلك هو التزامه بإعادة الحال الى ما كانت، وبالتعويض أذا كان له مقتضى والتعويض لا يطالب به الا مالك العقار نفسه كما ذكرنا سابقاً، أما إعادة الحال الى ما كانت عليه فيطالب به مالك العقار المرتفق به وكذلك كل خلف خاص تنتقل اليه ملكية هذا العقار ولو لم يكن هو الذي أرتكب المخالفة[41] .
كما يلتزم صاحب العقار المرتفق به بمجموعة التزامات سواء كانت مقررة بالعقد المنشئ لحق الارتفاق او المنشأة بالقانون ، ومنها الامتناع عن اعاقة استعمال حق الارتفاق ، حيث يترتب على مالك العقار المرتفق به ان يعرقل استعمال صاحب حق الارتفاق كحقه ، كأن يمنع مرور الماء المجرى او ان يحرث الارض المثقلة بارتفاق المرعى ، ويكون التزاماً عاماً[42].
كما من الالتزامات ايضاً هو الامتناع عن تغير موضع حق الارتفاق ، فالقاعدة هي انه ليس لمالك العقار المرتفق به ان يغير او يطالب بتغير الوضع القائم او ان يطلب تبديل الموضع المعين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر ، كما يمنع مالك المرتفق به من ازالة حق الارتفاق بسبب تجزئة العقار ، فان حق العقار لا يقبل التجزئة ويترتب على ذلك انه اذا جزء العقار المرتفق ، يعني الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ان لا يزيد ذلك العبء الواقع على العقار المرتفق به ، فإذا كانت ارض زراعية لها حق المجرى مثلاً وتم تقسيمها الى عدة اجزاء فذلك يقضي تامين حق المجرى لكل منها ، وليس لصاحب العقار الذي عليه حق المجرى ان يعارض في استفادة اجزاء العقار من المجرى ، لان هذا الحق لا يمكن ازالته[43] .
فإذا كان استعمال حق الارتفاق قد تركز في موضع معين كطريق أعد لاستعمال حق المرور، فان هذا الموضع الذي عين لاستعمال حق الارتفاق يبقى في الاصل كما هو دون تغيير، فلا يستطيع مالك العقار المرتفق به ان يغيره بإرادته وحده دون اتفاق مع مالك العقار المرتفق به، كما لا يستطيع مالك العقار المرتفق أن يغير بإرادته وحده دون اتفاق مع مالك العقار المرتفق به . إن عدم جواز استقلال مالك العقار المرتفق بتغيير الموضع الاصلي لاستعمال حق الارتفاق أمر مطلق ، لا يرد عليه أي استثناء أما عدم جواز استقلال مالك العقار المرتفق به بتغيير هذا الموضع فيرد عليه استثناء نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (1278) من القانون المدني العراقي النافذ حيث نصت «ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين أصلاً قد أصبح من شانه أن يزيد في عبء الارتفاق اذا أصبح الارتفاق مانعاً من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به فلصاحب هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع أخر من العقار أو الى عقار أخر يملكه أجنبي أذا قبل الاجنبي ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق». حيث نلاحظ أن هذا استثناء على الاصل، إذ يجوز تغيير الموضع اذا أصبح الارتفاق مانعاً من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به فله أن يطالب بنقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار أو الى عقار اخر يملكه أجنبي إذا قبل الاجنبي ذلك مع مراعاة أن هذا التغيير لا يضر بحقوق صاحب الارتفاق بحيث أن الوضع الجديد لا يقل عن الوضع السابق يسراً في استعمال الحق حالاً او مستقبلاً[44].
المطلب الثالث: طرق انقضاء حقوق الارتفاق
تنتهي حقوق الارتفاق في القانون العراقي في مجموعة من الحالات المتنوعة والمهمة، ومن بين هذه الحالات المثيرة للانتباه انقضاء الحاجة التي دعت إلى إبرام العقد في المقام الأول. يعني ذلك بوضوح وبصورة قاطعة أنه بمجرد انقضاء السبب أو التحفيز الذي تم بموجبه تأسيس الارتفاق، فإن الحقوق المترتبة عليه، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يمكن أن تتوقف أو تنتهي بصورة نهائية ودون أي رجعة. كما أن حقوق الارتفاق أيضاً تنتهي بمرور الزمن في حالات معينة، خاصةً عندما يكون الارتفاق قائماً بشكل مؤقت، بحيث تنتهي هذه الحقوق فور انقضاء المدة المحددة في نص العقد المبرم بين الأطراف. وحسب أحكام القانون المدني العراقي، فإن انقضاء الحاجة ومرور الزمن من اهم الحالات الجائزة والمشروعة لانتهاء حقوق الارتفاق. بحيث يتعامل معها وفق الأحكام والأنظمة المنصوص عليها بوضوح في القوانين السارية والمعمول بها في العراق، مما يضمن حماية الحقوق ومراعاة الالتزامات القانونية بين الأطراف المعنية. ويمكن ايجاز طرق انقضاء حقوق الارتفاق بعدة طرق منها طرق خاصة واخرى عامة ، نوجزها بالاتي :
اولاً: الطرق الخاصة لانقضاء حقوق الارتفاق .
ينقضي حق الارتفاق من خلال طرق خاصة نجدها من خلال الطرق الانية :
استحالة الاستعمال حق الارتفاق : ينقضي حق الارتفاق اذا اصبح استعماله مستحيلاً بسبب تغير حدث في احد العقارين ، وقد نصت المادة (1283) من القانون المدني العراقي النافذ بقولها « ينقضي حق الارتفاق إذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق، ويعود إذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال هذا الحق». ويترتب على ذلك أنه إذا كان حق الارتفاق هو ارتفاق بالمرور وأنحبس العقار المرتفق به بحيث أصبح من المتعذر الوصول منه الى الطريق العام فان حق الارتفاق ينقضي لاستحالة استعماله بسبب تغير وضع العقار المرتفق به. إلا أن حق الارتفاق يعود ثانية إذا عاد العقار المرتفق به الى حالته الاولى إذا أصبح متصلاً بالطريق العام , وعلى أي حال يشترط لانقضاء حق الارتفاق بهذه الطريقة أن تكون استحالة الاستعمال استحالة تامة أن يصبح الاستعمال أكثر مشقة[45]. وبناءً على ذلك اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الارتفاق اخذ حق الارتفاق سيرته الاولى بشرط إلا يكون هذا الاستعمال اكثر مشقة من ذي قبل ، ولا يشترط في هذه الحالة ان يقود الاشياء الى وضعها الاصلي تماماً[46].
اتحاد الذمة : الارتفاق كما مر بنا سابقاً ، هو حق يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار يملكه مالك آخر ،فإذا اصبح العقاران المرتفق والمرتفق به مملوكين لشخص واحد انقضى بذلك حق الارتفاق لأنه لا يمكن ان يكون لشخص واحد حق ارتفاق على عقار يملكه، على انه إذا زال اتحاد الذمة زولاً يستند الى اثره الى الماضي، فان حق الارتفاق يعود الى ما كان عليه قبل البيع لزوال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة ، لكن اذا زال سبب اتحاد الذمة زولاً رجعياً فان حق الارتفاق يعود ،كان يكون سبب اتحاد الذمة شراء مالك احد العقارين العقار الاخر ثم يفسخ عقد البيع، وما يقتضي ذلك من اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد[47]. وقد نصت على ذلك المادة (1281) من القانون المدني العراقي, فإذا أصبح العقاران المرتفق والمرتفق به مملوكين لشخص واحد انقضى الارتفاق , على أنه إذا زال أتحاد الذمة زوالاً يستند أثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود الى ما كان عليه قبل البيع لزوال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة[48].
زوال منفعة الارتفاق: يكون لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله او بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار او لم يبقى له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به ، فاذا كان في وجود الارتفاق فائدة اضافية فيجب ان يعوض عنها من يستفيد من زوالها[49] . وقد نصت المادة (1284) من القانون المدني العراقي بأنه:» لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه أذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبقى له فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به «.ويبنى على ذلك أنه أذا أصبح للعقار المرتفق منفذ الى الشارع العام نتيجة لفتح شارع جديد يغني عن الممر المقرر له على العقار المرتفق به فأن لصاحب العقار الاخير المطالبة بتحرير عقاره من حق الارتفاق ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق على أن يدفع تعويضاً مناسباً أذا كان له ما يبرره .فإذا كان في وجود الارتفاق فائدة اضافية للعقار فيجب أن يعوض عنها من يستفيد من زوالها[50].
ثانياً: الطرق العامة لانقضاء حقوق الارتفاق .
تنقضي حقوق الارتفاق بطرق عامة نوجزها بالاتي :
التنازل (بإرادة الطرفين): ان انقضاء حق الارتفاق بناءً على ارادة الاطراف لا يمكن تصوره إلا بالاتفاقات الارادية ، اما بخصوص حقوق الارتفاق الطبيعة فهي تقوم على اعتبارات طبيعية بسبب مكان العقارات ووضعها بالنسبة الى بعضها البعض ، ولهذا فان وجود حقوق الارتفاق وزوالها لا يستند الى ارادة مالك العقار المرتفق او مالك العقار المرتفق به ، وكذلك الامر بالنسبة لحقوق الارتفاق القانونية لا يعتمد في وجودها وزوالها على ارادة الطرفين ، وتنقضي حقوق الارتفاق اما بناءً على ارادة الطرفين معاً او بالتنازل عنه ممن له مصلحة فيه ، وفي هذه الحالة فان حقوق الارتفاق ينتهي ويتطور العقار بصفة نهائية[51] . فيجوز لمالك العقار المرتفق إذا كان أهلاً أن يتنازل عن حق الارتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض أو بدون عوض، فينقضي حق الارتفاق في هذه الحالة باتفاق بين مالكي العقارين . وهذا ما نصت عليه المادة (243/3) من قانون التسجيل العقاري رقم (43)لسنة 1971[52].
انقضاء الاجل المحدد : الاصل في حق الارتفاق أن يكون دائماً , الا أن هذه القاعدة ليست مطلقة أذ يجوز الاتفاق على أن يدوم الارتفاق مدة معينة وينتهي بانقضائها[53]. ومن امثلته أن يتم النص بالوصية التي أنشأت حق الارتفاق على أن يدوم هذا الحق مدة معينة وينتـــــــــهي بانقضائها ، فهو إذا لم يحدده بأجل يكون دائم دون حاجة الى النص على دوامه ,أما حق الملكية فهو دائم أبداً ولا يجوز النص على توقيته[54]. فحقوق الارتفاق تنتهي بانقضاء الاجل المعين ، ولذلك يمكن ان يحدد اجل لحق الارتفاق في السند المنشئ له ، بحيث ينقضي الارتفاق بحلول هذا الاجل ، على الرغم من ان الدوام هو من طبيعة حق الارتفاق وان خاصية الدوام هذه اذا كانت من طبيعة حق الارتفاق ، فإنها ليست من مستلزماته ، فيجوز باتفاق خاص توقيته بمدة معينة تحدده ينقضي بانقضائها إلا إذا اتفق على تجديد هذه المدة[55].
انقضاء حق الارتفاق بعدم الاستعمال( مدة التقادم ). ينقضي حق الارتفاق بعدم الاستعمال المدة المقررة قانوناً وهي خمس عشرة سنة أي كان نوعه ، علماً أن عدم الاستعمال يؤدي الى سقوط حق الارتفاق سواء كان ناشئاً عن عمل اختياري أو قوة قاهرة ، فاذا كان الارتفاق مقرر لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ست وثلاثون سنة ، وهذه المدة تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ أخر عمل قام به مالك العقار المرتفق، إذا كان الارتفاق غير مستمر, وإذا كان حق الارتفاق مستمر فان المدة تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ أي عمل مخالف لاستعمال هذا الحق، وتسري قواعد الوقف والانقطاع المقررة لانقطاع ووقف التقادم المسقط ، وهذا ما أشارت اليه المادة (1282) من القانون المدني العراقي النافذ[56]. كما ينقطع ويقف سريانه بالأسباب ذاتها التي تسري على التقادم المسقط في الالتزامات ، وان عدم الاستعمال يؤدي الى سقوط حق الارتفاق ، فانه يؤدي ايضاً الى تعديل الكيفية التي يستعمل بها ، ويمكن تعديل كيفية الاستعمال لحق الارتفاق بالتقادم ، ومن امثلة ذلك ان يستعمل صاحب حق الارتفاق بالمرور طريقاً آخر غير الذي عين اصلاً وظل يمر من هذا الطريق مدة خمس عشرة سنة[57] .
وقد نظمت بعض التشريعات بشأن حقوق الارتفاق الشمسية الاحكام التي تمنح لأصحاب العقارات انشاء الحق في الوصول للطاقة الشمسية دون عائق ، ويجب ان يتضمن عقد الارتفاق الاحكام التي يجوز بموجبها اعادة النظر في حقوق الارتفاق او انهاؤها . وتبقى حقوق الارتفاق الشمسية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 10 سنوات ، ما لم ينص على خلاف ذلك خطياً[58]. ويتضح من ذلك ان هذا القانون وضع حداً ادنى لمدة الارتفاق الشمسي .
الخاتمة
في الخاتمة، تبرز أهمية حقوق الارتفاق بشكل واضح وجلي جداً في تنظيم وبناء العلاقات العقارية بين الأفراد والجهات المختلفة بشكل عام. كما تزداد ضرورة تطوير وتشغيل التشريعات العراقية لتتناسب تماماً مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال الحيوي ، ويجب تسليط الضوء على أهم النتائج المميزة التي توصل إليها البحث. ونضع اهم التوصيات والمقترحات المهمة التي تهدف إلى تعديل التشريعات العراقية بما يتناسب مع المعايير الحديثة اللازمة، وتعزيز دور القضاء والتطبيق العملي بشكل فعّال ومستدام في هذا المجال الحساس والمتجدد.
اولاً: النتائج
تعد دراسة حقوق الارتفاق في القانون العراقي مع القوانين المقارنة مهمة جدا لفهم الطبيعة القانونية والتطبيقات العملية المتنوعة.
أظهرت هذه الدراسة تفصيلات دقيقة حول التشابهات والاختلافات الواضحة بين القوانين المختلفة في مفهوم حقوق الارتفاق.
تُعتبر حقوق الارتفاق واحدة من الأدوات الأساسية والضرورية لضبط وتنظيم العلاقات العقارية بشكل فعال ، إذ إنها تساعد في تحديد وتوضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على الأطراف المعنية، مما يوفر حماية قانونية قوية للمتعاقدين جميعاً.
تعمل هذه الحقوق على المساهمة في تحديد السلطات المتعاقدة وتقييد حرية التصرف، وهذا ما يسهم في المحافظة على الاستقرار والأمان في العلاقات المتعلقة بالملكية العقارية.
حقوق الارتفاق تسهم في تجنب النزاعات والتصادمات القانونية التي قد تظهر في حال غياب تنظيم واضح ومحدد لهذه الحقوق.
أن حقوق الارتفاق تعد أساسية لضمان النظام والاستقرار في العقارات وتعكس أهمية كبيرة كأداة رئيسية وأساسية في تنظيم العلاقات العقارية وتسهيل التعاملات بين الأفراد والجهات المختلفة.
لا يجوز التصرف في حق الارتفاق او حجزه مستقلاً عن العقارين المرتفق والمرتفق به .
ان مدى حق الارتفاق يظل كما هو عند تجزئه العقار المرتفق ، فاذا تم قسمة العقار لأي سبب الى اجزاء يظل الارتفاق مستحقاً لكل جزء بشرط ان لا يترتب على التجزئة زيادة في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
ينشئ حق الارتفاق حقوقاً والتزامات على مالكي العقارين سواء العقار المرتفق او العقار المرتفق به.
ثانياً: التوصيات
يجب تطوير التشريعات العراقية المتعلقة بحقوق الارتفاق بشكل يجعلها تتناسب مع الممارسات الدولية ومعايير القانونية المعترف بها عالميًا ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال القيام بمراجعة شاملة للقوانين القائمة وإدخال التعديلات الضرورية لضمان توافقها مع المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ينبغي أيضاً زيادة التوعية والتثقيف القانوني حول حقوق الارتفاق وأهميتها كأداة فعالة لتنظيم العلاقات العقارية، يجب أن تتضمن الجهود التوعوية معلومات واضحة تساعد الأفراد على فهم هذه الحقوق بشكل أفضل.
ينبغي توفير الدعم والتشجيع على التطبيق العملي لهذه الحقوق في المجتمع، وتعزيز قدرة القضاء على تطبيقها بشكل فعال وكفء ، ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان حقوق المواطنين.
يجب على السلطات العراقية تعزيز التشريعات والقضاء بشكل فعال لضمان تنظيم علاقات الارتفاق بطرق تتوافق مع الممارسات الدولية المعمول بها وتساهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني في البلاد.
نقترح أن ينص المشرع العراقي في القانون المدني الى جواز أن تكون العقارات العامة محلاً لحق الارتفاق بشرط أن لا يتعارض ذلك مع الغرض الذي خصصت له هذه العقارات اسوة الى ما ذهب اليه القانون المدني المصري في المادة (1015) منه.
المراجع
اولاً: القرآن الكريم .
ثانياً: المصادر اللغوية .
احمد مختار عبد الحميد عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتب ، ط1 ، 2008م .
تاج العروس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، ابو الفيض الملقب بمرتضى الزيدي ، المحقق : مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، 25/352.
فخر الدين الطريحي ، مجمع البحرين ومطلع النيرين ، مكتبة المرتضوي ، طهران – ايران ، ط2، تحقيق : السيد احمد الحسيني ، 5/169.
لسان العرب، ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور ، ط1 ، دار صادر للنشر والتوزيع ، مصر ، 1971م.
محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط1 ، مكتبة لبنان للنشر ، 1995م.
نشوان بن سعيد الحميري اليمني ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، المحقق : حسين ين عبد الله العمري ، يوسف محمد عبد الله ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط1.
ثالثاً : المصادر القانونية .
اسعد دياب ، ابحاث في التأمينات العينية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1988م.
اسماعيل غانم ، صور الملكية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1965م.
حامد مصطفى ، الملكية العقارية في العراق ، ج1، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964م.
حسن حواش حسن ، ماهية حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية، اطروحة دكتوراه ، جامعة مدينة السادات ، كلية الحقوق ، 2019م.
حسن ديره ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، 1985م.
حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ،1954م.
حسين منصور ، الحقوق العينية الاصلية _ الملكية والحقوق المتفرعة عنها – اسباب كسب الملكية – كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ،2007م.
رمضان ابو السعود ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2001م.
سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية , دار الحرية للنشر , بغداد , 1972م.
سمير حامد الجمال ، حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السنوي الحادي والعشرين لكلية القانون ، جامعة الامارات ، المنعقد في الفترة من 6مايو -8 مايو 2013م ، تحت عنوان الطاقة بين القانون والاقتصاد.
عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج9 ، ط1 ، دار احياء التراث العربي ، 1986م.
عبود عبد اللطيف البلداوي ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة مقارنة ، ج1،ط1، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975م.
محمد طه البشير ,غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية, ط4,العاتك للنشر ,القاهرة , 2010م.
محمد مرسي زهرة ، الحقوق العينية الاصلية – قانون المعاملات المدنية الاتحادي – حق الملكية بوجه عام والحقوق العينية المتفرعة عنها (حق الارتفاق ) ، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة ، ط1، 1999م.
محمد وحيد الدين سوار ,الحقوق العينية الاصلية, ج م ط1,دار الثقافة للنشر ,عمان ,1999م.
محمود جلال حمزة ,التبسيط في شرح القانون المدني , الحقوق العينية الاصلية ,ط1,دار الحامد للنشر ,1998م.
معتز كامل مرسي ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الارتفاق ، ط1 ، منشأة المعارف ، مصر ، الاسكندرية ، 2004م.
نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010م.
رابعاً : القوانين.
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.
القانون المدني المصري رقم131 لسنة 1948م .
قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43)لسنة 1971م.
[1] ينظر : احمد مختار عبد الحميد عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتب ، ط1 ، 2008م ، 2/919.
[2] لسان العرب، ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور ، ط1 ، دار صادر للنشر والتوزيع ، مصر ، 1971م ، ص49.
[3] سورة الكهف الآية (29) .
[4] ينظر ، نشوان بن سعيد الحميري اليمني ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، المحقق : حسين ين عبد الله العمري ، يوسف محمد عبد الله ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط1، 4/2589.
[5] سورة الكهف / الآية (16).
[6] فخر الدين الطريحي ، مجمع البحرين ومطلع النيرين ، مكتبة المرتضوي ، طهران – ايران ، ط2، تحقيق : السيد احمد الحسيني ، 5/169.
[7] لسان العرب، ابن منظور ،مصدر سابق ، 10/119.
[8] تاج العروس ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، ابو الفيض الملقب بمرتضى الزيدي ، المحقق : مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، 25/352.
[9] ينظر : احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصر ، مصدر سابق ، 2/920.
[10] محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط1 ، مكتبة لبنان للنشر ، 1995م ، ص167.
[11] محمد مرسي زهرة ، الحقوق العينية الاصلية – قانون المعاملات المدنية الاتحادي – حق الملكية بوجه عام والحقوق العينية المتفرعة عنها (حق الارتفاق ) ، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة ، ط1 ، 1999م ، ص743-744.وكذلك : حسين منصور ، الحقوق العينية الاصلية _ الملكية والحقوق المتفرعة عنها – اسباب كسب الملكية – كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ،2007م ، ص268.
[12] قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م ، تقابلها المادة «1015» من القانون المدني المصري رقم131 لسنة 1948م .
[13] سمير حامد الجمال ، حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السنوي الحادي والعشرين لكلية القانون ، جامعة الامارات ، المنعقد في الفترة من 6مايو -8 مايو 2013م ، تحت عنوان الطاقة بين القانون والاقتصاد ، ص1149.
[14] محمد طه البشير ,غني حسون طه, الحقوق العينية الاصلية, ط4,العاتك للنشر ,القاهرة , 2010م,ص322-323.
[15] نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010م ، ص278.
[16] محمد طه البشير ، عني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، مرجع سابق ، ص323.
[17] حسن حواش حسن ، ماهية حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية، اطروحة دكتوراه ، جامعة مدينة السادات ، كلية الحقوق ، 2019م ، ص14.
[18] حسن ديره ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، 1985م ، ص293.
[19] محمد طه البشير ، غني حسون طه ، مرجع سابق، ص224.
[20] محمد وحيد الدين سوار ,الحقوق العينية الاصلية, ج م ط1,دار الثقافة للنشر ,عمان ,1999م,ص429.
[21] نصت المادة (1273/2) بانه :»يكون هنالك تخصيص من المالك الاصلي أذا تبين بأي طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة أخرى, فإنشا بذلك علاقة تبعية بينما من شانها ان تدل على وجود ارتفاق أو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين ,وفي هذه الحالة أذا أنتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما يعد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك».
[22] عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج9 ، ط1 ، دار احياء التراث العربي ، 1986م ، ص351.
[23] محمد طه البشير, غني حسون طه, مرجع سابق , ص 330.
[24] محمد وحيد الدين سوار, مرجع سابق , ص430-431 .
[25] نفس المرجع ، ص 431.
[26] معتز كامل مرسي ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الارتفاق ، ط1 ، منشأة المعارف ، مصر ، الاسكندرية ، 2004م ، ص374.
[27] محمد طه البشير, غني حسون طه, مرجع سابق , ص324-325. كذلك ، محمد وحيد الدين سوار ، مرجع سابق ، ص491.
[28] سمير الجمال ، مصدر سابق ، ص1151.
[29] نبيل أبراهيم سعد , الحقوق العينية الاصلية ,مرجع سابق , ص282-283.
[30] عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص1281.
[31] نفس المصدر ، ص1283.
[32] رمضان ابو السعود ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2001م ، ص534.
[33] نبيل ابراهيم سعد ، مصدر سابق ، ص285.
[34] عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1369-1371.
[35] غني حسون طه , محمد طه البشير, المصدر السابق , ص 333.عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1369-1371.
[36] عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1370-1374.
[37] اسعد دياب ، ابحاث في التأمينات العينية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1988م ، ص126.
[38] اشارت الى ذلك المادة (1277) من القانون المدني العراقي.
[39] نبيل أبراهيم سعد, المصدر السابق , ص292-293.
[40] محمود جلال حمزة ,التبسيط في شرح القانون المدني , الحقوق العينية الاصلية ,ط1,دار الحامد للنشر ,1998م,ص330-331.
[41] عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1383-1384.
[42] رمضان ابو سعود ، مصدر سابق ، ص539.
[43] حسن ديره ، مصدر سابق ، ص232.
[44] غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص334.
[45] سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية , دار الحرية للنشر , بغداد , 1972م, ص311.
[46] اسماعيل غانم ، صور الملكية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1965، ص301.
[47] حامد مصطفى ، الملكية العقارية في العراق ، ج1، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964م ، ص295.
[48] غني حسون طه , محمد طه البشير. المصدر السابق , ص337.
[49] اسماعيل غانم ، مصدر سابق ، ص303.
[50] . غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص338.
[51] . عبود عبد اللطيف البلداوي ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة مقارنة ، ج1،ط1، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975م ، ص223.
[52] . نصت المادة (243/3 ) من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43)لسنة 1971م ، على انه : « يسجل انقضاء حق الارتفاق في الحالات الاتية : 3- تنازل مالك العقار المرتفق عن حق الارتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض او بدون عوض).
[53] . سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية ,مصدر سابق , ص309.
[54] عبد الرزاق أحمد السنهوري , مصدر سابق , ص1391.
[55] حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ، 1954م ، ص319.
[56] سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص310.
[57] حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص321.
[58] قانون ولاية « نيو هامبشير ، نقلاً عن : سمير حامد الجمال ،مرجع ساب ق، ص1163.