حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Printing rights are reserved to the Journal of the College of Law and Political Science at Aliraqia University

Intellectual property rights are reserved to the author

Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)

Attribution – Non-Commercial – No Derives 4.0 International

For more information, please review the rights and license

DOI: 10.61279/wwxjxj36

aتاريخ الاستلام  1/10     تاريخ القبول 12/1

تاريخ النشر 25/٤/2025

حقوق اللاجئين في القانون الدولي

Refugee Rights in International Law

أ.د.كريم سيد كنبار

كلية الهادي الجامعة-قسم القانون

Prof. Dr. Karim Sayed Kanbar

Al-Hadi University College - Department of Law

drkarim@huc.edu.iq

المستخلص:

تعد ظاهرة اللاجئين واحدة من بين ابرز القضايا التي تواجه المجتمع الدولي نظرا لما لها من اثار جمة على الصعيد الانساني والتي تتطلب من جميع وحدات المجتمع الدول التكاتف من اجل مواجهة التداعيات الناجمة عنها سواء ما يتعلق منها بمعالجة الدوافع التي تكمن خلف إزدياد أعداداللاجئين حول العالم وحث الدول المستقبلة للاجئين على الامتثال لقواعد القانون الدولي المنظمة لحالات وحقوق اللاجئين والتي وردت في الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية عام 1951 وكذلك في نصوص القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين.

ان هدف هذا البحث هو دراسة ظاهرة اللاجئين على الصعيد الدولي وبيان حقوقهم وواجباتهم فضلا عن دراسة حقوق وواجبات الدول المستقبلة لهم مع الاشارة الى تقييم حالة اللجوء في المرحلة الراهنة وبيان مدى التزام الدول المستقبلة بالقواعد القانونية المنظمة لاحوال اللاجئين.

ومن خلال البحث يتضح ان هناك قصورا في الاتفاقيات الدولية التي اختصت بالتعامل مع اللاجئين فضلا عن القصور في تعامل الدول المستقبلة.

الكلمات المفتاحية: اللاجئ، النازح، القانون الدولي، حقوق وواجبات اللاجئين، حقوق وواجبات الدول

Abstract:

The refugee phenomenon is one of the most prominent issues facing the international community due to its significant humanitarian impacts, which require all units of international society to unite in order to confront the resulting repercussions, whether related to addressing the motives behind the increasing numbers of refugees around the world and urging countries receiving refugees to comply with the rules of international law regulating the cases and rights of refugees, which are included in international agreements, especially the 1951 Convention, as well as in the texts of international human rights law and international refugee law.

The aim of this research is to study the phenomenon of refugees at the international level and to clarify their rights and duties, in addition to studying the rights and duties of the countries receiving them, with reference to evaluating the asylum situation at the current stage and clarifying the extent of the commitment of the receiving countries to the legal rules regulating the conditions of refugees.

Through the research, it becomes clear that there are shortcomings in the international agreements that deal with refugees, in addition to the shortcomings in the treatment of the countries receiving them.

Keywords: Refugee, displaced person, international law, Rights and duties of refugees, Rights and duties of receiving countries.

تمهيد

تعتبر ظاهرة اللجوء من الظواهر التي عانى منها المجتمع الدولي، خاصة في العقود الأخيرة بعدما ساد الاعتقاد في مرحلة سابقة أن مشكلة اللاجئين كانت مرتبطة بمخلفات الحربين العالميتين، مما دفع بالمجتمع الدولي آنذاك الى تبني اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي كانت محصورة زمنيا وجغرافيا بقارة اوربا قبل سنة 1950. إلا أن انتشار النزاعات المسلحة الدولية وغيرها، وتفاقم الكوارث الطبيعية واستفحال الازمات الاقتصادية التي تعصف بغالبية الدول النامية، دفعت موجات بشرية كبيرة الى البحث عن ملاذ آمن خارج حدود بلدانها، فحسب التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2023، فإن العالم اليوم يشهد أعلى مستويات مسجلة للنزوح واللجوء منذ إنشاء المفوضية.

فقد أجبر ما يزيد على 117.3 مليون شخص في كافة أنحاء العالم على الفرار من ديارهم 37.9 مليون منهم مسجلين كلاجئين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو رقم لم يسبق له مثيل. كما أن من بين هؤلاء حوالي 47 مليون لاجئ (أي ما يعادل 40% من اللاجئين) هم دون سن الـ 18 عاماً.

ومع استمرار حدة المشكلات الأمنية والاقتصادية على المستوى العالمي لاسيما في دول الجنوب يتوقع ازدياد المعاناة الإنسانية لهؤلاء لاسيما بعد امتناع العديد من الدول المتقدمة عن استقبال اعداد إضافية منهم اعتقادا منها ان تزايد اعداد اللاجئين لديها من شأنه تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها الامر الذي دفع بعض هذه الدول الى غلق حدودها امام موجات المهاجرين وإعادة العديد من طالبي اللجوء الى دولهم الاصلية رغم انعدام الامن فيها او ارسالهم الى احدى دول العالم الثالث او الجزر النائية او الى احدى السفن الراسية في عرض البحر[1].

في ضوء ما تقدم سيتم تقسيم دراستنا لحقوق اللاجئين في القانون الدولي الى المباحث التالية:

المبحث الأول: التعريف باللاجئين وتمييزهم عن الفئات الأخرى ويضم مطلبين؛ الأول يتناول مفهوم اللاجئ والمطلب الثاني يتعلق بتمييز مفهوم اللاجئ عن بعض المفاهيم الاخرى.

المبحث الثاني: يتناول حقوق اللاجئين وفقا لقواعد القانون الدولي وينقسم الى مطلبين الأول؛ يبحث في حقوق اللاجئين وفقا لقواعد القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني والثاني يتعلق بالواجبات التي ترد على اللاجئين.

المبحث الثالث: يبحث في حقوق وواجبات الدولة المستضيفة للاجئين وينقسم الى حقوق الدولة المستضيفة في المطلب الأول وواجباتها في المطلب الثاني.

المبحث الرابع يتناول تقييم حالة اللاجئين في العالم ويضم مطلبين؛ الأول يتعلق بقصور الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين والثاني يبحث في قصور التعامل السياسي مع قضية اللاجئين واخيرا الخاتمة والاستنتاجات

معتمدين في ذلك على طروحات المنهج الوصفي التحليلي في تناول موضوع الدراسة.

المبحث الأول:

التعريف باللاجئين وتمييزهم عن الفئات الاخرى

تتطلب دراسة ظاهرة اللاجئين على الصعيد الدولي تحديد ما المقصود باللاجي وما هي مميزاته عن الفئات الاخرى التي قد تتقاسم معه في المعاناة الانسانية وهذا ماسيتم دراسته في هذا المبحث:

المطلب الأول: التعريف باللاجئين

ورد تعريف اللاجئ خصوصا وظاهرة اللجوء عموما في العديد من الوثائق الدولية التي تتعلق باتفاقيات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، حيث نصت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 على ان اللاجئ هو كل من وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني 1951بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه او لا يرغب في حماية هذا البلد بسبب هذا الخوف أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد[2]  .

ولما كانت الاتفاقية قد صيغت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فإن تعريفها للاجئ ركز على الأشخاص الذين يوجدون خارج بلد منشئهم وصاروا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت في أوربا أو في أماكن أخرى قبل 1951. أضف الى ذلك أن هذه الاتفاقية لم تتحدث عن كل أسباب اللجوء بل ركزت على اللجوء السياسي، كما أنها أغفلت نقطة مهمة جدا في قضية اللجوء الا وهي اللجوء الجماعي، الذي بات السمة المميزة للجوء في عصرنا الحالي.

ومع ظهور أزمات جديدة خاصة باللاجئين في السنوات التي تلت الخمسينيات من القرن العشرين فان ربط تعريف اللاجئ بهذه القيود وخاصة القيدين الزمني والجغرافي لم يعد يساير الحاجة الإنسانية الفعلية التي تتعلق بموجات النزوح التي أعقبت عام 1951.وهو ما دفع المجتمع الدولي في البرتوكول الخاص باللاجئين لعام 1967 الى الغاء هذين القيدين والتوسع في هذا المفهوم ليدل مفهوم اللاجئ على انه « كل شخص يهرب بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد خارج بلده...»[3].اي بمعنى ان اللاجئ هو من يترك ويغادر بلده نتيجة لظروف قاهرة ترغمه على الفرار والبحث عن الامن والاستقرار خارج حدود دولته الاصلية.

وبدورها عرفت الاتفاقية الحاكمة لجوانب مشكلات اللاجئين في إفريقيا التي أصدرتها منظمة الدول الافريقية في عام 1969 اللاجئ بانه « كل شخص يضطر إلى مغادرة بلد إقامته المعتاد بسبب عدوان، احتلال أجنبي، سيطرة أجنبية أو أحداث تزعزع النظام العام في جزء من بلد ...أو فيه كله»[4].

ويتضح من خلال هذا التعريف أن الاتفاقية أتت بمعيار جديد بالإضافة إلى معيار الاضطهاد والذي نصت عليه الاتفاقيات السابقة ويتمثل في معيار « العدوان، الاعتداء الخارجي، الاحتلال من قبل دول أجنبية أو حدوث أزمات او اضطرابات داخلية وبهذا المعيار فقد خطت الاتفاقية خطوة مهمة في مجال حماية اللاجئين ووسعت في مجال قانون اللاجئين بصورة فعالة إذ أصبحت تغطى فئة جديدة من اللاجئين لم تشملهم اتفاقيات اللاجئين من قبل وهم ضحايا الأنظمة العسكرية والحروب الداخلية والدولية وبالتالي فهو تثبيت للتعريف الموسع الذي اعتمدته الاتفاقية نظرا لكون العنف من الأسباب الرئيسية التي ينجم عنها اللجوء في القارة الافريقية[5].

وبدورها عرفت الاتفاقية العربية لحماية اللاجئين لعام 1994 اللاجئ بأنه» كل شخص يلتجئ مضطرا إلى عبور حدود بلده الأصلي أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد أو احتلاله، او السيطرة الأجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخلال كبير بالنظام العام في كامل البلاد أو جزء منها” [6]. وهي تضيف هنا عوامل الكوارث الطبيعية كسبب من أسباب اللجوء.

المطلب الثاني: تمييز اللاجئين عن الفئات الاخرى

وفي ضوء ما تقدم من تعاريف يتضح ان مفهوم اللاجئ يختلف عن النازح الذي يترك محل سكناه ليقيم في محل اخر داخل بلده حتى وان كانت أسباب النزوح أسبابا قاهرة طالما انه لم ينتقل خارج حدود بلده[7]، غير انه يتماثل مع المهاجر ان كانت هجرته خارج بلده ودافعها الاضطرار ولكنه يختلف معه اذا كانت دوافعه ارادية تتعلق بسعيه لتحسين المستوى الاقتصادي مثلا حيث يستطيع المهاجر متى شاء العودة الى بلده الأصلي في حين يتعذر على اللاجئ ذلك طالما ظلت الظروف التي دفعته الى اللجوء قائمة وعلى هذا الأساس فان كل لجوء هو هجرة ولكن ليس كل حالة هجرة هي لجوء[8].

ويختلف اللاجئ أيضا عن حالة الشخص عديم الجنسية وهو الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا لها، بموجب تشريعها الداخلي وبالتالي فهو لا يحظى بحماية دولة محددة وقد يكون ولكن ليس بالضرورة لاجئا ...[9] .

أن مفهوم اللجوء يشمل الأشخاص عديمي الجنسية الذين يضطرون لمغادرة دولة إقامتهم العادية والمعتادة نتيجة لأحداث سياسية في هذه الدولة وهذا لا يعني أن كل لاجئ هو عديم الجنسية، كما انه لا يعني ان كل عديم الجنسية هو لاجئ مما يدل على عدم وجدود علاقة متبادلة بين اللجوء وانعدام الجنسية غير أنهما يتشابهان في بعض النقاط مثل عدم التمتع بحماية أية دولة.

وعلى هذا فان وضع حدود فاصلة بين هذه الفئات تبدو عملية معقدة خاصة بعد التوسع الهائل في اعداد المهاجرين والنازحين وعديمي الجنسية وهو ما يلقي بأعباء جسيمة على الهيئات الدولية المعنية بالتعامل مع هذه الفئات ولاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهيئات الانسانية الاخرى[10].

ونظرا لهذا التداخل جرى تصنيف اللاجئين الى الفئات التالية[11]:

الأشخاص المتمتعون رسميا بوضع اللاجئين والمسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويحظون بحمايتها ورعايتها بالإضافة الى حماية ورعاية دولة اللجوء.

الأشخاص الباحثون عن لجوء: وهم الأشخاص الذين فرّوا من دولهم ولكنهم لم يتقدموا بعد بطلب الحصول على لجوء للسلطات المعنية في الدولة التي يتواجدون فيها.

طالبوا اللجوء: وهم الأشخاص الذين تقدموا بطلب رسمي للحصول على وضع لاجئ إلى السلطات الوطنية المختصة وبانتظار نتائج دراسة ملفاتهم.

اللاجئون بحكم الواقع: وهم الأشخاص الذين دخلوا أراضي دولة أخرى أثناء عملية تدفق واسعة للسكان من دولتهم الأصلية بسبب نزاع أو كارثة أخرى إلّا أنهم لا يستطيعون تبرير هروبهم لأسباب تتعلّق بالاضطهاد الشخصي وبالتالي لا يندرجون مباشرة ضمن تعريف اللاجئ.

ورغم أن الأشخاص المذكورين في الفئات الثلاثة الاخيرة لا يتمتعون بوضع لاجئ رسميا، إلّا أنهم يتمتعون بحدّ أدنى من الضمانات التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين. وتهدف هذه الضمانات إلى حماية الحقّ - وتمكين - الأشخاص من الهرب من دولهم وطلب اللجوء في دولة آخرى دون مواجهة معوقات إدارية يصعب التغلب عليها. كما أنها توفّر الحماية لحق الأشخاص في عدم طردهم أو إعادتهم إلى موطن الخطر (الإعادة القسرية).

وحسب احصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعام 2023 تصاعد عدد النازحين واللاجئين قسريا في العالم ليصل الى117.3 مليون بسبب تفاقم الصراعات والحروب في العديد من الدول في اوربا واسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية (شكل رقم 1).

(شكل رقم 1)

أعداد النازحين قسرا لعام2023

المصدر: The UN Agency, Global Trends Report 2023

المبحث الثاني:

حقوق وواجبات اللاجئين

بهدف تأكيد أهمية المكانة الانسانية للاجئ ضمن القانون الدولي بفروعه المختلفة العديد من الحقوق الانسانية التي كفلت له حق الحياة واشباع حاجاته المادية والمعنوية  والتي تمثل واجبات على الدول المستضيفة  في نفس الوقت الذي تم فيه فرض مجموعة من الواجبات على اللاجئ والتي تشكل حقوقا لهذه الدول وهذا ما سيتم مناقشته في هذا المبحث.

المطلب الأول: حقوق اللاجئين وفقا لقواعد القانون الدولي

وردت هذه الحقوق في العديد من الاتفاقيات والنظم القانونية الدولية وكما يلي:

اولا - حقوق اللاجئين وفقا لقواعد القانون الدولي للاجئين:

يمثل القانون الدولي للاجئين مجموعة القواعد القانونية والاعراف والاجراءات التي تنظم عملية اللجوء باعتباره حقا للأفراد والجماعات والتزاما من قبل الدول، تلك القواعد التي ارتضاها المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان للذين لا يجدون في دولهم ملاذا امنا [12].

وقد تضمن القانون الدولي للاجئين العديد من الحقوق التي تشكل جزءا من حاجات اللاجئ الإنسانية اسوة بحاجات مواطني بلد اللجوء ورغم ان القوانين الوطنية لهذه الدولة هي التي تحدد الصفة القانونية لوضع اللاجئ لديها الا أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين  تذكر الحقوق الأساسية التي يجب على القوانين الوطنية في كل بلد منحها (الموادّ 12-34)[13]:

يجب أن تحصل أحوال اللاجئ الشخصية على اعتراف القانون الوطني للدولة المانحة للجوء والإقرار بها(م12).

يحق للاجئين امتلاك أموال منقولة وغير منقولة(م13).

يحق لهم التمتع بحماية الملكية الصناعية والفكرية (م14).

حقّ الانتماء للجمعيات(م15).

الحقّ في الوصول إلى المحاكم والتقاضي أمامها(م16).

تمنح الدول اللاجئين أفضل معاملة إيجابية كتلك التي تمنح لمواطني دولة أجنبية، فيما يتعلّق بحق ممارسة عمل مأجور، والعمل لحسابهم، أو الأعمال الحرة (م17، م19).

حيث يوجد نظام حصص غذائية، يحق للاجئين الحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها المواطنون (20).

فيما يتعلّق بالإسكان، تعامل الدول اللاجئين بأفضل معاملة حسنة ممكنة (21).

أما فيما يخصّ التعليم الرسمي والمساعدة العامة، تعامل الدول اللاجئين بنفس الطريقة التي يحظى بها المواطنون (م22-23).

بشأن قوانين العمل والضمان الاجتماعي، يتمتع اللاجئون بنفس المعاملة التي يحظى بها المواطنون (م24).

يحقّ للاجئين تقديم طلب لجوء إلى السلطات الوطنية المختصة، التي يجب أن تصدر أو تضمن إصدار «الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطته» تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلى أن يثبت دليل عدم صحتها (م25).

يحقّ للاجئين اختيار مكان إقامتهم والتنقل بحرية داخل الأراضي التي حصلوا فيها على وضع لاجئ. (م26)

يجب على الدول إصدار بطاقات هوية شخصية لكلّ لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة (م27).

يجب على الدول إصدار وثائق سفر لغرض السفر إلى خارج الأراضي للاجئين الذين يقيمون بصفة مشروعة على أراضيها. وعلى الدول كذلك إصدار وثائق السفر لأي لاجئ آخر يجد نفسه على أراضيها، ممن لا يستطيعون الحصول على وثائق سفر من البلد الذي يقيمون فيه بصورة شرعية (م28).

لا يجوز أن يخضع اللاجئون لضرائب أعلى من تلك التي يخضع لها المواطنون (29).

يجب على الدول أن تسمح للاجئين بنقل ما حملوه الى أرضها من موجودات دون أي تمييز على أساس العرق، أو الديانة، أو الرأي السياسي أو الجنسية أو البلد الأصلي أو الإعاقة البدنية، ونقلها إلى أي بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه (م30).

لا يجوز للدول فرض عقوبات على اللاجئين الذين دخلوا أو تواجدوا على أراضيها بصورة غير مشروعة في حال وصولهم مباشرة من أراضٍ تتعرض فيها حياتهم وحرياتهم للتهديد (م31).

لا يجوز للدول طرد أو إعادة لاجئ (بالقوة) إلى أراضٍ يمكن أن تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد. والشيء الوحيد المسموح به يخص الشخص الذي يمثل خطرا على الأمن القومي للدولة المعنية، أو « الذي سبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة، خطر على مجتمع تلك الدولة».

لا ينفّذ طرد مثل هذا اللاجئ إلّا تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويحقّ للاجئ تقديم الدليل على براءته أو استئناف القرار، وأن يمتثل أمام السلطة المختصة. وفي حال إقرار قرار الطرد، يمنح مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر (م32و33).

يجب على الدول تسهيل استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها (م34).

ثانيا- حقوق اللاجئين وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي ينطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية والذي يتمثل بمجموعة من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949و البروتوكولات الإضافية لسنة 1977.والتي ترمي الى منح حقوق وضمانات لعدة طوائف من الأشخاص في وقت الحرب مثل الاسرى والمدنيين والعاملين في المؤسسات الاغاثية والطبية وغيرهم[14].

فالقانون الدولي الإنساني كرس حماية اللاجئ باعتباره كسائر المدنيين وجعله من الأشخاص المحميين فهو يحظى بالحماية الجماعية التفضيلية للمدنيين التي نصت عليها هذه الاتفاقية وكذلك بحماية خاصة من خلال الحقوق التي خصصتها لهذه الفئة من المدنيين.

1: الحماية العامة للمدنيين اثناء النزاعات المسلحة

تقضي الحماية العامة للمدنيين بالتزام الأطراف المتنازعة بحماية السكان المدنيين (بضمنهم اللاجئين المتواجدين في مناطق النزاع) وافراد الطواقم الطبية والاغاثية والأسرى وكذلك جرحى الحرب والمقاتلين الذين فقدوا القدرة على القتال والعمل بكل الوسائل لتجنيب هؤلاء الاثار الناجمة عن الحرب من خلال عدم مهاجمة الأهداف المدنية وإيجاد مناطق صحية ومواقع امنة واجلائهم من مناطق القتال [15].

2: تمتع اللاجئين بحماية خاصة أثناء النزاع المسلح والاحتلال العسكري

تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) مادة تعالج بوجه خاص حالة اللاجئين و النازحين (المادة 44) وينص البروتوكول الإضافي (1977) على توفير الحماية للاجئين وعديمي الجنسية بموجب أحكام الجزئين الأول والثالث من اتفاقية جنيف الرابعة وتتمثل تلك الحماية بالحقوق التالية:

أ-الحماية أثناء الاحتلال العسكري:

في حالة احتلال أراضي دولة ما فإن اللاجئ الذي يقع تحت سلطة الدولة التي هو أحد مواطنيها يتمتع بحماية خاصة، إذا أن الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجئ بل وتحظر عليها محاكمته او ادانته أو ابعاده عن الأراضي المحتلة طبقا للمادة (70فقرة2 ) من الاتفاقية[16].

ب-المعاملة الإنسانية أثناء الحجز:

تنص المادة (44) على أنه:» لا يجوز للدولة الحاجزة أن تعامل اللاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أي حكومة كأجانب أعداء بمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية ونصت الاتفاقية على معاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية أثناء مدة حجزهم ومنحت لهم حق طلب مغادرة الدولة بمجرد الإفراج عنهم، حيث شددت على وجوب إطلاق سراح المدنيين بأقصى سرعة ممكنة بعد انتهاء الأعمال العدائية»[17].

ج-حق مغادرة الدولة:

 أجازت الاتفاقية حق كل شخص محمي في مغادرة الدولة في بداية النزاع أو أثناءه إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة المضيفة المواد ( 41-43) ، بحيث منحت الاتفاقية للأشخاص الذين يرفض طلبهم للمغادرة باللجوء إلى المحكمة أو اللجنة الإدارية المختصة التي تنشئها الدولة الحاجزة لذات الغرض و اشترطت الاتفاقية نفسها أن تنفذ عمليات المغادرة وفق الظروف الملائمة من حيث الأمن والشروط الصحية و السلامة و التغذية و أن يتم تحمل جميع التكاليف المتكبدة بدأ من الخروج من أراضي الدولة الحاجزة من قبل دولة الوصول أو للدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في دولة محايدة  و كما سمحت الاتفاقية للدولة الحامية بالقيام بذلك.

د-حق اللاجئ في تلقي الإمدادات والغوث والحصول على العلاج الطبي:

أجازت الاتفاقية في المادة (38) بفقرتيها (الأولى والثانية) مرور جميع إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، ومستلزمات العيادة المرسلة للسكان المدنيين وهو ما يطلق عليه بالحاجات الضرورية للسكان المدنيين.

ه- حق اللاجئين في ممارسة العقائد الدينية:

أقرت الاتفاقية بجواز ممارسة الأشخاص المحميين لعقائدهم الدينية وحصولهم على معاونة رجال الدين وضمان كافة أشكال الممارسات الدينية وحق الجميع في الممارسة.

و- حق اللاجئ في الانتقال:

تضمنت الاتفاقية كذلك في الفقرة الرابعة من المادة (38) حق الأشخاص المحميين المقيمين في منطقة تشهد أخطار او تكون معرضة لآثار الحرب الانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة، وبالتالي فاللاجئون وباعتبارهم من الأشخاص المحميين يخضعون لنفس المعاملة المقررة للسكان المحليين.

ر- حظر نقل اللاجئ وابعاده:

أقرت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (45) حظر نقل أي شخص محمي الى دولة ليست طرفا في الاتفاقية، وذلك شريطة ألا يشكل ذلك عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم او عودتهم إلى أوطانهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.

ز- حظر القبض على اللاجئ ومحاكمته وإدانته:

من بين الحقوق التي منحتها اتفاقية جنيف الرابعة للاجئ (المادة 42) هو حظر القبض على اللاجئ ومحاكمته وإدانته أو فرض الاقامة الجبرية عليه من قبل سلطة الاحتلال، إذ يتمتع الفرد اللاجئ الذي يقبع تحت سلطة الدولة التي هو أحد مواطنيها بحماية خاصة إلا إذا كانت هذه الاجراءات ضرورية بسبب الحرب (المادة 27)

س- حق اللاجئ في العودة:

أقرت اتفاقية جنيف الرابعة حق العودة للاجئ في المادة (49) فقرة (2) بحيث تلتزم الدولة بإعادة السكان المنقولين إلى مواطنهم بمجرد انتهاء الأعمال العدائية في ذلك الإقليم، ويعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني بحيث أصبح هذا الحق بمثابة مبدأ قانوني، يتعين على المخاطبين به الامتثال له ورغم النص على هذا الحق في العديد من الوثائق الدولية، إلا أنه لا تزال هناك بعض أوجه الانتهاك لهذا الحق ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تصر إسرائيل على رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين ورغم كل النداءات والمطالبات الدولية التي تطالبها بتنفيذ ما جاء بالقرار (194) لعام 1948الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم[18].

المطلب الثاني: الواجبات التي يجب على اللاجئين القيام بها

في الوقت الذي منحت فيه مواثيق القانون الدولي العديد من الحقوق فانها فرضت عليه التزامات محددة يمكن تناولها كما يلي:

الالتزام بقوانين ولوائح دولة الملجأ:

يترتــب علــى اللاجــئ احترام القوانين والأنظمة النافذة  في دولة الملجـأ، وفي حالـة عـدم التقيـد بهذه الالتزامات  فمن حـق دولـة الملجـأ اتخـاذ التـدابير اللازمة ضـده، لـذلك فإنـه ملـزم ،مثلـه مثـل الأجانـب المقيمين فيها، التعامـل مـع الدولـة طبقا للاعتبارات والشروط التي تضعها وقد ورد هذا الالتزام في عدة اتفاقيات دولية تناولت المركز القـانوني للاجـئ، منهــا مثلا : اتفاقيــة كاراكــاس بشــأن الملجــأ الدبلوماســي لعام 1954 في المــادتين( 9 و83)  واتفاقيــة الوحــدة الإفريقيــة لعــام 1969 بشأن اللاجئين في إفريقيا، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (3)  والتي تنص علـى أنـه : « تقـع علـى عـاتق كـل لاجـئ التزامات اتجـاه الدولة الـتي يقـيم فيـها تتطلـب منـه أن يقـوم بصـفة خاصـة بالامتثـال للقـوانين والأحكـام السائدة في دولة الملجأ وأن يطيع الإجراءات الهادفة إلى المحافظـة علـى النظـام العـام»[19](19).كما ان هناك العديد من المواثيق الإقليمية والدولية التي اكدت على هذا الالتزام ومن ذلك الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية 1994التي نصت في المادة 12 منها على واجبات اللاجئ المتضمنة احترام قوانين وأنظمة الدول المضيفة والامتثال لأحكامها[20].

وقد ورد هذا الالزام أيضا في اتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة حول اللجوء الإقليمي 1977بالنص على الأشخاص المستفيدين من هذه الاتفاقية عليهم الانصياع لقوانين ونظام الدولة المضيفة[21] .

عدم القيام بنشاط سياسي او عسكري معادي لأي دولة:

ان تمتع اللاجئ بالحماية الدولية لا يمنحه حق القيام بأي نشاط سياسي او عسكري معادي لأية دولة بما في ذلك موطنه الأصلي. وهو ما يفهم من نص المادة الثانية من اتفاقيه شؤون اللاجئين لعام 1951 التي ألزمت اللاجئ بعدم القيام بنشاطات تتعارض مع التدابير المتخذة للحفاظ على النظام العام والتي قد تنعكس سلبا على علاقات دولة الملجأ مع الدول المجاورة او تلك المتضررة من هذه النشاطات[22].

وعلى هذا المنوال سارت العديد من المواثيق الإقليمية والدولية منها ماورد في الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994 التي نصت في المادة 12 منها على أنه « يمنع على اللاجئ القيام باي نشاط إرهابي او تخريبي يوجه ضد اية دولة بما في ذلك دولته الاصلية»[23] .

بل ان الاتفاقية أعلاه حظرت على اللاجئ عند ممارسته لحرية الرأي والتعبير «مهاجمة اية دولة بما في ذلك دولته الاصلية او ان ينقل بأية وسيلة كانت الآراء او الانباء ما يمكن ان يخلق توترا بين الدولة المضيفة وغيرها من الدول[24].

وورد هذا الالزام أيضا في الاتفاقية الافريقية الخاصة بأوضاع اللاجئين في افريقيا لعام 1969حيث أكدت [25]:

 - وجوب امتناع اللاجئ عن القيام باي أفعال هدامة تستهدف أي دولة عضو في المنظمة (المادة 3 /1)

- تلتزم الدول الموقعة بمنع اللاجئين المقيمين على تراب كل واحدة منها من مهاجمة أي دولة عضو في منظمة الوحدة الافريقية بواسطة أي نشاط من طبيعته خلق توترا بين الدول الأعضاء ولاسيما بالسلاح او بواسطة الصحافة المقروءة او المسموعة(المادة 3/الفقرة2).

وتكرر هذا الالزام أيضا في اتفاقية كاراكاس حول حق اللجوء التي وقعت عليها دول أمريكا اللاتينية في عام1954 والتي نصت في المادة 8 على وجوب امتناع اللاجئ عن التعبير عن آرائه سواء بصورة علنية ضد دولته او حكومتها ويجوز لهذه الدولة ان تحتج امام الدولة المضيفة[26].

وعلى صعيد مواقف الدول فرادى أصدرت فرنسا منشورا يقضي بعدم تدخل اللاجئ في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة والامتناع عن المساس بأمنها الوطني وبعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأخرى[27] .

المبحث الثالث

حقوق وواجبات الدولة المستضيفة للاجئين

كما هو الحال بالنسبة للاجئين رتب القانون الدولي للدولة حقوقا للدولة المضيفة للاجئين وفرض عليها التزامات وفي الوقت الذي عكست فيه هذه الحقوق حرص المشرع الدولي على مراعاة استقلالية الدول وعدم التدخل في شؤونها لداخلية فان الواجبات التي ترد على هذه الدول تعكس اصرار المشرع الدولي على أهمية الالتزام بالمعايير الانسانية عند التعامل مع قضايا اللاجئين وهذا ما سيتم معالجته في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: حقوق الدولة المستضيفة للاجئين:

على الرغم من ان حق اللجوء هو أحد الحقوق الراسخة في القانون الدولي الا ان تطبيقه يتوقف على مدى استجابة دول الملجأ التي يغلب على الكثير منها مشاعر الحذر وتعاظم الهاجس الأمني حيال طالبي اللجوء فضلا عن ارتباط ظاهرة اللجوء بسيادة الدول وبنظمها القانونية وبمدى القدرة على تحمل الاعباء المالية التي تتطلبها عملية قبول اللاجئين .

وعموما فان لدول الملجأ حقوقا لابد من مراعاتها عند تناول قضية اللجوء منها:

اولا- ان الحق في اللجوء:

وعلى الرغم من طبيعته الإنسانية والأخلاقية الا ان قرار قبول اللاجئين من عدمه هو قرار سيادي يتعلق بسيادة كل دولة وسيطرتها على حدودها واقليمها. وبالتالي فهي تستطيع، إذا ما أرادت، تقنين سياسة قبول اللاجئين وفقا لأوضاعها وامكانياتها دون ان تتحمل عن ذلك مسؤولية دولية حيث لا توجد حتى هذه اللحظة آلية تلزم الدول على قبول عدد محدد من اللاجئين الامر الذي اوجد حالة من التناقض بين حقوق الدولة السيادية والتزاماتها القانونية الدولية[28].

ثانيا- حق دولة اللجوء في الحصول على المعونة الدولية:

نظرا لما تسببه ظاهرة اللجوء من كلف وأعباء اقتصادية واجتماعية وسكانية ولتنوع وتعدد احتياجات اللاجئين وخاصة في أوقات الازمات واللجوء الجماعي فان من حق دولة الملجأ المطالبة بمعونة دولية او إقليمية للمساهمة في تحمل الكلف واشباع هذه الحاجات وانفاذا لمبدأ التضامن الدولي الذي يعد الركيزة الأساسية في مواجهة الازمات الدولية والحالات الطارئة وقد اشارت الى هذا الحق ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام [29]1951.

وعلى العموم فان المعونات التي اقرتها الدول الأطراف في الاتفاقية أعلاه للدول التي تستقبل أعداد كبيرة من اللاجئين تضم المعونات المالية والعينية والتي تساهم بها عادة الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين وباقي المنظمات الإنسانية وكذلك الدول الغنية التي لا تستقبل لاجئين لكنها تشعر بمسؤوليتها الدولية في المساهمة في تخفيف الاثار الناجمة عن هذه المشكلة الإنسانية[30].

والواقع ان هذه المعونات هي على درجة كبيرة من الأهمية كون اغلب الدول المستقبلة للاجئين في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية هي دول هشة ذات اقتصاديات فقيرة عاجزة أحيانا عن اشباع حاجات مواطنيها ناهيك عن حاجات اللاجئين المقيمين لديها (شكل رقم2).

(شكل رقم 2)

توزيع اللاجئين حسب مستوى دخل الدول

المصدر: The UN Agency, Global Trends Report 2022,2023

ومع ان هذه الدول تتوقع ان يتصرف الجميع معها بسخاء الا ان الملاحظ هو ان الاتفاقيات الدولية والإقليمية لم تحدد على نحو قاطع حجم مساهمة الدول الغنية في تحمل الاعباء ولا حجم الانفاق الاممي الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية (مفوضية اللاجئين، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر) بل ترك الامر الى مدى شعور هذه الأطراف بحجم المشكلة الإنسانية والحاجة الى التضامن الدولي لمواجهتها.

 ثالثا- حق الدولة المضيفة للاجئين في رفض استضافة كل شخص اقترف جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية او جريمة جسيمة خارج بلد اللجوء او ارتكب أفعال مناهضة  لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها (المادة 1/فقرة و).

رابعا- مـن حق الدولة المستقبلة تقييـد بعـض حقـوق اللاجـئ كما في حرية التنقل او العمــــــل أو تــــــوفير التعلــــــيم المناسب لجميع الأطفـــــــال عنـــــــد زيـــــــادة اعداد اللاجئين[31]

خامسا- من حق الدولة المستقبلة أن تقوم بتـوفير حمايـة مؤقتـة عنـدما تواجه تدفق جماعيـــا مفاجئ اللاجئين او الهاربين من الصراعات المجاورة لحدودها كما هو الحال في الصراعات التي تدور بين او داخل بعض الدول[32].

سادسا- حق عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين على وجه الخصوص في حالة عدم وجود اتفاقية اللاجئين السياسيين[33].

سابعا- حقها في إعطاء الجنسية للاجئين المقيمين بصفة دائمة ومعتادة( المادة 34 ).

المطلب الثاني: واجبات دولة اللجوء

فرض القانون الدولي على عاتق الدولة المضيفة العديد من الواجبات التي يجب عليها القيام بها سواء كانت واجبات إيجابية لصالح خدمة اللاجئين او واجبات سلبية يتعين عليها الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الاضرار بمصالح اللاجئين[34] .

وتتمثل هذه الواجبات بما يلي:

اولا- ان تقوم دولة اللجوء بمعاملة اللاجئ معاملة الأجانب المقيمين لديها المادة (7) من الاتفاقية الدولية.

ثانيا- يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم، بالإعفاء على أرض الدول المتعاقدة من شرط المعاملة بالمثل (الفقرة 2 من المادة اعلاه).

ثالثا – على الدول المضيفة ان تصبح طرفا في الاتفاقيات الدولية التي من شأنها تحسين أوضاع اللاجئين[35].

رابعا - الالتزام بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

يجـب علـى هـذه الدولـة المضيفة عنـد مباشـرة مهامهـا في الحمايـة، وكـذا عنـد تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة، التعـاون مـع المفوضـية أو أي مؤسسـة أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة وتبليـغ الـدول المتعاقـدة الأمـين العـام للأمـم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق اتفاقية 1951م.

خامسا- تحترم الدول المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية وخاصة ما يتعلق منها بالزواج (المادة /الفقرة 2).

سادسا – العمل على تسهيل حصول اللاجئ المقيم لديها على بطاقة هوية اذا لم يكن يملك جواز سفر، وفي حالة عدم امتلاكه بطاقة هوية او جواز سفر واراد السفر الــــى خــــارج الدولــــة المضيفة فعليها أن تقوم بإصدار وثائق سفر له طالما ان اقامته مشــــروعة لــــديها تســــهيلا لعمليــــة سفره هـــــذه مالم يكـــــن مـــــنحه وثـــــائق الســـــفر يتعارض مع امنها الــــوطني أو يتعــــذر عليهــــا ذلــــك لأسباب تتعلـق بالنظـام العـام وينبغـي علـى الأطـراف الأخرى الاعتراف بهذه الوثائق حال صدورها(المادة28/الفقرة1).

سابعا – عدم جواز الطرد او الرد: تلتزم دولة الملجأ بعدم طرد اللاجئ المقيم على أراضيها بصورة شرعية الا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني او النظام العام (المادة 32) وفي حالة اتخذت قرارا بالطرد فلابد ان يستوفي القرار الاجراءات التالية:

1- ان يصدر القرار بالطرد وفقا للإجراءات القضائية المتبعة في هذا البلد(المادة 32/الفقرة 1).

2- يسمح للاجئ ان يقدم معلومات لأثبات براءته وله حق الاستئناف وان يكون له وكيل يمثله لهذا  الغرض (المادة32/الفقرة2 ).

3- تتيح الدولة المتعاقدة مهلة معقولة للاجئ ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر ويحق للدولة ان تتخذ من الإجراءات ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية خلال هذه الفترة (المادة 32/الفقرة2).

ثامنا - الامتناع عن فرض عقوبات جزائية: ليس للدولة المستقبلة حق فرض عقوبات جزائية على اللاجئين بسبب دخولهم او اقامتهم على أراضيها بصورة غير شرعية شريطة ان يقدم هؤلاء معلومات كافية عنهم وعن اسباب قدومهم وليس لها تقييد حركتهم لحين حصولهم على الإقامة الشرعية او قبولهم في دولة أخرى(المادة31 /الفقرة 1و2).

تاسعا – احترام العقائد الدينية للاجئين وعدم اتخاذ أي اجراء من شأنه عرقلة ممارسة اللاجئين لطقوسهم الدينية التي اعتادوا على ممارستها في بلدانهم الاصلية وان تضمن لهم حرية التربية الدينية لأبنائهم(المادة /4).

المبحث الرابع

تقييم حالة اللاجئين في العالم

على الرغم من ان مطلب استضافة اللاجئين وحمايتهم هو مطلب أخلاقي وانساني في المقام الأول الا ان هناك جهودا دولية تسعى الى ان يكون هذا المطلب جزءا من قواعد القانون الدولي الملزم.

وقد مثل الاتفاق على قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وتشريع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 بداية انطلاق هذه الجهود والتي استكملت بصدور بروتوكول الأمم المتحدة للاجئين لعام 1967 والاتفاقيات القارية والإقليمية التي شرعت في اوربا وافريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ومع ان هذه الجهود تعكس إدراك المجتمع الدولي المتنامي لحجم المعاناة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون وضرورة إيجاد الحلول الإنسانية التي تخفف عنهم هذه المعاناة الا ان الملاحظ ان الاستجابة الدولية مازالت قاصرة من الناحيتين القانونية والسياسية وعليه سيتم في هذا المبحث دراسة القصور القانوني للاتفاقيات الدولية في المطلب الأول ودراسة القصور السياسي في التعامل مع اللاجئين في المطلب الثاني.

المطلب الأول: قصور الاتفاقيات الدولية: يتمثل هذا القصور في الجوانب التالية:

أ - جاءت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تعد أساس القانون الدولي للاجئين بصياغة قانونية تركز على وجوب التعامل مع قضية اللاجئين انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية التي تستلزم التعاطف والتضامن وتقديم الدعم من خلال المبادرات الحكومية وليس من قبيل الالزام القانوني بالإعراب عن املها في ان تبذل الدول كل ما في وسعها للحؤول دون ان تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول وضرورة تقديم الدعم للدول المستضيفة ومؤازرة جهود المفوض السامي لشؤون اللاجئين (ديباجة الاتفاقية).

والسؤال الذي يطرح هنا هو الى أي حد يمكن التعويل على تعاطف الدول مع قضايا اللاجئين (وهو امر يصعب تقديره) من اجل تحمل مسؤولياتها الدولية والوصول الى حلول ناجعة للمشاكل الناجمة عن اللجوء.

ذلك ان الاتفاقية أعلاه لم تلزم الدول الموقعة عليها لقبول اللاجئين لديها ولم تفرض جزاءات على الدول الرافضة لإيواء هؤلاء حتى وان توفرت لديها الإمكانيات الاقتصادية واللوجستية لاستيعابهم، فقرار قبول اللاجئين من عدمه هو قرار سيادي بالدرجة الأولى وبالتالي لا تسأل الدولة عن عدم قبولها استضافة اللاجئين في اقليمها.

ب – ان الاتفاقية أعلاه حثت الأطراف الموقعة على المشاركة في تقديم العون للدول التي تستضيف اللاجئين ولكنها لم تحدد انصبتها في تمويل النشاطات الاغاثية او الكلف المادية التي تتحملها الدول المستضيفة والهيئات الاغاثية الدولية الاخرى واكتفت بالنص على املها في اضطلاع الدول المتعاقدة بمساندة الاجراءات التي يقوم بها المفوض السامي للاجئين ودعم الدول المستضيفة للاجئين[36].

ج – اقتصر سبب اللجوء الوارد في الاتفاقية بالخوف الناشئ عن الاضطهاد والذي يدفع الشخص الى البحث عن مكان آمن خارج دولته الاصلية وهو ما يشير الى غياب الأفق المستقبلي الذي من شأنه الإحاطة بأسباب قد تكون، او هي كذلك فعلا، أكثر تأثيرا في دفع الافراد والجماعات الى الهروب من دولهم والتماس الامن في دولة او دول أخرى.ومن ذلك الحروب والنزاعات الدولية والغير دولية والقمع السياسي والتغير المناخي الذي افضى الى شظف العيش وخاصة في دول الجنوب حيث ادت تلك العوامل الى هجرة العديد من الافراد والجماعات من هذه الدول.  ويوضح الشكل رقم 3 ان اغلب الدول التي فر منها اللاجئون هي تعاني من النزاعات وعدم الاستقرار السياسي[37].

(شكل رقم3)

الدول حسب تدفق اللاجئين منها لعام 2022

المصدر: The UN Agency, Global Trends Report 2022,2023

د- ان اتفاقيات اللاجئين تتضمن تعريفات للأشخاص الذين يجوز تصنيفهم على أنهم لاجئون، الا ان هذه الاتفاقيات لا تتضمن آليات للتنفيذ وتترك مهمة تحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف للقانون المحلي وللسياسات المحلية. وكثيراً ما يصنف القانون المحلي شخصاً ما على أنه «طالب لجوء» ريثما تقرر السلطات المحلية المختصة أنه ينطبق عليه تعريف اللاجئ وفقاً للقانون الداخلي أم لا.

ومن ناحية أخرى، فقد تعتبر السلطات المحلية هذا الشخص مستحقاً لمعاملته لاجئ اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب اللجوء، أو تاريخ دخوله إلى هذا البلد، أو أي تاريخ آخر تال لذلك. وبموجب القانون الدولي، يعتبر الشخص لاجئاً بمجرد أن ينطبق عليه التعريف الوارد في اتفاقية اللاجئين بصرف النظر عن الإجراءات المحلية لتحديد وضع اللاجئين. وتميل السلطات المحلية عموماً إلى اعتبار أن طالبي اللجوء غير مستحقين لأشكال الحماية المحددة التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كثيراً من الدول ترفض أن تمنح وضع اللجوء، وبدلاً منه تمنح رخصة بالإقامة لأسباب إنسانية بما يمكن اللاجئ من البقاء في دولة اللجوء بصفة قانونية لفترة ما، ولكن بما لا يمنحه الحق في الانتفاع بالضمانات التي تقرها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. وغالباً ما تكون الإجراءات المحلية لتحديد وضع اللاجئين طويلة جدا إلى حد أنها قد تستغرق سنوات حتى يتم الفصل في وضعية مقدمي طلب اللجوء[38].

المطلب الثاني: القصور السياسي في التعامل مع قضية اللاجئين:

نظرا لتعدد وتنوع الأسباب المتعلقة بظاهرة الهجرة واللجوء تفاقمت مشكلة اللاجئين على المستوى الدولي حتى أصبحت في مقدمة القضايا التي تشغل الدول والمنظمات الدولية على حد سواء.

ومع ان الأصل في اهداف التعامل الدولي مع اللاجئين هو العمل على إيجاد مكان آمن لإيواءيهم او تسهيل عودتهم الطوعية الى بلدانهم بعد زوال مسببات اللجوء منها الا ان التعامل السياسي الدولي مع اللاجئين شابه العديد من اوجه القصور وهو الامر الذي يتمثل بما يلي:

أ-عدم توازن خريطة إيواء اللاجئين على المستوى الدولي: على الرغم من الزيادة الكبيرة التي حصلت في أعداد اللاجئين في العالم والتي وصلت الى أكثر من 35 مليون شخص في أواسط 2023 الا ان توزيع هؤلاء على الدول يظهر ان الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وليست الدول الغنية، تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين حيث تستضيف 46 من الدول الاقل نموا 20% من عدد اللاجئين[39] شكل رقم 4.

(شكل رقم 4)

الدول الأكثر استضافة للاجئين المصدر: The UN Agency, Global Trends Report 2022,2023

ب-ويترافق مع ما تقدم تقاعس الدول الغنية عن تحمل مسؤولياتها الدولية في دعم الدول المستضيفة للاجئين وتباطؤ تمويل عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية الإنسانية الامر الذي ينعكس سلبا على أوضاع اللاجئين[40].

ج-على الرغم من الانفتاح الحاصل في العلاقات الدولية وتقارب المجتمعات الإنسانية من بعضها البعض وصولا الى ما يعرف ب»المواطن العالمي» الا أن مشاعر الخوف والقلق مما هو أجنبي مازالت متأصلة في السلوك السياسي الدولي لاسيما في الموقف من اللاجئين الذين يواجهون، في الغالب، موقفا رافضا لاستقبالهم تارة بذريعة أمنية، الحفاظ على الامن والاستقرار فيها، او بذريعة اقتصادية، عدم توفر الإمكانيات الاقتصادية لديها، أو بذريعة اجتماعية، الحفاظ على النسيج الاجتماعي لشعوبها[41].

د-نصت الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 على عدم التمييز بين اللاجئين على أساس العرق او الدين او الموطن كون القيمة والمعاناة الإنسانية لجميع اللاجئين هي واحدة بغض النظر عن اختلاف اصولهم الجغرافية والاجتماعية والسياسية.

مع ذلك تمارس بعض الدول الأطراف في المعاهدة وخاصة الدول الاوربية سلوكا عنصريا حيال طلبات اللاجئين او التعامل مع اللاجئين المقيمين لديها.

وقد ظهر هذا الامر بجلاء في التعامل الاوربي مع اللاجئين الاوكرانيين الذين هجروا بلادهم بسبب الحرب مع روسيا فمع إقرار ان هؤلاء يستحقون المعاملة الإنسانية اللائقة بهم وبما يخفف من معاناتهم الا ان استجابة الدول الاوربية كانت متميزة حيث اتخذت العديد من التسهيلات التي تتعلق بفتح الحدود لدخولهم دون قيد او شرط والعمل بإجراءات الحماية المؤقتة لإيوائهم وتمكينهم من الإقامة والعمل وحرية التنقل والسكن بالإضافة الى الخدمات التعليمية والصحية الأخرى(شكل رقم 5) في حين يتم غلق الحدود اما اللاجئين من جنسيات أخرى رغم انهم قادمين أيضا من مناطق النزاعات والتوتر في العالم الامر الذي دفع العديد من الأصوات الى استهجان هذا السلوك غير المتكافئ في التعامل مع اللاجئين[42]

 وعلى سبيل المثال تبدو ازدواجية الموقف الأوربي هذه في موقف الدنمارك التي استضافت اعداد كبيرة من اللاجئين الاوكرانيين على وجه السرعة في حين هناك اعداد من اللاجئين من جنسيات أخرى محتجزين في مراكز الاحتجاز رغم مرور سنوات طويلة على احتجازهم كما ان الحكومة الدنماركية الغت بوجه هؤلاء تدابير الإقامة المؤقتة وشرعت بتطبيق ما يعرف ب(قانون المجوهرات) الذي يقضي بمصادرة ممتلكات طالبي اللجوء بما في ذلك مجوهراتهم لتغطية تكاليف اقامتهم[43].

ومن ذلك أيضا استقبال بولندا لأكثر من مليون لاجئ اوكراني في حين انها أغلقت حدودها بوجه 2000 لاجئ من دول الشرق الأوسط وتسببت قواتها الأمنية الحدودية بموت اعداد منهم قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب الاوكرانية الروسية[44].

(شكل رقم5) توزيع اللاجئين الاوكرانيين في الدول الاوربية

المصدر:

 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231208-2

واستمرارا لتلك المواقف طرح الاتحاد الأوربي ما يعرف بالدولة الثالثة الامنة الذي يعطي الحق للدول الاوربية برفض طلبات اللاجئين بذريعة ان هناك دولة ثالثة آمنة قادرة على استيعابهم وهو ما فعلته اليونان عام 2021عندما رفضت طلبات اللجوء المقدمة اليها من مواطنين من دول الشرق الأوسط بحجة ان تركيا تشكل الوجهة الأنسب لإقامة هؤلاء[45].

ه- في الوقت الذي تزداد فيه اعداد اللاجئين على المستوى الدولي سنويا الا ان القليل منهم من يحظى بحل دائم لحالة اللجوء سواء بالعودة الطوعية الى بلده الأصلي او الحصول على حماية دولة الإقامة او اعادة توطينه في بلد اخر يحدث هذا رغم ان الأصل في إقرار اتفاقية اللاجئين لعام 1951 هو ان تتضامن الدول جميعا للتوصل الى (حل عادل ومستدام).

وتشير احصائيات الأمم  لعام 2022 الى انه من بين اكثر من 35 مليون لاجئ عاد 404 الف منهم بشكل طوعي الى بلدانهم، كما انخفضت إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة لتصل الى 59,600 وحصل 20,500 لاجئ على جنسية البلد الذي يقيمون فيه، وشددت الكثير من الدول من شروط قبول اللاجئين لديها[46].

 

الخاتمة

لقد سعى هذا البحث الى دراسة حقوق اللاجئين وفقا لما ورد في نصوص الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمعالجة اوضاع اللاجئين لعام 1951 وكذلك القواعد القانونية ذات الشأن التي ضمنها القانون الدولي العام والنظم القانونية الدولية الاخرى التي تفرعت عنه لاسيما تلك التي جاءت في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين.

وفي ضوء المعلومات الواردة فيه يتضح ان القواعد القانونية الدولية تعاملت مع ظاهرة اللاجئين باعتبارها مشكلة انسانية تستلزم من جميع الدول التعاون والتضامن المشترك للمساهمة في التخفيف من الاثار الانسانية التي يعاني منها اللاجئون سواء كانت هذه الدول مستضيفة للاجئين او دول مانحة  للمعونات  لهذه الدول بحكم تطور قدراتها الاقتصادية والمالية.

مع ذلك يلاحظ ان التعامل الدولي مع قضية اللاجئين ترد عليه العديد من المآخذ التي تتعلق بالقواعد القانونية الحاكمة من جهة  وبسلوك الدول في هذا الشأن من جهة اخرى، ذلك ان الاتفاقيات الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عولت على نية ومدى استعداد الدول الاطراف لقبول اللاجئين في اراضيها والتعامل مع هذه المشكلة الانسانية دون أن تتضمن آليات لارغام الدول على الالتزام بذلك.

اضف الى ذلك أن اتفاقية عام 1951 ضيقت في تعريف اللجوء المرتبط بشعور اللاجئ بالخوف وعدم الامان في دولته والذي يدفعه للجوء في دولة او دول اخرى في حين ان التطورات اللاحقة لعام 1951 جاءت باسباب اخرى لاتقل اهمية عن الخوف وعدم الامان ان لم تكن تتفوق عليها ومنها الحروب البينية التي شهدتها وتشهدها العديد من الدول لاسيما في افريقيا واسيا والحروب الدولية التي أصبحت ظاهرة متكررة في العلاقات الدولية وكذلك الكوارث البيئية والازمات الاقتصادية وغيرها من الاسباب.

وبالمقابل فان تمسك الدول بسيادتها والحرص على عدم ارهاق اقتصادياتها باعباء جديدة ناهيك عن حذرها التقليدي حيال كل ما هو أجنبي كل ذلك عمق من ازمة اللاجئين على الصعيد الدولي.

ومن خلال متابعة الاستجابة الدولية للتعامل مع اللاجئين يتضح ان التركيز إنصب على معالجة نتائج الظاهرة وليس العمل على إيجاد حلول مستدامة لأنهائها او على الأقل للتخفيف منها، وفي قضية اللاجئين فان الضرورة تقتضي معالجة الأسباب التي تدفع باتجاه اللجوء ولاسيما العمل على تسوية النزاعات الداخلية والدولية والشروع بتنمية الدول الأكثر فقرا واحترام حقوق الانسان وإرساء علاقات التضامن الدولي لمواجهة التحديات القائمة وفي المقدمة منها قضية اللاجئين وما ينجم عنها من معاناة إنسانية.

المصادر:

أولا:الاتفاقيات والقرارات الدولية:

اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، على الموقع الالكتروني

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees       

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm

اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين،  قسم شؤون الاعلام، 1999، منشور على الموقع :

https://www.unhcr.org/ar/53588b376

الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/02/THA4282.pdf

اتفاقية الامم المتحدة حول اللجوء الاقليمي لعام 1977، منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en/14705

اتفاقية كراكاس بشأن الملجأ الدبلوماسي لعام 1954 ،منشور على الموقع الالكتروني:

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf

القرار194 لعام 1949 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة

القرار 428 لعام 1950الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة

ثانيا: التقارير:

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حماية اللاجئين: دليل ميداني للمنظمات غير حكومية، د ط، مركز الأهرام للترجمة و النشر، القاهرة، 2000

 حالة اللاجئين في العالم، خمسون عاما من العمل الإنساني، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مركز الأهرام للترجمة و النشر، القاهرة، سنة، 2000.

حماية اللاجئين، دليل القانون الدولي للاجئين رقم 2001،2 مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ثالثا:الكتب:

برهان أمر االله ، حق اللجوء السياسي، القاهرة ، دار النهضة العربية، 1983.

تمارا احمد برو، اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام، لبنان، مكتبة زين الحقوقية والادبية،2013.

على زعلان نعمة واخرون، القانون الدولي الإنساني، بغداد، دار السنهوري، بغداد،2018.

مظهر الشاكر، القانون الدولي للاجئين دراسة قانونية تحليلية، بغداد،2014.

رابعا: الرسائل الجامعية:

العايش قاية منى، حماية اللاجئ في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر، 2008-2009

حنطاوي بو جمعة، الحماية الدولية للاجئين – دراسة مقارنة - بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، 2018-2019.

مبرك محمد، وضع اللاجئين في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة    الجزائر،2011-2012.

نادية شكيل، حق العودة للفلسطينيين على ضو قرارات الامم المتحدة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، 2011-2012.

خامسا: البحوث

فيصل سعيد بن مبارك الخيارين الهاجري، الحماية الدولية للاجئين، مجلة البحوث القانونية والفقهية، الغدد(43)، اكتوبر 2023

سنان طالب عبد الشهيد، حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الانساني، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ، المجلد الثاني، الاصدار 12،2009.

محمد فرحات، ظاهرة اللجوء في افريقيا، مجلة الدراسات الافريقية وحوض النيل، المركز العربي الديمقراطي، المجلد الثاني، العدد الخامس، مارس/اذار 2019.

سادسا: المواقع الالكتروية:

https://www.unhcr.org/ar/55e57e0f6 

https://www.unhcr.org/ar/53588b376

https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/02/THA4282.pdf   

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf

https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee%20Convention%201951%20ar.pdf

https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-principle-non-refoulement

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M7.pdf

) https://news.un.org/ar/story/2023/06/1121077

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2023/03/secretary-generals-reflections-on-2022/ 

https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/16/381439

https://marsad.ecss.com.eg/74269   

 

[1] من ذلك سعي الحكومة البريطانية ارسال المهاجرين غير النظاميين الوافدين اليها الى رواندا او نقلهم الى احدى الجزر البريطانية النائية او الى المواقع والسفن العسكرية. انظر: الموقع الالكتروني مهاجر نيوز على الرابط:

https://cutt.us/2eXzf

تاريخ الزيارة 2/12/2023

[2] حالة اللاجئين في العالم، خمسون عاما من العمل الإنساني، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مركز الأهرام للترجمة و النشر، القاهرة، سنة، 2000ص 23.

[3] حماية اللاجئين، دليل القانون الدولي للاجئين رقم 2001،2 مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

[4] )African Charter on Human and PeoplesRights, Nairobi, 27 June 1981, United Nations, Treaty Series , vol. 1520, p. 217. 217.

[5] العايش قاية منى، حماية اللاجئ في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر، 2008-2009، ص 10.

[6] محمد النادي، حماية اللاجئين في القانون الدولي، الموقع الالكتروني:

https://n9.cl/gkhzs

تاريخ الزيارة2/12/2023.

[7] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حماية اللاجئين: دليل ميداني للمنظمات غير حكومية، د ط، مركز الأهرام للترجمة و النشر، القاهرة، 2000م،ص 17.

[8] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لاجئ ام مهاجر ايهما اصح، على الموقع الالكتروني:

https://www.unhcr.org/ar/55e57e0f6 

تاريخ الزيارة3/12/2023.

[9]المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأشخاص عديمو الجنسية، على الموقع الالكتروني:

 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2741

تاريخ الزيارة 3/12/2023.

[11]مبرك محمد، وضع اللاجئين في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الجزائر،2011-2012، ص 24.

[12] مظهر الشاكر، القانون الدولي للاجئين دراسة قانونية تحليلية، بغداد،2014، ص 40.

[13] اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، على الموقع الالكتروني

 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees       

 تاريخ الزيارة 3/12/2023.

[14] للمزيد من المعلومات انظر: على زعلان نعمة واخرون، القانون الدولي الإنساني، بغداد، دار السنهوري، بغداد،2018، ص ص 196-209.

[15] المصدر نفسه، ص 183.

[16] اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، منشور على الموقع الالكتروني:

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm

تاريخ الزيارة 3/12/2023.

[17] المصدر السابق.

[18] نادية شكيل، حق العودة للفلسطينيين على ضو قرارات الامم المتحدة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، 2011-2012، ص ص30-37.

[19] اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين،  قسم شؤون الاعلام، 1999، ص6. منشور على الموقع :

https://www.unhcr.org/ar/53588b376

تاريخ الزيارة 5/12/2023

[20] حنطاوي بو جمعة، الحماية الدولية للاجئين – دراسة مقارنة - بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران، 2018-2019، ص269.

[21] اتفاقية الامم المتحدة حول اللجوء الاقليمي لعام 1977،منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en/14705

تاريخ الزيارة 24/12/2024

[22] المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مصدر سبق ذكره.

[23] الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/02/THA4282.pdf

تاريخ الزيارة 6/12/2023.

[24] المادة 13 من الاتفاقية أعلاه، المصدر نفسه.

[25]انظر نص الاتفاقية على الرابط:

 https://www.african-court.org/wpafc/documents/?lang=ar 

تاريخ الزيارة 6/12/2023

[26] اتفاقية كاراكاس بشأن الملجأ الدبلوماسي لعام 1954،منشور على الموقع الالكتروني:

 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf

وللمزيد عن اللجوء السياسي يراجع: تمارا احمد برو، اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام، لبنان، مكتبة زين الحقوقية والادبية،2013، ص23.

[27] حنطاوي بو جمعة، مصدر سبق ذكره، ص 268

[28] من ذلك اجبار استراليا طالبي اللجوء على العودة لدولهم الاصلية او السعي لتوطينهم في دول مجاورة وكذلك قيام بريطانيا بترحيل طالبي اللجوء فيها الى رواندا. أنظر في ذلك: فيصل سعيد بن مبارك الخيارين الهاجري، الحماية الدولية للاجئين، مجلة البحوث القانونية والفقهية، الغدد(43)، اكتوبر 2023،ص 2079.

[29] ورد في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951» ...وإذ يضــــعون قــــي اعتبــــارهم أن مــــنح حق اللجوء قد يلقـي أعبـاء باهضه علـى عـاتق بعـض البلـــدان ،ٍأنـــه مـــن غيـــر الممكـــن إيجـــاد حـــل مـــرضي لهـذه المشــكلة التــي أقــرت الأمــم المتحــدة بإبعادهــا او طبيعتها الدوليتين إلا بالتعـاون الـدولي ،يعربـون عـن أملهــــم فـــــي أن تبـــــذل جميـــــع الـــــدول ، منهـــــا ًإقـــــرار الطــابع الاجتمـــاعي والإنســاني لمشـــكلة اللاجئـــين». أنظر نص الاتفاقية، على الرابط:

 https://www.hlrn.org/img/documents/Refugee%20Convention%201951%20ar.pdf  

تاريخ الزيارة8/12/2023.

[30] سنان طالب عبد الشهيد، حقوق وواجبات الدولة المضيفة للاجئ الإنساني، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ،كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الكوفة، المجلد الثاني، الاصدار 12،2009،ص ص 207-209. 

[31] المصدر نفسه، ص 208.

[32] نصت المادة(9) من الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 على ((انه ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع في زمن الحرب او ظروف إستثنائية خطيرة لدولة متعاقدة من إتخاذ تدابير مؤقتة بحق شخص معين ما تعتبره اساسيا بالنسبة لامنها الوطني)).

[33] مذكرة بشأن الهجرة ومبدأ عدم الاعلدة القسرية، المجلة الدولية للصليب الاحمر، منشور على الرابط:

https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-principle-non-refoulement 

تاريخ الزيارة 19/12/2024.

وللمزيد من المعلومات ينظر: برهان أمر االله ، حق اللجوء السياسي، القاهرة ، دار النهضة العربية، 1983، ص ٢٠٩ وما بعدها.

[34] محمد فرحات، ظاهرة اللجوء في افريقيا، مجلة الدراسات الافريقية وحوض النيل، المركز العربي الديمقراطي، المجلد الثاني، العدد الخامس، مارس/اذار 2019، ص ص 10-112.

[35] دعا قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 428 الصادر في 14 كانون الاول / ديسمبر 1950 الفقرة 2/أ الحكومات أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات الدولية التي تنهض باعباء الحماية للاجئين.راجع نص القرار على موقع المفوضية السامية للامم المتحدة  لشؤون اللاجئين:

 https://www.unhcr.org/ar/50c5b08b6

تاريخ الزيارة 22/12/2024.

[36] الفقرة2/ د من القرار428، المصدر السابق.

[37] لقد غطت الاتفاقيات اللاحقة لاتفاقية عام 1951 هذه الأسباب كل حسب تقديرها.

[38] الوحدة السابعة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين، منشور على الموقع الالكتروني:

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/M7.pdf

تاريخ الزيارة 11/12/2023.

[39] The UN Agency, Global Trends Report 2022,Avilibale at:

 https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022 Visit date 14/12/2023

[41]انظر في هذا المجال رأي منظمة العفو الدولية المنشور على الموقع الالكتروني للمنظمة:

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2023/03/secretary-generals-reflections-on-2022/

 تاريخ الزيارة 13/12/2023.

[42] نادية هاردمان، الدنمارك تفرق في المعاملة بين اللاجئين السوريين والاوكرانيين، مقال منشور على الموقع الالكتروني:

https://www.hrw.org/ar/news/2022/03/16/381439

تاريخ الزيارة 13/12/2023.

[43] محمود سلامة، سياسات أوروبا تجاه اللاجئين.. بين التشدد والانتقائية، منشور على الموقع الالكتروني:

https://marsad.ecss.com.eg/74269

تاريخ الزيارة 19/12/2023

[44] المصدر نفسه

[45] مفوضية اللاجئين تتوقع زيادة كبيرة في احتياجات إعادة التوطين، منشور على الموقع الالكتروني:

https://news.un.org/ar/story/2023/06/1121462

تاريخ الزيارة 14/12/2023.

[46] https://www.unhcr.org/mid-year-trends-report-2023

تاريخ الزيارة24/12/2024