
________________________________
(*) الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية
Kawtherbasimjabbar@aliraqia.edu.iq
المستخلص
إن التطور التكنولوجي الذي حل على المجتمع , وتنوع الوسائل والاساليب المتبعة في ممارسة النشاطات الانسانية , ادى الى ان تكون هنالك خروفات تخل بالنظام العام , وبالتالي كان لابد من العمل على ان تكون هنالك وسائل متبعة تحاكي التقدم الذي طرأ , ويتم الركون الى مختلف الوسائل التقنية لتحقيق اغراض النظام العام التقليدية والحديثة , فعلى نطاق اغراض النظام العام التقليدية كان لابد من من اللجوء الى تقنيات حديثة تتمثل في استخدام كامرات المراقبة والانذار في تنظيم المرور وحفظ الامن العام وكذلك مجابهة الارهاب الالكتروني من خلال المواقع الالكترونية , وعلى مستوى الصحة العامة فكان لابد من الحيلولة دون نشر معلومات مغلوطة مضرة بالصحة العامة , اما فيما يتعلق بأغراض النظام العام الحديثة فكان لابد من مجابهة الدعارة الالكترونية التي تخل بالاداب العامة والحيلولة دون ممارستها من خلال رقابة الفضاء الالكتروني وحجب المواقع المروجة لها , اما على نطاق النظام العام الاقتصادي فكان للتقدم التقني في استخدام الاموال العامة واللجوء الى وسيلة البطاقات الائتمانية نصيبه من الخروقات.
التميمي، كوثر باسم. "اثر التقدم التقني على آليات
حماية النظام العام". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،عدد 30، أكتوبر،
2025، https://doi.org/10.61279/h96kfc76
تاريخ الاستلام ٥/٦/٢٠٢٥
تاريخ القبول: ١٣/٧/٢٠٢٥
تاريخ النشر ورقيا: ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢٥
متوفر على الموقع الالكتروني: ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢٥
ترميز DOI:
https://doi.org/10.61279/h96kfc76
متوفر على:
المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين
هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط (نسب المشاع الإبداعي)(نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق ٤.٠ دولي)
حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية
حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
حقوق النشر محفوظة للناشر (كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية)
المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة
للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع الالكتروني
__________________________________________________
Issue 30
Year 2025
The impact of technical progress on mechanisms for protecting public order
A.T Kawther Basim Al tameme (*)
(*) AL- Iraqia University _ College of law and political sciences
The technological development that has come to society, and the diversity of means and methods used in practicing social activities, has led to the existence of myths that disrupt public order, and therefore it was necessary to work on having methods followed that mimic the progress that has occurred, and reliance is placed on various technical means to achieve the purposes of traditional and modern public orde, At the level of traditional public order purposes, it was necessary to resort to modern technologies, represented by the use of surveillance and alarm cameras to regulate traffic and maintain public security, as well as confronting electronic terrorism through websites. At the level of public health, it was necessary to prevent the spread of false information that is harmful to public health, As for the purposes of modern public order, it was necessary to confront electronic prostitution, which violates public morals, and prevent its practice through censoring cyberspace and blocking sites promoting it, As for the general economic system, technical progress in the use of public funds and the use of credit cards has had its share of violations.
Public order. Technological progress. Public security. Public health. Public morals. Economic public order
التميمي، كوثر باسم. "اثر التقدم التقني على آليات حماية النظام العام". مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،عدد 30، أكتوبر، 2025، https://doi.org/10.61279/h96kfc76
published online: 25/10/2025
DOI: https://doi.org/10.61279/h96kfc76
Available online at:
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/534
Online archived copy can be found at: https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/18193
Indexed by:
DOIJ: https://doaj.org/toc/2664-4088
CROSSREF doi: prefix 10.61279
This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.
This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).
Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Sci-ence) - Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
For more information, visit jlps.edu.iq
__________________________________________________
موضوع البحث :
تشهد المجتمعات الانسانية
ثورة الكترونية القت بظلالها على جميع جوانب الحياة , إذ أدت الى ظهور واقع جديد وهو الواقع الالكتروني
إلى جانب الواقع التقليدي , وبما إن فكرة النظام العام هي فكرة قانونية واجتماعية فأنها
تخضع للمؤثرات السياسية والاجتماعية السائدة في الدولة وتهدف الى حماية المبادئ والقيم
الاخلاقية لأفراد المجتمع والتي توجب تدخل السلطة المختصة لحمايته , ونتيجة لانعكاس
التطورات الالكترونية التي تشهدها حياة المجتمعات اليوم وانتشار الوسائل الالكترونية
أدى ذلك إلى وجود مظاهر جديدة اثرت على النظام العام لم تكن موجودة من قبل , وأصبحت الوسائل الإلكترونية
والتكنولوجية هي المعبرة عن إرادة الإدارة
.
اهمية البحث:
أن اهمية الموضوع
تنبع من بيان اثار التطور ومخاطر استخدامات الإنترنت على النظام العام مما يؤدي الى
انتقال سلطة الضبط الاداري الى الواقع الإلكتروني
فتظهر وسائل الكترونية في حماية الفضاء الرقمي , مما يتطلب وجود تشريع وجهة
مختصة تأخذ على عاتقها تحقيق الحماية .
مشكلة البحث:
إن ما يعد من النظام
العام في وقت ما قد لا يعد كذلك بعد مدة ما من الزمن داخل الدولة الواحدة , وبعد التطور
التكنلوجي الهائل الذي تعاصره البشرية يتطلب من المشرع مواجهة بعض الأمور المستجدة
من خلال سن التشريعات التي تواكب تلك التطورات.
فرضية البحث:
نفترض في دراستنا
امكانية مواجهة مخاطر التطور التقني التي تمس بالنظام العام من خلال الاستعانة بالتشريعات
النافذ مع التأكيد على ضرورة سن تشريع جديد ينظم وسائل الضبط الاداري الالكتروني للمحافظة
على النظام العام .
منهجية البحث:
سيتم اعتماد المنهج
التحليلي المقارن في دراستنا من خلال الاطلاع على التشريعات والاجراءات التي صدرت في
هذا الخصوص في جمهورية العراق, ومقارنة ذلك مع التشريعات والاجراءات في دولة الامارات
العربية المتحدة.
خطة البحث:
سنقسم بحثنا الى
ثلاث مطالب نبين في المطلب الأول مفهوم النظام العام وفي المطلب الثاني أثر التقدم
التقني على أغراض النظام العام التقليدية ، اما المطلب الثالث فسبين فيه أثر التقدم
التقني على أغراض النظام العام الحديثة .
المطلب الأول
مفهوم النظام العام
تختلف الاسس التي
يقوم عليها المجتمع من دولة لأخرى الامر الذي يجعل من النظام العام المتولد عن هذه
الاسس مفهوماً نسبياً مرناً يتغير من وقت لآخر ومن بلد الى بلد آخر ولبيان المقصود
بالنظام العام سنخصص هذا المطلب لتوضيح تعريف النظام العام ومن ثم توضيح أغراض النظام
العام التقليدية والحديثة وفقا للاتي:
الفرع الأول: تعريف النظام العام
اورد الفقه تعاريف
مختلفة للنظام العام كُل حسب نظرته فقد عرفه الفقيه (ايسمان) بانه: «مجموعة القواعد
الراسخة لحماية مصالح الافراد أنفسهم بوصفها ضرورية لسلام و ازدهار الجماعة التي ينتمون
اليها»[1]،
وعرفه آخرون بأنه «مجموعة المصالح السياسية للجماعة، أي مجموع الأسس والدعامات التي
يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليماً دون استقراره
عليها»[2]
وعُرف في موضع آخر بأنه «مجموع قواعد وأنظمة ترمي إلى حسن سير المرافق العامة واستتباب
الأمن واستقامة الأخلاق في علاقات الأفراد ببعضهم البعض والتي لا يمكن إغفالها في معاملاتهم
وهو أيضاً قواعد وأنظمة مرتبطة بمدنية البلاد يتحتم على القضاة تطبيقها وتفضيلها على
القوانين الاجنبية حسب القواعد العادية لتنازع القوانين وهو بهذا يرادف النظام العام
الدولي والنظام العام المطلق»[3]
في حين عرفه البعض
«حالة مادية أو معنوية لمجتمع منظم فهو الأفكار الأساسية للقانون والمجتمع فهو حالة
ليست قانونا وأحيانا أخرى تكون مادية فتوجد في المجتمع وفي الأشياء كما انها أحيانا
أخرى تكون معنوية تسود المعتقدات والأخلاق واحيانا أخرى تكون هذه الحالة هي الأمرين
معاً»[4]ويجد
البعض أن النظام العام هو ظاهرة قانونية واجتماعية تهدف إلى المحافظة على الأسس والقيم
التي يقوم عليها المجتمع والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال وإلا تحلل المجتمع نفسه،
وإن هذه القواعد تجد مصدرها في القوانين أو العرف أو أحكام القضاء وتتصف بالمرونة النسبية
ومن ثم تختلف باختلاف النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في الدولة لذلك
فإن كلا من النظام العام المادي والنظام العام الادبي في حالة وجود خطر أدبي يهدد النظام
العام المادي فإنه يجوز لسلطات الضبط الإداري التدخل بمنع ذلك الخطر.[5]
الفرع الثاني: أغراض النظام العام
كانت اولى المحاولات
التي بذلت لتحديد عناصر النظام العام هي محاولة المشرع الفرنسي سنة 1789 وهي الأمن
والصحة والسكينة العامة ومنذ ذلك الحين عدت هذه العناصر الثلاثة غير مستقرة ، وقد أدى
تقدم المجتمعات وتطورها وضرورة مواكبة المتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
إلى تطور واسع في مفهوم النظام العام فأدخلت عليه تعديلات وعناصر جديدة لتصبح أكثر
ملاءمة لروح العصر ونظمه.
أولا: الاغراض التقليدية
للنظام العام
أ . الامن العام: يقصد بالأمن العام هو الأمن والطمأنينة والهدوء,
حيث ذهب البعض في تعريفه انه الشعور الذاتي للفرد وعدم الخوف والاطمئنان النفسي وعدم
الاضطراب [6],
ويعرف الأمن العام في نطاق الضبط الإداري باعتباره عنصرا مهما من عناصره بأنه « شعور
المواطنين بان أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في مأمن من الاعتداء والانتهاك حيث تعمل سلطات
الضبط على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك مثل منع ارتكاب الجرائم وملاحقة الأشخاص
الذين يمثلون خطراً على جمهور المواطنين» [7],
لذا نجد أن القانون الإداري يسعى من خلال الضبط الإداري منع وقوع الأضرار بالأمن العام
او المساس به انطلاقا من الدور الوقائي التي تتسم بها نظرية الضبط الإداري [8]وقد
أدى التطور الإلكتروني إلى إمكانية ممارسة أنشطة من شأنها المساس بالأمن العام داخل
المجتمع التقليدي الذي نعيش به , لذلك برزت فكرة الأمن المعلوماتي والذي يقصد به بأنه
« مجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية التي تتخذ لحماية الأجزاء المادية لمكونات
الحاسب الآلي من أجهزة وملحقات وشبكات ووسائل اتصال وأقراص صلبة ومرنة وصوتية و التطبيقات
والبيانات والمعلومات من السرقة أو التلف المتعمد أو غير المتعمد أو التخريب أو التبديل
أو الاختراق أو مجرد الاطلاع عليها دون تصريح بالاستخدام « [9]
ب . الصحة العامة:
تعرف الصحة كعنصر من عناصر النظام العام بأنها « وقاية صحة الناس من خطر الامراض بمقاومة
اسبابها وذلك بالمحافظة على نقاء وصلاحية المياه وضمان سلامة الاطعمة المعدة للبيع
, وتوفير حد ادنى من نظافة الهواء , ومكافحة الاوبئة والامراض المعدية , والعناية بالنظافة العامة والشخصية
« [10]و
للتقدم التقني تأثير على الصحة العامة كما هو الحال بالنسبة للأمن العام ويبرز ذلك
من خلال النشاطات التي يتم من خلالها المساس بالصحة العامة سلباً او ايجاباً , ومثالها
نشر معلومات طبية مغلوطة او شائعات إذ يتجه معظم الناس اليوم إلى الانترنت للبحث عن
المعلومات الطبية حتى قبل زيارة الطبيب, ويلاحظ في هذا الاطار عدد متزايد من المستخدمين
الذين يعتمدون على الشبكات الاجتماعية الالكترونية كمصدر للمعلومات الصحية و الطبية,
فقد كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن ثلث المستخدمين يستغلون Facebook وTwitter و مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى للحصول على معلومات طبية ومناقشة الاعراض
و التعبير عن آرائهم حول الاطباء و الادوية و شركات التأمين الصحي, وذكر 59%من الاشخاص
الذين تم استبيان آرائهم أن المعلومات الموجودة على الشبكات الاجتماعية الالكترونية
تؤثر على قرارهم حول تناول دواء معين, الاستعاضة بالشبكات الاجتماعية الالكترونية للحصول
على المعلومات الصحية تنعكس بشكل بالغ على سلوك و خيارات المريض في العديد من الجوانب،
لاسيما في قرار زيارة الطبيب، الاستفادة من الخدمات الصحية، مواصلة العلاج واتباع التوصيات[11],
ولابد من الاشارة الى ان الامر لا يقتصر على نشر معلومات مغلوطة بل يمكن ان يتم من
خلال الترويج غير المشروع للأدوية و العلاجات التقليدية وكذلك الترويج لمعلومات مضرة
[12]
ثانيا: الأغراض الحديثة
للنظام العام
أ . الآداب العامة:
يقصد بالآداب العامة « الحد الادنى من الافكار والقيم التي تواضع عليها الناس , فهي
تمثل جزء من الاخلاق العامة متفقاً عليه كحد ادنى يراه المجتمع واجب الاحترام والتقدير
ويتحدد هذا الجزء في ضوء العادات والتقاليد والاعراف واحكام القضاء « [13],
اذ تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة بالآداب العامة , وكذلك حماية المظهر العام
للمدن وحماية الفن والثقافة , وفي ذلك لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية
أو الموسيقية أو الراقصة أو الجنائية في الملاهي أو المحال العامة إلا بعد ترخيص به
من الجهة المختصة بوزارة الداخلية , ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو
المخلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك[14],
ولقد اثرت عولمة الاتصالات واستخدام الانترنت على هذا العنصر وجعلت فكرة الحفاظ عليه
صعباً على الإدارة مما يتطلب منها مجابهة هذا التقدم بوسائل مستحدثة من اجل تحقيق هدف
الضبط الإداري.
ب . النظام العام
الاقتصادي: يقصد بالنظام العام الاقتصادي هو القواعد الواجب اتباعها في الاقتصاد الموجه[15]
وذهب رأي في الفقه إلى إن المقصود بالنظام العام الاقتصادي هو تدخل الدولة في القطاعات
الاقتصادية وذلك لان ترك النشاط الاقتصادي للأفراد وإتاحة حرية مطلقة في هذا المجال
يعرض المجتمع والاقتصاد في مجموعه لمخاطر اقتصادية واجتماعية, أي أن المقصود بالضبط
الاقتصادي هو تنظيم الأنشطة الاقتصادية بهدف إنشاء واحترام النظام العام الاقتصادي[16]،
وقد أدى التطور الاقتصادي والتكنولوجي في المجتمع وتدخل الدولة في جميع المجالات ومنها
الاقتصادية الى سن العديد من القوانين في هذا المجال, وهذا التنظيم التشريعي قد يهدد
الحريات الاقتصادية مثل قانون تنظيم التجارة, وقانون حماية المستهلك الذي يهدف الى
ضبط السوق وتنظيم الحريات في المجال الاقتصادي, وان هذا التدخل يترتب عليه تدخل سلطات
الضبط لضمان تنفيذ هذه القوانين[17]
, وان هذا التدخل من قبل الدولة بشرط عدم تقييد النشاط الاقتصادي الخاص كونه يعتبر
حرية شخصية للفرد, وان تدخل سلطات الضبط الاداري في المجال الاقتصادي تبرره اهداف اقتصادية
بحتة مثال ذلك التسعيرة الجبرية وتوفير المواد الغذائية وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير,
لذلك فان هدف النظام العام الاقتصادي هو الحفاظ على النظام العام بصوره التقليدية وذلك
لان عدم اشباع الحاجات الضرورية واليومية وارتفاع الاسعار في الدولة تؤدي الى حدوث
اضطرابات واحتجاجات لدى المواطنين[18]
, والمشرع وحده يملك الصلاحية القانونية في سن قوانين تنظم المجال الاقتصادي , اما
اذا كان النظام العام الاقتصادي لا يستند الى نصوص تشريعية تبرره, وانما تقوم الادارة
بفرضه على الافراد, فيجب ان يكون في اضيق نطاق وفي الحدود الممكنة بحيث يقتصر على بعض
المصالح الاقتصادية الاساسية في المجتمع [19]
.
المطلب الثاني
اثر التقدم التقني على اغراض النظام العام التقليدية
ان البحث في موضوع
اثر التقدم التقني على الامن العام يتطلب منا بيان اثر هذا التقدم على اليات حماية
الامن العام والصحة العامة وهذا ما سيتم بيانه
ضمن الفرعين التاليين:
الفرع الاول: اثر التقدم التقني على آليات حماية
الامن العام
يتضح مما ذكرنا سابقا
أن كل من الأمن العام والأمن المعلوماتي يقومان على فكرة واحدة وهي تحقيق الاستقرار
واشاعة النظام, الا ان مصدر الخطر تقليدي في النظام العام في حين يعتبر الكتروني في
النظام الامني , وبالتالي لابد من اتباع الوسائل الالكترونية الحديثة لمجابهته :
اولاً: تنظيم نشاط
المرور :ان التقدم التقني اثر على تنظيم نشاط المرور وهذا التأثير برز من خلال عدة
وسائل واليات تم اتباعها منها ما تتعلق بتسجيل المركبات , ومنها ما تتعلق باستخدام
الكاميرات على اختلاف انواعها , وقد يبلغ التقدم التقني اقصى درجاته من خلال اللجوء
الى اشارات المرور الذكية , تنظيم تسجيل المركبات
الكترونياً ومراقبة حركة المرور باستخدام الكاميرات الحرارية ,ففي نطاق التجربة الامارتية
يلاحظ أنها نفذت في كل من أبوظبي ودبي نظام (التحكم المروري) الذي يتميز بالتفاعلية
والمرونة في التجاوب مع التغيرات في كثافة الحركة المرورية التي يتم رصدها عن طريق
البيانات الواردة من مجسات حصر وتصنيف المركبات. ويستطيع النظام التنسيق الآلي بين
التقاطعات المتجاورة لتوفير إدارة متكاملة للحركة المرورية على شبكة الطرق , ويوفر
نظام التحكم المروري المركزي الجديد البيانات والمعلومات الفنية عن وضع الحركة المرورية
لكي يتم دراستها من قبل المتخصصين لمراقبة مستويات الخدمة ، واقتراح التعديلات المطلوبة
في شبكة الطرق. كما ستستخدم هذه المعلومات لتنبيه مستخدمي الطرق عن مواقع الازدحام
المروري[20]
.
كما أطلقت حكومة
أبوظبي مركز المتابعة والتحكم نظام عين الصقر
في مدينة أبوظبي الذي يعمل كنظام مركزي متكامل، يستقبل البث الحي من جميع أجهزة المراقبة
المرئية المنتشرة في المدينة، ويعرضها في نظام تكاملي يوفر الإنذارات الذكية، وسرعة
الوصول إلى الأحداث, ويربط النظام آلاف الكاميرات في مدينة أبوظبي، والمنشآت والمرافق
الحيوية في الإمارة في واجهة إلكترونية تعمل على التحليل الذكي، وإرسال تنبيهات محددة
بناء على الحالة التي تستدعي تدخل الجهات المعنية , يدعم نظام عين الصقر المراقبة والتحكم
في ضبط الطرق، ورصد المخالفات المرورية والتعامل مع حوادث السير بشكل حي، وكذلك رصد
السلوكيات المؤثرة في مظهر المدينة من ناحية النظافة العامة والتجمعات البشرية في الأماكن
غير المخصصة لذلك [21].
أما في العراق ،
فاستناداً الى احكام قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة 2019 , اصدر وزير الداخلية
تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة والتي اخذت على عاتقها مهمة تنظيم تسجيل المركبات
ويبرز التقدم التقني في ذلك من خلال الاجراءات التي اتبعتها الادارة في تنظيمها لتسجيل
المركبات ومنح اجازات السياقة حيث تتولى جهة مركزية واحدة بدرجة قسم، مقرها في بغداد
تسمى (المركز الوطني لمعلومات المركبات واجازات السياقة)، ادارة وصيانة وسائل التسجيل
والسيطرة على استخدامها في محافظات العراق ومنح الصلاحيات للمستخدمين بمستويات محددة
بما يتوافق مع شروط امن البيانات[22],
ويتبع في ذلك الوسائط الالكترونية او غيرها المستخدمة في المركز الوطني لمعلومات المركبات
والاجازات ومجمعات التسجيل لإدخال وتعديل ومعالجة وخزن البيانات والصور والمستندات
المتعلقة بمعاملات تسجيل المركبات واجازات السياقة في قاعدة بيانات التسجيل[23],
اذ تتكون وسائل التسجيل من تطبيقات برمجية تخصيصه تشكل بمجموعها (النظام الوطني لتسجيل
المركبات واجازات السياقة) الذي يدير قاعدة بيانات التسجيل المركزية بالإضافة الى مكونات
مادية من الاجهزة والشبكات والمنظومات [24],
ويلاحظ ان هذا التنظيم التقني يؤدي الى تحقيق اغراض الضبط الاداري في المجال الامني
اذ ان تسجيل المركبات بموجب ما ورد اعلاه يؤدي الى قدرة الادارة في ممارسة سلطاتها
الضبطية في وضع اشارات على قيد المركبة والتي قد تكون اشارة حجز اداري، اشارة سرقة
, اشارة ضبط وغيرها [25].
وان لكاميرات المراقبة
دور في توفير الانذار المبكر قبل وقوع المخالفات والجرائم مما يسهم في تعزيز الاداء
الامني فقد أقر مجلس الوزراء التوصيات الخاصة بمشروع منظومة كاميرات المراقبة الأمنية
في محافظة بغداد , وصدر قرار من مجلس الوزراء رقم (434) لسنة 2019 في 3/12/2019 ، الذي
تضمن سبع مواد، الزمت أصحاب الشركات والمعامل والمصانع والمخازن والمحلات التجارية
والصناعية والحرفية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والنوادي والمنتجعات السياحية
والمكاتب المهنية والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والمستشفيات والعيادات الصحية
ومراكز التسوق، تركيب كاميرات التصوير مع أجهزة التسجيل الفيديوية، وتحدد أماكن تثبيتها
ومواصفاتها الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية , كما يقوم المذكورون
بوضع لوحات مرئية للعيان توضح للمواطنين أن المكان مراقب بالكاميرات , ولا يجوز لأصحاب
تلك المنشآت تزويد أي جهة بنسخة من التسجيل أو الاطلاع على التصوير الا بموافقة الجهة
المختصة لأغراض تحقيقية أو بناء على قرار قضائي، وللجهة المختصة ربط عدد من كاميرات
التصوير وأجهزة التسجيل بمنظومتها للضرورات التي يتطلبها العمل الأمني , كما تخضع كاميرات
التصوير للرقابة والتفتيش من الجهة المختصة حصرا للتحقق من مدى التزامها بضوابط وزارة
الداخلية بما يحقق الأمن والنظام العام , ومنح القرار لوزير الداخلية إضافة أي منشآت
اخرى تبعاً لظروف الأمن ومقتضيات المصلحة العامة [26],
وتم نصب العديد من الكاميرات في الشوارع العامة اذ ساهمت في مراقبة سير المركبات ,عليه
فأن لكاميرات المراقبة دوراً بالغ الأهمية اذ تؤدي دورا كبيرا في المحافظة على الأمن
العام من خلال تسجيل المخالفات .
ثانياً: الإرهاب
الالكتروني: استخدمت المنظمات الارهابية الوسائل كافة لتحقيق اغراضها الدنيئة ومكاسبها
من خلال استخدام العالم الرقمي كمصدر مهم للحصول على المعلومات والبيانات من المواقع
الحكومية في الدولة والدوائر الرسمية كالمصارف والسفارات واصبح للجماعات الإرهابية
العديد من المواقع التابعة لهم, فمحرك انشطة الارهاب المعلوماتي قد يكون بدوافع سياسية
او إيديولوجية[27],
ويعرف الارهاب الالكتروني بأنه « العدوان او التخويف مادياً او معنوياً باستخدام الوسائل
الالكترونية الصادرة من الدولة او الجماعات او الافراد على الانسان في دينه او نفسه
او عرضهِ او ماله او عقله بغير حق بشتى صنوف وصور الفساد في الارض» [28],
وكما يعرف بأنه «نشاط اجرامي مخطط ومنظم مخالف
للقانون يقوم به التنظيم الارهابي بالتقنية الالكترونية الرقمية لتحقيق غرض معين تحت
التغطية « [29],
ولقد شمل مفهوم الارهاب الالكتروني المخططين والممولين والمنفذين والمتعاطفين على حد
سواء, فالإرهاب الالكتروني يتم من خلال الترويج للأفكار الارهابية والتحريض على العنف
وعرض اشرطة الفيديو لعمليات القتل والتفجير ووضع ارشادات عن كيفية صنع وتركيب الاحزمة
الناسفة وتحضير العبوات وغير ذلك من الاساليب الارهابية التي تحرض على العنف وتخل بنظام
الدول[30]
, واثبت الواقع ان الجماعات الارهابية هي من اكثر الفئات التي تستخدم الانترنت والعالم
الرقمي في بث سموم افكارها [31],
اذ ان التنظيمات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة قاموا باستخدام وسائل مخابراتية
في تجنيد الطلبة الموهوبين في مجال الحاسوب والعالم الرقمي وذلك لاستغلال خبرتهم في
مجال الارهاب الالكتروني وحيث اكدت شركة «MC.AFEE»
ان هدف هذه العصابات استهداف الجامعات (الطلاب) يقومون بتجنيدهم للمساعدة في اعمالهم
الإجرامية الالكترونية[32]
وقد نظم المشرع الاماراتي
مواجهة هذه الهجمات من خلال النص على تجريم فاعلها اذ اشار الى هذه الافعال ومنها انشاء
او ادارة او الاشراف على المواقع الالكترونية او نشر معلومات أو بيانات على الشبكة
المعلوماتية أو اي وسيلة تقنية معلومات، لصالح جماعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير
مشروعة لأغراض الارهاب أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية [33],
واعطى صلاحيات للنائب العام لمواجهة ذلك بأنه متى ما قامت أدلة على قيام موقع إلكتروني
يُبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد
دعائية, أو ما في حكمها بما يُعد جريمة أو
يشكل تهديداً للأمن الوطني أو يعرض أمن الدولة أو اقتصادها الوطني للخطر, أن يأمر بحجب
الموقع أو المواقع محل البث [34],
وفي هذا الخصوص فقد نفذت دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية شبكة اتحادية معززة ببنية تحتية مشتركة (Fed Net)
تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة،
وتعزز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة , اذ توفر الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية
اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً
آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما
يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى, كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات
الاتحادية، مما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات, ويتولى
فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية
للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في
حال حدوث أخطاء أو انتهاكات بغض النظر
عن مستواها [35].
أما في العراق فقد
نص الدستور العراقي في الفقرة (ثانيا) من المادة (19) منه على ان ( لا جريمة ولا عقوبة
إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق
عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة) لذا فان أي فعل جرمه القانون العراقي
يكون محلا لجريمة الإرهاب في حال اقترانه بغايات إرهابية على وفق ما ورد في نص المادة
(4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 [36],
هذا وقد نصت المادة (3) من القانون على انه ( أعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من جرائم
أمن الدولة كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس
أمن الدولة واستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن
المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة
أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون ...) , وقد صادق
العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالقانون رقم (31) لسنة
2013 , اذ جرم كل الاعتداءات التي تقع على تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها
وملاحقة مرتكبيها [37],
كما تصدى القضاء العراقي لذلك ووسع نطاق النّص الجنائي ليستوعب هذا النّوع من الجرائم
من خلال تكييف الوقائع المعروضة عليه الى النص القانوني الملائم وبما يضمن حماية الفضاء
السيبراني, ذلك لأن التّفاعل الأبدي ما بين القانون والواقع يقتضي مواجهة مستجدّاته
عبر تطويع نظريّات ومفاهيم ومبادئ وأفكار القانون القائمة، والمرونة في تطبيقها [38],
هذا ويتولى جهاز مكافحة الارهاب العراقي مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي
والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائي وهذا ما اشار اليه المشرع في المادة (3) من
قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016 [39],
ومما سبق بيانه يتضح ان وسائل الضبط الاداري تغيرت تبعاً للتطور الذي طرأ على طبيعة
الجرائم التي تمس الامن العام من خلال اتباع الوسائل الالكترونية في مراقبة النشاطات
الارهابية الكترونيا .
الفرع الثاني: اثر التقدم التقني على اليات حماية
الصحة العامة
للتقدم التقني تأثير
على الصحة العامة كما هو الحال بالنسبة للأمن العام ويبرز ذلك من خلال النشاطات التي
يتم من خلالها المساس بالصحة العامة سلباً او ايجاباً , وعليه سيتم بيان ذلك بالاتي
:
اولاً: نشر معلومات
طبية مغلوطة او شائعات : يتجه معظم الناس اليوم إلى الانترنت للبحث عن المعلومات الطبية
حتى قبل زيارة الطبيب, وكما بينا سابقاً بأن عدد متزايد من المستخدمين يعتمدون على
الشبكات الاجتماعية الالكترونية كمصدر للمعلومات الصحية و الطبية, فقد كشفت دراسة أجريت
في الولايات المتحدة سنة 2000 أن ثلث المستخدمين يستغلون Facebook وTwitter و مواقع التواصل الاجتماعي
الاخرى للحصول على معلومات طبية ومناقشة الاعراض و التعبير عن آرائهم حول الاطباء و
الادوية و شركات التأمين الصحي, وذكر 59%من الاشخاص الذين تم استبيان آرائهم أن المعلومات
الموجودة على الشبكات الاجتماعية الالكترونية تؤثر على قرارهم حول تناول دواء معين,
الاستعاضة بالشبكات الاجتماعية الالكترونية للحصول على المعلومات الصحية تنعكس بشكل
بالغ على سلوك و خيارات المريض في العديد من الجوانب، لاسيما في قرار زيارة الطبيب،
الاستفادة من الخدمات الصحية، مواصلة العلاج واتباع التوصيات[40],
ولابد من الاشارة الى ان الامر لا يقتصر على نشر معلومات مغلوطة بل يمكن ان يتم من
خلال الترويج غير المشروع للأدوية و العلاجات التقليدية وكذلك الترويج لمعلومات مضرة
[41],
لذا كان لابد من تنظيم ذلك ووضع الادارة وسائل للحيلولة دون مخاطر هذه المعلومات لما
لها اثر على صحة الافراد .
ويلاحظ أن المشرع
الاماراتي حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو
الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً أو غير المعتمدة
من قبل الوزارة أو الجهة الصحية أو التي تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام أي
من الوسائل الإعلامية المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو برامج التواصل الاجتماعي
أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول[42],
ونص على عقاب كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على
الشبكة المعلوماتية. أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات
طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة [43],
وفي هذا الخصوص فقد الزمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث كافة الوزارات
والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كل على حسب اختصاصه بأخذ موافقة الهيئة قبل الرد
أو التعقيب على أي حالة أو حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة ,
وترشيح المتحدثين الرسميين المخولين بالرد أو التعقيب المشار على هذه المعلومات, ويتولى
مكتب الاتصال لحكومة الإمارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اختيار المتحدثين الرسميين
وإخطار الجهة المعنية والهيئة ببياناتهم [44].
كما تضع الجهة الصحية الضوابط اللازمة للأنظمة
الإلكترونية للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها، كطرق تشغيلها وكيفية تبادل البيانات
والمعلومات وحمايتهما والدخول إليهما ونسخهما والتغييرات التي تطرأ عليهما وإجراء التدقيق
والاستخدامات السليمة والآمنة لهما وإدارة مخاطر المعلومات الصحية والبيانات [45],
ولا يجوز استخدام المنظومة المركزية في نشر أي إعلان صحي دون الحصول على ترخيص من الوزارة
[46].
ويجوز لوزارة الصحة
أن تطلب من الجهة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها حظر أو حجب المواقع الإلكترونية
سواء كانت داخل أو خارج الدولة، التي تخالف ضوابط ومعايير الإعلانات الصحية بالدولة
أو تقدم إعلانات أو معلومات صحية دون تصريح أو ترخيص من الوزارة [47]،
وللجهة الصحية كل حسب اختصاصها، معاقبة المنشآت التي تقدم خدمات صحية أو تعمل في مجال
البحوث الصحية، أو المنشآت المصرح لها باستخدام المنظومة المركزية، وخالفت أحكام هذا
القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بأي من الجزاءات التأديبية
ومنها إلغاء التصريح باستخدام المنظومة المركزية [48].
أما في العراق فتلجأ
الإدارة الى مراقبة الانشطة الالكترونية وضبطها من خلال تطبيقات الاذن السابق او الترخيص
في مجال الضبط الاداري الالكتروني وهو الاذن بفتح القنوات الفضائية , وكذلك الاذن بفتح
المجلات الالكترونية, كما جاء بالأمر (66) لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف بخصوص
الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال, حيث اطلق على الترخيص مصطلح عقد التأسيس
والذي يراد به «الوثيقة التي تكون بمثابة عقد معنوي بين الكيان العام الذي يقوم بالبث
والارسال والشعب العراقي, وهي وثيقة يذكر فيها ما هو المتوقع من هذا الكيان العام مقابل
الاموال العامة المستعملة لتمويل تسيير عمليات البث والارسال التي يقوم بها»[49],
وهذا التعريف حدد الجهة العامة التي تكون مسؤولة عن خدمات البث وهي هنا الهيئة العراقية
لخدمات البث والارسال, ولم يتطرق الى التراخيص التي تمنحها هذه الهيئة, والتي يمكن
من خلالها الرقابة على الالقنوات الفضائية والمجلات عند منحها الترخيص ومعرفة هدفها
من النشر , بينما جاء مشروع قانون الاعلام والاتصالات العراقي لعام 2006 بتعريف الترخيص
بقوله «الاذن الممنوح من الهيئة المقترن بعقد موقع بينهما وبين الشخص المعنوي او الطبيعي
للسماح له بأنشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمة اتصالات عامة او استخدام
ترددات راديوية وذلك وفق احكام القانون»[50]
المطلب الثالث
اثر التقدم التقني على اغراض النظام العام الحديثة
بعد ان كانت اهداف
الضبط الاداري في المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية لفترة من الزمن , الا
ان الامر تغير تبعاً للتطور التقني واصبح يمتد ليشمل عناصر مستحدثة لعدم كفاية العناصر
التقليدية في الحفاظ على النظام العام الذي تأثر بالتطور الحاصل تبعاً لمرونته وتأثره
بالتغييرات التي تطرأ على المجتمع , ومن هنا سيتم بيان اثر التقدم التقني على اليات
حماية عناصر النظام العام الحديثة او غير التقليدية .
الفرع الاول: اثر التقدم التقني على أليات حماية
الآداب العامة
اثرت عولمة الاتصالات
واستخدام الانترنت على هذا الغرض وجعلت فكرة الحفاظ عليه صعباً على الإدارة مما يتطلب
منها مجابهة هذا التقدم بوسائل مستحدثة من اجل تحقيق هدف الضبط الاداري وسيتم بيان
ذلك بالاتي :
أولا:الدعارة الالكترونية
: تعتبر الدعارة الالكترونية من الجرائم الخطرة والتي تهدد حياة المواطن وسمعته وعرضه
وهو خروج عن المعايير الاجتماعية والاخلاقية, ولقد ازدادت في الوقت الحالي لكثرة استخدام
الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي, فاصبح بإمكان اي شخص في مكان بالعالم من ارتكاب
هذه الجريمة من خلال انشاء موقع لا اخلاقي ونشر صور ومحتويات اباحية , ولقد سهلت شبكة
الاتصالات الدولية عملية نشر وصناعة الافلام الاباحية بوسائل متعددة من خلال نشر مقاطع
فيديو او مقاطع صوتية او محادثات كتابية, فاصبح التأثير على البلاد واستهداف ثقافتهم
وقيمهم من خلال التأثير على الشباب ومحاولة تغير القيم والمفاهيم لديهم لذا نلاحظ بان
هذه المواقع قد اصبح لها مرتادين بالملايين من كافة انحاء العالم وخاصة في الشرق الاوسط,
ويستخدم عادة مروجي هذه الافلام الاباحية البريد الالكتروني في تفعيل وارسال المقاطع
الاباحية[51]
, كما ساعدت غرف الدردشة السرية على استدراج الاطفال ومحاولة استمالتهم والتأثير على
افكارهم من قبل الشواذ وتكوين علاقات اباحية معهم مستفيدين من ضعف الرقابة والتتبع
من قبل الدولة والجهات المسؤولة, ولقد انتشرت صور السياحة الجنسية للأطفال والدعارة
واغراء القاصرين للعمل في النشاط الجنسي [52],
وقد جرم المشرع الاماراتي
الافعال التي تدعو الى الفجور واستخدام الاطفال في المواد الاباحية , اذ نص على عقاب
كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق
مع معايير المحتوى الإعلامي , او حرض على الفجور والدعارة أو ساعد على ذلك باستخدام
شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات , ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب
العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة
وشدد العقوبة اذا كان المحتوى لإغراء الأطفال, او استخدام الأطفال في إعداد مواد اباحية
باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات [53],
هذا وتتخذ السلطات الادارية في هذه الحالة اجراءاتها بأصدار أوامر التصحيح والإيقاف
والتعطيل وحظر الوصول , حيث يجوز للجهات المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النائب
العام إصدار أي من الأوامر , إذا تحقق لديها نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى غير قانوني
ان تصدر الأوامر بقان وبالوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. ترسل الأوامر
بحسب طبيعتها إلى الشخص المعنى بها أو من عينه أو أختاره لقبول استلامها بالنيابة عنه
[54].
أما العراق فلما
كانت وظيفة الضبط الاداري تتسم بالصفة الوقائية فأن حفظ الآداب العامة في الفضاء الالكتروني
يستلزم منها اتباع المراقبة الالكترونية لمواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تنشر مواضيع
مهددة للآداب العامة , وتلجأ الادارة في ذلك الى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بكافة
انواعها , فقد اجاز امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 النافذ اتخاذ
اجراءات احترازية على الطرود والرسائل والبرقيات واجهزة التنصت السلكية واللاسلكية
, واجاز فرض المراقبة على هذه الاجهزة وتفتيشها بعد استحصال مذكرة من الجهات القضائية
[55],
كما منع قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان العراق رقم
(6) لسنة 2008 أساءه استعمال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو
الانترنيت أو البريد الالكتروني و ذلك طريق نشر صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصيرة
(المسج) المنافية للأخلاق والآداب العامة [56].
هذا وتتخذ سلطات
الضبط إجراءاتها من خلال الضبط الاداري الألكتروني في غلق المواقع الاباحية والتي تهدد
وتستهدف القيم الخلقية للمجتمع في الدول وبالتالي تهدد النظام العام, وهذا ما قامت
به هيئة الاعلام والاتصالات العراقية من خلال قيامها في بداية عام 2019 من حجب للعديد
من المواقع الجنسية في الشبكة المعلوماتية الا انه ضعف الاجراءات وعدم وجود فريق حكومي
الكتروني او خلية الكترونية متخصصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية, بالإضافة الى وجود
برامج لكسر هذا الحظر يجعل هذه الاجراءات غير مجدية لذا لا بد للدولة من استخدام برامج
متطورة في غلق هذه المواقع والحفاظ على المعتقدات والقيم الاجتماعية في الدولة والحفاظ
على السلم المجتمعي[57].
الفرع الثاني: اثر التقدم التقني على آليات حماية
النظام العام الاقتصادي
أن المشرع وحده يملك
الصلاحية القانونية في سن قوانين تنظم المجال الاقتصادي , واذا كان النظام العام الاقتصادي
لا يستند الى نصوص تشريعية تبرره, وانما تقوم الادارة بفرضه على الافراد, فيجب ان يكون
في اضيق نطاق وفي الحدود الممكنة بحيث يقتصر على بعض المصالح الاقتصادية الاساسية في
المجتمع[58]
,
جريمة التعدي على
بطاقات الائتمان المصرفية: تتنوع أساليب وصور التعدي على بطاقات الائتمان المصرفية
بأساليب ووسائل متعددة لا يمكن حصرها وذلك لتطور اساليب الاتصال الحديثة, وتعتبر جريمة
التعدي على بطاقات الائتمان من اكثر الجرائم انتشارا لاسيما انها تؤدي الى الحصول على
الاموال من خلال اختراق بطاقات الائتمان لبعض العملاء واستخدام ارقامها في الحصول على
السلع والخدمات التي يرغبونها وخصم قيم هذه السلع والخدمات من بطاقة الغير وذلك باستخدام
وسائل اختراق ومن هذه الوسائل من خلال ضخ الآلاف من الرسائل الالكترونية من جهاز الحاسوب
الالي بالقرصان الى الجهاز المستهدف بهدف التأثير على السعة التخزينية للجهاز مما يؤدي
إلى تفجير الموقع العامل على الشبكة وتشتيت المعلومات المخزنة لتنتقل بعدها المعلومات
الى جهاز القرصان[59]
, وكذلك انشاء موقع الكتروني لشركة او مؤسسة مشابه لموقع الشركة الاصلية وبنفس اسمها
دون ان يبين انه موقع وهمي ويتم من خلاله الاتصال بعملاء الشركة الاصلية والحصول على
بيانتهم والتلاعب بها وطبع بيانات بطاقات الدفع الالكتروني والرسائل الالكترونية, مما
يسمح من الاطلاع على اسرار الشركة والاضرار بها مما يسبب خسائر تجارية ويضعف الثقة
في التعامل مع الشركة الاصلية[60]
, وهذا بعض اساليب التعدي على بطاقات الائتمان الخاصة بالدفع الالكتروني وليس جميعها,
ومن الملاحظ بان هذه الجريمة تعتمد بالدرجة الاساس على الوسائل الالكترونية في ارتكاب
الجريمة وانها تضر بالمصالح الخاص بالأفراد وتضر بالاقتصاد القومي للدول وهنا يأتي
دور الضبط الاداري الالكتروني في مكافحة هذه الجريمة وباقي الجرائم الالكترونية .
وقد اشار المشرع
الاماراتي الى عقاب كل من توصل بغير حق ، عن طريق استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام
معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية
أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية ، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني
, إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير ، أو الاستفادة
مما توفره من خدمات, وكذلك كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة
، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني ، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات
، أو برنامج معلوماتي , وغيرها من الافعال التي اشار اليها المشرع [61],
وهنا يبرز دور سلطات الضبط الاداري والمتمثلة بالهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني .
أما في العراق فلسلطات
الضبط الاداري الالكتروني دورا في منع اختراق سوق الاوراق المالية والبورصة والتدخل
بعمليات التحويل النقدي والتجسس عليها, بما يؤثر على الاقتصاد العام للدولة وبالتالي
يخل بالنظام العام, لذا نلاحظ بان لسلطات الضبط الاداري الالكتروني دورا مهما في الحفاظ
على النظام العام الاقتصادي ومنع التأثير عليه بأساليب الكترونية الا انه لم يتم تنظيم
هذا الدور تشريعيا في العراق, على الرغم من اهمية هذه السلطة في الحفاظ على النظام
العام الاقتصادي الذي يعتبر شريان الحياة في كل الدول [62]
.
الخاتمة
بعد الانتهاء من دراستنا لموضوع (اثر
التقدم التقني على آليات حماية النظام العام) , ومن خلال تحليل ماهية الواقع التقني
في العراق في مجال اللجوء الى اليات حماية النظام العام التقنية مقارنة بالامارات العربية
المتحدة ، توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات ، التي نصبو اعتمادها من اجل تحقيق
حماية لعناصر النظام العام التقليدية والحديثة.
اولاً: النتائج
ان فكرة النظام العام هي فكرة واسعة ومرنة ومتطورة, اذ
يمكن القول بان اي فعل او امر او نشاط ممكن ان يخل بنظام الدولة او كيانها الاجتماعي
او معتقدها الديني او الخلقي يعتبر من النظام العام وبالتالي يكون لسلطات الضبط الاداري
العادي او الالكتروني التدخل لحفظ هذا النظام .
في العراق لا يوجد جهاز مركزي موحد مهمته متابعة الجرائم
الالكترونية ومكافحتها, اذ يوجد عدة اجهزة مرتبطة بأجهزة امنية مختلفة تمارس مهمة مكافحة
الجرائم الالكترونية دون اي قانون ينظم عملها ويحدد واجباتها وحدودها
أشترط أمر الدفاع عن
السلامة الوطنية العراقي أخذ موافقة القضاء العراقي للقيام بإجراءات مراقبة
الاتصالات, وهذا ما يتعارض مع خصوصية الظرف الطارئ, ففي حالة عدم امكانية انعقاد جلسات
المحاكم فكيف بالإمكان استحصال موافقة القضاء للقيام بعمليات المراقبة .
ثانياً: التوصيات
ندعو اجهزة الضبط الاداري الالكتروني الى استخدام برامج
تكنولوجية متطورة مثل برامج تقنية الجدران النارية وغيرها في عملها في مكافحة الجرائم
المعلوماتية ومنع وقوعها والمحافظة على النظام العام
لابد من اصدار تشريع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في
العراق يضم في متنه تنظيم جميع الافعال التي تمس مرافق الدولة والحريات العامة والحقوق
, مع السماح لسطات الضبط الاداري في ممارسة اختصاصها الضبطية بمرونة من خلال اطلاق
بعض النصوص المرنة تبعاً للتطورات
وجود سلطة ضبط
اداري الكترونية مختصة لا يقتصر دورها على المراقبة ومنح التراخيص وانما لابد من ان
يكون لهذه السلطة صلاحيات في الفضاء الرقمي من خلال تدخلها لفرض الحماية التقنية ,
وكذلك الاخذ بكل الوسائل اللازمة للحيلولة دون الاختراق او العبث بالمنظومات والمواقع
الالكترونية .
لابد من العمل على تطوير العديد من الاجراءات والوسائل
في العراق من خلال خلق برمجيات تساهم في اتمتة الحكومة والاستعانة بالتجربة الاماراتية
في ذلك .
العمل على حماية الاموال العامة والخاصة في الدولة اذ ان
التطور فرض واقع امكانية الاعتداء عليها مما يمس بالاقتصاد القومي , وفي المقابل عدم
وجود نصوص او اليات كافية لفرض الحماية .
اللجوء الى استخدام وسائل تقنية لتنفيذ اجراءات الضبط مثل
دورية الشرطة الالكترونية , او التطبيب عن بعد
للتشخيص او نظام التعرف عن الاشخاص من الصور, او المنظومة الوطنية للإنذار المبكر
, الزام المواطنين بتركيب أجهزة كاشف الحرائق
, وغيرها من التقنيات لتحقيق حماية النظام العام .
اقرار تضارب المصالح
يُقر المؤلف بعدم
وجود أي تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بالبحث أو التأليف أو نشر هذا المقال
التمويل
لم يتلقَ المؤلف
أي دعم مالي لإجراء هذا البحث أو تأليفه أو نشره.
البيان الأخلاقي
هذا البحث يتوافق
مع المعايير الأخلاقية لإجراء الدراسات العلمية. وقد تم الحصول على موافقة خطية من
جميع المشاركين الأفراد المشمولين في الدراسة.
بيان توفر البيانات
البيانات متاحة عند
الطلب من المؤلف المراسل.
المواد التكميلية
لا توجد مواد تكميلية
لهذا البحث
الشكر والتقدير
لا يوجد شكر
وتقدير أفصح به الباحث
Declaration of Conflicting Interests
The author declared that there isn’t
any potential conflicts of interest with respect to the research, authorship,
and/or publication of this article.
Funding
The author received no financial support for the
research, authorship, and/or publication
of this article.
Ethical
Statement
This research complies with ethical standards
for conducting scientific studies. Informed consent was obtained from all
individual participants included in the study.
Data
availability statement
The data that support the findings of this study
are available from the corresponding author upon reasonable request.
Supplemental
Material
Supplemental material for this article is
available online.
Acknowledgements
The authors did not declare any acknowledgements
المصادر
اولاً: الكتب القانونية
العميد احمد فخري رشيد, المواجهة الامنية للجريمة
المعلوماتية, دار السنهوري للنشر, لبنان, 2018.
د.توفيق شحاتة , مبادئ القانون الاداري ج1, ط1 , دار النشر
للجامعات المصرية , 1955.
د. حسن كيره ، المدخل الى القانون، الطبعة الخامسة، منشأة
المعارف، الإسكندرية، دون سنة طبع.
د. خالد حازم ابراهيم
,دور الاجهزة الامنية في الاثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات
الدولية , دار الصفوة للنشر ,القاهرة ,مصر ,2014.
خالد حازم ابراهيم ,دور الاجهزة الامنية في الاثبات الجنائي
في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولية , دار الصفوة للنشر ,القاهرة ,مصر,
2014.
د. صدام حسين ياسين العبيدي, جرائم الانترنت وعقوبتها في
الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية, المركز العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر
ط1, 2019.
د. صلاح الدين فوزي، المبادئ العامة للقانون الإداري ، الطبعة
الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
ضرغام جابر عطوش آل مواش ,جريمة التجسس المعلوماتي , المركز
العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر, 2017.
د. عادل عبد العال ابراهيم , دور الضبطية الادارية والقضائية
, دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , مصر ,2015.
د. عبد العليم مشرف ,دور سلطات الضبط في تحقيق النظام العام
واثره على الحريات العامة, دار الثقافة العربية ,2016.
د. عبد الفتاح مراد، المعجم القانوني رباعي اللغة، دار الكتب
القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 2003.
د. مازن ليلو راضي , القانون الإداري، ط5 , دار المسلة , بيروت , 2019.
د. ماهر صالح علاوي , الوسيط في القانون الاداري , دار ابن
الاثير للطباعة والنشر , جامعة الموصل , 2009.
د. محمد عبد الله ابراهيم , المواجهة الامنية لجرائم شبكة
المعلومات الدولية ,مطابع الشرطة للطباعة والنشر, القاهرة , مصر ,2016 .
محمد حمدي محمود زهران , الرعاية الصحية كحق من حقوق الانسان
, منشأة المعارف , الاسكندرية , بدون سنة نشر.
د. محمد مرسي , الشرطة والاستقرار الامني , دار ابو المجد
للطباعة , القاهرة , 2004.
د. مصطفى محمد موسى, الارهاب الالكتروني,ط1 , بدون دار نشر
2009.
ثانياً: الرسائل و الأطاريح الجامعية
بلخير محمد آيت عودية
, الضبط الاداري للشبكات الاجتماعية
الالكترونية , اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة
باتنة , الجزائر .
جلطي عمر , الاهداف الحديثة للضبط الاداري , اطروحة دكتوراه
مقدمة الى جامعة أبي بكر بلقايد ,الجزائر , 2016.
حارث أديب إبراهيم، تقييد ممارسة الحريات الشخصية ، رسالة ماجستير، كلية القانون ،جامعة بابل،
2003.
سعاد الشرقاوي، القانون الاداري (النشاط الاداري) ,مطبعة
جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية
القاهرة،1984.
غسان هادي عبد القرةغولي ,
سلطة الضبط الاداري الالكتروني وضماناته القضائية في العراق, اطروحة
دكتوراه , كلية القانون والعلوم السياسية , جامعة كركوك,2020.
د. محمد عصفور، وقاية النظام العام الاجتماعي باعتبارها قيدا
على الحريات العامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1961.
منصور بن سعيد القحطاني , مهددات الامن المعلوماتي وسبل
مواجهاتها , رسالة ماجستير , جامعة نايف العربية للعلوم الامنية , 2008.
منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،1981.
ثالثاً: البحوث العلمية
د. سامي حسن نجم الحمداني ,
دور الضبط الاداري الالكتروني في مكافحة الشائعات المخلة بالامن العام ,
بحث منشور على مجلة جامعة تكريت للحقوق , العدد (1) , 2020.
د. محمد مصطفى الوكيل , النظام العام غاية الضبط الاداري ,
مجلة مركز بحوث الشرطة تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن , العدد 22, 2002
رابعاً: المصادر الاجنبية
James Nicholls, Everyday, Everywhere: Alcohol Marketing and Social
Media Current Trends, Alcohol and Alcoholism Vol. 47, No,2012.
( جيمس نيكولز، كل يوم، في كل مكان: تسويق الكحول والاتجاهات
الحالية لوسائل التواصل الاجتماعي، الكحول وإدمان الكحول، المجلد 47, 2012)
ثالثاً:القوانين والتعليمات
امر سلطة الائتلاف الخاص الهيئة العراقية العامة لخدمات البث
والارسال رقم (66) لسنة 2004.
قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان ـ
العراق رقم (6) لسنة 2008.
تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة رقم (1) لسنة 2010.
قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010
قانون المصادقة على اتفاقية جرائم تقنية المعلومات رقم (31)
لسنة 2013.
قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021.
وقانون تنظيم التجارة الالكترونية رقم (4) لسنة 2025
رابعاً:المواقع الالكترونية
حكومة دولة الامارات , البوابة الالكترونية , على الموقع
الالكتروني ,
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/road-safety
لموقع الالكتروني لمجلس الوزراء
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=9829
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة
الشائعات والجرائم الإلكترونية, منشور على
الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة الالكترونية
https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526?page=2
القاضي سالم روضان الموسوي , الجريمة الارهابية , مقال منشور
على موقع مجلس القضاء الاعلى
لقاضي د. صفاء الدين الحـﭽـامي , الحماية الجنائية للفضاء
السيبراني , مقال منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى
https://www.hjc.iq/view.69262/
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020 بشأن نشر وتبادل
المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات
العلاقة بصحة الإنسان
https://www.ehs.gov.ae/app_content/legislations/php-law-ar-91/mobile/index.html
References
First: legal books
Ahmed Fakhri Rashid, The Security Confrontation with Information Crime,
Al-Sanhouri Publishing House, Lebanon, 2018
Dr. Tawfiq
Shehata, Principles of Administrative Law, Part 1, 1st edition, Egyptian
Universities Publishing House, 1955.
Dr. Hassan Kira, Introduction to Law, fifth edition, Manshaet Al-Ma’arif, Alexandria, without a year of publication.
Dr. Khaled Hazem Ibrahim, The Role of the Security Services in Criminal
Proof of Crimes Related to the International Information Network, Al-Safwa
Publishing House, Cairo, Egypt, 2014.
Khaled Hazem Ibrahim, The role of the security services in criminal
proof of crimes related to the international information network, Al-Safwa
Publishing House, Cairo, Egypt, 2014.
Dr. Saddam Hussein Yassin Al-Obaidi, Internet crimes and their
punishment in Islamic law and statutory laws, Arab Center for Publishing and
Distribution, Cairo, Egypt, 1st edition, 2019.
Dr. Salah El-Din Fawzi, General Principles of Administrative Law,
second edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2003.
Dargham Jaber Atoush Al Mawash, The Crime of Information Espionage,
Arab Center for Publishing and Distribution, Cairo, Egypt, 2017.
Dr. Adel Abdel-Al Ibrahim, The Role of Administrative and Judicial
Control, New University House, Alexandria, Egypt, 2015.
Dr. Abdel-Aleem Musharraf, The Role of Control Authorities in
Establishing Public Order and Its Impact on Public Freedoms, Arab Culture
House, 2016.
Dr. Abdel Fattah Murad, Quadrilingual Legal Dictionary, Dar Al-Kutub
Al-Qanuni, Mahalla Al-Kubra, Egypt, 2003.
Dr. Mazen Lilo Radi, Administrative Law, 5th edition,
Dar Al-Masala, Beirut, 2019.
Dr. Maher Saleh Allawi, Mediator in Administrative Law, Dar Ibn
Al-Atheer for Printing and Publishing, University of Mosul, 2009.
Dr. Muhammad Abdullah Ibrahim, The Security Confrontation with
International InformationNetwork Crimes,
Police Printing and Publishing Press, Cairo, Egypt, 2016.
Muhammad Hamdi Mahmoud Zahran, Health Care as a Human Right, Al-Ma’arif Institute, Alexandria, without year of publication.
Dr. Mohamed Morsi, The Police and SecurityStability,
Abu Al-Majd Printing House, Cairo, 2004.
Dr. Mustafa Muhammad Musa, Electronic Terrorism, 1st edition, without
publishing house, 2009.
Second: University theses and dissertations
Belkheir Muhammad Ait Aoudia, Administrative Control of Electronic
Social Networks, PhD thesis, Faculty of Law and Political Science, University
of Batna, Algeria.
Jalti Omar, Modern Objectives of Administrative Control, doctoral
thesis submitted to Abu Bakr Belkaid University, Algeria, 2016.
Harith Adeeb Ibrahim, Restricting the Exercise of Personal Freedoms,
Master’s Thesis, College of Law,
University of Babylon, 2003.
Souad Al-Sharqawi, Administrative Law (Administrative Activity), Cairo
University Press and University Book,Dar Al-Nahda Al-Arabiya. Cairo, 1984.
Ghassan Hadi Abdel-Qaraghouli, the electronic administrative control
authority and its judicial guarantees in Iraq, doctoral thesis, College of Law
and Political Science, University of Kirkuk, 2020.
Dr. Muhammad Asfour, Protection of the public social order as a
restriction on public freedoms, doctoral thesis, Faculty of Law, Cairo
University, 1961.
Mansour bin Saeed Al-Qahtani, Information security threats andways to confront them, Master’s
thesis, Naif Arab University for Security Sciences, 2008.
Munib Muhammad Rabie, Guarantees of Freedom in the Face of
Administrative Control Authorities, doctoral thesis, Faculty of Law, Ain Shams
University, 1981.
Third: Scientific research
Dr. Sami Hassan Najm Al-Hamdani, The role of electronic administrative
control in combating rumors that disrupt public security, research published in
the Tikrit University Journal of Law, Issue (1), 2020.
Dr. Muhammad Mustafa Al-Wakil, Public Order is the Purpose of Administrative
Control, Journal of the Police Research Center, issued by the Police Research
Center at Mubarak Security Academy, Issue 22, 2002
Fourth: Foreign sources
James Nicholls, Everyday, Everywhere: Alcohol Marketing and Social
Media Current Trends, Alcohol and Alcoholism Vol. 47, No,2012.
Fourth: Laws and instructions
Order of the Special Coalition Authority of the Iraqi General Authority
for Broadcasting and Transmission Services No. (66) of 2004.
Law to Prevent Misuse of Communications Equipment in the Kurdistan
Region - Iraq No. (6) of 2008.
Instructions for vehicle registration and driving licenses No. (1) of
2010.
Iraqi Consumer Protection Law No. (1) of 2010
Law Ratifying the Information Technology Crimes Convention No. (31) of
2013.
Anti-Terrorism Agency Law No. (31) of 2016.
FederalDecree Law No. (34) of 2021.
Law No. 4 of 2025 regulating electronic commerce
Fifth: Websites
UAE Government, electronic portal, on the website,
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/road-safety
The website of the Council of Ministers http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?
Federal Decree Law No. (34) of 2021 regarding combating rumors and
electronic crimes, published on the website of the e-government portal, https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526?page=2
Judge Salem Rawdan Al-Moussawi, The Terrorist Crime, an article
published on the website of the Supreme Judicial Council https://www.hjc.iq/view.2325/
Judge Dr. Safaa Al-Din Al-Hajami, Criminal Protection of Cyberspace, an
article published on the website of the Supreme Judicial Council https://www.hjc.iq/view.69262/
Cabinet Resolution No. (24) of 2020 regarding publishing and exchanging
health information related to communicable diseases, epidemics, and
misinformation related to human health, https://www.ehs.gov.ae/app_content/legislations/php-law-ar-
91/mobile/index.html
[1] حارث أديب إبراهيم، تقييد ممارسة الحريات الشخصية
، رسالة ماجستير، كلية القانون ،جامعة
بابل، 2003 ، ص72.
[2] د. حسن كيره ، المدخل الى القانون، الطبعة
الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة طبع، ص47-48.
[3] د. عبد الفتاح مراد، المعجم القانوني رباعي
اللغة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 2003 ص328.
[4] د. صلاح الدين فوزي، المبادئ العامة للقانون
الإداري , ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003،ص62.
[5] د. محمد عصفور، وقاية النظام العام الاجتماعي
باعتبارها قيدا على الحريات العامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،
1961، ص44.
[6] د. محمد مرسي , الشرطة والاستقرار الامني , دار
ابو المجد للطباعة , القاهرة , 2004 , ص65 .
[7] د. ماهر صالح علاوي , الوسيط في القانون الاداري
, دار ابن الاثير للطباعة والنشر , جامعة الموصل , 2009, ص155.
[8] توفيق شحاتة , مبادئ القانون الاداري ج1,ط1,دار
النشر للجامعات المصرية , 1955, ص333.
[9] منصور بن سعيد القحطاني , مهددات الامن
المعلوماتي وسبل مواجهاتها , رسالة ماجستير , جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ,
2008 , ص20 .
[10] محمد حمدي محمود زهران , الرعاية الصحية كحق من
حقوق الانسان , منشأة المعارف , الاسكندرية
, بدون سنة نشر , ص100.
[11]James Nicholls,
Everyday, Everywhere: Alcohol Marketing and Social Media Current Trends,
Alcohol and Alcoholism Vol. 47, No. 4,2012, p. 486.
[12] محمد آيت عودية , الضبط الاداري للشبكات
الاجتماعية الالكترونية , اطروحة دكتوراه
, كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة باتنة , الجزائر , 2019 , ص145-147
[13] د. محمد مصطفى الوكيل , النظام العام غاية الضبط
الاداري , مجلة مركز بحوث الشرطة تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن , العدد 22, 2002 , ص420.
[14] د. مازن ليلو راضي , القانون الإداري، ط5 , دار المسلة , بيروت , 2019 , ص105.
[15] ويقصد بالاقتصاد الموجه (Economic planiffice)هو الاقتصاد المعبر عن
الاقتصاد المخطط اذ ان التوجيه لا يقتصر على المؤسسات القائمة على التخطيط بل يرمي
الى ربط الاقتصاد بالتوجيهات اللازمة ذلك ان التخطيط هو العنصر المميز للنشاط
الاقتصادي ,وهو يؤدي الى تغيير بعض ملامح النشاط الاداري الذي تقوم به الادارة من
التدخل في النشاط الاقتصادي الخاص , ينظر:
منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري ، أطروحة
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،1981,ص14
[16] ينظر
الدكتورة سعاد الشرقاوي، القانون الاداري (النشاط الاداري) ,مطبعة جامعة القاهرة
والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية
,
القاهرة،1984,هامش رقم(1),ص23.
[17] عمر جلطي , الاهداف الحديثة للضبط الاداري ,
اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة أبي بكر بلقايد ,الجزائر , 2016 , ص 71 , وقد صدر
قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010
, الوقائع العراقية , العدد (4143) في 8/2/2010 , وقانون تنظيم التجارة الالكترونية رقم (4)
لسنة 2025 , الوقائع العراقية , العدد ( 4818) في 3/10/2025 .
[18] مهند قاسم زغير, السلطة التقديرية للادارة في
مجال الضبط الاداري في الظروف العادية , اطروحة دكتوراه , كلية القانون ,جامعة
بغداد ,2014 , ص 73 .
[19] د. عبد العليم مشرف ,دور سلطات الضبط في تحقيق
النظام العام واثره على الحريات العامة, دار الثقافة العربية ,2016 ,ص 120 .
[20] ينظر : حكومة دولة الامارات , البوابة
الالكترونية , على الموقع الالكتروني ,
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/road-safety
تاريخ الزيارة 15/12/2023.
[21] ينظر : حكومة دولة الامارات, البوابة الالكترونية
,
[22] ينظر : قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة
2019 , الوقائع العراقية , العدد (4550)
في 5/8/2019 , ينظر كذلك : المادة (6) من تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة
رقم (1) لسنة 2010 , الوقائع العراقية , رقم العدد:4162 في 30/08/2010
[23] ينظر:
(المادة 1/ خامساً) من تعليمات تسجيل
المركبات واجازات السياقة رقم (1) لسنة 2010 .
[24] ينظر: المادة 14 من تعليمات تسجيل المركبات
واجازات السياقة رقم (1) لسنة 2010 .
[25] ينظر : المادة 36 من تعليمات تسجيل المركبات
واجازات السياقة رقم (1) لسنة 2010 .
[26] اصدار هذا القرار جاء بناء على قانون وزارة
الداخلية العراقية رقم (20) لسنة 2016 , ينظر : الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء
[27] العميد احمد فخري رشيد, المواجهة الامنية للجريمة
المعلوماتية, دار السنهوري للنشر, بيروت, لبنان, 2018, ص52 .
[28] ضرغام جابر عطوش آل مواش,جريمة التجسس المعلوماتي
, المركز العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, مصر, 2017, ص 92 .
[29] د. مصطفى محمد موسى, الارهاب الالكتروني,ط1 ,
بدون دار نشر 2009, ص 172 .
[30] المصدر نفسه , ص 173 .
[31] د. صدام حسين ياسين العبيدي, جرائم الانترنت
وعقوبتها في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية, ط1, المركز العربي للنشر
والتوزيع, القاهرة, مصر, 2019 , ص 214 .
[32] د. مصطفى محمد موسى, مصدر سابق, ص 239 .
[33] المادة (21) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34)
لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية, منشور على الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة
الالكترونية ,
https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526?page=2
تاريخ الزيارة 15/12/2023.
[34] المادة (66) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34)
لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
[35] بوابة الحكومة الالكترونية , الامن السيبراني
والسلامة ,
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/cyber-safety-and-digital-security#cyber-safety
[36] القاضي سالم روضان الموسوي , الجريمة الارهابية ,
مقال منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى
[37] قانون المصادقة على اتفاقية جرائم تقنية
المعلومات رقم (31) لسنة 2013 , منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4292) في
30/9/2013 .
[38] القاضي د. صفاء الدين الحـﭽـامي , الحماية
الجنائية للفضاء السيبراني , مقال منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى
[39] قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم (31) لسنة 2016 ,
منشور على موقع وزارة العدل
[40]James Nicholls,
Previous source , p. 486.
[41] محمد آيت عودية , مصدر سابق , ص145-147.
[42] ينظر:
المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020 بشأن نشر وتبادل
المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات
العلاقة بصحة الإنسان ,
https://www.ehs.gov.ae/app_content/legislations/php-law-ar-91/mobile/index.html
[43] المادة (49) من مرسوم بقانون الاتحادي رقم (34)
في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية .
[44] ينظر : المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (24)
لسنة 2020 بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة
والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان , ولا بد من الاشارة الى ان المشرع
اشترط للقيام بالإعلان الصحي ألا يكون مضللاً, ألا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع
الرأي العام , وألا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة مع استيفائه الشروط والضوابط
والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء , ينظر : المادة ( 22) من قانون
اتحادي رقم ( 13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة
[45] المادة (6) من قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019 في
شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية, ينظر الموقع
الالكتروني :
[46] المادة (17) من قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019
في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.
[47] المادة (19) من قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019
في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.
[48] المادة (25) من قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2019
في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.
[49] لقسم الثاني الفقرة(2) من امر سلطة الائتلاف
الخاص الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال رقم (66) لسنة 2004 .
[50] غسان هادي عبد القرةغولي , سلطة الضبط الاداري الالكتروني وضماناته
القضائية في العراق, اطروحة دكتوراه , كلية القانون والعلوم السياسية , جامعة
كركوك, 2020, ص47.
[51] د. محمد عبد الله ابراهيم , المواجهة الامنية
لجرائم شبكة المعلومات الدولية ,مطابع الشرطة للطباعة والنشر, القاهرة , مصر
,2016 , ص 56 .
[52] د. خالد حازم ابراهيم ,دور الاجهزة الامنية في
الاثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولية , دار الصفوة للنشر
,القاهرة ,مصر ,2014 , ص 34.
[53] ينظر :
المواد (19, 33, 34, 35) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة
الشائعات والجرائم الالكترونية .
[54] المادة (62) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34)
لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية .
[55] د. سامي حسن نجم الحمداني , دور الضبط الاداري الالكتروني في مكافحة
الشائعات المخلة بالامن العام , بحث منشور على مجلة جامعة تكريت للحقوق , العدد
(1) , 2020, ص16- ص 18
[56] ينظر: قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات
في اقليم كوردستان ـ العراق رقم (6) لسنة 2008
[57] غسان هادي عبد القرةغولي , مصدر سابق , ص44.
[58] د. عبد العليم مشرف ,دور سلطات الضبط في تحقيق
النظام العام واثره على الحريات العامة, دار الثقافة العربية ,2016 ., ص 120 .
[59] خالد حازم ابراهيم ,دور الاجهزة الامنية في
الاثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولية , دار الصفوة للنشر
,القاهرة ,مصر ,2014 , ص 133 .
[60] د. عادل عبد العال ابراهيم , دور الضبطية
الادارية والقضائية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , مصر ,2015 , ص 43 .
[61] ينظر: المواد (12, 13) من مرسوم بقانون رقم (5)
لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
[62] غسان هادي عبد القرةغولي , مصدر سابق , ص109.