الحماية الجنائية لنطاق حق الرعاية الصحية
DOI:
https://doi.org/10.61279/sgv49j46الكلمات المفتاحية:
القانون الجنائي، الحماية الجنائية لنطاق حق الرعاية الصحيةالملخص
يقـدم القانـون الدولـي لحقـوق االنسـان فـي المـادة12/ مـن اتفاقيـة الحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيــة والثقافيــة حــد الحقــوق االساســية لالنســان وهــو الحــق فــي الصحــة والــذي يرتبــط بجملــة مــن الحقــوق والحريــات والتــي ال غنــى عنهــا لالنســان، كالحــق فــي الكرامــة االنسـانية، والحـق فـي الحيـاة، والحـق فـي عـدم التمييـز، والمسـاواة، وحظـر التعذيـب، والحـق فـي الخصوصيـة، وحـق الوصـول للمعلومـات، وحقـه فـي التحكـم بجسـده وصحتـه، وحريتـه الجنسـية واالنجابيـة، وحقـه فـي عـدم اجـراء تجـارب عليـه بـدون رضـاه، وحقـه فـي المسـاواة فـي التمتـع مـن نظـام الرعايـة الصحيـة باعلـى مسـتوى مـن الصحـة يمكـن بلوغـه. بينمـا يقـدم القانــون الدولــي االنســاني قواعــد تحمــي فئــات بعينهــا لحــق الرعايــة الصحيــة والــذي يمثــل احـد ركائـز الحـق فـي الصحـة. يتنـاول البحـث الحمايـة التـي يقدمهـا القانـون العراقـي ممثـا بقانـون العقوبـات العراقـي والقوانيـن العقابيـة الخاصـة لنطـاق حـق الرعايـة الصحيـة وهـم كل مـن الجرحـى والمرضـى والغرقـى وافـراد الرعايـة الصحيـة والمنشـآت الثابتـة والمتنقلـة ووسـائل النقـل والشـارة المميـزة فــي مقارنــة مــع القواعــد الدوليــة المنصــوص عليهــا فــي كل مــن القانــون الدولــي لحقــوق االنسـان والقانـون الدولـي االنسـاني.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.