حق الدائن الذي يطالب بعدم نفاذ تصرف المدين بشأنه

Authors

  • Author

DOI:

https://doi.org/10.61279/kqx3bj59

Abstract

يمثل الضمان العام الوسيلة التي يستطيع الدائن من خلالها الحصول على دينه ، وهذا الضمان العام ليس شيئا غير الذمة المالية  للمدين، والذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات في الحال أو في الاستقبال، فالذمة تتكون من نوعين من العناصر: عناصر ايجابية وهي حقوق الشخص سواء كانت حقوقا مباشرة على الشيء كالحقوق العينية أو حقوقا من خلال ذمة شخص اخر ويطلق عليها الحقوق الشخصية وعناصر سلبية تمثل الديون التي على الشخص لصالح غيره، ويتحدد محتوى الذمة المالية من تفاعل عناصرها الايجابية مع عناصرها السلبية، فاذا زادت العناصر السلبية على العناصر الايجابية كانت الذمة المالية فقيرة لا تسطيع الوفاء بحقوق الدائنين جميعا، فيقتسمون عناصر هذه الذمة قسمة غرماء، واذا كان العكس بحيث كانت العناصر الايحابية أكبر من العناصر السلبية كانت الذمة المالية مليئة وقادرة على سداد حقوق حميع الدائنين، فتكون العناصر الإيحابية في الذمة المالية هي التي تضمن عناصرها السلبية، فاذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه جاز للدائن أن يطلب التنفيذ على العناصر الايجابية في ذمة المدين واستيفاء حقه منها، ولهذا كانت مصلحة الدائن أن تبقى ذمة المدين في حالة امتلاء فلا تزيد عناصرها السلبية على عناصرها الايجابية.
لكن المدين قد يعمد بوسيلة أو أخرى الى إضعاف ذمته المالية لتكون بعيدة عن متناول دائنيه مادام المدين حر بالتصرف بأمواله، ذلك أن مديونية المدين لدائنيه لا تغل يده عن التصرف، بل ومن الأفضل أن يبقى يتصرف في عناصر ذمته المالية، لأن من شأن تصرفه أن يزيد من العناصر الايجابية لذمة المدين على نحو يخدم دائنيه في نهاية المطاف، بل ويبقى تصرف المدين صحيحا نافذا بحق دائنيه حتى لو ترتب على التصرف إنقاص الضمان العام، ذلك أن فكرة الضمان العام تنصرف الى ذمة المدين وقت الحجز عليها، أما الاموال التي تصرف فيها قبل ذلك فليس للدائنين الاعتراض عليها.
بيد أن هذا الاصل العام لا يعمل به على اطلاقه اذا اختلت أحوال المدين وبان سوء تصرفه وقصده السىء  وترتب على ذلك عدم وجود أموال في ذمته المالية تكفي لسداد حقوق دائنيه، فنحن هنا أمام مدين سيء النية يعمد الى تهريب أمواله بعيدا عن متناول دائنيه فلا يجدوا في ذمته المالية ما يكفي لسداد ديونهم ، فيمنح القانون للدائن في هذه الحالة دعوى يطلق عليها دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه، فالغرض من الدعوى هو المحافظة على الضمان العام من تصرفات المدين الضارة بدائنيه ، وبقول آخر هي تهدف الى حماية الدائن من تصرفات  المدين ومحاولته تهريب أمواله بعيدا عن دائنيه حتى لا يظفروا بها والتنفيذ عليها. ويشير الواقع العملي أن دعوى عدم نفاذ التصرفات كانت من اكثر الدعاوى رواجا وفاعية في الحفاظ على الضمان العام من بين الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنين رغم صعوبة شروطها وخصوصا تلك الشروط المتعلقة بالجانب النفسي وهو سوء النية.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

22-05-2025

Issue

Section

Commentary on Judicial Provisions