مدى كفاية قواعد السرية المصرفية لحماية معلومات وبيانات العميل الالكترونية (بين القانونين العراقي والانكليزي )
DOI:
https://doi.org/10.61279/s644g985الكلمات المفتاحية:
القانون، الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، قواعد السرية المصرفية، قانون البنك المركزي العراقي، السرية المصرفيةالملخص
يتبين لنا من خلال هذا البحث ان قواعد حماية السرية المصرفية الواردة في التشريعات وعلى وجه الخصوص التشريع العراقي غير كافية لوحدها لحماية معلومات وبيانات العميل الالكترونية في المصارف ،نظرا للتطور الكبير الذي شهدته التجارة عموما والتجارة الالكترونية خصوصا ، وبغية جذب المستثمر فلابد من تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف لاسيما الالكترونية لمواكبة التغيرات السريعة في عالم التجارة والاقتصاد .
ولذلك سعت التشريعات في معظم الدول الى تنظيم ووضع منظومة معينة لحماية هذه المعلومات وهو ما يصطلح على تسميته بأمن المعلومات الذي يجب ان يعمل جنبا الى جنب مع قواعد السرية المصرفية لجذب المستثمرين نتيجة لهذه الحماية التي كفلتها التشريعات ونتيجة اطمئنانه على معلوماته وبياناته التي تمثل حساباته وعملياته المصرفية ،فكلما زادت الثقة بالقطاع المصرفي كلما ادى ذلك الى تفعيل حركة الحياة التجارية والاقتصادية للدول .
وقدر تعلق الامر بالمشرع العراقي فقد ورد النص على قواعد السرية المصرفية في العديد من التشريعات وعلى راسها الدستور اضافة الى قانون العمل والضمان الاجتماعي وقانون العقوبات والمصارف والبنك المركزي ،كما انه نظم المحور الثاني المكمل لهذه الحماية والتي تتمثل بامن المعلومات في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 27 لسنة 2012 وكذلك نظام خدمات الدفع الالكتروني رقم 3 لسنة 2014 .
وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ادراك المشرع لأهمية المعلومات ودورها في تنمية القطاع المصرفي والاقتصاد عموما اذا ما حميت واحيطت بقواعد قانونية سليمة تضمن بيئة مصرفية امنه للمستثمر .
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.