أحكام حوالة الدين في القانون المدني العراقي
DOI:
https://doi.org/10.61279/28xxrf14الكلمات المفتاحية:
ذمة المحال، المحيل والمحال، القانون المدنيالملخص
قد ينتقل الدين والمطالبة به من ذمة المدين الى ذمة شخص اخر يحل محل المدين في الوفاء بمواجهة الدائن عن طريق حوالة الدين. وينتقل الالتزام بوساطة حوالة الدين بين المدين الاصلي والمدين الجديد بعد موافقة الدائن على تلك الحوالة ، و اقرارها. فيواجه الدائن المدين الجديد في الحصول على الدين عند حلول اجل الوفاء به. فحوالة الدين عقد ما بين المحيل والمحال عليه الذي انتقل اليه الالتزام بموجبه ينتقل الدين والمطالبة به من ذمة المدين الاول الى ذمة المدين الثاني بعد موافقة الدائن. فإذا احال المدين الاصلي دين غريمه الدائن الى المدين الجديد بحوالة غير مقيدة للوفاء بالدين الذي بذمة المحيل (المدين الاصلي) لينتقل الى ذمة المحال عليه (المدين الجديد) كانت الحوالة مطلقة. اما اذا انتقل فيها الدين من ذمة المحيل الى المحال عليه مقيدا بالأداء من الدين الذي للمحيل لدى المحال عليه ، أو من العين التي له عنده فالحوالة مقيدة. و اذا رفض الدائن الحوالة ما بين المتعاقدين (المحيل والمحال عليه) ، فلا تنفذ في حق الدائن وإن بقيت نافذة ما بين المتعاقدين. ومن ثم تبقى ذمة المدين الاصلي مثقلة بالدين تجاه الدائن ، وعليه الوفاء بالدين. لذلك فإن الاتفاق ما بين المحيل والمحال عليه على حوالة الدين يعد من قبيل العقد الموقوف على موافقة المحال له. فإذا وافق الدائن تحول الدين من ذمة المدين الاصلي الى ذمة المحال عليه بصفته ، وضماناته ، ودفوعه. ويكون للمحال له عندئذ حق الرجوع على المحال عليه للمطالبة بالدين عند حلول اجل الوفاء به ، و يؤدي ذلك الى براءة ذمة المحيل من الدين ، والمطالبة سوية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.