جريمة التحريض على نشر عدوى فايروس كورونا

المؤلفون

  • دكتور يوسف أبو خمره جامعة بابل / كلية القانون مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.61279/s1n12816

الكلمات المفتاحية:

قانون العقوبات العراقي ، فايروس كورونا ، التحريض ، العدوى

الملخص

منذ بداية المجتمعات الأولى والأمراض والأوبئة تظهر بين الحين والأخر ويتساقط الكثير من ضحاياها بسرعة كبيرة وهذا الانتشار دائما ما يسبب رعب بين المواطنين ويوقف الحياة العملية لهم لذلك تحاول الدول دائما تجنب هذه الأوبئة ووضع الحلول المناسبة لتسيير الحياة العامة.

وعلى الرغم من خطورة فايروس كورونا قد يظهر البعض ممن يستخفون بالمرض فيدعون الآخرين الى الاختلاط وعدم الالتزام بالوقاية والتعليمات الصحية وهذا السلوك يشكل جريمة تحريض على نشر عدوى جائحة كورونا، اذا تمت الاستجابة اليه.

وللموضوع أهمية بالغة كونه يتصل مباشرة بحياة الناس، فهو موضوع حيوي وعلى الرغم من ذلك يجهل الكثير من المواطنين النصوص العقابية المرتبطة بموضوع التحريض على نشر العدوى والاوبئة وقد يكون مرجع ذلك إلى عدم وجود قانون خاص لتنظيم احكام هذا الموضوع رغم اشتمال قانون العقوبات العراقي على بعض النصوص المتعلقة به إضافة الى قانون الصحة العامة، فكان من الضروري البحث في التنظيم هذا الموضوع بالإضافة الى ضرورة تحديد الجزاء المناسب.

وقد جرَّم المشرع كل فعل متعمد من شأنه أن ينشر مرضًا خطيرًا يضر بحياة الأفراد، لذلك فإن هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة ، فهي لا تستدعي وقوع ضرر ، بل فعلته يرجح أن تسبب ضرراً. إذا وقع الضرر ونشأ عن ذلك الفعل دون قصد الموت أو العجز الدائم يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت أو جريمة العاهة المستديمة بحسب الأحوال، بشرط أن لا يقصد الفعل الموت أو الأذى، لأنه في هذه الحالة تسري أحكام القتل العمد أو الإيذاء العمد حسب الأحوال.

وبالمثل، فإن جريمة التسبب خطأ في انتشار مرض خطير منصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات، وهنا يطلب المشرع حدوث النتيجة المتمثلة في انتشار المرض.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2023-07-25