التنظيم القانوني لحالات الإعاقة
DOI:
https://doi.org/10.61279/gvpmf484الكلمات المفتاحية:
رعاية ، الاحتياجات، الإعاقةالملخص
قد يولد الإنسان وهو يعاني من إعاقة أو أكثر، وفي هذه الحالة يجب أن يحظى بمعاملة خاصة تتناسب مع إعاقته.
لذلك، تنبه المشرعون في الدول، ووضعوا قوانين لتنظيم التعامل مع ذوي الإعاقة.
وعلى الجانب الدولي، أثمرت الجهود إلى توقيع اتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006، انضمت إليها أغلب البلدان.
تناولت التشريعات تعريف الإعاقة، وكيفية تشخيصها، والجهة المسؤولة عن التشخيص، والحقوق التي يكتسبها ذوو الإعاقة بسبب إعاقتهم.
بَيد إننا سنقتصر على البحث في تعريف الإعاقة، وبيان الجهة المسؤولة عن تشخيصها، والإجراءات التي يتطلبها ذلك التشخيص، أخيراً نتطرق إلى المعيار المتبع في منح ذوي الإعاقة حقوقهم.
حيث سوف نتناول تعريف الإعاقة في الللغة والإصطلاح، وسيتبين لنا وجود معيارَين للإعاقة: الأول طبي يركز على الخلل الذي يصيب عضو معين، والثاني شامل يضيف العوامل الاجتماعية والبيئية إلى العامل الطبي؛ وسيتبين لنا موقف الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة التي أخذت بالمعيار الشامل، وتبعها فيه المشرع العراقي في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة (2013).
بعدها ننتقل للبحث في الجانب القانوني الدولي والداخلي لمفهوم المصطلح المذكور؛ ثُمَّ نُعرِّج على بيان أنواع الإعاقات.
بعد ذلك نأتي إلى بيان إجراءات تشخيص الإعاقة، فنتكلم أولاً عن الجهة المختصة بالتشخيص، ثُمَّ الإجراءات الواجب اتباعها لهذا الغرض.
أخيراً نتكلم عن المعيار الذي يستحق بموجبه المعاق الحقوق المنصوص عليها في القوانين ذوات العلاقة، إذ يوجد معياران يتبعهما المشرع العراقي في هذا المجال: الأول طبي، والثاني اقتصادي.
علماً إننا سنكتفي بتسليط الضوء على التشريع العراقي والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بسبب تحديد صفحات البحث بعدد معين.
ولا يفوتنا التنويه إلى إننا سنتطرق إلى مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة في بعض صفحات البحث؛ لبيان مدى التغييرات المزمعة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.