الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة
DOI:
https://doi.org/10.61279/fj9kj976الملخص
مـن المعلـوم أن القاضـي عندمـا ينظـر نـزاع معيـن فأنـه يصـدر أحكامـه بنـاء ً هـو الـذي االدلـة التـي يقدمهـا أطـراف الدعـوى , حيـث أن صاحـب الدليـل المقبـول قانونـا ً إلثبـات مـا يصـدر الحكـم لصالحـه , ولكـن بعـض االحيـان قـد يقـدم كل مـن الطرفيـن دليـا يدعيـه يقابـل الدليـل الـذي يقدمـه الطـرف اآلخـر عنـد ذلـك يكـون هنالـك تعـارض بيـن ادلـة االثبـات المقدمـة فـي الدعـوى, أذ يبـرز دور القاضـي فـي الموازنـة العقليـة بيـن االدلـة عـن طريـق الترجيـح بيـن االدلـة المتعارضـة واالعتمـاد علـى الدليـل الـذي يـراه اقـرب الـى وقائـع الدعـوى للحكـم, وتعتمـد عمليـة الترجيـح بيـن االدلـة المتعارضـة علـى منهـج االثبـات المعتمـد ً فبناء على نوع منهج اإلثبات ً أم مختلطا ً أم مطلقا من قبل المشرع بحسب اذا كان مقيدا يتـم تحديـد دور القاضـي فـي االثبـات وتقديـر االدلـة فـي مجـال المعامـات المدنيـة والتجاريـة ونطـاق سـلطته التقديريـة فـي الترجيـح ، لـذا سـنتناول الترجيـح فـي ظـل منهـج االثبـات الـذي اعتمـده مشـرع قانـون االثبـات العراقـي رقـم 107 لسـنة 1979 المعـدل مـن اجـل الوصـول الـى حـل للتعـارض الـذي قـد يحصـل امـام القاضـي عنـد نظـره للنـزاع .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.