العرف وأثره في استنباط الحكم القانوني
DOI:
https://doi.org/10.61279/x673nj23الملخص
ان العــرف تــارة يســتدل بــه علــى تفســير أرادة المتعاقديــن ، وتــارة أخــرى يســتدل بــه ً علـى تحديـد موضـوع العقـد وبيـان نطاقـه القانونـي ، وذلـك الن القانـون المدنـي جـاء منسـجما ً عـن الحكـم ً كاشـفا ً عليـه ، فالعـرف ال يقـل فـي اهميتـه عـن كونـه دليـا مـع العـرف ومؤكـدا القانونــي كمــا فــي تحكيمــه بالفصــل بيــن المعنــى الحقيقــي المتــروك والمعنــى المجــازي المعمـول بـه، ومثـل هـذه المعانـي تختلـف باختـاف المـكان والزمـان ، فهـذه المعانـي يفسـرها ً للحكـم القانونـي عندمـا ً منشـئا العـرف وهـي كثيـرة مـن ذلـك ، كمـا تظهـر أهميتـه بوصفـه دليـا يتعلـق األمـر بتحديـد مضمـون العقـد، ومـا يشـتمل عليـه مـن تفصيـات لـم يتـم االتفـاق عليهـا بيـن االطـراف المتعاقـدة ، فهـذا المضمـون يكملـه العـرف ولـه مواطـن عديـدة ، إذ تمثـل قواعـد التطبيـق العملـي أي العـرف مبـدأً مـن مبـادئ القانـون بسـبب اشـتراكها مـع قواعـد القانـون فــي مميزاتــه العامــة فهــي قواعــد تطبيــق عامــة مجــردة تنظــم ســلوك االفــراد مــع االعتقــاد بإلزاميتهـا، ومـن ثـم اصطلـح علـى قواعـد التطبيـق العملـي بمصطلـح القانـون غيـر المـدون . فالعـرف و التشـريع الـى جانـب مبـادئ الشـريعة االسـامية ،وقواعـد العدالـة يمثلـون المصـادر الرسـمية لقواعـد القانـون المدنـي وان كان ترتيـب اهميتهـا يختلـف باختـاف النظـم السياسـية ّ أنــه فــي كل دولــة. وهــو مــا يضفــي االهميــة واالثــر البالــغ علــى هــذا المصــدر الــذي يعــد األبـرز بيـن كل المصـادر األخـرى ،وبغـض النظـر عـن الترتيـب الـذي يشـغله
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.