السلطة التقديرية للقاضي في إيقاف تنفيذ العقد مؤقتاً – دراسة مقارنة-

المؤلفون

  • أستاذ مساعد دكتور سفانة سمير حميد الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية مؤلف
  • حنين محمود ابراهيم الجامعة العراقية / كلية القانون والعلوم السياسية مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.61279/cxjm6684

الكلمات المفتاحية:

القانون ، الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقد

الملخص

    ان العقد متى ما ابرام صحيحاً وفقاً للقانون، وجب على كل متعاقد ان يُنفذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تُوجب حسن النية، الا انهُ قد يحول ما يمنع من تنفيذ العقد كأن يستحيل على المتعاقد تنفيذ التزامهُ لسبب أجبني لا يد لهُ فيه؛ الامر الذي يؤدي الى انفساخ العقد وبقوة القانون، الا ان هذا المبدأ لا يؤخذ بهِ بجميع الاحوال اذ قد تسمح طبيعة الاستحالة للقاضي بتفادي اللجوء الى الفسخ كوسيلة لحل الرابطة العقدية، واعتماد وسائل اخرى يكون من شأنها الابقاء على العقد، ويحصل عندما تقع بعد ابرام العقد واثناء تنفيذه استحالة عارضة وقتية يؤمل زوالها في المستقبل القريب؛ تحول دون استمرار المدين في تنفيذ التزامهُ و دون ان يكون للأخير دخل في حدوثها ولم يكن لهُ ان يتوقع حدوثها؛ عندئذ يُمكن للقاضي رفض دعوى الفسخ والحكم بإيقاف تنفيذ العقد مؤقتاً على ان يتم استئناف تنفيذ العقد بعد زوالها؛ وذلك من اجل المحافظة على العقد ككيان قانوني، والسعي لإمكانية تنفيذه بعد زوال العارض الذي أدى الى ايقافهُ، و يتولد عن الحكم بإيقاف تنفيذ العقد بسبب الاستحالة المؤقتة التزامات يُجبر طرفي العقد على تنفيذها، والا تحققت مسؤوليتهما عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات، كالالتزام بالسعي للإزالة سبب الاستحالة، والالتزام بعدم افشاء الاسرار، والالتزام باتخاذ الاجراءات الكفيلة للمحافظة على محل العقد.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2023-11-02