بيان شروط صحة الاعتراف في القانون الجزائي الأردني
DOI:
https://doi.org/10.61279/d5bjht31الكلمات المفتاحية:
الاعتراف، الاعتراف الجنائي، الاعتراف القضائي، الاعتراف غير القضائي، الاعتراف القانوني، الاعتراف الشفهي، الاعتراف المكتوب، الإقرارالملخص
الاعتراف هو أحد أهم عناصر أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية، وتكمن أهميةُ الاعتراف في تحقيق شروط سلامته موضوعاً، وما يترتب عليه من آثار في الدعوى الجزائية في ظل الأدلة القائمة على قناعة القاضي الوجدانية، وصدوره من المتهم على نفسه بحرية وإرادة واعية.
وأهمية الاعتراف كإجراء جزائي يصدر من أحد أطراف الخصومة الجنائية, وهو المتهم باعتباره عمل طوعي يقرُّ بموجبه شخص بارتكاب الجريمة ممّا يشكل غاية ما تهدف الإجراءات الجزائية لتحقيقه, وهو الوصول إلى الحقيقة، ونسبة الجريمة إلى فاعلها, فكان لازما أن يخضع الاعتراف في تقدير قيمته كدليل إثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الإثبات الأخرى.
ولا يعني اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أن تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالإدانة بل من واجبها أن تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت فيه شروط صحته, ثم بعد ذلك تبدأ في ممارسة واجبها في تقدير مصداقية هذا الاعتراف فلا بُدَّ من الوصول إلى قناعةٍ بصدق الاعتراف من الناحية الواقعية، ولا يجوز أن تعتمد عليه في الإدانة إِلَّا إذا كان متفقاً مع حقيقة الأمور أما إذا كان متناقضاً معها فلا يصح الاعتماد عليه كدليل إدانة وهذا ما يتم الوقوف علية من خلال خطة البحث.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.