إشكالية عدم تحديد الثمن في اتفاقية البيع الدولي للبضائع

المؤلفون

  • أ.م. فيصل عدنان عبد شياع Al-Mustansiriya University – College of Administration and Economics مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.61279/ebec6f18

الكلمات المفتاحية:

صحة العقد، الثمن، الايجاب، التناقض، المعقول

الملخص

تحديد ثمن البيع الدولي، تضمنته المادتين (14) و(55) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع “فيينا 1980» ان تطبيق المادتين أثار العديد من المتناقضات، خصوصاً ما يتعلق بمسألة عدم تحديد الثمن وأثره في صحة العقد، بوصفها مستوحاة من مفاهيم عدة تبدو انها مختلفة ومتناقضة فيما بينها. ومن ثم فقد برزت مرحلة تكوين العقد الى السطح، وتميز منها بالخصوص العرض المقدم لإبرام العقد، وما يتعلق بكفاية تحديده لكمية البضائع وثمنها أو البيانات التي يمكن بموجبها تحديد الثمن. ولمواجهة الغموض الذي أحاط بنص المادة (14) من الاتفاقية ظهر للوجود نص المادة (55) منها، وتصَدر فيها موضوع صحة إبرام العقد التجاري الدولي وترتيبه للأثار القانونية، بالرغم من عدم نصه الصريح أو الضمني على تحديد الثمن، أي ان العقد لا يصبح باطلاً بسبب عدم قابليته لتحديد ثمن البضائع، لذلك ذهبت الاتفاقية للأخذ بنظر الإعتبار المعيار الذي يتم بموجبه تحديد الثمن، بعيداً عن أرادة المتعاقدين. 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2024-04-04