مبادئ القانون الدولي الخاص كمصدر في القانون المدني العراقي والمقارن
DOI:
https://doi.org/10.61279/822e1861الملخص
لقـد شـرع النـص علـى مبـادئ القانـون الدولـي الخـاص األكثـر شـيوعا فـي المـادة 30 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة ،1951 وكذلــك فــي معظــم التقنينــات المدنيــة ً مـن المشـرعين بالوجـود الفطـري للنقـص والقصـور فـي التشـريع العربيـة المقارنـة اعترافـا ً ّ بــأن هــذا النقــص والقصــور انمــا يســده القضــاء ً مــن المشــرعين أيضــا الوضعــي، واعترافــا ً والــذي يضطلــع أحيانــا باإلبــداع المدنــي الــذي يضطلــع بتطبيــق القانــون وتفســيره عــادة ًّ مـن المشـرع والقاضـي ال يسـتغنيان عـن واالجتهـاد عندمـا يتيـح لـه المشـرع ذلـك الـدور، وكال معيـن آخـر هـو الفقـه الـذي يضطلـع بـدوره بوظيفـة الشـرح والتفسـير واالجتهـاد واإلبـداع وكل ذلـك فـي عالقـات أو معامـات مدنيـة وتجاريـة ذات عنصـر أجنبـي كموضـوع أصيـل للقانـون ً فـي صميـم القوانيـن المدنيـة الدولـي الخـاص. وحيـث أن النـص علـى المبـادئ األكثـر شـيوعا فـأن ذلـك يجعـل منهـا تكملـة لمصـادر هـذه القوانيـن، أو هـي مصـدر خـاص أو احتياطـي فيهـا ً عـن أن دور ولهـا يضـاف الـى مصادرهـا التقليديـة العامـة الـواردة فـي موادهـا األولـى فضـا المبـادئ –موضـوع البحـث- فـي التطبيـق يتسـق ويتناغـم مـع حقيقـة أن النصـوص متناهيـة ٍ وأن الوقائـع غيـر متناهيـة ومـا هـو متنـاه ال يمكـن أن يحيـط بمـا هـو غيـر متنـاه
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.