حق اثبات العكس في الاجراءات الجنائية
DOI:
https://doi.org/10.61279/m93nyz51الملخص
إ َن الركيـزة األساسـية التـي يقـوم عليهـا البنيـان القانونـي فـي الـدول التـي تحتـرم حريــة االنســان وأدميتــه هــو الحفــاظ علــى حقــوق االنســان، وال شــك ان االجــراءات الجنائيــة هــي اكثــر فــروع القانــون صلــة بفكــرة حقــوق االنســان، ذلــك ألنهــا تعــد مــن اكثـر القوانيـن تماسـا بحقـوق االفـراد وحرياتهـم، لذلـك نـرى ان الهـدف االسـمى الـذي يرمـي المشـرع الـى بلوغـه حـال تنظيمـه لإلجـراءات الجنائيـة هـو الوصـول الـى نقطـة التـوازن بيـن جملـة المصالـح التـي تنشـأ فـي اطـار الخصومـة الجنائيـة، وذلـك مـن خـال تحقيـق غايـة االجـراءات الجنائيـة وهـو الوصـول الـى الحقيقـة مـن جهـة، وصيانـة جملـة الحقـوق والحريـات التـي تعتـرف بهـا القوانيـن الوطنيـة والمواثيـق الدوليـة لإلنسـان مـن حيـث كــونه انســان مــن جهـة ثانية . وممـا ال شـك فيـه أيضـا ان أداة المشـرع لبلـوغ هـذه النقطـة هـو الحـرص علـى تدعيـم مبـدأ اصـل البـراءة فـي االنسـان، والـذي يعنـي ان مـن خضـع لالتهـام يظـل بريئـا ممـا اسـند إليـه وعلـى مـن يدعـي عكـس ذلـك ان يثبـت هـذا االدعـاء، وهـو مـا يعنـي القــاء عــبء االثبــات علــى عاتــق ســلطة االتهــام كأحــد المبــادئ األساســية التــي تحكــم إدارة الدليـل الجنائـي فيمـا يتعلـق باإلثبـات، ولكـن االمـر ال يقـف عنـد هـذا الحـد وانمـا يجـب العمـل علـى تدعيـم هـذا المبـدأ، وذلـك مـن خـال احاطتـه بجملـة مـن الضمانـات التـي ال غنـى عنهـا لالعتـراف بـه والتـي مـن اهمـا تقريـر »حـق اثبـات العكـس« ذلـك الن االعتـراف بهـذا الحـق يعـد ضمانـة إجرائيـة تسـتهدف تحقيـق العدالـة اإلجرائيـة، فـإذا كان اصـل البـراءة يعفـي المتهـم مـن االلتـزام بإثبـات براءتـه، فـإن حـق اثبـات العكـس يسـمح للمتهـم إذا أراد ان يسـاهم فـي االثبـات وهـو مـا يجعلـه طرفـا إيجابيـا فـي الدعـوى الجزائيــة، وهــذا بــا شــك ضمانــه هامــة لتأكيــد البــراءة، لذلــك فإنــه يجــب ان يكيــف ”حـق اثبـات العكـس“ علـى انـه تعبيـر عـن فكـرة الحقـوق األساسـية أو الحقـوق العامـة أو اللصيقـة بالشـخصية وهـو حـق يثبـت للشـخص بحسـبانه انسـانا وادمـي وبصـرف النظـر عـن أي اعتبـار آخـر ويتسـاوى فيـه كافـة االفـراد وال يقبـل اسـقاطا أو تنـازال أو تصرفـا، ويقـع علـى عاتـق الدولـة واجـب اتاحتـه لألفـراد مـن خـال تكريسـه فـي ثنايـا نوصهـا القانونيــة ذات الصلــة، إذ ان علــى المشــرع ان يضــع نصــب عينيــه تقريــر هــذا الحــق فـي كافـة إجـراءات الدعـوى الجنائيـة البـل والـى مـا بعـد صـدور الحكـم اال مـا سـتثني العتبـارات خاصـة، واال فـإن اهـدار الحـق أو االنتقـاص منـه يعـد افتئـات علـى اهـم حـق مــن حقــوق االنســان وهــو حــق الدفــاع الضامــن لمبــدأ اصــل البــراءة، كمــا يقــع علــى عاتـق الدولـة إضافـة الـى ذلـك واجـب عـدم اللجـوء الـى تقنيـن مـا ينتقـص مـن الحـق بحجـة السـعي لبلـوغ غايـات القانـون وهـو تحقيـق االسـتقرار المجتمعـي، واذا كان والبـد فـان االنتقـاص مـن الحـق يجـب ان يكـون فـي حـدود والعتبـارات الضـرورة القصـوى، ذلـك الن حـق الدفـاع حـق مقـدس ال يجـوز التضحيـة بـه اال فـي حـدود الضـرورات التـي يرجحهـا المشـرع .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.